← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 6347

إجمال الإصابة في أقوال الصحابة

صلاح الدين العلائي

Полный текст (79 стр.). Показаны 71–79 · переход к 76.

стр. 71

وَلَا إِشْعَار لَهُ بالتفرق بالأقوال فضلا عَن أَن يكون احْتِمَال كل مِنْهُمَا على السوَاء فالصحابي هُنَا إِنَّمَا حمل مَا رَوَاهُ على ظَاهره الْمَفْهُوم مِنْهُ وَلَيْسَ ذَلِك هُوَ الْمَفْرُوض وَأما الثَّانِي فَهُوَ أقرب من الأول بِدَلِيل قَوْله ﷺ فِي الحَدِيث الآخر إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَة وَقَوله ﷺ لِابْنِ عمر لما سَأَلَهُ عَن اقْتِضَاء الذَّهَب عَن الْوَرق وَبِالْعَكْسِ لَا بَأْس إِذا لم تفترقا وَبَيْنك وَبَينه شَيْء فَفِي هذَيْن الْحَدِيثين مَا يَقْتَضِي أَن المُرَاد بقوله ﷺ إِلَّا هَاء وهاء مَا هُوَ الْأَعَمّ من التَّقَابُض على الْفَوْر أَو فِي الْمجْلس فَيكون حمل ﵁ لَهُ على الْمجْلس مُبينًا للمراد مِنْهُ لَكِن لقَائِل أَن لَوْلَا هَذَانِ الحديثان لَكَانَ الظَّاهِر مِنْهُ التَّقَابُض على الْفَوْر فَيكون عمر ﵁ على خلاف الظَّاهِر مِنْهُ وَلَكِن مَعَ الْحَدِيثين تبين وَكَانَا هما الْعُمْدَة فِي تَأْوِيل قَوْله هَاء وهاء فَالْمَسْأَلَة مُحْتَملَة فِي التَّمْثِيل بهَا وَقد قَالَ الْآمِدِيّ فِي هَذِه الصُّورَة أَعنِي مَا إِذا حمل الصَّحَابِيّ مَا رَوَاهُ من الْمُجْمل على أحد محمليه إِنَّا إِذا قُلْنَا إِن اللَّفْظ الْمُشْتَرك ظَاهر فِي جَمِيع محامله كالعام فتعود الْمَسْأَلَة إِلَى التَّخْصِيص بقول الصَّحَابِيّ وَإِن قُلْنَا بامتناع حمله على ذَلِك فَلَا نَعْرِف خلافًا فِي وجوب حمل الْخَبَر على مَا حمله الرَّاوِي عَلَيْهِ لِأَن الظَّاهِر من حَال النَّبِي ﷺ أَنه لَا ينْطق بِاللَّفْظِ الْمُجْمل بِقصد التشريع وتعريف الْأَحْكَام ويخليه عَن قرينَة حَالية أَو مقالية تعين الْمَقْصُود من الْكَلَام والصحابي الرَّاوِي الْمشَاهد للْحَال أعرف بذلك من غَيره فَوَجَبَ الْحمل عَلَيْهِ ثمَّ أود على وَجه الِاحْتِمَال أَن تَعْيِينه لَيْسَ أولى من تعْيين غَيره من

