Полный текст (47 стр.). Показаны 36–47 · переход к 41.
стр. 36
ملحق ببعض الفتاوى الشرعية حول أحكام الأضاحي
لشيخنا العلامة
القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
حفظه الله تعالى
حول أحكام الأضاحي
стр. 37
س ١: لمن تشرع الأضحية؟ وما حكمها؟ وهل على كل فرد أضحية أم تكفي الأسرة الواحدة أضحية ؟
ج ١: تشرع الأضحية على كل بيت وأقلها شاة؛ لأن الشاة تكفي عن أسرة، والبقرة تكفي لسبعة بيوت والجمل أو الناقة تكفي لعشرة بيوت ـ أي لعشر أسر ـ والأدلة قد دلت على ذلك لأن النبي ﵌ كان يضحي عن أسرته بشاة، وأقل الأضحية شاة وأوسطها بقرة وأعلاها جمل أو ناقة.
س ٢: ماذا ترجحون وجوب الأضحية على القادر أم سنيتها ؟
ج ٢: الراجح عندي الوجوب على من كان مستطيعاً.
س ٣: متى تذبح الأضحية؟ ومتى يبتدأ وقتها؟ ومتى آخر وقت ذبح الأضحية ؟
ج ٣: يبدأ وقت الأضحية من صباح يوم العيد ولكن بشرط أن تكون بعد صلاة العيد، ولكن اختلفت أنظار العلماء هل المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه أم صلاة الإمام، فالإمام مالك جعل الألف واللام للعهد وهي الصلاة المعهودة في صباح يوم العيد وهي الصلاة الكبرى التي تؤدى في الجبانة التي يصلي فيها رئيس الدولة، ومذهب الجمهور أن المراد بالصلاة صلاة المضحي نفسه وآخر وقت ذبح الأضحية هو غروب يوم رابع العيد أي آخر أيام التشريق.
س ٤: هل يشترط أن يكون ذبح الأضحية عقب صلاة العيد ؟
ج ٤: لا يشترط بل يصح الذبح عقب صلاة العيد أو ظهر يوم العيد أو في العصر أو في العشاء أو في يوم ثاني العيد، وسواءً كان الذبح في النهار أو في المساء من أيام التشريق ولا فرق فيمن سيذبح يوم العيد أن يكون الذبح قبل الظهر أو بعد الظهر أو بعد العصر المهم ألا يذبح الأضحية قبل صلاة العيد.
س ٥: أيهما أفضل أن يذبح الإنسان الأضحية في بيته أم في الجبانة ؟
ج ٥: كان النبي ﵌ يذبح في الجبانة
لكي يعرف الفقراء والمساكين بالذبيحة ليعطيهم منها،
فالذبيحة في الجبانة أفضل من الذبيحة في البيت لمن كان يريد
أن يتصدق على الفقراء والمساكين إذا كانوا لا يكاد يوجدون
إلا في الجبانة.
س ٦: هل تجب الأضحية على المرأة إذا كانت الأسرة لا يوجد فيها رجال ؟
ج ٦: إذ ١ كانت المرأة مستطيعة ولا يوجد رجال فيشرع لها أن تضحي لأن النساء شقائق الرجال هذا إذا كانت تملك أضحية أو هي قادرة على شراء أضحية.
стр. 38
س ٧: ما حكم الذبح ليلاً ؟
ج ٧: لا مانع من الذبح ليلاً بشرط أن يكون ثاني أو ثالث أو رابع
العيد أما خامسه فليست بأضحية.
س ٨: ماذا يقول المضحي عندما يذبح الأضحية ؟
ج ٨: يقل باسم الله، والله أكبر.
