← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 10396–10435 · переход к 10401.

стр. 10396

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : (الْعُمْرَى سَبِيلُهَا سَبِيلُ الْمِيرَاثِ) أَرَادَ بِذَلِكَ لِمَنْ أُعمر دُونَ مَنْ أَعمر

стр. 10397

٥١١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى التَّيْمِيُّ بِالْمَصِّيصَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الحدَّاد قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ حجر المدري عن زيد بن ثابت قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (من أُعْمِرَ أَرْضاً فهي لِوَرَثَتِهِ) = (٥١٣٤) [٧٤: ٢] صحيح لغيره - المصدر نفسه.

стр. 10398

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ مِيرَاثَ الْعُمْرَى يَكُونُ لِلْمُعْمَرِ لَهُ دُونَ مَنْ أعمرها

стр. 10399

٥١١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عن الزهري عن أبي سلمة عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (العُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَها هِيَ لَهُ ولِعَقِبِهِ يَرِثُهَا من يَرِثُهُ من عَقِبِهِ) = (٥١٣٥) [٧٤: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٠٧): م.

стр. 10400

ذِكْرُ خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الدَّارَ المُعْمَرَةَ إِنَّمَا هِيَ للمُعَمَرِ لَهُ دُونَ المُعْمِرِ إِيَّاهُ

стр. 10401

٥١١٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْأَنْصَارِ: (لَا تُعْمِرُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ له ولورثته إذا مات) = (٥١٣٦) [٧٤: ٢] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٠٩).

стр. 10402

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدَّارَ الَّتِي أُعْمِرت لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرها وَإِنْ مَاتَ الَّذِي أُعْمِرَتْ له

стр. 10403

٥١١٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٌ أُعْمِرَ عُمْرَى ـ لَهُ ولِعَقِبِهِ ـ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعطِيَها لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لِأَنَّهُ أَعْطَى عطيةً وقعت فيها المواريث = (٥١٣٧) [٧٤: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٦٠٧): م.

стр. 10404

ذِكْرُ وَصْفِ الْعُمْرَى الَّتِي زُجِرَ عَنِ اسْتِعِمَالِهَا

стр. 10405

٥١١٦ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ⦗٣٩٤⦘ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: (مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى ـ لَهُ وَلِعَقِبِهِ ـ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ مِنْهَا وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ ولعقبه) = (٥١٣٨) [٧٤: ٢] صحيح - وهو مكرر ما قبله.

стр. 10406

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِعْمَارَ الْمَرْءِ دَارَهُ فِي حَيَاتِهِ ـ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ وَرَثِتِهِ بَعْدَهُ ـ لَا تَكُونُ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ لَهُ

стр. 10407

٥١١٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّمَا الْعُمْرَى ـ الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ مِنْ بَعْدِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صاحبها = (٥١٣٩) [٧٤: ٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٦١٢): م.

стр. 10408

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : (وَلِعَقِبِهِ) أَرَادَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

стр. 10409

٥١١٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فهو له حياته وبعد موته) = (٥١٤٠) [٧٤: ٢] صحيح لغيره - انظر الحديث (٥١١٤).

стр. 10410

ذكر العلة التي من أجلها زُجِرَ عن استعمال العمرى

стр. 10411

٥١١٩ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حياته ولورثته إذا مات) = (٥١٤١) [٧٤: ٢] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٠٧): م. قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَاتِمٍ: زَجْرُ الْمُصْطَفَى ﷺ عَنْ النَّذر وَالْعُمْرَى وَالرُّقْبَى كَانَ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ وَهِيَ إِبْقَاؤُهُ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ لَا أَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثِ غَيْرُ جائزٍ ـ إِذَا كَانَ طَاعَةً لَا مَعْصِيَةً ـ وَذَاكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ قَطَنُوا الْمَدِينَةَ وَلَا مَالَ لَهُمْ بِهَا فكَرِهَ ﷺ لَهُمُ الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى إِبْقَاءً عَلَى أَمْوَالِهِمْ لِلضَّرُورَةِ الْوَاقِعَةِ الَّتِي كَانَتْ بِهِمْ لَا أَنَّهُمَا لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُمَا

стр. 10412

٣٥ - كتاب الإجارة

стр. 10413

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ قَالَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ بِإِبْطَالِ الْكَسْبِ

стр. 10414

٥١٢٠ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: (كان زكريا نجاراً) = (٥١٤٢) [٤: ٣] صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.

стр. 10415

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ تَكُنْ تَأْنَفُ مِنَ الْعَمَلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ الْكَسْبِ وحظره

стр. 10416

٥١٢١ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ) فَقُلْنَا: وَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: (نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نبي إلا قد رعاها) = (٥١٤٣) [٥: ٣] صحيح: خ (٣٤٠٦).

стр. 10417

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَ ﷺ لِلْكَبَاثِ الْأَسْوَدِ: ((إِنَّهُ أَطْيَبُ من غيره))

стр. 10418

٥١٢٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ نَجْتَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَإِنِّي كُنْتُ آكُلُه زَمَنَ كُنْتُ أَرْعَى) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكُنْتَ تَرْعَى؟ فَقَالَ: (وَهَلْ بُعِثَ نبي إلا وهو راع) = (٥١٤٤) [٥: ٣] صحيح - انظر ما قبله.

