← Каваид фикха

Каваид фикха · id 6284

قواعد الفقه

البركتي

Полный текст (565 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

٣١٦ - قَاعِدَة الْمُرْسل كالمسند فِي الِاحْتِجَاج (فَتَاوَى عزيزيه) ٣١٧ - قَاعِدَة الْمَسَاجِد لله بِمَنْزِلَة الْكَعْبَة (سير) ٣١٨ - قَاعِدَة الْمُسلم مَأْمُور بِأَن يدْفع سَبَب الْهَلَاك عَن نَفسه (سير) ٣١٩ - قَاعِدَة الْمُسلمُونَ عِنْد شروطهم (سير)

стр. 107

٣٢٠ - قَاعِدَة الْمُشْتَرك لَا عُمُوم لَهُ (شن) ٣٢١ - قَاعِدَة الْمَشَقَّة تجلب التَّيْسِير (شن) ٣٢٢ - قَاعِدَة الْمَشَقَّة والحرج إِنَّمَا يعْتَبر فِي غير الْمَنْصُوص أما فِيهِ فَلَا (شن) ٣٢٣ - قَاعِدَة معاريض الْكَلَام مندوحة عَن الْكَذِب (سير)

стр. 108

٣٢٤ - قَاعِدَة الْمصير إِلَى الْبَدَل عَنهُ فَوَات الأَصْل لَا مَعَ قِيَامه (سير) ٣٢٥ - قَاعِدَة مُطلق التَّسْمِيَة ينْصَرف إِلَى مَا هُوَ الْمَعْرُوف بِالْعرْفِ (سير) ٣٢٦ - قَاعِدَة مُطلق الْكَلَام يتَقَيَّد بِدلَالَة الْحَال (سير) ٣٢٧ - قَاعِدَة مُطلق الْكَلَام يتَقَيَّد بِالْمَقْصُودِ (سير) ٣٢٨ - قَاعِدَة الْمُطلق فِيمَا يحْتَمل التَّأْبِيد بِمَنْزِلَة الْمُصَرّح بِذكر التَّأْبِيد (سير)

стр. 109

٣٢٩ - قَاعِدَة الْمُطلق لَا يحمل على الْمُقَيد فِي حكمين مُخْتَلفين (سير) ٣٣٠ - قَاعِدَة الْمُطلق يتَقَيَّد بِدلَالَة الْعرف (سير) ٣٣١ - قَاعِدَة الْمُطلق يجْرِي على إِطْلَاقه (مج) ٣٣٢ - قَاعِدَة الْمَظْلُوم لَهُ أَن يدْفع الظُّلم عَن نَفسه بِمَا قدر عَلَيْهِ لَكِن لَيْسَ لَهُ أَن يظلم غَيره (سير)

стр. 110

٣٣٣ - قَاعِدَة الْمعرفَة لَا تدخل تَحت النكرَة إِلَّا الْمعرفَة فِي الْجَزَاء (شن) ٣٣٤ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بِالْعرْفِ كالمشروط شرطا ٣٣٥ - قَاعِدَة الْمَعْرُوف بَين التُّجَّار كالمشروط بَينهم (مج)

стр. 111

٣٣٦ - قَاعِدَة الْمُعَلق بِالشّرطِ يثبت وَيجب بِوُجُوب الشَّرْط (مج سير) ٣٣٧ - قَاعِدَة الْمُعَلق بِالشّرطِ لَا ينْعَقد سَببا للْحَال والمضاف مُنْعَقد فِي الطَّلَاق وَالْعتاق وَالنّذر (شن) ٣٣٨ - قَاعِدَة الْمَغْرُور يرجع على الْغَار بِمَا غره (سير) ٣٤٠ - قَاعِدَة الْمُفْرد الْمُضَاف إِلَى معرفَة للْعُمُوم (شن)

стр. 112

٣٤١ - قَاعِدَة مَفْهُوم الشَّرْط كمفهوم الصّفة وَلَيْسَ بِحجَّة (سير) ٣٤٢ - قَاعِدَة الْمَفْهُوم لَيْسَ بِحجَّة (سير) ٣٤٣ - قَاعِدَة الْمقر لَهُ إِذا كذب الْمقر بَطل إِقْرَاره (شن)

стр. 113

٣٤٤ - قَاعِدَة الْمقر إِن صَار مُكَذبا فِي إِقْرَاره يسْقط حكم إِقْرَاره (سير) ٣٤٥ - قَاعِدَة الْمقْضِي عَلَيْهِ فِي حَادِثَة لَا تسمع دَعْوَاهُ وَلَا ببينه (شن) ٣٤٦ - قَاعِدَة الْملك الثَّابِت للْوَارِث هُوَ الْملك الَّذِي كَانَ للمورث (سير) ٣٤٧ - قَاعِدَة الْملك لَا تثبت ابْتِدَاء بِغَيْر سَبَب (سير) ٣٤٨ - قَاعِدَة الْملك الْمُطلق أَزِيد من الْمُقَيد وَالْملك بِالسَّبَبِ مقتصر على وَقت السَّبَب (در)

стр. 114

٣٤٩ - قَاعِدَة الْمُمْتَنع عَادَة كالممتنع حَقِيقَة (مج) ٣٥٠ - قَاعِدَة من أستعجل شَيْئا قبل أَوَانه عُوقِبَ بحرمانه (شن) ٣٥١ - قَاعِدَة من الْتزم شَيْئا وَله شَرط لنفوذه فَإِن الَّذِي هُوَ شَرط النّفُوذ الآخر يكون فِي الحكم سَابِقًا وَالثَّانِي لاحقا وَالسَّابِق يلْزم للصِّحَّة وَالْجَوَاز (كرّ) ٣٥٢ - قَاعِدَة من ساعده الظَّاهِر فَالْقَوْل قَوْله وَالْبَيِّنَة على من يَدعِي خلاف الظَّاهِر (كرّ) ٣٥٣ - قَاعِدَة من سعى فِي نقض مَا تمّ من جِهَة فسعيه مَرْدُود (شن) ٣٥٤ - قَاعِدَة من شكّ هَل فعل شَيْئا أم لَا فَالْأَصْل أَنه لم يفعل (شن)

стр. 115

٣٥٥ - قَاعِدَة من عَلَيْهِ حق إِذا منع عَن قَضَائِهِ لَا يضْرب (شن) ٣٥٦ - قَاعِدَة من كَانَ مَعَه مُذَكّر وَلَا دَاعِي لَهُ لم يسْقط وَإِن لم يكن لَهُ مُذَكّر فَيسْقط (شن) ٣٥٧ - قَاعِدَة من ملك الْإِنْشَاء ملك الْإِخْبَار (شن) ٣٥٨ - قَاعِدَة من ملك التَّنْجِيز ملك التَّعْلِيق (شن) ٣٥٩ - قَاعِدَة من ملك شَيْئا ملك مَا هُوَ من ضرورياته (مج)

