← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 6308

المختصر في أصول الفقه - ت مظهربقا

ابن اللحام

Полный текст (144 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

ومنعه الأكثر مسألة اذا طال واجب لا حد له كطمأنينة وقيام فما زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا لبعض الشافعية مسألة المكروه ضد المندوب وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله وهو فى كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام وعلى ترك الأولى وذكر بعض أصحابنا وجهالنا أن المكروه حرام وقاله محمد بن الحسن وعن أبى حنيفة وابى يوسف

стр. 37

هو إلى الحرام أقرب وإطلاقه فى عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه مسألة الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافا للرازى الحنفى مسألة المباح غير مأمور به خلافا للكعبى وعلى الأول إذا أريد بالامر الإباحة فمجاز عند الأكثر وقال أبو الفرج الشيرازى وبعض الشافعية حقيقة مسألة خطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه فى كل حال وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة وهى فى الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى

стр. 38

ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلى لذاته كالكسر للانكسار ثم استعيرت شرعا لمعان أحدها ما أوجب الحكم الشرعى لا محالة وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله الثانى مقتضى الحكم وان تخلف لفوات شرط أو وجود مانع الثالث الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر والدين لمنع الزكاة والابوة لمنع القصاص الصنف الثانى السبب وهو لغة ما توصل به إلى الغرض واستعير شرعا لمعان أحدها ما يقابل المباشرة كحفر البئر مع التردية فالأول سبب والثانى علة الثانى علة العلة كالرمى هو سبب القتل وهو علة الاصابة التى هى علة الزهوق الثالث العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول الرابع: العلة الشرعية كاملة الصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه جاء أشراطها وشرعا ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على غير جهة السببية كالإحصان والحول ينتفى الرجم والزكاة لانتفائهما وهو عقلى كالحياة للعلم ولغوى كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعى كالطهارة للصلاة

стр. 39

وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع وقيل معنى الصحة الإباحة والبطلان الحرمة وقيل هما أمر عقلى فالصحة فى العبادات وقوع الفعل كافيا فى سقوط القضاء عند الفقهاء وعند المتكلمين موافقة الأمر فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على الثانى لا الأول والقضاء واجب على القولين عند الأكثر وفى المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا وما شرع بأصله دون وصفه فاسدا و العزيمة لغة القصد الموكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خال عن معارض راجح وقيل ما لزم بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعى وقيل طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه منع شرعى و الرخصة لغة السهولة

стр. 40

وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح ومنها ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة ومندوب كالقصر ومباح ككلمة الكفر اذا أكره عليها وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض أصحابنا المحكوم فيه الأفعال الاجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان مسألة الأكثر على أن حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى التكليف وهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن أحمد واكثر اصحابه الوقوع كالإيمان اجماعا خلافا لأبى حامد الاسفرائينى وأكثر الحنفية مطلقا ولطائفة فى الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا الجهاد

стр. 41

مسألة لا تكليف إلا بفعل ومتعلقة فى النهى كف النفس وقيل ضد المنهى عنه وعن أبى هاشم العدم الأصلى مسألة الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعرى مسالة شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف معلوما كونه مأمورا به معدوما عند الأكثر المحكوم عليه مسألة شرط التكليف العقل وفهم الخطاب ذكره الآمدى اتفاق العلماء وذكره غيره أن بعض من جوز المستحيل قال به لعدم الابتلاء فلا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثر وقيل بلى كسكران على نص امامنا والشافعى خلافا لابن عقيل وأكثر المتكلمين وكمغمى عليه نصا ولا تكليف على مميز عند الأكثر كالنائم وناس وعن إمامنا تكليفه لفهمه وعنه يكلف المراهق واختاره ابن عقيل مسألة المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافا للحنفية وهو مما لا يطاق وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية وبالتهديد والضرب مكلف عند

стр. 42

أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة مسألة تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب ايقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالاجماع أما بمعنى تقدير وجوده فجائز عندنا خلافا للمعتزلة مسألة الأمر بما علم الأمر انتفاء شرط وقوعه صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسيأتى بيان غيرها إن شاء الله تعالى الاصل الكتاب والسنة مخبرة عن حكم الله والاجماع مستند اليهما والقياس مستنبط منهما الكتاب كلام الله المنزل للإعجاز بسورة منه المتعبد بتلاوته وهو القرآن وتحريفه بما نقل بين دفتى المصحف نقلا متواترا دورى

