← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 6311

رسالة في أصول الفقه

ابن شهاب العكبري

Полный текст (103 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

جملَته فِيهِ وَمِنْه سميت الْمَرْأَة محدة إِذا امْتنعت من الزِّينَة والعقوبة حدا لما فِيهَا من الْمَنْع من مواقعة الْمَحْظُور والتكليف فِي اللِّسَان إِلْزَام مَا فِيهِ كلفه أَي مشقة

стр. 37

قَالَت الخنساء فِي صَخْر (يكلفه الْقَوْم مَا نابهم ... وَإِن كَانَ أَصْغَرهم مولد) وَفِي الشَّرْع الْخطاب بِأَمْر أَو نهي

стр. 38

وَله شُرُوط يرجع بَعْضهَا إِلَى الْمُكَلف وَبَعضهَا إِلَى نفس الْمُكَلف بِهِ والعزيمة فِي اللِّسَان الْقَصْد الْمُؤَكّد وَمِنْه قَوْله تَعَالَى (وَلم نجد لَهُ عزما)

стр. 39

وَفِي الشَّرْع مَا لزم بِإِيجَاب الله تَعَالَى والرخصة فِي اللِّسَان السهولة واليسر من قَوْلهم رخص السّعر إِذا سهل شِرَاءَهُ وَفِي الشَّرِيعَة اسْتِبَاحَة الْمَحْظُور مَعَ قيام السَّبَب الْحَاضِر

стр. 40

وَالِاسْتِحْسَان ترك حكم لحكم أولى مِنْهُ

стр. 41

مثل تَقْدِيم مَا يثبت بِالنَّصِّ على مَا يثبت بِالْقِيَاسِ اسْتِحْسَانًا وَالْبَيَان فِي اللُّغَة الْقطع وَمِنْه الْبَيْنُونَة فِي الطَّلَاق لِأَنَّهَا تقطع عصمَة نِكَاح الْمَرْأَة من الرجل

стр. 42

ويعنى بِالْعِلَّةِ منَاط الحكم وَسميت عِلّة لِأَنَّهَا غيرت حَال الْمحل أخذا من عِلّة الْمَرِيض لِأَنَّهَا اقْتَضَت تغير حَاله وَالِاجْتِهَاد بذل الوسع فِي طلب الْغَرَض

стр. 43

وَهُوَ على ثَلَاثَة أضْرب تَحْقِيق المناط وتنقيح المناط وَتَخْرِيج المناط

стр. 44

أما تَحْقِيق المناط فنوعان أَحدهمَا لَا نَعْرِف فِي جَوَازه خلافًا

стр. 45

وَهُوَ أَن تكون الْقَاعِدَة الْكُلية فِي الأَصْل مجمعا عَلَيْهَا ويجتهد على تحقيقها فِي الْفَرْع مِثَاله تعْيين الإِمَام وَالْعدْل وَقدر الْكِفَايَة فِي النَّفَقَات وَنَحْو ذَلِك يعبر عَنهُ بتحقيق المناط إِذا كَانَ مَعْلُوما لَكِن تَعَذَّرَتْ معرفَة وجوده فِي آحَاد الصُّور فاستدل عَلَيْهِ لإمارات وَهَذَا من صُورَة كل شَرِيعَة لِأَن التَّنْصِيص عَدَالَة كل شَاهد وقدرها كِفَايَة كل شخص لَا بوحدها الثَّانِي مَا عرف عِلّة الحكم فِيهِ بِنَصّ أَو إِجْمَاع فيبين الكجتهد وجودهَا فِي الْفَرْع بِاجْتِهَادِهِ مِثَاله قَول النَّبِي فِي الْهِرَّة إِنَّهَا لَيست بنجسة إِنَّهَا من الطوافين عَلَيْكُم

