← Тафсир

Тафсир · id 639

موسوعة التفسير المأثور

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (16 717 стр.). Показаны 1786–1825 · переход к 1791.

стр. 1786

بالعمرة تغييرًا لما كان أهلُ الجاهلية يصنعون، وترخيصًا للناس (١). (٢/ ٣٦٠) ٦٤٦٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قول الله : ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ مِن يوم الفطر إلى يوم عرفة؛ فعليه ما استيسر من الهَدْيِ (٢). (ز) ٦٤٦٩ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إنّما سُمِّيَت: المتعةُ؛ لأنهم كانوا يتمتعون بالنساء، والثياب. وفي لفظ: يتمتع بأهله، وثيابه (٣) [٧٠٥]. (٢/ ٣٥٩) ٦٤٧٠ - عن ابن جُرَيْج، قال: كان عطاء يقول: المتعة لخلق الله أجمعين؛ الرجل، والمرأة، والحُرّ، والعبد، هي لكل إنسان اعتمر في أشهر الحج ثم أقام ولم يبرح حتى يَحُج، ساق هديًا مُقَلَّدًا أو لم يَسُقْ، وإنما سميت المتعة مِن أجل أنّه اعْتَمَر في شهور الحج، فتمتع بعمرة إلى الحج، ولم تُسَمَّ المتعة من أجل أنه يحل بتمتع النساء (٤). (ز) ٦٤٧١ - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾، قال: هذا رجلٌ أصابه خوفٌ، أو مرضٌ، أو حابسٌ حبسه، يبعث بهديه، فإذا بلغت مَحِلَّها صار حلالًا، فإن أمِن أو بَرَأَ ووصل إلى البيت فهي له عمرة،

стр. 1787

وأحَلَّ، وعليه الحج عامًا قابِلًا، فإن هو لم يَصِل إلى البيت حتى يرجع إلى أهله فعليه عمرة، وحَجَّة، وهديٌ. قال قتادة: والمُتْعَة التي لا يَتَعاجَمُ (١) الناسُ فيها أنّ أصلها كان هكذا (٢). (ز) ٦٤٧٢ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾، أمّا المتعة: فالرَّجُلُ يُحْرِم بحجة، ثم يهدمها بعمرة. وقد خرج رسول الله ﷺ في المسلمين حاجًّا، حتى إذا أتوا مكة قال لهم رسول الله ﷺ : «مَن أحَبَّ منكم أن يَحِلَّ فَلْيَحِلَّ». قالوا: فما لك، يا رسول الله؟ قال: «أنا معي هدي» (٣). (ز) ٦٤٧٣ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ يقول: وهو يريد الحج، فإن دخل مكة وهو محرم بعمرة في غُرَّة شوال، أو ذي القعدة، أو في عشر من ذي الحجة ﴿فما استيسر من الهدي﴾ يعني: شاة فما فوقها، يذبحها، فيأكل منها، ويُطْعِم (٤). (ز) من أحكام الآية: ٦٤٧٤ - عن ابن عمر، قال: تَمَتَّع رسول الله ﷺ في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله ﷺ فأَهَلَّ بالعمرة، ثم أهَلَّ بالحج، فتَمَتَّع الناسُ مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس مَن أهْدى فساق الهَدْيَ، ومنهم من لم يُهْدِ، فلَمّا قَدِم النبي ﷺ مَكَّةَ قال للناس: «مَن منكم أهْدى فإنه لا يَحِلُّ لشيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّه، ومن لم يكن أهْدى فلْيَطُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ولْيُقَصِّرْ ولْيَحْلِلْ، ثم لْيُهِلَّ بالحج، فمن لم يجد هَدْيًا فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» (٥). (٢/ ٣٦٦) ٦٤٧٥ - عن عمران بن حُصَيْن، قال: نزلت آيةُ المتعة في كتاب الله، وفعَلناها مع

стр. 1788

رسول الله ﷺ ، ثم لم تَنزِلْ آيةٌ تنسخ آيةَ متعة الحج، ولم يَنْهَ عنها حتى مات، قال رجلٌ برأيه ما شاء (١). (٢/ ٣٦٧) ٦٤٧٦ - عن أبي نَضْرَة، قال: كان ابنُ عباس يأمُرُ بالمتعة، وكان ابنُ الزبير ينهى عنها، فذكرتُ ذلك لجابر بن عبد الله، فقال: على يَدَيَّ دار الحديث، تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ ، فلمّا قام عمر قال: إنّ الله كان يُحِلُّ لرسوله ﷺ ما شاء بما شاء، وإنّ القرآن قد نزل منازله، فأتِمُّوا الحجَّ والعمرة كما أمركم الله، وافصِلُوا حجَّكم عن عمرتكم، فإنه أتمُّ لحجِّكم وأتمُّ لعمرتِكم (٢). (٢/ ٣٦٧) ٦٤٧٧ - عن أبي موسى، قال: قدمت على رسول الله ﷺ وهو بالبَطْحاء، فقال: «بِمَ أهللتَ؟». قلت: أهللتُ بإهلال النبي ﷺ . قال: «هل سُقتَ من هَدْيٍ؟». قلتُ: لا. قال: «طُفْ بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حِلَّ». فطُفت بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم أتَيتُ امرأةً من قومي فمَشَّطَتْنِي، وغَسَلَتْ رأسي، فكنتُ أُفْتِي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإنِّي لَقائِمٌ بالموسم إذْ جاءني رجلٌ، فقال: إنّك لا تدري ما أحدثَ أميرُ المؤمنين في شأن النُّسُك. فقلت: أيُّها الناس، مَن كُنّا أفتيناه بشيء فلْيَتَّئِدْ، فهذا أمير المؤمنين قادمٌ عليكم، فبه فائْتَمُّوا. فلما قدِم قلتُ: يا أمير المؤمنين، ما هذا الذي أحدثتَ في شأن النُّسُك؟ قال: إن نأخُذْ بكتاب الله فإنّ الله قال: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾، وإن نأخُذْ بسنة نبينا فإنّ النبي ﷺ لم يَحِلَّ حتى نحر الهَدْيَ (٣). (٢/ ٣٦٧) ٦٤٧٨ - عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب، أنّه سمع سعد بن أبي وقاص = ٦٤٧٩ - والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلّا مَن جَهِل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلتَ يا ابن أخي. = ٦٤٨٠ - فقال الضحاك: فإنّ عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال: سعد: قد صنعها رسول الله ﷺ ، وصنعناها معه (٤). (ز)

