Полный текст (15 069 стр.). Показаны 11971–12010 · переход к 11976.
стр. 11971
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا
стр. 11972
٥٨٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى:
((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ؛ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضحيته)) , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - يَوْمَ الْأَضْحَى -؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ:
((لَا؛ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ , فأَرَدْتُ أن تُعِينُوا فيها؛ كُلُوا وأطْعِمُوا , وادَّخِرُوا)).
= (٥٩٢٩) [١٧: ٤]⦗٣٤٩⦘
صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٠): ق.
стр. 11973
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أضحيته لسفره
стр. 11974
٥٩٠٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ:
أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ.
= (٥٩٣٠) [١: ٤]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (٨٠٥) , ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٩): ق.
стр. 11975
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ
стр. 11976
٥٩٠١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ:
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَزَوَّدُ لحم الأضحى إلى المدينة.
= (٥٩٣١) [١: ٤]
صحيح: ق - انظر ما قبله.
стр. 11977
ذكر الإباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضضايا في الأسفار
стр. 11978
٥٩٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ - , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ , عَنْ عبد الرحمن بن جبير ابن نُفَيْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ , قَالَ: ⦗٣٥٠⦘
قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الأُضحية)) , فَأَصْلَحْتُهُ , فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ , حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.
= (٥٩٣٢) [٩٩: ١]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٢) , ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠٥): م.
стр. 11979
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنة إلى السَّنة
стр. 11980
٥٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ يَزِيدَ - مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ -:
أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ , فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ , فَقَرَّبَتْ لَهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ , فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ , حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
((كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذي الحجة)).
= (٥٩٣٣) [٩٩: ١]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣١٠٩) , ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٠).
стр. 11981
٤٨ - كتاب الرَّهْن
стр. 11982
ذِكْرُ مَا يُحكم لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا
стр. 11983
٥٩٠٤ - أَخْبَرَنَا آدَمُ بْنُ مُوسَى - بِخُوَارِ الرِّيِّ -: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ: له غُنْمُهُ , وعليه غُرْمُهُ)).
= (٥٩٣٤) [٤٣: ٣]
ضعيف ـ ((المشكاة)) (٢٨٨٧ و ٢٨٨٨ / التحقيق الثاني) , ((البيوع)).
стр. 11984
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وشُرْبُ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ
стр. 11985
٥٩٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ:
((الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ , ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ - إِذَا كَانَ مَرْهُونًا - , وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويشرَبُ: نفقته)). ⦗٣٥٢⦘
= (٥٩٣٥) [٤٣: ٣]
صحيح ـ ((الإرواء)) (١٤٠٩).
стр. 11986
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّع بِهِ بَعْضُ المعطِّلة عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ
стр. 11987
٥٩٠٦ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ:
تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؛ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يهودي؛ بثلاثين صاعاً من شعير.
= (٥٩٣٦) [٤٨: ٥]
صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٩٣) , ((البيوع)): ق.
стр. 11988
ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ رَهْنِهِ إياه درعه
стр. 11989
٥٩٠٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ:
رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ: بِدِينَارٍ , فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّها به حتى مات.
= (٥٩٣٧) [٤٨: ٥]
صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٩٣) , ((البيوع)).
стр. 11990
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدِّرْعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ لِلْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يستردَّ دِرْعَهُ مِنْهُ
стр. 11991
٥٩٠٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ:
ذُكِرَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ فِي السَّلَمِ , فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ , عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى سَنَةٍ , ورَهَنَهُ دِرْعاً له من حديد.
= (٥٩٣٨) [٤٨: ٥]
صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٩٣).
стр. 11992
١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِتَنِ
стр. 11993
٥٩٠٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ زُبَيْدٍ , وَمَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ , وَقِتالهُ كُفْرٌ)).
= (٥٩٣٩) [٦٥: ٢]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (٤٤٢): ق.
стр. 11994
٥٩١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ جَدِّه جَرِيرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , ثُمَّ قَالَ:
((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقاب بعض)).
= (٥٩٤٠) [٥٢: ٢]
صحيح ـ ((الروض)) (٩٢٧) , ((تخريج الْإِيمَانِ)) (٨٦/ ٧٥).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ : ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا))؛ لَمْ يُرِدْ بِهِ: الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ , وَلَكِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الشيء كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ , فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ , ويُطلق اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعبة مِنْهَا لَا بالكُلِّيَّةِ , كَذَلِكَ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعبة مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ , لَا الْكُفْرِ كُلِّهِ؛ وَللْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتان لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ ⦗٣٥٥⦘ إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ , وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكم الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ إِلَّا مَن أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ , وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ , وَالْإِنْكَارُ وَالْجَحْدُ.
стр. 11995
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيشِ الشَّيَاطِينِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ جَلَّ وعلا
стр. 11996
٥٩١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ:
((إن إِبْلِيسَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّون , وَلَكِنَّهُ في التحريش بينهم)).
= (٥٩٤١) [٦٦: ٣]
صحيح ـ ((الصحيحة)) (١٦٠٨): م من طريق آخر عن جابر.
стр. 11997
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعِين الْمَرْءُ أَحَدًا عَلَى مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا
стр. 11998
٥٩١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ:
((مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ: كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ؛ فَهُوَ يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ)).
= (٥٩٤٢) [٤٣: ٢]
صحيح لغيره - ((المشكاة)) (٤٩٠٤).
стр. 11999
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُناول الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ
стр. 12000
٥٩١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أبوعاصم , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: ⦗٣٥٦⦘
إنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ مَسْلُولًا , فَقَالَ:
((أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟! لِيُغْمِدْهُ , ثم يُنَاوِلْهُ أخاه)).
= (٥٩٤٣) [٨٩: ٢]
صحيح ـ ((المشكاة)) (٣٥٢٧) , ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣١).
стр. 12001
ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ أَشَارَ بِالْحَدِيدَةِ إِلَى أخيه
стр. 12002
٥٩١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ:
((الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ)).
= (٥٩٤٤) [١٠٩: ٢]
صحيح ـ ((غاية المرام)) (٤٤٦): م.
стр. 12003
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَلْعَنُ الْمَلَائِكَةَ هذا الفاعل
стр. 12004
٥٩١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , ويونس , عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛ فَهُمَا فِي النَّارِ)).
وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: وَوَجَدْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: والمُعَلَّى بْنُ زياد.
= (٥٩٤٥) [١٠٩: ٢]
صحيح ـ ((نقد الكتاني)) (٣٩): ق.
стр. 12005
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أخيه بالسلاح
стр. 12006
٥٩١٦ - أخبرنا عبد الله ابن قَحْطَبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ :
أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى السيف مسلولاً.
= (٥٩٤٦) [٤٣: ٢]
صحيح ـ مختصر المتقدم (٥٩١٣).
стр. 12007
ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجر عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
стр. 12008
٥٩١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أحدكم إذ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وأمه)).
= (٥٩٤٧) [٤٣: ٢]
صحيح ـ مكرر (٥٩١٤).
стр. 12009
ذِكْرُ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
стр. 12010
٥٩١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
((لَا يُشير أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ ⦗٣٥٨⦘ مِنْ يَدِهِ , فَيَقَعَ فِيمَنْ يُناوَلُ)).
= (٥٩٤٨) [٤٣: ٢]
صحيح: خ (٧٠٧٢) , م (٨/ ٣٤).
следующие страницы →