← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 10326–10365 · переход к 10331.

стр. 10326

٥٠٧٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ فِطْرٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبيح قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ـ وَهُوَ يَخْطُبُ ـ يَقُولُ: انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ : ليُشْهِدَهُ عَلَى عطيَّةٍ أَعْطَانِيهَا فَقَالَ: (هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (سَوِّ بينهم) = (٥٠٩٩) [٨٨: ١] حسن صحيح.

стр. 10327

ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النُّحل بَيْنَ الْأَوْلَادِ جَائِزٌ

стр. 10328

٥٠٧٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فقال: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ ) فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (فارْجِعْهُ) ⦗٣٧١⦘ = (٥١٠٠) [٨٨: ١] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٤١/١٥٩٨): ق.

стр. 10329

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : ((فَارْجِعْهُ)) أَرَادَ بِهِ لَأَنَّهُ غَيْرُ الْحَقِّ

стр. 10330

٥٠٧٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةُ بَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي هَذَا غُلَامًا وَأَشْهِدْ رسول الله ﷺ فقال - يَعْنِي - رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : (أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (فَأَعَطَيْتَ كُلَّ واحدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتُهُ؟ ) فَقَالَ: لَا , فَقَالَ: (لَا يَصْلُحُ هَذَا وَإِنِّي لَا أَشْهَدُ إلا على الحق) = (٥١٠١) [٨٨: ١] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (٦/ ٤٢): م.

стр. 10331

ذكر الخبر المصرِّح بِنَفْيِ جَوَازِ الْإِيثَارِ فِي النُّحل بَيْنَ الأولاد

стр. 10332

٥٠٨٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ غُلَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ ) قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي قَالَ: (فَكُلُّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ ) قَالَ: لَا قَالَ: ⦗٣٧٢⦘ (فَارْدُدْهُ) وقال لأبيه: (لا تُشْهِدني على جورٍ) = (٥١٠٢) [٨٨: ١] صحيح: م.

стр. 10333

ذكرُ خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي النَّحْلِ

стр. 10334

٥٠٨١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بعض الموهبة من ماله فالتوى بها سَنَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا لِي وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشهد رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا ـ بِنْتَ رَوَاحَةَ ـ قَاتَلَتْنِي مُنْذُ سَنَةٍ عَلَى بَعْضِ مَوْهِبَةٍ لِابْنِي هَذَا وَقَدْ بَدَا لِي فوَهَبْتُها لَهُ وَقَدْ أَعْجَبَهَا أَنْ تُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: (يَا بَشِيرُ ألَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ ) قَالَ: نَعَمْ قال: (لا تُشْهِدْني على جَوْرٍ) = (٥١٠٣) [٨٨: ١] صحيح: ق.

стр. 10335

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْإِيثَارَ بَيْنَ الْأَوْلَادِ فِي النَّحْلِ حَيْفٌ غَيْرُ جَائِزِ اسْتِعْمَالُهُ

стр. 10336

٥٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ ⦗٣٧٣⦘ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: طَلَبَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ إِلَى بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ يَنْحِلَنِيَ نَحْلًا مِنْ مَالِهِ وَإِنَّهُ أَبَى عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ حولٍ ـ أَوْ حَوْلَيْنِ ـ أَنْ يَنْحَلَنيهِ فَقَالَ لَهَا: الَّذِي سَأَلْتِ لِابْنِي كُنْتُ مَنَعْتُكِ وَقَدْ بَدَا لِي أَنْ أَنْحَلَهُ إياه قال: لَا وَاللَّهِ لَا أَرْضَى حَتَّى تأخُذ بِيَدِهِ فَتَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فتُشهِدَه قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقصَّ عَلَيْهِ القِصة فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : (هَلْ لَكَ مَعَهُ ولدٌ غيرُهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (فَهَلْ آتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِثْلَ الَّذِي آتَيْتَ هَذَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ: (فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا! هَذَا جَوْرٌ أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي اعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي النَّحْلِ كَمَا تُحِبُّونَ ان يعدلوا بينكم في البر واللطف = (٥١٠٤) [٨٨: ١] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣٠٩٨): م نحوه. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ : (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي) أَرَادَ بِهِ الْإِعْلَامَ بِنَفْيِ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ لَوْ فَعَلَهُ فَزَجر عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْأَمْرِ بِضِدِّهِ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةَ: (اشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)