стр. 116

٣٦٠ - قَاعِدَة من وَمَا يحتملان الْعُمُوم وَالْخُصُوص وأصلهما الْعُمُوم (ر) ٣٦١ - قَاعِدَة المواعيد بِصُورَة التَّعَالِيق تكون لَازِمَة (مج) ٣٦٢ - قَاعِدَة الْمَوْجُود فِي حَالَة التَّوَقُّف كالموجود فِي أَصله (كرّ) ٣٦٣ - قَاعِدَة الْمَوْقُوف عَلَيْهِ العقد إِذا أجَازه نفذ وَلَا رُجُوع لَهُ (شن) ٣٦٤ - قَاعِدَة الْمُوكل إِذا قيد على وَكيله فَإِن كَانَ مُفِيدا اعْتبر مُطلقًا وَإِلَّا لَا (شن)

стр. 117

٣٦٥ - قَاعِدَة الْمَيِّت لَا يملك بعد الْمَوْت (شن) ٣٦٦ - قَاعِدَة مِيرَاث ذَوي الْأَرْحَام مَأْخُوذ من حكم الْعصبَة فِي جَمِيع الْأَحْكَام (ن) ٣٦٧ - قَاعِدَة النَّاسِي والعامد فِي الْيَمين وَالطَّلَاق وَالْعتاق ومحظورات الْإِحْرَام سَوَاء (شن) ٣٦٨ - قَاعِدَة النداء للإعلام (شن) ٣٦٩ - قَاعِدَة النّسَب بعد ثُبُوته لَا يحْتَمل النَّقْض (سير) ٣٧٠ - قَاعِدَة نسخ الْكتاب بِالسنةِ الْمَشْهُورَة الَّتِي تلقاها الْعلمَاء بِالْقبُولِ جَائِز (سير)

стр. 118

٣٧١ - قَاعِدَة النَّص أقوى من الْعرف (در) ٣٧٢ - قَاعِدَة النَّص يحْتَاج إِلَى التَّعْلِيل بِحكم غَيره لَا بِحكم نَفسه (كرّ) ٣٧٣ - قَاعِدَة النِّعْمَة بِقدر النقمَة والنقمة بِقدر النِّعْمَة (مج) ٣٤٧ - قَاعِدَة النَّفَقَة صلَة فَلَا يستحكم الْوُجُوب فِيهَا إِلَّا بِقَضَاء (٥)

стр. 119

٣٧٥ - قَاعِدَة النَّقْد لَا يتَعَيَّن فِي الْمُعَاوَضَات (شن) ٣٧٦ - قَاعِدَة نقل الثِّقَات الْأَخْبَار حجَّة شَرْعِيَّة فِي وجوب الْعَمَل (سير) ٣٧٧ - قَاعِدَة النكرَة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأول وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى والمعرفة إِذا أُعِيدَت معرفَة كَانَت الثَّانِيَة عين الأولى وَإِذا أُعِيدَت نكرَة كَانَت الثَّانِيَة غير الأولى (ر)

стр. 120

٣٧٨ - قَاعِدَة النكرَة فِي مَوضِع النَّفْي تعم وَفِي الْإِثْبَات تخص لَكِنَّهَا مُطلقَة (ر) ٣٧٩ - قَاعِدَة النّكُول فِي بَاب الْأَمْوَال بِمَنْزِلَة الْإِقْرَار شرعا (سير) ٣٨٠ - قَاعِدَة النِّيَّة تعْمل فِي الملفوظ (شن) ٣٨١ - قَاعِدَة نِيَّة الْإِقَامَة فِي غير مَوضِع الْإِقَامَة هدر (سير) ٣٨٢ - قَاعِدَة نِيَّة تَخْصِيص الْعَام يَصح ديانَة لَا قَضَاء (سير)

стр. 121

٣٨٣ - قَاعِدَة الْوَاجِب على الْكِفَايَة وَاجِب على الْكل وَيسْقط بِفعل الْبَعْض (م) ٣٨٤ - قَاعِدَة الْوَاو لمُطلق الْعَطف من غير تعرض لمقارنة وَلَا تَرْتِيب وَقد تكون للْحَال وَالْفَاء للوصل والتعقيب فيتراحى الْمَعْطُوف وَإِن لطف وَقد تدخل على الْعِلَل وَثمّ لتراخي وَحَتَّى للغاية وبل للإضراب وَلَكِن للاستدراك وأو لأحد الْأَمريْنِ والبا للإلصاق وعَلى للاستعلاء وَقد يكون للشّرط وَمن للتَّبْعِيض وَإِلَى لانْتِهَاء الْغَايَة وَفِي للظرفية وَلَوْلَا لانْتِفَاء الثَّانِي لوُجُود الأول وَكَيف للْحَال ٣٨٥ - قَاعِدَة وجوب الْحق لَا يفوت بِالتَّأْخِيرِ (السّير) ٣٨٦ - قَاعِدَة وجوب الشَّيْء يتَضَمَّن حرمه ضِدّه (م)

стр. 122

٣٨٧ - قَاعِدَة وجوب الضَّمَان بِاعْتِبَار الْعِصْمَة والتقوم فِي الْمحل أما وجوب رد الْعين فَلَا يَسْتَدْعِي الْعِصْمَة والتقوم فِي الْمحل (سير) ٣٨٨ - قَاعِدَة وصف الشَّرْط كالشرط (شن) ٣٨٩ - قَاعِدَة الْوَصْف فِي الْحَاضِر لَغْو وَفِي الْغَائِب مُعْتَبر (مج) ٣٩٠ - قَاعِدَة الْوَصِيَّة أُخْت الْمِيرَاث (سير) ٣٩١ - قَاعِدَة الْوَصِيَّة للْمَجْهُول لَا تصح (سير)

стр. 123

٣٩٢ - قَاعِدَة الْوَفَاء بِالشّرطِ وَاجِب (سير) ٣٩٣ - قَاعِدَة الْوكَالَة لَا تقتصر على الْمجْلس بِخِلَاف التَّمْلِيك (شن) ٣٩٤ - قَاعِدَة الْوَكِيل يقبل قَوْله بِيَمِينِهِ فِيمَا يَدعِيهِ (شن) ٣٩٥ - قَاعِدَة الْولَايَة الْخَاصَّة أقوى من الْولَايَة الْعَامَّة (شن) ٣٩٦ - قَاعِدَة الْوَلَد يتبع خير الْأَبَوَيْنِ دينا وَيتبع الْأُم فِي الْحُرِّيَّة (سير) ٣٩٧ - قَاعِدَة يبْنى حكم الِاسْتِحْقَاق ثبوتا وَبَقَاء على مَا يحْتَاج إِلَيْهِ خَاصَّة (سير)

