← Книги сунны

Книги сунны · id 641

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان

ناصر الدين الألباني

Полный текст (15 069 стр.). Показаны 7211–7250 · переход к 7216.

стр. 7211

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ مَعًا

стр. 7212

٣٥٥٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ تَسْنِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: (أَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ فصُم وإن شئت فأفطر) ⦗٣٧٢⦘ = (٣٥٦٠) [١٤: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٧٩): ق نحوه.

стр. 7213

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارِ جَمِيعًا فِي السَّفَرِ طَلْقٌ مُباحٌ

стр. 7214

٣٥٥٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمَقَابِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في رَمَضَانَ وَصَامَ صَائِمُنَا وَأَفْطَرَ مُفْطِرُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ = (٣٥٦١) [١٤: ٤] صحيح: ق ـ انظر (٣٥٥١).

стр. 7215

ذكر البيان بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعًا طَلْقٌ مباح

стр. 7216

٣٥٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسَبْعَ عَشْرَةَ حِينَ فَتْحَ مَكَّةَ فَصَامَ صَائِمُونَ وَأَفْطَرَ مُفْطِرُونَ فَلَمْ يَعِبْ هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ ولا هؤلاء على هؤلاء = (٣٥٦٢) [١٤: ٤] صحيح: م.

стр. 7217

ذِكْرُ جَوَازِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ في السفر

стр. 7218

٣٥٥٥ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ وَأَفْطَرَ النَّاسُ مَعَهُ وَكَانُوا يَأْخُذُونَ بِالْأَحْدَثِ فَالْأَحْدَثِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ = (٣٥٦٣) [١٠: ٥] صحيح: خ.

стр. 7219

ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي سَفَرِهِ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِ

стр. 7220

٣٥٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ: وَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يتَّبعون الْأَحْدَثَ فالأحدث من أمره = (٣٥٦٤) [١: ٤] صحيح: خ , وهومكرر ما قبله.

стр. 7221

ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَفْطَرَ ﷺ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ

стр. 7222

٣٥٥٧ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ , قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ: ⦗٣٧٤⦘ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ فَاشْتَدَّ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَعَلَتْ نَاقَتُهُ تَهِيمُ بِهِ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّجَرِ فأُخْبِرَ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَهُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ شرب شربوا = (٣٥٦٥) [١: ٤] صحيح.

стр. 7223

ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ جَابِرٍ الَّذِي ذكرناه

стр. 7224

٣٥٥٨ - أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيُّ أَبُو زَيْدٍ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أفطر = (٣٥٦٦) [١: ٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٨٠): ق.

стр. 7225

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ أَمْرُ إِبَاحَةٍ لَا أَمْرُ حَتْمٍ متعرٍّ عَنْهَا

стр. 7226

٣٥٥٩ - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ⦗٣٧٥⦘ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبَى الْأَسْوَدِ عن عروة بن الزبير عن أبي مرواح: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ: يارسول اللَّهِ أَجِدُ لِيَ قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أن يصوم فلا جناح عليه) = (٣٥٦٧) [٥٦: ٣] صحيح - ((الإرواء)) (٤/ ٦١/٩٢٦). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وأبي مرواح عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو وَلَفْظَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ

стр. 7227

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّوْمِ

стр. 7228

٣٥٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ) = (٣٥٦٨) [٥٦: ٣] صحيح - وهو مكرر (٢٧٣١) مع الاختلاف في لفظ آخر , والصواب ما هناك.

стр. 7229

١٣ - بَابُ الصِّيَامِ عَنِ الْغِيَرِ

стр. 7230

ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الصَّوْمَ لَا يَجُوزُ مِنْ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ

стр. 7231

٣٥٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بن الزبير عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ مَاتَ وعليه صيام صام عنه وَلِيُّهُ) = (٣٥٦٩) [٤٣: ٣] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٧٧) , ((أحكام الجنائز)) (٢١٣ ـ ٢١٤): ق.

стр. 7232

ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز صَوْمِ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ

стр. 7233

٣٥٦٢ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِالْكَرْخِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالت: يارسول اللَّهِ! إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَرَأَيْتِ لَوَ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أكُنت تَقْضِينَهُ؟ ) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: ⦗٣٧٧⦘ (فَحَقُّ اللَّهِ أحق) = (٣٥٧٠) [٢٣: ٤] صحيح - وهو مكرر (٣٥٢٢).