стр. 72

الْمُجْتَهدين حَتَّى ينظر فَإِن انقدح لَهُ وَجه يُوجب تعْيين غير ذَلِك الِاحْتِمَال وَجب ابتاعه وَإِلَّا فتعيين الرَّاوِي صَالح للترجيح فَيجب اتِّبَاعه قلت وَهَذَا الِاحْتِمَال ضَعِيف لِأَن ظَاهر الْحَال أَن تعْيين الصَّحَابِيّ الْمشَاهد للْحَال إِنَّمَا يكون عَن قرينَة حَالية اَوْ مقالية شَاهدهَا فَلَا يعدل عَن هَذَا الظَّاهِر إِلَّا عِنْد قيام مَا يرجح عَلَيْهِ لَا لمُجَرّد كَونه مُجْتَهدا وَالله أعلم الْقسم الثَّالِث أَن يكون الْخَبَر ظَاهرا فِي شَيْء فيحمله الصَّحَابِيّ على غير ظَاهره إِمَّا بِصَرْف اللَّفْظ عَن حَقِيقَته إِلَى مجازه أَو بِغَيْر ذَلِك من وُجُوه التَّأْوِيل فَالَّذِي ذهب إِلَيْهِ أَكثر الْعلمَاء أَن يعْمل بِظَاهِر الحَدِيث وَلَا يخرج عَنهُ لمُجَرّد عمل الصَّحَابِيّ أَو قَوْله وَذهب أَكثر الْحَنَفِيَّة إِلَى اتِّبَاع قَول الرَّاوِي فِي ذَلِك لما سَيَأْتِي ذكره وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة إِن كَانَ ذَلِك مِمَّا لَا يُمكن أَن يدْرك إِلَّا بشواهد الْأَحْوَال والقرائن الْمُقْتَضِيَة لذَلِك وَلَيْسَ للإجتهاد مساغ فِي ذَلِك اتبع قَوْله وَإِن كَانَ صرفه عَن ظَاهره يُمكن أَن يكونى بِضَرْب من الِاجْتِهَاد تعْيين الرُّجُوع إِلَى ظَاهر الْخَبَر لاحْتِمَال أَن لَا يكون اجْتِهَاده مطابقا لما فِي نفس الْأَمر فَلَا يتْرك الظَّاهِر للمحتمل حَكَاهُ عَنْهُم القَاضِي عبد الْوَهَّاب فِي مخلصه وَقَالَ القَاضِي عبد الْجَبَّار وَأَبُو الْحُسَيْن الْبَصْرِيّ من الْمُعْتَزلَة إِن علم أَنه لم يكن لمَذْهَب الرَّاوِي وتأويله وَجه سوى علمه بِقصد النَّبِي ﷺ لذَلِك التَّأْوِيل وَجب الْمصير إِلَيْهِ وَإِن لم يعلم ذَلِك بل جَوَاز أَن يكون قد صَار إِلَيْهِ لدَلِيل ظهر لَهُ من نَص أَو قِيَاس وَجب النّظر فِي ذَلِك الدَّلِيل فَإِن كَانَ مقتضيا لما ذهب إِلَيْهِ وَجب الْمصير إِلَيْهِ وَإِلَّا عمل بالْخبر وَلم يكن لمُخَالفَة الصَّحَابِيّ أثر وَهَذَا قوي أَيْضا

стр. 73

ولإمام الْحَرَمَيْنِ تَفْصِيل آخر يَأْتِي فِي الْقسم الَّذِي بعد هَذَا وَهُوَ الْقسم الرَّابِع أَن تكون الْمُخَالفَة بترك مَدْلُول الحَدِيث بِالْكُلِّيَّةِ كَمَا روى أَبُو هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِذا ولغَ الْكُلِّي فِي إِنَاء أحدكُم فاغسلوه سبع مرار الحَدِيث وَجَاء عَن أبي هُرَيْرَة نَفسه أَنه يغسل الْإِنَاء من ولوغ الْكَلْب ثَلَاثًا وَهَذَا ذكره فَخر الدّين ابْن الْخَطِيب مِثَالا لتخصيص الرَّاوِي عُمُوم الْخَبَر وَهُوَ تَمْثِيل ضَعِيف لِأَن الْأَعْدَاد نُصُوص لَا تقبل التَّجَوُّز وَلَيْسَت من الْأَلْفَاظ الْعَامَّة حَتَّى تكون الثَّلَاثَة أحد أَفْرَاد السَّبْعَة بل هَذَا مُخَالفَة مَحْضَة لمدلول الْخَبَر وَالَّذِي ذهب إِلَيْهِ جُمْهُور الْعلمَاء أَنه لَا يعدل عَن الْخَبَر الظَّاهِر أَو النَّص إِلَى مَذْهَب الرَّاوِي وَإِن قُلْنَا إِن مَذْهَب الصَّحَابِيّ حجَّة لِأَن مَذْهَب الصَّحَابِيّ إِنَّمَا يكون حجَّة إِذا لم يُعَارضهُ قَول النَّبِي ﷺ وَظن كَونه اطلع على نَاسخ أَو دَلِيل يتَرَجَّح على هَذَا الْخَبَر وَإِن كَانَ منقدحا فَهُوَ مَرْجُوح لما سَيَأْتِي من الِاحْتِمَالَات الَّتِي تعارضه وَالظَّن الْمُسْتَفَاد من الْخَبَر أرجح مِنْهُ وعمدة الْحَنَفِيَّة فِي هَذَا الْمقَام أَن هَذَا الرَّاوِي إِمَّا أَن تكون مُخَالفَته لدَلِيل رَاجِح على هَذَا الْخَبَر أَولا لدَلِيل فَإِن كَانَ لَا لدَلِيل لزم فسقه وَخرج عَن أَهْلِيَّة من تقبل رِوَايَته فَيسْقط الْعَمَل بِالْحَدِيثِ بِالْكُلِّيَّةِ وَالْأَصْل خلاف ذَلِك فَتعين أَن تكون الْمُخَالفَة لدَلِيل رَاجِح على هَذَا الْخَبَر وَحِينَئِذٍ فَيجب الْمصير إِلَيْهِ

