Полный текст (15 069 стр.). Показаны 10361–10400 · переход к 10366.
стр. 10361
ذِكْرُ جَوَازِ أَكْلِ الصَّدَقَةِ الَّتِي تُصدِّقَ بِهَا عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ أَهْدَاهَا المتصدَّق عَلَيْهِ لَهُ وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ وَلَا أَكْلُهَا
стр. 10362
٥٠٩٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سعدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاق زَعَمَ , أَنَّ جُوَيْرِيَةَ ـ زَوْجَةَ النَّبِيِّ ﷺ ⦗٣٨٣⦘ أخبرتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
(هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ما عندنا طعام إلا عظم من شَاةٍ أُعطِيتْ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ:
(قَرِّبِيهِ فقد بلغت محلها)
= (٥١١٧) [٨: ٥]
صحيح: م.
стр. 10363
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ من جويرية
стр. 10364
٥٠٩٦ - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ:
(هَلْ مِنْ طَعَامٍ؟ ) قَالَتْ: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا طَعَامٌ أُعطِيَتْهُ مَوْلَاةٌ لَنَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(قَرِّبِيهِ)
= (٥١١٨) [٨: ٥]
صحيح - انظر ما قبله.
стр. 10365
ذِكْرُ خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
стр. 10366
٥٠٩٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: ⦗٣٨٤⦘
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَائِشَةَ:
(عِنْدَكِ شيءٌ تُطْعِمِيني؟ ) قَالَتْ: لَا إِلَّا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتَ بِهَا إِلَى نُسيبة مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ:
(هَاتِيهِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا)
= (٥١١٩) [٨: ٥]
صحيح: ق.
стр. 10367
ذِكْرُ جَوَازِ قَبُولِ الْمَرْءِ ـ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ الصَّدَقَةِ ـ الْهَدِيَّةِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ بتلك الهدية
стр. 10368
٥٠٩٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجير الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ ﷺ :
(إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:
(مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ) وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فخيَّرها رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إن شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ وَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ ـ وَفِيهِ رِجْلُ شاةٍ أَوْ يَدٌ ـ فَقَالَ ﷺ لِعَائِشَةَ:
أَلَا تَطْبُخُونَ لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟! فَقَالَتْ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فأهدَتْهُ ⦗٣٨٥⦘ لَنَا فَقَالَ:
(اطْبُخُوا فهو عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ)
= (٥١٢٠) [٩: ٥]
صحيح لغيره - إلا الرجل أو اليد , والأمر بالطبخ؛ فإنَّهُ منكرٌ , ليس لذلك ذِكرٌ في روايات القصة عن ابن عباسٍ وعائشةَ (١) . ⦗٣٨٦⦘ الحواشي
(١) وهي مُخرجة في ((الإرواء)) (٥/ ١٥٢ ـ ١٥٣ و ٦/ ٢٧٢ ـ ٢٧٨) , و ((صحيح أبي داود)) (١٩٣٣ ـ ١٩٣٧).
ولم يُحسِنْ المُعلِّقُ على الحديث هنا , حين صرّح بأنه: ((حديثٌ صحيح))! مع اعترافه بضعف إسناده , مُتشبِّثاً براوية أحمد (١/ ٢٨١) الصحيحة! مع أنَّها مُختصرةٌ , ليس فيها ما استثنيته.стр. 10369
١ - بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ
стр. 10370
٥٠٩٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قيئه)
= (٥١٢١) [٨٧: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٦٢٢) : ق.
стр. 10371
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ حُكْمَ الرَّاجِعِ فِي صَدَقَتِهِ حُكْمُ الرَّاجِعِ فِي هِبَتِهِ ـ سواءٌ ـ فِي هَذَا الزجر
стр. 10372
٥١٠٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ , قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ , قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قيئه)
= (٥١٢٢) [٨٧: ٢]
صحيح ـ المصدر نفسه: ق.
стр. 10373
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ ـ الَّذِي أُطلِقَ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ـ لَمْ يُرَدْ بِهِ كُلُّ الْهِبَاتِ وَلَا كُلُّ الصَّدَقَاتِ
стр. 10374
٥١٠١ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ثم عاد إلى قيئه)
= (٥١٢٣) [٨٧: ٢]
صحيح - ((المشكاة)) (٣٠٢١/ التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (١٦٢٤) .
