← Фикх общий

Фикх общий · id 6400

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق

Полный текст (295 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

[الكتاب الثالث عشر] : كتاب الأطعمة [الباب الأول: المحرمات من الأطعمة] الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله تعالى ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو١، فيحرم ما في الكتاب العزيز٢

стр. 212

وكل ذي ناب من السباع١، وكل ذي مخلب من الطير٢، والحمر الإنسية٣، والجلَّالة قبل الاستحالة٤، والكلاب٥، والهر٦، وما كان مستخبثًا٧، وما عدا ذلك فهو حلال٨.

стр. 213

[الباب الثاني] : باب الصيد ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالًا إذا ذكر عليه اسم الله، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية١. وإذا شارك الكلب المعلم كلبٌ آخرُ لم يحل صيدهما٢، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل؛ فإنما أمسك على نفسه٣، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتًا ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالًا، ما لم ينتن أو يُعلم أن الذي قتله غير سهمه٤

стр. 214

[الباب الثالث] : باب الذبح هو ما أنهَرَ الدم وفرر الأوداج١ وذكر اسم الله عليه، ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سنًّا أو ظفرًا٢، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها٣، وذبحها لغير الله٤، وإذا تعذر

стр. 215

الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح١، وذكاة الجنين ذكاة أمه٢، وما أبين من الحي فهو ميتة٣، وتحل ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال٤، وتحل الميتة للمضطر٥.

стр. 216

[الباب الرابع] : باب الضيافة يجب على من وجد ما يقري به من نزل عليه من الضيوف أن يفعل ذلك، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام، وما كان وراء ذلك فصدقة، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يحرِجه١، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه٢.

стр. 217

ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه١، ومن ذلك حلب ماشيته وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه٢، إلا أن يكون محتاجًا إلى ذلك، فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة٣.

стр. 218

[الباب الخامس] : باب آداب الأكل تشرع للآكل التسمية١، والأكل باليمين٢، ومن حافتي الطعام

стр. 219

لا من وسطه١، ومما يليه٢، ويلعق أصابعه والصحفة٣، والحمد عند الفراغ والدعاء٤، ولا يأكل متكئًا٥.

стр. 220

[الكتاب الرابع عشر] : كتاب الأشربة كل مسكر حرام١، وما أسكر كثيره فقليله حرام٢، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية٣، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين٤ ويحرم تخليل الخمر٥، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه٦، ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام٧، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس٨،

стр. 221

وباليمين١، ومن قعود٢، وتقديم الأيمن فالأيمن٣، ويكون الساقي آخرهم شربًا٤، ويسمى في أوله ويحمد في آخره٥، ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه٦، والشرب من فمه٧، وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه، وإن كان جامدًا ألقيت وما حولها٨، ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة٩.

стр. 222

[الكتاب الخامس عشر] : كتاب اللباس ستر العورة واجب في الملأ والخلاء١، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير٢ إذا كان فوق أربع أصابع٣، إلا للتداوي٤، ولا يفترشه٥، ولا المصبوغ

стр. 223

بالعصفر١ ولا ثوب شهرة٢، ولا ما يختص بالنساء ولا العكس٣، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره٤.

стр. 224

[الكتاب السادس عشر] : كتاب الأضحية [الباب الأول: أحكام الأضحية] تشرع لأهل كل بيت، وأقلها شاة١، ووقتها بعد صلاة عند النحر٢، إلى آخر أيام التشريق٣، وأفضلها أسمنها، ولا يجزئ منا دون الجذع من الضأن٤، ولا الثني من المعز٥ والأعور والمريض والأعرج

стр. 225

والأعجف١، وأعضب القرن والأذن٢، ويتصدق منها ويأكل ويدخر٣، والذبح في المصلى أفضل٤، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي٥.

стр. 226

[الباب الثاني] : باب الوليمة [الفصل الأول: أحكام وليمة العرس] هي مشروعة١

стр. 227

وتجب الإجابة إليها١، ويقدم السابق ثم الأقرب بابًا٢، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية٣.

стр. 228

[الـ] فصل [الثاني: أحكام العقيقة] والعقيقة مستحبة١، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى٢، يوم سابع المولود، وفيه يسمى ويُحلق رأسُه٣، ويتصدق بوزنه ذهبًا أو فضة٤.

стр. 229

[الكتاب السابع عشر] : كتاب الطب يجوز التداوي١، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر٢. ويحرم بالمحرمات٣ ويكره الاكتواء٤ ولا بأس بالحجامة٥،

стр. 230

والرقية بما يجوز من العين وغيرها١.