س ٩: ما هو أفضل الأضحية؟ وما الذي لا يجزئ في الأضاحي ؟
ج ٩: الأفضل استسمان الأضحية لأنها قربة إلى الله تعالى، وأحسن
شئ في الأضحية هي أن تكون من السمان لأن الإنسان
يتقرب إلى الله بأحسن شئ ولأن النبي صلى الله عليه وآله
وآله سلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمنون ضحاياهم. وأما الذي لا يجزئ
في الأضاحي هو أن تكون ذا عيب وذلك بأن تكون عرجاء
أو عوراء أو كسيرة أو عجفاء أو يكون فيها عيب بحيث
لا تبتاع، فالتي لا تبتاع لعيبها لا تجوز الأضحية بها،
وكذلك كلما ترد به الماشية من العيوب بعد البيع لا تقبل
في الأضحية.
س ١٠: ما هو الخلاف بين العلماء في عمر الأضحية؟ وما هو الراجح مع الدليل ؟
ج ١٠: ورد الحديث عن النبي ﵌ " أن
الأضحية لا يجزئ فيها إلا جذع من الضأن" واختلف علماء اللغة
في لفظه "الجذع" بعضهم قال: الجذع هو ابن سنة، وبعضهم
قال: الجذع هو ابن ستة أشهر، وأكثر علماء اللغة على أن
الجذع هو ابن سنة، والجمهور من العلماء عملوا بالأحوط
فقالوا: لا تجزئ الأضحية من الضأن إلا ما كان ابن سنة
لأن أكثر علماء اللغة قالوا: بأن الجذع هو ابن سنة أو
لا يجزئ في الأضحية من الضأن إلا ما قد مضى عليه
سنة.
س ١١: هل يجوز للإنسان أن يدخر من الأضحية ؟
стр. 39
ج ١١: يجوز الأكل من الأضحية ويستحب التصدق منها ويجوز الادخار منها، لأن النبي ﵌ في بعض الأعوام نهى الصحابة عن الادخار وفي العام الذي بعده أجاز لهم الادخار من الأضاحي وإذا قسم الإنسان الأضحية أثلاثاً فهو أفضل فيأكل ثلثاً ويتصدق على الفقراء والمساكين بثلث ويهدي للأقارب والجيران بثلثاً.
س ١٢: ما الحكمة من الأضحية؟ وهل صحيح أنها فداء لأهل البيت ؟
ج ١٢: الأضحية شرعها النبي ﵌ لذكرى
قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل، فقد قال علماء
الهادوية إن من نذر أن يذبح ولده يجب عليه أن يذبح بدله
كبشاً مثل فعل نبي الله إبراهيم ﵇، وقد رد عليهم
بأن قصة ذبح نبي الله إبراهيم ولده إسماعيل من شرع من
قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا وعلى فرض أنه شرع لنا
فقد خالف شريعتنا لأن ذبح الابن معصية لله تعالى ولا نذر
في معصية الله، ولا نذر فيما لا يملك الإنسان والأب
لا يملك حياة ابنه كما أن ذبح الابن معصية فهو نذر
لا ينعقد أبداً لعدم الملك، وللذبح المحرم شرعاً وبناءً عليه
فلا يجب ذبح كبش بل عليه كفارة يمين وهو إطعام
عشرة مساكين.
س ١٣: من يذبح ويضحي في يوم العيد بنية مكافحة الجن فهل يجوز هذا الذبح، وهل يجوز الأكل منها ؟
ج ١٣: لا يجوز الذبح لمكافحة الجن لأنه سيكون من باب الذبح
لغير الله.
س ١٤: هناك من يذبح يوم الوقوف بعرفة ويسمونها وقفة، فهل له أصل في السنة ؟
ج ١٤: ليس لها أصل في السنة ولا تسمى أضحية ولكنها نوع من القرب إذا كان يذبح الإنسان ليتصدق منها على الفقراء والمساكين أو يصل بها أرحاماً أو يحسن بها إلى جيرانه.
стр. 40
س ١٥: ما حكم صبغ الثياب وشبابيك البيت بدماء الأضاحي في يوم النحر ؟
ج ١٥: هذا من الخرافات التي ليس عليه دليل.
