Полный текст (255 стр.). Показаны 246–255 · переход к 251.
стр. 246
- ﷺ َ - بَاب الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ﷺ َ -
اعْلَم أَن أَكثر النُّحَاة قد أهملوا هَذَا الْبَاب وَقد ذكره شَيخنَا فِي آخر الارتشاف تبعا لجَماعَة فتبعته على ذَلِك فالحقيقة هُوَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِيمَا وضع لَهُ وَالْمجَاز هُوَ الْمُسْتَعْمل فِي غير مَا وضع لَهُ لمناسبة بَينهمَا وَهُوَ أَنْوَاع
مَسْأَلَة
من أَنْوَاع الْمجَاز الْإِضْمَار كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿واسأل الْقرْيَة الَّتِي كُنَّا فِيهَا﴾ وَاخْتلفُوا فَذهب الْفَارِسِي وَجَمَاعَة كَمَا قَالَه فِي بَاب الْعَطف من الارتشاف إِلَى أَن الْإِضْمَار أولى من تضمين كلمة معنى أُخْرَى على سَبِيل الْمجَاز وَذهب أَبُو عُبَيْدَة والأصمعي وَجَمَاعَة إِلَى الْعَكْس ثمَّ اسْتدلَّ بعد ذَلِك بِأَن الْإِضْمَار فِي كَلَام الْعَرَب أولى من التَّضْمِين
إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة مَا إِذا أَشَارَ إِلَى عَبده الَّذِي هُوَ (أسن) مِنْهُ فَقَالَ هَذَا ابْني فَيحْتَمل أَن يكون قد عبر بالبنوة عَن الْعتْق فَيحكم بِعِتْقِهِ وَيحْتَمل أَن يكون فِيهِ إِضْمَار تَقْدِيره مثل ابْني أَي فِي الحنو أَو فِي غَيره فَلَا يعْتق وَالْمَسْأَلَة فِيهَا خلاف عندنَا وَالْمُخْتَار كَمَا قَالَه فِي زَوَائِد الرَّوْضَة أَنا لَا نحكم بِالْعِتْقِ بِمُجَرَّد ذَلِك قَالَ لِأَن ذَلِك يذكر فِي الْعَادة للملاطفة وَهَكَذَا الحكم إِذا قَالَ ذَلِك لزوجته أَيْضا وَاعْلَم أَن التَّضْمِين غَالِبا إِنَّمَا يُطلق على العوامل كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَالَّذين تبوؤوا الدَّار وَالْإِيمَان﴾
стр. 247
فَإِن الْإِيمَان لَا يُوصف بالتبوؤ وَقَول الشَّاعِر ... علفتها تبنا وَمَاء بَارِدًا ... فَإِن الْعلف لَا يُطلق عل ى المَاء فَقيل إِن ذَلِك من بَاب الْإِضْمَار وَتَقْدِيره فِي الْآيَة واعتقدوا الْإِيمَان فَيكون من عطف الْجمل
وَقيل إِنَّا نضمن تبوأ معنى يَصح إِسْنَاده إِلَى الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ وَهُوَ أَحبُّوا وَنَحْوه وَاخْتَارَ فِي الارتشاف أَنه إِن كَانَ الْعَامِل الأول تصح نسبته حَقِيقَة إِلَى الَّذِي يَلِيهِ كالآية وَالْبَيْت كَانَ الْإِضْمَار فِي الثَّانِي أولى لِأَنَّهُ أَكثر من التَّضْمِين وَإِن كَانَ لَا تصح كَقَوْل الْعَرَب ... علفتها مَاء بَارِدًا وتبنا أَي بِتَقْدِيم المَاء تعين التَّضْمِين قَالَ وَالْأَكْثَرُونَ على أَن هذاالتضمين أَي الْمَذْكُور فِي الْعَطف ينقاس وَالضَّابِط أَن يجمع الأول وَالثَّانِي معنى عَام
стр. 248
مَسْأَلَة
من أَنْوَاعه أَيْضا إِطْلَاق الْمصدر على الذَّات كَقَوْلِك رجل عدل وَصَوْم وَمِنْه قَول الشَّاعِر ... فَأَنت طَلَاق وَالطَّلَاق عَزِيمَة ... ثَلَاث وَمن يبدأأعق وأظلم ...
