← Фикх общий

Фикх общий · id 6400

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق

Полный текст (295 стр.). Показаны 36–75 · переход к 41.

стр. 36

[الـ]ـفصل [الثاني: أركان الغسل وسننه] والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه١ أو ينغمس فيه٢، مع المضمضة والاستنشاق٣، والدلك لما يمكن دلكه٤، ولا يكون شرعيًّا إلا بالنية لرفع موجبه٥، وندب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين٦ ثم التيامن٧.

стр. 37

[الـ]ـفصل [الثالث: متى يسن الغسل] ويشرع لصلاة الجمعة١،

стр. 38

وللعيدين١، ولمن غسل ميتًا٢، وللإحرام٣، ولدخول مكة٤.

стр. 39

[الباب السادس] : باب التيمم ١ يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل٢، لمن لا يجد الماء٣، أو خشي الضرر من استعماله٤ وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة

стр. 40

واحدة١، ناويًا٢ مسميًا٣، ونواقضه نواقض الوضوء٤.

стр. 41

[الباب السابع] باب الحيض [والنفاس] [الفصل الأول] : الحيض لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة، وكذلك الطهر١، فذات العادة المتقررة تعمل عليها٢، وغيرها ترجع إلى القرائن٣، فدم الحيض يتميز عن غيره٤، فتكون حائضًا إذا رأت دم الحيض، ومستحاضة إذا رأت غيره٥، وهي كالطاهرة٦ وتغسل أثر الدم٧ وتتوضأ لكل صلاة٨.

стр. 42

والحائض لا تصلي ولا تصوم١، ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر٢، وتقضي الصيام٣.

стр. 43

[ال] فصل [الثاني: النفاس] والنفاس١ أكثره أربعون يومًا٢، ولا حد لأقله٣، وهو كالحيض٤.

стр. 44

[الكتاب الثاني] : كتاب الصلاة [الباب الأول: مواقيت الصلاة] أول وقت الظهر الزوال١، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال، وهو أول وقت العصر، وآخره ما دامت الشمس بيضاء نقية، وأول وقت المغرب غروب الشمس، وآخره ذهاب الأحمر٢ وهو أول العشاء، وآخره نصف الليل، وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر وآخره طلوع الشمس٣، ومن نام عن صلاته، أو سها عنها فوقتها حين

стр. 45

يذكرها١ ومن كان معذورًا٢ وأدرك ركعة فقد أدركـ[[ـها]] (*) والتوقيت واجب ٤

стр. 46

....................................................

стр. 47

والجمع لعذر جائز١ والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير٢، وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، وعند الزوال، وبعد العصر حتى تغرب٣.

стр. 48

[الباب الثاني] : باب الأذان والإقامة يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنًا أو أكثر١ ينادي بألفاظ الأذان المشروعة٢، عند دخول وقت الصلوات٣،

стр. 49

ويشرع لكل سامع للأذان أن يتابع المؤذن١، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة٢.

стр. 50

[الباب الثالث] : باب [شروط الصلاة] ويجب على المصلي تطهير ثوبه١ وبدنه٢ ومكانه من النجاسة٣ وستر عورته٤

стр. 51

ولا يشتمل الصماء١ ولا يسدل٢ ولا يسبل٣ ولا يكفت٤ ولا يصلي في ثوب حرير٥،

стр. 52

ولا ثوب شهرة١ ولا مغصوب٢، وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدًا لها أو في حكم المشاهد٣، وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري٤.

стр. 53

[الباب الرابع] : باب كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية١ وأركانها كلها مفترضة٢ إلا قعود التشهد

стр. 54

الأوسط١،

стр. 55

[والاستراحة] ١، ولا يجب من أذكارها إلا التكبير٢ والفاتحة في كل ركعة٣ [ولو كان مؤتمًا] ٤، والتشهد الأخير٥ والتسليم٦، وما عدا ذلك فسنن، وهي الرفع من المواضع الأربعة٧ والضم٨،

стр. 56

والتوجه بعد التكبيرة١ والتعوذ٢ والتأمين٣، وقراءة غير الفاتحة معها٤، والتشهد الأوسط٥، والأذكار الواردة في كل ركن٦ والاستكثار من الدعاء بخيرَي

стр. 57

الدنيا والآخرة بما ورد، وبما لم يرد١.

стр. 58

[الباب الخامس: متى تبطل الصلاة وعمن تسقط] [الـ] فصل [الأول: مبطلات الصلاة] وتبطل الصلاة بالكلام١،

стр. 59

وبالاشتغال بما ليس منها١،

стр. 60

وبترك شرط١ أو ركن عمدًا٢

стр. 61

[الـ] فصل [الثاني: على من تجب الصلوات الخمس، وعمن تسقط] ولا تجب على غير مكلف١

стр. 62

وتسقط على من عجز عن الإشارة١ أو إغمي عليه حتى خرج وقتها٢ ويصلي المريض قائمًا ثم قاعدًا ثم على جنب٣.

стр. 63

[الباب السادس] : باب صلاة التطوع هي أربع قبل الظهر، وأربع بعده١، وأربع قبل العصر٢، وركعتان بعد المغرب٣، وركعتان بعد العشاء٤،

стр. 64

وركعتان قبل صلاة الفجر١ وصلاة الضحى٢ وصلاة الليل٣ وأكثرها ثلاث عشرة ركعة٤، يوتر في آخرها٥، وتحية المسجد٦،

стр. 65

والاستخارة١، وركعتان بين كل أذان وإقامة٢.

стр. 66

[الباب السابع] : باب صلاة الجماعة هي من آكد السنن١، وتنعقد باثنين٢ وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر٣، وتصِحُّ بَعْدَ المفضول٤

стр. 67

والأولى أن يكون الإمام من الخيار١، ويؤم الرجلُ النساءَ لا العكس٢، والمفترِضُ بالمتنفِّلِ والعكس٣، وتجب المتابعة في غير مبطل٤، ولا يؤم الرجل قومًا هم له كارهون٥.

стр. 68

ويصلي بهم صلاة أخفهم١، ويقدم السلطان ورب المنزل، والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن٢، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به٣. وموقفهم خلفه، إلا الواحد فعن يمينه٤، [وإمامة النساء وسط الصف] ٥، ويُقدَّم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء٦، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى٧، وعلى الجماعة أن يُسوُّوا صفوفهم، وأن يسدوا الخلل٨، ويتموا الصف الأول ثم الذي يليه، ثم كذلك٩.

стр. 69

الباب الثامن: باب سجود السه و١ هو سجدتان قبل التسليم٢

стр. 70

أو بعده١ بإحرام وتشهد وتحليل٢، ويشرع لترك مسنون٣، وللزيادة ولو ركعة سهوًا٤ وللشك في العدد٥، وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم٦.

стр. 71

الباب التاسع: باب القضاء للفوائت إذا كان الترك عمدًا لا لعذر، فدَيْن الله أحق أن يقضى١، وإن كان لعذر فليس بقضاء

стр. 72

بل أداء في وقت زوال العذر١، إلا صلاة العيد ففي ثانِيهِ٢.

стр. 73

[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف٣، إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض٤، وهي كسائر

стр. 74

الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها١. ووقتها وقت الظهر٢، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس٣، وأن ينصبت حال الخطبتين٤. وندب له التبكير٥ والتطيب والتجمل٦، والدنو من

стр. 75

الإمام١، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها٢، وهي في يوم العيد رخصة٣.
следующие страницы →