стр. 43

وقال قوم الكتاب غير القرآن وهو سهو والكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة والمعنى النفسى وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لاشتراك قال إمامنا لم يزل الله تعالى متكلما اذا شاء وقال القرآن معجز بنفسه قال جماعة من أصحابنا كلام أحمد يقتضى أنه معجز فى لفظه ونظمه ومعناه وفاقا للحنفية وغيرهم وخالف القاضى فى المعنى قال ابن حامد الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز فى الحروف المقطعة باق خلافا للمعتزلة وفى بعض آية اعجاز ذكره القاضى وغيره وفى التمهيد لا وقاله الحنفية وفى واضح ابن عقيل لا يحصل التحدى بآية أو آيتين مسألة ما لم يتواتر فليس بقرآن لقضاء العادة بالتواتر فى تفاصيل مثله وقوة الشبهة فى بسم الله الرحمن الرحيم منعت من التكفير فى الجانبين لاوهى بعض آية فى النمل إجماعا وآية من القرآن عند الأكثر

стр. 44

مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء مسألة ما صح من الشاذ ولم يتواتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو فصيام ثلاثة أيام متتابعات ففى صحة الصلاة بها روايتان وقال البغوى من الشافعية هو ما وراء العشرة قال أبو العباس قول أئمة السلف أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها والشاذ حجة عند إمامنا والحنفية وذكره ابن عبد البر إجماعا

стр. 45

وعن أحمد ليس الحجة وحكى عن الشافعى ولا يصح عنه بل نصه واختيار أكثر أصحابه كقولنا مسألة فى القرآن المحكم والمتشابه وللعلماء فيها أقوال كثيرة والأظهر المحكم المتضح المعنى والمتشابه مقابله لاشتراك أو اجمال أو ظهور تشبيه ولا يجوز أن يقال فى القرآن ما لا معنى له عند عامة العلماء وفيه ما لا يفهم معناه الا الله تعالى عند الجمهور ولا يعنى به غير ظاهره إلا بدليل خلافا للمرجئة ولا يجوز تفسيره برأى واجتهاد بلا أصل وفى جوازه بمقتضى اللغة روايتان و السنة لغة الطريقة

стр. 46

وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله ﷺ قولا أو فعلا أو تقريرا مسألة ما كان من أفعاله ﵇ جبليا أو بيانا أو مخصصا به فواضح وفيما اذا تردد بين الجبلى والشرعى كالحج راكبا تردد وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه سواء وما لم تعلم صفته فروايتان الوجوب والندب مسألة فعل الصحابى مذهب له فى وجه لنا الاجماع لغة العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهدى عصر من هذه الأمة بعد وفاة نبينا محمد ﷺ على أمر دينى وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافا للنظام فى آخرين ودلالة كونه حجة الشرع وقيل العقل أيضا مسألة وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا والجمهور أن المقلد كذلك وميل ابن الباقلانى والآمدى إلى اعتباره

стр. 47

ولا عبرة بمن عرف أصول الفقه أو الفقه فقط أو النحو فقط عند الجمهور ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره وقيل المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره وفى الفاسق باعتقاد أو فعل النفى عند القاضى وابن عقيل والاثبات عند ابى الخطاب وقيل يسال فإن ذكر مستند صالحا اعتد به وقيل يعتبر فى حق نفسه فقط دون غيره مسألة لا يختص الاجماع بالصحابة بل إجماع كل عصر حجة عند الأكثر خلافا لداود وعن أحمد مثله قال أبو العباس لا يكاد يوجد عند أحمد احتجاج باجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مسألة لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند الجمهور كالثلاثة جزم به فى التمهيد وغيره خلافا لابن جرير

стр. 48

وعن أحمد مثله وفى الروضة وغيرها الخلاف فى الأقل لكن الأظهر أنه حجة لا اجماع مسألة التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة عند الأكثر خلافا للخلال والحلوانى وعن أحمد مثله فإن نشأ بعد اجماعهم فعلى انقراض العصر وتابعى التابعي كالتابعى مع الصحابة ذكره القاضى وغيره مسألة إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافا لمالك مسألة قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابى لهم ليس باجماع عند الأكثر خلافا لابن البناء وعن أحمد مثله وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه رواية واحدة عند أبى الخطاب

