← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 637

خزانة المفتين - قسم العبادات

السمنقاني

Полный текст (1 223 стр.). Показаны 1156–1195 · переход к 1161.

стр. 1156

وإنّ المحرَّمَ على المُحرِم سبعةُ أشياء (١): الأول: ستر الرأس، ويكمل الفدية إذا ستر ربع الرأس فصاعداً والوجه في حقّ المرأة كالرأس في حقّ الرجل. الثاني: لبس المخيط فإذا استدام اللبس يوماً كاملاً فيجب الفدية. الثالث: استعمال الطيب، ويلزمه الفدية إذا طيب عضواً أو ربع عضو. الرابع: تدهين الرأس واللحية. الخامس: حلق الرأس قبل أوان التحلل، وتجب الفديةُ بحلق ثلاث شعرات. السادس: الجماع فلا يفسد الحج بعد الوقوف، ولكن تلزمه الفدية، وكذا التقبيل، والمسّ بشهوة، فإن باشر واحداً مما ذكرنا تجب الفدية. السابع: صيد البرِّ محرّم على المحرِم. * * * *

стр. 1157

فصل في الإحصار المحصَر هو: المحرم بالعمرة أو بالحج إذا امتنع عن الوصول إلى البيت بمرضٍ، أو عدوٍّ، كافرٍ، أو مسلم (١). وحكمه أنّه يبعث بهديٍ واحدٍ، شاةٍ، أو بقرةٍ، أو بدنةٍ، وهي أفضل، ويجوز فيها ما يجوز في الأضحية (٢). وإن كان قارناً يبعث بهديين (٣)، ويواعدهم أن ينحروا عنه في الحرم يوم النّحر، فإذا نحر حلّ له كل شيءٍ (٤). وهذا الدم مؤقتٌ بالحرم (٥). وليس على المحصر حلقٌ ولا تقصير (٦).

стр. 1158

ثم إن كان محرماً بعمرة عليه قضاء العمرة إذا قدر، وإن كان محرماً بحجةٍ عليه حجةٌ وعمرةٌ، أما الحجّ؛ فلأنّه شرع فيه وعليه أداؤه، وأما العمرة؛ فلأنه لمّا عجز عن الحج بعد الشروع صار كفائت الحج، وفائتُ الحج يلزمه العمرة؛ فكان عليه قضاء العمرة (١). إذا بعث المحصر بالهدي إن شاء أقام في مكانه وإن شاء رجع (٢). ويجوز ذبح هدي الإحصار قبل يوم النّحر في العمرة والحجّ (٣). المحصر إذا لم يجد الهدي فهو محرمٌ إلى أن يجد، أو يطوف ويسعى بين الصّفا والمروة (٤). ولا يكون الحاجّ بعد الوقوف بعرفة محصراً (٥)، ولا يكون محصراً في الحرم إذا أمكنه الطواف بالبيت (٦).

стр. 1159

ولو أُحصر بعد الوقوف حتى مضت أيام التشريق كان عليه دمٌ لترك الوقوف بالمزدلفة، ودمٌ لترك الرمي، ويطوف طواف الزيارة، وعليه دمٌ [لتأخيره، ودمٌ] (١) لتأخير الحلق (٢). وليس على أهل مكة حكم الإحصار اليوم؛ لأّنها دار الإسلام (٣). فإذا بعث الهدي، ثمّ زال الإحصار إن أمكنه أن يدرك الهدي والحجّ جميعاً لزمه المضيّ في الحج، والتوجه جميعاً (٤). ولو قدر على أن يدرك الهدي دون الحج لا يلزمه المضي في الحج (٥). وإن قدر على إدراك الحج دون الهدي لا يلزمه المضي (٦). ولو كان الإحصار بالمرض فزال المرض، فهو والأوّل سواء (٧). ولو سُرقت نفقة الحاج، إن قدِر على المشي لا يكون مُحصراً، وإلا يكون مُحصراً (٨).

стр. 1160

ويجوز أن يلزمه الحج ماشياً وإن كان لا يلزمه ابتداءً كالفقير إذا شرع في الحج التطوّع يلزمه الإتمام (١). القارن إذا أُحصر فبعث بهديٍ واحدٍ للتحلّل عن الإحرامين فلا يصح، ولا يتحلّل به، لأنّ أوان الخروج عن الإحرامين في حقّه واحدٌ، وبالهدي الواحد لا يتحلّل عنهما (٢). وإن بعث بهديين لا يحتاج إلى أن يعيّن هذا للعمرة، وهذا للحج (٣). المرأة إذا أحرمت بالحج تطوعاً فمنعها زوجها فهي محصرة (٤)، وللزوج أن يحلّلها بما هو من محظورات الإحرام، ولا يثبت التحليل بقول الزوج حلّلتك (٥). ولو أحرمت بحجّة الإسلام وليس لها محرمٌ فهي محصرةٌ، ولا تتحلّل هنا إلا بالهدي (٦).

стр. 1161

وإذا أحرم العبدُ، أو الأمةُ، بغير إذن المولى فللمولى أن يحلّلها بغير هديٍ (١)، ويجب القضاء بعد العتق (٢). ولو أحرم بإذن المولى لا يجب دم الإحصار على المولى، ويجب على العبد بعد الإعتاق (٣). (ف) (٤) ودم الإحصار على الآمر حيّاً، وفي ماله ميتا (٥). ودم القران، والجناية على الحاج (٦). (هـ) (٧) * * * *

стр. 1162

فصل في الحج عن الغير إذا حجّ عن الميت بأمره يقع الحجُّ عن المحجوج عنه، هو الصّحيح؛ ولهذا يشترط النية عن المحجوج عنه فيكون له (١). والحاجّ يقول في التلبية: "اللّهمّ إني أريد الحج فيسّره لي، وتقبّل منّي، ومن فلان" (٢). (ف) (٣) والأصل في هذا: أنّ الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره، صلاةً، أو صوماً، أو صدقةً، أو غيرها؛ لما رُوي عن النبي ﵇ "أنّه ضحّى بكبشين أملحين" (٤)، أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته، ممّن أقرّ بوحدانية الله تعالى، وشهد له بالبلاغ" (٥)، جعل تضحية إحدى الشّاتين لأمّته (٦).

стр. 1163

والعبادات أنواع: ماليةٌ محضةٌ كالزكاة، وبدنيةٌ محضةٌ كالصلاة، ومركبةٌ عنهما كالحج (١). والنيابة تجري في النّوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة؛ لحصول المقصود بفعل النائب (٢). ولا تجري في النوع الثاني بحال؛ لأنّ المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به (٣). وتجري في النوّع الثالث عند العجز للمعنى الثاني وهو المشقّة بتنقيص المال، ولا تجري عند القدرة لعدم إتعاب النفس (٤). والشرط (٥): العجز الدائم إلى وقت الموت؛ لأنّ الحج فرض العمر، وفي الحج النفل يجوز الإنابة حالة القدرة؛ لأنّ باب النفل أوسع (٦). (هـ) (٧) والأصل فيه حديث الخثعمية (٨)، وقد بيّنا في شرح الوافي (٩).

стр. 1164

فالحاصل أنه لا يجوز إلا عن الميت، أو عن العاجز بنفسه، عجزاً مستمراً إلى الموت، ولا يجوز عن القادر (١). (اخ) (٢) من وجب عليه الحج فلم يحجّ حتى مات، فأوصى بأن يُحجّ عنه حُجّ عنه من ثلث ماله (٣). فإن لم يوصِ بذلك، وتبرّع عنه ورثته، وهم من أهل التبرّع، جاز (٤). ولو أوصى بأن يُحجّ عنه، إن كان ثلثُ ماله يُبلِّغ الحجَّ من وطنه يُحجّ عنه من وطنه، وإن كان لا يُبلِّغ يُحجّ عنه من الموضع الذي يُبلِّغ (٥). ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ الحجَّ ماشياً من وطنه، ومن موضعٍ آخرَ يُبلِّغ راكباً فإنّه يحج عنه راكباً من حيث يُبلِّغ (٦). ولو كان ثلثُ ماله قدرَ ما لا يمكن الإحجاج عنه بطلت وصيّته (٧).

стр. 1165

ولو كان ثلث ماله يُبلِّغ حِججاً فإنّه يُحجّ عنه حجةٌ واحدةٌ، وهي حجة الإسلام، إلا إذا أوصى أن يُحج عنه بجميع الثلث، فإنّه تجوز وصيته، ويُحجّ عنه حججٌ بجميع الثلث (١). والأصل أن تنفّذ وصيّته، ويحجّ عنه حججٌ في سنةٍ واحدةٍ، ولو أحجوا عنه في كلّ سنةٍ حجةٌ واحدةٌ جاز، إلا أنّ الأول أفضل؛ لما فيه من [تعجيل] (٢) تنفيذ الوصية (٣). ولو مات في غير مصره ووطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه، فإنّه يُحجّ عنه من وطنه من ثلث ماله وإن كان الموضع الذي مات فيه أقرب إلى مكة، أو أبعد (٤). ولو أُحجّ عنه من غير وطنه مع إمكان الإحجاج من وطنه من ثلث ماله فإن الوصيّ يكون ضامناً، ويكون الحجُّ له ويحجّ عن الميت ثانياً، إلا إذا كان المكان الذي أُحجّ عنه قريباً إلى وطنه من حيث يبلغ إليه ويرجع إلى وطنه قبل الليل فحينئذٍ لا يكون ضامناً (٥). ولو أُحج عنه من موضعٍ، وفضُل عنه من ثلث ماله ويتبين أنه كان يبلغ أبعد منه فإن الوصيّ يكون ضامناً ويحجّ عنه من حيث يبلغ، إلا إذا كان الفضل يسيراً من زادٍ وكسوةٍ فلا يكون مخالفاً، ويُردّ الفضل على الورثة (٦). (ظ) (٧)

стр. 1166

المكيُّ إذا مات بالكوفة وأوصى بأن يحجّ عنه فإنّه يحجّ عنه من مكة (١). ومن كان له موطنان، ومات في غير وطنه، وأوصى بأن يُحجّ عنه فإنه يُحجّ (عن) (٢) أقربهما إلى مكة (٣). ولو لم يكن له وطنٌ يحج عنه من الموضع الذي مات فيه (٤). هذا إذا لم يبيّن الموضع الذي يحج عنه منه، أمّا إذا بيّن فإنّه يُحجّ عنه من الموضع الذي بين فيه (٥). ولو خرج حاجّاً ومات في الطريق وأوصى بأن يحجّ عنه، القياسُ أن يُحج عنه من وطنه من ثلث ماله، والاستحسان أن يُحجّ عنه من حيث مات (٦). ولو مات المُجَهَّز (٧) في بعض الطريق فما أنفق المُجَهَّز إلى وقت موته نفقةَ مثلِه فلا ضمان عليه (٨).

стр. 1167

والقياس أن يضمَّ ما بقي في يد المُجَهَّز إلى مال الموصي، فيعزل ثلث ماله، ويحجّ عنه من وطنه، وفي الاستحسان يُحج بالباقي من حيث مات الحاج، وهو قولهما (١). ويجوز حجّ الصّرورة (٢)، وهو: الذي لم يحجّ (٣). والأفضل أن يحجّ عن الميت مَن حجّ مرةً عن نفسه حجة الإسلام؛ لأنّه أبعد عن الخلاف وأهدى لأمور المناسك (٤). ولو حجّ عبدٌ أو أمةٌ بإذن سيّدهما جاز، وقد أساؤوا (٥). المأمور بالحجّ إذا فرغ من الحجّ، ثم نوى الإقامة بمكة خمسة عشر يوماً، أو أكثر سقطت نفقته من مال الميت، وإذا رجع يعود، ولو اتخذ مكة داراً واستوطن قلّ أو كثُر سقطت نفقته من ماله، ثمّ لا يعود (٦).

стр. 1168

ولو أقام بمكة منتظراً لخروج القافلة لا تسقط نفقته من مال الميت (١). ولو أنّ المأمور استعجل حتى كان شهرَ رمضان بمكة فنفقته في مال نفسه إلى عشرِ الأضحى، فإذا جاء عشر الأضحى أنفق من مال الآمر (٢). ولو أنّ المأمور بالحجّ أنفق طائفةً من مال نفسه، فإنّه يُنظر: إن بلغ مالُ الميت الكِراءَ، أو عامة النفقة، فالحجّ عن الميت، ولا يكون مخالفاً، وإلا فهو مخالفٌ ضامن (٣). المأمور بالحج إذا قال: "حججت"، وأنكرت الورثة فالقول قول المأمور، هذا إذا كان المال مدفوعاً إليه، فلو كان على المأمور دينٌ فأُمر بالحج بما عليه من الدَّين فالقول قول صاحب الدّين أنّه لم يحجّ (٤). (ظ) (٥) ولو قال الميت للوصيّ: "ادفع المال إلى من يحجّ عنّي" لم يكن للوصيّ أن يحج بنفسه، ولو أوصى الميت أن يحج عنه، ولم يزد، كان للوصي أن يحجّ بنفسه (٦).

стр. 1169

المأمور بالحج إذا خرج قبل أيام الحج كان له أن ينفق من مال الميت إلى بغداد، وإلى الكوفة، وإلى المدينة، وإلى مكة، فإذا أقام ببلدةٍ ينفق من مال نفسه حتى يجيء أوان الحجّ، ثمّ يرتحل، وينفق من مال الميت، هذا إذا أقام خمسة عشر يوماً أو أكثر، فلو أقام ثلاثة أيام يُنفق من مال الميت (١). وإن أقام بعد خروج القافلة لا يكون نفقته في مال الميت (٢). (المأمورُ بالحجّ) (٣) إذا أمر غيره بالحجّ لا يصحّ أمره إلا إذا كان عاجزاً عن الحجّ بنفسه عجزاً يدوم إلى الموت، حتى لو قال: "للّه علي ثلاثون حجّة" جاز (٤). المرأة إذا لم تجد محرماً لا تخرج إلى الحج إلى أن تبلغ الوقت الذي تعجز عن الحج، فحينئذٍ تبعث من يحجّ عنها، أمّا قبل ذلك لا يجوز الحج؛ لتوهّم وجود المحرم (٥). المأمور بالحجّ إذا استأجر خادماً ليخدمه، قالوا: يُنظر: إن كان المأمور ممن يخدم نفسه، فنفقة الخادم لا تكون في مال الآمر، وإن كان لا يخدم نفسه فنفقة الخادم تكون في مال الآمر؛ لأنه مأذون بذلك دلالة (٦).

стр. 1170

وللمأمور بالحجّ أن يدخل الحمّام بقدر المتعارف؛ ويعطي أجر الحارس من مال الآمر؛ لأنّ ذلك من الرواتب (١). ولو ضاع مال النفقة بمكة، أو بقربٍ منها، أو لم يبق مال النفقة، فأنفق المأمور من مالِ نفسه كان له أن يرجع في مال الميت، وإن فعل ذلك بغير قضاء (٢). المأمور بالحج إذا حجّ ماشياً، وأمسك مؤنة الكِراء كان ضامناً مال الميت فيكون الحجّ لنفسه؛ لأنّ الأمر بالحج ينصرف إلى المتعارف، وهو بالزاد والراحلة (٣). المأمور بالحجّ إذا ترك الطريق الأقرب واختار الأبعد جاز (٤). إذا قُطع الطريق على المأمور بالحجّ، وقد أنفق بعض المال في الطريق، فمضى على وجهه وحجّ، إن مضى وأنفق من مال نفسه يكون متبرعاً، ولا يسقط الحجّ عن الميت، وإن بقي في يده شيءٌ من مال الميت وأنفق على نفسه يكون الحجّ عن الميت، ولا يكون ضامناً (٥). وإن قُطع عليه الطريق وبقي في يده شيءٌ من مال الميت فرجع، وأنفق على نفسه، ولم يحجّ، لا يكون ضامناً إذا لم تذهب القافلة (٦).

стр. 1171

الحاجُّ عن الميت إذا مات بعد الوقوف بعرفة جاز عن الميت (١). ولو أمره رجلان، كلُّ واحد منهما بالحج، فأحرم وحجّ كان ضامناً من مالهما، وليس له أن يجعل الحج عن أحدهما (٢). ولو أحرم بالحجّ عن أبويه كان له أن يجعل عن أيّهما شاء (٣). ولو أمره رجلان فأحرم بحجةٍ عن أحدهما بغير عَينٍ كان له أن يصرف إلى أيّهما شاء إذا عين قبل الاشتغال بالعمل، فإذا عين بعد ذلك لا يصح (٤). الحاج عن الغير إن شاء قال: "لبّيك عن فلان"، وإن شاء اكتفى بالنية (٥). المأمور بالحجّ إذا أفسد الحجَّ بالجماع يَضمن ما كان أنفق من مال الميت (٦).

стр. 1172

إذا استأجر المحبوسُ رجلاً ليحج حجة الإسلام جازت الحجة عن المحبوس إذا مات في الحبس، وللأجير أجرُ مثله (١). (ف) (٢) * * * *

стр. 1173

فصل في الهدي وهو اسمٌ لما يُهدى إلى الحرم، ويُذبح فيه (١). وهو من الإبل، والبقر، والغنم؛ اعتباراً بالضحايا (٢). وأدناه شاةٌ (٣)، ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا (٤). ولا يجزئ ما دون الثنيّ إلا الجذع من الضّأن (٥). والشاة جائزة في كل شيءٍ إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جنباً، ومن جامع بعد الوقوف، فإنّه لا يجوز فيهما إلا بدنة (٦). ولا يَذبح هدي التطوع، والمتعة، والقران، إلا يوم النّحر، ويأكل منها (٧). ويذبح بقية الهدايا متى شاء، ولا يأكل منها؛ لأنّها جناياتٌ وكفّاراتٌ، فلا تتوقّت بوقت (٨).

стр. 1174

ومصرفها الفقراء (١)، والأولى تعجيلها (٢). ولا يُذبح الجميعُ إلا في الحرم (٣). والأولى أن يذبح بنفسه إن كان يُحسن الذبح، وإلا فيولّها غيره (٤). وينبغي أن يشهدها إن لم يذبحها بنفسه، ويتصدق بجِلالها (٥)، وخِطامها، ولا يعطى أجرة القصّاب منها (٦). ولا تجزئ العوراء، ولا العرجاء التي لا تمشي إلى المنسك، ولا العجفاء التي لا تُنقي، أي: لا مخّ

стр. 1175

لها (١) ، ولا مقطوعة الأذن، ولا العمياء، ولا التي خلقت بغير إذن، ولا مقطوعة الذّنَب (٢)، وإن ذهب البعض إن كان ثلثاً فما زاد، لا يجوز وإن نقص عن الثلث يجوز، لأنّ الثلث كثير بالنصّ (٣). وتجوز الجمّاء (٤) (٥)، والخصيّ (٦)، والثولاء (٧) التي تعتلف (٨) ، والجرباء (٩).

стр. 1176

ولا يركب الهدي إلا عند الضرورة، فإن نقصت بركوبه ضمنه، وتصدّق به، كذلك إذا نقصت من الحمل عليها (١). وإن كان لها لبنٌ لم يحلبها، وينضحُ ضرعَها بالماء البارد، وهذا إذا قرب من وقت الذبح، فأمّا إذا كان بعيداً حلبها، ويتصدق به (٢). وإن اشترى هدياً فولد عنده ذبح الولد معه، وإن شاء تصدّق به (٣). ساق هدياً فعطبت في الطريق، فإن كان تطوّعاً فليس عليه غيره لتعيينه بالنية، وقد فات، وينبغي أن يذبحها، ويصبغ قلادتها بدمها، ويضرب به صفحة سنامها، ولا يأكل منها هو، ولا الأغنياء (٤). ويُقلّد هدي التطوع، والمتعة، والقران، دون غيرها (٥)، والمراد بالهدي ههنا البُدن، أما الغنم فلا يقلّدها؛ لعدم جريان العادة به (٦). * * * *

стр. 1177

فصل في المقطعات قال ﵇ (١): "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: عند تكبيرة الإفتتاح، وفي العيدين، والقنوت، وفي الوتر، وأربعة في المناسك: أحدها: عند استلام الحجر، وإذا عجز عن الاستلام جعل وجهه إلى الحجر، ورفع يديه حذو منكبيه، وجعل باطنهما نحو الحجر، وظاهرهما نحو وجهه، وكبّر، وهلّل، وحمد الله تعالى، وصلى على رسوله ﵇، والثاني: عند الصفا والمروة، يجعل باطن كفيه نحو السّماء كما يفعل في الدعاء، واستقبل القبلة، وكبّر وهلّل، وحمد الله تعالى، والثالث: بعرفة بعدما صلّى الظهر والعصر مع الإمام، ووقف بعرفة، دعا إلى وقت المغرب، وجعل باطن كفيه نحو السّماء، وهلّل، وكبّر، والرّابع عند المقامين، عند الجمرتين، وهي: الأولى والوسطى، دون العقبة، ويرفع يديه حذاء منكبيه، ويجعل باطنهما نحو الكعبة في ظاهر الرواية (٢). وما لزم المحرمين لله تعالى يسقط بالصّوم، وما لزم لحقّ الحرم لا يسقط (٣). وفي قطع شجرة الحرم لا يجوز فيه الصّيام سواء كان حلّاً أو محرماً (٤).

стр. 1178

وكلُّ ما اضطر المحرم إلى فعله من محظورات إحرامه من حلق رأسه للأذى، أو لبس المخيط للبرد، فإنّه يجوز إسقاط هذه الغرامة عن نفسه بالصوم (١). محرمون اشتركوا في قتل صيدٍ، على كلّ واحدٍ منهم جميع القيمة، ولو اشترك عشرة، وهم حلالٌ في قتل صيدٍ في الحرم عليهم قيمة واحدة، أعشاراً (٢). لو أحرم بحجتين عند الميقات، أو عند غيره لزماه جميعاً، وكذلك لو أحرم بعمرتين لزمتاه جميعاً (٣)، وإذا أحرم بحجةٍ ووقف بعرفة، ثمّ أحرم بحجةٍ أخرى تلزمه الثّانية أيضاً (٤)، وإذا صار محرماً بهما كيف يفعل؟ قال أبو حنيفة ﵀: إذا اشتغل بعمل إحداهما ترتفض الثانية، فإذا فرغ من الأولى في فصل الحجّ يقضي الثّانية في العام القابل، وفي فصلِ العمرة يقضي الثّانية في ذلك العام (٥). وإذا قال: "لله عليّ أن أحجّ هذا العام ثلاثين حجة" لزمه الكل (٦). رجل قال وهو بخراسان: "عليّ المشي إلى بيت الله تعالى إن كلمت فلاناً" فكلّم فلاناً في الكوفة، فعليه المشي إلى بيت الله تعالى من خراسان (٧).

стр. 1179

ولو قال: "أنا محرم بحجة إن فعلت كذا" ففعل كذا،كان عليه حجةٌ، وكذا لو ذكر العمرة (١). ولو قال: "أنا أُهدي إلى بيت الله تعالى إن فعلت كذا" ففعل لا يلزمه شيء (٢). (اخ) (٣) (ف) (٤) دخول البيت حسن (٥). ولا بأس بالعُمرة غداة عرفة إلى نصف النهار (٦). والأفضل أن يبدأ الحاجّ بمكة فإذا قضى نسكه يمرّ بالمدينة، وإن بدأ بالمدينة جاز (٧).

стр. 1180

المحرمُ إذا اضطّر إلى ميتةٍ وصيدٍ كانت الميتة أولى، ولو كان الصّيدُ مذبوحاً فالصيد أولى (١). ولو وجد صيداً وكلباً فالكلب أولى؛ لأن في الصيد ارتكاب المحظورين (٢). ولو وجد صيداً ومال إنسانٍ يذبح الصّيد ولا يأخذ مال الغير (٣). ولو وجد صيداً ولحم آدميٍّ كان لحم الصّيد أولى (٤). وإذا أراد أن يحج بمالٍ حلالٍ فيه شبهةٌ فإنه يستدين للحجّ، ويقضي دينه من ماله (٥). وله أن يحجّ وعليه دينٌ لا وفاء له، وإن كان في ماله وفاءٌ بالدّين يقضي الدّين ولا يحجّ (٦). ويُكره لمن عليه دينٌ أن يخرج إلى الحج والغزو، وإن كان بالدَّين كفيلٌ إن كان الكفيلُ بإذن الغريم لا يخرج إلا بإذنهما، وإلّا لا يخرج إلا بإذن الطّالب (٧). ويُكره الجوار بمكة (٨).

стр. 1181

ولا يُستوفى في الحرم قصاصٌ، ويُستوفى ما دون النفس، ولا يُقطع السارق فيه (١). ولو دخل الحربيُّ لا يتُعرض له، ويمنع عنه الطّعام والشراب (٢). ويُكره الحجُّ على الحمار، والأفضل على البعير (٣). ويُكره الخروجُ إلى الحجّ إذا كره أحد أبويه إن كان الوالد محتاجاً إلى خدمة الولد (٤). والأجدادُ والجدّات عند عدم الأبوين بمنزلة الأبوين (٥). (ف) (٦) (ظ) (٧) * * * *

стр. 1182

فصل في زيارته ﵇ زيارة النبي ﷺ من المستحبات (١)، بل يقرب من درجة الواجبات؛ لقوله ﵇: "من وجد سعةً ولم يزرني فقد جفاني" (٢)، ولقوله ﵇: "من زار قبري وجبت له شفاعتي" (٣)، ولقوله ﵇: "من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي" (٤). فينبغي لمن أتى المدينة أن يستعدّ لزيارة النّبي ﵇، يأتيها بالسّكينة، والوقار، والهيبة، والإجلال؛ لأنّه محل رسول الله ﷺ ، ومهبط الوحي، ونزول الملائكة (٥). روي أنه ﵇ قال: "كان ينزل كلّ يومٍ سبعون ألف ملك يحفّون بالقبر إلى يوم الساعة" (٦).

стр. 1183

وإذا دخل المدينة يقول: "اللهم ربّ السماوات وما أظللن، ورب الأرضين وما أقللن، ورب الرياح وما ذرين (١)، أسألك خير هذه البلدة، وخير أهلها، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرّها، وشرّ ما فيها، وشرّ أهلها" (٢)، اللهم هذا حرم رسولك، فاجعل دخولي فيه وقايةً لي من النار، وأماناً من العذاب، وسوء الحساب (٣). ويغتسل قبل الدخول إن أمكنه، ويتطيّب، ويلبس أحسن ثيابه، ويدخلها متواضعاً (٤)، ويقول: "بسم الله، وعلى ملّة رسول الله، ربّ أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً، اللهمّ صلّ على محمد، وعلى ال محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك وفضلك" (٥). (ظ) (٦) ثمّ يدخل المسجد ويقول:" اللهمّ صلّ على محمد، وعلى ال محمد، اللهمّ اجعلني اليوم من أوجه من توجّه إليك، وأقرب من تقرّب إليك، والحجُّ من دُعاك، وابتغي رضاك".

стр. 1184

ويصلّي عند منبره ﵇ ركعتين، يقف بحيث يكون عمود المنبر بحذاء منكبه الأيمن، أو حيث تيسّر (١)، فإذا أراد الموضع الذي كان رسول الله ﵇ يصلي فيه الصلوات بالنّاس يأتي المنبر، وعن يساره تابوتٌ موضوعٌ، فيصلّي خلف التابوت، فذلك مقام رسول الله ﵇ (٢). فإذا صلّى ركعتين يقصد الروضةَ على سكينةٍ، ووقارٍ، وفراغ قلبٍ من أمور الدنيا، فيذهب إلى الموضع من وجه القبر، وفي ذلك الموضع رُخامةٌ بيضاءُ مركبةٌ في حائط القبر، فيكون فوق رأسه قنديلٌ كبيرٌ معلّقٌ، فإذا وقف هناك فقد وقف عند وجه رسول الله ﵇، ثمّ يقول: "السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا شفيع المذنبين، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين، الذين أذهب الله عنهم الرجس، وطهرهم تطهيراً، جزاك الله عنّي أفضل ما جزى رسولاً عن أمّته، أشهد أنّك قد بلغت الرسالة، وأدّيت الأمانة، ونصحت الأمة، وأوضحت الحجّة، وجاهدت في سبيل الله حقّ جهاده، وقاتلت على دين الله حتى أتاك اليقين، وصلّى الله على روحك، وجسدك، وقبرك، صلاةً دائمةً قائمةً إلى يوم الدين، يا رسولَ الله: نحن وفدك، وزوّار قبرك، جئناك من بلاد شاسعة، ونواحٍ بعيدة، قاصدين قضاء حقك، والنظر إلى مآثرك، والاستشفاع بك إلى ربنا، فإنّ الخطايا [قد] (٣) قصمت ظهورنا، والأوزار قد أثقلت كواهلنا، وأنت الشّافع، المشفع، الموعود بالشفاعة، والمقام المحمود، وقد قال الله تعالى: ﴿أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (٦٤)﴾ (٤) ، وقد جئناك ظالمين لأنفسنا (٥)، مستغفرين لذنوبنا، فاشفع لنا إلى ربّك، واسأله أن يميتنا على سنّتك، وأن يحشرنا في زمرتك، وأن يوردنا حوضك، وأن يسقينا

стр. 1185

بكأسك، الشفاعةَّ، الشفاعةَّ الشفاعةَّ يا رسول اللّه، ربنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللّهمّ اجعل نبيّنا يوم القيامة أقرب النبيين، وأعطه الدرجة، والوسيلة، والفضل، والفضيلة، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، واجعلنا من رفقائه يوم القيامة، اللّهم لا تجعل هذا آخر العهد من قبر نبيّنا ﵇، وارزقنا العود إليه يا ذا الجلال والإكرام". ثم يقف عند وجهه مستدبر القبلة، ويصلّي عليه ما شاء، ويتحوّل قدر ذراعٍ حتى يحاذي رأس الصديق ﵁، ويقول: "السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار، السلام عليك يا رفيقه في الأسفار، جازاك الله عنا أفضل ما جازى إماماً عن أمة نبيه ﵇، أنت مهّدت الإسلام، ووصلت الأرحام، اللهم أمتنا على حبه، ولا تخيب سعينا في زيارته. ثمّ يتحول حتى (يحاذي) (١) قبر عمر ﵁ فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مُظهر الإسلام والمسلمين، جازاك الله عنّا خير الجزاء، أنت كفلت الأيتام، ووصلت الأرحام، وقوي بك الإسلام، وكنت للمسلمين إماماً"، ثم يرجع قدر نصف ذراع فيقول: "السّلام عليكما يا ضجيعَي رسول الله، ورفيقيه، ووزيريه، ومُشيريه، جازاكما الله عنّا خير الجزاء، (ربّنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة)، الآية (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) الآية (٢). ويزيد في ذلك ما يشاء، وينقص، ويدعو بما يحضره من الدعاء، ثمّ يصلّي بين القبر والمنبر ركعتين، ويدعو بما شاء.

стр. 1186

ثمّ يأتي الروضة، وهي كالحوض المربع، وفيها يصلي إمام الموضع اليوم، ويُكثر من التسبيح، والدعاء، والثناء على الله تعالى، والاستغفار، ثمّ يأتي المنبر فيضع يده على الرُّمّانة (١)، ويسأل الله تعالى ما شاء، ثمّ يأتي الحنّانة (٢)، ويسأل الله تعالى الرحمة (٣). ثم أتى البقيع، وزار قبر حمزة، وقُبة العباس، وقُبة عثمان، وسائر المهاجرين والأنصار، وليس في هذه المواقف دعاءٌ معينٌ، فبأيّ دعاءٍ دعا جاز، وما ذكرنا من الأدعية بعضها مرويةٌ عن رسول اللّه ﷺ ، وبعضها عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، فالتبرّك بما يكون أقرب إلى القبول، وعليه بقراءة كتاب الله ما دام راكباً، وبالتسبيح ما دام عاملاً، وبالدعاء ما كان خالياً. (اخ) (٤) (ظ) (٥)

стр. 1187

والحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد، وآله أجمعين. تمّ الربع الأول من الكتاب، [بعون الملك الوهاب] (١)، [ويتلوه ربع المناكحات، والحمد لله حقّ حمده، والصلاة على محمد رسوله [(٢).

стр. 1188

فهرس المصادر والمراجع ١ - القرآن الكريم. ٢ - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: ٨٤٠ هـ)، المحقق: دار المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م. ٣ - الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة، لأبي عبد الله، محمد بن أحمد بن محمد الفاسي، ميارة (المتوفى: ١٠٧٢ هـ)، الناشر: دار المعرفة. ٤ - آثار البلاد وأخبار العباد، لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (المتوفى: ٦٨٢ هـ)، الناشر: دار صادر - بيروت. ٥ - الأثمار الجنية في أسماء الحنفية، لعلي بن سلطان بن محمد القاري، تحقيق د: عبدالمحسن عبدالله أحمد، ديوان الوقف السني-بغداد، الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ. ٦ - الإجماع، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن حنيف، مكتبة الفرقان بعجمان- دولة الإمارات، الطبعة الثانية ١٤٢٠ هـ. ٧ - أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، لمحمد بن أحمد المقدسي، مكتبة مدبولي-القاهرة، الطبعة الثالثة ١٤١١ هـ. ٨ - أحكام الجنائز، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٦ هـ. ٩ - الأحكام السلطانية للفراء، للقاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء (المتوفى: ٤٥٨ هـ)، صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م. ١٠ - الأحكام السلطانية، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠ هـ)، الناشر: دار الحديث - القاهرة. ١١ - أحكام الصغار، مجد الدين محمد بن محمود الأستروشني، دار الفضيلة، ١٩٩٤ م.

стр. 1189

١٢ - أحكام القرآن الكريم، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١ هـ)، تحقيق: الدكتور سعد الدين أونال، الناشر: مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي، استانبول، الطبعة: الأولى. ١٣ - أحكام القرآن، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى: ٣٧٠ هـ)، المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ/١٩٩٤ م. ١٤ - أحكام أهل الذمة، لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ هـ)، المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، الناشر: رمادى للنشر - الدمام، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ - ١٩٩٧. ١٥ - الإحكام في أصول الأحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦ هـ)، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت. ١٦ - أخبار أبي حنيفة وأصحابه، للإمام الحسين بن علي بن محمد بن جعفر، أبو عبد الله الصَّيْمَري الحنفي (المتوفى: ٤٣٦ هـ)، عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م. ١٧ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لمحمد بن إسحاق الفاكهي، تحقيق د: عبدالملك بن عبدالله بن دهيش، دار خضر-بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ. ١٨ - اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، لأبي يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، لجنة إحياء المعارف النعمانية-الهند، الطبعة الأولى. ١٩ - اختلاف الأئمة العلماء، للوزير: يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني، تحقيق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٣ هـ. ٢٠ - الاختيار لتعليل المختار، لعبدالله بن محمود بن مودود الموصلي، تحقيق: محمود أبو دقيقة، مطبعة الحلبي-القاهرة، طبعة ١٣٥٦ هـ. ٢١ - الإخنائية (أو الرد على الإخنائي)، لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ هـ)، المحقق: أحمد بن مونس العنزي، دار النشر: دار الخراز - جدة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م.

стр. 1190

٢٢ - أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي (المتوفى: ٤٥٠ هـ)، الناشر: دار مكتبة الحياة، ١٩٨٦ م. ٢٣ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لمحمد ناصر الدين الألباني، إشراف: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي-بيروت، الطبعة الأولى ١٣٩٩ هـ. ٢٤ - أساسيات علم الطفيليات، إسماعيل مسلم عبد العال، المكتبة الأكاديمية، ٢٠٠٢ م. ٢٥ - الاستذكار، لأبي عمر، يوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي، تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ. ٢٦ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ليوسف بن عبدالله بن عبدالبر القرطبي، تحقيق: علي بن محمد البجاوي ١/ ٢١٣، دار الجيل-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ. ٢٧ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعلي بن محمد بن الأثير، تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ. ٢٨ - الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى، لعلي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (المتوفى: ١٠١٤ هـ)، المحقق: محمد الصباغ، الناشر: دار الأمانة / مؤسسة الرسالة - بيروت. ٢٩ - أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون، لعبداللطيف بن محمد بن مصطفى الشهير بـ"رياضي زاده"، تحقيق د: محمد التونجي، دار الفكر-دمشق، الطبعة الثالثة ١٤٠٣ هـ. ٣٠ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب، لزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، تحقيق د: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ. ٣١ - الأشباه والنظائر، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم المصري، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ. ٣٢ - الإشراف على نكت مسائل الخلاف، للقاضي: عبدالوهاب بن علي بن نصر المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ. ٣٣ - الإصابة في تمييز الصحابة، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٢ هـ. ٣٤ - أصل صفة صلاة النبي ﷺ ، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف-الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٧ هـ. ٣٥ - الأصل، لمحمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، تحقيق د: محمد بوينوكالن، دار ابن حزم-بيروت

стр. 1191

(بإشراف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة قطر)، الطبعة الأولى ١٤٣٣ هـ. ٣٦ - أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣ هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت. ٣٧ - أصول الشاشي، للإمام نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي (المتوفى: ٣٤٤ هـ)، دار الكتاب العربي - بيروت، سنة النشر: بدون. ٣٨ - أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية - عرض ونقد -، ناصر بن عبد الله بن علي القفاري، دار النشر: بدون الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ. ٣٩ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ هـ)، المحقق: أحمد عصام الكاتب، الناشر: دار الآفاق الجديدة، بيروت الطبعة: الأولى، ١٤٠١ هـ. ٤٠ - الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦ هـ)، المحقق: محمد زين العابدين رستم، أضواء السلف، ١٤٢٥ هـ. ٤١ - إعلاء السنن، لظفر أحمد العثماني التهانوي (المتوفى سنة ١٣٩٤ هـ)، المحقق: محمد تقي عثماني، الناشر: إدارة القرآن والعلوم الإسلامية - كراتشي، سنة النشر: ١٤١٨. ٤٢ - الأعلام، لخير الدين بن محمود بن محمد الزركلي، دار العلم للملايين-بيروت، الطبعة الخامسة عشرة ٢٠٠٢ م. ٤٣ - إقليم خراسان: دراسة في نشاطه التجاري من خلال كتب البلدانيين، مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية، المجلد السابع، العدد الأول. ٤٤ - الإقناع في مسائل الإجماع، لعلي بن محمد بن عبدالملك بن القطان، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، دار الفاروق الحديثة، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ. ٤٥ - الأم، لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافعي، (المتوفى:٢٠٤ هـ)، الناشر: دار المعرفة - بيروت، سنة النشر: ١٤١٠ هـ/١٩٩٠ م. ٤٦ - الأم، لمحمد بن إدريس الشافعي، دار المعرفة-بيروت، طبعة ١٣٩٣ هـ. ٤٧ - إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني العبيدي، تقي الدين المقريزي (المتوفى: ٨٤٥ هـ)، المحقق: محمد عبد الحميد النميسي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.

стр. 1192

٤٨ - إنباه الرواة على أنباه النحاة، لعلي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي-القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ. ٤٩ - الانتصار للقرآن، لمحمد بن الطيب الباقلاني، تحقيق: محمد عصام القضاة، دار الفتح-عمَّان، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ. ٥٠ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة ﵃، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. ٥١ - الأنساب، لعبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني، تحقيق: عبدالرحمن بن يحيى المعلمي وآخرين، مجلس دائرة المعارف النعمانية بحيدر آباد-الهند، الطبعة الأولى ١٣٨٢ هـ. ٥٢ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان المرداوي، دار إحياء التراث العربي-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ. ٥٣ - أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، لقاسم بن عبدالله بن أمير الرومي، تحقيق: يحيى حسن مراد، دار الكتب العلمية-بيروت، طبعة ١٤٢٤ هـ. ٥٤ - أوراق النقود ونصاب الورق النقدي لمحمد بن علي الحريري، مطبوع ضمن مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، العدد ٣٩. ٥٥ - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩ هـ)، تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: دار طيبة السعودية، الطبعة: الأولى - ١٤٠٥ هـ، ١٩٨٥ م. ٥٦ - الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان، محمد صبحي بن حسن حلاق أبو مصعب، الناشر: مكتبة الجيل الجديد، سنة النشر: ١٤٢٨ - ٢٠٠٧ م. ٥٧ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، ومعه تكملة الطوري، وبحاشيته منحة الخالق، دار الكتاب الإسلامي-القاهرة، الطبعة الثانية. ٥٨ - البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق، محمد بن أحمد بن محمد بن الضياء الحنفي، (المتوفى:٨٥٤ هـ)، تحقيق: عبد الله نذير أحمد رمزي، مؤسسة الريان، ١٤٣٢ هـ. ٥٩ - البحر المحيط في أصول الفقه، لمحمد بن بهادر الزركشي، تحقيق د: محمد محمد تامر، دار الكتب العلمية-بيروت، طبعة ١٤٢١ هـ.