فَإِن قصدت بِإِطْلَاق الْمصدر الْمُبَالغَة لدوامه عَلَيْهِ لم تؤوله وَإِن لم ترد الْمُبَالغَة فَقَالَ البصريون أَنه على حذف مُضَاف تَقْدِيره ذُو صَوْم وَعدل أَي عَدَالَة وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ أَنه وَاقع موقع اسْم الْفَاعِل تَقْدِيره صَائِم وعادل وَهَذَا كُله إِذا لم يكن فِي أَوله مِيم فَإِن كَانَ فَلَا يجوز الْوَصْف بِهِ الْكُلية وَمن ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿يَا أهل يثرب لَا مقَام لكم﴾ أَي إِقَامَة فَتَقول فِي الْكَلَام مَرَرْت بِرَجُل إِقَامَة على التأولين السَّابِقين وَلَا تَقول بِرَجُل مقَام إِذا علمت ذَلِك فَمن فروع الْمَسْأَلَة إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَلَاق أَو الطَّلَاق أَو طَلْقَة فَإِنَّهُ يكون كِنَايَة على الصَّحِيح بِأحد التقديرات الْمُتَقَدّمَة وَقيل إِنَّه صَرِيح لِأَن طَالقا فرع عَنهُ وَهُوَ صَرِيح فَالْأَصْل أولى وَلَو قَالَ
стр. 249
أتيت نصف طَلْقَة فَهَل هُوَ صَرِيح أَو كِنَايَة جهان قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَو قَالَ أتيت كل طَلْقَة أَو نصف طَالِق فصريح كَقَوْلِه نصفك طَالِق كَذَا نقل الرَّافِعِيّ هَذِه الْمسَائِل ثمَّ قَالَ وَيجوز أَن يَجِيء فِي الْ مَسْأَلَة الثَّانِيَة أَي نصف طَالِق الْخلاف الْمُتَقَدّم فِي نصف طَلْقَة
قلت وَيَجِيء قَوْله كل طَلْقَة مَا تقدم أَيْضا فِي قَوْله أَنْت طَلْقَة لِأَنَّهُ وصفهَا بِالْمَصْدَرِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَاعْلَم أَن هَذَا الْعَمَل جَمِيعه يَأْتِي فِي الْعتْق أَيْضا فَاسْتَحْضرهُ
مَسْأَلَة
من أَنْوَاع الْمجَاز أَيْضا إِطْلَاق اسْم الْبَعْض على الْكل وَعَكسه وَفِي مَعْنَاهُ الْأَخَص مَعَ الْأَعَمّ إِذا تقرر ذَلِك فللمسألة فروع
الأول إِذا قَالَ أَنْت طَالِق نصف طَلْقَة فَإِنَّهُ يَقع عَلَيْهِ طَلْقَة كَامِلَة ثمَّ حكى الرَّافِعِيّ وَغَيره وَجْهَيْن من غير تَصْرِيح بترجيح فِي أَن ذَلِك من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل أَو من بَاب السَّرَايَة أَي وَقع النّصْف ثمَّ سرى إِلَى الْبَاقِي وللخلاف فَوَائِد وَهَذَا الْكَلَام الَّذِي ذكره الْأَصْحَاب عَجِيب لِأَن التَّعْبِير بِبَعْض الشَّيْء عَن جَمِيعه من صِفَات الْمُتَكَلّم ويستدعي قَصده لهَذَا الْمَعْنى بِالضَّرُورَةِ وَإِلَّا لم يَصح أَن يُقَال عبر بِهِ عَنهُ أَيْضا فالمجاز لَا بُد فِيهِ من قصد صرف اللَّفْظ عَن الْمَدْلُول الْحَقِيقِيّ بِشُرُوط أُخْرَى لِأَن النّصْف قد يُرَاد بِهِ الْمَعْنى الْمجَازِي وَإِذا تقرر ذَلِك كُله فَنَقُول إِن أَرَادَ الزَّوْج الْمَعْنى الْمجَازِي وَقع
стр. 250
