← Гариб и словари

Гариб и словари · id 7039

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

الجلال السيوطي

Полный текст (193 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.

стр. 1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمد لله الَّذِي لَيْسَ لماهيته حد فيعرب عَنهُ لِسَان، وَلم تدخل معرفَة ذَاته تَحت رسم الْحَدث والإمكان، فالتام والناقص بِكَمَال عَظمته، وجلال عزته معترفان، والعالم وَالْجَاهِل من تيار بحار رَحمته، وزلال أفضال نعْمَته مغترفان. وَصلى الله على مُبين حُدُود الْحَرَام والحلال، ومعفى رسوم الْبدع والضلال، مُحَمَّد الْمُرْسل إِلَى خلقه للتعريف والتمييز، والمنزل فِيهِ: ﴿لقد جَاءَكُم رَسُول من أَنفسكُم عَزِيز ... (١٢٨) ﴾ ، وعَلى آله الْمُوفينَ بمواثيق العهود، والواقفين على مدارك الْحُدُود، وَصَلَاة جَامِعَة لكل إفضال وإكرام، مَانِعَة عَن الِانْفِصَال والانفصام، تطرد أدوارها مَعَ تعاقب الْأَزْمَان والدهور، وينعكس أنوارها صفحات السنين والشهور، وَسلم تَسْلِيمًا. أما بعد: فَإِن معرفَة المواضعات، والمصطلحات من أَوَائِل الصناعات وأهم الْمُهِمَّات، والطالب الذِّهْن الأديب، الرَّاغِب الفطن اللبيب، مَتى فرغ عَن حفظ اللُّغَة واستحضرها، وَضبط أَنْوَاع مفرداته واستظهرها، لَا بُد وَأَن يكون بمصطلحات أهل كل فن خَبِيرا، وبمواضعات كل طبقَة من الْعلمَاء بَصيرًا؛ ليحيط بِهِ إحاطة أولية تكون لَهُ عونا على التَّحْصِيل، ويطلع على مقاصدهم إِجْمَالا قبل التَّفْصِيل، حَتَّى إِذا أَرَادَ استحصان مسائلها، وأحكامها، وَالْوُقُوف على جَمِيع أَنْوَاعهَا وأقسامها، سهل عَلَيْهِ مَا يُريدهُ، وَحصل بِهِ إتقانه وتسديده، فَلم يتلعثم فِي بَيَان جَوَاب، وَلم يتتعتع فِي دراسة علم وَكتاب؛ فَلِكُل طَائِفَة من الْعلمَاء كَلِمَات فِيمَا بَينهم متعارفة، لَا يفهم

стр. 2

مُرَادهم مِنْهَا إِلَّا من بلغ قصدهم أَو شارفه، وَرب كلمة لم يتَجَاوَز فهم اللّغَوِيّ عَن حَقِيقَتهَا، وَلم يعرف متصرفات الأقوام فِي طريقتها؛ فَإِن لَفْظَة (الْوَاجِب) مثلا عِنْد الْفَقِيه غير مَا عِنْد الأصولي، وَلَفْظَة (السَّنَد) عِنْد الْمُحدث غير مَا عِنْد الجدلي، وَكَذَا (الْحَال) عِنْد النَّحْوِيّ غير مَا عِنْد الصُّوفِي، و (الوتد) عِنْد المنجم غير مَا عِنْد الْعَرُوضِي، و (الرّجْعَة) فِي عرف الْفِقْه غير مَا فِي عرف الْمُتَكَلّم، وَفِي عرف (٢ / ب) الْكتاب غير مَا فِي عرف المنجم، إِلَى غير ذَلِك مِمَّا سنقف عَلَيْهِ فِي كل بَاب من أَبْوَاب هَذَا الْكتاب؛ إِذْ لَا مشاحة فِي الاصطلاحات، وَلَا خُصُومَة فِي الشَّهَوَات. هَذَا، وَكم من طَالب متفنن قد برز على أقرانه، وافتخر بنباهته وعلو شانه، ثمَّ إِذا سُئِلَ فِي بعض المباحث عَن تَعْرِيف مس إِلَيْهِ الِاحْتِيَاج، زَالَ عَنهُ الطلاقة والإلهاج، وَآل أَمر ذلاقته إِلَى الارتجاج، فَوَقع فِي دَاء عضال، وَحج عَلَيْهِ الْخصم عِنْد الْجِدَال، واعتراه ضبب، وعراه حمرَة الخجل، وصفرة الوجل، فَمثله كالعامل الجائر بَعْدَمَا عزل، وَمَا أحسن قَول الشَّاعِر فِي الزَّمن الغابر: بَيت: (من تحلى بِغَيْر مَا هُوَ فِيهِ ... فضحته شَوَاهِد الامتحان) ثمَّ إِن كتابي هَذَا المترجم " بمقاليد الْعُلُوم فِي الْحُدُود والرسوم " جَامع لمصطلحات أَكثر الْفُنُون، حاو لمقدمات الْأَقْسَام على مَا أدَّت إِلَيْهِ الظنون، كَفِيل أَن يكون لكل فن مدخلًا كَافِيا، حقيق أَن يعده الْمُبْتَدِئ ذخْرا وافيا، وَقد كنت أكتبه أشتاتا فِي أَوَائِل الشَّبَاب حِين مدارسة الْعُلُوم والآداب، والاندراج فِي زمرة الطلاب، واصطكاك الركب لاختيار النخب من أَيدي الأساتذة النحارير، وَالْأَئِمَّة الْأَعْلَام الْمَشَاهِير، رحم الله الماضين، وأدام عمر البَاقِينَ، فَمِنْهَا مَا لقفت عَن فلق أَفْوَاههم بَين حلق الْمدَارِس،

стр. 3

ونقفت عَن فرائد محاوراتهم فِي الأندية والمجالس، وَمِنْهَا مَا نقلت عَن كتب تداولوها، وأسئلة وأجوبة تبادلوها، وَكلهَا تعريفات مُسْتَقِيمَة، وحدود أَو رسوم قويمة، فرغبني بعض إخْوَانِي فِي الدّين، وَأحد خلاني من أهل الْيَقِين، أَن أجمعها من ظُهُور الدفاتر، وبطون الأوراق، قبل أَن يتبدل الزَّمَان، ويتبدد سلك الِاتِّفَاق. فبوبتها على أحد وَعشْرين بَابا، قَصِيرَة عَن طَوِيلَة انتخبتها انتخابا، يشْتَمل كل بَاب على تَعْرِيف علم أَولا، ثمَّ على مصطلحات ذَاك الْعلم مُجملا، وَإِن اخْتلطت فِيهِ عُلُوم الْعقل وَالشَّرْع، فَلَعَلَّ الْوَضع عِنْد التَّأَمُّل يُوَافق الطَّبْع، فَمن وَزنهَا بميزان الْعقل، وكف لِسَان الطعْن والعذل سيجد الْجَامِع (٣ / ١) فِي تَرْتِيب هَذَا الْكتاب مصيبا، وَأَنه قد رزق إِن شَاءَ الله من الْحِكْمَة وَفصل الْخطاب نَصِيبا، وَحين سجل الْقَضَاء بالإتمام وعدت من الِافْتِتَاح إِلَى الاختتام رَجَوْت أَن يشرف بمطالعة الْعلمَاء والفحول، ويلاحظه الْفُضَلَاء بِنَظَر اللطف وَالْقَبُول؛ ليجد رواجا فِي سوق الْأَزْمَان، وَيبقى بِهِ ذكرى بَين الإخوان؛ فصدرته بِذكر ألقاب السُّلْطَان الْأَعْظَم، والخاقان الْأَفْضَل الأعلم، ظلّ الله فِي أرضه، والعالم بنفله وفرضه، وَيَده المبسوطة على خلقه، وأمينه الْمُؤمن على حَقه، مولى مُلُوك الْعَالمين [وَارِث عُلُوم الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وحجى مآثر الْخُلَفَاء الرَّاشِدين] ، جلال الْحق وَالدُّنْيَا وَالدّين، السُّلْطَان الْمُطِيع المطاع أبي الفوارس شاه شُجَاع، خلد الله سُلْطَانه، وَأَعْلَى فِي الدَّاريْنِ شانه؛ فَهُوَ الْجَامِع المستحضر لأقسام الْعُلُوم، المتخصص بِهِ من جَمِيع السلاطين القروم، يحث على الْعلم وَالْفضل، وينقذ من ورطات الشَّك وَالْجهل، وَيحل دقائق الْإِشْكَال، ويزيل عوارض الأشكال، لَهُ

