← Каваид фикха

Каваид фикха · id 7270

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف

Полный текст (798 стр.). Показаны 701–740 · переход к 706.

стр. 701

صفة أهل الدين والمروءة"١. وقال الشوكاني - بعد عرضه أقوال العلماء في الغناء - "ولا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام لم يخرج عن دائرة الاشتباه والمؤمنون وقّافون عند الشبهات"٢. من فروع الضابط: تقدم أن هذا الضابط محل خلاف بين الفقهاء ومن فروعه: ١- حكم اللعب بالشطرنج إذا خلا من القمار٣. ٢- حكم الغناء إذا خلا عما يجعله محرماً٤. وجه التيسير: وجه التيسير في هذا الضابط - على القول بأن الأصل في

стр. 702

اللهو الإباحة - أن من طبيعة النفس البشر الميل إلى الملذات من لهوٍ وغيره, فإذا كان الأصل في كل لهو ولعب الإباحة ما لم يدل على تحريمه دليل فإن في ذلك مراعاة من الشارع لحظ المكلف وطبيعته البشرية, فهو تيسير من جهة إعطاء النفس ما تطلبه وعدم حجبها عنه, والله أعلم.

стр. 703

الضابط العاشرة: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة . ... الضابط العاشر: ليس للنجاسة في الباطن حكم النجاسة. "صياغة" ذكر هذا الضابط الزركشي ولفظه: "النجاسة مادامت في الباطن لا يحكم لها بحكم النجاسة في إبطال الصلاة"١, ونقل الشعراني٢ عن ابن سريج٣قوله: "الشريعة تقتضي أن ليس في باطن الإنسان نجاسة"٤, وأشار إليها القرافي ببيان الفرق بين

стр. 704

ما يكون من النجاسات في باطن الحيوان وما يرد على باطن الحيوانات١. المعنى الإجمالي: المراد أن كل ما بباطن الإنسان أو غيره من الحيوانات الطاهرة من فضلة, أو دم, أو نحو هما مما هو نجس إذا خرج من الجسد, لا يحكم عليها بحكم النجاسات مادامت في الباطن, فلا تبطل الصلاة بوجودها سواء كانت في جسم المصلي نفسه, أم حمل معه آدمياً أو حيوان اً طاهراً, ولا يتنجس ما لاقته٢. وقيد ذلك كثير من العلماء بأن تكون في موضعها الأصلي, فلو حمل المصلي معه قارورة محكمة, أو نحوها بها نجاسة كان حاملا للنجاسة, ولم تصح صلاته٣. الأدلة: ١- استدل العلماء على هذا الضابط بما رواه البخاري ومسلم: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ﷺ ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد الشمس فإذا سجد

стр. 705

وضعها وإذا قام حملها"١. قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث: "وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه"٢, وكذلك قال النووي, علل العفو عن النجاسة بكونه في معدته٣,وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه جعل طاهراً لمشقة الاحتراز وليس من النجاسات العفو عنها٤. ٢- ويمكن الاستدلال على صحة هذه القاعدة بقوله- تعالى-: ﴿نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خَالِصاً سَائِغاً لِلشَّارِبِينَ﴾ ٥فقد استدل بها بعض العلماء على طهارة المني - على تسليم أنه يجري في مجرى البول- حيث قالوا أن المماسة في باطن غير موجبة للتنجيس, ولو كانت موجبة للنتجيس لنجس اللبن٦.

стр. 706

ولا يخفى أن هذا مبني على القول بمماسة اللبن للنجاسة. أما إذا قيل: إن بينهما حاجزاً فلا يصح الاستدلال, والله أعلم. ٣- استدل بعض العلماء على صحة حمل الآدمي ونحوه في الصلاة وإن كان حاوياً للنجاسة بالقياس على ما في باطل المصلي نفسه من النجاسة, حيث لم ينقل عن أحد أنها مؤثرة في صحة الصلاة؛ لأن التكليف بالتطهر منها تكليف بالمحال١. العمل بالضابط: لا خلاف - فيما - بين الفقهاء في صحة هذا الضابط والعمل بمقتضاه فقد نص على هذا الحكم عدد من العلماء, وجاء في كلام بعضهم ما يقتضيه وإن لم يكن تصريحاً. ومن ذلك قول العيني٢- من الحنفية في شرح حديث أمامة المتقدم-: "ومن