стр. 7234

١٤ - بَابُ الصَّوْمِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

стр. 7235

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلِ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الصِّيَامِ مَا عَسَى يَضْعُفُ عَنْهُ

стр. 7236

٣٥٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ الليل؟ ) قلت: بلى يارسول اللَّهِ قَالَ: (فَلَا تَفْعَلْ نَمْ وَقُمْ وصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزورك عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجَتِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنِّي مُخَيِّرُكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشَرَةُ أَمْثَالِهَا فَإِذَا ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: (صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) قَالَ: فشدَّدْتُ فَشُدِّدَ علي قلت: يارسول اللَّهِ! إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً قَالَ: (صُمْ صِيَامَ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ وَلَا تَزِدْ عَلَيْهِ) قُلْتُ: فَمَا صِيَامُ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ؟ قَالَ: (نِصْفُ الدهر) = (٣٥٧١) [٤٩: ٢]⦗٣٧٩⦘ صحيح: ق. قال أبو حاتم ﵁ ـذ: قَوْلُهُ ﷺ : (وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا) لَيْسَ فِي خَبَرٍ إِلَّا فِي هذا الخبر وفيه دليل على أن إِبَاحَةِ إِفْطَارِ الْمَرْءِ لِضَيْفٍ يَنْزِلُ بِهِ وَزَائِرٍ يزوره

стр. 7237

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا

стр. 7238

٣٥٦٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا تَصُومُ المرأة وبعلُها شاهد إلا بإذنه) = (٣٥٧٢) [٧: ٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢١٢١): ق.

стр. 7239

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ

стр. 7240

٣٥٦٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرَسُوسَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى الْبَلْخِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَا تًصُومَنَّ امرأةٌ يَوْمًا ـ سِوَى شَهْرِ رمضان ـ وزوجها شاهدٌ إلا بإذنه) = (٣٥٧٣) [[٧: ٢]] حسن صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ٦٣ ـ ٦٤).

стр. 7241

١٥ - فَصْلٌ فِي صَوْمِ الْوِصَالِ

стр. 7242

٣٥٦٦ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُريع قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لا تُواصلوا) قالوا: فإنك تُواصِلُ يارسول اللَّهِ؟ قَالَ: (إِنِّي لستُ كأحدِكُمْ إنَّ رَبِّي يُطْعِمُني ويَسْقيني) = (٣٥٧٤) [٢٩: ٢] صحيح: ق.

стр. 7243

٣٥٦٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: (لَا تُواصِلُوا) قالوا: يارسول اللَّهِ إِنَّكَ تواصلُ؟ فَقَالَ: (إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي أبيتُ يُطعمني رَبِّي وَيَسْقِينِي) فَلَمْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ فَوَاصَلَ بِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ ثُمَّ رَأَوَا الْهِلَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لو تأخَّرَ الهلال لزِدْتُكُمْ) كالمُنَكِّلِ لَهُمْ. = (٣٥٧٥) [٧٣: ٢] صحيح: ق.

стр. 7244

ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الوصال

стр. 7245

٣٥٦٨ - أَخْبَرَنَا الْبُجَيْرِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ , إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ) قَالُوا: فَإِنَّكَ تُواصِلُ يارسول اللَّهِ؟ فَقَالَ: (إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكَ مِثْلَكُمْ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُني رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ العمل ما لكم به طاقة) = (٣٥٧٦) [٧٣: ٢] صحيح: ق.

стр. 7246

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْوِصَالَ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ يُبَاحُ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ السَّحَرِ إِلَى السَّحَرِ

стр. 7247

٣٥٦٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ وَعُمَرُ بْنُ مَالِكٍ وَذَكَرَ عُمَرُ آخَرَ مَعَهُمَا عَنِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْوِصَالِ فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ: (لَسْتُمْ كَهَيْئَتِي إِنِّي أَبِيتُ لِيَ مُطْعِمٌ يُطْعِمُني وساقٍ يَسقيني فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ فمِنْ سَحَرٍ إلى سَحَرٍ) = (٣٥٧٧) [٧٣: ٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٤٤): خ.

стр. 7248

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ

стр. 7249

٣٥٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ قَزَعَةَ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا وِصَالَ فِي الصيام) = (٣٥٧٨) [٨١: ٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٢٨٩٤).

стр. 7250

ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ
следующие страницы →