← Фикх общий

Фикх общий · id 6400

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق

Полный текст (295 стр.). Показаны 246–285 · переход к 251.

стр. 246

[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود [الباب الأول] : باب حد الزاني إن كان بكرًا حرًّا جلد مائة جلدة١، وبعد الجلد يغرَّب عامًا٢، وإن كان ثيبًا جلد كما يجلد البكر٣، ثم يرجم حتى يموت٤، ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات٥.

стр. 247

وأما الشهادة فلا بد من أربعة١، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج٢، ويسقط بالشبهات المحتملة٣، وبالرجوع عن الإقرار٤

стр. 248

وبكون المرأة عذارء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا١، وتحرم الشفاعة في الحدود٢ ويحفر للمرجوم إلى الصدر٣، ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه٤، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه٥ ومن لاط بذكر قتل ولو

стр. 249

كان بكرًا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارًا١، ويعزر من نكح بهيمة٢، ويجلد المملوك نصف جلد الحر٣، ويحده سيده أو الإمام٤.

стр. 250

[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة من سرق مكلَّفًا١، مختارها٢، من حِرْز٣، ربع دينار فصاعدًا٤، قطعت كفه اليمنى٥، ويكفي الإقرار مرة واحدة٦، أو شهادة عدلين٧، ويندب تلقين المسقط٨ ويُحسَم موضع القطع٩، وتعلق اليد في عنق السارق١٠

стр. 251

ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان ولا بعده فقد وجب١، ولا قطع في ثمر ولا كَثَر٢ ما لم تؤوه الجرينُ إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرْب نكالٍ٣، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع٤، وقد ثبت القطع في جحد العارية٥.

стр. 252

[الباب الثالث] : باب حد القذف ١ من رمى غيره بالزنى وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة٢، ويثبت ذلك بإقراره مرة٣، أو بشهادة عدلين٤، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته٥، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد٦، وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنى٧.

стр. 253

[الباب الرابع] : باب حد الشرب من شرب مسكرًا مكلفًا١، مختارًا٢ جلد على ما يراه الإمام، إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال٣، ويكفي إقراره مرة٤، أو شهادة عدلين٥ ولو على القيء٦ وقتله في الرابعة منسوخ٧.

стр. 254

فصل: والتعزير في المعاصي التي لا توجب حدًا ثابت بحبس أو نحوه أو ضرب ولا يجاوز عشرة أسواط١.

стр. 255

[الباب الخامس] : باب حد المحارب هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن، القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلال أو نفي من الأرض١، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحًا لكل من قطع طريقًا ولو في المصر، إذا كان قد سعى في الأرض فسادًا٢، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك٣.

стр. 256

[الباب السادس] : باب من يستحق القتل حدًّا هو الحربي١ والمرتد٢ والساحر٣ والكاهن٣

стр. 257

والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين١، والزنديق٢ بعد استتابتهم٣، والزاني المحصن٤ واللوطي مطلقًا٥ والمحارب٦.

стр. 258

[الكتاب السابع والعشرون] : كتاب القصاص يجب١ على المكلف٢ المختار٣ العامد٤ إن اختار ذلك الورثة، وإلا فلهم طلب الدية٤، وتقتل المرأة بالرجل والعكس٥.

стр. 259

والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس١ والفرع بالأصل لا العكس٢ ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان٣

стр. 260

ويسقط بإبراء أحد الورثة، ويلزم نصيب الآخرين من الدية١. وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه٢. ويهدر ما سببه من المجني عليه٣. وإذا أمسك رجل وقتل آخر قُتِل القاتل وحبس الممسك٤. وفي قتل الخطأ الدية والكفارة٥، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهي العصبة٦.

стр. 261

[الكتاب الثامن والعشرون] : كتاب الديات [الباب الأول: أحكام الدية والشجاج] دية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلية١، وتغلظ دية العمد وشبهه٢ بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها٣.

стр. 262

ودية الذمي نصف دية المسلم١، ودية المرأة نصف دية الرجل، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث٢، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها، وكذلك تجب الدية كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهامشة عشرها، وفي كل أصبع عشرها، وفي كل سن نصف عشرها، وكذا في الموضحة٣، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريبًا٤، وفي الجنين إذا خرج ميتًا الغرة٥، وفي المملوك قيمته وأرشه بحسبها٦.

стр. 263

[الباب الثاني] : باب القسام ة ١ إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت وهي خمسون يمينًا٢، يختارهم ولي القتيل

стр. 264

والدية إن نكلوا عليهم وإن حلفوا سقطت١، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال٢

стр. 265

[الكتاب التاسع والعشرون] : كتاب الوصية تجب على من له ما يوصِي فيه١. ولا تصح ضرارًا٢، ولا لوارث٣، ولا في معصية٤، وهي في القرب من الثلث٥.

