← Фараид

Фараид · id 7455

علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري

محمد خيري المفتي

Полный текст (395 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

ثم ضربنا ما أصاب كل وارث من المتوفى الأول في جزء السهم, وهو الثمانية عشر الذي فوق قوس تصحيح مسألته. وكذلك ما أصاب ذلك الوارث من المتوفى الثاني في جزء السهم الذي فوق قوس تصحيح مسألة المتوفى الثاني وهو السبعة. ثم جمعنا حاصل الضربين فجعلناه في بيت الجامعة, كل وارث تجاه بيته: فالزوجة التي صارت أما للمتوفى الثاني, نصيبها: من المتوفى الأول ٤ × ١٨ = ٧٢ ومن المتوفى الثاني ٣ × ٧ = ٢١ المجموع: ٢١ + ٧٢ = ٩٣ والابن الذي صار أخا للمتوفى الثاني, كان نصيبه: من المتوفى الأول ١٤ × ١٨ = ٢٥٢ ومن المتوفى الثاني ٢ × ٧ = ١٤ المجموع: ١٤ + ٢٥٢ = ٢٦٦ والبنت التي صارت أختا لأبوين للمتوفى الثاني, كان نصيبها: من المتوفى الأول ٧ × ١٨ = ١٢٦ ومن المتوفى الثاني ١ × ٧ = ٧ المجموع: ٧ + ١٢٦ = ١٣٣ ونصيب الزوج من المتوفى الثاني فقط: ٩ × ٧ = ٦٣ وكذا الأخت لأم, لها من المتوفى الثاني فقط: ٣ × ٧ = ٢١ ثم جمعنا السهام المذكورة فكان حاصل الجمع صحيحا وموافقا للجامعة, وهو "٥٧٦" وعلى هذا النمط السير في المناسخات.

стр. 282

وإليك مثالا آخر لمناسخة عامة: مثال رقم "٣" رسم يسحب اسكنر وعلى هذه الصورة المبينة أعلاه يجري عمل جميع المناسخات وقد بينا سابقا التفصيلات فراجعها. وسر على ذلك ولا تنس جمع التوزيع في الجامعة, حتى إذا وافق الجمع مجموع الجامعة كان عملك صحيحا، وإن لم يوافق الجمع الجامعة فيكون عملك غير صحيح, فأعد النظر في ذلك حتى تقف على الحقيقة, والله الموفق.

стр. 283

باب التخارج: التخارج: لغة تفاعل من الخروج, وهو في الاصطلاح: تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث, على شيء من التركة, عينا أو دينا. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صحيفة"٥١٨". الدليل: قال في سكب الأنهر: وأصله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ طلق في مرض موته إحدى نسائه الأربع, ثم مات وهي في العدة, فورثها عثمان -رضي الله تعالى عنه- ربع الثمن، فصالحوها عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من الدراهم, وفي رواية من الدنانير, وفي رواية ثمانين ألفا. وكان ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. ا. هـ. الجزء الخامس من رد المحتار على الدر المختار, ابن عابدين, صفحة"٥١٨". وجاء في متن تنوير الأبصار لابن عابدين, جزء خامس, صحيفة "٥١٨": ومن صالح من الورثة والغرماء على شيء معلوم منها "طرح" أي: اطرح سهمه من التصحيح وجعل كأنه استوفى نصيبه, ثم قسم الباقي من التصحيح أو الديون على سهام من بقي منهم, فتصح منه. كزوج وأم وعم، صالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج

стр. 284

من بين الورثة، فاطرح سهامه من التصحيح وهي ثلاثة واقسمْ باقي التركة وهي ما عدا المهر بين الأم والعم أثلاثا بقدر سهامهما من التصحيح قبل التخارج، وحينئذ يكون سهمان للأم وسهم للعم, ولا يجوز أن يجعل الزوج كأن لم يكن لئلا ينقلب فرض الأم من ثلاث أصل المال إلى ثلث أصل الباقي؛ لأنه حينئذ يكون للأم سهم وللعم سهمان وهو خلاف الإجماع قاله السيد وغيره، قلت: وهذا هو الصواب. وإليك المثال: مثال رقم "١": ١- توفي عن: زوج، وأم، وعم، وصالح الزوج على ما في ذمته من المهر وخرج عن إرثه للأم والعم. رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من ستة أسهم, منها إلى الزوج النصف ثلاثة أسهم، وإلى الأم الثلث سهمان، وإلى العم الباقي سهم واحد، فلما خرج الزوج عن إرثه قسمت حصته على الأم والعم بنسبة سهامهما، فصحت بعد المخارجة من ثلاثة أسهم, منها إلى الأم سهمان إرثا ومخارجة، وإلى العم سهم واحد إرثا ومخارجة كما هو مبين أعلاه. كما وأنه يجوز أن يخرج أحد الورثة من جميع حصته الإرثية من منقول وغير منقول, أو من شيء معين من حصته الإرثية كعين أو عقار أو غيره إلى أحد الورثة, أو إلى جميعهم لقاء مبلغ يقبضه ممن خرج له.