стр. 4

سُؤَالَات أحلى من الشهد شيب بِمَاء الْغَمَام، تتْرك الأذهان مستشرفة لَهَا بَين إقدام وإحجام، وجوابات أحسن من الدّرّ والعقيان فِي نحور الغيد الحسان، وأذكى من حركات النسيم بَين الْورْد وَالريحَان؛ فمجامع الْعلمَاء بنشر فَوَائده ونكاته معمورة، ومحافل الْفُضَلَاء بِذكر إيراداته وتحقيقاته مغمورة، يتَقرَّب إِلَى حَضرته الْعليا كل بِمَا عِنْده، ويعاني فِي طلب مرضاته وكده وكده، فَإِذا نظر إِلَى هَذِه البضاعة المزجاة بِعَين الرِّضَا، فَهُوَ غَايَة السؤل وَنِهَايَة المرتجى، وَإِلَّا من قلَّة استعداد العَبْد، وَقصر الباع عَن المرتاد وَالْقَصْد، وَبِاللَّهِ أستعين، وَعَلِيهِ الْمعول، وَفِيه الرَّجَاء ولديه المؤمل، وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم. وَقبل الشُّرُوع فِي الْأَبْوَاب أذكر مُقَدّمَة لهَذَا الْكتاب، وَالله تَعَالَى ملهم الْحق وَالصَّوَاب.

стр. 5

(الْمُقدمَة) وَهِي مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا المباحث الْآتِيَة الْمَقْصُودَة، ومقدمة كل علم مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا ذَلِك الْعلم، وَاخْتلفُوا فِي الْفرق بَين الْمُقدمَة والمبادئ فَقيل لَا فرق بَينهمَا، وَقيل بَينهمَا مباينة كُلية؛ لِأَن الْمُقدمَة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الشُّرُوع فِي ذَلِك الْعلم، والمبادئ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْبَحْث عَن ذَلِك الْعلم، وَقيل: الْمُقدمَة أَعم من المبادئ مُطلقًا، وعرفوها بِأَن الْمُقدمَة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْمسَائِل مُطلقًا سَوَاء (٣ / ب) كَانَ بِوَاسِطَة أم لَا. والمبادئ مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْمسَائِل بِلَا وَاسِطَة، وَقيل: بَينهمَا عُمُوم وخصوص من وَجه.

стр. 6

اعْلَم أَن معرف الشَّيْء هُوَ مَا يُوجب مَعْرفَته مَعْرفَته، والحقائق إِمَّا أَن تكون بسيطة أَو مركبة، وكل مِنْهُمَا إِمَّا أَن يتركب عَنهُ غَيره أَو لَا يتركب؛ فالبسيط الَّذِي لَا يتركب عَنهُ غَيره؛ لَا يحد، وَلَا يحد بِهِ كالواجب، وَالَّذِي يتركب عَنهُ غَيره يحد بِهِ وَلَا يحد، كالجوهري، والمركب الَّذِي لَا يتركب عَنهُ غَيره يحد وَلَا يحد بِهِ كالإنسان، وَالَّذِي يتركب عَنهُ غَيره يحد وَيحد بِهِ كالحيوان؟ فالحد للمركب، وَكَذَا الرَّسْم التَّام، وَأما الرَّسْم النَّاقِص فيشملهما. الْحَد: هُوَ القَوْل الدَّال على مَاهِيَّة الشَّيْء، وَقيل: إِنَّه قَول دَال على مَا بِهِ الشَّيْء هُوَ مَا هُوَ، وَقيل: هُوَ قَول يقوم مقَام الِاسْم فِي الدّلَالَة على الْمَاهِيّة. الْحَد التَّام: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا الدَّاخِلَة. الْحَد النَّاقِص: تَعْرِيفهَا بِبَعْض أَجْزَائِهَا اللَّازِمَة. الرَّسْم التَّام: أَن يذكر الْجُزْء الجنسي، ثمَّ يذكر الْخَاصَّة الْخَارِجَة عَن الْمَاهِيّة مقَام الْفَصْل الْمُقدم لَهَا. الرَّسْم النَّاقِص: تَعْرِيفهَا بِأُمُور خَارِجَة عَنْهَا.

стр. 7

قيل: لَو كَانَ للحد حد لَكَانَ لحد الْحَد حد آخر، وَهَكَذَا إِلَى أَن يتسلسل فَيلْزم الْمحَال. وَأجِيب بِأَنَّهُ إِذا حد الْحَد الْمُطلق فقد علم أَن الْحَد بِمَا هُوَ. فَمَتَى قيل بعده: مَا حد الْحَد؟ كَانَ جَوَابه أَن يذكر حد الْحَد، ويضاف إِلَى الْحَد، مَتى ذكرنَا مثلا النّصْف لم نحتج أَن نذْكر لنصف النّصْف حدا آخر، وَهَكَذَا إِلَّا مَا لَا نِهَايَة لَهُ؛ لأَنا إِذا عرفنَا أَن النّصْف مَا هُوَ، علمنَا أَن نصف النّصْف عبارَة عَن النّصْف بِشَرْط إِضَافَته إِلَى النّصْف. وَالله أعلم.

стр. 8

(فصل) تَعْرِيف الْمَاهِيّة إِمَّا بِنَفسِهَا، أَو بِأُمُور دَاخِلَة فِيهَا مقومة لَهَا، أَو بِأُمُور خَارِجَة عَنْهَا عارضة لَهَا، وَإِمَّا بتركب من الْقسمَيْنِ. الأول: تَعْرِيف الشَّيْء بِنَفسِهِ محَال؛ لِأَن الْوَسِيلَة مَعْلُوم قبل الْمَطْلُوب، فَلَو جعل الشَّيْء مُعَرفا لنَفسِهِ لَكَانَ كَذَلِك الشَّيْء من حَيْثُ إِنَّه وَسِيلَة يجب أَن تكون مَعْرفَته مُتَقَدّمَة، وَمن حَيْثُ إِنَّه مَطْلُوب يجب أَن تكون مَعْرفَته مُتَأَخِّرَة، فَيلْزم أَن يكون الْعلم بِهِ مُتَأَخِّرًا عَن الْعلم بِهِ، وَذَلِكَ محَال. الثَّانِي: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بالأمور الدَّاخِلَة (٤ / أ) إِن كَانَ يذكر مَجْمُوع أَجْزَائِهَا كَانَ حدا تَاما؛ لِأَن الْمَاهِيّة إِذا كَانَت مركبة من مَجْمُوع أُمُور كَثِيرَة فَمَتَى حصل الْعلم بجملتها فقد حصل الْعلم بِتِلْكَ الْمَاهِيّة المتركبة من تِلْكَ الْأُمُور، فَتكون الصُّورَة الذهنية مُطَابقَة للماهية الخارجية مُطَابقَة لَا يُمكن الزِّيَادَة عَلَيْهَا، فَكَمَا أَن الْمَاهِيّة الخارجية إِنَّمَا حصلت من مَجْمُوع تِلْكَ البسائط؛ فَكَذَلِك الْعلم بِتِلْكَ الْمَاهِيّة المركبة حصل من الْعلم بِمَجْمُوع تِلْكَ البسائط؛ فَيكون هَذَا التَّصَوُّر تَاما كَامِلا لَا يقبل الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان؛ فَلذَلِك سموهُ الْحَد التَّام، وَإِن كَانَ التَّعْرِيف بِجُزْء لَازم لتِلْك الْمَاهِيّة وجودا وعدما مِمَّا يُسمى فصلا مُقَومًا، فَهَذَا النَّوْع من التَّعْرِيف يُسمى حدا أَو رسما فِيهِ اخْتِلَاف. قَالَ الإِمَام ﵀: " هَذَا نزاع لَفْظِي، فَمن يَقُول إِن الْحَد هُوَ الَّذِي يُفِيد معرفَة تَامَّة، فَهَذَا عِنْده لَيْسَ بِحَدّ، وَمن يَقُول: هُوَ الَّذِي يُفِيد معرفَة ذاتية سَوَاء كَانَت الْمعرفَة تَامَّة أَو نَاقِصَة، فَهَذَا عِنْده حد، وَإِن كَانَ التَّعْرِيف بِجُزْء من أَجْزَائِهَا غير اللَّازِمَة لَهَا نفيا، وإثباتا؛ فإمَّا أَن يكون الْمُعَرّف أَعم من الْمَحْدُود، أَو أخص مِنْهُ؛