стр. 74

وَالْجَوَاب عَنهُ أَنه لَا يلْزم إِذا كَانَت الْمُخَالفَة لدَلِيل رَاجِح أَن يكون ذَلِك بِالنِّسْبَةِ إِلَى نفس الْأَمر بل راجحا بِالنِّسْبَةِ إِلَى ظَنّه وَحِينَئِذٍ فَلَا يلْزم أَن يكون ذَلِك مطابقا لما فِي نفس الْأَمر بل جَازَ أَن يكون مرجوحا وَهُوَ يَظُنّهُ راجحا وَهَذَا احْتِمَال لَا مدفع لَهُ فَلَا يتْرك ظَاهر هَذَا الْخَبَر لهَذَا الْمُحْتَمل وايضا فالاتفاق على أَن الصَّحَابِيّ غير الرَّاوِي للْحَدِيث إِذا خَالفه بِالْكُلِّيَّةِ لَا يعْتد بمخالفته وَلَا يُعلل بهَا الْخَبَر بل يعْمل بِهِ ويعدل عَن مَذْهَب الصَّحَابِيّ وَمن الْجَائِز الْقوي أَن يكون ذَلِك الصَّحَابِيّ قد اطلع على هَذَا الْخَبَر وَإِنَّمَا خَالفه لمعارض ظَنّه راجحا عَلَيْهِ فَيلْزم على أصلهم اتِّبَاع أَقْوَال الصَّحَابَة الْمُخَالفَة للْأَخْبَار والعدول إِلَيْهَا دون الْأَخْبَار لعين مَا قَالُوهُ من غير فرق بَين الرَّاوِي وَغَيره وَذَلِكَ بَاطِل فَيلْزم مثله فِي الرَّاوِي أَيْضا وَقَوْلهمْ إِنَّه يكون فَاسِقًا إِذا ترك الْعَمَل بالْخبر من غير معَارض رَاجِح قلت إِنَّمَا يلْزم إِذا تَركه من غير معَارض بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا ندعي ذَلِك بل يجوز لَهُ تَركه لمعارض رَاجِح فِي ظَنّه وَلَا يلْزم فسقه إِذا لم يكن راجحا فِي نفس الْأَمر واختارإمام الْحَرَمَيْنِ تَفْصِيلًا فِي ذَلِك وَهُوَ أَنه إِن تحققنا أَن مُخَالفَة الرَّاوِي كَانَت لنسيان الْخَبَر أَو لعدم فهمه لَهُ فَلَا شكّ فِي وجوب اتِّبَاع الْخَبَر وَلذَلِك إِذا كَانَ لورع فِي الرَّاوِي بِأَن يكون الْخَبَر يَقْتَضِي ترخصا والراوي شَدِيد الْوَرع فَإِنَّهُ تحمل الْمُخَالفَة على أَخذه بِالِاحْتِيَاطِ وَالْمُبَالغَة فِي الْوَرع

