Полный текст (41 стр.). Показаны 36–41 · переход к 41.
стр. 36
والاجتهاد
بذل الجُهد في تعرف الحكم الشرعي.
والمجتهد من صلَح لذلك؛ بأن يعرف:
من الكتاب ما يتعلق بالأحكام.
ومن السنة الصحيح من السقيم.
والناسخَ والمنسوخ منهما.
والإجماع.
ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما؛ من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد.
ولا يكفي معرفة الفروع فقط.
ولا الأصول.
стр. 37
ولا يشترط عدالته، ولا حفظه للقرآن.
ويتجزأ الاجتهاد.
والمصيب في المسائل الظنية واحد.
ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر.
وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين.
ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين.
ومذهبه آخرُهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبهُهُما بقواعده وأصوله، وأقربُهما إلى الدليل.
стр. 38
والتقليد
قبول قول الغير من غير حجة.
ويجوز في الفروع.
لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية.
ولا يجوز للمجتهد.
ويلزم تَكرار النظر عند تكرار الواقعة.
ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد.
ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل.
ولا يلزم العاميَّ التمذهبُ.
وعلى المجتهد أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه.
стр. 39
وله رد الفتوى وثَمَّ غيره أهلٌ، وإلا لزمه.
ولا يلزمه جواب ما لم يقع.
وما لا ينفع السائل، أو لا يحتمله.
ولا يجوز إطلاق الفتاوى في اسم مشترك.
стр. 40
وما ترجح قدم
ويرجح متواتر على آحاد.
ومسند على مرسل.
ومتصل على منقطع.
وبثقة وعلم، وورع، وضبط، وكونه صاحبَ القصة أو مباشرا لها أو مشافها.
ونص على ظاهر.
والظاهر على المجمل.
والحقيقة على المجاز.
ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.
والحظر على الإباحة، وعلى الندب.
стр. 41
وقوله ﵇ على فعله.
والمثبت على النافي؛ ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم.
والموجب على الباقي.
والمجُرَى على عمومه على المخصوص.
والمقبول على ما دخله النكير.
وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين.
والثابت بالإجماع على الثابت بالنص.
والمرجحات كثيرة؛ ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي.