← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 10221–10260 · переход к 10226.

стр. 10221

٥٠٢٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بن دينار أنه سمع أبي عُمَرَ يَقُولُ: ذُكِرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ لَهُ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) وكان إذا بايع يقول: لا خِلابة = (٥٠٥١) [٣: ٥] صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.

стр. 10222

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ ـ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غيرَه الشيءَ التافِهَ الَّذِي لَا يَجِدُ مِنْهُ بُدًّا ـ أَنْ يَقُولَ لَا خِلَابَةَ لِئَلَّا يُخْدَعَ فِي بيعته

стр. 10223

٥٠٣٠ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ يَنْخَدِعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ ⦗٣٣٣⦘ اللَّهِ ﷺ : (إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلابَةَ) قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا ابتاع يقول: لا خلابة = (٥٠٥٢) [٧٨: ١] صحيح - المصدر نفسه: ق.

стр. 10224

٢٦ - كتاب الحوالة

стр. 10225

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالِاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحيل عَلَى مَلِيءٍ ماله

стр. 10226

٥٠٣١ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إن رسول الله ﷺ قَالَ: (مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ على مَلِيءٍ فَلْيَتْبِعْ) = (٥٠٥٣) [٧٨: ١] صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.

стр. 10227

٢٧ - كتاب الكفالة

стр. 10228

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً ـ إِذَا لَمْ يَكُنْ بالمتعدي فيه ـ.

стр. 10229

٥٠٣٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رسول الله ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فإليَّ وعَلَيَّ) = (٥٠٥٤) [١٠: ٣] حسن صحيح: ق ـ مضى (٣٠٥٢) , وهو قطعة منه.

стр. 10230

٢٨ - كتاب القضاء

стр. 10231

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ مُنَاقَشَةِ اللَّهِ ـ فِي الْقِيَامَةِ ـ الْحَاكِمَ الْعَادِلَ إِذَا كَانَ فِي الدُّنْيَا

стр. 10232

٥٠٣٣ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَرْجٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (يُدْعَى بِالْقَاضِي الْعَادِلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَلْقَى ـ مِنْ شِدَّةِ الْحِسَابِ ـ مَا يَتَمَنَّى أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ بَيْنَ اثْنَيْنِ في عمره) = (٥٠٥٥) [٧٤: ٣] ضعيف - ((الضعيفة)) (١١٤٢).

стр. 10233

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ فِي قَضَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِذَا عَلِمَ تعذُّرَ سُلُوكِ الْحَقِّ فِيهِ عليه

стр. 10234

٥٠٣٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَكُنْ قَاضِيًا قَالَ: أَوْ تُعْفِيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: اذْهَبْ فَاقْضِ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ: تُعفيني يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ⦗٣٤٠⦘ قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا ذَهَبْتَ فَقَضَيْتَ قَالَ: لَا تَعْجَلْ سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: (مَنْ عاذَ بِاللَّهِ فَقَدْ عاذَ مَعَاذاً)؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا قَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ وَقَدْ كَانَ أَبُوكَ يَقْضِي؟ قَالَ: لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَهْلِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِالْجَوْرِ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا يَقْضِي بِحَقٍّ ـ أَوْ بعدلٍ ـ سَأَلَ التَّفَلُّتَ كَفَافًا) فَمَا أَرْجُو منه بعد ذا؟ = (٥٠٥٦) [١٠٩: ٢] ضعيف - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ١٣١ و ١٣٢) , ((المشكاة)) (٤٧٤٣) , ((الضعيفة)) (٦٨٦٤). قَالَ أَبُو حَاتِمِ: ابْنُ وَهْبٍ ـ هَذَا ـ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيُّ مِنَ الْمَدِينَةِ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ

стр. 10235

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بينهم بالقسط﴾

стр. 10236

٥٠٣٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ (١) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ ⦗٣٤١⦘ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَتِ النَّضِيرُ أَشْرَفَ مِنْ قُرَيْظَةَ قَالَ: وَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ بِهِ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قريظة وُدي مئة وَسقٍ مِنْ تَمْرٍ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا: ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلُهُ فَقَالُوا: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ [المائدة: ٤٢] والقِسْطُ النفسُ بِالنَّفْسِ ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿أَفحُكْمُ الجاهلية يبغون﴾ [المائدة: ٥٠] = (٥٠٥٧) [٦٤: ٣] صحيح لغيره - انظر التعليق.