стр. 75

وَإِن خَفِي عَنَّا سَبَب الْمُخَالفَة وَلَكِن علمنَا أَنه خَالف مَا رَوَاهُ عمدا فالرجوع هُنَا إِلَى قَوْله لِأَن الظَّاهِر أَنه لَا يرتكب مثل هَذِه الْمُخَالفَة إِلَّا لمسوغ يَقْتَضِي مُخَالفَة مَا رَوَاهُ وَإِن خَفِي عَنَّا أَن الْمُخَالفَة وَقعت عمدا أَو لسَبَب من الْأَسْبَاب وَلم نحط بِهِ علما فَالْوَاجِب اتِّبَاع الْخَبَر وَترك مَا ذهب إِلَيْهِ الصَّحَابِيّ الرَّاوِي وَهَذَا التَّفْصِيل يرد عَلَيْهِ فِي قَوْله إِن الْمُخَالفَة مني كَانَت عمدا فَالظَّاهِر أَنه لَا يرتكبها إِلَّا المسوغ يقتضيها (ل) مَا تقدم ان ذَلِك المسوغ يحْتَمل أَن يكون راجحا فِي نفس الْأَمر وَأَن يكون كَذَلِك فِي ظَنّه وَلَا يكون مطابقا لما ظَنّه فَلَا يتْرك ظَاهر الْخَبَر لهَذَا الِاحْتِمَال وَأما تَفْصِيل من تقدم ذكره فَلَا يخفي وَجهه والمتبع فِي ذَلِك غَلَبَة الظَّن فَمَتَى كَانَ الظَّن راجحا من جِهَة تعين اتباعها وَهَذَا كُله إِذا لم ينتشر قَول الصَّحَابِيّ الْمُخَالف للْخَبَر فَأَما إِذا انْتَشَر الْجَمِيع وَعمِلُوا بِهِ وسكتوا عَنهُ مَعَ علمهمْ بالْخبر فَإِنَّهُ يَنْبَنِي على مَا تقدم أول الْكتاب من الْأَقْوَال فَإِذا قيل بِأَنَّهُ إِجْمَاع أَو حجَّة كَانَ ذَلِك راجحا على الْخَبَر ومتضمنا وجود نَاسخ لَهُ كَانَ سَبَب مخالفتهم لَهُ وَإِن لم نطلع على ذَلِك النَّاسِخ وَذَلِكَ كَمَا تقدم فِي الصَّحِيحَيْنِ مثله وَكَذَلِكَ فِي الْحمل على الْمجَاز والعدول عَن الظَّاهِر وَالله الْمُوفق للصَّوَاب

стр. 76

فَائِدَة نذنب بهَا مَا تقدم فِي تعداد الصَّحَابَة الَّذين نقلت فتاواهم فِي الإحكام الشَّرْعِيَّة أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الإحكام لَهُ على تَرْتِيب الْأَكْثَر مِنْهُم فَتْوَى فالأكثر عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب ابْنه عبد الله عَليّ بن أبي طَالب عبد الله بن الْعَبَّاس عبد الله بن مَسْعُود زيد بن ثَابت ﵃ قَالَ فَهَؤُلَاءِ السَّبْعَة فَقَط يُمكن ٤ أَن يجمع من فتيا كل وَاحِد مِنْهُم سفر ضخم والمتوسطون مِنْهُم فِيمَا رُوِيَ عَنْهُم أم سَلمَة أم الْمُؤمنِينَ أنس بن مَالك أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ أَبُو هُرَيْرَة عُثْمَان بن عَفَّان عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ عبد الله بن الزبير أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ سعيد بن أبي وَقاص سلمَان الْفَارِسِي جَابر بن عبد الله معَاذ بن جبل أَبُو بكر الصّديق ﵃ قَالَ فهم ثَلَاثَة عشر يُمكن أَن يجمع من فتيا كل امرىء مِنْهُم جُزْء صَغِير جدا ويضاف إِلَيْهِم أَيْضا طَلْحَة بن عبيد الله وَالزُّبَيْر بن الْعَوام وَعبد الرَّحْمَن بن عَوْف وَعمْرَان بن الْحصين وَأَبُو بكرَة وَعبادَة بن الصَّامِت وَمُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان ﵃ قَالَ وَالْبَاقُونَ مِنْهُم مقلون جدا فِي الْفتيا لَا يرْوى عَن الْوَاحِد مِنْهُم إِلَّا الْمَسْأَلَة والمسألتان وَالزِّيَادَة الْيَسِيرَة على ذَلِك فَقَط يُمكن أَن يجمع من