стр. 285

فإذا خرج إلى جميع الورثة بحسب حصصهم الإرثية, تقسم حصة المخارج على المخارج لهم بحسب سهامهم. مثال ذلك: مثال رقم "٢": ٢- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم, وقد خرجت الأم عن حصتها الإرثية من منقول وغير منقول إلى بقية الورثة مقابل مبلغ قبضته من مالهم. تحليل المثال: رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت قبل المخارجة من "١٦٨" سهما. وبعد المخارجة أي: بعد إخراج الأم وضم حصتها إلى المخارج لهم, كل حسب حصته الإرثية, صحت المسألة من "٣٣٦" سهما, منها إلى الزوجة "٤٩" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد الثلاثة "٨٢" سهما إرثا ومخارجة، وإلى البنت "٤٢" سهما إرثا ومخارجة. وإذا خرج أحد الورثة إلى أحد الوارثين فقط دون الباقي, فتضم حصة المخارج إلى المخارج له. ومثال ذلك: مثال رقم "٣": ٣- توفي عن: زوجة، وابن، وابن، وابن، وبنت، وأم، ثم

стр. 286

خرجت الأم عن حصتها الإرثية إلى الزوجة مقابل مبلغ قبضته منها. تحليل المثال: رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من "٢٤" سهما وصحت قبل المخارجة من "١٦٨" سهما، وبعد إخراج الأم عن حصتها وضمها إلى المخارج لها الزوجة صحت المسألة بعد المخارجة من "١٦٨" سهما؛ منها إلى الزوجة "٤٩" سهما إرثا ومخارجة، وإلى كل واحد من الأولاد "٣٤" سهما إرثا، وإلى البنت "١٧" سهما إرثا. التخارج في المرسوم رقم ٥٩ المؤرخ ١٧/ ٩/ ١٩٥٣: مادة ٣٠٤: ١- التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث, على شيء معلوم.

стр. 287

٢- إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم, استحق نصيبه وحل محله في التركة. ٣- إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم, فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم, وإن كان المدفوع من مالهم, ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

стр. 288

باب ميراث الحمل: الحمل قبل الولادة له أهلية صالحة لوجوب الحق له؛ كالإرث والوصية والنسب, ولم تكن أهلية لوجوب الحق عليه. فالجنين في بطن أمه يترتب له كثير من الحقوق، فتصح الوصية له، ويثبت نسبه من أبيه، ويصح الإقرار له إذا بين المقر سببا صالحا بأن يقر بمال من دين أو عين، فيقول لما في بطن فلانة: عليَّ كذا درهما ورثها من أبيه، أو أوصى له بها فلان فاستهلكتها. الحالة التي يرث فيها الحمل: ينال الحمل الإرث والوصية وغيرهما من الحقوق إذا علم؛ لأنه كان موجودا وقت الموت وحين الإقرار والوصية، وانفصل حيا؛ لأن الورثة خلافة عن المورث والمعدوم لا يتصور أن يكون خلفا عن أحد، ولا يمكن معرفة حالة الحمل حقيقة عند موت المورث وحين الوصية والإقرار؛ لأن النطفة في الرحم معدة للحياة، ولأن يخلق منها شخص حي، فيعطى للجنين حكم الحياة باعتبار المال، فإذا انفصل حيا كان دليلا لحياته يوم الموت وحين الإقرار والوصية، وتحركه في البطن غير معتبر لاحتمال أن يكون من الريح وإنما يعلم وجوده في البطن إذا ولد لأقل مدة الحمل, وأقلها ستة أشهر وأكثرها سنتان، فإذا ولد لأقل من ستة أشهر منذ مات المورث يرث, ويورث عنه. قال ابن عابدين: تثبت حياته بكل ما يدل على الحياة من