стр. 46

والطوافات فَجعل الطّواف عَلَيْهِ فيبين الْمُجْتَهد وجود الطّواف فِي سَائِر الحشرات كالفأرة وَنَحْوهَا ليلحقها بالهرة فِي الطَّهَارَة فَهَذَا قِيَاس جلي أقرّ بِهِ جمَاعَة من منكري الْقيَاس وَأما تَنْقِيح المناط فَهُوَ أَن يضيف الشَّارِع الحكم إِلَى شبه تقترن بِهِ

стр. 47

أَوْصَاف لَا مدْخل لَهَا فِي الْإِضَافَة فَيجب حذفهَا عَن الِاعْتِبَار ليسع الحكم مِثَاله قَوْله للأعرابي الَّذِي قَالَ هَلَكت يَا رَسُول الله قَالَ مَا صنعت قَالَ وَقعت على أَهلِي فِي نَهَار رَمَضَان قَالَ اعْتِقْ رَقَبَة

стр. 48

فكونه أَعْرَابِيًا لَا أثر لَهُ فليحق بِهِ الأعجمي لِأَنَّهُ وقاع مُكَلّف لَا وقاع أَعْرَابِي إِذْ التكاليف تعم جَمِيع الْمُكَلّفين وَكَون الْمَرْأَة مَنْكُوحَة لَا أثر لَهُ فَإِن الزِّنَا أَشد فِي انتهاك الْحُرْمَة فَهَذِهِ إلحاقات مَعْلُومَة تبنى على منَاط الحكم تحذف لما علم من عَادَة الشَّرْع فِي مصادره أَنه لَا مدْخل لَهُ فِي التَّأْثِير وَأما تَخْرِيج المناط فَهُوَ أَن ينص الشَّارِع على حكم فِي مَحل وَلَا يتَعَرَّض لمناطه أصلا

стр. 49

كتحريمه شرب الْخمر وتحريمه الرِّبَا فِي الْبر فنستنبط بِالرَّأْيِ وَالنَّظَر فَنَقُول حرم الْخمر لكَونه مُسكرا فقيس عَلَيْهِ النَّبِيذ وَحرم الرِّبَا فِي الْبر لِأَنَّهُ مَكِيل جنس فقيس عَلَيْهِ الْأرز وَأما دَلِيل الْخطاب وَيُسمى مَفْهُوم

стр. 50

الْمُخَالفَة فَهُوَ تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر فَيدل على نفي حكم مَا عداهُ وَلَا فرق بَين أَن تعلق باسم أَو صفة كَقَوْلِه تَعَالَى (وَمن قتل مُؤمنا خطئا فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة) وَقَوله غليه الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي سَائِمَة الْغنم الزَّكَاة

стр. 51

دَلِيله انتقاء الحكم فِي المعلوفة والكافرة والعائذ أَو تعلق بِعَدَد كَقَوْلِه ﵇ لَا تحرم

стр. 52

الإملاجة وَلَا الإملاجتان لَيْسَ فِي القطرة وَلَا القطرتين من الدَّم وضوء أَو تعلق بِمد الحكم إِلَى غَايَة بِصِيغَة إِلَى وَحَتَّى

стр. 53

كَقَوْلِه تَعَالَى ( ﴿حَتَّى تنْكح زوجا غَيره﴾ ثمَّ أَتموا الصّيام إِلَى اللَّيْل) أَو تعلق على شَرط كَقَوْلِه تَعَالَى (وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ) خلافًا لأَصْحَاب أبي حنيفَة وَجَمَاعَة من أَصْحَاب

стр. 54

الشَّافِعِي والتميمي من أَصْحَابنَا لَيْسَ بِحجَّة لنا أَنه لما نزل قَوْله تَعَالَى (إِن تستغفر لَهُم سبعين مرّة فَلَنْ يغْفر الله لَهُم)

