← Тафсир

Тафсир · id 639

موسوعة التفسير المأثور

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (16 717 стр.). Показаны 2276–2315 · переход к 2281.

стр. 2276

٩٢٨٧ - عن زُرارة بن أوفى، قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين المهديين أنّه مَن أغلق بابًا، أو أرْخى سِتْرًا؛ فقد وجب الصَّداقُ، والعِدَّةُ (١). (٣/ ٣٥) ٩٢٨٨ - عن زيد بن ثابت، قال: إذا دخل الرجلُ بامرأته، فأُرْخِيَتْ عليهما الستور؛ فقد وجَبَ الصَّداقُ (٢). (٣/ ٣٥) ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ تفسير الآية، والنسخ فيها: ٩٢٨٩ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق الشعبيِّ- قال: لها نِصْفُ الصَّداق، وإن جلس بين رجليها (٣). (٣/ ٢٨) ٩٢٩٠ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾ الآية، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد سَمّى لها صَداقًا، ثم يُطَلِّقُها مِن قبل أن يَمَسَّها -والمسُّ: الجماع-، فلها نصفُ صَداقها، وليس لها أكثر من ذلك (٤). (٣/ ٢٧) ٩٢٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- أنّه قال في الرجل يتزوج المرأة، فيخلو بها ولا يَمَسُّها، ثُمَّ يُطَلِّقُها: ليس لها إلا نِصفُ الصَّداق؛ لأنّ الله تعالى يقول: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ (٥). (٣/ ٢٨) ٩٢٩٢ - عن سعيد بن المُسَيِّب -من طريق قتادة- أنّه قال في التي طُلِّقَت قبل الدخولِ وقد فُرِض لها: كان لها المتاعُ في الآية التي في الأحزاب، فلمّا نزلت الآيةُ التي في البقرة جُعِل لها النِّصفُ من صَداقها، ولا متاعَ لها، فنُسِخَت آيةُ الأحزاب (٦). (٣/ ٢٧)

стр. 2277

٩٢٩٣ - عن إبراهيم النخعي، قال: لها نصف الصَّداق (١). (ز) ٩٢٩٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إن طلَّق الرجلُ امرأتَه وقد فَرَضَ لها؛ فنِصْفُ ما فرض، ﴿إلا أن يعفون﴾ (٢). (ز) ٩٢٩٥ - عن الحسن البصري -من طريق قُرَّة بن خالد- أنّ أبا بكر الهُذَلِيَّ سأله عن رجل طَلَّق امرأته مِن قبل أن يدخل بها، ألها متعةٌ؟ قال: نعم. فقال له أبو بكر: أما نسختها ﴿فنصف ما فرضتم﴾؟ قال الحسن: ما نسخها شيءٌ (٣). (٣/ ٢٨) ٩٢٩٦ - عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل يُطَلِّقُ المرأةَ، فتَعْتَدُّ بعض عِدَّتها، ثم يُراجِعُها في عِدَّتِها، وطلَّقها ولم يَمَسَّها، مِن أيِّ يومٍ تَعْتَدُّ؟ قال: تعتدُّ باقيَ عِدَّتِها. ثم تلا: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن﴾. = ٩٢٩٧ - قال عبد الملك ابن جُرَيْج: وأقولُ أنا: إنّما ذلك في النكاح، وهذا ارْتِجاعٌ (٤). (ز) ٩٢٩٨ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: فنَسَخَتْ هذه الآيةُ ما كان قبلها. إذا كان لم يدخل بها، وقد كان سَمّى لها صَداقًا؛ فجعل لها النصف، ولا متاع لها (٥). (ز) ٩٢٩٩ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: إذا طلَّق الرجلُ المرأةَ، وقد فَرَض لها، ولم يَمَسَّها؛ فلها نصفُ صداقِها، ولا عِدَّة عليها (٦). (ز) ٩٣٠٠ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾، قال: هو الرجل يتزوج المرأة، وقد فرض لها صداقًا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فلها نصفُ ما فرض لها، ولها المتاع، ولا عِدَّةَ عليها (٧). (ز) ٩٣٠١ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: ﴿وإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾

стр. 2278

يعني: من قبل الجماع، ﴿وقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مِن المهر ﴿فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ عليكم مِن المهر (١). (ز) ٩٣٠٢ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قال: لها نصفُ الصَّداق (٢). (ز) ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ ٩٣٠٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: وهي المرأةُ الثَّيِّبُ والبكرُ، يزوجُها غيرُ أبيها، فجعل اللهُ العفوَ لَهُنَّ؛ إن شئن عَفَوْنَ بتركهِنَّ، وإن شئن أخَذْنَ نِصفَ الصَّداق (٣). (٣/ ٢٧) ٩٣٠٤ - عن عبد الله بن عباس: أنّ نافع بن الأزرق قال له: أخبِرني عن قول الله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. قال: إلا أن تدعَ المرأةُ نصفَ المهر الذي لها، أو يعطيها زوجُها النصفَ الباقي، فيقول: كانت في مِلْكي، وحبَسْتُها عن الأزواج. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتَ زهير بن أبي سلمى وهو يقول: حَزْما وبرًّا للإله وشيمةً ... تَعفو على خُلُق المسيء المفسد؟ (٤). (٣/ ٢٨) ٩٣٠٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء (٥). (٣/ ٣١) ٩٣٠٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق السدي، عن أبي صالح- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: إلا أن تعفوَ الثَّيِّبُ، فتدعَ حقَّها (٦). (ز) ٩٣٠٧ - عن شُرَيْحٍ [القاضي]-من طريق الشعبي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: قال: تعفو المرأةُ عن الذي لها كله (٧). (ز)

стр. 2279

٩٣٠٨ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال: إن شاءت عَفَتْ عن صَداقها. يعني: في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾ (١). (ز) ٩٣٠٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: تترك المرأةُ شطر صداقها، وهو الذي لها كله (٢). (ز) ٩٣١٠ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: المرأةُ تتركُ الذي لها (٣). (ز) ٩٣١١ - عن جابر بن زيد = ٩٣١٢ - وعامر الشعبي = ٩٣١٣ - والحسن البصري = ٩٣١٤ - ومحمد بن سيرين = ٩٣١٥ - وقتادة بن دِعامة = ٩٣١٦ - وعطاء الخراساني = ٩٣١٧ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٤). (ز) ٩٣١٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: إذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها، وقد فَرَضَ لها؛ فنصفُ الفريضة لها عليه، إلا أن تعفوَ عنه فتتركَه (٥). (ز) ٩٣١٩ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: الثَّيِّبُ تدعُ صَداقها (٦). (ز) ٩٣٢٠ - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: الرجال (٧). (ز)

стр. 2280

٩٣٢١ - عن نافع -من طريق عبد الله- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: هي المرأة يُطَلِّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فتعفو عن النصفِ لزوجها (١). (ز) ٩٣٢٢ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْرِيِّ -من طريق يونس- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: العَفْوُ إليهِنَّ، إذا كانت المرأة ثيِّبًا فهي أولى بذلك، ولا يملك ذلك عليها ولِيٌّ؛ لأنّها قد ملكت أمرها، فإن أرادت أن تعفو فتضعَ له نصفَها الذي عليه مِن حقِّها جاز ذلك، وإن أرادت أخذَه فهي أمْلَكُ بذلك (٢). (ز) ٩٣٢٣ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قوله: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: المرأة (٣). (ز) ٩٣٢٤ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿إلا أن يعفون﴾، قال: أما ﴿أن يعفون﴾ فالثيِّبُ أن تدع مِن صداقها، أو تدعَه كلَّه (٤). (ز) ٩٣٢٥ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- قوله: ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأةُ تَدَعُ لزوجها النِّصْفَ (٥). (ز) ٩٣٢٦ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ اسْتَثْنى، فقال: ﴿إلّا أنْ يَعْفُونَ﴾، يعني: إلا أن يَتْرُكْنَ، يعني: المرأة تتركُ نصفَ مهرِها، فتقول المرأةُ: أما إنّه لَمْ يَدْخُلْ بي، ولَم ينظر لي إلى عورة. فتعفو عن نصف مهرِها، وتتركه لزوجها، وهي بالخيار (٦). (ز) ٩٣٢٧ - قال مَعْمَر [بن راشد]: ﴿إلا أن يعفون﴾، يعني: النساء في قول كُلِّهم؛ مَن قال هو الزوج، ومَن قال هو الولي، ويقولون: يعفون، فيترُكْنَ الصَّداق (٧). (ز) ٩٣٢٨ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿إلا إن يعفون﴾، قال: المرأة إذا لم يدخل بها، أن تترك له المهر، فلا تأخذ منه شيئًا (٨). (ز)

