← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 11271–11310 · переход к 11276.

стр. 11271

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْءِ وَحْدَهُ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا مِنَ النِّسَاءِ

стр. 11272

٥٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ , عَنِ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يَقُولُ: جَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى مَنْزِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ يَلْتَمِسُهُ , فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ , ثُمَّ رَجَعَ فَوَجَدَهُ , فَلَمَّا دَخَلَ؛ كَلَّمَ فَاطِمَةَ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا أَرَى حَاجَتَكَ إِلَّا إِلَى الْمَرْأَةِ؟! قَالَ: أَجَلْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ على المُغِيبَاتِ. = (٥٥٨٤) [٥: ٢] صحيح لغيره؛ إلاقوله: فاطمة - ((الصحيحة)) (٦٥٢). ⦗١٤٧⦘ أَبُو صَالِحٍ - هَذَا -؛ اسْمُهُ: مِيزَانٌ , مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , ثِقَةٌ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ , وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ , وَرَوَى عَنْهُ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ مَا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ هَذَيْنِ , وَلَيْسَ هذا بصاحب الكلبي؛ فإنه واهٍ ضعيف (١).

стр. 11273

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ دُخُولَ الْمَرْءِ عَلَى الْمُغِيبَةِ مِنْ أَجْلِ حَاجَةٍ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ آخر جائز

стр. 11274

٥٥٥٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , أن أبا بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ , أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ , أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ: ⦗١٤٨⦘ أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ , فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَئِذٍ - فَرَآهُمْ , فَكَرِهَ ذَلِكَ , وَذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: لَمْ أرَ إِلَّا خَيْرًا؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَها مِنْ ذَلِكَ)) , ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ , فَقَالَ: ((لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ - بَعْدَ يَوْمِي هَذَا - عَلَى مُغِيبَةٍ؛ إِلَّا وَمَعَهُ رجل)). = (٥٥٨٥) [٥: ٢] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣٠٨٦): م.

стр. 11275

ذِكْرُ الزَّجْرِ أَنْ يَخْلُوَ الْمَرْءُ بِامْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بمُغيبة

стр. 11276

٥٥٥٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ , عَنْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ , عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ , قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي مِثْلِ مَقَامِي هَذَا , فَقَالَ: ((أَحْسِنُوا إِلَى أَصْحَابِي , ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ , حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الْيَمِينِ قَبْلَ أَنْ يُستحلف عَلَيْهَا , ويشهد على الشهادة قبل أن يُستشهد عليه ا, فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَنَالَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ؛ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ , وَهُوَ مِنَ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ , أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ , أَلَا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ تَسُوؤُهُ سَيِّئَتُهُ , وتُسرُّهُ حَسَنَتُهُ؛ فَهُوَ مُؤْمِنٌ)). = (٥٥٨٦) [٥: ٢] صحيح ـ ((المشكاة)) (٦٠٠٣) , ((الصحيحة)) (٤٣٠).

стр. 11277

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَّا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ

стр. 11278

٥٥٦٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا محرم)). = (٥٥٨٧) [٥: ٢] صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٣٠٨٦): م.

стр. 11279

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سيما الحمو

стр. 11280

٥٥٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي الْخَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ)) , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟! قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((الْحَمْوُ الموت)). = (٥٥٨٨) [٢٣: ٢] صحيح ـ ((غاية المرام)) (١٨١): ق.

стр. 11281

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجرت عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ مَعًا

стр. 11282

٥٥٦٢ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ مُقَاتِلٍ - الشَّيْخُ الْفَاضِلُ الصَّالِحُ - , قَالَ: ⦗١٥٠⦘ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَعْبَدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ: ((لَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا بِذِي مَحْرَمٍ , وَلَا يخلون رجل بامرأة إلا بذي محرم)). = (٥٥٨٩) [١٢: ٤] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ١٧٣/٩٩٥) , ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٦٦).

стр. 11283

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ

стр. 11284

٥٥٦٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا محرم)). = (٥٥٩٠) [١٢: ٤] صحيح لغيره - انظر الحديث (٥٥٦٠).