стр. 55

فَقَالَ رَسُول الله وَالله لأزيدنهم على السّبْعين رَوَاهُ يحيى بن سَلام فِي تَفْسِيره وَفِي لفظ قد خيرني رَبِّي فوَاللَّه لأزيدنهم على السّبْعين ولإجماع الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ رُوِيَ عَن يعلى بن أُميَّة أَنه قَالَ لعمر بن الْخطاب ﵁ كَيفَ نقصر وَقد أمنا وَالله تَعَالَى يَقُول

стр. 56

(فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ أَن يَفْتِنكُم الَّذين كفرُوا) فَقَالَ عمر عجبت مِمَّا عجبت مِنْهُ فَسَأَلت رَسُول الله عَن ذَلِك فَقَالَ صَدَقَة تصدق الله تَعَالَى بهَا عَلَيْكُم فَأَقْبَلُوا صدقته رَوَاهُ مُسلم

стр. 57

ففهما من تَعْلِيق إِبَاحَة الْقصر على حَالَة الْخَوْف وجوب الْإِتْمَام حَال الْأَمْن وعجبا من ذَلِك وَلم يظْهر لَهما مُخَالف وَلِأَن تَخْصِيص الشَّيْء بِالذكر لَا بُد من فَائِدَة فَإِن اسْتَوَت السَّائِمَة والمعلوفة فَلم خص السَّائِمَة بِالذكر مَعَ عُمُوم الحكم وَالْحَاجة إِلَى الْبَيَان شَامِلَة للقسمين بل لَو قَالَ فِي الْغنم الزَّكَاة لَكَانَ أخص فِي اللَّفْظ وأعم فِي بَيَان الحكم فالتطويل لغير حَاجَة يكون عَبَثا لكنه كَلَام صَاحب الشَّرِيعَة عَنهُ فَكيف إِذا تضمن إِسْقَاط بعض الْمَقْصُود فَيظْهر أَن الْقسم الْمَسْكُوت عَنهُ غير مسَاوٍ للمذكور فِي الحكم

стр. 58

فَأَما إِسْقَاط دَلِيل الْخطاب فِي جَوَاز الْخلْع حَالَة الْوِفَاق وَفِيمَا زَاد على الْأَعْيَان السِّتَّة الَّتِي يجْرِي فِيهَا الرِّبَا وَنَحْو ذَلِك لدَلِيل دلّ هُنَاكَ فَلَا يدل على إِسْقَاطه فِي كل مَوضِع من كتاب الله وَلم يدل على إِسْقَاطه رَأْسا فَكَذَلِك هَا هُنَا وَأما مَفْهُوم الْخطاب فَهُوَ التَّنْبِيه

стр. 59

بالمنطوق بِهِ على حكم الْمَسْكُوت عَنهُ مثل حذف الْمُضَاف كَقَوْلِه تَعَالَى (فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية وَمَعْنَاهُ فحلق ففدية وَكَقَوْلِه تَعَالَى فَلَا تقل لَهما أُفٍّ نبه بالتأفف على تَحْرِيم الشتم وَالضَّرْب وَسَائِر أَسبَاب التعنيف لِأَنَّهُ إِنَّمَا منع من التأفيف لما فِيهِ من الْأَذَى وَذَلِكَ بِالضَّرْبِ أعظم فَوَجَبَ أَن يكون بِالْمَنْعِ أولى وكنهيه عَن التَّضْحِيَة بالعوراء فَفِيهِ تَنْبِيه على

стр. 60

العمياء لِأَن الْعَمى فِيهِ عور وَزِيَادَة وَكَقَوْلِه إِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا وَإِن كَانَ مَائِعا فأريقوه فَفرق بَين الجامد

стр. 61

والمائع فَدلَّ على أَن سَائِر الْمَائِعَات فِي معنى السّمن وَسَائِر الميتات فِي معنى الْفَأْرَة وَيُسمى هَذ فحوى الْخطاب قَالَ بعض أهل اللُّغَة اشتق ذَلِك من قَوْلهم للإبراز فحا فَيُقَال فح قدرك