стр. 9

فَإِن كَانَ أَعم فَلَا محَالة يدْخل فِي التَّعْرِيف شَيْء مُغَاير لذَلِك الْمَحْدُود، وَإِن كَانَ أخص فَيخرج مِنْهُ بعض أَفْرَاد الْمَحْدُود، فَلَا يكون جَامعا مَانِعا على التَّقْدِيرَيْنِ، فَلَا يطرد وَلَا ينعكس فَيكون فَاسِدا. الثَّالِث: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بالأمور الْخَارِجَة عَنْهَا: وَشرط هَذَا الْمُعَرّف أَن يكون ملازما للماهية نفيا وإثباتا، وَأَن يكون أبين مِنْهَا وَأظْهر، وَهَذَا النَّوْع لَا يُفِيد إِلَّا التميز فَقَط فَلذَلِك سموهُ بالرسم النَّاقِص. الرَّابِع: تَعْرِيف الْمَاهِيّة بِمَجْمُوع مَا يكون دَاخِلا فِيهَا، وَمَا يكون خَارِجا عَنْهَا: وَهَذَا إِمَّا أَن يذكر جَمِيع مقومات تِلْكَ الْمَاهِيّة، وكل ذاتياتها، ثمَّ يضم إِلَيْهَا الْأَوْصَاف الخارجية الْمعرفَة، فَهَذَا بعيد جدا؛ لِأَن جَمِيع الذاتيات والمقومات إِذا كَانَت مَذْكُورَة فقد دفع الِاسْتِغْنَاء بذكرها عَن الْأُمُور الْخَارِجَة، وَإِمَّا أَن يذكر بعض مقوماتها وذاتياتها، وَهَذَا على نَوْعَيْنِ: إِمَّا أَن يكون بَين تِلْكَ المقومات والخارجيات عُمُوم (٤ / ب) وخصوص، أَو لَا يكون، فَإِن كَانَ الأول فإمَّا أَن يذكر الْحَد الجنسي ثمَّ يذكر الْخَاصَّة الخارجية مقَام الْ فَصْل ، فَهَذَا يسمونه الرَّسْم التَّام، وَإِمَّا أَن يذكر الْوَصْف العرضي مقَام الْجِنْس ثمَّ يردف بِالْفَصْلِ الْمُقَوّم، قَالَ الإِمَام: وَلم يتَعَرَّضُوا لهَذَا الْقسم وَلم يذكروه باسم، وَالله أعلم. (فصل) قيل: التَّعْرِيف بِمَجْمُوع الْأَجْزَاء مُمْتَنع؛ لِأَن مَجْمُوع أَجزَاء الشَّيْء عينه، والجزء إِنَّمَا يعرف إِذا عرف شَيْئا من أَجْزَائِهِ، وَذَلِكَ الْجُزْء إِمَّا أَن يكون هُوَ أَو مَا هُوَ خَارج عَنهُ، وَالْخَارِج إِنَّمَا يعرف إِذا علم اخْتِصَاصه بِهِ، وَذَلِكَ يتَوَقَّف على معرفَة مَا يغايره من الْأُمُور غير المتناهية، وَذَلِكَ محَال، وَأجِيب بِأَن الْجُزْء مقدم على الْكل بالطبع،

стр. 10

والأشياء الَّتِي كل وَاحِد مِنْهَا مقدم على شَيْء يمْنَع أَن يكون نَفسه ومعرفا بِهِ، ومعرف الشَّيْء لَيْسَ بِوَاجِب أَن يعرف شَيْئا من أَجْزَائِهِ أصلا؛ لجَوَاز استغنائها بأسرها. وتعريف الْمَوْصُوف مُتَوَقف على كَون الْوَصْف الْمُعَرّف بِحَيْثُ يلْزم من تصَوره تصَوره بِعَيْنِه، وَذَلِكَ إِنَّمَا يتَوَقَّف حُصُوله، وشموله فِي نفس الْأَمر لَا على الْعلم بهما. قَالَ القَاضِي ﵀: وَهُوَ ضَعِيف؛ لِأَن تقدم كل وَاحِد لَا يَقْتَضِي تقدم الْكل من حَيْثُ هُوَ كل ومجموع لتدل على الْمُغَايرَة، وَلَو كَانَت الْأَجْزَاء بأسرها حَتَّى الصُّورِي مَعْلُومَة كَانَت الْمَاهِيّة مَعْلُومَة، وَإِلَّا لم يفد التَّحْدِيد، وَلَو استلزم الْخَارِجِي تصَوره، فَإِن كَانَ متصورا كَانَ الْمَلْزُوم متصورا؛ فاستغنى عَن التَّعْرِيف، وَإِن لم يكن متصورا امْتنع التَّعْرِيف، بل الْجَواب الْحق أَن الْأَجْزَاء على انفرادها مَعْلُومَة، والتحديد: استحضارها مَجْمُوعَة بِحَيْثُ يحصل فِي الذِّهْن صُورَة مُطَابقَة للمحدود، فَكَذَا الرَّسْم إِذا كَانَ مركبا، وَأما مُفردا فَلَا يُفِيد. قيل: إِن كَانَ الْمَطْلُوب مشعورا امْتنع تَحْصِيله، وَإِن لم يكن مشعورا بِهِ امْتنع طلبه. وَأجِيب بِأَن توجه الطّلب نَحْو الشَّيْء المشعور بِهِ بِبَعْض اعتباراته؛ فَلَا يكون مُمْتَنعا. وَالله أعلم.

стр. 11

(الْبَاب الأول فِي التَّفْسِير) ١ - التَّفسِير: هُوَ الْكَلَام (٥ / أ) فِي أَسبَاب نزُول الْآيَة، وشأنها، وقصتها، وأحكامها من طَرِيق النَّقْل. ٢ - التَّأوِيل: صرف الْكَلَام إِلَى معنى مُحْتَمل مُوَافق لما قبلهَا وَمَا بعْدهَا غير مُخَالف للْكتاب وَالسّنة على طَرِيق الاستنباط. قيل: التَّفْسِير: كشف ظَاهر الْقُرْآن، والتأويل: كشف بَاطِنه، وَقيل: التَّفْسِير: مَا يتَعَلَّق بالرواية، والتأويل مَا يتَعَلَّق بالدراية، وَقيل: التَّفْسِير: مَا يُمكن إِدْرَاك الْبشر إِلَى صِفَاته ومعانيه، والتأويل: مَا يمْتَنع إِدْرَاكه، وَلَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله، وَقيل التَّفْسِير: مَا لم يخْتَلف فِيهِ، والتأويل مَا اخْتلف فِيهِ، وَقيل: التَّفْسِير: بَيَان الْحَقِيقَة، والتأويل بَيَان الْمَقْصُود، وَقيل: التَّفْسِير: مَا لم يرد فِيهِ من السّلف إِلَّا وَجه وَاحِد، والتأويل مَا ورد فِيهِ وُجُوه كَثِيرَة، وَقيل التَّفْسِير للمحكمات، والتأويل للمتشابهات. ٣ - السُّورة: قِطْعَة من الْقُرْآن مَعْلُومَة الْأَوَائِل والأواخر، وَقيل: هِيَ الطَّائِفَة من الْقُرْآن المترجمة الَّتِي أقلهَا ثَلَاث آيَات. ٤ - الآيَة: قِطْعَة من السُّورَة محدودة الصُّدُور والأعجاز. ٥ - المحْكَم: مَا أحكمت عِبَارَته بِأَن حفظت من الِاحْتِمَال.

