← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 7176–7215 · переход к 7181.

стр. 7176

٣٥٣٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قال: حدثنا جرير عن منصور عن مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ: عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صائم = (٣٥٤٢) [١: ٤] صحيح: م.

стр. 7177

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ وأمِنَ مَا يَكْرَهُ من متعقبه

стр. 7178

٣٥٣٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَنْدَوَرِيُّ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَتَقُولُ: أيُّكُمْ أَمْلَكُ لِإِرْبِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ = (٣٥٤٣) [١: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٦١) , ((الصحيحة)) (٢٢٠): ق.

стр. 7179

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ تَقْبِيلَ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ

стр. 7180

٣٥٣٦ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ⦗٣٦٢⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: هَشَشْتُ فقبَّلتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: لَقَدْ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَالَ: (وَمَا هُوَ)؟ قُلْتُ: قبَّلتُ وَأَنَا صَائِمٌ فقال ﷺ : (أرأيت لو مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ)؟ قُلْتُ: إِذًا لَا يضرُّ؟ قال: (ففيم) = (٣٥٤٤) [٣٠: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٦٤).

стр. 7181

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ مَعًا

стр. 7182

٣٥٣٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يقبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ صَائِمٌ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ في كل ذلك في الفريضة والتطوع = (٣٥٤٥) [١: ٤] منكر ـ بزيادة: قلت لعائشة (١). ⦗٣٦٣⦘ قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَسَمِعَهُ مِنْ عَائِشَةَ نَفْسِهَا وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّتِهِ: أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ: عَنِ الزُهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ؟ فَمَرَّةً أَدَّى الْخَبَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وأخرى أدى الخبر عنها نفسها.

стр. 7183

ذكر خبر قد يوهم غير المبتحر فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ تَقْبِيلَ الصَّائِمِ امْرَأَتَهُ غير جائز

стр. 7184

٣٥٣٨ - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبَى زَائِدَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ: عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يلْمَسُ مِنْ وجهي من شيء وأنا صائمةٌ = (٣٥٤٦) [٣١: ٥] منكر ـ ((الضعيفة)) (٩٥٨) , ((الإرواء)) (٤/ ٨٤ ـ ٨٥).

стр. 7185

ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُضَادُّ خَبَرَ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الظَّاهِرِ

стр. 7186

٣٥٣٩ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر ⦗٣٦٤⦘ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه , عن عائشة أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وهو صائم ثم تَضْحَكُ. = (٣٥٤٧) [٣١: ٥] صحيح: ق ـ انظر (٣٥٣١). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: كَانَ الْمُصْطَفَى ﷺ أَمْلَكَ النَّاسِ لِإِرْبِهِ وَكَانَ يُقَبِّلُ نِسَاءَهُ إِذَا كَانَ صَائِمًا أَرَادَ بِهِ التَّعْلِيمَ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْفِعْلِ مِمَّنْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَهُوَ صَائِمٌ جَائِزٌ وَكَانَ يتنكَّبُ ﷺ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهِ إِذَا كَانَتْ هِيَ صَائِمَةٌ عِلْمًا مِنْهُ بِمَا رُكِّب فِي النِّسَاءِ مِنَ الضَّعْفِ عِنْدَ الْأَسْبَابِ الَّتِي تَرِدُ عَلَيْهِنَّ فَكَانَ يُبقي عليهنَّ ﷺ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الْفِعْلِ إِذَا كُنّ بِتِلْكَ الْحَالَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ تَضَادٌ أَوْ تَهَاتُرٌ

стр. 7187

١٢ - بَابُ صَوْمِ الْمُسَافِرِ

стр. 7188

٣٥٤٠ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَامِرٍ الشَّيْبَانِيُّ بِنَسَا وَعُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الرَّافِقِيُّ بِالرَّقَّةِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّخْمِيُّ بِعَسْقَلَانَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ الْفِرْيَابِيُّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيُّ بِحِمْصَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنِ أَبَى حَنْظَلَةَ السَّاحِلِيُّ بِصَيْدَا فِي آخَرِينَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى وَهَذَا حَدِيثُهُ وَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ) = (٣٥٤٨) [٥٦: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٥٩).

стр. 7189

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ غَيْرُ جائز

стр. 7190

٣٥٤١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ فَقَالَ: ⦗٣٦٦⦘ (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ أُولَئِكَ العصاة) = (٣٥٤٩) [٥٦: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٥٧): م. قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: قَوْلُهُ ﷺ : (أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) إِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ وَهُوَ الْإِفْطَارُ لَا أَنَّهُمْ صَارُوا عُصَاةً بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ

стр. 7191

ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَهُمْ ﷺ بِالْإِفْطَارِ

стр. 7192

٣٥٤٢ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ السَّمَاءِ وَهُوَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَالنَّاسُ صِيَامٌ فَقَالَ: (اشْرَبُوا) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَالَ: (اشْرَبُوا فَإِنِّي رَاكِبٌ وَإِنِّي أيسرُكُمْ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليه فحوَّل وَرِكَهُ فَشَرِبَ وشَرِبَ الناس = (٣٥٥٠) [٥٦: ٣] صحيح - ((التعليق على ((صحيح ابن خزيمة)))) (٣/ ٢٥٦/٢٠٢٢).