стр. 707

فوائد هذا الحديث صحة صلاة من حمل آدمياً وكذا من حمل حيواناً طاهراً"١. وقول الخرشي - في توضيح المراد بالدم غير المسفوح-: ".. فخرج الدم القائم بالحي فإنه لا يحكم له"٢. وصرح الشيرازي -من الشافعية- بهذا الحكم فقال: وإن حمل حيواناً طاهراً في صلاته صحت صلاته؛ لأن النبي ﷺ حمل أمامة في صلاته؛ ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي٣, وقال نحو ذلك ابن قدامة من الحنابلة٤ وأما ما ذهب إليه بعض فقهاء المالكية من منع جواز حمل

стр. 708

الصبي ونحوه في الفريضة مع جواز ذلك في النفل فإن مبناه عدم جواز العمل الكثير في الصلاة, واحتمال نجاسة ثياب الصبي وليس مبناه نجاسة ما في باطنه بدليل تفريقهم بين الفرض والنفل١. من فروع الضابط: ١- صحة صلاة من يحمل معه آدمياً أو حيواناً طاهراً٢. ٢- طهارة اللبن الذي يخرج من بين فرث ودم٣. وذكر الشعراني فروعاً أخرى٤. وجه التيسير: التيسير في هذا الضابط ظاهر حيث لم يكلف الله تعلى الإنسان بالتطهر والتحرز عن النجاسة التي في الباطن لما في ذلك من مشقة الاحتراز. بل والتكليف بالمحال فيما يكون في باطل الإنسان نفسه٥.

стр. 709

الضابط الحادي عشرة: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صور . ... الضابط الحادي عشر: من استحق القصاص فعفا عنه إلى بدل فهو له إلا في صورة. أورد هذا الضابط - بهذه الصيغة - السيوطي١, وأورده السبكي ٢والزركشي بنحوه٣, وأستثناه من ذلك صورة واحدة٤.

стр. 710

معاني المفردات: استحق: أي وجب له , وهو من الحق ضد الباطل١. القصاص لغة: من قص أي تبع يقال: قص الأثر إذا تتبعه, وسمي قتل القاتل ونحوه قصاصاً؛ لأنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالأول فكأنه اقتص أثره٢. وفي الاصطلاح: لا يخرج عن المعنى اللغوي: فقد عرف -اصطلاحاً-بقولهم: أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل٣ أو أن يوقع على الجاني مثل ما جنى٤.

стр. 711

المعنى الإجمالي: أن من وجب له القصاص على غيره بسبب قتل أو جراح, وأراد العفو عنه مقابل الدية أو مال يصطلحان عليه - وإن كان أكثر من الدية أو أقل - جاز له ذلك ويشتمل ذلك الولي والمجني عليه فيما دون النفس. فقوله: ((إلى بدل)) أعم من أن يكون الدية المقدرة شرعاً أو غيرها, على أن ظاهر إيراد هذا الضابط أنه لبيان من يستحق المال الذي بدل عن القصاص, وليس لبيان جواز ذلك. الأدلة: أولاً: قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ١. فقد ثبت بهذه الآية الكريمة صحة العفو عن القصاص. قال جماعة من المفسرين في قوله -تعالى-: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ

стр. 712

مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ إنه قبول الدية في العمد١. ثانياً: حديث: "من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول فإن شاؤا قتلوا, وإن شاؤا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة٢, وثلاثون جذعة٣, وأربعون خلفة٤, وما صالحوا عليه فهو لهم" ٥ وثبت بهذا الحديث جواز أخذ الدية, أو المصالحة على ما زاد عنها أو قل.