стр. 62

فَسُمي فحا لِأَنَّهُ يبين معنى اللَّفْظ ويظهره كَمَا تظهر الإبراز طعم الطبيخ ورائحته وَيُسمى أَيْضا لحن القَوْل لِأَن لحن القَوْل مَا فهم مِنْهُ بِضَرْب من الفطنة وَلَا يُسمى ذَلِك قِيَاسا وَإِنَّمَا هُوَ مَفْهُوم من فحوى اللَّفْظ لِأَن الْقيَاس يخص بفهمه أهل النّظر وَالِاسْتِدْلَال فيفتقر فِي إِثْبَات الحكم بِهِ إِلَى ضرب من النّظر والتأمل لحَال الأَصْل وَالْفرع فَأَما مَا دلّ على فحوى الْخطاب الَّذِي تبادرته الْقُلُوب من غير فكر وَلَا روية فَإِنَّهُ يستوى فِيهِ الْعَالم والعامي والعاقل الَّذِي لم يدر مَا الْقيَاس فَكيف يجوز إِجْرَاء اسْم الْقيَاس عَلَيْهِ وَقَالَ أَبُو الْحسن التَّمِيمِي ﵀ هُوَ قِيَاس جلي لِأَن

стр. 63

الْمَنْع من الضَّرْب لم يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ وَلَا أستفيد من الِاسْم فَدلَّ على أَنه مُسْتَفَاد بِالْقِيَاسِ دون الْمنطق ومختار بِالْأولِ وَالدَّلِيل هُوَ المرشد إِلَى الْمَطْلُوب وَقيل الْموصل إِلَى الْمَقْصُود والطرد وجود الحكم لوُجُود الْعلَّة

стр. 64

وَالْعَكْس عدم الحكم لعدم الْعلَّة فَإِذا قُلْنَا لَا زَكَاة فِي الْخَيل لِأَنَّهُ حَيَوَان لَا تجب الزَّكَاة فِي ذكوره فَلم تجب فِي إناثه وذكوره كالبغال وَالْحمير وَعَكسه الْإِبِل وَالْبَقر وَالْغنم لِأَنَّهُ لما وَجَبت الزَّكَاة فِي ذكوره وَجَبت فِي إناثه وذكوره والنقض وجود الْعلَّة مَعَ عدم الحكم

стр. 65

وَقيل الْعَكْس وجود معنى الْعلَّة وَلَا حكم وَالْفرق بَين النَّقْض وَالْعَكْس أَن النَّقْض يرد على لفظ الْعلَّة وَالْعَكْس يرد على وَجه وَاحِد لَا يخْتَلف وَالْقلب هُوَ الِاشْتِرَاك فِي الدَّلِيل وَهُوَ من ألطف الاسؤلة مِثَاله أَن يُعلل أَصْحَابنَا فِي مسح الرَّأْس بِأَنَّهُ عُضْو من اعضاء الطَّهَارَة فَوَجَبَ أَن لَا يُجزئ مِنْهُ مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم كَسَائِر الْأَعْضَاء فيقلب السَّائِل فَيَقُول السَّائِل عُضْو من أَعْضَاء الطَّهَارَة فَوَجَبَ أَن لَا يجب عَلَيْهِ أَن يعم مَا وَقع عَلَيْهِ الِاسْم من الْعُضْو فِيمَا سواهُ

стр. 66

وَالسَّبَب مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى الحكم وَيكون طَرِيقا لثُبُوته سَوَاء كَانَ دَلِيلا أَو عِلّة أَو شرطا وَسَوَاء كَانَ مؤثرا فِي الحكم أَو غير مُؤثر وَالنَّص مَا رفع بَيَانه إِلَى أقْصَى غَايَة