стр. 49

وذكر القاضى رواية لا يجوز واختاره البرمكى وغيره مسألة لا ينعقد الإجماع باهل البيت وحدهم عند الأكثر خلافا للشيعة والقاضى فى المعتمد مسألة لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر فلو لم يبق إلا واحد ففى كونه حجة إجماعية قولان مسألة إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه خلافا للشافعى وقيل حجة لا إجماع وقيل هما بشرط انقراض العصر وقيل حجة فى الفتيا لا الحكم وقيل عكسه

стр. 50

وأن لم يكن القول فى تكليف فلا اجماع قاله فى التمهيد والروضة ولم يفرق آخرون وأن لم ينشر القول فليس بحجة عند الأكثر والأكثر على أنه لا فرق بين مذهب الصحابى أو مجتهد من المجتهدين فى ذلك مسألة لا يعتبر لصحة الاجماع انقراض العصر عند الأكثر وأومأ اليه أمامنا واعتبره أكثر أصحابنا وهو ظاهر كلام إمامنا فعليه لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول وقال الإمام يعتبر إن كان عن قياس مسألة لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثر قياس أو غيره عند الأكثر وتحرم مخالفته عند الأكثر

стр. 51

مسألة اذا أجمع على قولين ففى إحداث ثالث أقوال ثالثها المختار أن رفع الثالث الاجماع امتنع والا فلا ويجوز إحداث دليل آخر وعله عند الأكثر وكذا إحداث تأويل مسألة اتفاق العصر الثانى على أحد قولى أهل العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعا عند امامنا وأكثر أصحابه خلافا لأبى الخطاب وغيره مسألة اتفاق مجتهدى عصر بعد الخلاف والاستقرار فمن اشترط انقراض العصر عدة اجماعا ومن لم يشترطه فقيل حجة وقيل ممتنع وقيل الاستقرار لم يخالف فيه الا شرذمة مسألة اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح اذا عمل على وفقه وارتداد الامة جائز عقلا لا سمعا فى الأصح لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه ويصح التمسك بالاجماع فيما لا تتوقف صحة الاجماع عليه وفى الدنيوية كالآراء فى الحروب خلاف وفى أقل ما فيل كدية الكتابى الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط اذ الأقل مجمع عليه دون نفى الزيادة ويثبت الاجماع بنقل الواحد عند الأكثر مسألة منكر حكم الاجماع الظنى لا يكفر وفى القطعى أقوال ثالثها المختار أن نحو العبادات الخمس يكفر والله أعلم ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن فالسند الاخبار عن طريق المتن

стр. 52

و الخبر صيغة تدل بمجردها عليه قاله القاضى وغيره وناقشه ابن عقيل والأصح أنه يحد فحده فى العدة بما دخله الصدق والكذب وفى التمهيد بما يدخله الصدق والكذب وفى الروضة بما يتطرق اليه التصديق أو التكذيب و غير الخبر إنشاء وتنبيه ومن التنبيه الأمر والنهى والاستفهام والتمنى والترجى والقسم والنداء وبعت واشتريت وطلقت ونحوها إنشاء عند الأكثر وعند الحنفية إخبار وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه والى ما يعلم كذبه والى ما لا يعلم واحد منهما فالأول ضرورى بنفسه كالمتواتر وبغيره كالموافق للضرورى ونظرى كخبر الله تعالى وخبر رسوله ﷺ وخبر الإجماع والخبر الموافق للنظر والثانى المخالف لما علم صدقه والثالث قد يظن صدقه كخبر العدل وقد يظن كذبه كخبر الكذاب وقد يشك