стр. 713

العمل بالضابط: هذا الضابط متفق عليه بين الفقهاء الأربعة, فقد ذكر الفقهاء أنه يصح تصالح الجاني مع الولي أو المجني عليه على أي قدر من المال من جنس الدية أو من غير جنسها, وقال ابن قدامة: "لا أعلم خلافاً في أن من له القصاص له أن يصالح بأكثر من الدية, وبقدرها, وأقل منها."١ من فروع الضبط: جواز العفو٢ عن القصاص على أكثر من الدية, أو أقل منها على ما سبق. وجه التيسير: وجه التيسير في الضابط أن الله -تعالى- جعل المجني

стр. 714

عليه, أو وليه أن يعفو عن المجني مقابل مال يأخذه منه, وقد صرحت الآية المستدل بها على هذا الضابط بأن هذا تخفيف من الله تعالى حيث قال الله عزوجل: ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ١. وذلك أن هذا لم يكن لبني إسرائيل كما جاء في الأثر عن ابن عباس ﵄ أنه قال:"كان في بني إسرائيل القصاص ولمتكن فيهم الدية فقال الله لهذا الأمة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ٢ فالعفو أن يقبل الدية في العمد. ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ ٣ يتبع المعروف ويؤدي بإحسان ﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَة﴾ ٤ مماكان على من كان قبلكم ... "إلخ الأثر٥. وجاء في هذا المعنى عدة روايات بعضها فيه أن القصاص كان في اليهود والعفو في النصارى٦,فالتيسير فيه على الجاني من

стр. 715

جهة, وعلى المجني عليه, أو وليه من جهة أخرى. فأما ما هو في جانب الجاني فهو مشروعية الدية أو المصالحة على ما زاد عنها أو أقل لحفظ أو ما دونها. وأما ما هو في جانب المجني عليه أو وليه فهو تعويضه - إذا أراد العفو عن القصاص - بما يذهب غيظ نفسه على الجاني١, والله أعلم.

стр. 716

الضابط الثاني عشرة: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين على رفع مضرّة أو إبقاء منفعة . ... الضابط الثاني عشر: يجبر أحد المشركين على موافقة الآخر إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة. ((صياغة)) أورد ابن رجب هذا الضابط بصيغة نحو هذه, وقال: "إنه الصحيح من المذهب١, كما أورد هذا المعنى ابن تيمية, ونسبه إلى الإمام أحمد وأكثر الفقهاء٢,وذكر ابن نجيم بعض مسائله في قاعدة ((الضرر لا يزال بالضرر)) ٣. معاني المفردات: يجبر: يكره يقال: أجبرته على الأمر أي أكرهته عليه٤. المعنى الإجمالي: قسم بعض العلماء الشركة إلى نوعين شركة أملاك, وشركة عقود٥.ولما كان الأصل في شركة الأملاك أن كل واحد من

стр. 717

الشريكين كالأجنبي في نصيب الآخر لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنه١, أورد الفقهاء هذا الضابط لبيان الحكم في الأملاك المشتركة إذ اختلف الشريكان في التصرف معين يتعلق بالمال الذي يشتركان فيه. فإذا كان هذا التصرف مما يحتاج إليه المال المشترك لجلب مصلحة أو دفع مفسدة عنه وجب - بمقتضى هذا الضبط- على كل واحد من الشريكين موافقة الآخر على ذلك التصرف, وإن

стр. 718

لم يوافقه فإنه يلزم بذلك من جهة القاضي. ومما يؤيد أن هذا الضابط إنما هو في حكم شركة الأملاك أمثلة ابن رجب لهذا الضابط, فإنها كلها من هذا النوع.١ وهذا الحكم الذي يتضمنه هذا الضابط مقيد بعدة قيود منها أن يتعين هذا التصرف لدفع الضرر عن المشتركة فلو أمكن دفع دورن إجبار الشريك على هذا التصرف فإنه لا يجبر عليه ولا يلزمه. ومنها ألا يكون على الشريك - فيما يجبر عليه - زيادة ضرر؛ لئلا يزال الضرر بالضرر٢. الأدلة: ١- يدل على هذا الضابط حديث: "لا ضرر ولا ضرار" ٣ بعمومه؛ فإن امتناع الشريك عن الاستجابة لما ينفع شريكه من غير أن يضره هو نوع من الضرار المنهي عنه بعموم هذا الحديث, وما في معناه٤.

стр. 719

٢- استدل ابن تيمية على وجوب بيع أحد الشريكين نصيبه مع شريكه أو مؤاجرته معه عند تعذر القسيمة بحديث: "من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطي الشركاء حصصهم, وعتق عليه العبد, وإلاّ فقد عتق عليه ما عتق"١. ووجه الاستدلال به - على ما ظهر لي - أن النبي ﷺ قد أوجب على من أتق نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره قيمة نصيب شريكه مقدرة بقيمة عدل؛ لأن عدم إلزام بذلك يؤدي إلى تضرر الشريك بنقص قيمة نصيبه؛ إذ ليست قيمة نصيبه في حال كون العبد تام الرق مثلها في حال كونه ناقص الرق٢.

стр. 720

٣- مشروعية الشفعة؛ فإن من حكمة مشروعية الشفعة دفع الضرر عن الشريك١. العمل بالضابط: لقد تضمن كلام ابن رجب عن هذا الضابط قيوداً معتبرة للعمل به وقد تقدمت الإشارة إلى بعض هذه القيود, فمنها: عدم تضرر الشريك مما يراد إجباره عليه, ومنها: تعين ذلك التصرف لدفع الضرر ونحوهما. والذي يظهر من تتبع بعض المسائل الفقهية التي لها تعلق بهذا الضابط أن كثيراً من الفقهاء يأخذون به. لكن لا على الإطلاق. بل في مسائل معينة تتحقق فيها تلك المصلحة- وهي عدم الإضرار بالطرفين- بحيث يختلف الحكم باختلاف ملابساته. فقد ذكر ابن نجيم - من الحنفية- بعض المسائل التي يجبر الشريك فيها على فعل ما يدفع الضرر عن العين المشتركة. منها: الحائط المشترك إذا أراد أحد الشريكين نقضه وأبى الآخر, فإن لا يخاف سقوطه لا يجبر, وإن كان بحيث يخاف سقوطه

стр. 721

يجبر١. وقال الخرشي- من المالكية - "وإن كان الحائط بينهما أمر الآبي أن يبني مع صاحبه إن طلب ذلك٢". وقال النووي: "إذا عظم ضرر قسمة العين المشتركة فإن طلبها أحدهما وامتنع الآخر لم يجبر فإن لم يكن به ضرر أجبر"٣ وأما ابن قدامة فقد نقل في مسألة ما إذا كان بين الشريكين حائط فانهدم فطلب أحدهما إعادة وأبى الآخر, أحداهما: أنه يجبر وهي أصح الروايتين وعلل ذلك بحصول الضرر بعدم البناء , والرواية الثانية: أنه لا يجبر وقال:إن هذه الرواية أقوى دليلا وعلل بأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الانفاق عليه كما لو انفرد به ... الخ٤. من فروع الضابط: ١- إذا انهدم الحائط المشترك بين الشريكين, وأراد أحدهما

стр. 722

بناءه أو أراد أحدهما هدم الجدار القائم, وامتنع الآخر أجبر الممتنع على ذلك إذا كان ذلك في مصلحة المال المشترك, ولم يكن على الشريك فيه ضرر١ ٢- إذا طلب أحد الشريكين سقي الشجر وامتنع الآخر أجبر الممتنع على السقي٢. وجه التيسير: يتضح وجه التيسير في هذا الضابط إذا علم أن الأصل المستمر أن لكل مالك أن يتصرف في ملكه بما يشاء. وأن لا يجبر على تصرف فيه. وهذا الضابط يقيد تلك الحرية فيه بعدم الإضرار بالغير وخاصة بالشريك فقد جعل للشريك الحق في إلزام شريكه ببعض التصرفات في ملكهما المشترك إذا كان ذلك التصرف يعود عليه, أو على العين المشتركة بالنفع دون أن يكون فيه إضرار بالطرف الآخر. ففي هذا الضابط خروج عن الأصل؛ مراعاة لأعلى المصلحتين؛ وتحقيقاً لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق.