стр. 124

٣٩٨ - قَاعِدَة يحْتَمل الضَّرَر الْخَاص لدفع الضَّرَر الْعَام (مج شن) ٣٩٩ - قَاعِدَة يتَكَرَّر الْجَزَاء بِتَكَرُّر الشَّرْط (شن) ٤٠٠ - قَاعِدَة يثبت التبع بِثُبُوت الأَصْل (سير) ٤٠١ - قَاعِدَة يجب الْأَخْذ بِالِاحْتِيَاطِ عِنْد تحقق الْمُعَارضَة وانعدام التَّرْجِيح (سير)

стр. 125

٤٠٢ - قَاعِدَة يجب الضَّمَان عِنْد الِاسْتِهْلَاك بعد الْقَبْض (سير) ٤٠٣ - قَاعِدَة يجب الْعَمَل بالمجاز إِذا تعذر الْعَمَل بِالْحَقِيقَةِ (سير) ٤٠٤ - قَاعِدَة يجوز الحكم بالعصمة بَين الْمُسلمين وَإِن كَانَ أَحدهمَا فِي دَار الْحَرْب (سير) ٤٠٥ - قَاعِدَة يخْتَار أَهْون الشرين (مج) ٤٠٦ - قَاعِدَة يخص الْقيَاس والأثر بِالْعرْفِ الْعَام دون الْخَاص (رد) ٤٠٧ - قَاعِدَة يَد الْمُودع كيد الْمُودع (سير)

стр. 126

٤٠٨ - قَاعِدَة يسْقط اعْتِبَار دلَالَة الْحَال إِذا جَاءَ التَّصْرِيح بِخِلَافِهَا (سير) ٤٠٩ - قَاعِدَة يسْقط اعْتِبَار النِّسْبَة عِنْد التَّعْرِيف بِالْإِشَارَةِ (سير) ٤١٠ - قَاعِدَة يسْقط الدّين بأَدَاء الْمُتَبَرّع (م) ٤١١ - قَاعِدَة يُضَاف الْفِعْل إِلَى الْفَاعِل لَا الْآمِر مَا لم يكن مجبرا (مج) ٤١٢ - قَاعِدَة يعْتَبر فِي الدَّعَاوَى مَقْصُود الْخَصْمَيْنِ فِي الْمُنَازعَة دون الظَّاهِر (كرّ)

стр. 127

٤١٣ - قَاعِدَة يعْتَبر الْوَصْف فِي غير الْمعِين وَلَا يعْتَبر فِي الْمعِين (سير) ٤١٤ - قَاعِدَة يفْتَقر فِي الْبَقَاء مَا لَا يفْتَقر فِي الِابْتِدَاء (شن) ٤١٥ - قَاعِدَة يفْتَقر بالتوابع مَا ل يفْتَقر فِي غَيرهَا (شن) ٤١٦ - قَاعِدَة يفرق بَين عِلّة الحكم وحكمته فَإِن علته مُوجبَة وحكمته غير مُوجبَة (كرّ) ٤١٧ - قَاعِدَة يفرق بَين الْعلم إِذا ثَبت ظَاهرا وَبَينه إِذا ثَبت يَقِينا (كرّ)

стр. 128

٤١٨ - قَاعِدَة يفرق بَين الْفساد إِذا دخل فِي أصل العقد وَبَينه إِذا دخل فِي علقَة من علائقه (كرّ) ٤٢٠ - قَاعِدَة يقبل قَول المترجم مُطلقًا (مج شن) ٤٢١ - قَاعِدَة الْيَقِين لَا يَزُول بِالشَّكِّ (شن) ٤٢٢ - قَاعِدَة يلْزم مُرَاعَاة الشَّرْط بِقدر الْإِمْكَان (مج)

стр. 129

٤٢٣ - قَاعِدَة الْيَمين إِذا عقدت على صفة كَانَت صِحَّتهَا لصفة محلهَا (ن) ٤٢٤ - قَاعِدَة الْيَمين إِذا كَانَت لَهَا حَقِيقَة مستعملة ومجاز مُتَعَارَف فَالْعِبْرَة للْحَقِيقَة (ن) ٤٢٥ - قَاعِدَة الْيَمين على نِيَّة الْحَالِف إِن كَانَ مَظْلُوما وعَلى نِيَّة المستحلف إِن كَانَ ظَالِما (شن) ٤٢٦ - قَاعِدَة يُؤْخَذ فِي الْعِبَادَة بِالِاحْتِيَاطِ (سير) قَوَاعِد الْفِقْه الْمُفْتِي السَّيِّد مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي الرسَالَة الرَّابِعَة التعريفات الْفِقْهِيَّة

стр. 130

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمد لله رَبنَا الأكرم الَّذِي خلق الْإِنْسَان وكرم وَعلمه مَا لم يعلم فسبحان من لَا يحصي مِنْهُ بِاللِّسَانِ والقلم نشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ ونشهد أَن سيدنَا مَوْلَانَا مُحَمَّد اعبده وَرَسُوله الَّذِي أُوتِيَ جَوَامِع الْكَلم ﷺ وعَلى آله وَصَحبه نُجُوم الطَّرِيق الْأُمَم وَبعد فَهَذَا مُعْجم يشْرَح الْأَلْفَاظ المصطلح عَلَيْهَا بَين الْفُقَهَاء والأصوليين وَيبين مَعَاني الْأَلْفَاظ المشكلة والمستعملة فِي كتب الْأَعْيَان من عُلَمَاء الدّين جمعتها وأخذتها من كتب الْقَوْم مرتبَة على الْحُرُوف الهجائية ليسهل تنَاولهَا وتعاطيها والمرجو من الله التسديد إِلَى الرشاد وَهُوَ ولي التَّوْفِيق فِي المبدء والمعاد وَمن أهم مآخذ هَذَا المعجم الْمُفْردَات فِي غَرِيب الْقُرْآن للْإِمَام الرَّاغِب الْأَصْفَهَانِي الْمُتَوفَّى سنة ٥٠٢ وطلبة الطّلبَة للْإِمَام أبي حَفْص النَّسَفِيّ الْمُتَوفَّى سنة ٥٣٠ وَكتاب الْمغرب فِي تَرْتِيب المعرب للْإِمَام المطرزي الْحَنَفِيّ اللّغَوِيّ المتوفي ٦١٦ والمنار لأبي البركات النَّسَفِيّ الْمُتَوفَّى ٧١٠ والتعريفات للسَّيِّد الشريف الْجِرْجَانِيّ الْمُتَوفَّى ٨١٧ وَمجمع بحار الْأَنْوَار للشَّيْخ الْمُحدث مُحَمَّد طَاهِر الفتني الْمُتَوفَّى ٩٨٦ وَنور الْأَنْوَار شرح الْمنَار للشَّيْخ أَحْمد الْمَعْرُوف بملاجيون