стр. 53

فيه كخبر المجهول وينقسم إلى متواتر وآحاد فالمتواتر لغة المتتابع واصطلاحا خبر جماعة مفيد بنفسه العلم وخالف السمنية فى إفادة المتواتر العلم وهو بهت والعلم الحاصل به ضرورى عند القاضى ونظرى عند أبى الخطاب ووافق كلا آخرون والخلاف لفظى مسألة شروط التواتر المتفق عليها أن يبلغوا عددا يمتنع معه التواطو على الكذب لكثرتهم أو لدينهم وصلاحهم مستندين إلى الحس مستوين فى طرفى الخبر ووسطه وفى اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به لا ظانين قولان ويعتبر فى التواتر عدد معين واختلفوا فى قدره والصحيح عند المحققين لا ينحصر فى عدد وضابطه ما حصل العلم عنده فيعلم اذا حصول العدد ولا دور ولا يشترط غير ذلك وشرط بعض الشافعية الإسلام والعدالة وقوم أن لا يحويهم بلد

стр. 54

وقوم اختلاف الدين والنسب والوطن والشيعة المعصوم فيهم دفعا لكذب واليهود أهل الذلة والمسكنة فيهم وإذ اختلف التواتر فى الوقائع كحاتم فى السخاء فما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام هو المعلوم وقول من قال كل عدد أفاد خبرهم علما بواقعة لشخص فمثله يفيد فى غيرها لشخص آخر صحيح إن تساويا من كل وجه وهو بعيد عادة خبر الواحد ما عدا المتواتر ذكره فى الروضة وغيرها وقيل ما أفاد الظن ونقض طرده بالقياس وعكسه بخبر لا يفيده وذكر الآمدى ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم أن زاد نقلته على ثلاثة سمى

стр. 55

مستفيضا مشهورا وذكر الأسفرائينى وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة مسألة قيل عن أحمد فى حصول العلم بخبر الواحد قولان والأكثر لا يحصل وقول ابن أبى موسى وجماعة من المحدثين وأهل النظر يحصل وحملة المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على عدالته وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ومن جحد ما ثبت بخبر الآحاد فى كفره وجهان ذكرهما ابن حامد مسألة إذا أخبر واحد بحضرته ﵇ ولم ينكر دل على صدقه ظنا فى ظاهر قول أصحابنا وغيرهم وقيل قطعا وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه وقال ابن الحاجب إن علم أنه لو كان كاذبا لعلموه ولا حامل على السكوت فهو صادق قطعا للعادة

стр. 56

مسألة إذا تفرد واحد فيما تتوفر الدواعى على نقله وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر فى مدينة فهو كاذب قطعا خلافا للرافضة مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم ولكن هل فى الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه قولان ويجب العمل به سمعا عند الأكثر واختار طائفة من أصحابنا وغيرهم وعقلا واشترط الجبائى لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان فى جميع طبقاته كالشهادة أو يعضده دليل آخر الشرائط فى الراوى منها العقل إجماعا ومنها البلوغ عند الجمهور وعن أحمد تقبل شهادة المميز فههنا أولى فإن تحمل صغيرا عاقلا ضابط وروى كبيرا قبل عند إمامنا وغيره ومنها الإسلام إجماعا لاتهام الكافر فى الدين ومنها العدالة وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الاصرار على الصغابر وبعض المباح

стр. 57

والمعاصى كبائر وصفائر عند الأكثر خلافا للأستاذ فالكبيرة ما فيه حد فى الدنيا أو وعيد فى الأخرة نص عليه إمامنا وقال أبو العباس أو لعنه أو غضب أو نفى إيمان والمبتدعة هم أهل الأهواء وأن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته مطلقا وأن كانت متوسطة كالقدر ردت إن كان داعية وأن كانت خفيفة كالإرجاء فهل تقبل معها مطلقا أو ترو عن الداعية روايتان هذا تحقيق مذهبنا والفقهاء ليسوا من أهل الأهواء عند أبن عقيل والأكثر خلافا للقاضى وغيره فمن شرب نبيذا مختلفا فيه فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق وفيه نظر والمحدود فى القذف أن كان بلفظ الشهادة قبلت روايتة دون شهادته عند أصحابنا وفى التفرقة نظر