стр. 289

الاستهلال، والرضاع، والنفس، والعطاس، وغير ذلك، أما لو تحرك عضو منه فلا؛ لأنه قد يكون من اختلاج أو من خروج من ضيق. ا. هـ. ثم لا يخلو؛ إما أن يكون الحمل من الميت أو من غيره. فإذا كان الحمل من الميت بأن مات عن زوجة حامل, وجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين من وقت الموت ولم تكن أقرت بانقضاء العدة؛ فإن الولد يرث من الميت ومن جميع أقاربه, ويورث عنه إذا ولد حيا ثم مات. ومثله إذا كانت معتدة من طلاق وهي حامل, وجاءت به لأقل من سنتين منذ وقعت الفرقة، فإن الولد يرث من أبيه ومن سائر أقاربه لضرورة ثبوت النسب. وإن ولد لأكثر من سنتين من تاريخ الفراق بموت أو طلاق أو أقرت بانقضاء العدة بحيض أو نحوه بعد مضي مدة يتصور فيها انقضاء العدة، ثم جاءت بالولد؛ فإنه لا يرث ولا يورث عنه. وإذا كان الحمل من غير الميت بأن مات وفي عداد الورثة امرأة حامل, وعلى فرض أن هذا الحمل يرث, فإن جاءت بالولد لستة أشهر أو أقل من زمان الموت فإنه يرث ويورث عنه؛ لتحقق وجوده زمان الموت، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر فإنه لا يرث ولا يورث عنه؛ لاحتمال حدوثه بعد الموت, فلا يرث إلا إذا أقر جميع الورثة بحملها يوم الموت. طريقة معرفة حياة الحمل وانفصاله حيا: الحمل يرث ويوقف نصيبه بالإجماع وذلك إذا انفصل حيا، وطريقة معرفة حياته أن يتنفس عند الولادة أو يستهل صارخا، أو

стр. 290

يسمع منه عطاس أو بكاء أو ضحك، أو تحرك بعض أعضائه بعد الانفصال؛ كتحرك عينيه، أو شفتيه، أو يديه. وخروج أكثره حيا كافٍ في استحقاق الإرث؛ لأن الأكثر له حكم الكل. وإن خرج أقله حيا ثم مات لا يرث؛ إذ الأقل تبع للأكثر, فكأنه لم يخرج. يرث الحمل إذا جني على أمه وانفصل ميتا: إذا لم ينفصل الحمل بنفسه بل انفصل بتأثير فعل فاعل وخرج ميتا، كان حيا حكما يستحق الميراث والوصية, وترث أمه وسائر أقاربه, ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة. مقدار ما يوقف للحمل: قال أبو يوسف, رحمه الله تعالى: يوقف للحمل نصيب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما كان أكثر, وهذا هو الأصح وعليه الفتوى, وعليه عمل المحاكم الشرعية في الجمهورية السورية. ولا تتوقف قسمة التركة على الولادة, وإنما يوقف للحمل نصيب ذكر ويقسم الإرث, فإذا جاء الحمل ذكرا كانت القسمة صحيحة، وإن جاء الحمل أنثى جرى تقسيم الإرث مجددا وتصحيح المسألة الإرثية السابقة بموجب وثيقة جديدة, ويشار على تلك الوثيقة بالتصحيح. أمثلة على توقيف حصة الحمل: ١- توفي عن: زوجة، ابن، وحمل. ٢- توفي عن: زوجة، أم، وحمل.

стр. 291

مثال رقم "١" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من ثمانية وصحت من ستة عشر سهما, منها إلى الزوجة الثمن سهمان، وإلى الابن سبعة أسهم، وأبقي للحمل نصيب ذكر سبعة أسهم. مثال رقم "٢" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من "٢٤" سهما ومنها تصح، من ذلك للزوجة الثمن ثلاثة أسهم، وإلى الأم السدس أربعة أسهم، وأبقي سبعة عشر سهما للحمل على فرض ولادته ذكرا. هذا ما كان عليه العمل قبل صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ وها إنا نبين لك ما أوجب العمل به المرسوم الآنف الذكر اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣. ميراث الحمل بعد صدور المرسوم ٥٩ المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣: المادة ٢٩٩: يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين, على تقدير أنه ذكر أو أنثى.