стр. 131

الامبيتوى الْمُتَوفَّى سنة ١١٣٠ وكشاف مصطلحات الْفُنُون للشَّيْخ الْعَلامَة مُحَمَّد بن عَليّ التانوي من رجال الْمِائَة الثَّانِيَة عشرَة وجامع الْعُلُوم الملقب بدستور الْعلمَاء للْقَاضِي عبد النَّبِي الأحمد نجري من رجال الْمِائَة الثَّانِيَة عشرَة والدر الْمُخْتَار للفقيه الحصفكي ورد الْمُحْتَار للشَّيْخ ابْن عابدين الشَّامي وَالْخُلَاصَة البهية للسَّيِّد حُسَيْن الْأَزْهَرِي والمجلة لعلماء آستانة وَغَيرهَا من الْكتب الْمُعْتَمد عَلَيْهَا وَقد راجعت فِي أثْنَاء التَّأْلِيف كثيرا من كتب التَّفْسِير والْحَدِيث وَالْفِقْه وَالْأُصُول واللغات وَغَيرهَا مِمَّا يطول ذكرهَا وتتبعت وتفحصت وبذلت فِيهِ جهدي حَتَّى جَاءَ كتابا مُفِيدا فَالْحَمْد لله وَمَعَ ذَلِك كُله لَا أَدعِي الِاسْتِيعَاب وَلَا الِاسْتِقْصَاء وأعترف بتقصيري وَلَا آمن زللي وأملي من أَصْحَاب الْعلم وَالْفضل أَن يسامحوا إِن رَأَوْا قد زل قلمي ودحض قدمي فَإِن من ديدن الْحر الْكَرِيم عَن السَّهْو الْعَفو وللخرق الرفو ورجائي مِمَّن طالع هَذَا المعجم أَو إستفاد مِنْهُ أَن يَدْعُو لي بِحسن الخاتمة وَصَلَاح الدُّنْيَا وفلاح الْآخِرَة رَبنَا تقبل مني جَمِيع مؤلفاتي واغفر لي ولوالدي ولمشائخي ولأصحابي وَلِجَمِيعِ الْمُسلمين وَالْمُسلمَات وَالْمُؤمنِينَ وَالْمُؤْمِنَات رَبنَا اهدنا السَّبِيل الأقوم بجاه سيدنَا النَّبِي الأكرم صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَسلم وَالْحَمْد لله أَولا وآخرا دكة ١٠ محرم الْحَرَام سنة ١٣٨٠ هج السَّيِّد مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي

стр. 132

بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم لَا إِلَه إِلَّا الله مُحَمَّد رَسُول الله أَلا لَا ألاء إِلَّا ألاء الله الْألف المتحركة وَهِي الْهمزَة الله ﵎ وَجل جَلَاله هُوَ علم دَال على الا لَهُ الْحق دلَالَة جَامِعَة لمعاني الاسماء الْحسنى كلهَا قَالَه السَّيِّد فِي التعريفات أَحْمد ﷺ هُوَ اسْم نَبينَا ورسولنا سيدنَا ومولانا مُحَمَّد خَاتم النَّبِيين ﷺ مَعْنَاهُ الْفَاضِل عَمَّن عداهُ فِي الحامدية يَعْنِي لَيْسَ غَيره كثير الْحَمد لله تَعَالَى لِأَنَّهُ ﵇ عريف لَهُ تَعَالَى وَقلة الْحَمد وكثرته بِحَسب قلَّة الْمعرفَة وَكَثْرَتهَا أَو مَعْنَاهُ كثير المحمودية بِلِسَان الْأَوَّلين والآخرين قَالَ الرَّاغِب فِي الْمُفْردَات وَخص لَفظه أَحْمد فِيمَا بشر بِهِ عِيسَى ﵇ تَنْبِيها على أَنه ﷺ أَحْمد مِنْهُ وَمن الَّذين قبله وَقَوله تَعَالَى ﴿مُحَمَّد رَسُول الله﴾ فمحمد هَهُنَا وَإِن كَانَ من وَجه اسْما لَهُ علما فَفِيهِ إِشَارَة إِلَى وَصفه بذلك وتخصيصه بِمَعْنَاهُ وَقَالَ يُقَال فلَان مَحْمُود

стр. 133

إِذا حمد وَمُحَمّد إِذا كثرت خصاله المحمودة وَمُحَمّد إِذا وجد مَحْمُودًا فَهُوَ ﷺ مَحْمُود فِي ذَاته وَصِفَاته وأخلاقه وَجَمِيع خصاله وأحواله الْإِسْلَام أحينا عَلَيْهِ يَا حَيّ هُوَ الخضوع والانقياد لما أخبر بِهِ سيدنَا مُحَمَّد ﷺ قَالَه السَّيِّد الْإِيمَان أحينا وأمتنا عَلَيْهِ يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ هُوَ تَصْدِيق سيدنَا مُحَمَّد ﷺ فِي جَمِيع مَا جَاءَ بِهِ عَن الله تَعَالَى مِمَّا علم مَجِيئه ضَرُورَة كَذَا فِي الدّرّ الْمُخْتَار يَعْنِي أَن الْإِيمَان هُوَ الِاعْتِمَاد والوثوق بالرسول فِي كل مَا جَاءَ بِهِ علما وَعَملا وَالْإِقْرَار إِمَّا شَرط أَو شطر قَالَ النَّسَفِيّ فِي العقائد الْإِيمَان وَالْإِسْلَام وَاحِد قَالَ الْعَلامَة التَّفْتَازَانِيّ فِي شَرحه لِأَن الْإِسْلَام هُوَ الخضوع والانقياد بِمَعْنى قبُول الْأَحْكَام والإذعان بهَا وَذَلِكَ حَقِيقَة التَّصْدِيق وَيُؤَيِّدهُ قَوْله تَعَالَى ﴿فأخرجنا من كَانَ فِيهَا من الْمُؤمنِينَ فَمَا وجدنَا فِيهَا غير بَيت من الْمُسلمين﴾ الذاريات قلت هَذَا إِذا كَانَ الْإِسْلَام على الْحَقِيقَة أما إِذا كَانَ على الاستسلام فَقَط أَو على الْخَوْف من الْقَتْل فَهُوَ غير الْإِيمَان وَذَلِكَ لقَوْله تَعَالَى ﴿قَالَت الْأَعْرَاب آمنا قل لم تؤمنوا وَلَكِن قُولُوا أسلمنَا﴾ (الحجرات)