س ١٦: هل من ضحى مرة يلزمه أن يضحي كل السنين ؟
ج ١٦: لا يلزم من ضحى مرة أن يضحي في كل السنين، ولكن
يشاع قول بين الناس إن من ضحى سنة ولم يضح في
السنوات الأخرى أنه سيعمى، وهكذا يقولون إن من صام
الست من شوال سنة ولم يصم السنوات الأخرى فإنه يعمى،
وكلها من الأباطيل والترهات والخرافات التي لا دليل عليها
لا من العقل ولا من النقل.
س ١٧: هل يندب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه أو يقلم
أظافره أم لا؟
ج ١٧: المندوب لمن سيضحي ألا يحلق رأسه ولا يقلم أظافره من
بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح الأضحية ومن يريد أن
يحلق شعر رأسه أو يقلم أظافره فيكون في آخر شهر القعدة
قبل دخول شهر الحجة، لحديث "من أراد أن يضحي فلا
يحلق شعره ولا يقلم أظافره، وهذه سنة قد نسيها الناس، فالناس
لا يقبلون على الحلاقة كثيراً إلا قبل العيد بيومين أو
يوم والشافعي عنده أن الأخذ من الشعر والأظافر مكروه،
وعند أحمد بن حنبل والظاهرية أنه يحرم عيه الأخذ من شعره
أو ظفره والهادوية الأفضل للإنسان عدم الأخذ من شعره
أو ظفره.
س ١٨: هل عدم الأخذ من الشعر والأظافر لمن سيضحي مندوب لكل أفراد الأسرة أم لرب الأسرة فقط ؟
ج ١٨: لرب الأسرة فقط لأنه هو من سيشتري الأضحية أو يربيها.
س ١٩: خلاف العلماء في قص أظافر من سيضحي، ما هو الراجح فيه مع الدليل ؟
стр. 41
ج ١٩: الظاهر قول من قال بالوجوب، لحديث "من كان سيضحي
فلا يحلق شعره ولا يقص أظافره"، فالأمر يقتضي
الوجوب.
س ٢٠: هل عدم الحلق أو قص الأظافر لمن سيضحي يشمل الجزار الذي سيذبح الأضحية أم لا ؟
ج ٢٠: لا يشمل الجزار لأن الجزار عبارة عن وكيل للمضحي في
الذبح فقط.
س ٢١: شخص أسرته أربعة أشخاص ومعه أمه وأبوه يعيشان معه في بيت واحد ويأكلان من مائدة واحدة، ولكنهما مستطيعان أن يضحيا فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة ؟
ج ٢١: الظاهر أنهم ما داموا جميعاً ساكنين وعائشين في بيت واحد فيجزئ عنهم أضحية واحدة والله أعلم.
س ٢٢: هل تجزئ الشاة عن أسرة الرجل وعن أسرة أبيه وأسرة عمه ؟
ج ٢٢: إذا كانوا في بيت واحد فيجزئ والمراد بالبيت الواحد أن يكون أكلهم واحداً والمطبخ لهم جميعاً واحداً ويأكلون جميعاً من مائدة واحدة.
س ٢٣: هل يجوز للمضحي أن يأكل ويدخر دون أن يتصدق منها ؟
ج ٢٣: نعم، يجوز له ولكنه خلاف الأفضل والأفضل أن يتصدق
وإلا فيباح له أن يأكل نصفها ويدخر نصفها أو أقل أو أكثر ولكنه خلاف الأفضل.
س ٢٤: هل يجوز أكل الأضحية وعدم التصدق منها وما الدليل ؟
ج ٢٤: يجوز له الأكل من الأضحية ويندب له التصدق منها ندباً فمباح له الأكل منها ويباح له الادخار منها ويندوب له التصدق منها لحديث " كلوا وادخروا وتصدقوا".
س ٢٥: رجل اشترى شاة ووجد بطنها محروقاً كأنها كانت مريضة فما حكم هذا الشاة هل تعتبر أضحية مع أن المرض لم يظهر عليها حتى ذبحها ؟
ج ٢٥: الظاهر أنها تجزئه لأنه ذبحها معتقداً صحتها.