стр. 292

المادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته, فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة في ثبوت النسب في هذا القانون. المادة ٣٠١: ١- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته, يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة. ٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه, رد الزائد على من يستحقه من الورثة. بينت المادة ٢٠٠ بأن الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون, وعليه فإننا سنذكر مواد النسب هنا وإن كانت مذكورة سابقا. "الكتاب الثالث": "الولادة ونتائجها" "الباب الأول": "النسب" الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية: مادة ١٢٨: أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية. مادة ١٢٩: ١- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين: أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة, كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.

стр. 293

٢- إذا انتفى أحد هذين الشرطين, لا يثبت نسب الولد من الزوج إلا إذا أقر به أو ادعاه. ٣- إذا توفر هذان الشرطان, لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا اللعان. ب- نسب المولود بعد الفرقة, أو وفاة الزوج: مادة ١٣٠: إذا لم تقر المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بانقضاء عدتها, يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، ولا يثبت لأكثر من ذلك إلا إذا ادعاه الزوج أو الورثة. مادة ١٣١: المطلقة أو المتوفى عنها زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد لأقل من "١٨٠" يوما من وقت الإقرار, وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت. الفصل الثاني: النسب في الزواج الفاسد والدخول بشبهة مادة ١٣٢: ١- المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمائة وثمانين يوما فأكثر من تاريخ الدخول, ثبت نسبه من الزوج. ٢- إذا كانت ولادته بعد متاركة, أو تفريق لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة, أو التفريق. مادة ١٣٣: ١- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها, يثبت نسبه من الواطئ. ٢- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة, فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة, وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

стр. 294

باب في ميراث ذوي القرابتين: قد يجتمع للوارث الواحد قرابتان للميت من جهتين مختلفتين, وميراثه يتعدد بسبب تعدد القرابتين. فمن أدلى إلى الميت بقرابتين, كل واحدة منهما هي بانفرادها سبب من أسباب الإرث؛ فإما أن تكون إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر أو لا تكون إحدى القرابتين محجوبة. فإذا كانت إحدى القرابتين غير محجوبة بالأخرى ولا بحاجب آخر, فإن صاحب القرابتين يرث بهما جميعا. وإن كانت إحدى القرابتين محجوبة بالأخرى أو بحاجب آخر, فإنه يرث بالقرابة التي لم تحجب فقط. فمن مات وترك ابني عمه لأبيه وأمه، وأحدهما أخوه لأمه، فإن صاحب القرابتين يستحق الميراث بهما معا، فيأخذ ابن العم الذي هو أخ لأم السدس فرضا بقرابة الأم، والباقي بينه وبين ابن عمه تعصيبا مناصفة بينهما؛ لأن إحدى جهتي القرابة له لم تحجب بالأخرى ولا بحاجب آخر, فورث بالجهتين معا, وهذا مذهب علي وزيد ﵄ وبه أخذ الأحناف. مثال رقم "١" رسم يسحب اسكنر

стр. 295

أصل المسألة من "٦" أسهم وصحت من "١٢" سهما، منها السدس للأخ لأم الذي هو أيضا ابن عم سهمان، والباقي عشرة أسهم يقسم بين ولدي العم سوية, لكل منهما خمسة أسهم, فأصبح للأخ لأم الذي هو ابن عم سبعة أسهم فرضا وتعصيبا, وإلى ابن العم خمسة أسهم تعصيبا فقط. ومثله: إذا كان أحد ابني العم زوجا للمتوفاة، فإنه يرث بالزوجية فرضه والباقي بجهة العصوبة. مثال رقم "٢": فلو ماتت المرأة عن ابني عم لأب وأم وأحدهما زوجها، ورثها صاحب القرابتين بهما معا؛ فيأخذ النصف بسبب الزوجية والباقي بينه وبين أخيه بالعصوبة مناصفة. رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من سهمين وتصح من أربعة أسهم، منها إلى الزوج النصف سهمان فرضا، والباقي سهمان يقسم بالتعصيب بين الزوج الذي هو ابن عم المتوفاة وبين ابن عمها الثاني مناصفة, لكل واحد منهما سهم واحد, فيصبح إلى الزوج ثلاثة أسهم فرضا وتعصيبا، وإلى ابن العم سهم واحد.