كَذَلِك بِلَا خلاف لِأَن اسْتِعْمَال الْمجَاز جَائِز بِلَا خلاف وَإِن لم يقْصد ذَلِك فَيحمل على الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ قطعا إِلَّا أَنه الْتزم أيقاع نصف طَلْقَة وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِك إِلَّا بِوُقُوع طَلْقَة كَامِلَة فأوقعناها لِأَن ذَلِك من بَاب السَّرَايَة لَا من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل
فَإِن قيل إِذا قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا إِلَّا نصف طَلْقَة وَقعت الثَّلَاث فِي أصح الْوَجْهَيْنِ فَلم لَا قُلْتُمْ إِن رفع بعضه كرفع كُله لكَونه لَا يتَجَزَّأ وَحِينَئِذٍ فَيَقَع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ فَقَط قُلْنَا فعلنَا ذَلِك تَغْلِيبًا للإيقاع فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ بِسَبَب الْبَعْض الْبَاقِي فيهمَا
الثَّانِي إِذا قَالَ لله عَليّ صَوْم نصف يَوْم فقياسه مِمَّا ذَكرْنَاهُ فِي الْمَسْأَلَة السَّابِقَة أَنه إِن أَرَادَ الْمَعْنى الْمجَازِي لزمَه صَوْم الْيَوْم بِلَا نزاع وَإِن أَرَادَ الْمَعْنى الْحَقِيقِيّ فَيحْتَمل الْبطلَان لِأَن صَوْم بعض الْيَوْم بَاطِل شرعا وَيحْتَمل اللُّزُوم لإمكانه بالإتيان بِالْبَاقِي وَلم يذكر الرَّافِعِيّ فِيهِ التَّفْصِيل الَّذِي ذَكرْنَاهُ وَلَا الْخلاف الَّذِي ذكره فِي نَظِيره من الطَّلَاق فِي أَنه من بَاب التَّعْبِير بِالْبَعْضِ عَن الْكل بل حكى فِيهِ وَجْهَيْن موافقين لما ذَكرْنَاهُ من الِاحْتِمَالَيْنِ وَصحح الْبطلَان
стр. 251
الثَّالِث إِذا نذر رُكُوعًا لزمَه رَكْعَة بِاتِّفَاق الفرعين كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ فِي كتاب النّذر فِي الْكَلَام على نذر الصَّوْم قَالَ فَإِن نذر سجودا أَو تشهدا فَكَمَا لَو نذر أَن يَصُوم بعض الْيَوْم وَفِي مَا قَالَه نظر لِأَن إِطْلَاق الرَّكْعَة على الرُّكُوع وَعَكسه مجَاز بِلَا شكّ فَيكون كَنِصْف الْيَوْم وَنَحْوه نعم إِن أَرَادَ بِالرُّكُوعِ الرَّكْعَة الْكَامِلَة فَلَا إِشْكَال
الرَّابِع إِذا حلف لَا يشرب لَهُ مَاء من عَطش وَنوى جَمِيع الانتفاعات فَإِنَّهُ لَا يَحْنَث إِلَّا بِمَا يلفظ بِهِ وَهُوَ المَاء من الْعَطش خَاصَّة وَلَا يتَعَدَّى إِلَى مَا نَوَاه بِهِ وَإِن كَانَ بَينهمَا مخاصمة أَو امتنان عَلَيْهِ يَقْتَضِي ذَلِك لِأَن النِّيَّة إِنَّمَا تُؤثر إِذا احْتمل اللَّفْظ مَا نوى بِجِهَة يتجوز بهَا فَإِذا لم يحْتَمل اللَّفْظ ذَلِك لم يبْق إِلَّا النِّيَّة وَهِي وَحدهَا لَا تُؤثر كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي آخر كتاب الايمان وَفِيمَا ذكره نظر لِأَن فِيهِ جِهَة صَحِيحَة وَهِي إِطْلَاق اسْم الْبَعْض على الْكل
الْخَامِس إِذا أَشَارَ الزَّوْج إِلَى زوجتيه فَقَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق ونواهما جَمِيعًا قَالَ الإِمَام فَالْوَجْه عندنَا أَنَّهُمَا لايطلقان وَلَا يَجِيء فِيهِ الْخلاف فِي قَوْله أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَنوى ثَلَاثًا لِأَن حمل إِحْدَى
стр. 252