س ٢٦: رجل اشترى كبشاً من السوق، وفي الطريق كسرت رجله، فهل يجزئ عن الأضحية ؟
ج ٢٦: الأولى أن يبيعه ويشتري كبشاً آخر للأضحية وإن ذبحه فلا يجزئ عن الأضحية لأنه معيب بالكسر.
س ٢٧: هل الإخصاء عيب في كبش الأضحية ؟
стр. 42
ج ٢٧: الإخصاء ليس عيباً في كبش الأضحية لأن النبي ﵌ ضحى بكبش خصي والكبش المخصي يكون أسمن وأحسن.
س ٢٨: هل مباشرة المضحي ذبح الأضحية بنفسه مندوب أم المباشرة والتوكيل سواء ؟
ج ٢٨: يذبح المضحي الأضحية بنفسه أو يوكل سواء، لأن النبي ﵌ وكل الجزار وأعطى أجرته.
س ٢٩: ما حكم أخذ الجزار الجلد والرأس أجرة له ؟
ج ٢٩: الجزار إذا كان فقيراً فيعطى من الأضحية لكونه فقيراً أما الأجرة فيجب إعطاء أجرته من غير الأضحية، وإذا أخذ الجزار الجلد أو الرأس فيأخذها مجاناً باسم صدقة إن كان فقيراً أو هدية إن كان غنياً لا باسم أجرة؛ لأن الأجرة يجب أن تعطى له من غير الأضحية. والحديث في البخاري يقول بأن النبي ﵌ أعطى الجزار أجرته وفيه دليل على مشروعية إعطاء الجزار أجرته وأن أخذه للرأس وللجلد لا يكون أجره.
س ٣٠: إذا باع الرجل جلد أضحيته وأخذ ثمنه وتصدق به هل هو جائز ؟
ج ٣٠: ما دام أنه يسمى بيعاً فهو غير جائز ولكن يعطى الجلد للجمعيات الخيرية التي تستفيد منه.
س ٣١: ما سن الأضحية من الماعز؟ وهل يجزئ منها الجذع ؟
ج ٣١: يشترط في الماعز أن تكون ثنية لا جذعه.
س ٣٢: من يشتري صغاراً من الضأن ويذبحها في أيام العيد فهل تعتبر أضحية ؟
ج ٣٢: الأضحية [من الضأن] لا بد أن يكون سنها جذعاً، وهذه لا تسمى أضحية وتعتبر أكلاً لأولاد المشتري، أو صدقه أو نحوه.
س ٣٣: شاه عمرها أقل من سنة هل تجزئ أضحية ؟
ج ٣٣: عند الأمام أبي حنيفة وأحمد تجزئ الشاة التي عمرها ستة أشهر وعند الهادوية والشافعية والشوكاني لا بد أن يكون عمرها سنة.
س ٣٤: إذا كان الرجل يعيش مع امرأته فقط، فهل يجزئ عنهما كبش عمره أربعة أشهر ؟
ج ٣٤: إذا كان سيتصدق منه فله أجر الصدقة أما إنه أضحية فليس بأضحية أبداً.
س ٣٥: هل وضع البخور على المجمر تحت الذبيحة قبل الذبح
مشروع أم لا؟
стр. 43
ج ٣٥: هذا لا أصل له من الشرع.
س ٣٦: يشترك بعض الناس في أضحية ويدعونها تأكل وتشرب عند أحدهم حتى يوم العيد وعند الذبح يأخذ من كانت عنده الأضحية جزءاً من الذبيحة مقابل الإطعام فهل هذا مشروع أم لا ؟
ج ٣٦: لا يعطى المضحي أحداً من أضحيته بيعاً أو أجرة بل يأكل أو يدخر أو يتصدق أو يصل رحمه.
س ٣٧: ما حكم الذبائح التي تذبح في المجازر يوم عرفه ويعتبرها الناس أضاحي ؟
ج ٣٧: الأضحية يدخل وقتها بعد صلاة العيد لا قبلها.