стр. 296

باب في ميراث المفقود وحكمه: المفقود: من يخرج في وجه فلا يعرف موضعه، أو يأسره العدو فلا تستبين حياته ولا يعلم مماته. فهو حي باعتبار أول حاله، خفي الأثر باعتبار مآله وقد انقطع خبره عن أهله. حكم المفقود: يعتبر حيا في حق نفسه وماله لثبوت حياته باستصحاب الحال، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ويعتبر ميتا في حق مال غيره، فيعتبر حيا في حق ما يضره من الأحكام, وميتا في حق ما ينفعه ويضر غيره، فلا تنكح زوجاته ولا تفسخ إجاراته ولا يبرأ المستأجر بدفع الأجرة لوارثه بدون قضاء وليس لورثته استرداد وديعته، ومن كان فقيرا من أولاده الصغار ومحتاجا من أولاده الكبار الإناث أو الزمنى من الذكور أو والديه فإنه يستحق النفقة في ماله بالمعروف, ولا ينفق على غيرهم من ذوي الرحم, ومن كان غنيا من ورثته فلا نفقة له ما عدا الزوجة. وإذا رجع المفقود حيا, فليس له الرجوع بما أنفق القاضي على زوجته وولده ووالديه؛ لأن القاضي له ولاية الإنفاق, فكان فعله كفعل المفقود نفسه وللقاضي أن ينصب قيما عن المفقود. إرث المفقود: أما ما يتعلق بالمواريث, فهو أن المفقود لا يرث ولا يورث عنه

стр. 297

فلا يعطى له ميراث أحد من قرابته إذا مات قبل أن يتبين حاله، ولا يورث عنه ماله, ولا يقسم ميراثه بين ورثته ما لم يعلم موته بيقين. المدة التي يحكم فيها بوفاة المفقود: لقد اختلف في تقدير المدة التي يحكم بوفاة المفقود بعد مضيها. والمعول عليه أنه لا يحكم بوفاته إلا بعد وفاة أقرانه في بلده، فإن تعذرت معرفة ذلك فبعد مضي تسعين سنة من مولده, قاله الزيلعي وعليه الفتوى. قال المختار: تفويضه إلى رأي الإمام, فينظر ويجتهد ويفعل ما يغلب على ظنه, فلا ينظر إلى التقدير بالزمن لأنه لم يرد به الشرع, فأي وقت رأى المصلحة حكم بوفاته وهذا هو الظاهر. إذا حكم القاضي بموت المفقود، اعتبر من ورثته من بكون باقيا حيا يوم حكم بموته ولا يرث أحد مات قبل يوم الحكم؛ لأن الشرط في استحقاق الإرث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث، فإن الوراثة خلافة، والميت لا يخلف الميت، والحي هو الذي يخلف الميت؛ ولهذا لا يرث المفقود إلا من كان باقيا حيا من ورثته حين حكم بموته، والموقوف من تركة غيره يرد على الورثة ويقسم بينهم، وهذا ما كان العمل عليه في المحاكم الشرعية. جاء في الجزء "٣٠" صحيفة "٥٤" من مبسوط السرخسي في فصل ميراث المفقود: "فإذا مضت مدة يعلم أنه لا يعيش إلى تلك المدة, فإنه يحكم بموته ويقسم ميراثه بين ورثته, وإنما يعتبر من ورثته من يكون باقيا في هذه الحالة ولا يرثه أحد ممن مات قبل هذا شيئا؛ لأنه إنما يحكم بموته في هذه الحالة, وشرط التوريث بقاء الوارث حيا بعد موت المورث؛ فلهذا لا يرثه إلا من كان باقيا من ورثته حين حكم بموته والله أعلم. ا. هـ.

стр. 298

حكم المفقود بعد صدور المرسوم رقم ٥٩ الجاري العمل به اعتبارا من ١/ ١١/ ١٩٥٣ في المحاكم الشرعية للجمهورية السورية: مادة ٢٠٢: المفقود هو كل شخص لا تعرف حياته أو مماته, أو تكون حياته محققة ولكن لا يعرف له مكان. مادة ٢٠٣: يعتبر كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه, أو إدارة شئونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة, وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره. مادة ٢٠٤: إذا ترك المفقود وكيلا عاما تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي, وإلا عينت له وكيلا قضائيا. مادة "٢٠٥"١: ينتهي الفقدان بعودة المفقود أو بموته أو بالحكم باعتباره ميتا عند بلوغه الثمانين سنة. مادة ٢٠٦: يسري على القيم والوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام, إلا ما استثني بنص صريح. مادة ٣٠٢: ١- يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها, فإن ظهر حيا أخذه وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. ٢- إن ظهر حيا بعد الحكم بموته, أخذ ما بقي من نصيبه في أيدي الورثة.