стр. 1789

٦٤٨١ - عن الحسن: أنّ عمر بن الخطاب هَمَّ أن ينهى عن مُتْعَةِ الحَجِّ = ٦٤٨٢ - فقام إليه أُبَيُّ بن كعب، فقال: ليس ذلك لك، قد نزل بها كتاب الله، واعتمرناها مع رسول الله ﷺ . فترك عمر (١) [٧٠٦]. (٢/ ٣٦٨) ٦٤٨٣ - عن عبد الله بن شقيق، قال: كان عثمان ينهى عن المتعة. = ٦٤٨٤ - وكان عليٌّ يأمر بها، فقال عثمان لعليٍّ كلمةً، فقال عليٌّ: لقد عَلِمتَ أنّا قد تمتَّعنا مع رسول الله ﷺ . قال: أجلْ، ولكنّا كُنّا خائفين (٢). (٢/ ٣٦٨) ٦٤٨٥ - عن عثمان بن عفان، أنّه سُئِل عن المتعة في الحجِّ. فقال: كانت لنا، ليست لكم (٣). (٢/ ٣٦٨) ٦٤٨٦ - عن أبي ذرٍّ، قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصَّةً (٤). (٢/ ٣٦٩) ٦٤٨٧ - عن أبي ذرٍّ، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة. يعني: متعة النساء، ومتعة الحج (٥). (٢/ ٣٦٩) ٦٤٨٨ - عن سعيد بن المسيب، قال: اختلف عليٌّ = ٦٤٨٩ - وعثمان وهما بعُسْفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمرٍ فعله رسول الله ﷺ . قال: فلمّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا (٦). (٢/ ٣٦٩)

стр. 1790

٦٤٩٠ - عن أبي جَمْرَة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة. فأمرني بها، وسألته عن الهَدْي. فقال: فيها جَزُور، أو بقرة، أو شاة، أو شِرْكٌ في دم. قال: وكأنّ ناسًا كرهوها. فنِمتُ، فرأيتُ في المنام كأنّ إنسانًا يُنادِي: حجٌّ مبرورٌ، ومتعة مُتَقَبَّلةٌ. فأتيت ابن عباس، فحدَّثتُه، فقال: الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم ﷺ (١). (٢/ ٣٦٩) ٦٤٩١ - عن جابر -من طريق مجاهد، وعطاء- قال: كثُرَت القالَةُ من الناس، فخرجنا حُجّاجًا، حتى إذا لم يكن بيننا وبين أن نَحِلَّ إلا ليال قلائل أُمرنا بالإحلال، فقلنا: أيروح أحدُنا إلى عرفة وفرجُه يَقْطُرُ مَنِيًّا؟ فبلغ ذلك رسولَ الله ﷺ ، فقام خطيبًا، فقال: «أباللهِ تُعَلِّموني أيُّها الناس؟! فأنا -والله- أعلمُكم بالله، وأتقاكم له، ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ ما سُقْتُ هديًا، ولَحَلَلْتُ كما أحَلُّوا، فمن لم يكن معه هَدْيٌ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ومَن وجد هديًا فلْيَنْحَرْ». فكُنّا نَنْحَرُ الجَزُور عن سبعة. قال عطاء: قال ابن عباس: إنّ رسول الله ﷺ قسم يومئذٍ في أصحابه غَنَمًا، فأصاب سعدَ بن أبي وقاص تيسٌ، فذبحه عن نفسه (٢). (٢/ ٣٦٩) ٦٤٩٢ - عن ابن عمر، قال: لَأَنْ أعتمر قبل الحج وأُهْدِي أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أعتمر بعد الحج في ذي الحجة (٣) [٧٠٧]. (٢/ ٣٧٠)

стр. 1791

٦٤٩٣ - عن يزيد بن أبي مالك -من طريق سعيد بن عبد العزيز- في قول الله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾، قال: منسوخةٌ، نَسَخَتْها ﴿الحج اشهر معلومات﴾ (١). (ز) ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ﴾ ٦٤٩٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد-: كلُّ شيء في القرآن «فإن لم يجد» فالذي يليه، «فإن لم يجد» فالذي يليه. وفي لفظ آخر: ﴿فمن لم يجد﴾ فهو الأول، فالأول (٢). (ز) ٦٤٩٥ - وعن مجاهد بن جبر = ٦٤٩٦ - وعكرمة مولى ابن عباس = ٦٤٩٧ - والحسن البصري، نحو ذلك (٣). (ز) ٦٤٩٨ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهديَ إذا كان مُتَمَتِّعًا (٤). (ز) ٦٤٩٩ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- = ٦٥٠٠ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٥). (ز) ٦٥٠١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿فمن لم يجد﴾، يعني: الهَدْيَ (٦). (ز)

стр. 1792

﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ قراءات: ٦٥٠٢ - وعن أُبَيِّ [بن كعب]-من طريق أبي العالية- أنّه كان يقرؤها: (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ مُّتَتابِعاتٍ) (١). (٢/ ٣٦٥) نزول الآية: ٦٥٠٣ - قال مقاتل بن سليمان: ... فقال أبو هريرة، وسلمان، وأبو العِرْباض للنبي ﷺ : إنّا لا نَجِدُ الهَدْيَ، فلنَصُمْ ثلاثة أيام. فأنزل الله فيهم: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ (٢). (ز) تفسير الآية: ٦٥٠٤ - عن عائشة: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن لَمْ يكن معه هديٌ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيام قبل يوم النحر، ومَن لم يكُن صام تلك الثلاثة أيام فلْيَصُمْ أيّامَ التشريق؛ أيامَ مِنى» (٣). (٢/ ٣٦٢) ٦٥٠٥ - عن علي بن أبي طالب -من طريق محمد بن علي- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: قَبْل التروية يومٌ، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، فإن فاتَتْهُ صامَهُنَّ أيامَ التشريق (٤). (٢/ ٣٦٠) ٦٥٠٦ - وعن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: الصيامُ لِمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إلى الحجِّ لِمَن لم يجد هديًا ما بين أن يُهِلَّ بالحجِّ إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُمْ صام أيام مِنى (٥). (٢/ ٣٦١)

стр. 1793

٦٥٠٧ - وعن عبد الله بن عمر -من طريق سالم بن عبد الله-، مثله (١). (٢/ ٣٦١) ٦٥٠٨ - عن الحسن البصري = ٦٥٠٩ - والمسيب بن رافع = ٦٥١٠ - وأبي جعفر، نحو قول عائشة (٢). (ز) ٦٥١١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الصيامُ للمُتَمَتِّع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة (٣). (٢/ ٣٦٠) ٦٥١٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: إذا لم يجد المتمتعُ بالعمرة هديًا فعليه صيامُ ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، وإن كان يومُ عرفةَ الثالثَ فقد تمَّ صومُه، وسبعةً إذا رجع إلى أهله (٤). (٢/ ٣٦١) ٦٥١٣ - عن أبي جَمْرَة: أنّ رجلًا قال لابن عباس: تمتعتُ بالعمرة إلى الحج، ولي أربعون درهمًا، فيها كذا، وفيها كذا، وفيها نفقة. فقال: صُمْ (٥). (٢/ ٣٦٠) ٦٥١٤ - وعن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: يومٌ قبلَ التَّرْوِيَة، ويومُ التروية، ويومُ عرفة، وإذا فاته صيامُها صامَها أيام منى؛ فإنّهُنَّ من الحج (٦). (٢/ ٣٦٠) ٦٥١٥ - وعن علقمة -من طريق إبراهيم- = ٦٥١٦ - ومجاهد -من طريق يزيد-، مثله (٧). (٢/ ٣٦١) ٦٥١٧ - عن عبيد بن عمير -من طريق وبْرَة- قال: يصوم أيام التشريق، يعني: قوله: ﴿فصيام ثلاثة ايام في الحج﴾ (٨). (ز) ٦٥١٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه قال في المُتَمَتِّع إذا لم يجد الهَدْيَ: صام يومًا قبل يوم التروية، ويومَ التروية، ويومَ عرفة (٩). (٢/ ٣٦١)