стр. 12

٦ - المُتَشَابِهِ: هُوَ المشتبه الْمُحْتَمل للتأويل. وَقيل: الْمُحكم: مَا لَا يحْتَمل من التَّأْوِيل إِلَّا وَجها وَاحِد، والمتشابه: مَا احْتمل أوجها، وَقيل: الْمُحكم: مَا نعلم تَأْوِيله، والمتشابه: مَا اسْتَأْثر الله بِعِلْمِهِ، وَقيل: الْمُحكم: مَا لم تَتَكَرَّر أَلْفَاظه، والمتشابه مَا تَكَرَّرت، وَقيل: الْمُحكم: مَا أَمر الله بِهِ فِي كل كتاب، والمتشابه: مَا سواهُ، وَقيل: الْمُحكم: النَّاسِخ، والمتشابه: الْمَنْسُوخ. ٧ - المَكِّيّ: مَا نزل من الْقُرْآن بِمَكَّة. ٨ - المَدَنِيّ: مَا نزل مِنْهُ بِالْمَدِينَةِ. ٩ - المُجْمَل: اللَّفْظ المتردد بَين معنين فَصَاعِدا، من غير رُجْحَان جِهَة على أُخْرَى، وَقيل: مَا لَا يفهم مَعْنَاهُ من لَفظه على الْإِطْلَاق. ١٠ - الْمُفَسّر: مَا يفهم مَعْنَاهُ من لَفظه، وَلَا يقبل التَّأْوِيل، وَقيل: الْمُفَسّر والمحكم وَاحِد. ١١ - المُبيَّنُ: الْوَاضِح بِنَفسِهِ أَو بِغَيْرِهِ. ١٢ - الْمُؤَوَّلُ: مَا بَين فِيهِ احْتِمَال اللَّفْظ. ١٣ - المُطْلَقُ: اللَّفْظ الدَّال على وَاحِد غير معِين. ١٤ - المُقَيَّدُ: مَا يتَنَاوَل ذاتا غير مَوْصُوف بِوَصْف. ١٥ - العَامُّ: لفظ يسْتَغْرق جَمِيع مَا يصلح لَهُ بِوَضْع وَاحِد. ١٦ - الخَاصُّ: مَا يَشْمَل بعض مَا يتَنَاوَلهُ اللَّفْظ. ١٧ - المَنْطُوقُ: مَا يفهم من اللَّفْظ فِي مَحل النُّطْق. ١٨ - المَفْهُومُ (٥ / ب) : مَا يفهم مِنْهُ فِي غير مَحل النُّطْق. ١٩ - النَّاسِخُ: مَا يبين انْتِهَاء حكم سَابق. ٢٠ - المَنْسُوخُ: مَا انْتهى حكمه بِحكم آخر مُتَأَخّر عَنهُ. وَالله أعلم.

стр. 13

(الْبَاب الثَّانِي فِي الحَدِيث) ٢١ - علم الحَدِيث: تتبع أَقْوَال رَسُول الله ﷺ َ -، وأفعاله، وَمَا يتَّصل بهما مِمَّا يُفِيد أحد الْأَحْكَام الْخَمْسَة . ٢٢ - الحَدِيث: قَول النَّبِي ﷺ َ -، أَو حِكَايَة الصَّحَابِيّ عَنهُ فعلا مُفِيدا لحكم . ٢٣ - الصَّحِيح: مَا اتَّصل سَنَده بِنَقْل الْعدْل الضَّابِط عَن مثله، وَسلم من شذوذ وَعلة. ٢٤ - الحَسَن: مَا لَا يكون فِي إِسْنَاده مُتَّهم، وَقيل: مَا عرف مخرجه واشتهر رِجَاله، وَقيل: مَا اشْتهر رُوَاته بِالصّدقِ وَالْأَمَانَة، وَقصر عَن دَرَجَة رجال الصَّحِيح حفظا وإتقانا بِحَيْثُ لَا يعد مَا انْفَرد بِهِ مُنْكرا، وَقيل: مَا لم يحمل رجال إِسْنَاده عَن مَسْتُور غير مُغفل فِي رِوَايَته. ٢٥ - الضَّعِيفُ: مَا لم يجْتَمع فِيهِ شُرُوط الصَّحِيح وَالْحسن. ٢٦ - المُسْنَدُ: مَا اتَّصل سَنَده من رُوَاته إِلَى منتهاه، وَقيل: مَا نقل بالعنعنة من غير حذف وَاسِطَة.

стр. 14

٢٧ - الْمُتَّصِل: [مَا اتَّصل] رُوَاته، وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُم قد سَمعه مِمَّن فَوْقه سَوَاء كَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي ( ﷺ َ -) ، أَو مَوْقُوفا على غَيره . ٢٨ - المَرْفُوعُ: مَا أضيف إِلَى النَّبِي من قَول، أَو فعل، أَو تَقْرِير، سَوَاء كَانَ مُتَّصِلا، أَو مُنْقَطِعًا. ٢٩ - المُعَنْعَنُ: مَا يُقَال فِي سَنَده فلَان عَن فلَان لَا بِشَرْط الْبَرَاءَة عَن التَّدْلِيس. ٣٠ - الإفْرَادُ: مَا تفرد بِهِ عَن جَمِيع الروَاة، أَو جمع مُعينين، أَو شخص معِين. ٣١ - الْآحَاد: مَا اسْتَقل بنقله الْأَفْرَاد، وَلَا يَسْتَوِي أَسْفَله أَعْلَاهُ. ٣٢ - المُدرَجُ: مَا أدرج فِي مَتنه، أَو إِسْنَاده شَيْء من متن، أَو إِسْنَاد آخَرين. ٣٣ - المَشْهُورُ: مَا رَوَاهُ جمَاعَة من أهل الْعَدَالَة والضبط، وشاع عَن أهل الحَدِيث خَاصَّة دون غَيرهم. ٣٤ - المُسْتَفِيضُ: مَا كَانَ مَشْهُورا بَين النَّاس وَلم يبلغ مرتبَة الْمُتَوَاتر. ٣٥ - الغَرِيبُ: مَا انْفَرد بِهِ عدل ضَابِط. ٣٦ - العَزِيزُ: مَا تفرد بِهِ اثْنَان، أَو ثَلَاثَة من أهل الْعَدَالَة والضبط. ٣٧ - المُصَحَّفُ: مَا وَقع فِيهِ الشُّبْهَة من جِهَة الْكِتَابَة.

стр. 15

٣٨ - المُسَلْسَلُ: مَا تتَابع فِيهِ رجال الْإِسْنَاد عِنْد رِوَايَته على حَالَة أَو صفة. ٣٩ - المُخْتَلَفُ: أَن يُوجد (٦ / أ) حديثان متضادان فِي الْمَعْنى ظَاهرا فَيجمع بَينهمَا أَو يرجح أَحدهمَا. ٤٠ - المُرْسَلُ: أَن يَقُول التَّابِعِيّ: قَالَ، أَو فعل رَسُول الله ﷺ َ - كَذَا، وَلم يذكر الصَّحَابِيّ . ٤١ - المُعْضَلُ: مَا سقط من سَنَده اثْنَان فَصَاعِدا. ٤٢ - الشَّاذُّ: مَا رَوَاهُ الثِّقَة مُخَالفا لما رَوَاهُ النَّاس. وَقيل: مَا لَيْسَ لَهُ إِلَّا إِسْنَاد وَاحِد شَذَّ بِهِ شيخ ثِقَة كَانَ أَو غير ثِقَة. ٤٣ - المُعَلَّل: مَا اطلع فِيهِ على مَا يقْدَح فِي صِحَّته، مَعَ أَن ظَاهره السَّلامَة مِنْهُ. ٤٤ - المُدَلَّسُ: مَا أُخْفِي عَيبه فِي إِسْنَاده لضعف فِيهِ. ٤٥ - المُضطَرِبُ: مَا اخْتلفت الرِّوَايَة فِيهِ على وُجُوه مُخْتَلفَة. ٤٦ - المَقْلُوبُ: مَا قلب إِسْنَاده للإشكال أَو التَّرْغِيب. ٤٧ - المَطْعُونُ: مَا طعن فِي رَاوِيه إِمَّا فسقا، أَو ذهولا، أَو بِدعَة، أَو إِسْنَادًا. ٤٨ - المَوْضُوعُ: كل متن مختلق على رَسُول الله ﷺ َ -.