стр. 10337

ذِكْرُ خَبَرٍ رابعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ مِنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ

стр. 10338

٥٠٨٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ـ خَتَنُ ابْنِ الْمُبَارَكِ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي ⦗٣٧٤⦘ خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ أَرَادَتْنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهَا بِصَدَقَةٍ وَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (هَلْ لَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (فَكُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ ) قَالَ: لَا قال: (فلا تُشْهِدُني على جورٍ) = (٥١٠٥) [٨٨: ١] صحيح: م.

стр. 10339

ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الْإِيثَارِ لِلْمَرْءِ فِي النَّحْلِ بَيْنَ وَلَدِهِ

стр. 10340

٥٠٨٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ أَبِي نَحَلَني كَذَا وَكَذَا فأتى بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ليُشْهِدَهُ فَقَالَ: (أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ؟ ) فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي! هَذَا جَوْرٍ) ثُمَّ قَالَ: (أَتُحِبُّونَ أَنْ يَكُونُوا فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (فلا ـ إذاً ـ) ⦗٣٧٥⦘ = (٥١٠٦) [٨٨: ١] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٩٤٦): م.

стр. 10341

ذِكْرُ خبرٍ سادسٍ يُصرِّح بِأَنَّ الْإِيثَارَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ

стр. 10342

٥٠٨٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: قرأتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حريزٍ أَنَّ عَامِرًا حدَّثه أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سعدٍ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمْرَةَ بت رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلَامٍ وَإِنِّي سَمَّيْتُهُ: نُعْمَانَ وَإِنَّهَا أبت أن تُرَبِّيَهُ وحتى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي ـ أَفْضَلَ مَالِي هُوَ ـ وَإِنَّهَا قَالَتْ: أَشْهِدِ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : (هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟ ) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (لَا تُشهِدني إِلَّا عَلَى عدلٍ فإني لا أَشْهَدُ على جورٍ) = (٥١٠٧) [٨٨: ١] منكر بهذا السياق. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: تَبَايُنُ الْأَلْفَاظِ ـ فِي قِصَّةِ النَّحْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ـ قَدْ يُوهِمُ عَالِمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْخَبَرَ فِيهِ تضادٌّ وَتَهَاتُرٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ النحلَ مِنْ بَشِيرٍ لِابْنِهِ كَانَ فِي مَوْضِعَيْنِ مُتَبَايِنَيْنِ وَذَاكَ أنَّ أوَّل ماولد النُّعْمَانُ أَبَتْ عَمْرَةُ أَنْ تربِّيَهُ حَتَّى يَجْعَلَ لَهُ بَشِيرٌ حَدِيقَةً فَفَعَلَ ذَلِكَ وَأَرَادَ الْإِشْهَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَا تُشْهِدْنِي إِلَّا عَلَى عَدْلٍ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ) عَلَى مَا فِي خَبَرِ ⦗٣٧٦⦘ أَبِي حَرِيزٍ تُصرِّح هَذِهِ اللَّفْظَةُ أَنَّ الْحَيْفَ فِي النَّحْلِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ غَيْرُ جَائِزٍ فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ مُدَّةٌ قَالَتْ عَمْرَةُ لِبَشِيرٍ: انْحَلِ ابْنِي هَذَا فَالْتَوَى عَلَيْهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ عَلَى مَا فِي خَبَرِ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ وَالْمُغِيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فَنَحَلَهُ غُلَامًا فَلَمَّا جَاءَ الْمُصْطَفَى ﷺ ليُشهده قَالَ: (لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ) وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النُّعْمَانُ قَدْ نَسِيَ الْحُكْمَ الْأَوَّلَ أَوْ تَوَهَّمَ أَنَّهُ قَدْ نُسِخَ وَقَوْلُهُ ﷺ : (لَا تُشهدني عَلَى جَوْرٍ) ـ فِي الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ ـ زِيَادَةُ تَأْكِيدٍ فِي نَفْيِ جَوَازِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ النَّحْلَ فِي الْغُلَامِ لِلنُّعْمَانِ كَانَ ذَلِكَ وَالنُّعْمَانُ مُتَرَعْرِعٌ أَنَّ فِيَ خَبَرِ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ ) قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي فدلَّتك هَذِهِ اللَّفْظَةُ عَلَى أَنَّ هَذَا النُّحل غَيْرَ النُّحْلِ الَّذِي فِي خَبَرِ أَبِي حَرِيزٍ فِي الْحَدِيقَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ امْتِنَاعِ عَمْرَةَ عَنْ تَرْبِيَةِ النُّعْمَانِ عِنْدَمَا وَلَدَتْهُ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى ﷺ تتضاد وتهاتر وأبوحريز كَانَ قَاضِيَ سِجِسْتَانَ