стр. 723

الخاتمة: الحمد لله على توفيقه وتيسيره, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد: فإنه يحسن بي – بعد أن أنهيت الكتابة في هذا الموضوع, بعد أن قضيت زمناً غير يسير في جمع مادة العلمية, ثم تنسيقها – أن أدون أبرز ما ظهر لي من نتائج فمن نتائج أهمها يلي: ١) أن القواعد المتضمنة التيسير في غالبها محل اتفاق بين الفقهاء, وأن الخلاف بينهم إنما هو في كيفية تطبيق بعض هذه القواعد أتلك. كما يحصل الاتفاق – أحيانا – على ثبوت الدليل ثم يختلف في الحكم المسنتبط منه.١ ٢) أن القواعد التيسير مستمد من نصوص الكتاب والسنة وقائمة على أدلة الشرعية هي مجموع الأدلة الدالة على الفروع المندرجة تحتها. ٣) أن الشريعة الإسلامية وأحكامها الفقهية قائمة على رفع الحرج

стр. 724

والتيسير على المكلفين وأن هذه هي أحدى خصائص هذه الشريعة المطهرة ومحاسنها. ٤) أهمية هذه القواعد في الفقه واندراج كثير من المسائل تحتها. كما ظهر لي من خلال استعراض كتب القواعد الفقهية لاستخلاص المادة العلمية بعض النتائج العامة ومنها: أ) أن سبب إغفال كثير من المؤلفين في قواعد الفقهية لذكر الأدلة على صحة تلك القواعد هو طريقة استنباطها وهي استقراء الفروع. ب) أن أولئك العلماء الأجلاء قد بذلوا جهوداً عظيماً في استنباط تلك القواعد من خلال استقراء الفروع, وهي صياغة تلك الصياغات المحكمة, وفي تتبع ما استثني منها من المسائل. نسأل الله أن يجزيهم عن الدين وأهله خير الجزاء. وبعد فهذا هو جهد المقل وأسأل الله تعالى أن أكون قد وقفت فيه للصواب كما أسأله تعلى أن يغفر لي ما أخطأت فيه إنه سميع مجيب. وأوجه رجائي إلى كل من اطلع على هذا العمل أن يستر العيب ويسد الخلل, ويبيدي النصح, وأن يعلم أن هذه هي طبيعة عمل البشر. والله المستعان وعليه التكلان والحمد لله أولاً وآخراً.

стр. 725

مصادر ومراجع ... نشر الرباحين في تاريخ البلد الأمين. تأليف عاتق غيث البلادي، الناشر دار مكة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ. نصب الراية لأحاديث الهداية. تأليف أبي محمد يوسف بن عبد الله الزيلعي (ت٧٦٢هـ) ، ومعه حاشيته بغية الألمعي، الناشر المجلس العلمي/كراتشي، والمكتب الإسلامي/دمشق، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ. النعت الأكمل لأصحابالإمام أحمد بن حنبل. تأليف أبي الفضل محمد بن محمد الغزي (ت١٢١٤هـ) ، تحقيق محمد مطيع حافظ، ونزار أباظه، الناشر دار الفكر ١٤٠٢هـ. نظرية الضرورة الشرعية. تأليف د. وهبه الزحيلي، الناشر مؤسسة الرسالة/بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٥هـ. نهاية الإحكام في بيان ما للنية من الأحكام. تأليف أحمد بن أحمد بن يوسف الحسيني (ت١٣٣٢هـ) ، الناشر المطبعة الأميرية/القاهرة ١٣٢٠هـ.

стр. 726

قائمة المراجع:١ القرآن الكريم. الآثار. تأليف أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ) ، ويليه الإيثار لابن حجر، الناشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية/كراتشي، الطبعة الأولى/١٤٠٧هـ. آداب البحث والمناظرة. تأليف محمد الأمين الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ) ، الناشر دار ابن تيمية/ القاهرة. أبو حنيفة حياته وعصره آراؤه وفقهه. تأليف الشيخ محمد أبو زهرة (١٣٩٥هـ) ، الناشر دار الفكر العربي/ الطبعة الثانية.