стр. 11285

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ مِنَ التَّزَيُّنِ لِلرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسُوا لَهَا بِمَحْرَمٍ

стр. 11286

٥٥٦٤ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: إن رسول الله ﷺ ذَكَرَ الدُّنْيَا , فَقَالَ: ⦗١٥١⦘ ((إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ؛ فَاتَّقُوهَا , وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)) , ثُمَّ ذَكَرَ نِسْوَةً ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , وَامْرَأَةً قَصِيرَةً لَا تُعْرَفُ , فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ , وَصَاغَتْ خَاتَمًا , فَحَشَتْهُ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ , فَإِذَا مَرَّت بِالْمَسْجِدِ , أَوْ بِالْمَلَأِ؛ قَالَتْ بِهِ , فَفَتَحَتْهُ فَفَاحَ ريحه. = (٥٥٩١) [٦: ٣] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٤٨٦ و ٥٩١).

стр. 11287

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَةَ اتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبٍ لِتَتَطَاوَلَ بِهَاتَيْنِ الْمَرْأَتَيْنِ الطَّوِيلَتَيْنِ

стр. 11288

٥٥٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا مُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ قَصِيرَةً , فَاتَّخَذَتْ لَهَا نَعْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ , فَكَانَتْ تَمْشِي بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ , تَطَاوَلُ بِهِمَا , وَاتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ , وَحَشَتْ تَحْتَ فصِّه أَطْيَبَ الطِّيبِ - الْمِسْكَ - , فَكَانَتْ إِذَا مرَّت بِالْمَجْلِسِ؛ حَرَّكَتْهُ , فَيَفُوحُ ريحه. = (٥٥٩٢) [٦: ٣] صحيح ـ المصدر نفسه: م.

стр. 11289

ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ على سُرَّتِهِ

стр. 11290

٥٥٦٦ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ , عَنِ ابْنِ عَوْنٍ , عَنْ عُمَيْرِ بْنِ ⦗١٥٢⦘ إِسْحَاقَ (١) , قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ , فَقَالَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَرِنِي الْمَكَانَ الَّذِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُهُ مِنْكَ , قَالَ فَكَشَفَ عَنْ سُرَّتِهِ , فقبَّلها فَقَالَ شَرِيكٌ: لَوْ كَانَتِ السُّرة من العورة؛ ما كشفها. = (٥٥٩٣) [١: ٤] ضعيف. ⦗١٥٣⦘

стр. 11291

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده

стр. 11292

٥٥٦٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبَّلَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ - وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ جَالِسٌ - , فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ , مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا - قَطُّ -! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ)). = (٥٥٩٤) [١: ٤] صحيح ـ ((تخريج مشكلة الفقر)) (٧٠/ ١٠٨): ق , تقدم (رقم ٤٥٨).

стр. 11293

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ ولده

стр. 11294

[٥٥٦٧/ م ١]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ: أَتُقَبِّلُون الصِّبْيَانَ؟! فَمَا نُقَبِّلُهم , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((وَمَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِنْ قَلْبِكَ)). = (٥٥٩٥) [٥: ٤]⦗١٥٤⦘ صحيح ـ ((صحيح الأدب المفرد)) (٦٧): ق.

стр. 11295

ذِكْرُ إِبَاحَةِ مُلَاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ

стр. 11296

[٥٥٦٧/ م٢]- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُدْلِعُ لِسَانَهُ لِلْحُسَيْنِ , فَيَرَى الصَّبِيُّ حُمْرَةَ لِسَانِهِ , فيَهَشُّ إِلَيْهِ , فَقَالَ لَهُ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ بَدْرٍ: أَلَا أَرَى تَصْنَعُ هَذَا بِهَذَا , وَاللَّهِ لَيَكُونُ لِيَ الِابْنُ قَدْ خَرَجَ وَجْهُهُ وَمَا قَبَّلْتُه قَطُّ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ لَا يَرْحَمْ لا يُرْحَم)) (١). = (٥٥٩٦) [١: ٤] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٧٠).