стр. 16

(فصل) ٤٩ - الْإِسْنَاد: رفع الحَدِيث إِلَى قَائِله. ٥٠ - السَّنَد: إِخْبَار عَن طَرِيق الْمَتْن. ٥١ - المَتْنُ: مَا يتقوم بِهِ معنى الحَدِيث. ٥٢ - الاعْتِبَارُ: التَّحَرِّي وَالِاجْتِهَاد فِي حَال الْإِسْنَاد، ليطلع على المتابعات والشواهد. ٥٣ - السَّمَاعُ: لقف الحَدِيث عَن لفظ الشَّيْخ إملاء، أَو تحديثا من حفظه أَو كِتَابَته. ٥٤ - العَرْضُ: أَخذ الحَدِيث المقروء - هُوَ أَو غَيره - على الشَّيْخ كِتَابَة أَو حفظا. ٥٥ - الإجَازَةُ: إِذن الشَّيْخ لمُعين، أَو غير معِين فِي الرِّوَايَة عَنهُ. ٥٦ - المُنَاوَلَةُ: أَن يؤتيه أصل السماع، أَو الْفَرْع الْمُقَابل بِهِ تَمْلِيكًا، أَو إِعَارَة مَقْرُونا بهما إِذن الرِّوَايَة عَنهُ.

стр. 17

٥٧ - المُكَاتَبَةُ: كِتَابَة مسموعة لغَائِب أَو حَاضر بِخَطِّهِ، أَو بِإِذْنِهِ مقرونة بِالْإِجَازَةِ، أَو مُجَرّدَة عَنْهَا. ٥٨ - الإعْلَام: إِخْبَار رِوَايَة كتاب، أَو سَمَاعه مُقْتَصرا عَلَيْهِ. ٥٩ - الوِجَادَة: وجدان متن، أَو إِسْنَاد بِخَط شيخ مَعْرُوف لَا يَصح إِجَازَته مِنْهُ. ٦٠ - الصَّحَابِيّ: كل مُسلم رأى رَسُول الله ﷺ َ -. ٦١ - التَّابِعِيّ: كل مُسلم عدل لَقِي صحابيا. ٦٢ - المَوْلَى: المنتسب إِلَى شخص أَو قَبيلَة بعتاقة أَو حلف. ٦٣ - التَّصْحِيحُ: كِتَابَة " صَحَّ " فِيمَا عرضه الشَّك وَالْخلاف؛ ليدل على صِحَّته رِوَايَة، وَمعنى.

стр. 18

٦٤ - التَّضْبِيبُ: مد خطّ كرأس الضَّاد الْمُعْجَمَة على ثَابت نقلا فَاسد لفظا، أَو معنى، أَو على ضَعِيف، أَو نَاقص. ٦٥ - التمريض: مثله. ٦٦ - المُؤْتَلِفُ المُخْتَلف: مَا يتَّفق فِي الْخط دون اللَّفْظ. ٦٧ - (٦ / ب) المتَّفقُ المُفْتَرِق: مَا يتَّفق فِي الْخط وَاللَّفْظ مَعًا. ٦٨ - الدَّارَةُ: مَا يَجْعَل بَين كل حديثين للتميز. ٦٩ - مُثْبِتُ السَّمَاع: من يكْتب أسامي الطالبين يَوْمًا فيوما فِي جَرِيدَة. وَالله أعلم.

стр. 19

(الْبَاب الثَّالِث فِي الْفِقْه) ٧٠ - الْفِقْه: ملكة: استنباط مَا لم يُصَرح الشَّارِع مِمَّا صرح بِهِ، وَقيل: تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

стр. 20

٧١ - الطَّهُورُ: الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره.

стр. 21

٧٢ - المستعمَل: مَا أُدي بِهِ عبَادَة، أَو انْتقل إِلَيْهِ منع الجرية مَا يُقَابل طرفِي النَّجَاسَة إِلَى حافة النَّهر. ٧٣ - التَّحري: بذل المجهود فِي طلب الْمَقْصُود، وَقيل تَمْيِيز الطَّاهِر من النَّجس بِمَا يغلب على الظَّن. ٧٤ - الخَبَثُ: عين مستقذرة يمْنَع ملابستها رفع الْحَدث وَالصَّلَاة. ٧٥ - الاسْتِطَابة: طلب الرَّاحَة لخُرُوج مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ. ٧٦ - المَذْيُ: مَاء رَقِيق أصفر ذُو لزوجة يخرج من لَذَّة النّظر، أَو اللَّمْس، أَو الْفِكر. ٧٧ - المَنِيّ: مَاء غليظ ذُو تدفق يلتذ بِخُرُوجِهِ. ٧٨ - الوَدْي: مَاء كدر يخرج عقب الْبَوْل. ٧٩ - الدِّباغُ: نزع الفضلات عَن الْجلد بحريف. ٨٠ - الحَدَثُ: أَمر معنوي على سَائِر الْبدن، أَو أَعْضَاء الْوضُوء، مَانع من صِحَة الصَّلَاة. ٨١ - الْوضُوء: طَهَارَة مُشْتَمِلَة على أَرْكَان مَعْدُودَة. ٨٢ - النيَّة: الْإِرَادَة المتوجهة نَحْو الْفِعْل ابْتِغَاء لمرضاة الله وامتثالا لأَمره.

стр. 22

٨٣ - الاستنثار: استنشاق المَاء ثمَّ إِخْرَاجه بِنَفس الْأنف. ٨٤ - التَّيَمُّم: تتريب الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ مُرَتبا بِقصد التَّطْهِير. ٨٥ - الْحيض: دم يخرج عَن رحم الْمَرْأَة غير نِفَاس. ٨٦ - النِفاس: دم يخرج عقيب الْولادَة. ٨٧ - الِاسْتِحَاضَة: دم ترَاهُ الْمَرْأَة غير حيض وَلَا نِفَاس، وَقيل: دم يخرج من العاذل؛ وَهُوَ عرق فِي أدنى الرَّحِم دون قَعْره. ٨٨ - الأَذانُ: إِعْلَام النَّاس وَقت الْعِبَادَة بأذكار مَخْصُوصَة فِي أزمان مُعينَة. ٨٩ - التَّرْجِيعُ: إِثْبَات الشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل إتيانهما جَهرا. ٩٠ - التثويب: قَول: " الصَّلَاة خير من النّوم بعد الحيعلتين ". ٩١ - الصَّلاة: عبَادَة ذَات عقد وَسَلام، وَقيل: قُرْآن ضم إِلَيْهَا أَفعَال مَخْصُوصَة. ٩٢ - الركْنُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الشَّيْء وتصوره. ٩٣ - الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الشَّيْء فَقَط. ٩٤ - (٧ / أ) الصِّحَّة: استتباع الْغَايَة. ٩٥ - البُطْلان: ضدها. ٩٦ - الفَسَاد: بِمَعْنَاهُ. ٩٧ - الإِجْزَاء: هُوَ الْأَدَاء الْكَافِي لسُقُوط التعبدية، وَقيل: سُقُوط الْقَضَاء. ٩٨ - الْأَدَاء: الْعِبَادَة الَّتِي وَقعت فِي وَقتهَا الْمعِين، وَلم تسبق بأَدَاء مختل.