стр. 727

الإجماع. تأليف أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت ٣١٨هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت. إحكام الأحكام شرع عمدة الأحكام. تأليف أبي الفتح محمد بن علي القشيري (ابن دقيق العيد) (ت ٧٠٢هـ) ، تحقيق أحمد محمد شاكر، الناشر مطبعة السنة المحمدية/ القاهرة، طبعة ١٣٧٤هـ. أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية. تأليف د. عبد الله بن محمد الطريفي، الطبعة الأولى/١٤٠٤هـ. أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة. تأليف عبد المحسن بن محمد المنيف، الطبعة الثانية/ ١٤١٠هـ. أحكام أهل الذمة. تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن قيم الجزية) (ت٧٥١هـ) ، تحقيق د. صبحي الصالح، الناشر دار العلم للملايين، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ.

стр. 728

الأحكام السلطانية والولايات الدينية. تأليف أبي الحسن علب بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠هـ) الناشر دار الكتب العلمية/بيروت. الأحكام السلطانية. تأليف محمد بن الحسين الفراء (القاضي أبي يعلى) (ت ٤٥٨هـ) ، تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي، الناشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباز، الطبعة الأولى ١٣٥٦هـ. إحكام الفصول في أحكام الأصول. تأليف أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ٤٧٤هـ) ، تحقيق د. عبد المجيد تركي، الناشر دار الغرب الإسلامي/بيروت، الطبعة الأوللا ١٤٠٧هـ. الإحكام في أصول الأحكام. تأليف أبي الحسن علي بن أبي علي الآمدي (ت ٦٣١هـ) ، تحقيق أحد الأفاضل. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام. تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٣١هـ) ، تحقيق عبد الفتاح أبو غدة الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية/ طبعة عام ١٣٨٧هـ.

стр. 729

أحكام القرآن. تأليف علي بن محمد الطبري (إلكيا الهراس) (ت ٥٠٤هـ) ، تحقيق موسى محمد علي، ود. عزت علي، الناشر دار الكتب الحديثة/ مصر. أحكام القرآن. تأليف أبي بكر أحمد بن علي الرازي (الجصاص) (ت ٣٧٠هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت. أحكام القرآن. تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) . أحكام القرآن. تأليف أبي بكر محمد بن عبد الله (ابن العربي) (ت ٥٤٣هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار المعرفة، ودار الجيل/بيروت، طبعة عام ١٤٠٧هـ. أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي. تأليف عبد المجيد محمود صلاحين، الناشر دار المجتمع/جدة، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ.

стр. 730

أحكام الوصايا في الفقه الإسلامي. تأليف د. علي بن عبد الرحمن الربيعة، الناشر دار اللواء/ الرياض عام ١٤٠٨هـ. إحياء علوم الدين. تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت ٥٠٥هـ) ، قدم له بدوي طبانة، الناشر دار إحياء الكتب العربية. الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية. اختارها أبو الحسن علي بن عباس البعلي (ابن اللحام) (ت ٨٠٣هـ) ، تحقيق محمد حامد الفقي، الناشر مكتبة السنة المحمدية. الاختيار لتعليل المختار. تأليف أبي الفضل عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي (٦٨٣هـ) ، نعليق الشيخ محمود أبي دقيقة، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٩٥هـ. أدب القاضي. تأليف أبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري (ابن القاصّ) (ت ٣٣٥هـ) ، تحقيق د. حسين الجبوري، الناشر مكتبة الصديق/الطائف، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ.