стр. 2281

٩٣٢٩ - قال مالك بن أنس: ﴿إلا أن يعفون﴾، هُنَّ النساءُ اللّاتي قد دُخِل بِهِنَّ (١). (ز) ٩٣٣٠ - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- ﴿إلا أن يعفون﴾: إن كانت ثيِّبًا عَفَتْ (٢). (ز) ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ ٩٣٣١ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ ، قال: «الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ» (٣). (٣/ ٢٩) ٩٣٣٢ - عن علي بن أبي طالب -من طريق عيسى بن عاصم- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (٣/ ٢٩) ٩٣٣٣ - عن عائشة: أنّها كانت تُخْطَبُ إليها المرأةُ مِن أهلها، فتَشْهَدُ، فإذا بقيت عُقْدةُ النكاح قالت لبعض أهلها: زوِّجْ؛ فإنّ المرأة لا تَلِي عُقْدةَ النكاح (٥). (٣/ ٢٩) ٩٣٣٤ - عن محمد بن جبير بن مطعم: أنّ أباه تزوَّج امرأةً، ثُمَّ طلَّقها قبل أن يدخل بها، فأرسل بالصَّداق، وقال: أنا أحقُّ بالعفوِ (٦). (ز) ٩٣٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: وهو أبو الجارية البِكْر، جعل اللهُ العفوَ إليه، ليس لها معه أمرٌ إذا طُلِّقَتْ ما كانت في حِجْرِه (٧). (٣/ ٢٧)

стр. 2282

٩٣٣٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو الوليُّ (١). (٣/ ٣١) ٩٣٣٧ - عن عبد الله بن عباس -من طرق- قال: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٢). (٣/ ٢٩) ٩٣٣٨ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: الذي بيده عقدةُ النكاح: أبوها، أو أخوها، أو مَن لا تُنكَحُ إلا بإذنه (٣). (٣/ ٢٩) ٩٣٣٩ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: رَضِيَ اللهُ بالعفوِ، وأمَرَ به، فإنْ عَفَتْ فكَما عَفَتْ، وإن ضَنَّتْ فعَفا ولِيُّها الذي بيده عُقْدَةُ النِّكاح جازَ وإن أبَتْ (٤). (٣/ ٣٠) ٩٣٤٠ - عن علقمة -من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ (٥). (٣/ ٣٠) ٩٣٤١ - عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو (٦). (ز) ٩٣٤٢ - عن علقمة = ٩٣٤٣ - وأصحاب عبد الله -من طريق إبراهيم- قالوا: هو الوليُّ (٧). (ز) ٩٣٤٤ - عن الأسود بن يزيد -من طريق حجّاج- قال: هو الوليُّ (٨). (ز) ٩٣٤٥ - عن الشعبيِّ، قال: زوَّج رجلٌ أختَه، فطلَّقها زوجُها قبل أن يدخل بها، فعفا أخوها عن المهر، فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مُرَّة. فقال عامر: لا واللهِ، ما قضى قضاء قطُّ أحمق منه؛ أن يُجِيزَ عَفْوَ الأخ في قوله: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾. فقال فيها شريح بعدُ: هو الزوج إن عفا

стр. 2283

عن الصَّداق كله فسلمه إليها كله، أو عفت هي عن النصف الذي سُمِّي لها، وإن تَشاحّا كلاهما أخذت نصفَ صداقها، قال: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾ (١). (ز) ٩٣٤٦ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق الشعبي- أنّه كان يقول: ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ هو الوليُّ. ثم ترك ذلك، فقال: هو الزوج (٢). (ز) ٩٣٤٧ - عن شُرَيْح [القاضي]-من طريق إبراهيم-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٣). (٣/ ٣٠) ٩٣٤٨ - عن ابن المُسَيِّب، قال: عفوُ الزوجِ إتمامُ الصَّداق، وعفوُها أن تضع شَطْرَها (٤). (٣/ ٣١) ٩٣٤٩ - عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة-: الذي بيده عُقْدَةُ النكاح: الزوجُ، إن شاءت أن تعفو هي فلا تأخذ مِن صداقها شيئًا، وإن شاء فهو بينهما نصفين (٥). (٣/ ٣٠) ٩٣٥٠ - عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الله ابن أبي مُلَيْكَة-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (٣/ ٣٠) ٩٣٥١ - عن صالح بن كَيْسان: أنّ نافع بن جبير تزوج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يَبْنِيَ بها، فأكمل لها الصَّداق، وتأول ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾ يعني: الزوج (٧). (ز) ٩٣٥٢ - عن إبراهيم [النَّخَعِيِّ] = ٩٣٥٣ - وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- قالا: هو الوليُّ (٨). (ز)

стр. 2284

٩٣٥٤ - عن جابر بن زيد: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (١). (ز) ٩٣٥٥ - عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- قال: هو الوليُّ (٢). (ز) ٩٣٥٦ - عن مجاهد بن جبر = ٩٣٥٧ - وطاووس -من طريق أبي بشر- قالا: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي. = ٩٣٥٨ - وقال سعيد بن جبير: هو الزوج. فكلَّماه في ذلك، فما برحا حتى تابعا سعيدًا (٣). (٣/ ٣٠) ٩٣٥٩ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (٣/ ٣٠) ٩٣٦٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: زوجُها؛ أن يُتِمَّ لها الصَّداق كامِلًا (٥). (ز) ٩٣٦١ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (٣/ ٣٠) ٩٣٦٢ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- في قوله: ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج. وهذا في المرأة يُطَلِّقُها زوجُها ولم يدخُل بها، وقد فَرَض لها، فلها نصفُ المهر، فإن شاءت تركت الذي لها وهو النصف، وإن شاءت قبضَتْه (٧). (ز) ٩٣٦٣ - عن عامر الشعبي -من طريق أبي إسحاق-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٨). (٣/ ٣٠) ٩٣٦٤ - عن طاووس =

стр. 2285

٩٣٦٥ - وعكرمة مولى ابن عباس = ٩٣٦٦ - والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ (١). (ز) ٩٣٦٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: ﴿إلا أن يعفون﴾: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ (٢) [٩١٠]. (ز) ٩٣٦٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٣). (ز) ٩٣٦٩ - عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (ز) ٩٣٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (٥). (٣/ ٣٠) ٩٣٧١ - عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق (٦) [٩١١]. (ز)

стр. 2286

٩٣٧٢ - عن محمد بن سيرين: أنّه الولي (١) [٩١٢]. (ز) ٩٣٧٣ - عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (٢). (٣/ ٣٠) ٩٣٧٤ - عن أبي صالح [باذام]-من طريق السدي- ﴿أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح﴾، قال: ولِيُّ العَذْراء (٣). (ز) ٩٣٧٥ - عن نافع -من طريق عبيد الله-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (٣/ ٣٠) ٩٣٧٦ - عن مكحول: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٥). (ز) ٩٣٧٧ - عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ -من طريق أفْلَح بن سعيد-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (٣/ ٣٠) ٩٣٧٨ - عن إياس بن معاوية: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٧). (ز) ٩٣٧٩ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الوليُّ (٨). (٣/ ٣٠)

