Полный текст (15 069 стр.). Показаны 9976–10015 · переход к 9981.
стр. 9976
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ المدبَّر يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ المدبَّر إِلَيْهِ
стр. 9977
٤٩١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَاحْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ:
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلِأَهْلِهِ فَإِنْ ⦗٢٧٠⦘ كَانَ فَضْلًا فلأقاربه)
= (٤٩٣٢) [١: ٤]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
стр. 9978
ذكرجواز بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبَّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ
стр. 9979
٤٩١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ـ مِنْ بَعْدِهِ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَاعَهُ وَقَالَ:
(أَنْتَ أحوج إلى ثمنه والله عنه أغنى)
= (٤٩٣٣) [٣٦: ٥]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 9980
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى ﷺ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
стр. 9981
٤٩١٣ - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرٍو الْمُعَدِّلُ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الطُّفاوي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ـ وَاسْمُ الْغُلَامِ يَعْقُوبُ وَالَّذِي أَعْتَقَهُ يُدْعَى أَبَا مَذْكُورٍ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَدَعَا بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: ⦗٢٧١⦘
(مَنْ يَشْتَرِي هَذَا مِنِّي؟ ) فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ـ أَخُو بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ ـ بثمان مئة دِرْهَمٍ ثُمَّ دَعَا بِهِ فَقَالَ:
(إِذَا كُنْتَ فقيراً فأبدأ بنفسك ن فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى عِيَالِكَ فَإِنْ كَانَ فضلاً فعلى قرابتك فإن كان فضلاً فههنا وَهَاهُنَا) وَكَانَ إِذَا حدَّث هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: كان عبداً قبطياً مات عام أول
= (٤٩٣٤) [٣٦: ٥]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
стр. 9982
٤ - بَابُ التَّسْعِيرِ وَالِاحْتِكَارِ
стр. 9983
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ تَرْكُ التَّسْعِيرِ لِلنَّاسِ في بياعاتهم
стр. 9984
٤٩١٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا سِعْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا أَلْقَى اللَّهَ بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهَا أَحَدًا مِنْكُمْ فِي أَهْلٍ وَلَا مَالٍ)
= (٤٩٣٥) [٣: ٥]
صحيح - ((غاية المرام)) (٣٢٣) , ((الروض)) (٤٠٥) , ((أحاديث البيوع)).
стр. 9985
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ احْتِكَارِ الْمَرْءِ أَقْوَاتَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْهَا
стр. 9986
٤٩١٥ - أَخْبَرَنَا ثَابِتُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ ـ بِبَغْدَادَ عِنْدَ قَبْرٍ مَعْرُوفٍ الْكَرْخِيِّ ـ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ⦗٢٧٣⦘
(لا يَحْتَكِرُ إلا خَاطِىءٌ)
= (٤٩٣٦) [٧٦: ٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
قَالَ الشَّيْخُ: هُوَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ الْعَدَوِيُّ لَهُ صُحْبَةٌ
стр. 9987
٥ - بَابُ الْبَيْعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ
стр. 9988
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَنَازِيرِ وَالْأَصْنَامِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَهُمَا
стр. 9989
٤٩١٦ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ـ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ـ:
(إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّما بَيْعَ الخنازير وبيع الميتة بيع الْأَصْنَامِ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ فَقَالَ:
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا فَجَمَلُوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها)
= (٤٩٣٧) [٢: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٢٩٠) , ((الروض)) (٤٤٦) , ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 9990
ذكر الخبر الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ وَالْكِلَابِ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ
стр. 9991
٤٩١٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ بَرَكَةَ أَبِي الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ⦗٢٧٥⦘
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ:
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه)
= (٤٩٣٨) [٦: ٣]
صحيح - ((أحاديث البيوع)).
стр. 9992
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْكِلَابِ وَالدِّمَاءِ
стр. 9993
٤٩١٨ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ ثَمَنِ الدَّمِ وثمن الكلب
= (٤٩٣٩) [٣: ٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): خ.
стр. 9994
ذكر الزجر عَنْ بَيْعِ السَّنانير
стр. 9995
٤٩١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ والسِّنَّوْرِ فَقَالَ: زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عن ذلك
= (٤٩٤٠) [٣: ٢]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٢٩٧١) , ((أحاديث البيوع)): م.