стр. 266

ويجب تقديم قضاء الديون١. ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال٢.

стр. 267

[الكتاب الثلاثون] : كتاب المواريث هي مفصلة في الكتاب العزيز١، ويجب الابتداء بذوي القروض

стр. 268

المقدرة وما بقي

стр. 269

فللعصبة١، والأخوات مع البنات عصبة٢، لبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين٣، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين٤، والأخ لأبوين أقدم من الأخ والأخت لأب وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم٥، وهو للجد مع لا يسقطه٦، ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقًا مع الابن أو ابن الابن أو الأب٧، وفي ميراثهم مع الجد خلاف٨، ويرثون٩ مع البنات إلا الإخوة لأم١٠. ويسقط الأخ لأب مع الأخ

стр. 270

لأبوين١، وألوا الأرحم يتوارثون وهم أقدم من بيت المال٢، فإن تزاحمت الفرائض فالعول٣،

стр. 271

ولا يرث ولد الملاعَنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكس١، ولا يرث المولود إلا إذا استهلَّ٢ وميراث العتيق لمعتقه، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام٣، ويحرم بيع الولاء وهبته٤، ولا توارث بين أهل ملتين٥، ولا يرث القاتل من المقتول٦.

стр. 272

[الكتاب الحادي والثلاثون] : كتاب الجهاد والسير [الفصل الأول: أحكام الجهاد] الجهاد١ فرض كفاية٢، مع كل برٍّ وفاجر٣ إذا أَذِنَ الأبوان٤ وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين٥، ويلحق به٦

стр. 273

حقوق الآدمي١، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة٢، وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله٣، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام٤، ويشرع للإمام إذا أراد غزوًا أن يكتم حاله أو يوري بغير ما يريده٥، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار٦، ويرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية٧، وتجب الدعوة قبل القتال إلى

стр. 274

إحدى ثلاث خصال: إما الإسلام أو الجزية أو السيف١، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة٢، والمثلة والإحراق بالنار٣، والفرار عن الزحف إلا إلى فئة٤، ويجوز تبييت الكفار٥، والكذب في الحرب٦، والخداع٧.

стр. 275

[الـ] فصل [الثاني: أحكام الغنائم] وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه١، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم والراحل سهمًا٢. ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل٣، ويجوز تنفيل بعض الجيش٤، وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش٥، ويرضخ من الغنيمة٦ لمن حضر، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحًا٧، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه٨،

стр. 276

ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف١، ويحرم الغلول٢، ومن جملة الغنيمة الأسرى٣، ويجوز القتل أو الفداء أو المن٤.

стр. 277

[الـ] فصل [الثالث: أحكام الأسير والجاسوس والهدنة] ويجوز استرقاق العرب١

стр. 278

وقتل الجاسوس١، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله٢، وإذا أسلم عبد الكافر صار حرًّا٣، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين٤، ومن أمنه أحد المسلمين صار آمنًا٥، والرسول كالمؤمن٦،

стр. 279

وتجوز مهادنة الكفار١، ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين٢، ويجوز تأبيد المهادنة بالجزية٣، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب٤.

стр. 280

[الـ] فصل [الرابع: حكم قتال البغاة] ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق١، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم، ولا تغنم أموالهم٢.

стр. 281

[الـ] فصل [الخامس: من أحكام الإمامة] وطاعة الأئمة واجبة في غير معصية الله [تعالى] ١ ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفرًا بواحًا٢، ويجب الصبر على جورهم٣، وبذل النصيحة لهم٤. وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم، وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال الله في مصارفها، وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية

стр. 282

بالمعروف، والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة١. وإلى هنا انتهى المختصر بخط مؤلفه: محمد بن علي بن محمد الشوكاني، غفر الله لهم آمين آمين