стр. 2287

٩٣٨٠ - عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق يونس- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هي البكر التي يعفو وليُّها، فيجوز ذلك، ولا يجوز عفوُها هي (١). (ز) ٩٣٨١ - عن إسماعيل السدي -من طريق أسباط- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: هو ولِيُّ البِكْرِ (٢). (ز) ٩٣٨٢ - عن زيد بن أسلم = ٩٣٨٣ - وربيعة [الرأي]-من طريق مالك- ﴿الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الأب في ابنته البِكْر، والسيِّد في أمَتِه (٣). (ز) ٩٣٨٤ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر-: الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (ز) ٩٣٨٥ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿أوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾، يعني: الزوج، فيُوَفِّيها المهرَ كُلَّه، فيقول: كانتْ في حِبالِي، ومنعتُها من الأزواج. فيعطيها المهرَ كله، وهو بالخيار (٥). (ز) ٩٣٨٦ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف-: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٦). (ز) ٩٣٨٧ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾، قال: الزوج (٧). (ز) ٩٣٨٨ - عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسيرَ هذه الآية: ﴿إلا أن يعفون﴾ النساءُ، فلا يأخذْنَ شيئًا، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ الزوجُ، فيترك ذلك فلا يطلب شيئًا (٨) [٩١٣]. (ز)

стр. 2288

٩٣٨٩ - عن مالك [بن أنس]-من طريق ابن وهب-: وذلك إذا طُلِّقَتْ قبل الدخول بها، فله أن يعفو عن نصف الصَّداق الذي وجَبَ لها عليه ما لم يَقَعْ طلاقٌ (١). (ز)

стр. 2289

٩٣٩٠ - قال مالك [بن أنس] في طلاق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، وهي بِكْرٌ، فيعفو أبوها عن نصف الصَّداق: إنّ ذلك جائزٌ لزوجها مِن أبيها، فيما وضع عنه. قال مالك: وذلك أنّ الله ﵎ قال في كتابه: ﴿إلا أن يعفون﴾ فهُنَّ النساءُ اللاتي قد دُخِل بِهِنَّ، ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ فهو الأبُ في ابنته البِكْر، والسيِّدُ في أمَتِه. قال مالك: وهذا الذي سمعتُ في ذلك، والذي عليه الأمر عندنا (١). (ز) ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ ٩٣٩١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- في قوله: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: أقربُهما إلى التقوى الذي يعفو (٢) [٩١٤]. (٣/ ٣١) ٩٣٩٢ - عن عطاء بن أبي رباح، نحو ذلك (٣). (ز) ٩٣٩٣ - عن الضَّحّاك بن مُزاحِم، في قوله: ﴿وأن تعفوا﴾، قال: يعني: الأزواج (٤). (٣/ ٣١) ٩٣٩٤ - عن عامر الشعبي -من طريق مُغِيرة- ﴿وأَنْ تَعْفُوا أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾، قال: وأن يعفو هو أقرب للتقوى (٥) [٩١٥]. (ز)

стр. 2290

٩٣٩٥ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال: ﴿وأَنْ تَعْفُوا﴾ يعني: ولَأن تعفوا ﴿أقْرَبُ لِلتَّقْوى﴾ يعني: المرأةُ والزوجُ، كلاهما أمرَهما أن يأخذا بالفَضْل في التَّرْك (١). (ز) ٩٣٩٦ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، يعني بذلك: الزوج والمرأة جميعًا، أمَرَهما أن يَسْتَبِقا في العفو، وفيه الفضلُ (٢). (٣/ ٣١) ٩٣٩٧ - عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿وأن تعفوا أقرب للتقوى﴾، قال: يعفون جميعًا (٣). (ز) ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)﴾ ٩٣٩٨ - عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه: أنّه تزوَّج امرأةً لم يدخل بها حتى طلَّقها، فأرسل إليها بالصَّداق تامًّا، فقيل له في ذلك، فقال: أنا أولى بالفَضْل (٤). (٣/ ٣٢) ٩٣٩٩ - عن أبي وائل [شقيق بن سلمة]-من طريق الزِّبْرِقان- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: هو الرجل يَتَزَوَّجُ فتُعِينُه، أو يُكاتِبَ فتُعينُه، وأشباه هذا من العَطِيَّة (٥). (٣/ ٣٢) ٩٤٠٠ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: في هذا، وفي غيره (٦). (٣/ ٣١) ٩٤٠١ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- ﴿ولا تنسوا الفضل

стр. 2291

بينكم﴾، قال: إتمام الزوج الصَّداقَ، أو ترك المرأةِ الشطرَ (١). (ز) ٩٤٠٢ - عن الضحاك بن مزاحم = ٩٤٠٣ - والربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- = ٩٤٠٤ - ومقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف-، نحو ذلك (٢). (ز) ٩٤٠٥ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جُوَيْبِر- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المعروف (٣). (٣/ ٣١) ٩٤٠٦ - عن الضحاك بن مزاحم -من طريق جويبر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: المرأةُ يُطَلِّقُها زوجُها وقد فَرَض لها ولم يدخل بها، فلها نصفُ الصداق، فأمر الله أن يترك لها نصيبها، وإن شاء أن يُتِمَّ المهر كاملًا، وهو الذي ذكر الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ (٤). (ز) ٩٤٠٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- في قول الله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: وذلك الفضلُ هو النصفُ مِن الصداق، وأن تعفو عنه المرأةُ للزوج، أو يعفو عنه وليُّها (٥). (ز) ٩٤٠٨ - عن عباد بن منصور، قال: سألتُ الحسن [البصري] عن قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾. قال: الفضلُ في كل شيء، أمرهم أن يُلْقُواْ بَعْضُهُم عن بعض، فيأخذوا بالفضل بينهم، ويَتَعاطَوْهُ، ويرحمُ بعضهم على بعض مِن الفضل كله، والعفو، والنفقة، وكل شيء يكون بين الناس (٦). (ز) ٩٤٠٩ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: يَحُثُّهم على الفضل والمعروف، ويُرَغِّبهم فيه (٧). (٣/ ٣٢) ٩٤١٠ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حضَّ كلُّ واحدٍ على الصِّلة، يعني: الزوج والمرأة على الصِّلة (٨). (ز)

стр. 2292

٩٤١١ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يقول: لِيَتَعاطَفا (١). (ز) ٩٤١٢ - قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال : ﴿ولا تَنْسَوُا﴾ يعني: المرأة والزوج، يقول: لا تتركوا ﴿الفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ في الخير؛ حين أمرها أن تتركَ نصفَ المهر للزوج، وأمر الزوج أن يُوفِّيَها المهرَ كله، ﴿إنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ يعني: بصيرًا إن تَرك أو وفاها (٢). (ز) ٩٤١٣ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران، وزيد ابن أبي الزرقاء- ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: حثَّ بعضَهم على بعض في هذا وفي غيرِه، حتى في عفوِ المرأة عن الصداق، والزوج بالإتمام (٣). (ز) ٩٤١٤ - عن سعيد بن عبد العزيز، قال: سمعتُ تفسير هذه الآية: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: لا تَنسَوُا الإحسانَ (٤). (ز) ٩٤١٥ - عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾، قال: يُعْفى عن نصف الصَّداق، أو بعضِه (٥). (ز) آثار متعلقة بالآية: ٩٤١٦ - عن علي بن أبي طالب -من طريق صالح بن رستم، عن رجل من تميم- قال: يُوشِك أن يأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيه على ما في يديه، وينسى الفَضْلَ، وقد نهى الله عن ذلك؛ قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ (٦). (٣/ ٣٢) ٩٤١٧ - عن علي، مثله مرفوعًا (٧). (٣/ ٣٢) ٩٤١٨ - عن أبي هارون، قال: رأيتُ عون بن عبد الله في مجلس القُرَظِيِّ، فكان عونٌ يُحَدِّثُنا ولحيتُه تَرُشُّ من البكاء، ويقول: صحبت الأغنياءَ، فكنتُ مِن أكثرهم