стр. 10419

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِخْدَامَ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا بِالِغِينَ

стр. 10420

٥١٢٣ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّهُ كَانَ ابْنَ عَشَرِ سِنِينَ ـ مَقْدِمَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَدِينَةَ ـ فكُنَّ أُمَّهَاتِي يُحَرِّضْنَنِي عَلَى خِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (فَخَدَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَشْرًا ـ حَيَاتَهُ بِالْمَدِينَةِ ـ وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً قَالَ: وَكُنْتُ أَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزَلَ لَقَدْ كَانَ أُبيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلَ مَا أُنْزِلَ فِي مُبْتَنى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا عَرُوسًا فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ وخَرَجُوا وَبَقِيَ ⦗٣٩٩⦘ مِنْهُمْ رَهْطٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَطَالُوا الْمُكْثَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فخرج وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَيْ يَخْرُجُوا فَمَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فمشيتُ مَعَهُ حَتَّى جَاءَ عَتَبَةَ حُجرةِ عَائِشَةَ ثُمَّ ظَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ وَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَعْتُ مَعَهُ حَتَّى بَلَغَ عَتْبَةَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ فَإِذَا هُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ سِتْرًا وأُنْزِلَ الحجاب) = (٥١٤٥) [١٠: ٥] صحيح: خ (٥١٦٦).

стр. 10421

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ أَخْذِ الْمَرْءِ الْأُجْرَةَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

стр. 10422

٥١٢٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ الْبَرَاءُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَرُّوا بحيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ وَفِيهِمْ لَدِيغٌ ـ أَوْ سَلِيمٌ ـ فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَرَقَاهُ عَلَى شَاءٍ فَبَرَأَ فَلَمَّا أَتَى أَصْحَابُهُ كَرِهُوا ذَلِكَ فَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ بِذَلِكَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا مَرَرْنَا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فِيهِمْ لَدِيغٌ ـ أَوْ سَلِيمٌ ـ فَقَالُوا: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٤٠٠⦘ (إِنَّ أَحَقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) = (٥١٤٦) [٦٥: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (١٤٩٤) , ((البيوع)): خ.

стр. 10423

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ وزَّاناً لِلنَّاسِ بَعْدَ أَنْ يَلْزَمَ النَّصِيحَةَ فِي أُمُورِهِ وَأَسْبَابِهِ

стр. 10424

٥١٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ فَأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَهُ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : (زِنْ فَأَرْجِحْ) أَرَادَ بِهِ من ماله ليعطي ثمن السراويل راجحاً = (٥١٤٧) [٥: ٤] صحيح - ((أحاديث البيوع)) , ((المشكاة)) (٢٩٢٤/ التحقيق الثاني).

стр. 10425

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ إِجَارَةَ الْأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ غَيْرُ جائزة

стр. 10426

٥١٢٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يزرعها فليمنحها أخاه ولا يُؤَاجِرْهَا إياه) ⦗٤٠١⦘ = (٥١٤٨) [١٠: ٢] صحيح: م (٥/ ١٩). قَالَ: أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ ﷺ : (وَلَا يُؤاجرها إِيَّاهُ) لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ قُصِدَ بِهَا النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَ بِهِمُ الضِّيقُ فِي الْعَيْشِ وَالْمِنْحَةُ كَانَتْ أَوْقَعَ عِنْدَهُمْ لِلْأَرْضِ مِنْ إِكْرَائِهَا فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ كَرْيِ الْأَرْضِ إِلَّا الْجِنْسَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

стр. 10427

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى سُكْنَى بُيُوتِ مَكَّةَ

стр. 10428

٥١٢٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ انزِلْ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ قَالَ: (وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رباعٍ أَوْ دُورٍ) وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طالبٍ ـ هُوَ وَطَالِبٌ ـ وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يرث المؤمن الكافر = (٥١٤٩) [٤٣: ٣] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (١٧٥٤ و ٢٥٨٥): ق.

стр. 10429

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن أُجْرَةَ الحجَّام حَرَامٌ وَأَنَّ كَسْبَهُ غَيْرُ جَائِزٍ

стр. 10430

٥١٢٨ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وأعطى الحجَّام أجره واستعط = (٥١٥٠) [١٠: ٥] صحيح - انظر ما بعده.

стр. 10431

ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أَجَرْتَهُ بِحَجْمِهِ

стр. 10432

٥١٢٩ - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الحجام أجره = (٥١٥١) [١: ٤] صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٣٠٩).

стр. 10433

٥١٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: (كَسْبُ الْحَجَّامِ خبيثٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ خبيثٌ وَمَهْرُ البغي خبيث) = (٥١٥٢) [٩٠: ٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.

стр. 10434

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قارظ

стр. 10435

٥١٣١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله ﷺ قال: (كسبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ وَثَمَنُ الكلب خبيث) = (٥١٥٣) [٩٠: ٢] صحيح - انظر ما قبله. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحرَّم إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ: أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا فَإِذَا عُدِمِ هَذَا الشَّرْطُ ـ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخَطَّابِ ـ جَازَ كَسْبُهُ إِذِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَجَازَهُ لِأَبِي طَيْبَةَ وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ مُحَرَّمَانِ ـ جميعاً ـ.
следующие страницы →