стр. 58

وإذا تحمل فاسقا أو كافر وروى عدلا مسلما قبلت روايته ولا تشترط روية الراوى ولا ذكوريته ولا عدم العداوة والقرابة ولا معرفة نسبه ولا إكثاره من سماع الحديث ولا علمه بفقه أو عربية أو معنى الحديث واعتبر مالك الفقه ونقل عن أبى حنيفة مثله وعنه أيضا إن خالف القياس ولا البصر قال أحمد رحمه الله تعالى ورضى عنه فى رواية عبد الله فى سماع الضرير اذا كان يحفظ من المحدث فلا بأس واذا لم يكن يحفظ فلا مسألة مجهول العدالة لا يقبل عند الأكثر خلافا للحنفية وعن أحمد قبوله واختاره بعض أصحابنا قال وأن لم تقبل شهادته وفى الكفاية تقبل فى زمن لم تكثر فيه الخيانة مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد فى الرواية دون الشهادة وقيل لا فيهما وقيل نعم فيهما مسألة مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا التعديل وقيل عكسه وقال بعض أصحابنا وغيرهم يشترط فيهما وعن أحمد عكسه

стр. 59

والمختار وفاقا لأبى المعالى والآمدى إن كان عالما كفى الإطلاق فيهما والا لم يكف ومن اشتبه اسمه باسم مجروح رد خبره حتى يعلم حاله وتضعيف بعض المحدثين الخبر يخرج عندنا على الجرح المطلق قاله أبو البركات مسألة الجرح مقدم عند الأكثر وقيل التعديل اذا كثر المعدلون واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه أما عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بشهادته أو روايته تعديل باتفاق وليس ترك الحكم بها جرحا وعمل العالم بروايته تعديل أن علم أن لا مستند للفعل غيره والا فلا عند الأكثر وقاله أبو المعالى والمقدسى الا فيما العمل فيه احتياطا

стр. 60

وقال أبو البركات يفرق بين من يرى قبول قول مجهول الحال أو لا أو يجهل مذهبه وإذا قلنا هو تعديل كان كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله فى الروضة وفى رواية العدل عنه أقوال ثالثها المختار وهو المذهب تعديل ان كانت عادته أنه لا يروى الا عن عدل وأذا قال الراوى حدثنى الثقة أو عدل أو من لا أتهم فإنه يقبل وأن رددنا المرسل عند أبى البركات وذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل فى صور المرسل على الخلاف فيه وتزول جهالة الراوى المعين برواية واحد عنه وقيل بل باثنين مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول وهو الحق وقيل إلى حين زمن الفتن فلا يقبل الداخلون لأن الفاسق غير معين وقالت المعتزلة عدول إلا من قاتل عليا وقيل هم كغيرهم مسألة والصحابى من رآه ﵇ عند الأكثر مسلما أو اجتمع به

стр. 61

وقيل من طالت صحبته له عرفا وقيل وروى عنه ولا يعتبر فى ثبوت الصحبة عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية فلو قال معاصر عدل أنا صحابى قبل عند الأكثر مسألة فى مستند الصحابى الراوى فإذا قال قال رسول الله ﷺ كذا حمل كلامه على سماعه منه عند الأكثر وعند ابن الباقلانى وأبى الخطاب لا يحمل مسألة إذا قال أمر ﵇ بكذا أو أمرنا أو نهانا ونحوه فهو حجة عند الأكثر خلافا لبعض المتكلمين ونقل عن داؤد قولان مسألة إذا قال أمرنا أو نهينا فحجة عند الأكثر خلافا لقوم ومثل ذلك من السنة واختار أبو المعالى لا يقتضى سنته ﵇ وذكر ابن عقيل رخص حجة بلا خلاف مسألة إذا قال كنا على عهد رسول الله ﷺ نفعل كذا ونحو ذلك فحجة عند أبى الخطاب والمقدسى خلافا للحنفية وأطلق فى الكفاية احتمالين

стр. 62

وقال الشافعى أن كان مما يشيع كان حجة والا فلا وقوله كانوا يفعلون نقل للإجماع عند القاضى وابى الخطاب وليس بحجة عند آخرين مسألة قول التابعى أمرنا أو نهينا أو من السنة كالصحابى عند أصحابنا لكنه كالمرسل وقوله كانوا كالصحابى ذكره القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل ومال أبو البركات إلى أنه ليس بحجة لأنه قد يعنى به فى إدراكه كقول إبراهيم كانوا يفعلون يريد أصحاب عبد الله بن مسعود مسألة مستند غير الصحابى أعلاه قراءة الشيخ عليه لا هو على الشيخ عند الأكثر وقيل عكسه وقيل هما سواء ثم أن قصد إسماعه وحده أو مع غيره قال حدثنا وأخبرنا وقال وسمعته وان لم يقصد قال حدث وأخبر وقال وسمعته وله إذا سمع مع غيره قول حدثنى