стр. 2293

هَمًّا حين رأيتهم أحسن ثيابًا، وأطيب ريحًا وأحسن مَرْكبًا مِنِّي، فجالستُ الفقراء فاسترحتُ. وقال: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ إذا أتى أحدَكم السائلُ وليس عنده شيءٌ فلْيَدْعُ له (١). (٣/ ٣٢) أحكام متعلقة بالآية: ٩٤١٩ - عن علقمة، أنّ قوما أتَوُا ابنَ مسعود، فقالوا: إنّ رجلًا مِنّا تزوج امرأةً، ولم يفرِضْ لها صداقًا، ولم يجمَعْها إليه حتى مات. فقال: ما سُئِلتُ عن شيء منذ فارقتُ رسول الله ﷺ أشدَّ مِن هذه، فأتُوا غيري. فاختلفوا إليه فيها شهرًا، ثم قالوا في آخر ذلك: مَن نسألُ إذا لم نسألْك وأنت أخِيَّةُ (٢) أصحاب محمد في هذا البلد، ولا نجد غيرك؟ فقال: سأقول فيها بجهد رأيي، فإن كان صوابًا فمِن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأً فمِنِّي، واللهُ ورسولُه منه بريءٌ، أرى أن أجعل لها صَداقًا كصَداق نسائِها، لا وكْسَ (٣) ولا شَطَطَ (٤)، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ أربعة أشهر وعشرًا. قال: وذلك بسمعِ ناسٍ مِن أشْجَع، فقاموا -منهم مَعْقِل بن سنان- فقالوا: نشهدُ أنّك قَضَيْتَ بمثلِ الذي قضى به رسول الله ﷺ في امرأةٍ مِنّا يُقال لها: بَرْوَعُ بنتُ واشِق. قال: فما رُؤيَ عبدُ الله فَرِح بشيء ما فَرِح يومئذ، إلا بإسلامه. ثم قال: اللَّهُمَّ، إن كان صوابًا فمنك وحدك لا شريك لك (٥). (٣/ ٣٣) ٩٤٢٠ - عن علي بن أبي طالب، أنّه قال في المُتَوَفِّى عنها ولم يُفْرَضْ لها صَداقٌ: لها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، ولا صَداق لها. وقال: لا يُقْبَلُ قولُ الأعرابيِّ مِن أشْجَعَ على كتاب الله (٦). (٣/ ٣٤)

стр. 2294

٩٤٢١ - عن نافع: أنّ بنتَ عُبيدِ الله بن عمر -وأمُّها بنتُ زيد بن الخطاب- كانت تحت ابنٍ لعبدِ الله بن عمر، فمات ولم يدخل بها، ولم يُسمِّ لها صَداقًا، فابتغَتْ أمُّها صداقَها، فقال ابنُ عمر: ليس لها صَداق، ولو كان لها صَداق لم نَمْنَعْكُمُوه، ولم نظلِمْها. فأبت أن تقبل ذلك = ٩٤٢٢ - فجعل بينهم زيدَ بن ثابت، فقضى: أن لا صداقَ لها، ولها الميراثُ (١). (٣/ ٣٤) ٩٤٢٣ - عن عبد الله بن عباس، أنّه سُئِل عن المرأة يموت عنها زوجُها وقد فَرَض لها صَداقًا. قال: لها الصداقُ والميراثُ (٢). (٣/ ٣٣) ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ ٩٤٢٤ - عن مسروق -من طريق مسلم- في قوله: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ﴾، قال: المحافظةُ عليها: المحافظةُ على وقتها، والسهوُ عنها: السهوُ عن وقتها (٣). (٣/ ٣٦) ٩٤٢٥ - عن مقاتل بن حيّان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ﴾، يعني: مواقيتها، ووضوءها، وتلاوة القران فيها، والتكبير، والركوع، والتشهد، والصلاة على النبي ﷺ . فمَن فعل ذلك فقد أتَمَّها، وحافظ عليها (٤). (ز) ﴿عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ ٩٤٢٦ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: ﴿حافظوا على الصلوات﴾، يعني: المكتوبات (٥). (٣/ ٣٥) ٩٤٢٧ - عن الضَّحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: ﴿حافظوا على الصلوات﴾، قال: أُمِروا بالمحافظة على الصلوات (٦). (ز)

стр. 2295

٩٤٢٨ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ﴾ الخمسِ في مواقيتها (١). (ز) آثار متعلقة بالآية: (٢) ٩٤٢٩ - عن طلحة بن عبيد الله، قال: جاء رجل إلى النبي ﷺ مِن أهل نجد، ثائر الرأس، نَسْمَعُ دَوِيَّ صوته، ولا نَفْقَهُ ما يقول، حتى دنا مِن رسول الله ﷺ ، فإذا هو يسألُ عن الإسلام، فقال رسول الله ﷺ : «خمسُ صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل عليَّ غيرُهُنَّ؟ قال: «لا، إلا أن تَطوَّع. وصيام شهر رمضان». فقال: هل عليَّ غيرُه؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع». وذكر له رسولُ الله ﷺ الزكاةَ، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: «لا، إلا أن تطوَّع». فأدبر الرجلُ وهو يقول: واللهِ، لا أزيدُ على هذا، ولا أنقصُ منه. فقال رسول الله ﷺ : «أفْلَحَ إن صَدَقَ» (٣). (٣/ ٣٦) ٩٤٣٠ - عن عبادة بن الصامت، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «خمسُ صلواتٍ كَتَبَهُنَّ الله ﵎ على العباد، فمَن جاء بِهِنَّ، ولم يُضَيِّعْ منهُنَّ شيئًا استخفافًا بحقِّهِنِّ -وفي لفظ: مَن أحسن وضوءَهن، وصلاَّهُنَّ لوقتهِنَّ، وأتمَّ ركوعهُنَّ وخشوعهُنَّ-؛ كان له على الله ﵎ عهدٌ أن يغفر له، ومَن لم يفعل فليس له على الله عهد؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه» (٤). (٣/ ٤٠) ٩٤٣١ - عن أبي قتادة ابن رِبْعِيٍّ، قال: قال رسول الله ﷺ : «قال الله ﵎: إنِّي افترضتُ على أُمَّتِك خمسَ صلوات، وعهدت عندي عهدًا أنّه مَن حافظ عليهن

стр. 2296

لوقتهن أدخلتُه الجنة في عهدي، ومَن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي» (١). (٣/ ٣٩) ٩٤٣٢ - عن فَضالةَ اللَّيثيِّ، قال: أتيتُ رسول الله ﷺ ، فعلَّمني، فكان فيما علَّمني أن قال: «وحافظ على الصلوات الخمس في مواقيتهِنَّ» (٢). (٣/ ٣٩) ٩٤٣٣ - عن فَضالَةَ الزَّهْراني، قال: علَّمني رسول الله ﷺ ، قال: «حافِظْ على الصلوات الخمس». فقلتُ: إنّ هذه ساعاتٍ لي فيها أشغالٌ، فمُرْنِي بأمر جامع إذا أنا فعلتُه أجزأ عني. فقال: «حافظ على العصرين». وما كانتْ من لُغَتِنا، فقلتُ: وما العصران؟ قال: «صلاةٌ قبلَ طلوع الشمس، وصلاةٌ قبل غروبها» (٣). (٣/ ٤١) ٩٤٣٤ - عن حَنظَلَة الكاتب: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: «مَن حافظ على الصلوات الخمس: ركوعِهن وسجودِهن ومواقيتِهن، وعلم أنّهُنَّ حقٌّ مِن عند الله؛ دخل الجنة» (٤). (٣/ ٤٣)