стр. 1794

٦٥١٩ - عن عروة بن الزبير -من طريق حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة- قال: المُتَمَتِّعُ يصوم قبل التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة (١). (ز) ٦٥٢٠ - عن عروة بن الزبير -من طريق حماد، عن هشام بن عروة- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: هي أيام التشريق (٢). (ز) ٦٥٢١ - عن إبراهيم النَّخَعِيِّ -من طريق الأعمش- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾، أنّه قال: آخرُها يومُ عرفة (٣). (ز) ٦٥٢٢ - عن مجاهد بن جبر = ٦٥٢٣ - وإبراهيم النخعي -من طريق منصور- قالا: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ آخرُهُنَّ عرفة (٤). (ز) ٦٥٢٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: صوم ثلاثة أيام للمتمتع، إذا لم يجد ما يُهْدِي يصومُ في العشر إلى يوم عرفة، متى ما صام أجزأه، فإن صام الرجلُ في شوال أو ذي القعدة أجْزَأَهُ (٥). (ز) ٦٥٢٥ - عن مجاهد بن جبر = ٦٥٢٦ - وطاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- قالا: لا بأسَ للمتمتع أن يصوم يومًا من شوال، ويومًا من ذي القعدة، وآخرها يوم عرفة (٦). (ز) ٦٥٢٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق أيوب- في قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: صيام ثلاثة أيام، يعني: أيام العشر من حين يحرم، آخرها يوم عرفة (٧). (ز) ٦٥٢٨ - عن عامر الشعبي -من طريق داود- في هذه الآية: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾. قال: قبل يوم التروية يومًا، ويومَ التروية، ويومَ عرفة (٨). (ز)

стр. 1795

٦٥٢٩ - وعن الضحاك بن مُزاحِم = ٦٥٣٠ - وحماد [بن أبي سليمان]، نحو ذلك (١). (ز) ٦٥٣١ - عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرهن يوم عرفة (٢). (ز) ٦٥٣٢ - عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عُتَيبة] عن صوم ثلاثة أيام في الحج. قال: يصوم قبل التروية يومًا، ويوم التروية، ويوم عرفة (٣). (ز) ٦٥٣٣ - عن ابن أبي نجيح، عن عطاء [بن أبي رباح]، قال: يصوم المتمتع الثلاثةَ الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة. = ٦٥٣٤ - قال: وسمعت مجاهدًا = ٦٥٣٥ - وطاووسًا يقولان: إذا صامهنَّ في أشهر الحج أجزأه (٤). (ز) ٦٥٣٦ - عن أبي جعفر محمد بن علي -من طريق زياد بن المنذر- ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة (٥). (ز) ٦٥٣٧ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: كان يُقال: عرفة وما قبلها يومين من العشر (٦). (ز) ٦٥٣٨ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: آخرها يوم عرفة (٧). (ز) ٦٥٣٩ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾، قال: عرفة وما قبلها من العشر (٨). (ز) ٦٥٤٠ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٩). (ز)

стр. 1796

٦٥٤١ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن لم يجد﴾ الهَدْيَ فلْيَصُمْ، ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ في عشر الأضحى؛ في أول يومٍ من العشر إلى يوم عرفة، فإن كان يومُ عرفة يومَ الثالث تمَّ صومه (١). (ز) آثار متعلقة بالآية: ٦٥٤٢ - عن ابن عمر -من طريق سالم- = ٦٥٤٣ - وعائشة -من طريق عروة- قالا: لم يُرَخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ، إلا لِمُتَمَتِّع لم يَجِدْ هَدْيًا (٢). (٢/ ٣٦١) ٦٥٤٤ - عن ابن عمر -من طريق سالم- قال: رَخَّص النبي ﷺ للمتمتع إذا لم يَجِدْ الهدْيَ، ولم يَصُم حتى فاتته أيام العشر؛ أن يصوم أيام التشريق مكانها (٣). (٢/ ٣٦١) ٦٥٤٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سفيان بن حسين- قال: بعث رسول الله ﷺ عبد الله بن حُذافَة بن قيس، فنادى في أيام التشريق، فقال: «إنّ هذه أيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرِ الله، إلا مَن كان عليه صومٌ من هدي» (٤). (٢/ ٣٦٢) ٦٥٤٦ - عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن حُذافَة: أنّ رسول الله ﷺ أمره في رَهْطٍ أن يطوفوا في مِنى في حجة الوداع، فينادوا: «إنّ هذه أيام أكل وشرب وذكر الله، فلا صوم فيهنَّ إلا صومًا في هَدْيٍ» (٥) [٧٠٨]. (٢/ ٣٦٢)

стр. 1797

﴿فِي الْحَجِّ﴾ ٦٥٤٧ - عن ابن عمر -من طريق نافع- قال: لا يُجْزِئُه صوم ثلاثة أيام وهو مُتَمَتِّع، إلا أن يُحْرِم (١). (٢/ ٣٦٢) ٦٥٤٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح-: يصوم المتمتع إن شاء يومًا من شوال، وإن شاء يومًا من ذي القعدة. = ٦٥٤٩ - قال: وقال طاووس = ٦٥٥٠ - وعطاء: لا يصوم الثلاثة إلا في العشر = ٦٥٥١ - وقال مجاهد بن جبر: لا بأس أن يصومهنَّ في أشهر الحج (٢). (٢/ ٣٦٣)

стр. 1798

٦٥٥٢ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو- قال: لا يصوم مُتَمَتِّعٌ إلا في العشر (١). (٢/ ٣٦٣) ٦٥٥٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قول الله ﵎: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: أصومهما حلالًا في العشر أحبُّ إلَيَّ مِن أن أصومهما حرامًا في شوال وذي القعدة، فإن صامهما حرامًا في شوال أو ذي القعدة أجزأه، وإن صامهما حلالًا في شوال أو ذي القعدة ذَبَح (٢). (ز) آثار متعلقة بالآية: ٦٥٥٤ - عن ابن عباس، أنّه سُئِل عن متعة الحاجِّ. فقال: أهَلَّ المهاجرون والأنصارُ وأزواجُ النبي ﷺ في حَجَّة الوداع، وأهلَلْنا، فلَمّا قدِمنا مكةَ قال رسول الله ﷺ : «اجْعَلوا إهلالكم بالحجِّ عُمْرةً، إلا مَن قلَّد الهَدْيَ». طُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: «مَن قَلَّد الهَدْيَ فإنَّه لا يُحِلُّ حتى يبلغ الهَدْيُ مَحِلَّه». ثم أمرنا عَشِيَّة التَّرْوِيَة أن نُهِلَّ بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت، وبالصفا والمروة، وقد تَمَّ حجُّنا، وعلينا الهَدْيُ، كما قال الله: ﴿فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ إلى أمصاركم، والشاة تُجْزِئ، فجمعوا نُسُكين في عامٍ بين الحج والعمرة، فإنّ الله أنزله في كتابه، وسنَّه نبيُّه، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾. وأشهر الحج التي ذكر الله: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، فمَن تَمَتَّع في هذه الأشهر فعليه دمٌ أو صوم، والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المِراء (٣). (٢/ ٣٦٣)