стр. 63

واذا سمع وحده حدثنا عند الأكثر ونقل الفضل بن زياد اذا سمع مع الناس يقول حدثنى قال ما أدرى وأحب إلى أن يقول حدثنا وإذا قرأ على الشيخ فقال نعم أو سكت بلا موجب من غفلة أو غيرها فله الرواية عند الأكثر ويقول حدثنا وأخبرنا قراءة عليه وبدون قراءة عليه روايات ثالثها جواز أخبرنا لا حدثنا ورابعها جوازهما فيما أقر به لفظا لا حالا وخامسها جواز أخبرنا فقط لفظا لا حالا وظاهر ما سبق أن منع الشيخ للراوى من روايته عنه ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثر وصرح به بعضهم ومن شك فى سماع حديث لم تجز روايته مع الشك إجماعا ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئا مما اشتبه به فإن ظن أنه واحد منهما بعينه أو أن هذا مسموع له قضى جواز الرواية اعتماد على غلبة الظن خلاف الأصح المنصوص جوازه وهل يجوز للراوى ابدال قول الشيخ أخبرنا بحدثنا أو عكسه فيه روايتان و تجوز الرواية بالاجازة فى الجملة عند الأكثر خلافا لإبراهيم الحربى وغيره ويجب العمل به لأنه كالمرسل

стр. 64

ثم الإجازة معين لمعين ويجوز أن يجيز جميع ما يرويه لمن أراده قاله أبو بكر وابن منده من أصحابنا وغيرهما خلافا لآخرين ولا تجوز لمعدوم تبعا لموجود كفلان ومن يؤلد له فى ظاهر كلام جماعة من أصحابنا وقاله غيرهم لأنها محادثة وإذن فى الرواية وأجازها أبو بكر بن أبى داؤد وغيره كما تجوز لطفل لا سماع له فى أصح قولى العلماء وكما تجوز للغائب ولا تجوز لمعدوم أصلا كأجزت لمن يولد لفلان وقاله الشافعية كالوقف عندنا وعندهم وأجازها القاضى وبعض المالكية ويقول أجاز لى فلان ويقول حدثنا وأخبرنا إجازة وبدون إجازة لا يجوز عند الأكثر وحكى عن القاضى جواز أجزت لمن يشاء فلان خلافا للقاضى أبى الطيب وغيره و المناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية بها كالإجارة

стр. 65

ومجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعى أو روايتى لا تجوز له روايته عنه عند الأكثر ولو وجد شيئا بخط الشيخ لم تجز روايته عنه لكن يقول وجدت بخط فلان وتسمى الوجادة ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك فلا يتوقف على الرواية عند الأكثر مسألة الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى للعارف بمقتضيات الألفاظ الفارق بينها خلافا لابن سيرين وعن أحمد مثله هذا إن أطلق وإن بين النبى ﷺ أن الله أمر به أو نهى فكالقرآن وقال ابن أبى موسى وحفيد القاضى وغيرهما ما كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فحكمه كالقرآن ومنع أبو الخطاب إبداله بما هو أظهر منه معنى أو أخص ويجوز للراوى إبدال قول الشيخ قال النبى ﷺ بقال رسول الله ﷺ نص عليه إمامنا مسألة إذا كذب الأصل الفرع سقط العمل به لكذب واحد غير معين فإن قال لا أدرى عمل به عند الأكثر خلافا لبعض الحنفية

стр. 66

وعن أحمد مثله مسألة الزيادة من الثقة المنفرد بها مقبولة لفظية كانت أو معنوية لإمكان انفراده بان عرض لراوى الناقص شاغل أو دخل فى أثناء الحديث أو ذكرت الزيادة فى أحد المجلسين فإن علم اتحاد المجلس فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة لم تقبل والا قدم قول الأكثر ثم الأحفظ والأضبط ثم المثبت وقال القاضى فيه مع التساوى روايتان والتحقيق فى كلام أحمد أن راوى الزيادة أن لم يكن مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ولم يتابع عليها فلا يقبل تفرده وأن كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان مسألة حذف بعض الخبز جائز عند الأكثر إلا فى الغاية والاستثناء ونحوه مثل حتى تزهى وإلا سواء بسواء فإنه ممتنع اتفاقا مسألة خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين فى الصلاة ونقض