стр. 299

باب ميراث الخنثى: الخنثى لغة: اسم مأخوذ من الخنث وهو اللين والتكسر، واصطلاحا: هو الذي له آلتا رجل وامرأة، أي: الفرج والذكر، أو من عري عن الاثنين جميعا، ثم قد يقع الاشتباه بأن يوجد العضوان في شخص واحد فيقال له: خنثى، وهذا يكون حكمه كحكم الذكور أو الإناث بمقتضى العلامات التي ترجح إلحاقه بواحد منهما. فإن لم يمكن التمييز لعدم المرجح, فهو مشكل وله علامات تلحقه بأحد المذكورين قبل البلوغ وبعده. فإن بال من العضو المخصوص بالذكر فغلام، وإن بال من العضو الآخر فأنثى؛ لأنه ﵊ سئل: كيف يورث الخنثى؟ فقال: "من حيث يبول" وعن علي -رضي الله تعالى عنه- مثله. وإن بال منهما فالحكم للأسبق وإن استويا فمشكل، هذا قبل أن يفرع، فإن بلغ وخرجت لحيته أو وصل إلى امرأة أو احتلم فرجل، وإن ظهر له ثدي أو لبن أو حاض أو حبل أو أمكن وطؤه فامرأة، وإن لم تظهر له علامة أصلا، أو تعارضت العلامات فمشكل. إرث الخنثى المشكل: للخنثى المشكل أقل النصيبين, وذلك ما ذهب إليه أبو حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى أن الخنثى المشكل يعامل بالميراث بشر الأمرين بالنسبة إليه؛ فإن كان لا يرث على تقدير كونه رجلا أو

стр. 300

على تقدير كونه امرأة لم يعط شيئا من الميراث أصلا، وإن كان يرث على أحد التقديرين أقل مما يرث على التقدير الآخر أعطي أقل النصيبين، وإن كان يرث على أحد التقديرين مثل الذي يرثه على التقدير الآخر أعطي ميراثه ولا يوقف شيء من المال، ويعامل مع الخنثى المشكل من الورثة من غير إلحاق ضرر بأحدهم. جاء في السراجية صحيفة "٧١": للخنثى المشكل أقل النصيبين أي: نصيب الذكر والأنثى، أعني: أسوأ الحالين عند أبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله تعالى- يعني: عند محمد وأبي يوسف في قوله الأول, وهو قول عامة الصحابة وعليه الفتوى عندنا. مثال ذلك: ١- توفي عن: أخوين لأبوين, أحدهما خنثى لأب مشكل. ٢- توفيت الزوجة عن: زوج، وأم، وخنثى لأبوين مشكل. ٣- توفيت امرأة عن: زوج، وأم، وأخت لأم، وخنثى لأب. ٤- توفيت امرأة عن: زوج، وأخت لأبوين، وخنثى لأب. مثال رقم "١" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من ثلاثة أسهم اثنين للأخ لأب وواحد للخنثى لأب؛ لأنه خنثى مشكل على تقدير كونه أنثى؛ لأنه يستحق أقل مما لو كان فرض ذكرا, إذ لو فرض ذكرا لكان المال بينهما مناصفة.

стр. 301

مثال رقم "٢" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من "٦" أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وإلى الخنثى لأبوين المشكل ما بقي وهو السدس سهم واحد على أنه ذكر ويكون عصبة؛ لأنه لو قدر أنثى كان أختا لأبوين ولها النصف, والمسألة من ستة وتعول إلى ثمانية, ويأخذ الخنثى منها ثلاثة من ثمانية. مثال رقم "٣" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من ستة أسهم, للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم واحد، ومثله للأخت لأم، والباقي واحد وهو للخنثى بالعصوبة لأنه اعتبر أخا لأب، فلو اعتبر أنثى كان أختا لأب ولها النصف بالفرض, والمسألة حينذاك تعول إلى ثمانية.

стр. 302

مثال رقم "٤" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من سهمين, للزوج النصف سهم واحد, وإلى الأخت لأبوين النصف الثاني, واعتبرنا الخنثى ذكرا لأنه يكون أختا لأب والأخ لأب عصبة ويأخذ ما أبقت الفروض، ولم يبق له هنا شيء بعد أصحاب الفروض؛ لأن ذلك أسوأ الحالين في حقه, فلو اعتبر أختا لأب لكان لها السدس تكملة للثلثين.