стр. 1799

٦٥٥٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار-: مَن اعْتَمَر في أشهر الحج؛ في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة؛ فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، أو الصيام إن لم يَجِدْ هَدْيًا (١). (٢/ ٣٦٤) ٦٥٥٦ - عن ابن عمر، قال: قال عمر: إذا اعْتَمَر في أشهر الحج ثُمَّ أقام فهو مُتَمَتِّع، فإن رجع فليس بمُتَمَتِّع (٢). (٢/ ٣٦٤) ٦٥٥٧ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: كان أصحابُ النبي ﷺ إذا اعتمروا في أشهر الحج، ثم لم يَحُجُّوا من عامهم ذلك؛ لم يُهْدُوا (٣). (٢/ ٣٦٤) ٦٥٥٨ - عن سعيد بن المسيب -من طريق يحيى بن سعيد- قال: مَن اعتمر في شوال أو في ذي القعدة، ثم قام حتى يحج؛ فهو مُتَمَتِّعٌ، عليه ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يرجع (٤). (٢/ ٣٦٤) ٦٥٥٩ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق أشعث، وعبد الملك- قال: مَنِ اعتمر في أشهر الحج، ثم رجع إلى بلده، ثم حجَّ من عامه؛ فليس بمُتَمَتِّع، ذاك مَن أقام ولم يَرْجِع (٥). (٢/ ٣٦٥) ٦٥٦٠ - عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ليث- في رجل اعْتَمَر في غير أشهر الحج، فساق هديًا تطوُّعًا، فقدم مكة في أشهر الحج، قال: إن لم يكن يريد الحجَّ فلينحر هَدْيَه، ثم ليرجع إن شاء، فإن هو نحر الهدي وحَلَّ، ثم بدا له أن يقيم حتى يحج؛ فلينحر هديًا آخر لمتعته، فإن لم يجد فليصم (٦). (ز) ٦٥٦١ - عن ابن أبي ليلى -من طريق عَنبَسَة-، مثل ذلك (٧). (ز)

стр. 1800

﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ ٦٥٦٢ - عن سليمان بن يسار، أنّ عمر بن الخطاب قال: صام إذا رجع إلى أهله (١). (ز) ٦٥٦٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم - في قوله: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهليكم (٢). (٢/ ٣٦٥) ٦٥٦٤ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- = ٦٥٦٥ - وعكرمة مولى ابن عباس = ٦٥٦٦ - ومحمد ابن شهاب الزهري: إذا رجع إلى أهله (٣). (ز) ٦٥٦٧ - عن سعيد بن جبير، قال: إن أقام صامَهُنَّ بمكة إن شاء (٤). (٢/ ٣٦٦) ٦٥٦٨ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى أهلك (٥). (ز) ٦٥٦٩ - عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شئتَ في الطريق، وإن شئتَ بعد ما تقدم إلى أهلك (٦). (ز) ٦٥٧٠ - عن مجاهد بن جبر: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إلى بلادكم حيث كانت (٧). (٢/ ٣٦٥) ٦٥٧١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إنما هي رخصة، إن شاء صامهُنَّ في الطريق، وإن شاء صامها بعد ما رجع إلى أهله، ولا يُفَرِّق بينهُنَّ (٨). (٢/ ٣٦٥)

стр. 1801

٦٥٧٢ - عن طاووس -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء فَرَّق (١). (٢/ ٣٦٦) ٦٥٧٣ - عن عطاء، والحسن البصري، ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال عطاء: في الطريق إن شاء. = ٦٥٧٤ - وقال الحسن: إذا رجع إلى مِصْرِه (٢). (٢/ ٣٦٦) ٦٥٧٥ - عن عطاء بن أبي رباح: ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا قضيتُم حجَّكم، وإذا رجع إلى أهله أحبُّ إلي (٣). (٢/ ٣٦٦) ٦٥٧٦ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إذا رجعتم إلى أمْصارِكم (٤). (٢/ ٣٦٥) ٦٥٧٧ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-، مثله (٥) [٧٠٩]. (ز) ٦٥٧٨ - عن منصور بن المعتمر -من طريق سفيان- ﴿وسبعة إذا رجعتم﴾، قال: إن شاء صامها في الطريق، وإنما هي رخصة (٦). (ز)

стр. 1802

٦٥٧٩ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿وسبعة﴾ يعني: ولتصوموا سبعة أيام ﴿إذا رجعتم﴾ من منى إلى أهليكم (١). (ز) ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ ٦٥٨٠ - عن خلاّد بن سليمان، قال: اختصم عبد الواحد -وكان مِمَّن قد جمع القرآنَ على عهد النبي ﷺ - هو وعبد الله بن مسعود، فقال عبد الواحد: أرأيتَ حيث يقولُ الله في كتابه: (تِسْعٌ وتِسْعُونَ نَعْجَةٌ أُنثى) [ص: ٣٨]، ألم يكن يعرف حين قال نعاج أنهنَّ إناث؟ قال ابن مسعود: أرأيتَ حين يقول الله: ﴿فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ فِي الحَجِّ وسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ﴾، ألم يعرف أن ثلاثة وسبعة عشرة؟! (٢). (ز) ٦٥٨١ - عن الحسن البصري -من طريق عباد بن منصور- في قوله: ﴿تلك عشرة كامله﴾، قال: كاملة من الهدي (٣). (٢/ ٣٦٦) ٦٥٨٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿تلك عشرة كاملة﴾، فمن شاء صام في الطريق، ومن شاء صام في أهله، إن شاء متتابعًا، وإن شاء مُتَقَطِّعًا (٤). (ز) ﴿ذَلِكَ﴾ ٦٥٨٣ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط-: إنما هذا لأهل الأمصار؛ ليكون عليهم أيْسَرَ مِن أن يحجَّ أحدُهم مرةً ويعتمرَ أخرى، فتجمع حجته وعمرته في سَنَةٍ واحدة (٥). (ز) ٦٥٨٤ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري

стр. 1803

المسجد الحرام﴾، يعني: المتعة أنها لأهل الآفاق، ولا تصلح لأهل مكة (١) [٧١٠]. (ز) ٦٥٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿ذلك﴾ التمتع (٢). (ز) ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ ٦٥٨٦ - عن أبي هريرة -من طريق علي الأزْدِيِّ- قال: إنّا لَنَجِدُ في كتاب الله أنّ حدَّ المسجد الحرام من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى (٣). (٢/ ٣٧١) ٦٥٨٧ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -من طريق عكرمة- قال: أساسُ المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيمُ ﵇ من الحَزْوَرَةِ إلى المسعى إلى مخرج سَيْل أجْياد (٤). (٢/ ٣٧١) ٦٥٨٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق سفيان -في قوله: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾، قال: هم أهل الحرم (٥). (٢/ ٣٧١) ٦٥٨٩ - عن عبد الله بن عباس، قال: الحرم كله هو المسجد الحرام (٦). (٢/ ٣٧١)

стр. 1804

٦٥٩٠ - عن عبد الله بن عمر، مثله (١). (٢/ ٣٧١) ٦٥٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: المتعةُ للناس إلا لأهل مكة، هي لِمَن لم يَكُن أهلُه في الحرم؛ وذلك قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (٢). (٢/ ٣٧٢) ٦٥٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- أنّه كان يقول: يا أهل مكة، إنّه لا متعة لكم، أُحِلِّت لأهل الآفاق وحُرِّمتْ عليكم، إنما يقطع أحدكم واديًا ثم يُهِلُّ بعمرة، ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (٣) [٧١١]. (٢/ ٣٧٣) ٦٥٩٣ - عن عبد الله بن عباس، قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في مُتْعَة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (٤). (٢/ ٣٧٣) ٦٥٩٤ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد المؤمن بن أبي شُراعَة- أنّه سُئِل عن امرأة صَرُورَة (٥) أتعتمر في حجتها؟ قال: نعم، إنّ الله جعلها رخصةً إن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (٦). (٢/ ٣٧٣) ٦٥٩٥ - عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن قول الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، أجوف مكة أم حولها؟ فقال: جوف مكة (٧). (ز) ٦٥٩٦ - عن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج -من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه-،

стр. 1805

مثل ذلك (١). (ز) ٦٥٩٧ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: المتعة لأهل الأمصار ولأهل الآفاق، وليس على أهل مكة متعة (٢). (ز) ٦٥٩٨ - عن عروة [بن الزبير]-من طريق هشام- قال: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، عنى بذلك: أهل مكة، ليست لهم متعة، وليس عليهم إحصار؛ لقربهم من المَشْعَر (٣). (٢/ ٣٧٢) ٦٥٩٩ - عن إبراهيم [النخعي] = ٦٦٠٠ - والحسن البصري = ٦٦٠١ - ونافع، أنهم قالوا: ليس على أهل مكة متعة (٤). (ز) ٦٦٠٢ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أهل الحرم (٥). (٢/ ٣٧٠) ٦٦٠٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، يقول: على مَن حَجَّ الهَدْيُ من الغرباء، وليس على أهل مكة هَدْيٌ إذا اعتمروا (٦). (٢/ ٣٧٣) ٦٦٠٤ - عن طاووس -من طريق هشام بن حُجَيْر- قال: ليس على أهل مكة هَدْيٌ في متعة. ثم قرأ: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فإن فعلوا ثم حَجُّوا فعليهم مثل ما على الناس (٧). (٢/ ٣٧٣) ٦٦٠٥ - عن طاووس -من طريق ابنه- قال: المتعة للناس أجمعين إلا أهل مكة مِمَّن لم يكن أهله من الحرم، وذلك قول الله : ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (٨). (٢/ ٣٧٣)

стр. 1806

٦٦٠٦ - عن طاووس -من طريق ابن طاووس- في قوله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى السجد الحرام﴾، قال: هي لأهل الحرم (١). (ز) ٦٦٠٧ - عن عكرمة: هم مَن دون المواقيت إلى مكة (٢). (ز) ٦٦٠٨ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: ست قُرَيّاتٍ: عرفة، وعُرَنَة، والرَّجِيع، والنَّخْلَتان، ومَرُّ الظهران، وضَجَنان (٣). (٢/ ٣٧٠) ٦٦٠٩ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الجبار بن الوَرْدِ المكي- أنّهُ سُئِل عن المسجد الحرام. قال: هو الحرم أجمع (٤). (٢/ ٣٧١) ٦٦١٠ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق مَعْمَر، عن رجل- أنّه قال: مَن كان أهله دون الميقات فهو كأهل مكة. يقول: لا يَتَمَتَّع (٥). (ز) ٦٦١١ - قال عطاء بن أبي رباح: مَن كان منها على رأس ليلة فهو من حاضري المسجد الحرام (٦). (ز) ٦٦١٢ - عن مكحول -من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: مَن كان دون المواقيت إلى مكة (٧). (ز) ٦٦١٣ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء: مَن له المتعة؟ فقال: قال الله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، فأما القرى الحاضرة المسجد الحرام التي لا تتمتع أهلها فالمطمئنة بمكة، المُطِلَّةُ عليها: نخلتان، ومَرُّ الظهران، وعَرَفة، وضَجَنان، والرَّجِيع، وأما القرى التي ليست بحاضرة المسجد الحرام التي يتمتع أهلها إن شاؤوا فالسفر، والسفر ما يقصر إليه الصلاة: عُسْفان، وجُدَّة، ورُهاط،

стр. 1807

وأشباه ذلك (١). (٢/ ٣٧٢) ٦٦١٤ - عن ميمون بن مِهران، قال: ليس لأهل مكة ولا مَن تَوَطَّن مكةَ متعةٌ (٢). (٢/ ٣٧٣) ٦٦١٥ - عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: ليس لأحدِ حاضري المسجد الحرام رخصةٌ في الإحصار: لأنّ الرجل إذا مَرِض حُمِل ووُقِف به بعرفة، ويُطاف به محمولًا (٣). (٢/ ٣٧١) ٦٦١٦ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن أبي ذئب- قال: ليس على أهل مكة مُتْعَة، ولا إحصار، إنما يَغْشَون حتى يقضوا حجهم (٤). (٢/ ٣٧٤) ٦٦١٧ - وقال محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر-: مَن كان على يوم أو نحوه فهو كأهل مكة (٥). (ز) ٦٦١٨ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري -من طريق اللَّيث-: أنّ أهل مكة كانوا يَغْزُون ويَتَّجِرون، فيقدمون في أشهر الحج ثم يحجون، ولا يكون عليهم الهديُ ولا الصيام، أرخص لهم في ذلك؛ لقول الله : ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ (٦). (ز) ٦٦١٩ - عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: مَن كان أهله على مسيرة يوم أو دون ذلك (٧). (ز) ٦٦٢٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾، يعني: مَن لم يكن منزله في أرض الحرم كله، فمن كان أهله في أرض الحرم فلا متعة عليه ولا صوم (٨). (ز) ٦٦٢١ - وقال عبد الملك ابن جريج: ﴿حاضري المسجد الحرام﴾ أهل عرفة، والرجيع، وضَجَنان، ونخلتان (٩). (ز)