стр. 10343

ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَبُولِ مَا يُهدي أَخُوهُ الْمُسْلِمُ إِيَّاهُ ـ إِذَا تَعَرَّى عَنْ عِلَّتَيْنِ فِيهِ ـ.

стр. 10344

٥٠٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى بْنِ خَتٍّ حَدَّثَنَا المقرىء حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسر بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ ـ مِنْ غَيْرِ مسألةٍ وَلَا إشرافِ نفسٍ ـ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ) = (٥١٠٨) [٦٧: ١]⦗٣٧٧⦘ صحيح - ((الصحيحة)) (١٠٠٥) , ((التعليق الرغيب)) (٢/ ١٦).

стр. 10345

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ردُّ الْمَرْءِ الطِّيبَ إِذَا عُرِضَ عليه

стр. 10346

٥٠٨٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدُّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرائحة) = (٥١٠٩) [٤٣: ٢] صحيح - ((المشكاة)) (٣٠١٦): م بلفظ: ((ريحان)).

стр. 10347

ذِكْرُ الْبَيَانِ بأنَّ الْمَرْءَ ـ وَإِنْ كَانَ خَيِّرًا فَاضِلًا ـ إِذَا أُهدي إِلَيْهِ شيءٌ ـ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا ـ عَلَيْهِ قَبُولُهُ والإفضالُ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ دُونَ الِازْدِرَاءِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ والتأمُّلِ لِلشَّيْءِ الْكَثِيرِ

стр. 10348

٥٠٨٨ - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ في دَارِ أَبِي أَيُّوبَ فأُتِي بِطَعَامٍ فِيهِ ثومٌ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ وَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ أَبُو أَيُّوبَ ـ إِذْ لَمْ يَرَ فِيهِ أَثَرَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ أَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أحرامٌ هُوَ؟ قَالَ: (لَا وَلَكِنْ كَرِهْتُهُ مِنْ أَجْلِ الرِّيحِ) فَقَالَ: إِنِّي أكره ما كرهت = (٥١١٠) [٨: ٥]⦗٣٧٨⦘ صحيح - ((الإرواء)) (٢٥١١): م ـ جابر بن سمرة , عن أبي أيوب: الأنصاري.

стр. 10349

ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْجَمَاعَةِ الْهِبَةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشَاعَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ ـ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا ـ.

стр. 10350

٥٠٨٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ: أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ الْبَهْزِيِّ (١): أَنَّ رسول الله ﷺ خرج يُريد مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانَ بالرَّوحاء إِذَا حِمَارٌ وحشيٌّ عَقَيرٌ فذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبَهُ) فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ ـ وَهُوَ صَاحِبُهُ ـ ⦗٣٧٩⦘ إلى رسول الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ الرِّفاق ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بالأُثايةِ ـ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ والعَرْجِ ـ إِذَا ظبيٌّ حاقفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه = (٥١١١) [٣: ٤] صحيح- انظر التعليق أدناه.