стр. 134

الْهَمْز الممدودة الْآبَاء جمع الْأَب وَهُوَ الْوَالِد قَالَ المظهري فِي تَفْسِيره وَالْمرَاد بِالْآبَاءِ فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَلَا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم﴾ الْأُصُول بِعُمُوم الْمجَاز إِجْمَاعًا حَتَّى يحرم مَنْكُوحَة الْجد وَإِن علا سَوَاء كَانَ الْجد من قبل الْأَب أَو من قبل الْأُم الأبق هُوَ الْمَمْلُوك الَّذِي يفر من مَالِكه قَالَه السَّيِّد فِي التعريفات الْآثَار جمع الْأَثر وَسَيَأْتِي الْفرق بَين الْآثَار وَالْأَخْبَار عِنْد الْفُقَهَاء أَن الْأَخْبَار مَرْفُوعَة إِلَى الشَّارِع ﵇ والْآثَار إِلَى الصَّحَابَة ﵃ وَأَيْضًا الْآثَار يُطلق على اللوازم المعللة بالشَّيْء قَالَه السَّيِّد الْآجر هُوَ الَّذِي أعْطى الْمَأْجُور بِالْإِجَارَة وَيُقَال لَهُ المكاري والمؤجر وَالْمُسْتَأْجر هُوَ الَّذِي اسْتَأْجر والمأجور هُوَ الشَّيْء الَّذِي أعطي بالكراء وَيُقَال لَهُ الْمُؤَجّر وَالْمُسْتَأْجر بِفَتْح الْجِيم وَالْمُسْتَأْجر فِيهِ هُوَ المَال الَّذِي سلمه الْمُسْتَأْجر للْأَجِير لأجل إِيفَاء الْعَمَل الَّذِي إلتزمه بِعقد الْإِجَارَة كالحمولة الَّتِي أَعْطَيْت للحمال لينقلها وَهِي مَا يحمل عَلَيْهَا من الدَّوَابّ والأجير هُوَ الَّذِي آجر نَفسه

стр. 135

الآخر بِكَسْر الْخَاء يُقَابل الأول وَهُوَ صفة وَالْآخر بِفَتْح الْخَاء اسْم خَاص للمغاير بالشخص من جنسه (كشاف المصطلحات) الْآخِرَة أَي الدَّار الْآخِرَة قَالَ الرَّاغِب يعبر بِالدَّار الْآخِرَة عَن النشأة الثَّانِيَة كَمَا يعبر بِالدَّار الدُّنْيَا عَن النشأة الأولى نَحْو ﴿وَإِن الدَّار الْآخِرَة لهي الْحَيَوَان﴾ وَرُبمَا ترك ذكر الدَّار نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿أُولَئِكَ الَّذين لَيْسَ لَهُم فِي الْآخِرَة إِلَّا النَّار﴾ قَالَ المظهري ﴿وبالآخرة هم يوقنون﴾ أَي بِالدَّار الْآخِرَة سميت الدُّنْيَا لدنوها وَالْآخِرَة لتأخرها فهما صفتان فِي الأَصْل غلبتهما الاسمية فصارا اسْمَيْنِ آدَاب الْبَحْث صناعَة نظرية يَسْتَفِيد مِنْهَا الْإِنْسَان كَيْفيَّة المناظرة وشرائطها صِيَانة لَهُ عَن الْخبط فِي الْبَحْث وإلزاما للخصم وإفحامه قَالَه السَّيِّد عَن القطب الكيلاني الآفاقي هُوَ الْوَارِد مَكَّة من خَارج الْمَوَاقِيت لِلْحَجِّ وَالْعمْرَة أما من كَانَ من أهل دَاخل الْمِيقَات فَهُوَ ميقاتي الآفة العاهة وَفِي دستور الْعلمَاء هُوَ عدم مطاوعة الْآلَات إِمَّا بِحَسب الْفطْرَة أَو الْخلقَة أَو غَيرهَا كضعف الْآلَات الآكام جمع الأكمة وَهِي التل وَقيل شرفة كالرابية وَهُوَ مَا اجْتمع من الْحِجَارَة فِي مَكَان وَاحِد الْآل آل الرجل أهل بَيته أَي بَيت النّسَب وَهُوَ كل من يتَّصل

стр. 136

بِهِ من قبل آبَائِهِ إِلَى أقْصَى أَب لَهُ فِي الْإِسْلَام مُسلما كَانَ أَو كَافِرًا قَرِيبا أَو بَعيدا محرما أَو غَيره لِأَن الْآل والأهل يستعملان إستعمالا وَاحِدًا فَيدْخل فِيهِ جده وَأَبوهُ لَا الْأَب الْأَقْصَى لِأَنَّهُ مُضَاف إِلَيْهِ كَذَا فِي جَامع الرموز وَفِي كشاف مصطلحات الْفُنُون ثمَّ لفظ الْآل مُخْتَصّ بِأولى الْخطر كالأنبياء والملوك وَنَحْوهم يُقَال آل مُحَمَّد ﵊ وَآل عَليّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ وَآل فِرْعَوْن وَلَا يُضَاف إِلَى الأرذال وَلَا الْمَكَان وَالزَّمَان آل مُحَمَّد ﷺ فِي كشاف المصطلحات وَاخْتلف فِي آل النَّبِي ﷺ فَقيل أَنه ذُرِّيَّة النَّبِي ﷺ وَقيل ذُريَّته وأزواجه وَقيل كل مُؤمن تَقِيّ لحَدِيث كل تَقِيّ آلي وَقيل أَتْبَاعه وَقيل بَنو هَاشم وَبَنُو عبد الْمطلب قَائِله الشَّافِعِي رح قَالَ فِي دستور الْعلمَاء وَاخْتلف فِي آل النَّبِي ﷺ فَقَالَ بَعضهم آل هَاشم وَالْمطلب وَعند الْبَعْض أَوْلَاد سيدة النِّسَاء فَاطِمَة الزهراء رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا كَمَا رَوَاهُ النَّوَوِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وروى الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد ضَعِيف أَن آل مُحَمَّد ﷺ كل تَقِيّ وَفِي مَنَاقِب آل النَّبِي ﵊ وهم بَنو فَاطِمَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا الْآلَة هِيَ الْوَاسِطَة بَين الْفَاعِل ومنفعلة فِي وُصُول أَثَره إِلَيْهِ الآمة هِيَ شجة بلغت إِلَى أم الدِّمَاغ

