← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 11936–11975 · переход к 11941.

стр. 11936

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَتِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَعَ الْأَمْرِ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثَانِيًا

стр. 11937

٥٨٨١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَهْبًا السُّوائي يُحدِّث , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ خَالِيَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ النَّبِيِّ ﷺ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : ((شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ , وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)) , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَعِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ؛ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((تُوفِي عَنْكَ , وَلَا تُوفي عن أحدٍ بعدك)). = (٥٩١١) [٧٦: ١] صحيح: ق - انظر ما قبله.

стр. 11938

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَيْضًا غَيْرَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ

стр. 11939

٥٨٨٢ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ , عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ الْأَنْصَارِيِّ - ثُمَّ الْمَازِنِيِّ -: أَنَّهُ ذَبَحَ أُضحية قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحَى , وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيةً أخرى. = (٥٩١٢) [٧٦: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٨) (١).

стр. 11940

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ أُمِرَ بِهِ غير هذين أيضاً في أول ابتداء إنشاد الْعِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الْأُضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ اليوم

стр. 11941

٥٨٨٣ - أَخْبَرَنَا الْجُنَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عن الأسود ابن قَيْسٍ , عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ , قَالَ: ⦗٣٤٠⦘ ضَحَّينا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؛ فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَلَمَّا انْصَرَفَ؛ رَآهُمُ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ , فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخرى , ومَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا؛ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله)). = (٥٩١٣) [٧٦: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٧): ق.

стр. 11942

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَالْأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ

стр. 11943

٥٨٨٤ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ , عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ , عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: ((أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ)) , فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنيحَة أُنْثَى؛ أفأضحِّي بِهَا؟ قَالَ: ((لَا, وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ , وتُقَلِّمُ أَظْفَارَكَ , وتَحْلِقُ عَانَتَكَ , وتَقُصُّ شَارِبَكَ , فَذَلِكَ تَمَامُ أُضحيتك عند الله)). = (٥٩١٤) [٧٦: ١] ضعيف ـ ((ضعيف أبي داود)) (٤٨٢).

стр. 11944

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا ليس بفرض

стр. 11945

٥٨٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: ⦗٣٤١⦘ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ , عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ , عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتي بكبشٍ أَقْرَنَ , يَطَأُ فِي سَوَادٍ , وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ , ويَبْرُكُ فِي سَوَادٍ , فَأَتَى بِهِ ليُضَحِّيَ بِهِ , قَالَ ﷺ : ((يَا عَائِشَةُ! هَلُمِّي المُدْيَةَ)) , ثُمَّ قَالَ: ((حُدِّيها بِحَجَرٍ)) , فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا , وَأَخَذَ الْكَبْشَ , فَأَضْجَعَهُ , ثُمَّ ذَبَحَهُ , وَقَالَ: ((بِسْمِ اللَّهِ , اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ , مِنْ مُحَمَّدٍ , وَآلِ مُحَمَّدٍ , وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ)) , ثُمَّ ضَحَّى بِهِ ﷺ . = (٥٩١٥) [٨: ٥] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٥٢ ـ ٣٥٣): م.

стр. 11946

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا غير فرض

стр. 11947

٥٨٨٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَرْغِيَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: ((إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ , وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ؛ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وأظفاره)). = (٥٩١٦) [٤٢: ٢] صحيح: م - انظر (٥٨٦٧). ⦗٣٤٢⦘ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ , حَيْثُ قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ! وَإِنَّمَا هُوَ: عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكيمة. وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ؛ لَمْ يُدركه مَالِكٌ , وَهُوَ تَابِعِيٌّ , رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ.

стр. 11948

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجر عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُريد ذَبْحَهَا وأهلَّ عَلَيْهِ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ هِلَالِهِ عَلَيْهِ

стр. 11949

٥٨٨٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو , عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ , قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((مَنْ كَانَ له ذبِحْ ٌ يَذْبَحُهُ: فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ؛ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ؛ حَتَّى يُضَحِّيَ)). = (٥٩١٧) [٤٢: ٢] صحيح: م - انظر ما قبله.

стр. 11950

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ

стр. 11951

٥٨٨٨ - أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ , قال: حدثنا محمد بن العلاء ابن كُرَيْبٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو , قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ , قَالَ: كُنَّا فِي الحَمَّام قُبَيْلَ الْأَضْحَى؛ فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ اطَّلَوْا , فَقَالَ بَعْضُ مَن فِي الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا , وَيَنْهَى عَنْهُ , قَالَ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ ⦗٣٤٣⦘ الْمُسَيِّبِ , فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ؟ فَقَالَ: ابْنَ أَخِي؟ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ , حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ العَشْرُ - وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُريد أَنْ يَذْبَحَهُ -؛ فَلْيُمْسِكْ عن شعره وأظفاره)). = (٥٩١٨) [٤٢: ٢] صحيح: م - انظر ما قبله.

стр. 11952

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُضَحِّيَ الْمَرْءُ بِأَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الضَّحَايَا

стр. 11953

٥٨٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ الْأَضَاحِيَّ , فَقَالَ: أَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ - وَيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ - , فَقَالَ: ((أربعٌ لَا يُضَحَّى بِهِنَّ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها , وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقي)) , فَقَالُوا لِلْبَرَاءِ: فَإِنَّمَا نَكْرَهُ النَّقْصَ فِي السِّنِّ والأُذُن والذَّنَبِ؟ قَالَ: فاكرْهَوُا مَا شِئْتُمْ , وَلَا تُحَرِّموا عَلَى الناس. = (٥٩١٩) [٨١: ٢] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٠/١١٤٨) , ((صحيح أبي داود)) (٢٤٩٧).