стр. 10351

ذِكْرُ إِبَاحَةِ قَبُولِ الْمَرْءِ الْهِبَةَ لِلشَّيْءِ الْمَشَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ

стр. 10352

٥٠٩٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَلَمَةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِبَعْضِ أَثْنَاءِ الرَّوْحَاءِ ـ وَهُمْ حُرُمٌ ـ إِذَا حِمَارٌ معقورٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (دَعُوهُ فيُوشِكُ صَاحِبُهُ أَنْ يَأْتِيَهُ) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَهْزٍ ـ هُوَ الَّذِي عَقَرَ الْحِمَارَ ـ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ فقسّمهُ بَيْنَ النَّاسِ = (٥١١٢) [١: ٤]⦗٣٨٠⦘ صحيح - انظر التعليق أدناه.

стр. 10353

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ ـ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الهدية بأنفسهما ـ

стр. 10354

٥٠٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يحدِّث أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوفُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) قَالَ: ثُمَّ أُتِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَلَاثِ حُلَلٍ مِنْهَا فكَسَا عمرَ حُلَّةً وَكَسَا علَيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فأتاهُ عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ بِهَا إليَّ؟! فقال: (بِعْهَا فَاقْضِ بها حاجتك أوشُقَّها خُمُراً بَيْنَ نِسَائِكَ) = (٥١١٣) [١: ٤] صحيح - ((غاية المرام)) (٧٩).

стр. 10355

ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمُهْدِي هَدِيَّةَ نَفْسِهِ بَعْدَ بَعْثِهِ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَمَوْتُ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ وصُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَيْهِ

стр. 10356

٥٠٩٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ ⦗٣٨١⦘ كُلْثُومٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا تزوَّجني رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَّ مسكٍ وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ وستُردُّ الْهَدِيَّةُ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهِيَ لَكَ) قَالَتْ: فَكَانَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَاتَ النَّجَاشِيُّ ورُدَّتِ الهَدِيَّةُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى كُلِّ امرأةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةَ مِسْكٍ وَدَفَعَ الحُلَّةَ وَسَائِرَ الْمِسْكِ إلى إم سلمة = (٥١١٤) [١: ٤] ضعيف - ((الإرواء)) (١٦٢٠).

стр. 10357

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ الَّتِي كَانَتْ تُصدقت عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهديها إليه

стр. 10358

٥٠٩٣ - أخبرنا محمد بن الحسن بن مكرم البزار بالبصرة حدثنا علي عن مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِتْقِ فَاشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وأُهدي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لحمٌ فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : هَذَا تُصدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ) قَالَ عبد الرحمن: وكان زوجها حُرّاً = (٥١١٥) [١٠: ٤]⦗٣٨٢⦘ صحيح - إلا قول عبد الرحمن وفي آخره؛ فإنه مدرج , والصحيح أنه كان عبداً - ((الإرواء)) (٦/ ٢٧٤ ـ ٢٧٥).

стр. 10359

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ

стр. 10360

٥٠٩٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن رَبِيعَةَ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ إِحْدَى السُنن الثَّلَاثِ: أَنَّهَا أُعْتقتْ فخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ والبُرْمَةُ تَفُورُ بلَحْمٍ ـ فقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (هُوَ عَلَيْهَا صدقة وهو لنا هدية) = (٥١١٦) [١: ٤] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٧٤): م.

стр. 10361

ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا المتصدَّق عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَكْلُهَا

стр. 10362

٥٠٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاق زَعَمَ , أَنَّ جُوَيْرِيَةَ ـ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٣٨٣⦘ أخبرتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما عندنا طعام إلا عظم من شَاةٍ أُعطِيتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: (قَرِّبِيهِ فقد بلغت محلها) = (٥١١٧) [٨: ٥] صحيح: م.

стр. 10363

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ من جويرية

стр. 10364

٥٠٩٦ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: (هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا طَعَامٌ أُعطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (قَرِّبِيهِ) = (٥١١٨) [٨: ٥] صحيح - انظر ما قبله.

стр. 10365

ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
следующие страницы →