Полный текст (41 стр.). Показаны 1–40 · переход к 6.
стр. 1
قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله
المطبوع قديما باسم (مجمع الأصول)
تصنيف
الإمام جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن أحمد
ابن عبدالهادي المقدسي الحنبلي
الشهير بابن المَبرَد
(ت: ٩٠٩)
﵀
تحقيق
محمد بن مهدي العجمي
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة - جامعة الكويت
стр. 2
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله
الأصول المتفق عليها أربعة ، وهي:
• الكتاب.
• والسنة.
• والإجماع.
• والقياس.
والمختلَف فيها ستة:
• شرع من قبلنا.
• والاستحسان.
стр. 3
• والاستصلاح.
• والاستصحاب.
• والاستقراء.
• ومذهب الصحابيّ.
стр. 4
ويشترك الكتاب والسنة في النسخ
وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه.
ويجوز إلى غير بدل.
وإلى بدل.
وبأثقلَ.
وأخفَّ.
والتلاوةِ دون الحكم.
وعكسه.
وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادِها بمثله.
والسنة بالكتاب.
والكتاب بمتواترها دون آحادها.
стр. 5
ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل:
• بالنقل.
• وبدلالة اللفظ.
• أو بتاريخ.
• أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر.
стр. 6
ويشتركان في الأمر
وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.
وله صيغة تدل عليه.
وترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.
والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.
وبعد الحظر للإباحة.
وإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.
والمطلق لا يقتضي التكرار.
والمعلق على علة يتكرر بتكررها.
ومقتضى الأمر المطلق الفورُ.
والأمر بالشيء نهي عن ضده.
стр. 7
والنهي عنه أمر بأحد أضداده.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.
والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.
وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه ﵇.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.
стр. 8
ويشتركان في النهي
وهو ضد الأمر.
والنهي عن الشيء لعينه يقتضي فساده، وكذا النهي عنه لوصفه.
ويقتضي الفورَ والدوام.
стр. 9
ويشتركان في العام
وهو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهيَّة مدلوله.
والخاص، وهو ضده.
وينقسم اللفظ إلى:
• ما لا أعمَّ منه.
• وما لا أخصَّ منه.
• وما بينهما.
وله صيغة.
و (من) لمن يعقل.
و (ما) لما لا يعقل.
و (أين) للمكان.
و (متى) للزمان.
стр. 10
وتعم (من) و (أي) المضافة إلى الشخص ضميرَهما؛ فاعلا كان أو مفعولا.
والموصولات تعم.
والجموعُ المعرفة تعريفَ جنس.
والجموع المضافة.
وأسماء التأكيد.
واسمُ الجنس المعرف تعريفَ جنس.
والمفرد المحلى بالألف والام.
والمفرد المضاف.
والنكرة المنفية.
والنكرة في سياق الشرط.
والعام بعد التخصيص حقيقةٌ.
стр. 11
والعام بعد التخصيص بمبيِّن حجة.
والوارد على سبب خاص؛ العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
ودلالة الإضمار عامة.
والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته.
والفعل لا يعم أقسامَه وجهاتِه.
والمفهوم له عموم.
وجمع الرجال لا يعم النساء، ولا بالعكس.
ويعم (الناسُ) ونحوُه.
ونحو (فعلوا) و (المسلمين) مما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا.
والخطاب العام كـ (الناس) و (المؤمنين) يتناول العبيد.
стр. 12
والتخصيص
قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز؛ خبرا كان أو أمرا أو نهيا.
وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز.
وهو متصل ومنفصل.
المتصل:
• الاستثناء.
• والشرط.
• والغاية.
стр. 13
فالاستثناء
إخراج بعض الجملة بـ (إلا) وما قام مقامها؛ من: غير، وسوى، وعدا، وليس، ولا يكون، وحاشا، وخلا، من متكلم واحد.
ولا يكون من غير الجنس.
ويجوز في كلام الله تعالى، والمخلوقين.
وشرطه:
• الاتصال لفظا أو حكما.
• ونيته.
• ولا يصح إلا نطقا.
ويجوز تقديمه.
стр. 14
واستثناء الكل باطل.
وكذلك الأكثر.
ويصح في الأقل.
وإذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى جميعها.
وهو من النفي إثبات.
ومن الإثبات نفي.
والشرط مخصِّص.
والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء.
стр. 15
وأما التخصيص بالمنفصل
فيجوز بالعقل، والنص، والحس، سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا.
والإجماع مخصِّص.
ويُخص العام بالمفهوم.
ويُخص العام بالقياس.
стр. 16
ويشتركان في المطلق والمقيد
والمطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
والمقيد ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه.
وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل أحدهما على الآخر.
وإن لم يختلف حُمل.
стр. 17
ويشتركان في المجمل والمبين
والمجمل اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء.
وهو إما في المفرد؛ كالقرء، أو في المركب.
ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان.
والمبيَّن يقابل المجمل.
والفعل يكون بيانا.
ويجوز كون البيان أضعفَ.
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة.
стр. 18
ويشتركان في المفهوم
وهو مفهومان: مفهوم موافقة؛ بكونه موافقا للمنطوق في الحكم، ومفهوم مخالفة؛ بكونه مخالفا.
ومفهوم الموافقة حجة.
ودلالته لفظية.
وشرط العمل بمفهوم المخالفة ألا تظهر أولوية ولا مساواة.
وهو أقسام:
• مفهوم الصفة.
• ومفهوم الشرط.
• ومفهوم الغاية.
• ومفهوم العدد.
• ومفهوم اللقب.
стр. 19
ويشتركان في النص
وهو الصريح في المعنى.
والظاهر
وهو ما احتمل معنيين وكان في أحدهما أظهر.
واليقين
وهو الاعتقاد الجازم.
والمتردد بين شيئين؛ الراجح: ظن، والمرجوح: وهم، والمساوي: شك.
ويشتركان في المشترك
بكون الاسم الواحد لمسمَّيَيْنِ.
والمترادف
بأن يختلف الاسم ويتفق المعنى.
стр. 20
ويشتركان في الحقيقة
باستعمال اللفظ في وضعٍ أول، وهي لغوية، وعرفية، وشرعية.
والمجازِ
وهو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح، ولابد من العلاقة.
стр. 21
ويشتركان في الألفاظ
فـ (الواو) لمطلق الجمع، لا لترتيب، ولا معية.
و (الفاء) للترتيب والتعقيب؛ في كل شيء بحسَبه.
و (من) لابتداء الغاية، والتبعيض، والتبيين.
و (إلى) لانتهاء الغاية، وابتداء الغاية داخل، لا ما بعدها.
و (على) للاستعلاء.
و (في) للظرف.
و (الام) للملك، والاستحقاق.
و (ثم) للترتيب.
و (حتى) لانتهاء الغاية.
стр. 22
ويشتركان في التواتر
وهو خبر جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب.
стр. 23
ويختص الكتاب بأحكام؛ منها:
أنه ما نقل بين دفَّتي المصحف تواترا.
وهو معجِز في لفظه، ونظمه، ومعناه.
وفي بعض آيةٍ إعجاز.
وما لم يتواتر ليس بقرآن.
والبسملة آية منه.
وبعض آية في النمل.
وليست من الفاتحة.
والقراءات السبع متواترة.
وما صح من الشاذ ولم يتواتر لا تصح الصلاة به.
وهو حجة.
стр. 24
وفي القرآن المحكم، والمتشابه.
وليس فيه ما لا معنى له.
وفيه ما لا يفهم معناه إلا الله تعالى.
ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد، ولا بمقتضى اللغة.
стр. 25
وتختص السنة بأحكام
وهي ما نقل عن النبي ﷺ قولا أو فعلا أو إقرارا.
وللخبر صيغة تدل بمجردها عليه.
وهو ما دخله الصدق والكذب.
وغيره إنشاء وتنبيه، ومن التنبيه: الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والترجي، والقسم، والنداء.
ومن السنة المتواتر، والآحاد؛ وهو ماعدا المتواتر، ولو زادت نقلته على ثلاثة.
ويشترط للراوي:
• العقل.
• والبلوغ.
стр. 26
• والإسلام.
• والعدالة.
ولا يشترط:
• ذكوريَّته.
• ولا فقهه.
• ولا عدم عداوة.
• ولا قرابة.
• وبصر وسمع.
والصحابة عدول.
وهو من رآه ﵊ مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة.
وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ، ثم قراءته على الشيخ في معرِض الإخبار ليروي عنه.
стр. 27
ولرواية الصحابة ألفاظ:
• سمعت وحدثني وأخبرني وأنبأني وشافهني.
• ثم قال.
• ثم أمر أو نهى، وأمرنا أو نهانا.
• ثم من السنة، أو جرت، أو مضت، أو كنا نفعل، أو كانوا يفعلون؛ إن أضيف إلى زمن النبوة فحجة.
وغير الصحابة يقول: سمعت، وحدثني، وأخبرني، وسمعته، وقرأت، وأنبأنا، وحدثنا.
ثم بعد ذلك الإجازة، وهي أقسام:
إجازة معيَّن لمعيَّن.
ولمعيَّن بغير معيَّن.
وتجوز لموجود، ولمعدوم تبعا لموجود.