س ٣٨: يشترك بعض الناس في الأضحية الواحدة (البقرة
أو الثور) ثمانية أو أكثر فهل تعتبر هذه أضحية؟
ج ٣٨: اشتراك الثمانية في الثور غير شرعي ولا تحسب أضحية، وهذا لحم أكل لا أضحية مسنونة ما دام قد اشترك في الثور ثمانية لا سبعة.
س ٣٩: هل تجزئ الأضحية بذبيحة من البقر يبقى عليها شهر واحد حتى تكمل السنتين؟ وبعضها شهر ذي الحجة هو الشهر المكمل للسنتين ؟
ج ٣٩: الظاهر أنه لا بد من أن يكمل البقر عامين.
س ٤٠: ما الحكم فيمن اشتركوا في أضحية لكل واحد منها سبعاً أو ربعاً والسبع السابع أو الربع الرابع اشترك فيه أكثر من واحد حتى صار لكل واحد منهم ثمن أو نصف ثمن فهل يؤثر اشتراك البعض في الثور بالثمن أو بنصف الثمن على من اشترك في نفس الثور بسبع أو ربع وجهونا مأجورين ؟
ج ٤٠: هذا لا يصح وإذا كان أحد الشركاء قد أخذ السبع من البقرة فقد صحت أضحيته ولا يؤثر على صحة الأضحية لهذا الرجل أن بعض الشركاء لم يأخذ إلا الثمن.
س ٤١: رجل متزوج بثلاث نساء كل واحدة في بيت منفرد هل يلزمه لكل بيت أضحية أم تجزئه أضحية واحدة عن الجميع ؟
ج ٤١: واحدة عن الجميع.
س ٤٢: ما هي العيوب التي تخل بالأضحية وتجعلها غير مجزئه ؟
ج ٤٢: لا يضحي المضحي بمكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أو كل ما كان فيها عيب.
стр. 44
س ٤٣: ما الذي يجزئ من الأضاحي ؟
ج ٤٣: لا يجزئ غير الضأن والمعز والبقر والإبل ولا يجزئ الضبي ولا الأرنبة ولا الحمار الوحشي ولا الفرس عند من يجوز أكل لحم الفرس.
س ٤٤: نحن أخَوان في بيت واحد وعندي أسرة ثلاثة أولاد وأخي عنده أربعة أولاد فهل يصح أن نذبح شاة لنا جميعاً ؟
ج ٤٤: إذا كان الجميع عالة عليك وأنت المنفق عليهم جميعاً فأضحية واحدة وإن كان المنفق متعدد مثل أن يكون النفقة عليك وعلى أخيك فالظاهر أنه لا بد من أن تكون ضحيتين مهما كان واحد منفق وكل واحد له دخل من مرتبه أو تجارته أو عمله الحر في أي مهنه من المهن والعلم عند الله.
س ٤٥: أفتونا في صفة التكبير بعد الصلوات ومتى تبدأ التكبيرات ومتى تنتهي ؟
ج ٤٥: عند علماء المذهب الهادوي يستحب التكبير عقب كل فرض من فجر عرفه إلى آخر أيام التشريق وذلك خمسة أيام يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وآخرها عصر اليوم الرابع من أيام العيد وعند الجماهير من العلماء التكبير مشروع في جميع الأوقات قبل الصلاة وبعد الصلاة ولا سيما عند الخروج لصلاة العيد من صباح يوم النحر على أي صفه من صفات التكبير الواردة في كتب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
س ٤٦: هل زيادة (والحمد لله على ما هدانا وأولانا وأحل لنا من بهيمة الأنعام) وردت عن رسول الله ﷺ وإذا لم تكن كذالك فمن الذي أضافها للتكبيرات وما دليلهم ؟
ج ٤٦: المنصوص عليه في هامش كتاب المنتزع المختار من الغيث المدرار المعروف عند الناس بشرح الأزهار أن هذه الزيادة استحسنها الإمام الهادي ﵀ أي أنها غير واردة عن النبي ﷺ لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف.
