← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 11971–12010 · переход к 11976.

стр. 11971

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا

стр. 11972

٥٨٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى: ((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ؛ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضحيته)) , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - يَوْمَ الْأَضْحَى -؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ: ((لَا؛ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ , فأَرَدْتُ أن تُعِينُوا فيها؛ كُلُوا وأطْعِمُوا , وادَّخِرُوا)). = (٥٩٢٩) [١٧: ٤]⦗٣٤٩⦘ صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٠): ق.

стр. 11973

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أضحيته لسفره

стр. 11974

٥٩٠٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. = (٥٩٣٠) [١: ٤] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٨٠٥) , ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٩): ق.

стр. 11975

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ

стр. 11976

٥٩٠١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَتَزَوَّدُ لحم الأضحى إلى المدينة. = (٥٩٣١) [١: ٤] صحيح: ق - انظر ما قبله.

стр. 11977

ذكر الإباحة الانتفاع بالقديد من لحوم الضضايا في الأسفار

стр. 11978

٥٩٠٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ - بِالرَّقَّةِ - , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ , عَنْ عبد الرحمن بن جبير ابن نُفَيْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْبَانُ , قَالَ: ⦗٣٥٠⦘ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ الأُضحية)) , فَأَصْلَحْتُهُ , فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ , حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ. = (٥٩٣٢) [٩٩: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٢) , ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠٥): م.

стр. 11979

ذِكْرُ إِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنة إلى السَّنة

стр. 11980

٥٩٠٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ يَزِيدَ - مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ -: أَنَّ امْرَأَتَهُ أُمَّ سُلَيْمٍ: سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ , فَدَخَلَ عَلَى أَهْلِهِ , فَقَرَّبَتْ لَهُ لَحْمًا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ , فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ , حَتَّى سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذي الحجة)). = (٥٩٣٣) [٩٩: ١] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٣١٠٩) , ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٠).

стр. 11981

٤٨ - كتاب الرَّهْن

стр. 11982

ذِكْرُ مَا يُحكم لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا

стр. 11983

٥٩٠٤ - أَخْبَرَنَا آدَمُ بْنُ مُوسَى - بِخُوَارِ الرِّيِّ -: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الطَّبَّاعِ , عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ , عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ: له غُنْمُهُ , وعليه غُرْمُهُ)). = (٥٩٣٤) [٤٣: ٣] ضعيف ـ ((المشكاة)) (٢٨٨٧ و ٢٨٨٨ / التحقيق الثاني) , ((البيوع)).

стр. 11984

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المُرْتَهِنَ لَهُ رُكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وشُرْبُ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ

стр. 11985

٥٩٠٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ , عَنِ الشَّعْبِيِّ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: ((الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ , ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ - إِذَا كَانَ مَرْهُونًا - , وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويشرَبُ: نفقته)). ⦗٣٥٢⦘ = (٥٩٣٥) [٤٣: ٣] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٤٠٩).

стр. 11986

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ شَنَّع بِهِ بَعْضُ المعطِّلة عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ حَيْثُ حُرِمُوا التَّوْفِيقَ لِإِدْرَاكِ مَعْنَاهُ

стр. 11987

٥٩٠٦ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ , عَنِ الْأَسْوَدِ , عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؛ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عند يهودي؛ بثلاثين صاعاً من شعير. = (٥٩٣٦) [٤٨: ٥] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٩٣) , ((البيوع)): ق.

стр. 11988

ذِكْرُ ثَمَنِ الشَّعِيرِ الَّذِي كَانَ لِلْيَهُودِيِّ عَلَى الْمُصْطَفَى ﷺ عِنْدَ رَهْنِهِ إياه درعه

стр. 11989

٥٩٠٧ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ صُبْحٍ: حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسٍ , قَالَ: رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعاً لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ: بِدِينَارٍ , فَمَا وَجَدَ مَا يَفْتَكُّها به حتى مات. = (٥٩٣٧) [٤٨: ٥] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٩٣) , ((البيوع)).

стр. 11990

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الدِّرْعَ الَّذِي كَانَ عِنْدَ الْيَهُودِيِّ لِلْمُصْطَفَى ﷺ كَانَ ذَلِكَ لِأَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ فَمِنْ أَجْلِهِ لَمْ يستردَّ دِرْعَهُ مِنْهُ

стр. 11991

٥٩٠٨ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنُ فِي السَّلَمِ , فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى سَنَةٍ , ورَهَنَهُ دِرْعاً له من حديد. = (٥٩٣٨) [٤٨: ٥] صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٩٣).

стр. 11992

١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِتَنِ

стр. 11993

٥٩٠٩ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ زُبَيْدٍ , وَمَنْصُورٍ , وَالْأَعْمَشُ , عَنْ أَبِي وَائِلٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ , وَقِتالهُ كُفْرٌ)). = (٥٩٣٩) [٦٥: ٢] صحيح ـ ((غاية المرام)) (٤٤٢): ق.