стр. 11297

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الحمَّامات وَإِنْ كُنَّ ذوات مآزر

стр. 11298

٥٥٦٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ ⦗١٥٥⦘ مَعِينٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ (١) , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ شُرَحْبِيلَ , عن عبيد الله بن يزيد الْخَطْمِيِّ , عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ⦗١٥٦⦘ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلَا يَدْخُلِ الحمَّام إِلَّا بِمِئْزَرٍ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ , وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ)). قَالَ: فَنَمَيْتُ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ , فَكَتَبَ إِلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنْ سَلْ مُحَمَّدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ حَدِيثِهِ؛ فَإِنَّهُ رِضاً , فَسَأَلَهُ؟ ثُمَّ كَتَبَ إلى عمر , فمنع النساء عن الحمَّام. = (٥٥٩٧) [٦٢: ٢] صحيح لغيره - انظر التعليق.

стр. 11299

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ لُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا

стр. 11300

٥٥٦٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ , وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ: أَقْرَبَ مِنْهَا في قعر بيتها)). = (٥٥٩٨) [٦٦: ٣] صحيح ـ ((التعليق الرغيب)) (١/ ١٣٦) , ((الإرواء)) (١/ ٣٠٣/٢٧٣).

стр. 11301

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومِ قَعْرِ بَيْتِهَا لِأَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا

стр. 11302

٥٥٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ مُورِّق الْعِجْلِيِّ , عَنْ أَبِي ⦗١٥٧⦘ الْأَحْوَصِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ , فَإِذَا خَرَجَتِ؛ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ , وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا: إِذَا هي في قعر بيتها)). = (٥٥٩٩) [٨٩: ١] صحيح ـ انظر ما قبله.

стр. 11303

ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِيهَا إذا استأذنت زوجها فيها

стр. 11304

٥٥٧١ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ , عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ , أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ , اشْتَكَى وَاشْتَكَى أَصْحَابُهُ , وَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ , وَعَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ - مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ - , وَبِلَالٌ , فَاسْتَأْذَنَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي عِيَادَتِهِمْ , فَأَِنَ لَهَا فَقَالَتْ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ فَقَالَ: كل امرىء مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِراك نعله وسألت عامر بن فهيرة؟ فقال: إِنِّي وَجَدْتُ الْمَوْتَ قَبْلَ ذَوْقِهِ إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ وَسَأَلَتْ بِلَالًا؟ فَقَالَ: أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بفجٍّ وَحَوْلِي إذْخِرٌ وجليلٌ فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ , فأخبرْته بِقَوْلِهِمْ , فَنَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ , فَقَالَ: ⦗١٥٨⦘ ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ , كَمَا حَبَّبْتَ إِلَيْنَا مَكَّةَ - وأشَدَّ - , اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا ومُدِّها , وَانْقُلْ وَبَاءَهَا إِلَى مَهْيَعَةَ)) - وَهِيَ الجُحْفَةُ -. = (٥٦٠٠) [٢٨: ٤] صحيح: خ ـ تقدم (٣٧١٦).

стр. 11305

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَمْشِيَ الْمَرْأَةُ فِي حَاجَتِهَا فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ

стр. 11306

٥٥٧٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ أَبِي نَمِرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطريق) = (٥٦٠١) [٧٢: ٤] حسن ـ ((الصحيحة)) (٨٥٦). قَالَ الشَّيْخُ: قَوْلُهُ ﷺ : (لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسَطُ الطَّرِيقِ) لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ شَيْءٍ مُضْمَرٍ فِيهِ وَهُوَ مماسَّةُ النِّسَاءِ الرِّجَالَ فِي الْمَشْيِ إِذْ وَسَطُ الطَّرِيقِ الْغَالِبُ عَلَى الرِّجَالِ سُلُوكُهُ وَالْوَاجِبُ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ يَتَخَلَّلْنَ الْجَوَانِبَ حَذَرَ مَا يُتَوَقَّعُ مِنْ مماستهم إياهن

стр. 11307

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يحجُمها الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا

стр. 11308

٥٥٧٣ - أخبرنا ابن قتيبة حدثنا يزيد ابن مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا ⦗١٥٩⦘ طَيْبَةَ أَنْ يحجُمها وَقَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ أَوْ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ = (٥٦٠٢) [٨: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٧٩٨): م.

стр. 11309

١ - فَصْلٌ فِي التَّعْذِيبِ

стр. 11310

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضَرْبِ الْمُسْلِمِينَ كَافَّةً إِلَّا مَا يُبيحه الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ
следующие страницы →