стр. 2297

٩٤٣٥ - عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ ، أنّه ذكر الصلاة يومًا، فقال: «مَن حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهانٌ ولا نجاةٌ، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأُبَيِّ بن خَلَف» (١). (٣/ ٤٣) ٩٤٣٦ - عن عائشة، قالت: قال أبو القاسم ﷺ : «مَن جاء بصلوات الخمس يوم القيامة، قد حافظ على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها، لم يَنقُصْ منها شيئًا؛ جاء وله عند الله عهدٌ أن لا يعذبه، ومَن جاء قد انتقص مِنهُنَّ شيئًا فليس له عند الله عهدٌ؛ إن شاء رحمه، وإن شاء عذَّبه» (٢). (٣/ ٤٤) ٩٤٣٧ - عن أبي هريرة، أنّ النبي ﷺ قال لعائشة: «اهجُري المعاصي فإنّها خيرُ الهِجرة، وحافظي على الصلوات فإنّها أفضلُ مِن البِرِّ» (٣). (٣/ ٤٥) ٩٤٣٨ - عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ : «مَن صلّى الصلوات لوقتها، وأسبغ لها وضوءها، وأتَمَّ لها قيامَها وخشوعَها وركوعَها وسجودَها؛ خرجتْ وهي بيضاء مُسْفِرٌة تقول: حفظكَ اللهُ كما حفظتَني. ومَن صلّى لغير وقتها، ولم يُسبغ لها وضوءها، ولم يُتِمَّ لها خشوعَها ولا ركوعَها ولا سجودَها؛ خرجتْ وهي سوداءُ مُظْلِمَةٌ تقول: ضيَّعك اللهُ كما ضيعتني. حتى إذا كانت حيث شاء اللهُ لُفَّت كما يُلَفُّ الثوبُ

стр. 2298

الخَلَق (١)، ثم ضُرِب بها وجهُه» (٢). (٣/ ٤٥) ٩٤٣٩ - عن كعب بن عُجْرة، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ ونحن ننتظرُ صلاةَ الظهر، فقال: «هل تدرون ما يقول ربكم؟». قلنا: لا. قال: «فإنّ ربكم يقول: مَن صلى الصلوات لوقتها، وحافظ عليها، ولم يُضَيِّعْها استخفافًا بحقِّها؛ فله عَلَيَّ عهدٌ أن أُدخِلَه الجنة. ومَن لم يُصَلِّها لوقتها، ولم يحافظ عليها، وضيَّعها استخفافًا بحقِّها؛ فلا عهد له عليَّ؛ إن شئتُ عذَّبتُه، وإن شئتُ غفرتُ له» (٣). (٣/ ٤٥) ٩٤٤٠ - عن ابن مسعود: أنّ النبي ﷺ مرَّ على أصحابه يومًا، فقال لهم: «هل تدرون ما يقول ربكم ﵎؟». قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ. قالها ثلاثًا، قال: «قال: وعِزَّتي وجلالي، لا يصليها عبدٌ لوقتها إلا أدخلتُه الجنةَ، ومَن صلّاها لغير وقتها إن شئتُ رَحِمْتُه، وإن شئتُ عذَّبتُه» (٤). (٣/ ٤٦) ٩٤٤١ - عن عُبادة بن الصامِت، قال: قال رسول الله ﷺ : «إذا توضأ العبدُ، فأحسن الوضوءَ، ثُمَّ قام إلى الصلاة، فأتَمَّ ركوعَها وسجودَها والقراءةَ فيها؛ قالت: حفِظك اللهُ كما حفظتني. ثم أُصْعِد بها إلى السماء، ولها ضوء ونور، وفُتِحت لها أبوابُ السماء. وإذا لم يُحْسِن العبدُ الوضوءَ، ولم يُتِمَّ الركوعَ والسجودَ والقراءةَ؛ قالت: ضيَّعك الله كما ضيَّعْتَني. ثم أُصعد بها إلى السماء، وعليها ظُلْمَةٌ، وغُلِّقت أبوابُ السماء، ثم تُلَفُّ كما يُلَفُّ الثوبُ الخَلَقُ، ثم يُضْرَبُ بها وجهُ صاحبها» (٥). (٣/ ٤٦)

стр. 2299

٩٤٤٢ - عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله ﷺ : «خمسٌ مَن جاء بِهِنَّ مع إيمانٍ دخل الجنة: مَن حافظ على الصلوات الخمس؛ على وضوئهِنَّ وركوعِهِنَّ وسجودِهِنَّ ومواقيتِهِنَّ، وصام رمضان، وحجَّ البيت إن استطاع إليه سبيلًا، وأعطى الزكاة طَيِّبةً بها نفسُه، وأدّى الأمانة». قيل: يا نبيَّ الله، وما أداء الأمانة؟ قال: «الغُسْلُ مِن الجنابة؛ إنّ اللهَ لم يأمن ابنَ آدم على شيء من دينه غيرها» (١). (٣/ ٤٧) ٩٤٤٣ - عن عمر، قال: جاء رجلٌ، فقال: يا رسول الله، أيُّ شيءٍ أحبُّ عند الله في الإسلام؟ قال: «الصلاةُ لوقتها، ومَن ترك الصلاةَ فلا دِينَ له، والصلاةُ عِمادُ الدين» (٢). (٣/ ٤٨) ٩٤٤٤ - عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : «مَن حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يُكْتَبْ مِن الغافلين، ومَن قرأ في ليلة مائةَ آيةٍ كُتِب مِن

стр. 2300

القانتين» (١). (٣/ ٤٩) ٩٤٤٥ - عن نافع، أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى عُمّالِه: إنَّ أهَمَّ أمورِكم عندي الصلاة، مَن حفظها أو حافظ عليها حفِظ دينه، ومَن ضيَّعها فهو لِما سِواها أضيعُ (٢). (٣/ ٥٩) ٩٤٤٦ - عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الأَحْوَص- قال: مَن سَرَّه أن يلقى الله غدًا مُسلِمًا فليُحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بِهِنَّ -ولفظ أبي داود: حافظوا على الصلوات الخمس حيث يُنادى بِهِنَّ-؛ فإنّهُنَّ مِن سُنَنِ الهُدى، وإنّ الله ﵎ شرع لنبيه سُنَن الهُدى، ولقد رأيْتُنا وما يَتَخَلَّفُ عنها إلا منافق بيِّنُ النفاق، ولقد رأيتُنا وإنّ الرجل لَيُهادى بين الرجلين حتى يُقام في الصف، وما منكم مِن أحد إلا وله مسجد في بيته، ولو صلَّيْتُم في بيوتكم وتركتم مساجدَكم تركتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سُنَّةَ نبيِّكم لَكفرتم (٣). (٣/ ٤٩) ٩٤٤٧ - عن طارق بن شهاب: أنّه بات عند سلمان [الفارسي]؛ لينظُرَ ما اجتهادُه، فقام يُصَلِّي مِن آخر الليل، فكأنّه لم يَرَ الذي كان يَظُنُّ، فذَكَر ذلك له، فقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس، فإنّهُنَّ كفاراتٌ لهذه الجِراحات ما لم تُصَبِ المَقْتَلَةَ، فإذا صلّى الناسُ العشاءَ صدَرُوا عن ثلاث منازل: منهم مَن عليه ولا له، ومنهم مَن له ولا عليه، ومنهم مَن لا له ولا عليه؛ فرجلٌ اغْتَنَم ظُلْمَةَ الليل وغفلةَ الناس، فركب فرسَه في المعاصي، فذلك عليه ولا له. ومَن له ولا عليه، فرجلٌ اغتنم ظلمةَ الليل وغفلةَ الناس فقام يُصَلِّي، فذلك له ولا عليه. ومِنهم مَن لا له ولا عليه، فرجل صلّى ثم نام، فذلك لا له ولا عليه. إياك والحَقْحَقةَ (٤)، وعليك بالقصدِ، وداوِمْ (٥). (٣/ ٤٧)