стр. 7193

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ يَكُونُ عاصياً

стр. 7194

٣٥٤٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ: ⦗٣٦٧⦘ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ وَأَنَّهُ صَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ وَصَامَ النَّاسُ ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ قال: (أولئك العصاة) = (٣٥٥١) [١: ٤] صحيح: م ـ انظر (٣٥٤١). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُصَاةَ بِتَرْكِهِمُ الْأَمْرَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ لِيَقْوَوْا بِهِ لَا أَنَّهُمْ عُصَاةٌ بِصَوْمِهِمْ فِي السَّفَرِ إِذِ الصَّوْمُ وَالْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طلق مباح

стр. 7195

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَرِهَ ﷺ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ

стр. 7196

٣٥٤٤ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (مَا هَذَا؟ ) قَالُوا: رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ) = (٣٥٥٢) [٥٦: ٣] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٨٢): ق.

стр. 7197

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا كُرِهَ مَخَافَةَ أَنْ يَضْعُفَ الْمَرْءُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ ضِدًّا لِلْبَرِّ

стр. 7198

٣٥٤٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زرارة: عن جابر بن عبد الله: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزَاةِ تَبُوكَ وَكَانَتْ تُدْعَى غَزْوَةُ الْعُسْرَةِ فَبَيْنَمَا نَسِيرُ بَعْدَمَا أَضْحَى النَّهَارُ فَإِذَا هو بجماعة تحت ظل شجرة فقالوا: يارسول الله رجل صائم فَجَهَدَهُ الصَّوْمُ فَقَالَ ﷺ : (ليس البر أن تصوموا في السفر) = (٣٥٥٣) [١٤: ٣] صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

стр. 7199

ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ

стр. 7200

٣٥٤٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عن محمد بن عبد الرحمن بْنِ سَعْدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ـ وَرَأَى نَاسًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى رَجُلٍ فَسَأَلَ فَقَالُوا: رَجُلٌ جَهَدَهُ الصَّوم ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَيْسَ مِنَ البر الصيام في السفر) = (٣٥٥٤) [١٤: ٤] صحيح: ق ـ انظر ما قبله.

стр. 7201

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لعلَّة تَعْتَرِيهِ

стр. 7202

٣٥٤٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خرج عام الفتح في شهر رمضان حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: فَكَانَ أصحاب رسول الله ﷺ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فالأَحْدَثَ مِنْ أمرِهِ. = (٣٥٥٥) [١٩: ٤] صحيح.

стр. 7203

ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمُسَافِرِ الْمَاشِي أَوِ الضَّعِيفِ بِالْإِفْطَارِ

стр. 7204

٣٥٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنِ الجُريري عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى نَهَرٍ مِنْ مَاءٍ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ وَالنَّاسُ صِيَامٌ وَالْمُشَاةُ كَثِيرٌ فَقَالَ: (اشْرَبُوا) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: (اشْرَبُوا , فَإِنِّي آمُرُكُمْ) فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إليه , فحوَّلَ وَرِكَهُ فَشَرِبَ وشَرِبَ الناس = (٣٥٥٦) [٩٥: ١] صحيح - وهو مكرر (٣٥٤٢).

стр. 7205

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ الْمَرْءِ فِي السَّفَرِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ يضعِّفُه حَتَّى يَصِيرَ كَلًّا على أصحابه

стр. 7206

٣٥٤٩ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِطَعَامٍ بِمَرِّ الظَّهران فَقَالَ: لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: (كُلا) فَقَالَا: إِنَّا صَائِمَانِ , فَقَالَ: (ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا اعْمَلُوا لِصاحبيْكُما , ادْنُوا فَكُلا) = (٣٥٥٧) [٦٢: ٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٨٥). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: يُرِيدُ بِهِ: كَأَنِّي بِكُمَا وَقَدِ احْتَجْتُمَا إِلَى النَّاسِ مِنَ الضَّعْفِ إِلَى أَنْ تَقُولُوا: ارْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمَا اعملوا لصاحبيكما

стр. 7207

ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وجد قوة وعن الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ

стр. 7208

٣٥٥٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في رَمَضَانَ فِمِنَّا الصَّائِمُ ومنَّا المُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنَ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَهُوَ حَسَنٌ وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأفْطَرَ فَهُوَ حَسَنٌ = (٣٥٥٨) [١٤: ٤]⦗٣٧١⦘ صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٨١).

стр. 7209

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الْمُسَافِرِينَ إِذَا أَفْطِرُوا قَدْ يَكُونُونَ أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الصُّوَّامِ فِي بعض الأحوال

стр. 7210

٣٥٥١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ الرَّيَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ وَنَزَلْنَا مَنْزِلًا يَوْمًا حَارًّا شَدِيدَ الْحَرِّ فَمِنَّا مِنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ وَأَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ كِسَاءٍ يَسْتَظِلُّ بِهِ الصَّائِمُونَ , وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ يَضْرِبُونَ الْأَبْنِيَةَ وَيُصْلِحُونَ الرَّكَائِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ) = (٣٥٥٩) [١٤: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٨٠/ ٢): ق.

стр. 7211

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا

стр. 7212

٣٥٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: (أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فصُم وإن شئت فأفطر) ⦗٣٧٢⦘ = (٣٥٦٠) [١٤: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٧٩): ق نحوه.

стр. 7213

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارِ جَمِيعًا فِي السَّفَرِ طَلْقٌ مُباحٌ

стр. 7214

٣٥٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في رَمَضَانَ وَصَامَ صَائِمُنَا وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ = (٣٥٦١) [١٤: ٤] صحيح: ق ـ انظر (٣٥٥١).

стр. 7215

ذكر البيان بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مباح
следующие страницы →