стр. 67

الوضوء بمس الذكر ونحوها مقبول عند الأكثر خلافا لأكثر الحنفية مسألة خبر الواحد فى الحد مقبول عند الأكثر خلافا للكرخى والبصرى مسألة يجب العمل بحمل ما رواه الصحابى على أحد محملية عند الأكثر فإن حمله على غير ظاهرة فالأكثر على الظهور وعن أحمد رواية يعمل بقوله وإن كان نصا لا يحتمل التاويل وخالفه فالأظهر عندنا لا يرد الخبر وفاقا للشافعية وعن أحمد لا يعمل به وفاقا للحنفية

стр. 68

وإن كان الظاهر عموما فسيأتى فى التخصيص وان عمل بخلاف خبر أكثر الأمة لم يرد أجماعا واستثنى بعضهم اجماع المدينة على أنه إجماع مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكية القياس وقال الحنفية يرد خبر الواحد إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول فأما إن كان أحدهما من الآخر خص بالآخر على ما يأتى إن شاء الله تعالى مرسل غير الصاحبي قال رسول الله ﷺ أطلق جماعة فى قبوله قولين واعتبر الشافعى لقبوله فى الراوى أن لا يعرف له رواية إلا عن مقبول وأن لا يخالف الثقات إذا أسند الحديث فى ما أسندوه وان يكون من كبار التابعين وفى المتن أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبى ﷺ من وجه آخر معنى ذلك المرسل أو يرسله غيره وشيوخهما مختلفة أو يعضده قول صحابى أو قول عامة العلماء وكلام أحمد فى المرسل قريب من كلام الشافعى ﵄ وقال السرخسى يقبل فى القرون الثلاثة وابن أبان ومن أئمة النقل ايضا

стр. 69

أما مرسل الصحابى فحجة عند الجمهور وخالف بعض الشافعية إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروى إلا عن صحابى الأمر حقيقة فى القول المخصوص اتفاقا وعند الأكثر مجاز فى الفعل وفى الكفاية مشترك بينه وبين الشأن والطريقة ونحو ذلك واختار الآمدى متواط حد الأمر قيل هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به وقيل استدعاء الفعل بالقول والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه وهل يشترط العلو والاستعلاء أو لا أو العلو دون الاستعلاء أو عكسه أقوال والاستعلاء هو الطلب لا على وجه التدليل بل بغلظة ورفع صوت والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة قاله القرافى ولا يشترط فى كونه الآمر آمر إرادته خلافا للمعتزلة

стр. 70

فاعتبر الجبائى وابنه إرادة الدلالة وبعضهم إرادة الفعل ولا يشترط الإرادة لغة إجماعا و للأمر عند الأكثر صيغة تدل بمجردها عليه لغة القائلون بالنفسى اختلفوا فى كون الأمر له صيغة تخصه والخلاف عند المحققين منهم فى صيغة افعل وترد صيغة افعل لستة عشر معنى الوجوب ﴿أقيموا الصلاة﴾ الثانى الندب فكاتبوهم الثالث الارشاد وأشهدوا الرابع الإباحة فاصطادوا والخامس التهديد اعملوا ما شئتم ومنه قل تمتعوا السادس الامتنان كلوا مما رزقكم الله السابع الإكرام ادخلوها بسلام الثامن التسخير كونوا قردة التاسع التعجيز فأتوا بسورة العاشر الإهانة ذق إنك أنت العزيز الكريم الحادى عشر التسوية اصبروا أولا تصبروا الثانى عشر

стр. 71

الدعاء اللهم اغفر لى الثالث عشر التمنى … ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى … الرابع عشر الاحتقار ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن مسألة الأمر المجرد عن القرينة الحق أنه حقيقة فى الوجوب وهو قول الأكثر شرعا أو لغة أو عقلا مذاهب ولا يحسن الاستفهام هل هو للوجوب أم لا ذكره أصحابنا وغيرهم وقيل حقيقة فى الندب وقيل الإباحة وقد ذكرت فى المسألة خمسة عشر مذهبا فى القواعد