стр. 231

الكتاب الثامن عشر: كتاب الوكالة يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع١، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل٢، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح٣.

стр. 232

[الكتاب التاسع عشر] : كتاب الضمانة [الكفالة] يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب١، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته٢. ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه٣.

стр. 233

[الكتاب العشرون] : كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين١، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا٢. ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول٣، ولو عن إنكار٤

стр. 234

وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر١.

стр. 235

[الكتاب الحادي والعشرون] : كتاب الحوالة من أحيل على مليء فليحتل١، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه٢.

стр. 236

[الكتاب الثاني والعشرون] : كتاب المفلس يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، إلا ما كان لا يستغني عنه وهو المنزل وستر العورة ما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول١، ومن وجد ماله عنده بعينه، فهو أحق به٢، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء٣، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه٤.

стр. 237

ولَيُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته١، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه٢، وكذا يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف٣، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد٤، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف٥.

стр. 238

[الكتاب الثالث والعشرون] : كتاب اللقطة من وجد لقطة فليعرف عقاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه١، وإلا عرف بها حولًا، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ويضمن مع مجيء صاحبها٢، ولقطة مكة أشد تعريفًا من غيرها٣

стр. 239

ولا بأس بأن ينتفع المتلقط بالشيء الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف بها ثلاثًا١، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل٢.

стр. 240

[الكتاب الرابع والعشرون] : كتاب القضاء إنما يصح قضاء من كان مجتهدًا١، متورعًا عن أموال الناس، عادلًا في القضية، حاكمًا بالسوية٢، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه٣، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك٤.

стр. 241

ومن كان متأهلًا للقضاء فهو على خطر عظيم١، وله مع الإصابة أجران، ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهدًا في البحث٢ وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت لأجل كونه قاضيًا٣، ولا يجوز له الحكم حال الغضب٤. وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافرًا٥ والسماع منهما قبل القضاء٦،

стр. 242

وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان١، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة٢، والشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح٣، وحكمه ينفذ ظاهرًا فقط فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقًا للواقع٤.

стр. 243

[الكتاب الخامس والعشرون] : كتاب الخصومة والبينة والإقرار على المدعي البينة١، وعلى المنكر اليمين٢، ويحكم الحاكم بالإقرار٣، وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين٤، أو رجل ويمين المدعي٥، ويمين المنكر٦،

стр. 244

ويمين الرد١ وبعلمه٢، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل٣، ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت٤، والقاذف٥، ولا بدوي على صاحب قرية٦، وتحوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله، إذا انتفت التهمة٧، وشهادة الزور من أكبر الكبائر٨، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى بين

стр. 245

الغريمين١، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجرًا٢، ولا تقبل البينة بعد اليمين٣، ومن أقر بشيء عاقلًا بالغًا غير هازل ولا بمحال عقلًا أو عادة لزمه ما أقر به كائنًا ما كان٤، ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي٥.

стр. 246

[الكتاب السادس والعشرون] : كتاب الحدود [الباب الأول] : باب حد الزاني إن كان بكرًا حرًّا جلد مائة جلدة١، وبعد الجلد يغرَّب عامًا٢، وإن كان ثيبًا جلد كما يجلد البكر٣، ثم يرجم حتى يموت٤، ويكفي إقراره مرة، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثبات٥.

стр. 247

وأما الشهادة فلا بد من أربعة١، ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج٢، ويسقط بالشبهات المحتملة٣، وبالرجوع عن الإقرار٤

стр. 248

وبكون المرأة عذارء أو رتقاء، وبكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا١، وتحرم الشفاعة في الحدود٢ ويحفر للمرجوم إلى الصدر٣، ولا ترجم الحبلى حتى ترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه٤، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه٥ ومن لاط بذكر قتل ولو

стр. 249

كان بكرًا، وكذلك المفعول به إذا كان مختارًا١، ويعزر من نكح بهيمة٢، ويجلد المملوك نصف جلد الحر٣، ويحده سيده أو الإمام٤.

стр. 250

[الباب الثاني] : باب [حد] السرقة من سرق مكلَّفًا١، مختارها٢، من حِرْز٣، ربع دينار فصاعدًا٤، قطعت كفه اليمنى٥، ويكفي الإقرار مرة واحدة٦، أو شهادة عدلين٧، ويندب تلقين المسقط٨ ويُحسَم موضع القطع٩، وتعلق اليد في عنق السارق١٠
следующие страницы →