стр. 1193

٦٠ - بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة، لعلي بن أبي بكر المرغيناني، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح-القاهرة. ٦١ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، دار المعرفة-بيروت، الطبعة السادسة ١٤٠٢ هـ. ٦٢ - البداية والنهاية، لأبي الفداء، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر-الجيزة، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ. ٦٣ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، (المتوفى: ٥٨٧ هـ)، دار الكتب العلمية-الطبعة الثانية ١٤٠٦ هـ-١٩٨٦ م. ٦٤ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، لعمر بن علي بن الملقن، تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبدالحي وآخرين، دار الهجرة-الرياض، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ. ٦٥ - البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية، كتاب الطريقة من تأليف: محمد بن بير علي المعروف ببركلي (المتوفى: ٩٨١)، وكتاب البريقة من تأليف: محمد بن مصطفى الخادمي (المتوفى: ١١٧٩). دار الكتب العلمية، ١٤٢٧ هـ. ٦٦ - بغية الطلب في تاريخ حلب، لعمر بن أحمد بن العديم، تحقيق د: سهيل زكار، دار الفكر-بيروت. ٦٧ - بلدان الخلافة الشرقية، كي لسترنج (١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م)، ترجمة وإضافة: بشير فرنسيس وكوركيس عواد، بغداد: مطبعة النوال. ٦٨ - بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني، لمحمد زاهد بن الحسن الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة، طبعة ١٤١٨ هـ. ٦٩ - البناية شرح الهداية، لمحمود بن أحمد بن موسى العيني، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٠ هـ. ٧٠ - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام، لعلي بن محمد بن القطان، تحقيق د: الحسين آيت سعيد، دار طيبة-الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ. ٧١ - البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين العمراني (٥٥٨ هـ) تحقيق: قاسم محمد النوري-دار المنهاج - جدة-الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م. ٧٢ - البيان والتحصيل لابن رشد (الجد) (٥٢٠ هـ) - تحقيق: د. محمد حجي وآخرون -دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان -الطبعة الثانية - ١٤٠٨ هـ /١٩٨٨ م.

стр. 1194

٧٣ - تاج التراجم، لقاسم بن قطلوبغا السودوني، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم-دمشق، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ. ٧٤ - تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: جماعة من المختصين، وزارة الإعلام-الكويت، الطبعة: الثانية ١٤٠٧ هـ. ٧٥ - التاج والإكليل شرح مختصر خليل، لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، دار الفكر-بيروت، طبعة ١٣٩٨ هـ. ٧٦ - تاريخ الرسل والملوك، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف-القاهرة، الطبعة الثانية. ٧٧ - تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: ٣١٠ هـ)، الناشر: دار التراث - بيروت، الطبعة: الثانية - ١٣٨٧ هـ. ٧٨ - التاريخ الكبير، لمحمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به د: محمد عبدالمعيد خان، دار الكتب العلمية-بيروت. ٧٩ - تاريخ طب الأطفال عند العرب، محمود الحاج قاسم محمد، مركز احياء التراث العلمي العربي، ١٩٨٩ م. ٨٠ - تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف، المؤلف: محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي العمري المكي الحنفي، بهاء الدين أبو البقاء، المعروف بابن الضياء (المتوفى: ٨٥٤ هـ)، المحقق: علاء إبراهيم، أيمن نصر، دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان الطبعة: الثانية، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م. ٨١ - تاريخ واسط، لأسلم بن سهل بن حبيب الواسطي، المعروف ببحشل، تحقيق: كوركيس عواد، دار عالم الكتب-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ. ٨٢ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، لعثمان بن علي الزيلعي، ومعه حاشية أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس الشِّلبي، (المتوفى سنة ١٠٢١ هـ)، المطبعة الكبرى الأميرية -القاهرة، الطبعة الأولى ١٣١٣ هـ. ٨٣ - تبيين العجب بما ورد في شهر رجب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد أبو معاذ، الناشر: مؤسسة قرطبة. ٨٤ - التجريد، لأحمد بن محمد بن أحمد القدوري، تحقيق الدكتور: محمد أحمد سراج، والدكتور: علي

стр. 1195

جمعة محمد، دار السلام-القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٢٧ هـ. ٨٥ - التجنيس والمزيد، الإمام علي بن أبي بكر المرغيناني، (المتوفى: ٥٩٣ هـ)، تحقيق: محمد أمين مكي، من منشورات، إدارة العلوم الإسلامية، باكستان. ٨٦ - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك، لإبراهيم بن علي بن أحمد بن عبد الواحد ابن عبد المنعم الطرسوسي، نجم الدين الحنفي (المتوفى: ٧٥٨ هـ)، المحقق: عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي، الطبعة الثانية. ٨٧ - تحفة الفقهاء، لمحمد بن أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الثانية ١٤١٤ هـ. ٨٨ - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، لعمر بن علي بن أحمد بن الملقن، تحقيق: عبدالله بن سعاف اللحياني، دار حراء-مكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٦ هـ. ٨٩ - تحفة الملوك في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان، لمحمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، تحقيق د: عبدالله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ. ٩٠ - التحقيق في أحاديث الخلاف، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧ هـ)، المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٥. ٩١ - تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة للشيخ عبدالله بن منيع، مطبوع ضمن مجلة البحوث الإسلامية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، العدد ٥٩ ٩٢ - تذكرة الحفاظ، للذهبي، أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المُتَوَفَّى: ٧٤٨ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ ٩٣ - التصحيح والترجيح على مختصر القدوري، لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَغَا السُّوْدُوْنِي الجمالي الحنفي (المتوفى: ٨٧٩ هـ)، تحقيق ضياء يونس، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٢ م. ٩٤ - التعريفات الفقهية، لمحمد عميم الإحسان البركتي، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ. ٩٥ - التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الجرجاني، دار الكتب العلمية-بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣ هـ.
следующие страницы →