стр. 11994

٥٩١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ جَدِّه جَرِيرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , ثُمَّ قَالَ: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقاب بعض)). = (٥٩٤٠) [٥٢: ٢] صحيح ـ ((الروض)) (٩٢٧) , ((تخريج الْإِيمَانِ)) (٨٦/ ٧٥). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ : ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا))؛ لَمْ يُرِدْ بِهِ: الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ , وَلَكِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الشيء كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ , فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ , ويُطلق اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعبة مِنْهَا لَا بالكُلِّيَّةِ , كَذَلِكَ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعبة مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ , لَا الْكُفْرِ كُلِّهِ؛ وَللْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتان لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ ⦗٣٥٥⦘ إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ , وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكم الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ إِلَّا مَن أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ , وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ , وَالْإِنْكَارُ وَالْجَحْدُ.

стр. 11995

ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ تَحْرِيشِ الشَّيَاطِينِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ إِيَاسِهَا مِنْهُمْ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ جَلَّ وعلا

стр. 11996

٥٩١١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: ((إن إِبْلِيسَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّون , وَلَكِنَّهُ في التحريش بينهم)). = (٥٩٤١) [٦٦: ٣] صحيح ـ ((الصحيحة)) (١٦٠٨): م من طريق آخر عن جابر.

стр. 11997

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعِين الْمَرْءُ أَحَدًا عَلَى مَا لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِ رِضًا

стр. 11998

٥٩١٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ - مَوْلَى ثَقِيفٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْمُؤَمَّلُ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ , عَنْ سِمَاكٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: ((مَثَلُ الَّذِي يُعِينُ قَوْمَهُ عَلَى غَيْرِ الْحَقِّ: كَمَثَلِ بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ؛ فَهُوَ يُنْزَعُ مِنْهَا بِذَنَبِهِ)). = (٥٩٤٢) [٤٣: ٢] صحيح لغيره - ((المشكاة)) (٤٩٠٤).

стр. 11999

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُناول الْمَرْءُ أَخَاهُ السَّيْفَ وَهُوَ مَسْلُولٌ

стр. 12000

٥٩١٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أبوعاصم , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ , قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: ⦗٣٥٦⦘ إنَّ النَّبِيَّ ﷺ مرَّ بِقَوْمٍ يَتَعَاطَوْنَ سَيْفًا بَيْنَهُمْ مَسْلُولًا , فَقَالَ: ((أَلَمْ أَزْجُرْكُمْ عَنْ هَذَا؟! لِيُغْمِدْهُ , ثم يُنَاوِلْهُ أخاه)). = (٥٩٤٣) [٨٩: ٢] صحيح ـ ((المشكاة)) (٣٥٢٧) , ((صحيح أبي داود)) (٢٣٣١).

стр. 12001

ذِكْرُ لَعْنِ الْمَلَائِكَةِ مَنْ أَشَارَ بِالْحَدِيدَةِ إِلَى أخيه

стр. 12002

٥٩١٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ , قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: ((الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ)). = (٥٩٤٤) [١٠٩: ٢] صحيح ـ ((غاية المرام)) (٤٤٦): م.

стр. 12003

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَلْعَنُ الْمَلَائِكَةَ هذا الفاعل

стр. 12004

٥٩١٥ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قَحْطَبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ أَيُّوبَ , ويونس , عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا , فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ؛ فَهُمَا فِي النَّارِ)). وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ: وَوَجَدْتُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: والمُعَلَّى بْنُ زياد. = (٥٩٤٥) [١٠٩: ٢] صحيح ـ ((نقد الكتاني)) (٣٩): ق.

стр. 12005

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُشِيرَ الْمُسْلِمُ إِلَى أخيه بالسلاح

стр. 12006

٥٩١٦ - أخبرنا عبد الله ابن قَحْطَبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَنْ يُتَعَاطَى السيف مسلولاً. = (٥٩٤٦) [٤٣: ٢] صحيح ـ مختصر المتقدم (٥٩١٣).

стр. 12007

ذِكْرُ بَعْضِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجر عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

стр. 12008

٥٩١٧ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ , عَنْ هِشَامٍ , عَنْ مُحَمَّدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَلْعَنُ أحدكم إذ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ؛ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وأمه)). = (٥٩٤٧) [٤٣: ٢] صحيح ـ مكرر (٥٩١٤).

стр. 12009

ذِكْرُ الْبَعْضِ الْآخَرِ مِنَ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ

стр. 12010

٥٩١٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ , عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَا يُشير أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلَاحِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ ⦗٣٥٨⦘ مِنْ يَدِهِ , فَيَقَعَ فِيمَنْ يُناوَلُ)). = (٥٩٤٨) [٤٣: ٢] صحيح: خ (٧٠٧٢) , م (٨/ ٣٤).
следующие страницы →