стр. 283

ثبت المصادر والمراجع: "أ" ١- آداب الزفاف في السنة المطهرة. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. ن. دار عمر بن الخطاب. ٢- الإجماع، لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، حققه وقدم له وخرج أحاديثه: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف. ط: دار طيبة. الرياض. ٣- الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ترتيب: الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي. قدم له وضبط نصه: كمال يوسف الحوت. ط: دار الفكر. ٤- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان. تأليف: أبي حاتم محمد بن حبان البستي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط. ط: مؤسسة الرسالة. ٥- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، تأليف: الإمام تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد. بيروت. لبنان. ٦- الإحكام في أصول الأحكام، لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر. ن: دار الآفاق الجديدة. بيروت. ٧- الأدب المفرد. للإمام: محمد بن إسماعيل البخاري. ط: مؤسسة الكتب الثقافية. ٨- إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة. تأليف: محمد صبحي حسن حلاق "مخطوط". ٩- إرشاد السائل إلى دلائل المسائل. تحقيق وتخريج: محمد صبحي حسن حلاق. ن: دار الهجرة بصنعاء. ١٠- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. ط: المكتب الإسلامي. ١١- الأم. تأليف: الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي مع مختصر المزني. ط: دار الفكر بيروت. ١٢- الإمام الشوكاني حياته وفكره. الدكتور عبد الغني قاسم غالب الشرجي. ط: مؤسسة الرسالة بيروت. ن: مكتبة الجيل الجديد. صنعاء. ١٣- الإمام الشوكاني مفسرًا. الدكتور محمد حسن بن أحمد الغماري. ط: دار الشروق. ١٤- الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية، تأليف: محمد صبحي حسن حلاق. ن: دار الهجرة بصنعاء.

стр. 284

"ب" ١٥- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار. تأليف: الإمام أحمد بن يحيى بن المرتضى. ويليه: كتاب جواهر الأخبار والآثار، للعلامة محمد بن يحيى بهران الصعدي. ط: مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر. ن: مكتبة الخانجي بمصر. ١٦- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني. ط: دار المعرفة: بيروت-لبنان. "ت" ١٧- التاريخ الكبير. تأليف: أبي عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري. ط: دار الفكر. بيروت. ١٨- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. للإمام الحافظ أبي العلى محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري. ط: دار الفكر. ١٩- تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي مع النكت الظراف على الأطراف، لابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الصمد شرف الدين. إشراف: زهير الشاويش. ط: المكتب الإسلامي، الدار القيمة. ٢٠- ترتيب مسند الإمام المعظم والمجتهد المقدم أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، تصحيح ومراجعة: السيد يوسف علي الزواوي الحسني، السيد عزت العطار الحسيني. ط: دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. ٢١- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لابن حجر العسقلاني. تصحيح وتعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. ط: دار المعرفة. بيروت. لبنان. ٢٢- تمام المنة في التعليق على "فقه السنة". تأليف: محمد ناصر الدين الألباني. ط: دار الراية الرياض. السعودية. ن: المكتبة الإسلامية. عمان. الأردن. "ج" ٢٣- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ط: دار الفكر. بيروت. ٢٤- الجامع الصحيح، تأليف: الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. ن: دار الآفاق الجديدة بيروت. ٢٥- الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر للجزء الأول والثاني. تحقيق وتخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي للجزء الثالث. تحقيق وتعليق: إبراهيم عطوة للجزء الرابع والخامس. ط: دار إحياء التراث العربي -بيروت.

стр. 285

"ر" ٢٦- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير. تأليف: القاضي العلامة شرف الدين الحسين بن أحمد السياغي. ط: مكتبة المؤيد. "س" ٢٧- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تأليف: الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الأمير اليمني الصنعاني. صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: فواز أحمد زمرلي وإبراهيم محمد الجمل. ط: دار الكتاب العربي. ٢٨- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. تخريج: محمد ناصر الدين الألباني ط: المكتب الإسلامي. ٢٩- سنن أبي داود الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي. ومعه: كتاب معالم السنن للخطابي. إعداد وتعليق. عزت عبيد الدعاس وعادل السيد. ط: دار الحديث، وبيروت. لبنان. ٣٠- سنن الحافظ أبي عبد الله محمد يزيد القزويني ابن ماجه، تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. ط: دار الفكر. ٣١- سنن الدارقطني. تأليف: شيخ الإسلام الإمام الكبير علي بن عمر الدارقطني. عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، وبذيله: التعليق المغني على الدارقطني. تأليف: المحدث العلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي. ط. دار المحاسن للطباعة. ٣٢- سنن الدارمي، للإمام الكبير أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ط: دار الكتب العلمية بيروت. لبنان. ٣٣- السنن الكبرى، للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، وفي ذيله: الجوهر النقي. ط: دار المعرفة بيروت. لبنان. ٣٤- سنن النسائي، بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي. اعتنى به ورقَّمه وصنع فهارسه: عبد الفتاح أبو غدة. ن: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب. ٣٥- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط: دار الكتب العلمية بيروت. "ش" ٣٦- شرح السنة، تأليف: الإمام البغوي، تحقيق: زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. ط: المكتب الإسلامي.
следующие страницы →