стр. 11954

٥٨٩٠ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ , عَنْ حُجية بْنِ عَدِيٍّ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ ⦗٣٤٤⦘ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: أَمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إن نَسْتَشْرِفَ العين والأُذُنَ. = (٥٩٢٠) [٨٦: ١] حسن صحيح ـ ((الإرواء)) (٣٦٢ ـ ٣٦٣).

стр. 11955

ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الْأُضْحِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا

стр. 11956

٥٨٩١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ , عَنِ الْبَرَاءِ , قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَا يَجُوزُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ: الْعَوْرَاءُ البَيِّنُ عَوَرُها , وَالْعَرْجَاءُ البَيِّنُ عَرَجُها , وَالْمَرِيضَةُ البَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْعَجْفَاءُ التي لا تُنْقي)). = (٥٩٢١) [٨٦: ١] صحيح ـ انظر (٥٨٨٩). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: يُرْوَى هَذَا الْخَبَرُ عَنْ مَالِكٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ..... وَأَخْطَأَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَسْقَطَ: سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنَ الْإِسْنَادِ.

стр. 11957

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ

стр. 11958

٥٨٩٢ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ سليمان بن عبد الرحمن , عن عبيد ابن فَيْرُوزَ قَالَ: ⦗٣٤٥⦘ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ: مَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضْحَى: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا , وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا , وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا , وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي)) = (٥٩٢٢) [٨٦: ١] صحيح ـ انظر ما قبله.

стр. 11959

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثلاث

стр. 11960

٥٨٩٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ , قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ مِنْ لحم أُضْحِيتِهِ فوق ثلاثة أيام)). = (٥٩٢٣) [٩٩: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٨): ق.

стр. 11961

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

стр. 11962

٥٨٩٤ - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدري: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ , قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , قَالَ: ((لَا يأكل أحدكم من أُضحيته فوق ثلاث)). = (٥٩٢٤) [٩٩: ١] صحيح: ق - انظر ما قبله.

стр. 11963

ذِكْرُ أَمْرِ الْمُصْطَفَى ﷺ بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ نَسْخًا لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهْيِهِ ﷺ عنه

стр. 11964

٥٨٩٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ , ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذلك: ((كُلُوا , وَتَزَوَّدُوا , وادَّخِرُوا)). = (٥٩٢٥) [٩٩: ١] صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٩): م.

стр. 11965

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ الِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الأُضحية بَعْدَ ثَلَاثٍ

стр. 11966

٥٨٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ , عَنْ زَيْنَبَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نَأْكُلَ ونَدَّخِرَ , فَقَدِمَ قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ - أَخُو أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - , فقدَّموا إِلَيْهِ مِنْ قَدِيدِ الْأَضْحَى , فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟! قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ بَعْدَكَ أَمْرٌ , كَانَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إن نَحْبِسَهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ , ثُمَّ رَخَّصَ أَنْ نأكل ونَدَّخِرَ. = (٥٩٢٦) [٩٩: ١] صحيح: م (٦/ ٨١). ⦗٣٤٧⦘ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: زَيْنَبُ: هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.

стр. 11967

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ

стр. 11968

٥٨٩٧ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ , قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر , عن مالك , عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ عَبْدِ الله بن واقد , عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ -حَضْرَةَ الْأَضْحَى - فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((ادَّخِرُوا الثُّلُثَ , وتَصَدَّقوا بِمَا بَقِيَ)) , قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ؛ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ , وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الوَدَكَ , ويَتَّخِذُون مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((وَمَا ذَاكَ؟ )) , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَهَيْتَ عَنْ إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عليكم؛ فَكُلُوا , وتَصَدَّقُوا , وادَّخِرُوا)). = (٥٩٢٧) [٩٩: ١] صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٠٣): م , خ مختصراً. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: الدَّافَّةُ: الْجَمَاعَةُ يَقْدَمُونَ مُجدِّين فِي ⦗٣٤٨⦘ السُّؤَالِ.

стр. 11969

ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِالِانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بعد ثلاث

стр. 11970

٥٨٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ , قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ , عَنِ الْجُرَيْرِيِّ , عَنْ أَبِي نَضْرَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)) , قَالَ: فَشَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّ لَهُمُ عِيَالًا وَخَدَمًا؟ فَقَالَ: ((كُلُوا , وأطعموا , واحبسوا)). = (٥٩٢٨) [٩٩: ١] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٢٩٦٩): م , خ نحوه.

стр. 11971

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا

стр. 11972

٥٨٩٩ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْأَضْحَى: ((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ؛ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِثَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضحيته)) , فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ - يَوْمَ الْأَضْحَى -؛ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ: ((لَا؛ كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ , فأَرَدْتُ أن تُعِينُوا فيها؛ كُلُوا وأطْعِمُوا , وادَّخِرُوا)). = (٥٩٢٩) [١٧: ٤]⦗٣٤٩⦘ صحيح ـ ((الإرواء)) (٤/ ٣٧٠): ق.

стр. 11973

ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمِ أضحيته لسفره

стр. 11974

٥٩٠٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي , قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: أَكَلْنَا الْقَدِيدَ مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ. = (٥٩٣٠) [١: ٤] صحيح ـ ((الصحيحة)) (٨٠٥) , ((الإرواء)) (٤/ ٣٦٩): ق.

стр. 11975

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ
следующие страницы →