стр. 10237

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ مَعُونَةِ الضُّعَفَاءِ وَأَخْذِ مَالِهِمْ مِنَ الْأَقْوِيَاءِ

стр. 10238

٥٠٣٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ خُثَيم عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَلَا تُحَدِّثُونِي بِأَعْجَبَ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ ) قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: يَا رسول الله بينما نَحْنُ جُلُوسٌ مرَّتْ عَلَيْنَا عجوزٌ مِنْ عَجَائِزِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى ⦗٣٤٢⦘ رَأْسِهَا قُلَّةٌ مِنْ مَاءٍ فمرَّت بِفَتًى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ دَفَعَهَا عَلَى رُكبتيها فَانْكَسَرَتْ قُلَّتُها فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَتْ: سَتَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللَّهُ الكرسيَّ وَجَمَعَ الْأَوَّلِينَ والآخرين وتكلَّمت الأيدي والأرجل بما كانوا يَكْسِبُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُ أَمْرِي وَأَمْرَكَ عِنْدَهُ غَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (صَدَقَتْ ثُمَّ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ قَوْمًا لا يُؤْخَذُ لضعيفهم من شديدهم) = (٥٠٥٨) [[٦: ٣]] صحيح لغيره - ((مختصر العلو)) (٥٩) , ((الظلال)) (١/ ٢٥٧/٥٨٢).

стр. 10239

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْخُذَ لِلضَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ ـ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ ـ.

стр. 10240

٥٠٣٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ بِبَغْدَادَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ خُثَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: (كَيْفَ تُقَدَّسُ أمةٌ لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضعيفهم) = (٥٠٥٩) [٨٣: ١] صحيح لغيره - وهو مختصر ما قبله.

стр. 10241

ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْحَاكِمَ الْمُجْتَهِدَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ فِي حُكْمَهُ أَجْرَيْنِ إِذَا أَصَابَ فِيهِ

стр. 10242

٥٠٣٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الشَّرْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ⦗٣٤٣⦘ وَحَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إذا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) = (٥٠٦٠) [٢: ١] صحيح - ((الإرواء)) (٢٥٩٨) , ((الروض)) (٦٧٢): ق. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: مَا رَوَى مَعْمَرٌ عَنِ الثَّوْرِيِّ مُسْنِدًا إِلَّا هَذَا الحديث

стр. 10243

ذِكْرُ كَتَبَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْحَاكِمِ الْمُجْتَهِدِ فِي قَضَائِهِ أَجْرًا وَاحِدًا إِذَا أَخْطَأَ فِيهِ

стр. 10244

٥٠٣٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرِ بْنِ مُعَاذٍ البزاز قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ ـ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر) = (٥٠٦١) [[٢: ١]] صحيح - انظر ما قبله.

стр. 10245

ذِكْرُ مَغْفِرَةِ اللَّهِ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ لِلْحَاكِمِ عَلَى حُكْمِهِ مَا دَامَ يتجنَّبُ الْحَيْفَ وَالْمَيْلَ فِيهِ

стр. 10246

[٥٠٣٩/م]- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ , قَالَ حَدَّثَنَا: عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لم يَجُرْ) (١). = (٥٠٦٢) [٢: ١] صحيح - ((المشكاة)) (٣٧٤١).

стр. 10247

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ ـ وَحَالَتُهُ غَيْرُ مُعْتَدِلَةٍ فِي الِاعْتِدَالِ ـ

стр. 10248

٥٠٤٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لايقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان) = (٥٠٦٣) [٤: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (٢٦٢٦) , ((الروض)) (٩٢٨): ق.