стр. 137

الْآيَة هِيَ طَائِفَة من الْقُرْآن يتَّصل بَعْضهَا بِبَعْض إِلَى انقطاعها طَوِيلَة كَانَت أَو قَصِيرَة آيَة الْكُرْسِيّ هِيَ من قَوْله تَعَالَى فِي سُورَة الْبَقَرَة ﴿الله لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ القيوم﴾ إِلَى قَوْله ﴿الْعلي الْعَظِيم﴾ الآئسة هِيَ الْمَرْأَة الَّتِي لَا تحيض وَقد بلغت خمسين سنة من عمرها وَقيل خمْسا وَخمسين من أيس إياسا إِذا قنط قَالَ ابْن سَيّده أَنه مقلوب من يئست وَلَيْسَ بلغَة فِيهِ وَلَوْلَا ذَلِك لأعلوة فَقَالُوا إست كهبت فظهوره صَحِيحا يدل على أَنه مقلوب عَمَّا تصح عينه

стр. 138

الْهمزَة الْمَقْصُورَة الْأَئِمَّة جمع إِمَام وَسَيَأْتِي وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة هم الإِمَام أَبُو حنيفَة النُّعْمَان وَالْإِمَام مَالك وَالْإِمَام أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن إِدْرِيس الشَّافِعِي وَالْإِمَام أَبُو عبد الله أَحْمد بن حَنْبَل ﵃ الْأَب الْوَالِد وَيُسمى كل من كَانَ سَببا فِي إِيجَاد شَيْء أَو إِصْلَاحه أَو ظُهُوره أَبَا قَالَه الرَّاغِب وَقَالَ السَّيِّد الْأَب حَيَوَان يتَوَلَّد من نُطْفَة شخص آخر من نَوعه الْإِبَاحَة هِيَ الْإِذْن بإتيان الْفِعْل كَيفَ شَاءَ الْفَاعِل قَالَه السَّيِّد وَفِي كشاف المصطلحات هِيَ فِي اللُّغَة الْإِظْهَار والإعلان وَقد يرد بِمَعْنى الْإِذْن وَالْإِطْلَاق وَفِي الشَّرْع حكم لَا يكون طلبا وَيكون تخييرا بَين الْفِعْل وَتَركه وَالْفِعْل الَّذِي هُوَ غير مَطْلُوب وَخير بَين إِتْيَانه وَتَركه يُسمى مُبَاحا وجائزا والحلال أَعم من الْمُبَاح على مَا فِي جَامع الرموز فِي كتاب الْكَرَاهِيَة حَيْثُ قَالَ كل مُبَاح حَلَال بِلَا عكس كَالْبيع عِنْد النداء حَلَال غير مُبَاح لِأَنَّهُ مَكْرُوه الْإِبَاحَة فِي الْأكل أَو الْهِبَة هِيَ عبارَة عَن إِعْطَاء الرُّخْصَة وَالْإِذْن بِأَن يَأْكُل ويتناول بِلَا عوض الإباحية فرقة من المبطلين قَالُوا لَيْسَ لنا قدرَة على الاجتناب عَن الْمعاصِي وَلَا على الْإِتْيَان بالمأمورات وَلَيْسَ لأحد فِي هَذَا

стр. 139

الْعَالم ملك رَقَبَة وَلَا ملك يَد والجميع مشتركون فِي الْأَمْوَال والأزواج كَذَا فِي توضيح الْمذَاهب وَهَذِه الْفرْقَة من أسوء الْخَلَائق خذلهم الله (كشاف مصطلحات الْفُنُون) الْإِبَاق الْهَرَب وَهُوَ شرعا إنطلاق الرَّقِيق تمردا ابْتِدَاء الْأَمر شُرُوعه والابتداء الْحَقِيقِيّ هُوَ الَّذِي لم يتقدمه شَيْء والعرفي هُوَ الَّذِي لم يتقدمه شَيْء من الْمَقْصُود بِالذَّاتِ والإضافي هُوَ الِابْتِدَاء بِشَيْء مقدم بِالْقِيَاسِ إِلَى أَمر آخر سَوَاء كَانَ مُؤَخرا إِلَى شَيْء آخر أَو لَا الأبتر هُوَ قصير الذَّنب من الْحَيَّات أَو الْحَيَّة الَّتِي لَا ذَنْب لَهَا وَأَيْضًا من لَا عقب لَهُ والأبتران العَبْد وَالْعير الْأَبَد الدَّهْر الطَّوِيل مُدَّة لَا يتَوَهَّم انتهاؤها بالفكر والتأمل الْبَتَّةَ أَو هُوَ الشَّيْء الَّذِي لَا نِهَايَة لَهُ قَالَ السَّيِّد الْأَبَد اسْتِمْرَار الْوُجُود فِي أزمنة مقدرَة غير متناهية فِي جَانب الْمُسْتَقْبل الإبداء فِي قَوْلهم يُبْدِي ضبعيه فِي السُّجُود هُوَ فِي الأَصْل الْإِظْهَار كِنَايَة عَن الابداد وَهُوَ التَّفْرِيج أَي يفرجهما فِي السُّجُود كَذَا فِي الْمغرب الْإِبْرَاء من الدّين أَي جعل الْمَدْيُون بَرِيئًا من الدّين وأصل الْبَرَاءَة التَّخَلُّص والتفصي مِمَّا يكره مجاورته إِبْرَاء الِاسْتِيفَاء هُوَ عبارَة عَن اعْتِرَاف أحد بِقَبض حَقه الَّذِي هُوَ فِي ذمَّة الْأُخَر واستيفائه وَهُوَ نوع إِقْرَار