الْمَرْأَتَيْنِ عَلَيْهِمَا مَعًا لَا وَجه لَهُ وَهُنَاكَ يتَطَرَّق إِلَى الْكَلَام تَأْوِيل كَذَا نَقله عَنهُ الرَّافِعِيّ فِي بَاب الشَّك فِي الطَّلَاق وارتضاه وَفِيه نظر لما أَشَرنَا إِلَيْهِ بل لقَائِل أَن يَقُول مُسَمّى إِحْدَاهمَا قدر مُشْتَرك وَهُوَ صَادِق عَلَيْهِمَا وَقد اوقع الطَّلَاق عَلَيْهِ ونواهما فَتعين وُقُوعه عَلَيْهِمَا بل كَانَ يَنْبَغِي ذَلِك عِنْد عدم النِّيَّة لما ذَكرْنَاهُ قإن ادّعى أَنه مُشْتَرك بالاشتراك اللفطي فَكَذَلِك لِأَن اسْتِعْمَاله فيهمَا جَائِز
السَّادِس إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق يَوْم يقدم زيد فَقدم لَيْلًا فَلَا يَقع الطَّلَاق على الصَّحِيح لِأَن الْيَوْم مَا بَين طُلُوع الْفجْر والغروب وَقيل يَقع لِأَن الْيَوْم قد يسْتَعْمل فِي مُطلق الْوَقْت هَذَا علله الرَّافِعِيّ وَمَعْنَاهُ مَا ذَكرْنَاهُ وَهَذَا الْخلاف مُشكل لَان الزواج ان أَرَادَ اسْتِعْمَاله فِيهِ مجَازًا كَمَا ذَكرْنَاهُ وَقع بِلَا إِشْكَال وَإِن يرد ذَلِك فَتقدم الْحَقِيقَة قطعا نعم إِن ادّعى مُدع غَلَبَة هَذَا الْمجَاز على الْحَقِيقَة وَسلم لَهُ مَا ادَّعَاهُ فَيَأْتِي فِيهِ الْخلاف فِي الْحَقِيقَة المرجوحة وَالْمجَاز الرَّاجِح
السَّابِع أذا نذر الْإِتْيَان إِلَى بقْعَة من بقاع الْحرم لزمَه حج أَو عمْرَة بِخِلَاف بقاع الْحل كمسجد مَيْمُونَة (وَمر الظهْرَان) إِلَّا عَرَفَة فَإِنَّهُ إِذا
стр. 253
نذر أتيانها أَرَادَ الْتِزَام الْحَج وَعبر عَنهُ بِعَرَفَة من بَاب التَّعْبِير بالجزء عَن الْكل فَإِنَّهُ يلْزمه قَالَ الرَّافِعِيّ وَكَذَلِكَ إِذا نوى إتيانها محرما
الثَّامِن لَو قَالَ إِن شفى الله مريضي فَللَّه على رقبتي أَن أحج مَاشِيا لزمَه وَلَو قَالَ على رجْلي فَكَذَلِك (إِلَّا أَن يُرِيد) (الْتِزَام الرجل) خَاصَّة كَذَا جزم بِهِ الرَّافِعِيّ وَلَا تبعد التَّسْوِيَة
مَسْأَلَة
من أَنْوَاع الْمجَاز أَيْضا الْمُجَاورَة كإطلاق اسْم الْمحل على الْحَال وَذَلِكَ كإطلاق الرِّوَايَة على الْإِنَاء الْجلد الَّذِي يحمل فِيهِ المَاء مَعَ ان الرِّوَايَة فِي اللُّغَة هُوَ الْحَيَوَان الْمَحْمُول عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْغَائِط (اسْم للمكان المطمئن من الأَرْض ثمَّ أَطْلقُوهُ مجَازًا على الفضلة الْخَارِجَة من الْآدَمِيّ فِيهِ فَمن فروعه مَا إِذا قَالَ أُصَلِّي على الْجِنَازَة وأتى بِالْجِيم مَكْسُورَة فَإِنَّهُ لَا يَصح لِأَن المكسور اسْم
стр. 254
للنعش وَإِذا أُرِيد الْمَيِّت فتحت جيمه كَذَا قَالَه القَاضِي الْحُسَيْن فِي تعليقته وَمَا ذكره فِي المُرَاد من المفتوح والمكسور هُوَ الْمَعْرُوف وَهُوَ معنى قَوْلهم الْأَعْلَى للأعلى والأسفل للأسفل لَكِن الْمُتَّجه الصِّحَّة إِذا أَرَادَ الْمَيِّت وغايته أَنه عبر بِلَفْظ مجازي للعلاقة الْمَذْكُورَة
مَسْأَلَة