стр. 303

باب أحكام المرتدين: الردة في أصل اللغة اسم بمعنى الارتداد, وهو الرجوع والانصراف عن الشيء، وفي اصطلاح علماء الشريعة عبارة عن أن يفعل المسلم فعلا أو يقول كلاما أو يعتقد شيئا لا يقره الإسلام بتة، كأن يسجد للصنم، أو يسب الله ورسوله، أو يعتقد أن لله شريكا أو صاحبة أو ولدا، أو أنكر افتراض الصلوات الخمس، أو أنكر حرمة الزنا, وما أشبه ذلك، وحكم من صنع شيئا من هذا أنه إن كانت له شبهة فيما ذهب إليه كشفها علماء المسلمين وبينوا له وجه الخطأ فيها، ثم ينظر ثلاثة أيام, فإن تاب عما صنع ورجع إلى الإسلام فبها، وإن أصر على ما ذهب إليه نُظر، فإن كان رجلا حرا أو عبدا كان جزاؤه القتل بإجماع أئمة المسلمين؛ لما روى البخاري وغيره من قوله ﷺ : "من بدَّل دينه فاقتلوه" ولما روى مالك في الموطأ أن رجلا من قبل أبي موسى الأشعري أتى عمر بن الخطاب ﵄ فقال له عمر: هل من مغربته خبر؟ فقال الرجل: نعم، رجل ارتد عن الإسلام فقتلناه، فقال عمر: هلا حبستموه في بيت ثلاثة أيام, وأطعمتموه في كل يوم رغيفا لعله يتوب، فإن عمر ﵁ لم يعترض على القتل، وإنما كان اعتراضه على التعجيل به فور الردة؟ إرث المرتد: إذا مات المرتد على ارتداده أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم

стр. 304

القاضي بلحاقه, فماله المكتسب حال إسلامه لورثته المسلمين، وأما المرتدة إذا ماتت أو قتلت وهي على ارتدادها فجميع مالها لورثتها المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا. جاء في السراجية صحيفة "٧٩": وأما المرتد فلا يرث من أحد, لا من مسلم ولا من مرتد مثله؛ لأنه جانٍ بارتداده فلا يستحق الصلة الشرعية التي هي الإرث، بل يحرم عقوبة كالقاتل بغير حق، وأيضا المرتد لا ملة له؛ لأن ما انتقل إليها لا يقر عليها، ويعتبر في الميراث الملة وهو نظير الحكم في نكاحه، فليس للمرتد أن يتزوج مسلمة أو كافرة أصلية ولا مرتدة؛ لأن النكاح يعتمد الملة ولا ملة له. وكذلك المرتدة لا ترث من أحد؛ لأنها ليست ذات ملة، إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم, فحينئذ يتوارثون أي: يرث بعضهم بعضا. باب ميراث ولد الزنا: ولد الزنا هو من انعقدت نطفته من ماء الزنا. حكمه: ولد الزنا لا يرث من أبيه وأقاربه، وإنما يرث من أمه؛ لأن الشخص متى كان ثابت النسب من أب وأم, فإنه يرث منهما ويرثان منه. ويتوارث ولد الزنا مع أولاده وزوجه أو زوجته وإخوته من أمه، وإن لم يكن له ولد ولا إخوة لأم فميراثه لبيت المال.

стр. 305

باب ميراث ولد اللعان: اللعان لغة: الطرد والإبعاد، وشرعا: المباهلة بين الزوجين في إزالة حد, أو نفي ولد بلفظ مخصوص أمام الحاكم. وأسبابه اثنان: ١- قذف الزوج زوجته المدخول بها بفعل الزنا, مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. ٢- إنكار من ولد على فراشه منها, إن وُلد لستة أشهر فأكثر ولم يمض على حملها أقصر مدة الحمل, وكونها موطوءة بالعقد. حكمه: إذا تلاعن الزوجان يفرق القاضي بينهما, ويقطع نسب الولد من أبيه ويلحقه بأمه دون الأب، وإن كلا من ولد الزنا وولد اللعان ربط الشارع نسبه بأمه دون الأب، وحينئذ يرث كل منهما بجهة أمه فقط، ولا يرث من جهة الأب كما أن والده لا يرثه, فوجب أن ترثه قرابة أمه. مثال ذلك: ١- توفي ولد اللعان عن: بنت، وأم، ووالده الملاعن. ٢- توفي ولد اللعان عن: أخ لأم، وأم، وأخ لأب.