стр. 10249

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ تغيُّر طَبْعِهِ عَنْ عَادَتِهِ الَّتِي اعتادها

стр. 10250

٥٠٤١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا يَقْضِي الْقَاضِي بين اثنين وهو غضبان) = (٥٠٦٤) [٤٣: ٢] صحيح - انظر ما قبله.

стр. 10251

ذِكْرُ أَدَبِ الْقَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الحُكم بَيْنَ الخصمين

стр. 10252

٥٠٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْجَوْزِيُّ بِالْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ برسالةٍ (١) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: تَبْعَثُني وَأَنَا غُلَامٌ حَدِيثُ السِّنِّ؟ فأُسألُ عَنِ الْقَضَاءِ وَلَا أَدْرِي مَا أُجِيبُ قَالَ: (مَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَذهبَ بِهَا أَنَا أَوْ أَنْتَ) قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ أَذْهِبُ أَنَا فَقَالَ: ⦗٣٤٦⦘ (انْطَلِقْ فَاقْرَأْهَا عَلَى النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ ـ تَعَالَى ـ يُثَبِّتُ لِسَانَكَ وَيَهْدِي قَلْبَكَ) ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ النَّاسَ سَيَتَقَاضُونَ فَإِذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِي لواحدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ لمن الحق) (٢). = (٥٠٦٥) [٧٨: ١] ضعيف - انظر التعليق.

стр. 10253

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالَّ عَلَى أنَّ الْحَاكِمَ لَهُ أَنْ يُهَدِّدَ الْخَصْمَيْنِ بِمَا لَا يُريدُ أَنْ يُمْضِيهُ ـ إِذَا أَرَادَ اسْتِكْشَافَ واضحٍ خَفِيَ عَلَيْهِ ـ.

стр. 10254

٥٠٤٣ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْح بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إنَّ امْرَأَتَيْنِ أَتَتَا دَاوُدَ وكلُّ وَاحِدَةٍ تَخْتَصِمُ فِي ابْنِهَا فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَلَمَّا خَرَجَتَا قَالَ سُلَيْمَانُ: كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ: ائتُوني ⦗٣٤٧⦘ بالسِّكِّين - وَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ (السِّكِّين): رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا كُنَّا نُسَمِّيهَا المُدْيَةَ - فَقَالَتِ الصُّغرى: مَهْ؟ قَالَ: أشقُّهُ بَيْنَكُمَا قَالَتِ: ادْفَعْهُ إِلَيْهَا وَقَالَتِ الْكُبْرَى: شُقَّهُ بَيْنَنَا قَالَ: فَقَضَاهُ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَى وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابنك لم ترضي أن نشقه) = (٥٠٦٦) [٤: ٣] صحيح: ق.

стр. 10255

ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُحْكَمَ لِلْمُخْتَلِفِينَ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ

стр. 10256

٥٠٤٤ - أَخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ بِوَاسِطَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِذَا اخْتَلَفْتُمْ في الطرق فدعوا سبعة أذرع) = (٥٠٦٧) [٤٣: ٣] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٩٦٠).

стр. 10257

ذِكْرُ مَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ للمُدَّعِيَيْنِ شَيْئًا مَعْلُومًا مَعَ إِثْبَاتِ الْبَيِّنَةِ لَهُمَا مَعًا عَلَى مَا يدَّعيان

стр. 10258

٥٠٤٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ واحدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ فَقَضَى رَسُولُ ⦗٣٤٨⦘ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا نصفين = (٥٠٦٨) [٣٦: ٥] ضعيف - ((الإرواء)) (٢٦٥٦).

стр. 10259

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الِانْقِيَادِ لِحُكْمِ اللَّهِ ـ وَإِنْ كَرِهَهُ فِي الظَّاهِرِ ـ.

стр. 10260

٥٠٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ ـ مَوْلَى خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ ـ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٤] دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْهُ مِنْ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وسَلَّمْنا) فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ ربه والمؤمنون … ﴾ الآية [البقرة: ٢٨٥] وَقَالَ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قَالَ: ((قَدْ فَعَلْتُ)) , ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] قال: ((قد فعلت)). = (٥٠٦٩) [٦٤: ٣] صحيح: م (١/ ٨١).
следующие страницы →