стр. 72

فإن ورد بعد حظر فالوجوب أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت مأمور لا بلفظه افعل أو الإباحة أو الاستحباب أو كما كان قبل الحظر أقوال أما ورود النهى بعد الأمر فالتحريم أو الكراهه أو الإباحة أقوال قال ابن عقيل وشيخه والامام والأمر بعد الاستيذان للإباحة وظاهر كلام جماعة خلافه والخبر الأمر كالأمر قال بعض أصحابنا لا يحتمل الندب واطلاق القواعد على ترك الفعل واطلاق الفرض أو الوجوب نص فى الوجوب لا يحتمل التأويل عند ابى البركات خلافا للقاضى وكتب عليكم نص فى الوجوب ذكره القاضى واذا حرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به فى الندب والإباحة خلافا للتميمى مسألة الأمر المطلق للتكرار حسب الإمكان ذكره ابن عقيل مذهب أحمد وأصحابه وقال الأكثر لا يقتضيه

стр. 73

فعلى عدم التكرار لا يقتضى إلا فعل مرة أو يحتمل التكرار أولا يدل على المرة والمرات أو الوقف فيما زاد على مرة والمرات أقوال مسألة اذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكرره بتكررها اتفاقا وأن علق على شرط أو صفة فكالمسالة قبلها واختار القاضى وأبو البركات وغيرهما التكرار هنا مسألة من قال الأمر للتكرار قال للفور واختلف غيرهم فذهب الأكثر للفور وللتراخى عند أكثر الشافعية وعن أحمد مثله وقال الإمام بالوقف لغة فإن بادر امتثل وقيل بالوقف وان بادر مسألة الأمر بشئ معين نهى عن ضده من حيث المعنى لا اللفظ عند الأكثر وعند اكثر الأشاعرة من جهة اللفظ بناء على أن الأمر والنهى لا صيغة لهما وعند المعتزلة لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى بناء على إرادة المتكلم وليست معلومة

стр. 74

وأمر الندب كالايجاب عند الأكثر أن قيل مأمور به حقيقة والنهى عن الشئ هل هو أمره بأحد أضداده على الخلاف مسألة الإجزاء امتثال الأمر ففعل المأمور به بشرطه يحققه أجماعا وكذا ان فسر الإجزاء بسقوط القضاء عند الأكثر خلافا لعبد الجبار وابن الباقلانى مسألة الواجب الموقت يسقط بذهاب وقته عند الأكثر خلافا للقاضى والمقدسى والحلوانى وبعض الشافعية فالقضاء بأمر جديد على الأول وبالأمر السابق على الثانى وان لم يقيد الأمر بوقت وقيل هو على الفور فالقضاء بالأمر الأول عند الأكثر وقال أبو الفرج المالكى والكرخى هو كالمؤقت مسألة الأمر بالأمر بشئ ليس امرا بذلك الشئ عند الأكثر مسألة الأمر بالماهية ليس امرا بشئ من جزئياتها عند ابن الخطيب وغيره خلافا للآمدى

стр. 75

مسألة الأمران المتعاقبان بمتماثلين ولا مانع عادة من التكرار من تعريف أو غيره والثانى غير معطوف مثل صل ركعتين قيل معمول بهما واختاره القاضى وأبو البركات واكثر الشافعية وقيل تأكيد واختاره أبو الخطاب والمقدسى وقيل بالوقف مسألة يجوز أن يرد الأمر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضى وابن عقيل مسألة يجوز أن يرد الأمر والنهى دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا عند الأكثر خلافا للمعتزلة مسألة الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه أمامنا النهى مقابل الأمر فما قيل فى حد الأمر وان له صيغة تخصه وما فى مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا وصيغة لا تفعل وان احتملت تحقيرا كقوله لا تمدن عينيك وبيان العاقبة ﴿ولا تحسبن الله غافلا﴾ والدعاء ﴿لا تؤاخذنا﴾ والياس لا تعتذروا اليوم والارشاد لا تسألوا عن اشياء فهى حقيقة فى طلب الامتناع وتختص به مسألتان
следующие страницы →