стр. 140

إِبْرَاء الْإِسْقَاط هُوَ أَن يبرأ أحد بِإِسْقَاط تَمام حَقه الَّذِي هُوَ على الآخر أَو بحط مِقْدَار مِنْهُ عَن ذمَّته وَهُوَ الْإِبْرَاء الْمَوْضُوع بَحثه فِي كتاب الصُّلْح إِبْرَاء الْخَاص هُوَ إِبْرَاء أحد من دَعْوَى مُتَعَلقَة بِخُصُوص كدعوى الطّلب من جِهَة الدَّار إِبْرَاء الْعَام هُوَ إِبْرَاء أحد من كَافَّة الدَّعْوَى الْإِبْرَاد فِي الظّهْر هُوَ التَّأْخِير فِي الظّهْر فِي أَيَّام الصَّيف بِحَيْثُ يمشي فِي الظل وَفِي الْبَحْر حَده أَن يصلى قبل الْمثل الإبريسم الْحَرِير قبل أَن يخرقه الدُّود مغرب الابطح فِي الأَصْل مسيل وَاسع فِيهِ دقاق الْحَصَى وَهُوَ اسْم مَكَان بِقرب مَكَّة يُقَال لَهُ المحصب الابْن حَيَوَان ذكر يتَوَلَّد من نُطْفَة شخص آخر من نَوعه قَالَ الرَّاغِب وَيُقَال لكل مَا يحصل من جِهَة شئ أَو من تَرْبِيَته أَو بتفقده أَو كَثْرَة خدمته لَهُ أَو قِيَامه بأَمْره هُوَ ابْنه نَحْو فلَان ابْن حَرْب وَابْن السَّبِيل وَابْن الْعلم جمعه البنون وَالْأَبْنَاء وَقد يُرَاد بِالْجمعِ الْفُرُوع بطرِيق عُمُوم الْمجَاز كَمَا أُرِيد فِي التَّنْزِيل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم وبناتكم﴾ الْأُصُول وَالْفُرُوع بطرق عُمُوم الْمجَاز ابْن السَّبِيل هُوَ الْمُسَافِر الْبعيد عَن منزله لَهُ مَال مَا مَعَه ابْن اللَّبُون لُغَة مَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاث سِنِين وَشرعا مَا أَتَى عَلَيْهِ سنتَانِ وَدخل فِي الثَّالِثَة وَالْأُنْثَى بنت اللَّبُون

стр. 141

ابْن الْمَخَاض لُغَة مَا أَتَى عَلَيْهِ حولان من الْإِبِل وَشرعا مَا تمّ لَهُ سنة وَدخل فِي الثَّانِيَة وَالْأُنْثَى بنت الْمَخَاض الْإِبْهَام هُوَ الِاشْتِبَاه والإبهام من الْيَد والقدم اكبر الْأَصَابِع الإتقان معرفَة الْأَدِلَّة بعللها وَضبط الْقَوَاعِد الْكُلية بجزئيتها وَقيل إتقان الشَّيْء مَعْرفَته بِيَقِين قَالَه السَّيِّد الْإِتْلَاف مُبَاشرَة هُوَ إِتْلَاف الشَّيْء بِالذَّاتِ وَيُقَال لمن فعل مبَاشر الْإِتْلَاف بالتسبب هُوَ التَّسَبُّب لتلف شئ الْإِثْبَات بِالْكَسْرِ هُوَ الحكم بِثُبُوت شئ لآخر وضده النَّفْي وَعند الميزانيين هُوَ الْإِيجَاب وضده السَّلب وبالفتح ثِقَات الْقَوْم والمفرد ثَبت محركة وَهُوَ مجَاز على حد قَوْلهم فلَان حجَّة إِذا كَانَ ثِقَة الْإِثْخَان هُوَ الْقَهْر أَو إكثار الْقَتْل قَالَ الرَّاغِب يُقَال ثخن الشَّيْء فَهُوَ ثخين إِذا غلظ وَلم يسل وَلم يسْتَمر فِي ذَهَابه وَمِنْه استعير أثخنته ضربا الْأَثر قَالَ السَّيِّد لَهُ ثَلَاثَة معَان الأول بِمَعْنى النتيجة وَهُوَ الْحَاصِل من الشَّيْء وَالثَّانِي بِمَعْنى الْعَلامَة وَالثَّالِث بِمَعْنى الْخَبَر وَفِي مُقَدّمَة الشَّيْخ الْأَثر عِنْد الْمُحدثين يُطلق على الحَدِيث الْمَوْقُوف والمقطوع كَمَا يَقُولُونَ جَاءَ فِي الْآثَار كَذَا وَالْبَعْض يطلقون على الحَدِيث الْمَرْفُوع أَيْضا كَمَا يُقَال جَاءَ فِي الْأَدْعِيَة كَذَا وَفِي

стр. 142

خُلَاصَة الْخُلَاصَة وَيُسمى الْفُقَهَاء الْمَوْقُوف أثرا وَالْمَرْفُوع خَبرا وَأطلق المحدثون الْأَثر عَلَيْهَا وَفِي الْجَوَاهِر أما الْأَثر فَمن اصْطِلَاح الْفُقَهَاء أَنهم يستعملونه فِي كَلَام السّلف كَذَا فِي كشاف المصطلحات وَفِيه عَن السَّيِّد أَيْضا بِمَعْنى مَا يَتَرَتَّب على الشَّيْء وَهُوَ الْمُسَمّى بالحكم عِنْد الْفُقَهَاء الْإِثْم مَا يجب التَّحَرُّز مِنْهُ شرعا وَهُوَ المأثم قَالَ الرَّاغِب وَهُوَ اسْم الْأَفْعَال المبطئة عَن الثَّوَاب أثْنَاء الْحول أَي خلال الْحول وأثناء الصَّلَاة خلالها من التَّحْرِيم إِلَى التَّسْلِيم وأثناء الْكَلَام أوساطه وسياقه الْإِجَارَة عبارَة عَن العقد على الْمَنَافِع بعوض هُوَ مَال فتمليك الْمَنَافِع بعوض إِجَارَة وَبِغير عوض إِعَارَة الْإِجَارَة اللَّازِمَة هِيَ الْإِجَارَة الصَّحِيحَة الْعَارِية عَن خِيَار الْعَيْب وَالشّرط وَلَيْسَ لأحد الطَّرفَيْنِ فَسخهَا بِلَا عذر الْإِجَارَة المنجزة إِيجَار مُعْتَبر من وَقت العقد الْإِجَارَة المضافة إِيجَار مُعْتَبر من وَقت معِين مُسْتَقْبل الْإِجَارَة الْبَاطِلَة مَا لَا يكون مَشْرُوعا بِأَصْلِهِ وَلَا بوصفه الْإِجَارَة الْفَاسِدَة مَا يكون مَشْرُوطًا بِأَصْلِهِ لَا بوصفه الْإِجَازَة هِيَ جعل الشَّيْء جَائِزا أَي نَافِذا كَنِكَاح الْفُضُولِيّ إجَازَة الْأَصِيل وَإِعْطَاء الْإِجَازَة هُوَ الْإِذْن

