Полный текст (15 069 стр.). Показаны 9941–9980 · переход к 9946.
стр. 9941
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﷺ : ((فَإِنْ فَارَقَهُ؛ فَلَا خِيَارَ لَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرِ بَيْعِ الْخِيَارِ
стр. 9942
٤٨٩٥ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَخْبَرَنَا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ⦗٢٦٠⦘
(الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يتفرقا إلا بيع الخيار)
= (٤٩١٦) [٤٣: ٣]
صحيح - ((الإرواء)) (٥/ ١٥٤): ق.
стр. 9943
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
стр. 9944
٤٨٩٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ـ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا ـ أَوْ يُخَيِّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ فَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ واحد منهما البيع فقد وجب البيع)
= (٤٩١٧) [٤٣: ٣]
صحيح - ((الإرواء)) ـ أيضاً ـ , ((البيوع)): ق.
стр. 9945
ذِكْرُ الْأَمْرِ لِمَنِ اشْتَرَى طَعَامًا أَنْ يَكِيلَهُ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ
стр. 9946
٤٨٩٧ - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَسَّانَ السَّامِيُّ بِالْبَصْرَةِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عن المقدام بن مَعْدِيكَرِبَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(كِيلُوا طعامكم يُبَارَكْ لَكُمْ فيهِ)
= (٤٩١٨) [٩٥: ١]⦗٢٦١⦘
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): خ.
стр. 9947
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ ـ جل وعلا ـ: ﴿ويل للمطففين﴾
стр. 9948
٤٨٩٨ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ سَعْدِ ابْنِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١] فأحسنوا الكيل بعد ذلك
= (٤٩١٩) [٦٤: ٣]
حسن ـ ((أحاديث البيوع)).
стр. 9949
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ أَخْذِ الْمَرْءِ ـ فِي ثَمَنِ سِلْعَتِهِ الْمَبِيعَةِ ـ الْعَيْنِ الَّذِي لَمْ يَقَعِ الْعَقْدُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا فراق
стр. 9950
٤٨٩٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ فِي الْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ـ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذْتُهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا فَافْتَرَقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شيء) ⦗٢٦٢⦘
= (٤٩٢٠) [٦٥: ٣]
ضعيف - ((المشكاة)) (٢٨١٩/التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (١٣٢٦) , ((البيوع)).
стр. 9951
ذكر البيان بأن مشتري النخلة ـ بعد ما أُبِّرَتْ ـ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شيءٌ ـ إذا لم يتقدمه الشرط ـ.
стр. 9952
٤٩٠٠ - أخبرنا أبويعلى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(من اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَمَا أُبِّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَمْ يشترط ماله فلا شيء له)
= (٤٩٢١) [٤٣: ٣]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣١٤) , ((البيوع)): ق.
стр. 9953
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: ((فَلَا شَيْءَ لَهُ))؛ أَرَادَ بِهِ الْبَائِعَ لَا الْمُشْتَرِيَ
стр. 9954
٤٩٠١ - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ حدَّثني الليث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
(مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبر فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فمالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ)
= (٤٩٢٢) [٤٣: ٣]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 9955
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ ـ إِذَا بِيعَا ـ يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشرط
стр. 9956
٤٩٠٢ - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ عَنْ سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
(مَنْ بَاعَ نَخِيلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُها لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)
= (٤٩٢٣) [٤٣: ٣]
صحيح: ق ـ انظر ما قبله.
стр. 9957
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ـ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ـ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ
стр. 9958
٤٩٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى الْعَابِدُ بِصَيْدَا أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رسول الله ﷺ قَالَ:
(مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلًا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثمره إلا أن يشترط المبتاع)
= (٤٩٢٤) [٤٣: ٣]
حسن - ((الإرواء)) (١٣١٤) , ((البيوع)).
стр. 9959
١ - باب السَّلَمِ
стр. 9960
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلَافِ الْمَرْءِ مَالَهُ ـ إِلَّا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ ـ.
стр. 9961
٤٩٠٤ - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بن فروخ قال: حدثنا عبد الوراث عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ ـ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ ـ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(مَنْ أَسْلَفَ؛ فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ)
أَبُو الْمِنْهَالِ ـ هَذَا ـ اسْمُهُ عبد الرحمن بن مطعم
= (٤٩٢٥) [٤١: ٢]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)) , ((الإرواء)) (١٣٧٦) , ((الروض)) (٤٥٨): ق.
стр. 9962
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسْلِمَ ـ وَإِنْ لَمْ يُعلم فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ أصلُ مَا أسلمَ فِيهِ ـ
стр. 9963
٤٩٠٥ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ ـ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ـ قَالَ:
أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُرْدة فَقَالَا لِي: انْطَلِقْ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَقُلْ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقْرئانكَ السَّلَامَ ⦗٢٦٥⦘ وَيَقُولَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ كُنَّا نُصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنُسْلِفُهَا فِي البُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زرعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كنا نسألهم عن ذلك
= (٤٩٢٦) [٥٠: ٤]
صحيح ـ ((الإرواء)) (١٣٧٠) , ((أحاديث البيوع)): خ.
