← Фикх общий

Фикх общий · id 6400

الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية

محمد صبحي حلاق

Полный текст (295 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

الباب التاسع: باب القضاء للفوائت إذا كان الترك عمدًا لا لعذر، فدَيْن الله أحق أن يقضى١، وإن كان لعذر فليس بقضاء

стр. 72

بل أداء في وقت زوال العذر١، إلا صلاة العيد ففي ثانِيهِ٢.

стр. 73

[الباب العاشر] : باب صلاة الجمعة تجب على كل مكلف٣، إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض٤، وهي كسائر

стр. 74

الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها١. ووقتها وقت الظهر٢، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس٣، وأن ينصبت حال الخطبتين٤. وندب له التبكير٥ والتطيب والتجمل٦، والدنو من

стр. 75

الإمام١، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها٢، وهي في يوم العيد رخصة٣.

стр. 76

[الباب الحادي عشر] : باب صلاة العيدين هي ركعتان١ في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك٢، ويخطب بعدها٣ ... ويستحب التجمل٤، والخروج إلى خارج البلد٥، ومخالفة الطريق٦، والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى٧، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال٨، ولا أذان فيها ولا إقامة٩.

стр. 77

الباب الثاني عشر: باب صلاة الخوف قد صلاها رسول الله ﷺ على صفات مختلفة١

стр. 78

وكلها مجزئة١، وإذا اشتد الخوف، والتحم القتال، صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء٢.

стр. 79

الباب الثالث عشر: باب صلاة السفر يجب القصر١ على من خرج من بلده قاصدًا للسفر وإن كان دون بريد٢، وإذا

стр. 80

أقام ببلد مترددًا قصر إلى عشرين يومًا ثم يتم١، وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها٢، وله الجمع تقديمًا وتأخيرًا٣ بأذان وإقامتين٤.

стр. 81

[الباب الرابع عشر] : باب صلاة الكسوفين هي سنة٥، وأصبح ما ورد في صفتها ركعتان، في كل ركعة

стр. 82

ركوعان١، وورد ثلاثة٢، وأربعة٣، وخمسة٤،

стр. 83

يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر١، وورد في كل ركعة ركوع٢، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار٣.

стр. 84

[الباب الخامس عشر] : باب صلاة الاستسقاء تسن عند الجدب ركعتان، بعدها خطبة، تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية١، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب٢، ويُحَوِّلُون جميعًا أرديتهم٣.

стр. 85

الكتاب الثالث: كتاب الجنائز [الفصل الأول: أحكام المحتضر] من السنة عيادة المريض١، وتلقين المحتضر الشهادتين٢، وتوجيهه٣ وتغميضه٤، وقراءة "ياسين" عليه٥، والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته٦

стр. 86

والقضاء لدينه١. وتسجيته٢، ويجوز تقبيله٣. وعلى المريض أن يحسن الظن بربه٤ ويتوب إليه٥، ويتخلص من كل ما عليه٦.

стр. 87

[الـ] فصل [الثاني: غسل الميت] ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء١، والقريب أولى بالقريب إذا كان مِن

стр. 88

جنسه١، وأخذ الزوجين بالآخر٢، ويكون الغسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسدر٣، وفي الأخيرة كافور٤، وتقدم الميامن٥، ولا يغسل الشهيد٦.

стр. 89

[الـ] فصل [الثالث: تكفين الميت] ويجب تكفيفه بما يستره١، ولو لم يملك غيره

стр. 90

ولا بأس بالزيادة١ مع التمكن من غير مغالاة٢، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها٣، وندب تطييب بدن الميت وكفنه٤

стр. 91

[الـ] فصل [الرابع: صلاة الجنازة] وتجب الصلاة على الميت١

стр. 92

ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسطِ المرأة١، ويُكَبِّر أربعًا٢ أو خمسًا٣، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة٤، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة٥، ولا

стр. 93

يصلَّى على الغالِّ١، وقاتل نفسه٢، والكافر٣، والشهيد٤، ويصلَّى على القبر٥، وعلى الغائب٦.

стр. 94

[الـ] فصل [الخامس: المشي بالجنازة] ويكون المشي بالجنازة سريعًا١، والمشي معها٢، والحمل لها سنة٣، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء٤، ويكره الركوب٥،

стр. 95

ويحرم النعي١ والنياحة٢، واتِّبَاعُها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور٣،

стр. 96

ولا يقعد المتبع لها حتى توضع١، والقيام لها منسوخ٢.

стр. 97

[الـ] فصل [السادس: دفن الميت] ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع١ ولا بأس بالضرح واللحد أولى٢، ويدخل الميت من مؤخر القبر٣

стр. 98

ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلًا١، ويستحب حثو التراب من كل حاضر ثلاث حثياث٢، ولا يرفع القبر زيادة على شبر٣، والزيارة للموتى مشروعة٤

стр. 99

ويقف الزائر مستقبلًا للقبلة١. ويحرم اتخاذ القبور مساجد٢، وزخرفتها٣، وتسريجها٤، والقعود عليها٥، وسب الأموات٦، والتعزية مشروعة٧

стр. 100

وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت١.

стр. 101

الكتاب الرابع: كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي١ إذا كان المالك مكلَّفًا٢. [الباب الأول] : باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم وهي: الإبل والبقر والغنم. [الـ] فصل [الأول: نصاب الإبل] إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة، ثم في كل خمسٍ شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض٣ أو ابن لبون٤، وفي ست وثلاثين ابنة لبون٥، وفي ست وأربعين٦، وفي إحدى وستين جذعة٧، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة٨.

стр. 102

[الـ] فصل [الثاني: نصاب البقر] ويجب في ثلاثين من البقر تَبِيعٌ أو تَبيعَةٌ١

стр. 103

وفي كل أربعين مسنة١ ثم كذلك٢.

стр. 104

[الـ] فصل [الثالث: نصاب الغنم] ويجب في أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين، وفيها شاتان إلى مائتين وواحدة، وفيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع، ثم في كل مائة شاة١

стр. 105

[الـ] فصل [الرابع: في الجمع والتفريق والأوقاص] ولا يجمع بين متفرق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة١، ولا شيء فيما دون الفريضة٢، ولا في الأوقاص٣، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية٤، ولا تؤخذ هرمة٥ ولا ذات عوارٍ٦ ولا عيب٧، ولا صغيرة ولا أكولة٨ ولا رُبَّى٩ ولا ماخض١٠ ولا فحل غنم١١.

стр. 106

[الباب الثاني] : باب زكاة الذهب والفضة إذا حال على أحدهما الحول١ ربع العشر٢، ونصاب الذهب عشرون دينارًا٣، ونصاب الفضة مائتا درهم٤، ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر٥ وأموال التجارة٦ والمستغلات٧.

стр. 107

[الباب الثالث] : باب زكاة النبات يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب١، وما كان يسقى بالمُسنَى منها ففيه نصف العشر٢ ونصابها خمسة أوسق٣، ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها٤، ويجب في العسل العشر٥ ويجوز تعجيل الزكاة٥، وعلى

стр. 108

الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم١، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرًا٢.

стр. 109

[الباب الرابع] : باب مصارف الزكاة هي ثمانية كما في الآية١، وتحرم على بني هاشم ومواليهم٢،

стр. 110

وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين١.
следующие страницы →