стр. 2301

٩٤٤٨ - عن مسروق -من طريق مالك بن الحارث- قال: مَن حافظ على هؤلاء الصلوات لم يُكْتَب مِن الغافلين؛ فإنّ في إفراطِهِنَّ الهَلَكَة (١). (٣/ ٤٩) ٩٤٤٩ - عن جعفر بن بُرْقان، قال: كتب إلينا عمرُ بن عبد العزيز: أمّا بعدُ، فإنّ عزَّ الدين وقوامَ الإسلام: الإيمانُ بالله، وإقامُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة؛ فصلِّ الصلاةَ لوقتها، وحافظ عليها (٢). (٣/ ٦٩) ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ قراءات: ٩٤٥٠ - عن عمرو بن رافع، قال: كنتُ أكتب مصحفًا لحفصة زوج النبي ﷺ ، فقالتْ: إذا بلغتَ هذه الآية فآذِنِّي: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾. فلما بلغْتُها آذنتُها، فأمْلَتْ عَلَيَّ: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ). وقالتْ: أشهدُ أنِّي سمعتُها مِن رسول الله ﷺ (٣). (٣/ ٧٧) ٩٤٥١ - عن حفصة زوج النبي ﷺ -من طريق نافع- أنّها قالت لكاتب مصحفِها: إذا بلَغْتَ مواقيتَ الصلاةِ فأخبِرْني؛ حتّى أُخْبِرَك بما سمعتُ من رسول الله ﷺ . فأخبرَها، قالت: اكتُبْ، فإنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وهِيَ صَلاةُ العَصْرِ) (٤). (٣/ ٩٢) ٩٤٥٢ - عن ابن عمر -من طريق نافع- عن حفصة أنّها قالت لكاتِب مُصْحَفِها: إذا بلغتَ مواقيتَ الصلاة فأخبِرْني؛ حتى أخبرَك ما سمعتُ من رسول الله ﷺ . فلمّا أخبرها قالت: اكتُبْ، إنِّي سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ) (٥). (٣/ ٨٠)

стр. 2302

٩٤٥٣ - عن أبي يونُسَ مولى عائشة، قال: أمَرَتْنِي عائشةُ أن أكتب لها مصحفًا، وقالتْ: إذا بلغْتَ هذه الآيةَ فآذِنِّي: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾. فلما بلغْتُها آذنتُها، فأمْلَتْ عَلَيَّ: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ). قالت عائشة: سمعتُها من رسول الله ﷺ (١). (٣/ ٧٨) ٩٤٥٤ - عن الأعمش، قال: في قراءة عبد الله [بن مسعود]: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ وعَلى الصَّلاةِ الوُسْطى) (٢). (٣/ ٣٦) ٩٤٥٥ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أُبَيِّ بن كعب أنّه كان يقرؤها: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ) (٣). (٣/ ٨٩) ٩٤٥٦ - عن أبي قِلابة، قال: كانتْ في مصحف أُبَيِّ بن كعب: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وهِيَ صَلاةُ العَصْرِ) (٤). (٣/ ٩٠) ٩٤٥٧ - عن أبي المُهَلَّب -من طريق أبي قلابة- عن أُبَيِّ بن كعب، مثلَه (٥). (٣/ ٩٠) ٩٤٥٨ - عن أبي رافع مولى حفصة، قال: اسْتَكْتَبَتْنِي حفصة مصحفًا، فقالتْ: إذا أتيتَ على هذه الآيةِ فتعالَ حتى أمليها عليك كما أُقْرِئْتُها. فلمّا أتيتُ على هذه الآية: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ﴾ قالت: اكتب: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ) (٦). = ٩٤٥٩ - فلقيتُ أُبَيَّ بن كعب، فقلتُ: يا أبا المنذر، إنّ حفصة قالتْ كذا وكذا.

стр. 2303

فقال: هو كما قالتْ، أو ليس أشْغَلُ ما نكونُ عند صلاة الظهر في عملنا ونَواضِحِنا؟! (١). (٣/ ٧٧) ٩٤٦٠ - عن نافع: أنّ حفصة دفعت مصحفًا إلى مولًى لها يكتبه، وقالتْ: إذا بلغتَ هذه الآية: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ فآذِنِّي. فلما بلغها جاءها، فكتبتْ بيدها: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ) (٢). (٣/ ٧٨) ٩٤٦١ - عن عمرو بن رافع، قال: كان مكتوبًا في مصحف حفصة: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وهِيَ صَلاةُ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ) (٣). (٣/ ٨٨) ٩٤٦٢ - عن الحسن، وابن سيرين، وابن شهاب الزهري -من طريق سليمان بن أرقم، وكان الزهري أشبعهم حديثًا- قالوا: لَمّا أسرع القتلُ في قُرّاء القرآن يوم اليمامة -قُتِل معهم يومئذ أربعمائة رجل- لقي زيدُ بن ثابت عمرَ بن الخطاب، فقال له: إنّ هذا القرآن هو الجامع لِدِينِنا، فإن ذهب القرآن ذهب دينُنا، وقد عزمتُ على أن أجمع القرآن في كتاب. فقال له: انتظر حتى نسألَ أبا بكر. فمَضَيا إلى أبي بكر، فأخبراه بذلك، فقال: لا تعجلْ حتى أُشاوِرَ المسلمين. ثم قام خطيبًا في الناس، فأخبرهم بذلك، فقالوا: أصَبْتَ. فجمعوا القرآنَ، وأمر أبو بكر مُنادِيًا، فنادى في الناس: مَن كان عنده مِن القرآن شيء فليجِئْ به. قالت حفصةُ: إذا انتهيتُم إلى هذه الآية فأخبروني: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾. فلَمّا بلغوا إليها قالتْ: اكتبوا: (والصَّلاةِ الوُسْطى وهِيَ صَلاةُ العَصْرِ). فقال لها عمر: ألكِ بهذا بيِّنَةٌ؟ قالت: لا. قال: فواللهِ، لا نُدْخِل في القرآن ما تشهد به امرأةٌ بلا إقامة بَيِّنَةٍ. وقال عبد الله بن مسعود: اكتبوا: (والعَصْرَ إنَّ الإنسانَ لَيَخْسَرُ وإنَّهُ فِيهِ إلى آخِرِ الدَّهْرِ). فقال عمر: نَحُّوا عنا هذه الأعرابية (٤). (٣/ ٧٩) ٩٤٦٣ - عن أُمِّ حُمَيْد بنت عبد الرحمن، أنّها سألتْ عائشةَ عن الصلاة الوسطى. فقالتْ: كُنّا نقرؤُها في الحرف الأولِ على عهد النبيِّ ﷺ : (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ

стр. 2304

والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ) (١). (٣/ ٧٨) ٩٤٦٤ - عن عُرْوَة، قال: كان في مصحف عائشة: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وهِيَ صَلاةُ العَصْرِ) (٢). (٣/ ٨٨) ٩٤٦٥ - عن أُمَّ حُمَيْد بنت عبد الرحمن، أنها سألَتْ عائشة عن الصلاة الوسطى. قالتْ: كُنّا نقرؤُها في الحرف الأول على عهد رسول الله ﷺ : (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ) (٣). (ز) ٩٤٦٦ - عن حُمَيْدة، قالتْ: قرَأْتُ في مصحف عائشة: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ) (٤). (٣/ ٨٨) ٩٤٦٧ - عن قَبِيصةَ بن ذُؤَيب، قال: في مصحف عائشة: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ) (٥). (٣/ ٨٨) ٩٤٦٨ - عن زياد ابن أبي مريم: أنّ عائشة أمَرَت بمصحف لها أن يُكْتَبَ، وقالتْ: إذا بلغتُم: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ﴾ فلا تكتبوها حتى تُؤْذِنُوني. فلمّا أخبروها أنّهم قد بَلَغُوا قالتْ: اكتبوها: (والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ) (٦). (٣/ ٨٨) ٩٤٦٩ - عن هشام بن عروة، قال: قرأتُ في مصحف عائشة: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ) (٧). (٣/ ٧٩) ٩٤٧٠ - عن عبد الله بن رافع، عن أُمِّ سلمة أنّها أمرَتْهُ أن يكتب لها مصحفًا، فلما بلغتْ: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾ قالتْ: اكتُبْ: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ) (٨). (٣/ ٨٠)