стр. 10375
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَعُودَ الْمَرْءُ فِي الشَّيْءِ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِهِ بالمُلكِ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهُ فِيمَا قَبْلُ
стр. 10376
٥١٠٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُباعُ فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
(لَا تَبْتَعْهُ وَلَا تَعُد في صدقتك)
= (٥١٢٤) [٨٧: ٢]
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٤١٩) : ق.
стр. 10377
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَرَسَ قَدْ ضَاعَ عِنْدَ الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ
стр. 10378
٥١٠٣ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ:
حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ , فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صدقته كالكلب يعود في قيئه)
= (٥١٢٥) [٨٧: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٨٤٩) : ق.
стр. 10379
٣٤ - كِتَابُ الرُّقْبَى والعُمرى
стр. 10380
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُرقِبَ الْمَرْءُ دَارَهُ أخاه المسلم
стр. 10381
٥١٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمَنْ أَرْقَبَهُ) والرُّقبى أَنْ يَقُولَ الرجل: هذا لفلان ماعاش فإذا مات فلان فهو لفلان
= (٥١٢٦) [٧٤: ٢]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (٦/ ٥٢ ـ٥٣ و ٥٤ ـ ٥٥).
стр. 10382
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعْمِرَ الرَّجُلُ دَارَهُ لأخيه المسلم
стр. 10383
٥١٠٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(لَا تُرْقِبوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَ فهو له)
= (٥١٢٧) [٧٤: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٦٠٩) .
стр. 10384
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : ((فَهُوَ لَهُ)) أَرَادَ بِهِ: لِمَنْ أُعْمِرَ ولمن أُرْقِبَ
стр. 10385
٥١٠٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ⦗٣٩٠⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا والرُّقْبَى لمن أُرْقِبَهَا)
= (٥١٢٨) [٧٤: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٥٣).
стр. 10386
ذِكْرُ إِجَازَةِ الْعُمْرَى إِذَا اسْتَعْمَلَهَا الْمَرْءُ مَعَ أخيه المسلم
стр. 10387
٥١٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(الْعُمْرَى جائزة)
= (٥١٢٩) [٧٤: ٢]
صحيح ـ ((المشكاة)) (٣٠٠٩/ التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (٦/ ٥٠): ق.
стр. 10388
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ
стр. 10389
٥١٠٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(العمرى لمن وهبت له)
= (٥١٣٠) [٧٤: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ: ق.
стр. 10390
ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِمَنْ أُعمرت لَهُ
стр. 10391
٥١٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(لَا عُمرى ومن أُعْمِرَ شيئاً فهو له)
= (٥١٣١) [٧٤: ٢]
حسن ـ المصدر نفسه (٦/ ٥٠).
стр. 10392
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ وَهِمَ فِي تَأْوِيلِهِ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
стр. 10393
٥١١٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُكْرَمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طاووس عن حجر المدري عن زيد بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(العمرى سبيلها سبيل الميراث)
= (٥١٣٢) [٧٤: ٢]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (٦/ ٥٢ ـ ٥٣).
стр. 10394
ذِكْرُ قَضَاءِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ عَلَى حَسَبِ مَا جَعَلَ سَبِيلَهَا سبيل الميراث
стр. 10395
٥١١١ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ مُعَاذٍ بِدِمَشْقَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قضى بالعمرى للوارث ⦗٣٩٢⦘
= (٥١٣٣) [٧٤: ٢]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
стр. 10396
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : (الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ) أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أُعمر دُونَ مَنْ أَعمر
стр. 10397
٥١١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ بِالْمَصِّيصَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحدَّاد قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ حجر المدري عن زيد بن ثابت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(من أُعْمِرَ أَرْضاً فهي لِوَرَثَتِهِ)
= (٥١٣٤) [٧٤: ٢]
صحيح لغيره - المصدر نفسه.
стр. 10398
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أعمرها
стр. 10399
٥١١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عن الزهري عن أبي سلمة عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها هِيَ لَهُ ولِعَقِبِهِ يَرِثُهَا من يَرِثُهُ من عَقِبِهِ)
= (٥١٣٥) [٧٤: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٦٠٧) : م.
стр. 10400
ذِكْرُ خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ المُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ للمُعَمَرِ لَهُ دُونَ المُعْمِرِ إِيَّاهُ
следующие страницы →