стр. 67

وَقيل مَا كَانَ صَرِيحًا فِي حكم من الْأَحْكَام وَإِن كَانَ اللَّفْظ مُحْتملا لغيره وَلَيْسَ من شَرطه أَن لَا يحْتَمل إِلَّا معنى وَاحِد لِأَن هَذَا يعز وجوده إِلَّا أَن يكون مثل قَوْله تَعَالَى (قل هُوَ الله أحد) و (قل هُوَ الله أحد) وَلِهَذَا نقُول قَوْله تَعَالَى (للَّذين يؤلون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر) نَص فِي قدر الْمدَّة وَإِن كَانَ اللَّفْظ مُحْتملا لغيره وَالْعَام مَا احْتمل مَعْنيين لَيْسَ أَحدهمَا أظهر من الآخر وَالْفرق بَين الظَّاهِر والعموم أَن الْعُمُوم لَيْسَ بعض مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ بِأولى من بعض وَلَا أظهر وتناوله على السوَاء فَيجب حمله على عُمُومه إِلَّا أَن يَخُصُّهُ دَلِيل أقوى مِنْهُ وَالظَّاهِر مَا احْتمل مَعْنيين إِلَّا أَن أَحدهمَا أَحَق وَأظْهر بِاللَّفْظِ من

стр. 68

الآخر فَيجب على أظهرهمَا وَلَا يعدل عَنهُ إِلَّا بِمَا هُوَ أقوى مِنْهُ وكل عُمُوم ظَاهر وَلَيْسَ كل ظَاهر عُمُوما لِأَن الْعُمُوم يحْتَمل الْبَعْض إِلَّا أَن الْكل أظهر فَأَما مثل قَوْله تَعَالَى (فَاقْتُلُوا الْمُشْركين)

стр. 69

فَكَانَ عُمُوما فِي جَمِيعهم وَالظَّاهِر مثل قَوْله تَعَالَى (وءاتوهم من مَال الله الَّذِي آتَاكُم) إِلَّا ظَاهره الْوُجُوب وَيحْتَمل النّدب وَالْأَمر استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن دونه

стр. 70

وَإِنَّمَا قُلْنَا بالْقَوْل لِأَن الرموز والإشارات لَيست أمرا على الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا تسمى أمرا مجَازًا وَقَوْلنَا مِمَّن هُوَ دونه احْتِرَاز من قَول الْإِنْسَان لرَبه اغْفِر لي وارحمني وَقَول العَبْد لسَيِّده اكسني وأطعمني فَإِن ذَلِك لَيْسَ بِأَمْر وَإِنَّمَا هُوَ دُعَاء وَالنَّهْي الْمَنْع من طَرِيق القَوْل

стр. 71

وَإِنَّمَا قُلْنَا من طَرِيق القَوْل لِأَن من قيد وأغلق عَلَيْهِ بَاب فقد منع وَلَيْسَ من طَرِيق القَوْل والجائز مَا وَافق الشَّرِيعَة

стр. 72

وَتقول الْفُقَهَاء الْوكَالَة عقد جَائِز وَبيع جَائِز ويريدون بذلك أَنه لَيْسَ بِلَازِم وَيكون ذَلِك فِي كل عقد للعاقد فَسخه بِكُل حَال وَلَا يَئُول إِلَى اللُّزُوم وَفِيه احْتِرَاز من البيع الْمَشْرُوط وَفِيه الْخِيَار وَإِذا كَانَ فِي البيع عيب فَإِنَّهُ قد يؤول إِلَى اللُّزُوم وَالْخَبَر مَا دخله الصدْق وَالْكذب

стр. 73

والصدق مَا خرج من مخبره على مَا أخبر بِهِ وَحَدِيث النَّبِي وَهُوَ الصَّحِيح

стр. 74

ومرسل وَهُوَ مَا أرْسلهُ التَّابِعِيّ عَن النَّبِي وَلم يذكر فِيهِ الصَّحَابِيّ

стр. 75

وَمَوْقُوف وَهُوَ مَا حُكيَ عَن الصَّحَابِيّ وَلم يذكر فِيهِ النَّبِي ومقطوع وَهُوَ مَا سقط من سَنَده رجل
следующие страницы →