стр. 2305

٩٤٧١ - عن رَزين بن عبيد: أنّه سمِعَ ابنَ عباس يقرؤها: (والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ) (١). (٣/ ٨٩) ٩٤٧٢ - عن هُبيرةَ بن يَرِيمَ: أنّه سمعَ ابن عباس قرأ هذا الحرف: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ) (٢). (٣/ ٨١) ٩٤٧٣ - عن ابن عمر، أنّه قرأ: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ) (٣). (٣/ ٩٠) ٩٤٧٤ - عن البراء بن عازب -من طريق شَقِيق بن عُقْبَة العَبْدي- قال: نزلت: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ وصَلاةِ العَصْرِ). فقرأناها على عهد رسول الله ﷺ ما شاء الله، ثُمَّ نسخها الله، فأنزل: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾. فقيل له: هي إذن صلاة العصر؟ فقال: قد حدَّثْتُك كيف نزلت، وكيف نسخها الله، والله أعلم (٤). (٣/ ٨١) ٩٤٧٥ - عن البراء، قال: قرأناها مع رسول الله ﷺ أيّامًا: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ وصَلاةِ العَصْرِ). ثُمَّ قرأناها: ﴿حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى﴾. فلا أدري أهي هي، أم لا؟ (٥). (٣/ ٨١) ٩٤٧٦ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: سمعتُ السائبَ بن يزيد تلا هذه الآية: (حافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى صَلاةِ العَصْرِ) (٦). (٣/ ٨٩) ٩٤٧٧ - عن عطاء، قال: كان عُبَيْد بن عُمَيْر يقرأ: (وحافِظُوا عَلى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الوُسْطى وصَلاةِ العَصْرِ وقُومُوا للهِ قانِتِينَ) (٧) [٩١٦]. (ز)

стр. 2306

تفسير الآية: ٩٤٧٨ - عن ابن مسعود، قال: حَبَس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر حتّى احْمَرَّت الشمس، أو اصْفَرَّت، فقال رسول الله ﷺ : «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاةِ العصر، ملأ اللهُ أجوافَهم وقبورَهم نارًا» (١). (٣/ ٨٣) ٩٤٧٩ - عن ابن مسعود -من طرق- قال: قال رسول الله ﷺ : «الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر» (٢). (٣/ ٨٣)

стр. 2307

٩٤٨٠ - عن حذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ يومَ الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ اللهُ بيوتَهم وقبورَهم نارًا» (١). (٣/ ٨٤) ٩٤٨١ - عن زِرٍّ، قال: قلت لعَبِيدةَ: سَلْ عَلِيًّا عن صلاة الوسطى. فسأَلَه، فقال: كُنّا نراها الفجرَ، حتى سمعتُ رسول الله ﷺ يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا» (٢). (٣/ ٨١) ٩٤٨٢ - عن زِرٍّ، قال: انطلقتُ أنا وعَبِيدةُ السَّلْمانِيُّ إلى عليٍّ، فأمرتُ عَبِيدَة أن يسأله عن الصلاة الوسطى، فسأله، فقال: كنا نراها صلاة الصبح، فبينا نحن نقاتل أهلَ خيبر، فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة، وكان قُبَيْلَ غروب الشمس، قال رسول الله ﷺ : «اللَّهُمَّ، املأ قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم نارًا». فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى (٣). (٣/ ٨٢) ٩٤٨٣ - عن شُتَيْر بن شَكَل، قال: سألتُ عليًّا عن الصلاة الوسطى. فقال: كُنّا نرى أنّها الصُّبْح، حتى سمعتُ النبيَّ ﷺ يقول يوم الأحزاب: «ملأ اللهُ بيوتَهم وقبورَهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس». ولم يكن صلّى يومئذٍ الظهرَ والعصرَ حتى غابت الشمس (٤). (٣/ ٨٢) ٩٤٨٤ - عن علي -من طريق الحسن البصري- عن النبي ﷺ ، قال: «الصلاةُ

стр. 2308

الوسطى صلاةُ العصر» (١). (٣/ ٨٤) ٩٤٨٥ - عن علي، قال: سُئِل رسول الله ﷺ عن الصلاة الوسطى، فقال: «هي صلاةُ العصر التي فرَّط فيها نبيُّ الله سليمانُ ﷺ » (٢). (ز) ٩٤٨٦ - عن زيد بن ثابت -من طريق عبد الرحمن بن أبان، عن أبيه- في حديثٍ رفعه، قال: «الصلاةُ الوسطى صلاةُ الظُّهْرِ» (٣). (٣/ ٧٥) ٩٤٨٧ - عن أبي مالك الأشعريِّ، قال: قال رسول الله ﷺ : «الصلاة الوسطى صلاة العصر» (٤). (٣/ ٨٧) ٩٤٨٨ - عن أبي هريرة -من طريق أبي صالح وهو ميزان- قال: قال رسول الله ﷺ : «الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر» (٥). (٣/ ٨٦) ٩٤٨٩ - عن أبي هريرة -من طريق موسى بن ورْدان- قال: قال رسول الله ﷺ : «الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر» (٦). (٣/ ٨٦) ٩٤٩٠ - عن كُهَيْلِ بن حَرْمَلةَ، قال: سُئِل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى؟ فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بِفِناء بيت رسول الله ﷺ ، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم

стр. 2309

ابن عتبة بن عبد شمس، فقال: أنا أعلمُ لكم ذلك. فقام، فاسْتَأذَنَ على رسول الله ﷺ ، فدخل عليه، ثم خرج إلينا، فقال: أخبرَنا أنها صلاةُ العصر (١). (٣/ ٨٦) ٩٤٩١ - عن سَمُرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: ﴿حافِظوا على الصلوات والصلاةِ الوسطى﴾. وسمّاها لنا، وإنما هي صلاة العصر (٢). (٣/ ٨٥) ٩٤٩٢ - عن سَمُرة، أنّ رسول الله ﷺ قال: «صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر» (٣). (٣/ ٨٥) ٩٤٩٣ - عن سَمُرةَ بن جُنْدَبٍ، قال: أمرنا رسولُ الله ﷺ أن نُحافِظ على الصلوات كلِّهن، وأوصانا بالصلاة الوسطى، ونبَّأنا أنّها صلاة العصر (٤). (٣/ ٨٥) ٩٤٩٤ - عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ : «شغلونا عن الصلاة الوسطى

стр. 2310

صلاةِ العصر، ملأ اللهُ أجوافهم وقلوبهم نارًا» (١). (٣/ ٨٤) ٩٤٩٥ - عن ابن عباس -من طريق مِقْسَم، وسعيد بن جبير- أنّ النبي ﷺ قال يومَ الخندق: «شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا» (٢). (٣/ ٨٣) ٩٤٩٦ - عن ابن عباس -من طريق عكرمة- قال: خرج رسولُ الله ﷺ في غَزاةٍ له، فحبَسه المشركون عن صلاة العصر حتى مسّى بها، فقال: «اللَّهُمَّ، امْلأ بيوتهم وأجوافهم نارًا كما حبسونا عن الصلاة الوسطى» (٣). (٣/ ٨٤) ٩٤٩٧ - عن ابن عباس: أنّ رسول الله ﷺ نَسِيَ الظهرَ والعصرَ يومَ الأحزاب، فذكر بعد المغرب، فقال: «اللَّهُمَّ، مَن حَبَسَنا عن الصلاة الوسطى فامْلَأْ بيوتَهم نارًا» (٤). (٣/ ٨٤) ٩٤٩٨ - عن ابن عباس، أنّ النبي ﷺ قال: «صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر» (٥). (٣/ ٨٣) ٩٤٩٩ - عن جابر، أنّ النبي ﷺ قال يوم الخندق: «ملأ اللهُ بيوتهم وقبورهم نارًا كما