стр. 731

أدب القاضي. تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت ٤٥٠هـ) ، تحقيق محيي هلال السرحان، الناشر رئاسة ديوان الأوقان بالجمهورية العراقية ١٣٩١هـ. أدب المفتي والمستفتي. تأليف أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ابن الصلاح) (ت ٦٤٣هـ) ، تحقيق د. موفق عبد الله، الناشر عالك الكتب، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ. إدرار الشروق على أنوار الفروق المطبوع مع الفروق. تأليف أبي القاسم قاسم بن عبد الله الأنصاري (ابن الشاط) (ت ٧٢٣هـ) ، الناشر عالم الكتب/بيروت. أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج به. تأليف د. عبد العزيز الربيعة ١٤٠٦هـ. إرشاد الفحول إلى تحقيق القح من علم الأصول. تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٥هـ) ، الناشر دار المعرفة/بيروت. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. تأليف محمد ناصر الدين الألباني (ت١٤٢٠هـ) ، الناشر، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ.

стр. 732

الاستدلال عند الأصوليين. تأليف د. علي العميريني، الناشر مكتبة التوبة/الرياض، الطبعة الأولى ١٤١١هـ. أسد الغابة في معرفة الصحابة. تأليف أبي الحسن علي بن محمد الشيباني (ابن الأثير) (ت ٦٣٠هـ) ، الناشر دار إحياء التراث العربي/بيروت. الإسعاف بالطلب مخنصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب. تأليف أبي القاسم محمد بن أحمد التواتي، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ. الأشباه والنظائر. تأليف تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١هـ) ، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد عوض، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى ١٤١١هـ. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية. تأليف جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ.

стр. 733

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان. تأليف زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت ٩٧٠هـ) ، الناشر دار الكتب العلمية/بيروت ١٤٠٥هـ. الأشباه والنظائر. تأليف محمد بن عمر بن مكي (ابن الوكيل) (ت ٧١٦هـ) ، تحقيق د. أحمد ابن محمد العنقري، ود. عادل الشويخ، الناشر مكتبة الرشد/الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ. الإصابة في تمييز الصحابة. تأليف أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر) (ت ٨٥٢هـ) ، تحقيق علي محمد البجاوي، الناشر دار نهضة مصر/القاهرة. الأصول التي عليها مدار كتب الحنفية. تأليف أبي الحسن عبيد الله بن الحسن الكرخي (ت ٣٤٠هـ) ، المطبوع مع تأسيس النظر، تحقيق مصطفى الدمشقي، الناشر دار ابن زيدون/بيروت. أصول الفقه الإسلامي. تأليف د. وهبة الزحيلي، الناشر دار الفكر/دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

стр. 734

أصول مذهب الإمام أحمد. تأليف د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر مكتبة الرياض الحديثة/الرياض، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ. الأصول والضوابط. تأليف أبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، تحقيق د. محمد حسن هيتو، الناشر دار البشائر الإسلامية/بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٩هـ. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. تأليف مجمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ) ، طبعة عام ١٣٨٦هـ. وكذلك الجزء العاشر الملحق به في طبعة عالم الكتب/بيروت، وفيه ترجمة المؤلف كتبها تلميذه عطية بن محمد سالم. الاعتصام. تأليف أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت ٧٩٠هـ) ، الناشر المكتبة الفيصلية/مكة المكرمة. الأعلام. تأليف خير الدين الزركلي، الناشر دار العلم للملايين/بيروت، الطبعة الثامنة ١٩٨٩م.

стр. 735

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري. تأليف أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨هـ) ، تحقيق د. محمد بن سعد آل سعود، الناشر مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ. إعلام الساجد بأحكام المساجد. تأليف محمد بن بهادُر الزركشي (ت ٧٩٤هـ) تحقيق أبي الوفاء المراغي، الناشر لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ. أعلام الموقعين عن رب العالمين. تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم الجوزية) (ت ٧٥١هـ) ، مراجعة وتعليق طه عبد الرؤوف يعد، الناشرمكتبة الكليات الأزهرية ١٣٨٨هـ. أفعال الرسول ﷺ ودلالتها على الأحكام الشرعية. تأليف د. محمد العروسي عبد القادر، الناشر دار المجتمع/جدة، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ. الإكراه وأثره في التصرفات. تأليف د. عيسى زكي شقره، الناشر مكتبة المنار الإسلامية/الكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ.