стр. 9964
٢ - بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ
стр. 9965
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّة ـ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا بَعْدَ أَنْ نُتِجَتْ عِنْدَهُ ـ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النتاج
стр. 9966
٤٩٠٦ - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :
(الخَرَاجُ بالضِّمان)
= (٤٩٢٧) [٤٣: ٣]
حسن - ((الإرواء)) (١٣١٥) , ((البيوع)).
стр. 9967
ذكر البيان بِأَنَّ الْغُلَامَ الْمَبِيعَ ـ إِذَا وَجَدَ بِهِ الْعَيْبَ ـ يَجِبَ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى بَائِعِهِ دُونَ مَا اسْتَغَلَّ مِنْهُ بَعْدَ شِرَائِهِ إِيَّاهُ
стр. 9968
٤٩٠٧ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ قَالَ:
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ لِي عَبْدٌ فاحْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا وَكَانَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ غَائِبًا فَقَدِمَ وَأَبَى أَنْ يُجِيزَهُ فَخَاصَمْنَا إِلَى هشامٍ فَقَضَى بِرَدِّ الْغُلَامِ وَالْخَرَاجِ وَكَانَ الْخَرَاجُ بَلَغَ أَلْفًا فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ⦗٢٦٧⦘ أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ :
أنهُ قَضَى أنَّ الخَرَاجَ بالضَّمَانِ
قَالَ: فأَتَيْتُ هِشَامًا فأخبرتُهُ فردَّهُ وَلَمْ يَرُدَّ الخَرَاجَ
= (٤٩٢٨) [٣٦: ٥]
صحيح - انظر ما قبله.
стр. 9969
٣ - بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ
стр. 9970
ذكر الخبر المدحض قول من نفى جواز بَيْعِ المُدَبَّرِ فِي حَالَةٍ مِنَ الْأَحْوَالِ
стр. 9971
٤٩٠٨ - أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُجِيبِ أَبُو صَالِحٍ بِبَلَدِ الْمَوْصِلِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَذْرَمِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ باعَ المُدَبَّرِ
= (٤٩٢٩) [١: ٤]
صحيح ـ ((الإرواء)) (١٢٨٨) , ((الروض)) (٢٠٣): ق.
стр. 9972
ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَيْعِ المدبَّر إِذَا كَانَ المدبَّر عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ
стр. 9973
٤٩٠٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ـ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ـ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
(مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي) فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله النَّحَّام بثمان مئة دِرْهَمٍ فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ قَالَ جَابِرٌ: كَانَ عَبْدًا قِبْطِيًّا مات عام الأول
= (٤٩٣٠) [١: ٤]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 9974
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ أَرَادَ بِهِ: أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ دُونَ الْعِتْقِ البتاتِ
стр. 9975
٤٩١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ ـ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ ـ دبَّر غُلَامًا لَهُ فبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فقال:
(لَهُ مَالُ غَيْرِهِ)؟ قَالُوا: لَا قَالَ:
(مَنْ يَشْتَرِيهِ مني) فاشتراه نعيم النحام بثمان مئة دِرْهَمٍ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :
(أَنْفِقْهَا عَلَى نَفْسِكَ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَعَلَى أقاربك فإن كان فضلاً فَهَهُنَا وهاهنا)
= (٤٩٣١) [١: ٤]
صحيح ـ ((الإرواء)) (٨٣٣) , ((أحاديث البيوع)): م.
стр. 9976
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ المدبَّر يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ المدبَّر إِلَيْهِ
стр. 9977
٤٩١١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ:
أَنَّ أَبَا مَذْكُورٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ فَاحْتَاجَ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ:
(إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُحْتَاجًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فَضْلًا فَلِأَهْلِهِ فَإِنْ ⦗٢٧٠⦘ كَانَ فَضْلًا فلأقاربه)
= (٤٩٣٢) [١: ٤]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): م.
стр. 9978
ذكرجواز بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبَّرُ عَدِيمًا لَا مَالَ لَهُ غَيْرَ مُدَبَّرِهِ
стр. 9979
٤٩١٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ:
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ ـ مِنْ بَعْدِهِ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَاعَهُ وَقَالَ:
(أَنْتَ أحوج إلى ثمنه والله عنه أغنى)
= (٤٩٣٣) [٣٦: ٥]
صحيح ـ ((أحاديث البيوع)): ق.
стр. 9980
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَجَازَ الْمُصْطَفَى ﷺ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
следующие страницы →