стр. 2311

شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» (١). (٣/ ٨٤) ٩٥٠٠ - عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ قال: «المَوْتُورُ (٢) أهلَه ومالَه من وُتِرَ صَلاةَ الوسطى في جماعة، وهي صلاة العصر» (٣). (٣/ ٨٥) ٩٥٠١ - عن ابن عمر -من طريق ابنه سالم- قال: قال رسول الله ﷺ : «إن الذي تفوتُه صلاةُ العصر فكأنما وُتِرَ أهْلَه ومالَه». قال: فكان ابنُ عمر يرى لصلاة العصر فضيلةً لِلَّذي قال رسولُ الله ﷺ فيها؛ أنّها الصلاة الوسطى (٤). (٣/ ٨٥) ٩٥٠٢ - عن إبراهيم بن يزيد الدمشقي، قال: كنتُ جالسًا عند عبد العزيز بن مروان، فقال: يا فلان، اذهب إلى فلان، فقُل له: أيَّ شيء سمعتَ من رسول الله ﷺ في الصلاة الوسطى؟ فقال رجل جالِسٌ: أرْسَلَني أبو بكر وعمر وأنا غلام صغير أسأله عن الصلاة الوسطى، فأخذ إصبعي الصغيرة، فقال: «هذه الفجر». وقبض التي تليها، وقال: «هذه الظهر». ثم قبض الإبهام، فقال: «هذه المغرب». ثم قبض التي تليها، فقال: «هذه العشاء». ثم قال: «أيُّ أصابعك بَقِيَتْ؟». فقلت الوسطى. فقال: «أيُّ الصلاة بقيت؟». فقلت: العصر. فقال: «هي العصر» (٥). (٣/ ٨٧) ٩٥٠٣ - عن الحسن، أنّ رسول الله ﷺ قال: «الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر» (٦). (٣/ ٨٨) ٩٥٠٤ - عن مكحول، أنّ رجلا أتى النبيَّ ﷺ ، فسأله عن الصلاة الوسطى، فقال:

стр. 2312

«هي أوَّلُ صلاةٍ تأتيك بعد صلاة الفجر» (١). (٣/ ٧٣) ٩٥٠٥ - عن سعيد بن المسيب، قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا. وشبَّك بين أصابعه (٢). (٣/ ٦٩) ٩٥٠٦ - عن عبد الله بن مسعود، قال: الوسطى هي العصر (٣). (٣/ ٩٢) ٩٥٠٧ - عن علي بن أبي طالب -من طرق- قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر التي فرَّط فيها سليمان حتى تَوارَتْ بالحِجاب (٤). (٣/ ٨٩) ٩٥٠٨ - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي جعفر محمد بن علي بن حسين- قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر (٥). (٣/ ٧٦) ٩٥٠٩ - عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر (٦). (٣/ ٨٣) ٩٥١٠ - عن أبي الصَّهْباء البكرِيِّ -من طريق أبي معاوية البجليِّ- قال: سألتُ عليَّ بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى. فقال: هي صلاةُ العصر، وهي التي فُتِن بها سليمانُ بن داود ﷺ (٧). (ز) ٩٥١١ - عن مالك، أنّه بلغه أنّ علي بن أبي طالب = ٩٥١٢ - وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح (٨). (٣/ ٧٠) ٩٥١٣ - عن سالم بن عبد الله، أنّ حفصة أم المؤمنين قالت: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر (٩). (٣/ ٩٢)

стр. 2313

٩٥١٤ - عن زيد بن ثابت -من طريق الزِّبْرِقان، عن عروة بن الزبير- أنّ النبي ﷺ كان يُصَلِّي الظهر بالهاجِرَة (١)، وكانت أثقلَ الصلاة على أصحابه؛ فنزلت: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾. قال: لأنّ قبلها صلاتين، وبعدها صلاتين (٢). (٣/ ٧٣) ٩٥١٥ - عن الزِّبْرِقان، عن زُهْرةَ بن مَعْبَد، قال: كنا جلوسًا عند زيد بن ثابت، فأرسلوا إلى أسامة، فسألوه عن الصلاة الوسطى. فقال: هي الظهر، كان النبي ﷺ يُصَلِّيها بالهَجِير (٣). (٣/ ٧٤) ٩٥١٦ - عن الزِّبْرِقان، قال: إنّ رَهْطًا من قريش مرَّ بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون، فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى، فقال: هي الظهر. = ٩٥١٧ - ثُمَّ انصرفا إلى أسامة بن زيد، فسألاه فقال: هي الظهر، إنّ رسول الله ﷺ كان يُصَلّي الظُّهرَ بالهَجِير، فلا يكون وراءَه إلا الصفُّ والصفّان، والناس في قائِلَتِهم وتجارتهم؛ فأنزل الله: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾. فقال رسول الله ﷺ : «لَينتَهِيَنَّ رجالٌ، أو لأحْرِقَنَّ بيوتهم» (٤). (٣/ ٧٤) ٩٥١٨ - عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: كنت مع قومٍ اختلفوا في الصلاة الوسطى، وأنا أصغر القوم، فبعثوني إلى زيد بن ثابت لأسألَه عن الصلاة الوسطى، فأتيتُه، فسألتُه، فقال: كان رسول الله ﷺ يصلي الظهر بالهاجِرَة، والناسُ في قائلتهم وأسواقهم، فلم يكن يُصَلِّي وراءَ رسول الله ﷺ إلا الصَّفُّ والصفّان؛ فأنزل الله: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾. فقال رسول الله ﷺ : «لَينتَهِيَنَّ أقوامٌ، أو لأحرِقَنَّ بيوتهم» (٥). (٣/ ٧٥)

стр. 2314

٩٥١٩ - عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب، عن ابن عمر- قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر (١). ٩٥٢٠ - عن زيد بن ثابت -من طرق- قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر (٢). (٣/ ٧٦) ٩٥٢١ - عن حَرْمَلةَ مولى زيد بن ثابت، قال: تَمارى زيدُ بن ثابت وأبيُّ بن كعب في الصلاة الوسطى، فأرسلاني إلى عائشة، فسألتُها: أيُّ صلاة هي؟ فقالت: الظهر. = ٩٥٢٢ - فكان زيد يقول: هي الظهر. فلا أدري عنها أخذه، أو عن غيرها؟ (٣). (٣/ ٧٦) ٩٥٢٣ - عن زيد بن ثابت، قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر (٤). (٣/ ٩١) ٩٥٢٤ - عن محمد بن سيرين، قال: سأل رجلٌ زيدَ بن ثابت عن الصلاة الوسطى. قال: حافِظْ على الصلوات تُدْرِكْها (٥). (٣/ ٩٣) ٩٥٢٥ - عن عائشة -من طرق- قالت: الصلاةُ الوسطى صلاةُ العصر (٦). (٣/ ٩١) ٩٥٢٦ - عن أبي هريرة -من طريق أبي صالح، وغيره- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر (٧). (٣/ ٩٠) ٩٥٢٧ - عن عبد الرحمن بن لَبِيبَة الطائفي، أنّه سأل أبا هريرة عن الصلاة الوسطى. فقال: سأقرأ عليك القرآن حتى تعرفها، أليس يقول الله في كتابه: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ الظهر ﴿إلى غسق الليل﴾ المغرب [الإسراء: ٧٨]، ﴿ومن بعد صلاة العشاء

стр. 2315

ثلاث عورات لكم﴾ [النور: ٥٨] العَتَمة، ويقول: ﴿إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ [الإسراء: ٧٨] الصبح، ثم قال: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ هي العصر، هي العصر (١). (٣/ ٨٦) ٩٥٢٨ - عن أُمِّ سلمة، قالتْ: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر (٢). (٣/ ٩١) ٩٥٢٩ - عن أبي أيوب -من طريق سعيد بن الحكم- قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر (٣). (٣/ ٩١) ٩٥٣٠ - عن عبد الله بن عمرو، قال: صلاةُ الوسطى صلاةُ العصر (٤). (٣/ ٩١) ٩٥٣١ - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي العالية- أنّه صلّى الغداة في جامع البصرة، فقَنَت في الركوع، وقال: هذه الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه، فقال: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين﴾ (٥). (٣/ ٧٠) ٩٥٣٢ - عن أبي رجاء العُطارِدِيِّ، قال: صلَّيْتُ خلف ابن عباس الفجرَ، فقنت فيها، ورفع يديه، ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين (٦). (٣/ ٧٠) ٩٥٣٣ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقول: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الصبح (٧). (٣/ ٧٠) ٩٥٣٤ - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- أنّه كان يقول: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، تُصَلّى في سوادٍ مِن الليل وبياضٍ مِن النهار، وهي أكثر الصلوات تفوت الناس (٨). (٣/ ٧١) ٩٥٣٥ - عن عبد الله بن عباس -من طريق جابر بن زيد- قال: الصلاةُ الوسطى صلاةُ الفجر (٩). (٣/ ٧٢)
следующие страницы →