стр. 736

الأم. تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٤هـ) . كتاب الشعب. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة. تأليف عبد الله بن عمر الدميجي، الناشر دار طيبة/الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ. الأمنية في إدراك النية. تأليف أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤هـ) . الناشر دار الكتب العلمية/بيروت. الأموال. تأليف حميد بن زنجويه (ت ٢٥١هـ) ، تحقيق د. شاكر ذيب فياض، الناشر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية/ الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ. الأموال. تأليف أبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) ، تحقيق محمد خليل هراس، الناشر، مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة ١٣٨٨هـ.

стр. 737

إنباء الغمر بأبناء العمر. تأليف أحمد بن علي العسقلاني (ابن حجر) (ت ٨٥٢هـ) ، تحقيق حسن حبشي، الناشر المجلس الأعلى للسئون الإسلامية بمصر ١٣٩٢هـ. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. تأليف أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي (ت ٨٨٥هـ) ، تصحيح محمد حامد فقي، الناشر مطبعة السنة المحمدية/القاهرة، الطبعة الأولى ١٣٧٤هـ. الأنكحة الفاسدة. تأليف عبد الرحمن بن عبد الرحمن الأهدل، الناشر المكتبة الدولية/الرياض ١٤٠٣هـ. أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تأليف قاسم القونوي (ت ٩٧٨هـ) ، تحقيق د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي الناشر دار الوفاء/جدة، الطبعة الأولىهـ.) الإيضاح في علوم البلاغة. تأليف أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن القزويني (ت ٧٣٩هـ) ، شرح وتعليق د. محمد عبد المنعم خفاجة، الناشر دار الكتاب اللبناني، الطبعة السادسة ١٤٠٥هـ

стр. 738

الإيضاح لقوانين الاصطلاح في الحدل الأصولي الفقهي. تأليف أبي محمد يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٦٥٦هـ) ، تحقيق د. فهد السدحان، الناشر مكتبة العبيكان/الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ. إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. تأليف أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي (ت ٩١٤هـ) ، تحقيق أحمد بوطاهر الخطابي، الناشر صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المغرب والإمارات العربية ١٤٠٠هـ. الإيمان. تأليف أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (ابن تيمية) (ت ٧٢٨هـ) الناشر دار الكتب العلمية/بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. تأليف زين الدين بن إبراهيم بن نجيم (ت ٩٧٠) ، بهامشه حاشية منحة الخالق لابن عابدين، الناشر دار المعرفة/بيروت، الطبعة الثانية. البحر المحيط. تأليف أبي عبد الله محمد بن يوسف بن حيان (ت ٧٥٤هـ) وبهامشه تفسيران آخران، الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة/الرياض.

стр. 739

البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف محمد بن بهادُر الزركشي (ت ٧٩٤هـ) ، تحرير عبد القادر العاني، ومراجعة د. عمر الأشقر، الناشر وزارة الأوقاف والشئون بالكويت، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. تأليف أبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٥٨٧هـ) ، تخريج الأحاديث: أحمد مختار عثمان، الناشر دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية. بدائع الفوائد. تأليف أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي (ابن القيم الجوزية) (ت ٧٥١هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي/بيروت. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. تأليف أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ابن رشد الخفيد) (ت ٥٩٥هـ) الناشر دار الفكر/بيروت. البداية والنهاية. تأليف أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القيسي (٧٧٤هـ) ، الناشر مطبعة السعادة/مصر.

стр. 740

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. تأليف محمد بن علي الشوكاني (ت١٢٥٥هـ) الناشر الشيخ معروف باسندوه، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ. بذل المجهود في حل أبي داود. تأليف خليل بن أحمد السهارنفوري (ت ١٣٤٦هـ) ، الناشر مطبعة السعادة، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ. البرهان. تأليف أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني (إمام الحرمين) (ت ٤٧٨هـ) ، تحقيق د. عبد العظيم الديب، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. تأليف أحمد بن يحي الضبي (٥٩٩هـ) ، الناشر دار الكتاب العربي. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت٩١١هـ) ، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، الناشر مطبعة عيسى البابي، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ.
следующие страницы →