стр. 9996
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ السنانير
стр. 9997
٤٩٢٠ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ⦗٢٧٦⦘ قَالَ: أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عن قيس بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إنَّ مَهْرِ البَغِيِّ وَثَمَنَ الْكَلْبِ والسِّنَّوْرِ وكَسْبَ الحجَّام مِنَ السُّحْتِ)
= (٤٩٤١) [٣: ٢]
حسن صحيح - المصدر نفسه.
стр. 9998
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهِ إِذِ اللَّهُ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَ شُرْبَهَا
стр. 9999
٤٩٢١ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ:
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ :
(أما عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ شُربها)؟ فسارَّ الرَّجُلُ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(بِمَ سارَرْتَهْ؟ ) فَقَالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيعُهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(إِنَّ الَّذِي حرَّم شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) فَفَتَحَ المَزَادَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ ما فيهما
= (٤٩٤٢) [٢: ٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
стр. 10000
ذِكْرُ تَحْرِيمِ الْمُصْطَفَى ﷺ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ
стр. 10001
٤٩٢٢ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
لَمَّا أُنْزِلَتْ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الخمر
= (٤٩٤٣) [٢: ٢]
صحيح: ق.
стр. 10002
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
стр. 10003
٤٩٢٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابن عباس:
أن رجلاً خرج ـ والخمرحلالٌ ـ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خمرِ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسًا فَقَالَ:
(مَا هَذَا مَعَكَ؟ ) قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خمرٍ أهديتُها لَكَ قَالَ:
(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَهَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا) فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فكلَّمَهُ بِشَيْءٍ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ـ فَقَامَ فَقَالَ ﷺ :
(مَاذَا قلتَ لَهُ)؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: ⦗٢٧٨⦘
(إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) قَالَ: فأَمَرَ بِعَزَالِي المَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فنظرت إليها في البطحاء مافيها شيء
= (٤٩٤٤) [٩٩: ١]
صحيح - مضى (٤٩٢١).
стр. 10004
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَمْرَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ عِنْدَ الْمُحْتَاجِ إِلَى ثَمَنِهَا
стр. 10005
٤٩٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ وَثَابِتٍ ـ وَآخَرَ مَعَهُمْ كُلُّهُمْ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
لَمَّا حُرِّمَت الْخَمْرُ قَالَ: إِنِّي يومئذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلًا قَالَ: فَأَمَرُونِي فكفأتُها وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيَتَهُمْ ـ بِمَا فِيهَا ـ حَتَّى كَادَتِ السِّكَكُ تَمْتَنِعُ مِنْ رِيحِهَا قَالَ أَنَسٌ: وَمَا خمْرُهُمْ يومئذٍ إِلَّا البُسرُ والتمرُ مَخْلُوطَيْنِ فَجَاءَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ عِنْدِي مَالُ يَتِيمٍ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفَتَرَى أَنْ أَبِيعَهُ فأردَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا) وَلَمْ يَأْذَنْ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ
= (٤٩٤٥) [٢: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١٣١) , ((البيوع)).
стр. 10006
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
стр. 10007
٤٩٢٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ⦗٢٧٩⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ نَافِعٍ وسعيد بن جُيبر عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
= (٤٩٤٦) [٣: ٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 10008
ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الَّذِي نُهِيَ عنه
стр. 10009
٤٩٢٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ الناقة ثم تُنْتَجَ التي في بطنها
= (٤٩٤٧) [٣: ٢]
صحيح - انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَرْءُ بَعِيرًا عَلَى أَنْ يُوَفِّرَ ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الْفُلَانِيَّةِ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّاهُ غَرَرَانِ اثْنَانِ وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ
стр. 10010
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
стр. 10011
٤٩٢٧ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هبته
= (٤٩٤٨) [٣: ٢]⦗٢٨٠⦘
صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢): ق.
стр. 10012
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
стр. 10013
٤٩٢٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا النُّفيليُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عن سفيان بن الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
قَالَ زُهَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي بِهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِيهِ .... بِمِثْلِ ذَلِكَ
اسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار
= (٤٩٤٩) [٣: ٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢) , ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 10014
ذكر العلة التي من أجلها نُهِيَ عن بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
стр. 10015
٤٩٢٩ - أخبرنا أبو يعلى قال: قُرِىءَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(الوَلاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النَّسبِ لَا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ)
= (٤٩٥٠) [٣: ٢]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٦٨) , ((أحاديث البيوع)).
следующие страницы →