стр. 143

الِاجْتِهَاد فِي اللُّغَة بذل الوسع وَفِي الِاصْطِلَاح استفراغ الْفَقِيه الوسع ليحصل لَهُ الظَّن بِحكم شَرْعِي والمستفرغ وَسعه فِي ذَلِك التَّحْصِيل يُسمى مُجْتَهدا وَالْحكم الظني الشَّرْعِيّ الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيل يُسمى مُجْتَهدا فِيهِ الْأجر الثَّوَاب قَالَ الرَّاغِب هُوَ مَا يعود من ثَوَاب الْعَمَل دنيويا كَانَ أَو أخرويا وَالْأَجْر وَالْأُجْرَة الْكِرَاء وَبدل الْمَنْفَعَة فِي الْإِجَارَة وَالْأَجْر الْمُسَمّى هُوَ الْأجر الَّتِي ذكرت وعينت حِين العقد أُجْرَة الْمثل هِيَ الْأُجْرَة الَّتِي قدرهَا أهل الْخِبْرَة مِمَّن لَا غَرَض لَهُم الْأَجَل مُدَّة الشَّيْء وَوَقته الَّذِي يحل فِيهِ هُوَ الْوَقْت الْمَضْرُوب الْمَحْدُود فِي الْمُسْتَقْبل الإجلاء هُوَ الْإِخْرَاج من الأوطان والأراضي وَمحل إقامتهم الْإِجْمَاع فِي اللُّغَة وَفِي الِاصْطِلَاح اتِّفَاق الْمُجْتَهدين من أمة مُحَمَّد ﷺ فِي عصر على أَمر ديني وَأَيْضًا الْعَزْم التَّام على أَمر من جمَاعَة أهل الْحل وَالْعقد الْإِجْمَاع الْمركب عبارَة عَن الِاتِّفَاق فِي الحكم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي المآخذ لَكِن يصير الحكم مُخْتَلفا فِيهِ بِفساد أحد المأخذين مِثَاله انْعِقَاد الْإِجْمَاع على انتفاض الطَّهَارَة عِنْد وجود الْقَيْء والمس مَعًا لَكِن مَأْخَذ الانتفاض عندنَا الْقَيْء وَعند الشَّافِعِي الْمس الْإِجْمَال إِيرَاد الْكَلَام على وَجه يحْتَمل أمورا مُتعَدِّدَة وَالتَّفْصِيل هُوَ تعْيين بعض المحتملات أَو كلهَا

стр. 144

الأجمة فِي قَوْلهم بيع السّمك فِي الأجمة يُرِيدُونَ البطيحة الَّتِي هِيَ منبت الْقصب وَجَمعهَا الآجام وَالْآجَام فِي صَلَاة الْمُسَافِر هِيَ بِمَعْنى الْآطَام جمع الأطم بِمَعْنى الْحُصُون الْأَجِير هُوَ الَّذِي آجر نَفسه بِعقد الْإِجَارَة الْأَجِير الْخَاص هُوَ الَّذِي يسْتَحق الْأجر بِتَسْلِيم نَفسه فِي الْمدَّة عمل أَو لم يعْمل كراعي الْغنم الْأَجِير الْمُشْتَرك من يعْمل لغير وَاحِد كالصباغ الْإِحَاطَة أدارك الشَّيْء بِكَمَالِهِ ظَاهرا وَبَاطنا أَو إحداق الشَّيْء بجوانبه قَالَ الرَّاغِب الْإِحَاطَة تقال على وَجْهَيْن أَحدهمَا فِي الْأَجْسَام نَحْو أحطت بمَكَان كَذَا وتستعمل فِي الْحِفْظ وَفِي الْمَنْع وَالثَّانِي فِي الْعلم نَحْو قَوْله تَعَالَى ﴿أحَاط بِكُل شَيْء علما﴾ الاحتباء فِي الْجُلُوس هُوَ أَن ينصب رُكْبَتَيْهِ وَيجمع يَدَيْهِ عِنْد سَاقيه الاحتطاب هُوَ أَن يجمع الْحَطب والحطب مَا أعد من الشّجر شبوبا للنار الاحتساب هُوَ الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ إِذا ظهر تَركه والنهى عَن الْمُنكر إِذا ظهر لَهُ حشيش مَا دَامَ رطبا الْوَاحِدَة حشيشة احتفاز الْمَرْأَة فِي السُّجُود هُوَ التضام فِي سجودها وجلوسها واستوائها جَالِسا على وركيها

стр. 145

الاحتكار اشْتِرَاء قوت الْبشر والهائم وحبسه إِلَى الغلاء وَالِاسْم الحكرة الِاحْتِلَام هُوَ الْإِدْرَاك وَالْبُلُوغ مبلغ الرِّجَال وَأَصله روية اللَّذَّة فِي النّوم أنزل أم لَا وَعرفا مَعَ الْإِنْزَال الِاحْتِيَاط حفظ النَّفس عَن الْوُقُوع فِي المآثم قَالَ الرَّاغِب وَالِاحْتِيَاط اسْتِعْمَال مَا فِيهِ الحياطة أَي الْحِفْظ الْإِحْرَاز جعل الشَّيْء فِي الْحِرْز وَهُوَ الْموضع الْحصين الْإِحْرَام فِي الْحَج وَالْعمْرَة هُوَ لُغَة مصدر أحرم إِذا دخل فِي حُرْمَة لَا تنتهك وَرجل حرَام أَي محرم شرعا الدُّخُول فِي حرمات مَخْصُوصَة أَي التزامها غير أَنه لَا يتَحَقَّق شرعا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الذّكر أَو الخصوصية أحسن الطَّلَاق هُوَ أَن يُطلق امْرَأَته فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا الْإِحْسَان ضد الْإِسَاءَة وراجع الْإِخْلَاص وإحسان الْوضُوء إِتْمَامه بآدابه الْإِحْصَار فِي اللُّغَة الْمَنْع وَالْحَبْس وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمَنْع عَن الْمُضِيّ فِي أَفعَال الْحَج وَالْعمْرَة بعد الْإِحْرَام سَوَاء كَانَ بعدو أَو بِالْحَبْسِ أَو بِالْمرضِ أَو هُوَ عجز الْحرم عَن الطّواف وَالْوُقُوف الْإِحْصَان هُوَ أَن يكون الرجل عَاقِلا بَالغا مُسلما دخل بِامْرَأَة بَالِغَة عَاقِلَة حرَّة مسلمة بِنِكَاح صَحِيح الْأَحْكَام واحده الحكم وَسَيَأْتِي وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة النظرية مَا يكون الْمَقْصُود مِنْهَا النّظر ويقابلها العملية الَّتِي يكون الْمَقْصُود
следующие страницы →