وَمِنْهَا أَي من أَنْوَاع الْمجَاز الِاسْتِثْنَاء من غير الْجِنْس وَكَذَلِكَ التَّعْرِيض كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿يَا قوم لَيْسَ بِي سفاهة﴾ كَذَا ذكرهَا فِي الارتشاف فَأَما الِاسْتِثْنَاء فقد سبق أيضاحه فِي بَابه وَأما التَّعْرِيض فَمن فروعه مَا إِذا قَالَ لغيره وهما فِي الْخُصُومَة يَا حَلَال يَا ابْن الْحَلَال وَنوى الْقَذْف أَو قَالَ أما أَنا فلست بزان وَنَحْو ذَلِك فَيَقْتَضِي كَونه مجَازًا أَن يرتب عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ إِذا نَوَاه وَهُوَ وَجه اخْتَارَهُ الشَّيْخ فِي التَّنْبِيه وَالأَصَح أَنه لَا شَيْء فِيهِ أصلا وَالله أعلم
стр. 255
تمّ الْكتاب وَالله الْمُوفق للصَّوَاب وَكَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي أثْنَاء سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة سوى زيادات ألحقتها بعد ذَلِك وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم وَالْحَمْد لله وَحده وحسبنا الله وَنعم الْوَكِيل
نجز الْكتاب بِحَمْد الله وعونه وَحسن توفيقه بتاريخ ثامن من ذُو الْحجَّة الْحَرَام الْمُبَارك من شهور سنة سبع وَثَلَاثِينَ وَألف غفر الله تَعَالَى لكَاتبه وقارئه والناظر فِيهِ وَلمن كَانَ السَّبَب فِي تَحْصِيله وَجَمِيع الْمُسلمين ... فَإِن تَجِد عَيْبا فسد الخلللا ... جلّ من لَا فِيهِ عيب وخلا ...
وَجَاء فِي نِهَايَة النُّسْخَة م تمّ الْكتاب وَالله الْمُوفق للصَّوَاب وَكَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي أثْنَاء سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة سوى زيادات ألحقتها بعد ذَلِك وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين
وَجَاء فِي نِهَايَة النُّسْخَة ل تمّ الْكتاب وَالله الْمُوفق للصَّوَاب قَالَ مُصَنفه رَحمَه الله تَعَالَى وَكَانَ الْفَرَاغ مِنْهُ فِي أثْنَاء سنة ثَمَان وَسِتِّينَ وَسَبْعمائة سوى زيادات ألحقتها بعد ذَلِك كتبه بِخَطِّهِ من بِعَفْو الله راجي الْفَقِير مُحَمَّد أَحْمد خفاجي لطف الله تَعَالَى بِهِ وَغفر لَهُ ولوالديه وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين وَذَلِكَ فِي أول ربيع الثَّانِي الَّذِي هُوَ من شهور سنة ١٣٢٦ هـ سِتّ وَعشْرين وثلثمائة وَألف هجرية على صَاحبهَا أفضل الصَّلَاة وأزكى التَّحِيَّة وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد النَّبِي الْأُمِّي وعَلى آله وَصَحبه وَسلم
وَجَاء فِي نِهَايَة النُّسْخَة ص وَافق الْفَرَاغ من هَذِه النُّسْخَة على يَد أَضْعَف عباد الله وأحوجهم إِلَى عَفوه ومغفرته مُوسَى بن مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن جُمُعَة الْأنْصَارِيّ الْحلَبِي عَفا الله عَنهُ يَوْم الثُّلَاثَاء حادي عشر من رَجَب الْفَرد عَام إِحْدَى وَسبعين وَسَبْعمائة بِالْقَاهِرَةِ المعزة حرسها الله تَعَالَى وَالْحَمْد لله وَحده وَفِي حَاشِيَة النُّسْخَة بلغ مُقَابلَة