стр. 77

فتيا جَمِيعهم جُزْء صَغِيرَة بعد التفصي والبحث وهم أَبُو الدَّرْدَاء أَبُو الْيُسْر السّلمِيّ أَبُو سَلمَة المَخْزُومِي أَبُو عُبَيْدَة بن الْجراح سعيد بن زيد الْحسن وَالْحُسَيْن ابْنا عَليّ النُّعْمَان بن بشير أَبُو مَسْعُود البدري أبي بن كَعْب أَبُو أَيُّوب أَبُو طَلْحَة أَبُو ذَر أم عَطِيَّة صَفِيَّة أم الْمُؤمنِينَ حَفْصَة أم الْمُؤمنِينَ أم حَبِيبَة أم الْمُؤمنِينَ أُسَامَة بن زيد جَعْفَر بن أبي طَالب الْبَراء ابْن عَازِب قرظة بن كَعْب أَبُو عبد الله الْبَصْرِيّ نَافِع أَخُو أبي بكرَة لأمه الْمِقْدَاد بن الْأسود أَبُو السنابل بن بعكك الْجَارُود الْعَبْدي ليلى بنت قانف أَبُو مَحْذُورَة أَبُو شُرَيْح الكعبي أَبُو بَرزَة الْأَسْلَمِيّ أَسمَاء بنت أبي بكر أم شريك الحولاء بنت تويت أسيد بن الْحضير الضَّحَّاك بن قيس حبيب بن مسلمة عبد الله بن أنيس حُذَيْفَة بن الْيَمَان ثُمَامَة بن أَثَال عمار بن يَاسر عَمْرو بن الْعَاصِ أَبُو العادية السّلمِيّ أم الدَّرْدَاء الْكُبْرَى الضَّحَّاك بن خَليفَة الْمَازِني الحكم بن عَمْرو الْغِفَارِيّ وابصة بن معبد عبد الله بن جَعْفَر عَوْف بن مَالك عدي بن حَاتِم عبد الله بن أبي أوفى عبد الله بن سَلام عَمْرو بن عبسة عتاب بن أسيد عُثْمَان بن أبي الْعَاصِ عبد الله بن سرجس عبد الله بن رَوَاحَة عقيل بن أبي طَالب عَائِذ بن عَمْرو أَبُو قَتَادَة عبد الله بن معمر الْعَدوي عُمَيْر بن سعد عبد الله بن أبي بكر عبد الرحمن اخوه عَاتِكَة بنت زيد

стр. 78

ابْن عَمْرو عبد الله بن عَوْف الزُّهْرِيّ سعد بن معَاذ أَبُو منيب سعد بن عبَادَة قيس ابْنه عبد الرحمن بن سهل سَمُرَة بن جُنْدُب سهل بن سعد مُعَاوِيَة بن مقرن أَخُوهُ سُوَيْد بن مقرن مُعَاوِيَة بن الحكم السّلمِيّ سهلة بنت سُهَيْل أَبُو حُذَيْفَة بن عتبَة سَلمَة بن الْأَكْوَع زيد بن أَرقم جرير ابْن عبد الله البَجلِيّ جَابر بن سَمُرَة جوَيْرِية أم الْمُؤمنِينَ حسان بن ثَابت حبيب بن عدي قدامَة بن مَظْعُون مَيْمُونَة أم الْمُؤمنِينَ مَالك بن الْحُوَيْرِث أَبُو أُمَامَة الْبَاهِلِيّ مُحَمَّد بن مسلمة خباب بن الْأَرَت خَالِد بن الْوَلِيد ضَمرَة بن الْعيص طَارق بن شهَاب ظهير بن رَافع رَافع بن خديج فَاطِمَة بنت النَّبِي ﷺ فَاطِمَة بنت قيس هِشَام بن حَكِيم بن حزَام أَبوهُ حَكِيم شُرَحْبِيل بن السمط أم سليم دحْيَة بن خَليفَة الْكَلْبِيّ ثَابت بن قيس بن الشماس ثَوْبَان سرق الْمُغيرَة بن شُعْبَة بُرَيْدَة بن الْحصيب رويفع بن ثَابت فضَالة بن عبيد أَبُو حميد أَبُو أسيد أَبُو مُحَمَّد الَّذِي رُوِيَ عَنهُ وجوب الْوتر زَيْنَب ابْنه أم سَلمَة عتبَة بن مَسْعُود بِلَال الْمُؤَذّن عُرْوَة بن الْحَارِث سياه بن روح أَو روح بن سياه أَبُو سعيد بنت الْمُعَلَّى الْعَبَّاس بن عبد الْمطلب بسر بن أَرْطَاة صُهَيْب بن سِنَان أم أَيمن أم يُوسُف

стр. 79

ماغر الغامدية ﵃ قَالَ وَمَا فاتنا إِن كَانَ فاتنا مِنْهُم إِلَّا يسير جدا مِمَّن لم يرو عَنهُ إِلَّا مَسْأَلَة وَاحِدَة أَو مَسْأَلَتَانِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق فَجَمِيع من ذكرهم من المكثرين والمقلين مائَة وَتِسْعَة وَأَرْبَعُونَ نفسا ﵁ أَجْمَعِينَ