ولا تجوز لمعدوم.
стр. 28
والوِجادة ما وجده بخطه؛ لا يروي بها، بل يقول: وجدت.
وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع.
والزيادة من الثقة مقبولة؛ لفظية كانت أو معنوية.
وحذف بعض الخبر جائز إلا في الغاية والاستثناء ونحوهما.
وتجوز رواية الحديث بالمعنى.
ويقبل مرسَل الصحابي.
стр. 29
والحكم الشرعي
مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب.
وإلا فندب.
أو الترك جزما فحرام.
وإلا فكراهة.
أو التخيير فإباحة؛ فهي حكم شرعي.
والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا.
وهو مرادف الفرض.
والأداء ما فعل في وقته.
стр. 30
والقضاء بعده.
والإعادة بعد فعله.
وفرض الكفاية واجب على الجميع.
ويسقط بفعل البعض.
وفرض العين أفضل منه.
والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم.
والواجب واحد لا بعينه.
والفعل في الموسعِ جميعِه أداء.
وتأخيره مع ظن مانع يحرم.
وإن بقي وفعله فأداء.
وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
стр. 31
ويجوز تحريم واحد لا بعينه.
ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب.
والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
وهو مرادف المستحب والمسنون.
والمكروه ضده.
والمباح ما استوى طرفاه.
وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه؛ لتعذر معرفة خطابه في كل وقت.
ومنه العلة.
والحكمة.
والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود.
стр. 32
والشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها.
والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.
стр. 33
والأصل الثالث الإجماع
وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته ﵇ على أمر ديني.
وهو حجة قاطعة.
ولا يعتبر اتفاق من سيوجد.
ولا مقلد.
ولا أصولي، أو فروعي أو نحوي ونحوه.
ولا كافر متأول.
ولا فاسق.
ولا يَختص بالصحابة.
ولا إجماعَ مع مخالفة واحد؛ كاثنين وثلاثة.
والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.
стр. 34
وإجماع أهل المدينة ليس بحجة.
وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع.
ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.
ولا يتشرط عدد التواتر.
ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر.
ولا إجماع إلا عن مستند.
ويثبت الإجماع بنقل الواحد.
ومنكر الإجماع الظني لا يَكفُر.
стр. 35
الأصل الرابع القياس
وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما.
وأركانه:
• الأصل.
• والفرع.
• وحكم الأصل.
• والوصف الجامع.
ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا.
ومساواة حُكمِه حُكمَه.
والقياس جلي وخفي؛ الجلي: ما قُطع فيه بنفي الفارق.
ويجوز التعبد بالقياس عقلا.
стр. 36
والاجتهاد
بذل الجُهد في تعرف الحكم الشرعي.
والمجتهد من صلَح لذلك؛ بأن يعرف:
من الكتاب ما يتعلق بالأحكام.
ومن السنة الصحيح من السقيم.
والناسخَ والمنسوخ منهما.
والإجماع.
ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما؛ من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد.
ولا يكفي معرفة الفروع فقط.
ولا الأصول.
стр. 37
ولا يشترط عدالته، ولا حفظه للقرآن.
ويتجزأ الاجتهاد.
والمصيب في المسائل الظنية واحد.
ونافي ملة الإسلام مخطئ آثم كافر.
وتعادل دليلين قطعيين باطل، وكذا ظنيين.
ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين.
ومذهبه آخرُهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبهُهُما بقواعده وأصوله، وأقربُهما إلى الدليل.
стр. 38
والتقليد
قبول قول الغير من غير حجة.
ويجوز في الفروع.
لا في الضروريات الدينية والأحكام الأصولية الكلية.
ولا يجوز للمجتهد.
ويلزم تَكرار النظر عند تكرار الواقعة.
ولا يجوز الفتيا والحكم إلا من مجتهد.
ويجوز من المفضول مع وجود الفاضل.
ولا يلزم العاميَّ التمذهبُ.
وعلى المجتهد أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه.
стр. 39
وله رد الفتوى وثَمَّ غيره أهلٌ، وإلا لزمه.
ولا يلزمه جواب ما لم يقع.
وما لا ينفع السائل، أو لا يحتمله.
ولا يجوز إطلاق الفتاوى في اسم مشترك.
стр. 40
وما ترجح قدم
ويرجح متواتر على آحاد.
ومسند على مرسل.
ومتصل على منقطع.
وبثقة وعلم، وورع، وضبط، وكونه صاحبَ القصة أو مباشرا لها أو مشافها.
ونص على ظاهر.
والظاهر على المجمل.
والحقيقة على المجاز.
ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.
والحظر على الإباحة، وعلى الندب.
следующие страницы →