س ٤٧: هل حديث (لا تأكلوا لحوم الأضاحي بعد ثلاث) ؟
ج ٤٧: هذا الحديث كان بسبب وهو وصول الدافة إلى المدينة النبوية عام المجاعة في أيام الحجة وقد نهى النبي ﷺ عن ادخار اللحوم وأمرهم بإعطاء القادمين من البوادي الفقراء والسنة التي بعدها أباح لهم الادخار وقال (كلوا وتصدقوا وادخروا) لأنهم أصبحوا في السنة التي بعدها في رخاء لا في مجاعة.
س ٤٨: ما حكم الشرع في أب له ثلاثة أبناء، يذبح عنهم كبشاً في يوم العيد ويوزعه بينه وبينهم علماً بأن كل واحد منهم في منزل مستقل ؟
ج ٤٨: إذا كان يعولهم هو ولم يكن لهم دخل لأنفسهم فلا مانع وإلا فلا.
س ٤٩: ما الحكم في أخ يذبح في يوم العيد كبشاً ويوزعه على إخوانه أثلاثاً، وفي اليوم الثاني أو الثالث يذبح أحد الاخوة كبشاً ويوزعه على بقية إخوانه، وهكذا الأخ الثالث، علماً أن كل واحد من الاخوة في منزل مستقل ؟
ج ٤٩: لا مانع من ذلك.
стр. 45
س ٥٠: ما حكم التضحية بمكسور القرن ؟
ج ٥٠: هذا من العيوب في الأضحية فلا يجزي أضحية.
س ٥١: ما حكم التضحية بمقطوعة الذنَب ؟
ج ٥١: هذه غير مجزية لوجود العيب وهو كونها مقطوعة الذنب.
س ٥٢: ما حكم التضحية بما قُطع جزء من أذنها ؟
ج ٥٢: مقطوعة الأذن لا تجزي.
س ٥٣: ما حكم الشرع في رجل اشترى ثوراً ليضحي به، وفي الطريق ندَّ منه، فأطلق عليه النار في رجله وكسرها، هل يجوز التضحية به ؟
ج ٥٣: الكسر في الرجل عيب سواء كان حادث من البائع أو من المشتري وهو المضحي.
س ٥٤: اشترك سبعة في أضحية (ثور) وعند الذبح، ندّ الثور فأطلقوا عليه النار وأوقعوه ثم ذبحوه، هل يجوز التضحية به ؟
ج ٥٤: لامانع لكون الذبح كان في أيام الذبح، أما إذا كان قبل أيام الذبح فلا.
س ٥٥: هل يجوز بيع الجلد للجزار أو لمؤسسة أو لغيرهما ؟
ج ٥٥: لا يباع جلد الأضحية ولا جلد الهدي لا للمؤسسة ولا للجزار.
س ٥٦: هل يجوز أن نُعطي الأضاحي لجمعية خيرية توزعها على الفقراء والمساكين عبر لجانها الاجتماعية ؟
ج ٥٦: هذا لا مانع منه، بل هذا مشروع وفيه خير كثير وتعاون على فعل الخير الذي يثاب الإنسان عليه إن شاء الله.
س ٥٧: اشترك مجموعة في أضحية واتفقوا على أن يقوم أحدهم بعلف الأضحية مدة شهر واشترط عليهم أن يعطوه مقابل العلف الرأس والرقبة ووافقوا على ذلك فهل يجوز هذا ؟
ج ٥٧: لعل هذا غير جائز والله أعلم، وفوق كل ذي علم عليم.
س ٥٨: ماذا يندب لمن سيضحي؟ وهل يندب لأهل بيته ذلك ؟
ج ٥٨: يندب له أولاً أن ينوي إحياء سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذبح الأضحية إن كانت من البقر أو الغنم أو المعز، أو نحرها إن كانت من الإبل، ثم يُندب أن يجعل بعضها له ولأهله وبعضها صدقة للفقراء والضعفاء وبعضها للأصدقاء والجيران وبعضها يدخرها إلى أيام أخرى كله جائز.
وبالله تعالى التوفيق.، ،
стр. 46
المراجع العلمية
١. تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري - طبعة دار عالم الكتب.
٢. الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي، طبعة دار الكتب العلمية.
٣. تفسير القرآن العظيم - لابن كثير - طبعة دار المعرفة.
٤. فتح القدير - للشوكاني. طبعة دار ابن كثير. ودار الكلم الطيب.
٥. التفسير الصحيح - أ. د/ حكمت بشير بن ياسين - طبعة دار المآثر.
٦. فتح الباري شرح صحيح البخاري - للحافظ ابن حجر العسقلاني، طبعة
دار السلام ودار الفيحاء.
٧. صحيح الإمام مسلم بشرح النووي، طبعة دار الفكر، وطبعة دار خالد ومكتبة جده بعناية الشيخ / خليل مأمون شيخه.
٨. جامع الأصول في أحاديث الرسول ﷺ لابن الأثير، طبعة المكتب التجارية.
٩. عون المعبود شرح سنن أبي داود - لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي.
١٠. مسند الإمام أحمد بن حنبل - طبعة دار الفكر.
١١. صحيح الإمام ابن حبان - طبعة دار الفكر.
١٢. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - للهيثمي. طبعة دار الكتاب العربي.
١٣. صحيح سنن أبي داود - للألباني - طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
١٤. صحيح سنن الترمذي - للألباني - طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
١٥. صحيح سنن النسائي - للألباني - طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
١٦. صحيح سنن ابن ماجة - للألباني - طبعة مكتب التربية العربي لدول الخليج.
١٧. صحيح الترغيب والترهيب - للألباني - طبعة دار المعارف.
١٨. صحيح الجامع الصغير وزيادته - للألباني - طبعة المكتب الإسلامي.
١٩. الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين- للشيخ/ مقبل الوادعي - طبعة دار الحرمين.
٢٠. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل - للألباني - طبعة المكتب الإسلامي.
٢١. المجموع شرح المهذب - للنووي. دار إحياء التراث العربي.
٢٢. المغني لابن قدامة المقدسي. دار الفكر.
٢٣. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - للشوكاني. دار الكلم الطيب.
٢٤. السيل الجرار - للشوكاني. طبعة دار ابن كثير. تحقيق: حلاق.
٢٥. بداية المجتهد ونهاية المقتصد- لابن رشد - مكتبة ابن تيمية - تحقيق: حلاق.
٢٦. سُبُل السلام شرح بلوغ المرام - لابن الأمير الصنعاني. تحقيق إبراهيم عصر. دار الحديث.
٢٧. زاد المعاد من هدي خير العباد- لابن القيم. بتحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأرنؤوط.
٢٨. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية لابن قاسم- طبعة خادم الحرمين الشريفين.
стр. 47
٢٩. الروض المربع شرح زاد المستقنع - طبعة دار المؤيد ومؤسسة الرسالة.
٣٠. السراج الوهاج على متن المنهاج للنووي - طبعة دار الفكر.
٣١. تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني - طبعة مؤسسة الرسالة.
٣٢. الاختيارات العلمية لابن تيمية - طبعة دار العاصمة.
٣٣. القاموس المحيط للفيروز أبادي - طبعة دار إحياء التراث العربي.
٣٤. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير - مؤسسة التاريخ العربي.
٣٥. الروضة الندية - لصديق حسن خان - طبعة المكتبة العصرية.
٣٦. لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي - مكتبة الإيمان.
٣٧. توضيح الأحكام - للبسام - طبعة النهضة الحديثة.
٣٨. منهاج المسلم - للشيخ أبي بكر الجزائري.
٣٩. رسائل فقهية - لابن عثيمين - طبعة مكتبة المعارف.
٤٠. فقه السنة - للسيد سابق - طبعة دار الكتاب العربي.
٤١. الفقه الإسلامي وأدلته - د. وهبة الزحيلي - دار الفكر.