стр. 1808

٦٦٢٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾، قال: أهل مكة، وفَجّ، وذي طُوى، وما يلي ذلك فهو من مكة (١) [٧١٢]. (ز) ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (١٩٦)﴾ ٦٦٢٣ - عن مُطَرِّف [بن عبد الله بن الشِّخِّير]-من طريق علي بن زيد- أنّه تلا قوله تعالى: ﴿إن الله شديد العقاب﴾، قال: لو يعلم الناس قدر عقوبة الله، ونقمة الله، وبأس الله، ونكال الله؛ لَما رَقَأَ لهم دمعٌ، وما قرَّت أعينُهم بشيء (٢). (٢/ ٣٧٤) ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ٦٦٢٤ - عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة» (٣). (٢/ ٣٧٤)

стр. 1809

٦٦٢٥ - عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : «﴿الحج أشهر معلومات﴾: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة» (١). (٢/ ٣٧٤) ٦٦٢٦ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾: «شوال، وذو القعدة، وذو الحجة» (٢). (٢/ ٣٧٤) ٦٦٢٧ - عن عمر بن الخطاب -من طريق عروة بن الزبير- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٣). (٢/ ٣٧٥) ٦٦٢٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة (٤). (٢/ ٣٧٦١) ٦٦٢٩ - عن عمر بن الخطاب = ٦٦٣٠ - وعلي بن أبي طالب = ٦٦٣١ - وعطاء = ٦٦٣٢ - وطاووس =

стр. 1810

٦٦٣٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري = ٦٦٣٤ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- = ٦٦٣٥ - ومقاتل بن حيان -من طريق معروف بن بُكَيْر-، نحو ذلك (١). (ز) ٦٦٣٦ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبيد الله، عن نافع وعبد الله بن دينار- ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر ليالٍ من ذي الحجة (٢). (٢/ ٣٧٥) ٦٦٣٧ - عن نافع -من طريق ابن جُرَيْج- أنه سُئِل: أسمعتَ عبد الله بن عمر يُسَمِّي شهورَ الحج؟ فقال: نعم، كان يُسَمِّي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٣). (٢/ ٣٧٥) ٦٦٣٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-، مثله (٤). (٢/ ٣٧٥) ٦٦٣٩ - وعن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-، مثله (٥). (٢/ ٣٧٥) ٦٦٤٠ - وعن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق وكيع، عن حسين بن عَقِيل-، مثله (٦). (٢/ ٣٧٥) ٦٦٤١ - عن ابن جُرَيْج: أنّ جابر بن عبد الله صاحب رسول الله ﷺ قال ذلك (٧). (ز) ٦٦٤٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، وعكرمة، والضحاك، وعلي-

стр. 1811

﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة، لا يُفْرَض الحجُّ إلا فِيهنَّ (١) [٧١٣]. (٢/ ٣٧٦) ٦٦٤٣ - عن عبد الله بن الزبير: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (٢). (٢/ ٣٧٦) ٦٦٤٤ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة-، مثله (٣). (٢/ ٣٧٦) ٦٦٤٥ - وعن الحسن البصري -من طريق يونس-، مثله (٤). (٢/ ٣٧٦) ٦٦٤٦ - وعن محمد بن سيرين -من طريق هشام-، مثله (٥). (٢/ ٣٧٦) ٦٦٤٧ - عن مجاهد بن جبر -من طريق شبل ووَرْقاء، عن ابن أبي نَجِيح- مثله (٦). (ز)

стр. 1812

٦٦٤٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق مَعْمَر، عن ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (١). (ز) ٦٦٤٩ - عن طاووس -من طريق ابنه-، مثله (٢). (ز) ٦٦٥٠ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (٣). (ز) ٦٦٥١ - عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة (٤). (ز) ٦٦٥٢ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾، أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. وربما قال: وعشر ذي الحجة (٥). (ز) ٦٦٥٣ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقَيل- قال: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٦) ٧١٤]. (ز) ٦٦٥٤ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- قال: شوال، وذو القعدة، وعشر

стр. 1813

من ذي الحِجَّة (١). (ز) ٦٦٥٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قال: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (٢). (ز) ٦٦٥٦ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿الحَجُّ أشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ﴾، يقول: مَن أحْرَم بالحج فليُحْرِم في شوال، أو في ذي القعدة، أو في عشر ذي الحِجَّة، فمَن أحرم في سِوى هذه الأشهر فقد أخطأ السُنَّة، وليجعلها عُمْرَة (٣). (ز) آثار متعلقة بالآية: (٤) ٦٦٥٧ - عن ابن عمر، قال: قال عمر: افصِلوا بين حجِّكم وعمرتِكم؛ اجعلوا الحجَّ في أشهر الحج، والعمرة في غير أشهر الحج؛ أتَمُّ لحجِّكم وعمرتكم (٥). (٢/ ٣٧٧) ٦٦٥٨ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق طارق بن شِهاب- أنّه سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ، ليس فِيهنَّ عمرةٌ (٦). (٢/ ٣٧٦) ٦٦٥٩ - عن القاسم بن محمد -من طريق ابن عَوْن- أنّهُ سُئِل عن العمرة في أشهر الحج. فقال: كانوا لا يَرَوْنها تامَّة (٧). (٢/ ٣٧٧) ٦٦٦٠ - عن محمد بن سيرين -من طريق حَزْم القُطَعِي- قال: ما أحدٌ مِن أهل العلم شكَّ أنّ عُمْرةً في غير أشهر الحج أفضلُ من عمرة في أشهر الحج (٨). (٢/ ٣٧٦)

стр. 1814

﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ ٦٦٦١ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلْبِيَةَ (١). (٢/ ٣٧٩) ٦٦٦٢ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: الفرضُ: الإحرامُ (٢). (٢/ ٣٧٧) ٦٦٦٣ - عن عبد الله بن عباس، قال: الفرضُ: الإهلالُ (٣). (٢/ ٣٧٨) ٦٦٦٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، يقول: مَن أحرم بحج أو عمرة (٤). (٢/ ٣٧٨) ٦٦٦٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾ فلا ينبغي أن يُلَبِّيَ بالحج، ثم يقيمَ بأرض (٥). (٢/ ٣٧٩) ٦٦٦٦ - عن الضحاك بن مزاحم = ٦٦٦٧ - وعكرمة مولى ابن عباس = ٦٦٦٨ - وقتادة بن دِعامة = ٦٦٦٩ - ومقاتل بن حَيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٦). (ز) ٦٦٧٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية (٧). (٢/ ٣٨٠) ٦٦٧١ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق أبي عَوْن- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: الإهلال (٨). (٢/ ٣٧٨) ٦٦٧٢ - عن عبد الله بن الزبير -من طريق محمد بن عبيد الله- قال: فَرْضُ الحج:

стр. 1815

الإحرامُ (١). (٢/ ٣٧٨) ٦٦٧٣ - عن عبد الله بن عمر -من طريق عبد الله بن دينار- في قوله: ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهلَّ فيهن الحج (٢). (٢/ ٣٧٧) ٦٦٧٤ - عن عبد الله بن عمر-من طريق مجاهد- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التلبية، والإحرام (٣). (٢/ ٣٧٩) ٦٦٧٥ - عن إبراهيم النخعي -من طريق شَرِيك، عن مغيرة- قال: الفرض: التلبية، ويرجع إن شاء ما لم يُحْرِم (٤). (٢/ ٣٨٠) ٦٦٧٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق سفيان، عن مغيرة- في قوله -جلَّ وعزَّ-: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: أحرم فيهنَّ (٥) [٧١٥]. (ز) ٦٦٧٧ - عن مجاهد بن جَبْر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله تعالى: ﴿فَمَن فَرَضَ

стр. 1816

فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: الفرضُ: الإهلال (١). (ز) ٦٦٧٨ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عَقِيل- قال: الفرضُ: الإحرام (٢). (٢/ ٣٧٨) ٦٦٧٩ - عن جبر بن حبيب، قال: سألتُ القاسمَ بن محمد عمَّن فَرَض فيهنَّ الحجَّ. قال: إذا اغتسلتَ، ولبستَ ثَوْبَيْك، ولبَّيْت؛ فقد فرضتَ الحجَّ (٣). (ز) ٦٦٨٠ - عن طاووس -من طريق ابنه- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: التَّلبية (٤). (٢/ ٣٨٠) ٦٦٨١ - عن الحسن البصري -من طريق هُشَيْم، عن بعض أشياخه- = ٦٦٨٢ - وعطاء بن أبي رباح -من طريق حَجّاج- في قوله: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قالا: فَرْضُ الحجِّ: الإحرامُ (٥). (ز) ٦٦٨٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾، قال: مَن أهَلَّ فيهنَّ بالحج (٦). (ز) ٦٦٨٤ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق العلاء بن المسيب- قال: التَّلْبِيَة (٧). (٢/ ٣٨٠) ٦٦٨٥ - عن قتادة -من طريق سعيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، فهذا عند الإحرام (٨). (ز) ٦٦٨٦ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق ابن أبي ذئب- قال: الإهلالُ فريضةُ الحج (٩). (٢/ ٣٧٨)

стр. 1817

٦٦٨٧ - قال مقاتل بن سليمان: ثم قال: ﴿فمن فرض﴾ يقول: فمَن أحرم ﴿فيهن الحج﴾ أي: الحج (١). (ز) ٦٦٨٨ - عن سفيان الثوري -من طريق مِهْران، وزيد- ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ﴾، قال: فالفريضةُ: الإحرام. والإحرامُ: التلبية (٢). (ز) من أحكام الآية: ٦٦٨٩ - عن جابر، عن النبي ﷺ ، قال: «لا ينبغي لأحدٍ أن يُحْرِم بالحج إلا في أشهر الحج» (٣). (٢/ ٣٧٩) ٦٦٩٠ - عن جابر [بن عبد الله]-من طريق أبي الزبير- موقوفًا، مثله (٤). (٢/ ٣٧٩) ٦٦٩١ - عن عبد الله بن عباس، قال: لا ينبغي لأحد أن يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ من أجل قول الله: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ (٥). (٢/ ٣٧٨) ٦٦٩٢ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: لا يُحرم بالحج إلا في أشهر الحج؛ فإنّ من سُنَّة الحج أن يُحرم بالحج في أشهر الحج (٦). (٢/ ٣٧٩) ٦٦٩٣ - عن أيوب السِّخْتِيانيِّ، أنّ عكرمة مولى ابن عباس قال لأبي الحكم: أنت رجل سوء؛ لأنك خالفت كتاب الله ، وتركت سنة نبيه ﷺ ، قال الله ﵎: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾، وخرج رسول الله ﷺ حتى إذا كان

стр. 1818

بالبَيْداء وجعل القرية خلف ظهره أهَلَّ، وإنك تُهِلُّ في غير أشهر الحج (١). (ز) ٦٦٩٤ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- أنّه قال لرجل قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج: اجعلها عمرة؛ فإنّه ليس لك حجٌّ؛ فإن الله يقول: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج﴾ (٢). (٢/ ٣٧٩) ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ ٦٦٩٥ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعْرابَةُ (٣) والتعريض للنساء بالجماع ... » (٤). (٢/ ٣٨٣) ٦٦٩٦ - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾، قال: «لا جماع ... » (٥). (٢/ ٣٨٣) ٦٦٩٧ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- في الآية، قال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء (٦). (٢/ ٣٨٦) ٦٦٩٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- قال: الرَّفَثُ: الجِماعُ (٧). (٢/ ٣٨٣) ٦٦٩٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- ﴿فَلا رَفَثَ﴾، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء، والقُبَلُ، والغَمْزُ، وأن يُعَرِّضَ لها بالفُحْش من الكلام، ونحو ذلك (٨). (٢/ ٣٨٤)

стр. 1819

٦٧٠٠ - عن طاووس، قال: سألتُ ابن عباس عن قوله: ﴿فلا رفث﴾. قال: الرفث الذي ذُكِر هنا ليس الرفث الذي ذكر في ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ [البقرة: ١٨٧]، ذاك الجماعُ، وهذا العَرابة بكلام العرب، والتَّعْرِيضُ بذكر النكاح (١). (٢/ ٣٨٤) ٦٧٠١ - عن أبي العالية، قال: كنتُ أمشي مع ابن عباس وهو مُحْرِم، يرتجِزُ بالإبل، ويقول: وهُنَّ يَمْشِين بنا هَمِيسا إن تَصْدُقِ الطيرُ نَنِكْ لَمِيسا. فقلتُ: أترفثُ وأنت محرمٌ؟ قال: إنما الرَّفَثُ ما رُوجِع به النساءُ (٢). (٢/ ٣٨٤) ٦٧٠٢ - وفي رواية أخرى نحوه، إلا أنه قال: إنما الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والمجامعةُ (٣). (ز) ٦٧٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: الرَّفَثُ: الجماع (٤). (٢/ ٣٨٦) ٦٧٠٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق بكر بن عبد الله المُزَنِيّ- قال: الرفثُ والمباشرةُ والإفضاءُ والتَّغَشِّي واللماسُ: الجماع؛ ولكن الله كَنّى (٥). (ز) ٦٧٠٥ - عن طاووس، أنّ عبد الله بن الزبير قال: إيّاكم والنساءَ؛ فإن الإعرابَ مِنَ الرَّفَثِ. = ٦٧٠٦ - قال طاووس: فأخبرتُ بذلك ابنَ عباس، فقال: صدق. قلتُ لابن عباس: وما الإعراب؟ قال: التعريض (٦). (٢/ ٣٨٦)

стр. 1820

٦٧٠٧ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: لا جماع، ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب، ﴿ولا جدال﴾: لا مِراء (١). (٢/ ٣٨٧) ٦٧٠٨ - عن عبد الله بن عمر -من طريق إسحاق، عن نافع- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ (٢). (٢/ ٣٨٥) ٦٧٠٩ - عن عبد الله بن عمر، في قوله: ﴿فلا رفث﴾ قال: غِشْيانُ النِّساء، ﴿ولا فسوق﴾ قال: السِّباب، ﴿ولا جدال﴾ قال: المِراء (٣). (٢/ ٣٨٥) ٦٧١٠ - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، فقال: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء، والتكلمُ بذلك للرجال والنساء، إذا ذكروا ذلك بأفواههم (٤). (٢/ ٣٨٥) ٦٧١١ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صخر-، مثله (٥). (ز) ٦٧١٢ - عن مجاهد، قال: كان ابنُ عمر يقول للحادِي: لا تُعَرِّض بذِكْرِ النساء (٦) [٧١٦]. (٢/ ٣٨٦) ٦٧١٣ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- قال: لا يكون رفثٌ إلا ما واجهتَ به النساءَ (٧). (ز) ٦٧١٤ - عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس-: الرفثُ: الجماعُ (٨). (ز) ٦٧١٥ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الرفثُ: المجامعةُ (٩). (ز) ٦٧١٦ - عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفثُ: الجماعُ (١٠). (ز)

стр. 1821

٦٧١٧ - عن عطاء بن يسار -من طريق موسى بن عقبة- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: وِقاعُ النساء (١). (ز) ٦٧١٨ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في قول الله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: الجماعُ (٢). (ز) ٦٧١٩ - عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق حسين بن عقيل- قال: الرفثُ: الجماعُ (٣). (٢/ ٣٨٧) ٦٧٢٠ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق النَّضْر بن عَرَبِيٍّ- قال: الرفثُ: الجماعُ (٤). (٢/ ٣٨٦) ٦٧٢١ - عن طاووس -من طريق الحسن بن مسلم-: أنّه كره الإعرابَ للمُحْرِم. قيل: وما الإعرابُ؟ قال: أن يقول: لو أحللتُ قد أصبتُكِ (٥). (٢/ ٣٨٦) ٦٧٢٢ - عن ابن طاووس، أنّ أباه كان يقول: الرَّفَثُ: الإعرابةُ فما ورّاه من شأن النساء. والإعرابةُ: الإفصاحُ بالجماع (٦). (٢/ ٣٨٦) ٦٧٢٣ - عن ابن طاووس أنّه سمع أباه أنّه كان يقول: لا تَحِلُّ الإعرابةُ. والإعرابةُ: التَّعْرِيضُ (٧). (ز) ٦٧٢٤ - عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرفثُ: غشيانُ النساء (٨). (ز)

стр. 1822

٦٧٢٥ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عبد الملك-: الرَّفَثُ: الجماعُ (١). (٢/ ٣٨٧) ٦٧٢٦ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرفثُ: الجماعُ، وما دونه من قولِ الفُحْشِ (٢). (ز) ٦٧٢٧ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: أيَحِلُّ للمُحْرِم أن يقول لامرأته: إذا حللتُ أصبتُكِ؟ قال: لا؛ ذاك الرَّفَثُ. قال: وقال عطاء: الرَّفَثُ: ما دون الجماع (٣). (ز) ٦٧٢٨ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق عَلْقَمَة بن مَرْثَد- قال: كانوا يكرهون الإعْرابَة -يعني: التَّعْرِيض بذكر الجماع- وهو مُحْرِمٌ (٤). (ز) ٦٧٢٩ - عن مكحول: أنّ الرفث: الجماعُ (٥). (ز) ٦٧٣٠ - عن عطية العوفي، نحو ذلك (٦). (ز) ٦٧٣١ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفَثُ: غِشْيانُ النساء (٧). (ز) ٦٧٣٢ - عن قتادة بن دعامة = ٦٧٣٣ - ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قالا: الرَّفَثُ: غشيانُ النساء (٨). (ز) ٦٧٣٤ - عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: الرَّفَثُ: الجماعُ فما دونه من شأن النساء (٩). (ز) ٦٧٣٥ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿فلا رفث﴾: فلا جِماع (١٠). (ز)

стр. 1823

٦٧٣٦ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿فلا رفث﴾، قال: الرَّفَثُ: الجماعُ (١). (ز) ٦٧٣٧ - عن عطاء الخراساني = ٦٧٣٨ - وعبد الكريم، نحو ذلك (٢). (ز) ٦٧٣٩ - عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٣). (ز) ٦٧٤٠ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فلا رفث﴾، يعني: فلا جِماع. كقوله سبحانه: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث﴾ يعني: الجماع ﴿إلى نسائكم﴾ [البقرة: ١٨٧] (٤). (ز) ٦٧٤١ - قال مالك بن أنس: قال الله ﵎: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾، قال: فالرَّفَثُ: إصابة النساء -والله أعلم-؛ قال الله ﵎: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ [البقرة: ١٨٧] (٥). (ز) ٦٧٤٢ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب-: الرَّفَثُ: إتيانُ النساء. وقرأ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إلى نِسائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧] (٦) [٧١٧]. (ز) ﴿وَلَا فُسُوقَ﴾ ٦٧٤٣ - عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ في قوله: ﴿فلا رفث ولا فسوق

стр. 1824

ولا جدال في الحج﴾، قال: «الرفَثُ: الإعرابةُ، والتعريض للنساء بالجماع. والفسوق: المعاصي كلها ... » (١). (٢/ ٣٨٣) ٦٧٤٤ - عن أبي أُمامة، قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾ قال: «لا جماع». ﴿ولا فسوق﴾ قال: «المعاصي، والكذب» (٢). (٢/ ٣٨٣) ٦٧٤٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في الآية، قال: الفسوقُ: المعاصي (٣). (٢/ ٣٨٣) ٦٧٤٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم، والضحاك- قال: الفسوق: السِّباب (٤) [٧١٨]. (ز) ٦٧٤٧ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: والفسوق: معاصي الله كلُّها (٥). (٢/ ٣٨٤) ٦٧٤٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي إسحاق، عن الضحاك- في الآية، قال: والفسوق: المنابزةُ بالألقاب، تقول لأخيك: يا ظالم، يا فاسق (٦). (٢/ ٣٨٦) ٦٧٤٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال:

стр. 1825

الفسوق: عصيانُ الله (١). (ز) ٦٧٥٠ - عن عبد الله بن الزبير، في قوله: ﴿ولا فسوق﴾: لا سباب (٢). (٢/ ٣٨٧) ٦٧٥١ - عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: السِّباب (٣). (٢/ ٣٨٥) ٦٧٥٢ - عن عبد الله بن عمر -من طريق يونس، عن نافع- في الآية، قال: الفسوقُ: إتيانُ معاصي الله في الحرم (٤) [٧١٩]. (٢/ ٣٨٥) ٦٧٥٣ - عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الفسوق: المعاصي (٥). (ز) ٦٧٥٤ - عن إبراهيم النَّخَعِيّ -من طريق المُغِيرة- في قوله: ﴿ولا فسوق﴾، قال: الفسوقُ: المعاصي (٦) [٧٢٠]. (ز)
следующие страницы →