стр. 23

٩٩ - الْقَضَاء: الَّتِي وَقعت بعد وَقتهَا، وَوجد فِيهِ سَبَب وُجُوبهَا، وَقيل: إتْيَان الْعِبَادَة بعد وَقتهَا الْمُقدر استدراكا لما فَاتَ. ١٠٠ - الجمَاعَةُ: مَا أقدي فِيهَا بِإِمَام. ١٠١ - المَسْبُوقُ: من لَا يسع بَين تكبيره وركوع إِمَامه قِرَاءَة فَاتِحَة. ١٠٢ - الجُمُعَة: فرض عين لَا يجب قَضَاؤُهُ. ١٠٣ - العُذْرُ: مَا يمْنَع وجود الْقَضَاء. ١٠٤ - الرُّخْصَة: مَا شرع لعذر مَعَ قيام الْمَانِع. ١٠٥ - صَلاة الخوْفِ: صَلَاة بِمَا يجوز فِيهَا مَا جرت الْعَادة فِي الْحَرْب. ١٠٦ - صَلاة الاسْتِسْقَاءِ: صَلَاة يستسقى بهَا الْغَيْث، أَو نبوع عين انْقَطَعت. ١٠٧ - الجَنَائِز: مَا شرع للمحتضر وَالْمَيِّت وجوبا، وندبا، وَإِبَاحَة. ١٠٨ - الزَّكاة: إِخْرَاج جُزْء مُقَدّر من نِصَاب بنية شرعا. ١٠٩ - النِّصَاب: مَا يبلغ بِهِ المَال حَال الْكَمَال. ١١٠ - المُعَجَّل: مَا يقدم أَدَاؤُهُ على وُجُوبه. ١١١ - الخلْطَةُ: نِصَاب مُشْتَرك شَائِع، أَو متميز مُتحد فِي أُمُور محصورة. ١١٢ - الفَقير: من لَا يَقع مَاله موقعا من حَاجته، وَكسب يَلِيق بِهِ. ١١٣ - الْمِسْكِين: من يَقع مَاله، أَو كَسبه موقعها وَلَا يَكْفِيهِ. ١١٤ - الْغَارِم: الْمُعسر المستدين لنَفسِهِ أَو لله. ١١٥ - المُؤَلَّفَة: ضعفاء النِّيَّة فِي الْإِسْلَام، أَو شرفاء يُرْجَى بإعطائهم إِسْلَام قَومهمْ. ١١٦ - المُكاتَبُ: الْمَمْلُوك الْعَاجِز عَن أَدَاء ثمنه.

стр. 24

١١٧ - ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز. ١١٨ - الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته. ١١٩ - الِاعْتِكَاف: لبث مُسلم عَاقل يحل فِي الْمَسْجِد زَائِدا على الطُّمَأْنِينَة بِالنِّيَّةِ. ١٢٠ - الحَجُّ: طواف الْكَعْبَة فِي وَقت معِين بِأَفْعَال مَخْصُوصَة، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فَرْضه على استطاعة مَالِيَّة، وَأمن فِي السلوك إِلَى الْكَعْبَة، وعرفات فِي أَيَّام مَعْلُومَة. ١٢١ - العُمْرَة: طوافها بِأَفْعَال مَخْصُوصَة غير مُقَيّدَة بِوَقْت، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فرضيته على الِاسْتِطَاعَة، والأمن غير مُقَيّدَة بِوَقْت. ١٢٢ - الإحْرام: بنية الْحَج أَو الْعمرَة أَو هما فِي مَكَان معِين. ١٢٣ - (٧ / ب) الإَفْراد: أَن يحجّ، ثمَّ يعْتَمر. ١٢٤ - التَّمَتُّع: أَن يعْتَمر، ثمَّ يحجّ. ١٢٥ - القِرَانُ: أَن يحرم بهما مَعًا. ١٢٦ - الهَدْيُ: مَا يهدى من النعم إِلَى الْحرم؛ تقربا. (فصل) ١٢٧ - البَيْعُ: مَا يُوجب انْتِقَال ملك مُطلقًا بعوض، وَقيل: تمْلِيك الْعين، أَو الْمَنْفَعَة على التَّأْبِيد بعوض مَالِي، وَقيل: مُعَاوضَة مَال بِمَال وَنَحْوه بِالتَّرَاضِي، وَقيل: مُبَادلَة مَال أَو مَنْفَعَة غير مَوْقُوف، على التَّأْبِيد بعوض مَالِي بِلَا قرض وَفسخ، وَقيل: نقل عين مَال معِين أَو فِي الذِّمَّة من مَالك إِلَى مَالك بعوض بِالِاخْتِيَارِ حَالا أَو مُؤَجّلا. ١٢٨ - المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا. ١٢٩ - المُجَازَفة: كَذَلِك.

стр. 25

١٣٠ - المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ. ١٣١ - المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك. ١٣٢ - بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء. ١٣٣ - الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات. ١٣٤ - المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء. ١٣٥ - الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه. ١٣٦ - النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج. ١٣٧ - الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان. ١٣٨ - الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله. ١٣٩ - التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي. ١٤٠ - الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي. ١٤١ - الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم. ١٤٢ - العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه. ١٤٣ - السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا. ١٤٤ - السَّلَفُ: كَذَلِك. ١٤٥ - القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.

стр. 26

١٤٦ - القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح. ١٤٧ - المُضَارَبَة: كَذَلِك. ١٤٨ - تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا. ١٤٩ - الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين. ١٥٠ - التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه. ١٥١ - الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره. ١٥٢ - الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين. ١٥٣ - صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة. ١٥٤ - التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (٨ / أ) أَو الْوَارِث. ١٥٥ - الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر. ١٥٦ - الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر. ١٥٧ - الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا. ١٥٨ - الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف. ١٥٩ - الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.

стр. 27

١٦٠ - شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك. ١٦١ - الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق. ١٦٢ - العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة. ١٦٣ - الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما. ١٦٤ - الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث. ١٦٥ - المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا. ١٦٦ - المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج. ١٦٧ - الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي. ١٦٨ - الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة. ١٦٩ - إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة. ١٧٠ - الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة. ١٧١ - الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض. ١٧٢ - اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك. ١٧٣ - اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ. ١٧٤ - الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين. ١٧٥ -[المِيرَاث] : انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع. ١٧٦ - المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.

стр. 28

١٧٧ - العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس. ١٧٨ - العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى. ١٧٩ - كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا. ١٨٠ - الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت. ١٨١ - العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك. ١٨٢ - الرُّقْبَى: كَذَلِك. ١٨٣ - الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت. ١٨٤ - الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال. ١٨٥ - الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب. ١٨٦ - الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.

стр. 29

(فصل) ١٨٧ - النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل. ١٨٨ - الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (٨ / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء. ١٨٩ - الصَّدُقَةُ: ترادفه. ١٩٠ - التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ. ١٩١ - الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج. ١٩٢ - التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا. ١٩٣ - القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ. ١٩٤ - النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته. ١٩٥ - الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ. ١٩٦ - الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا. ١٩٧ - الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز. ١٩٨ - الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين. ١٩٩ - الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا. ٢٠٠ - اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد. ٢٠١ - القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.

стр. 30

٢٠٢ - العِدَّة: مُدَّة تربص الزَّوْجَة لبراءة الرَّحِم، أَو التفجع على الزَّوْج. ٢٠٣ - الإحْدَادُ: ترك الزِّينَة وَالطّيب بعد خبر وَفَاة الزَّوْج. ٢٠٤ - الاسْتِبْرَاءُ: مُدَّة تربص الْأمة عِنْد حُدُوث ملك الْيَمين، أَو زَوَال الْفراش، أَو إِرَادَة تَزْوِيجهَا إِن وطِئت بِشُبْهَة أَو حل. ٢٠٥ - الحَضَانَةُ: الْقيام بمصالح من لَا يسْتَقلّ بأَمْره. ٢٠٦ - النَّفَقَةُ: مَال يجب بِملك، أَو زوجية، أَو قرَابَة. (فصل) ٢٠٧ - الجِرَاح: جِنَايَة توجب قودا أَو أرشا. ٢٠٨ - القَتْلُ: فعل فِي مَحل يتعقبه زهوق روح الْمَقْتُول بِهِ. ٢٠٩ - القِصَاصُ: حق إزهاق وَجب لأولياء الْمَقْتُول على الْقَاتِل فِي الْعمد الْمَحْض. ٢١٠ - الدِّيَّةُ: بدل نفس الْحر، أَو طرفه. ٢١١ - الغُرَّةُ: رَقِيق يبْذل فِي قتل الْجَنِين. ٢١٢ - اللُّوثُ: أَمارَة تغلب على الظَّن صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَى الدَّم. ٢١٣ - القَسَامَة: حلف من يسْتَحق دم الْمَقْتُول.

