стр. 1156
الحالةِ الثانيةِ على أقوال، أشهرها:
القول الأول: ننسبُ إلى إمامِ المذهبِ القولَ الأشبهَ بأصولِه وقواعدِ مذهبِه، ونكون شاكين في قولِه الثاني.
وهذا القولُ هو الصحيحُ في مذهبِ الحنابلةِ (١). وهو قولُ بعضِ المالكيةِ (٢)، وبعضِ الحنابلةِ (٣). ونَسَبَه صدرُ الدّين السلمي إلى بعضِ المحققين (٤).
وذَهَبَ إليه جمعُ مِن العلماءِ، منهم: أبو المظفرِ السمعاني (٥)، وأبو الخطابِ (٦)، وابنُ بَرْهان - إذ عمَّم بأنَّ منتحلي مذهب الإمام الشافعي يجتهدون بالأشبهِ مِن أقوالِه عند اختلافِها بمذهبِه (٧) - والموفقُ بنُ قدامة (٨)، وابنُ الصلاحِ (٩)، وابنُ حمدان (١٠)، والطوفيُّ (١١)، وهو ظاهر قولِ تقيّ الدين بنِ تيمية - إذ نَقَلَ كلامَ ابنِ حمدان (١٢) وابنِ الصلاحِ (١٣) دونَ تعقبهما - وهو قولُ ابنِ مفلحٍ في كتابه: (الفروع) (١٤)، وابنِ فرحون (١٥)، وتقيّ الدين الحصني (١٦)، والمرداوي (١٧)، وجلالٍ الدين السيوطي (١٨)،