стр. 31

٢١٤ - البَغْيُ: مُخَالفَة فرقة ذِي شَوْكَة يُمكنهُم المقاومة بمطاع الإِمَام الْعَادِل بِتَأْوِيل بَاطِل ظنا. ٢١٥ - الرِّدَّةُ: كفر الْمُسلم الْمُكَلف بقول أَو فعل؛ عنادا أَو اعتقادا، أَو استهزاء صَرِيحًا. ٢١٦ - الجِزْيَة: مَا يقْضى من المَال على أهل الْكتاب. ٢١٧ - الزِّنا: إيلاج فرج فِي فرج محرم قطعا لعَينه مشتهى طبعا بِلَا (٩ / أ) شُبْهَة، وَكره، وَملك، وظنة، وَتَحْلِيل عَالم. ٢١٨ - المُحْصَنُ: الْمُكَلف، الْحر كُله، الْمُصِيب فِي نِكَاح صَحِيح قدر الْحَشَفَة بعْدهَا. ٢١٩ - السَّرِقَةُ: أَخذ مَال الْغَيْر خُفْيَة. ٢٢٠ - قَاطِع الطَّرِيق: مُكَلّف مُسلم يعْتَمد على الْقُوَّة فِي المغالبة بالبعد عَن الْغَوْث. ٢٢١ - المُهَادَنَة: ترك الإِمَام أَو نَائِبه قتال الْكفَّار لمصْلحَة. ٢٢٢ - المعاهَدةُ والموَادَعةُ: توازيانها. ٢٢٣ - الأمَان: إِزَالَة الْخَوْف عَن الْكَافِر من غير مَال. ٢٢٤ - الذَّبِيحَةُ: حَيَوَان مَأْكُول لأكل مِنْهُ. ٢٢٥ - الحَلال: مَا لَا ترجح لأحد طَرفَيْهِ على الآخر. ٢٢٦ - الجَارِحُ: كل محدد أنهر الدَّم.

стр. 32

٢٢٧ - الأُضْحِيَّة: مَا يتَقرَّب بذَبْحه إِلَى الله من النعم. ٢٢٨ - العَقِيقَةُ: مَا يضحى للمولود من النعم المجزئة. ٢٢٩ - الجَلَاّلَة: الَّتِي تَأْكُل الْعذرَة. ٢٣٠ - المُسَابَقَة: مغالبة فِي نوع جنس تمرينا فِيمَا هُوَ الْفضل مِنْهُ شرعا. ٢٣١ - اليَمينُ: تَحْقِيق مَا لم يجب عقلا بِذكر اسْم الله أَو صفته. ٢٣٢ - النُّكُولُ: الِامْتِنَاع من الْيَمين. ٢٣٣ - الجَرْحُ: رد شَهَادَة الشَّاهِد بفسق، أَو مجادلة، أَو مسْقط للمروءة. ٢٣٤ - التَّزْكِيَة: ضد الْجرْح. ٢٣٥ - القسْمَة: إِفْرَاز حق كل ذِي حق من الْملك شرعا. ٢٣٦ - النَّذْر: الْتِزَام مُكَلّف مُسلم قربَة غير وَاجِبَة على الْأَعْيَان بِلَفْظ. ٢٣٧ - الكِتَابَة: تعلق عتق بأَدَاء مَال منجم. ٢٣٨ - النُّجُوم: دفعات المَال الَّتِي يُؤَدِّيهَا. ٢٣٩ - التَّعْجِيزُ: أَن يعجز الْمكَاتب نَفسه، أَو يعجزه سَيّده فينقض الْمكَاتب.

стр. 33

٢٤٠ - المُسْتَوْلدةُ: أمة أَتَت بِظَاهِر تخطيط علقت بِهِ من السَّيِّد فِي ملكه. ٢٤١ - التَّدْبِيرُ: تَعْلِيق الْمُكَلف عتق ملكه بِمَوْتِهِ بصيغ مَوْضُوعَة لَهُ. ٢٤٢ - الإعْتَاقُ: إِطْلَاق الرَّقِيق من قيد الرّقّ بِعِبَارَة مَخْصُوصَة. وَالله أعلم

стр. 34

(الْبَاب الرَّابِع فِي أصُول الْفِقْه) ٢٤٣ - أُصُولُ الفِقْه: معرفَة دَلَائِل الْفِقْه إِجْمَالا، وَكَيْفِيَّة الاستفادة مِنْهَا، وَحَال المستفيد. ٢٤٤ - الحُكْم: خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير. ٢٤٥ - الخِطَاب: الْكَلَام الَّذِي يفهم المستمع مِنْهُ شَيْئا. ٢٤٦ - التَّكْلِيف: تَوْجِيه الْخطاب إِلَى الْمُخَاطب، وَقيل: إِلْزَام مَا يشق. ٢٤٧ - الوَاجِب: مَا يذم تَاركه قصدا مُطلقًا، وَقيل: مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل غير قَطْعِيّ، وَقيل: مَا يجب عملا لَا اعتقادا، وَلَا علما، وَقيل: فرض بِدَلِيل فِيهِ نوع شكّ، وَقيل: مَا لَا يسع تَركه، وَيلْحق الْإِثْم بِتَرْكِهِ. ٢٤٨ - الفَرْض: يرادفه، وَقيل: مَا يكفر جاحده، وَقيل مَا ثَبت وُجُوبه بِدَلِيل قَطْعِيّ، وَقيل: مَا يجب عملا، واعتقادا، وعلما. ٢٤٩ - الحَتْمُ والمركَّب: كَذَلِك.

стр. 35

٢٥٠ - النَّدْبُ: مَا يحمد فَاعله وَلَا يذم تَاركه. ٢٥١ - النَّافِلَة والسُّنَّة: ترادفانه. ٢٥٢ - المُبَاحُ: مَا لَا يتَعَلَّق بِفِعْلِهِ (٩ / ب) وَتَركه مدح وَلَا ذمّ، وَقيل: مَا يَسْتَوِي فعله وَتَركه، وَقيل: مَا اعتدل طرفاه. ٢٥٣ - الجائِز: بِمَعْنَاهُ. ٢٥٤ - المكرُوه: مَا يمدح تَاركه، وَلَا يذم فَاعله. ٢٥٥ - الحَرَام: مَا يذم شرعا فَاعله. ٢٥٦ - المَحْظُور: كَذَلِك. ٢٥٧ - الْعَزِيمَة: الحكم الثَّابِت على وفْق الدَّلِيل. ٢٥٨ - الرُّخْصَة: حكم ثَبت على خلاف الدَّلِيل لعذر. ٢٥٩ - النَّص: اللَّفْظ الْمُفِيد الْمُرْتَفع عَن قبُول التَّأْوِيل، وَقيل: مَا لَا يحْتَمل إِلَّا تَأْوِيلا وَاحِدًا، وَقيل: مَا يَسْتَوِي ظَاهره وباطنه، وَقيل: مَا تعرى لَفظه عَن الشُّبْهَة وَمَعْنَاهُ عَن الشّركَة، وَقيل: مَا وَقع فِي بَيَانه إِلَى أقْصَى غَايَته. ٢٦٠ - البَيَان: إِخْرَاج الشَّيْء عَن حيرة الْإِشْكَال إِلَى فضاء الوضوح، وَقيل: هُوَ الدَّلِيل الَّذِي يُوصل بِصَحِيح النّظر فِيهِ إِلَى علم أَو ظن، وَقيل: هُوَ الْعلم الْحَاصِل من الدَّلِيل.

стр. 36

٢٦١ - الظَّاهِرُ: مَا احْتمل مَعْنيين أَحدهمَا أظهر من الآخر. ٢٦٢ - الأصْلُ: هُوَ الْمُتَّفق على تَعْلِيله، وَقيل: الحكم إِمَّا بِنَصّ أَو إِجْمَاع. ٢٦٣ - الفَرْعُ: مَا لَا يسْتَقلّ بِنَفسِهِ، وَقيل: الْمُخْتَلف فِي تَعْلِيله. ٢٦٤ - مَفْهومُ المُخَالَفَة: مَا يُخَالف حكم الْمَسْكُوت عَنهُ حكم الْمَنْطُوق. ٢٦٥ - مَفْهومُ الموافقةِ: مَا يكون حكم مسكوته مُوَافقا لحكم منطوقه، أَو هُوَ أولى بِهِ، وَقد يُسمى فحوى الْخطاب. (فصل) ٢٦٦ - الْعِلْمُ: تَصْدِيق جازم مُطَابق للْوَاقِع لموجب. وَقيل: صفة توجب لمحلها تميزا لَا يحْتَمل النقيض بِوَجْه. وَقيل: معرفَة الشَّيْء على مَا هُوَ بِهِ، وَقيل: هُوَ انْتِفَاء الخفاء. ٢٦٧ - اليَقِينُ: علم يحصل بعد اسْتِدْلَال وروية. ٢٦٨ - الظَّنُّ: تَجْوِيز أَمريْن أَحدهمَا أظهر من الآخر. ٢٦٩ - الوَهْم: طرفه الآخر. ٢٧٠ - الشَّك: تردد بَين أَمريْن لَا مزية لأَحَدهمَا على الآخر.

стр. 37

٢٧١ - السَّهْوُ: ذُهُول عَن الْمَعْلُوم إِن خطر على البال، ويتنبه صَاحبه بِأَدْنَى تَنْبِيه. ٢٧٢ - الجَهْلُ: اعْتِقَاد الشَّيْء على خلاف مَا هُوَ بِهِ. ٢٧٣ - الخَطَأ: الذهول عَن الْمَعْلُوم مُحْتَاجا إِلَى زِيَادَة تَنْبِيه. ٢٧٤ - الاشْتِقَاق: رد لفظ إِلَى آخر لموافقته فِي حُرُوفه الْأَصْلِيَّة، ومناسبته فِي الْمَعْنى. ٢٧٥ - الترادُف: توالي الْأَلْفَاظ المفردة الدَّالَّة على شَيْء وَاحِد بِاعْتِبَار وَاحِد. ٢٧٦ - الاشْتِراكُ: تواطؤ الْمعَانِي الْمُخْتَلفَة تَحت لفظ وَاحِد بِاعْتِبَار وَاحِد. ٢٧٧ - الحَقِيقَة: هِيَ اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِيمَا وضع لَهُ فِي اصْطِلَاح التخاطب. ٢٧٨ - المَجاز: اللَّفْظ الْمُسْتَعْمل فِي معنى غير مَوْضُوع لَهُ يُنَاسب المصطلح. ٢٧٩ - المُوَافقة: اعْتِقَاد حقية الْأَمر. ٢٨٠ - المُخَالَفَة: اعْتِقَاد فَسَاده. ٢٨١ - (١٠ / أ) المختلفان: مَا اخْتلفَا فِي أخص صفاتهما. ٢٨٢ - الضِّدَان: مَا لَا يسد أَحدهمَا مسد الآخر، وَقيل: مَا لَا يتَصَوَّر اجْتِمَاعهمَا فِي زمَان وَاحِد فِي مَكَان وَاحِد قُوَّة وفعلا.

стр. 38

٢٨٣ - الأمْرُ: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: الطّلب الْجَزْم والاقتضاء الحتم، وَقيل: طلب اتِّحَاد الْمَأْخُوذ. ٢٨٤ - النَّهْيُ: القَوْل الَّذِي يَسْتَدْعِي ترك الْفِعْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: هُوَ الدُّعَاء إِلَى الإحجام. ٢٨٥ - النَّفْيُ: القَوْل الَّذِي يدل على عدم الْمَنْفِيّ. ٢٨٦ - الاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاج بعض الْجُمْلَة بإلا غير الصّفة وَنَحْوهَا. ٢٨٧ - الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ بأثر الْمُؤثر. ٢٨٨ - النَّسْخُ: بَيَان انْتِهَاء حكم شَرْعِي متراخ. (فصل) ٢٨٩ - السُّنَّة: قَول الرَّسُول ﷺ َ -، أَو فعله أَو تَقْرِيره . ٢٩٠ - المُتَوَاتِرُ: كل خبر بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا، أَو أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب. ٢٩١ - العَدَالة: ملكة فِي النَّفس تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والرذائل الْمُبَاحَة. ٢٩٢ - الخَبَرُ الصِّدق: مَا علم وجود مخبره بِالضَّرُورَةِ، أَو الِاسْتِدْلَال.

стр. 39

٢٩٣ - الخَبَرُ الكَذِب: مَا علم خِلَافه ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَالا. ٢٩٤ - الاجْتِهَادُ: استفراغ الْجهد فِي دَرك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة. ٢٩٥ - التَّقْلِيدُ: قبُول قَول الْغَيْر بِلَا مُطَالبَة حجَّة. ٢٩٦ - الحُجَّةُ: مَا دلّت على صِحَة الدَّعْوَى. ٢٩٧ - الرأيُ: عبارَة عَن ظن قوي. ٢٩٨ - المَعْرِفة: إِدْرَاك صور الموجودات. ٢٩٩ - البُرْهانُ: هُوَ الْقيَاس الْمُؤلف اليقيني. ٣٠٠ - الإجْمَاع: اتِّفَاق أهل الْحل، وَالْعقد من أمة مُحَمَّد ﷺ َ -. ٣٠١ - القِياس: حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم فِي إِثْبَات حكم لَهما أَو نَفْيه عَنْهُمَا بِنَاء على جَامع، وَقيل: إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت، وَقيل: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره فِي الْأُصُول الثَّلَاثَة. ٣٠٢ - العِلَّة: هِيَ الْمُعَرّف للْحكم. ٣٠٣ - الدّلالَة: الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِأَمْر زَائِد على الْعلَّة. ٣٠٤ - قِياسُ العِلَّة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِعَين الْعلَّة.

стр. 40

٣٠٥ - قياسُ النِّسْبَة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِمَا يُوهم اشتماله على الْعلَّة من غير أَن يلوح وَجه الْمُنَاسبَة فِيهِ. ٣٠٦ - تَخْريجُ المناط: النّظر فِي تعرف علية الحكم بالاستنباط. ٣٠٧ - تنقيحُ المَناط: أَن يبين إِلْغَاء الْفَارِق. ٣٠٨ - الإخَالة: ملاءمة الحكم للْمصْلحَة ومناسبة الْعلَّة. ٣٠٩ - الحكمُ المناسِبُ: مَا يجلب للْإنْسَان نفعا، أَو يدْفع عَنهُ ضَرَرا. ٣١٠ - المُنَافِي: مَا يلْزم مِنْهُ مفْسدَة بِتَقْدِير ثُبُوت حكم مَعَه. ٣١١ - المُلائِم: مَا أثر (١٠ / ب) جنس الْعلَّة فِي جنس الحكم. ٣١٢ - المُؤَثِّرُ: مَا ظهر تَأْثِيره فِي الحكم. ٣١٣ - الدَّوَرَانُ: أَن يحدث الحكم بحدوثه وينعدم بِعَدَمِهِ. ٣١٤ - الطَّرْدُ: وجود الحكم بِوُجُود الْعلَّة، وَقيل: أَن يثبت مَعَه الحكم فِيمَا عدا الْمُتَنَازع فِيهِ إِلْحَاقًا للفرد بالأعم الْأَغْلَب.
следующие страницы →