стр. 306

مثال رقم "١" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٤" أسهم, منها إلى البنت ثلاثة أسهم فرضا وردا، وإلى الأم سهم واحد فرضا وردا، ولا شيء لوالد المتوفى؛ لأنه لاعن أمه أي: أم المتوفى ولذلك لا يرث منه. مثال رقم "٢" رسم يسحب اسكنر أصل المسألة من "٦" أسهم وترد إلى "٣" أسهم، إلى الأخ لأم سهم واحد فرضا وتعصيبا وردا، وإلى الأم سهمان فرضا وردا، ولا شيء للأخ لأب؛ لأنه ابن الملاعن فلا يرث.

стр. 307

باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم ... باب ميراث الغرقى والحرقى والهدمى ومن أشبههم: قد بينا أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث, أو إلحاقه بالأحياء تقديرا. فإذا انتفى هذا الشرط فلا توارث بينهما. فإذا مات اثنان أو أكثر، وكانوا بحيث يرث كل واحد منهما الآخر، كأب وابنه، وكأخوين أو إخوة، أو بحيث يرث أحدهما الآخر دون العكس، كرجل وعمته، وكان موتهم بحادث نزل بهم، كأن انكسرت بهم سفينة فغرقوا، أو انهدم عليهم سقف, أو أصابهم حريق، أو التحموا مع العدو في قتال، أو كان موتهم في وباء، ولم يعلم ولا يعرف أن واحدا بعينه قد تقدم موته، بل تحقق أن موتهم كان معا ولم يعلم أيهم مات قبل الثاني، ففي هذه الحالة يعطى مال كل منهم لورثته الأحياء ولا يرث بعض هؤلاء الأموات من بعض, وهذا هو المفتى به عندنا. الدليل: مذهب أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت -رضي الله تعالى عنهم- أنه لا يرث بعضهم من بعض شيئا، وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء، وبهذا قضى زيد بن ثابت في قتلى اليمامة حين بعثه أبو بكر لقسمة ميراثهم. وبه قضى زيد أيضا في موتى طاعون عمواس, حين بعثه عمر ﵄ لقسمة ميراثهم، وبه قضى زيد في قتلى الحرة.

стр. 308

ويروى مثل ذلك عن علي ﵁ وأنه قضى به في قتلى وقعة الجمل وصفين، ويروى أيضا عن عمر بن عبد العزيز ﵁ وبهذا أخذ الحنفية والمالكية والشافعية. مثال ذلك: ١- مات أخوان في حادث غرق أو نحوه ولم يعلم السابق, وترك كل واحد أما وبنتا ومولى عتاقة, وتركة كل واحد مائة وعشرون ليرة سورية. ٢- مات أب وابنه في حادث قنبلة ولم يعلم السابق منهما, وترك الأب زوجة وبنتا وابنا، ولم يترك الابن غير هؤلاء، أي: ترك الابن أمه وأخته وأخاه. مثال رقم "١" رسم يسحب اسكنر يقسم الإرث على الأم والبنت ومولى العتاقة, وتأخذ البنت النصف والأم السدس والباقي لمولى العتاقة.

стр. 309

مثال رقم "٢": المسألة من "٨" أسهم, وتصح من "٢٤" سهما. رسم يسحب اسكنر مسألة الأب تصح من "٢٤", لزوجته الثمن ثلاثة أسهم، ولولده "١٤" سهما، ولابنته "٧" أسهم تتمة السهام، أما ولده المتوفى معه فلا يرث منه شيئا. ثم قسمنا مسألة الابن المتوفى مع والده على ورثته، وهم والدته وأخوه وأخته وصحت مسألته من "١٨" سهما، إلى والده السدس ثلاثة أسهم، وإلى أخيه "١٠" أسهم، وإلى أخته "٥" أسهم، وجمعنا المسألتين وصحت المسألة الموحدة لهما باختصار من "٧" أسهم كما ترى أعلاه, إلى الزوجة والأم سهم واحد، وإلى الابن والأخ أربعة أسهم، وإلى البنت سهمان. وهكذا العمل إن كان المتوفون أكثر من ذلك, فلا يرث أحد من المتوفين سوية من الثاني, وإنما يقسم إرثه على ورثته الباقين. حكم الأسير: الأسير إما أن يكون معلوم الحياة, فهذا يرث ممن مات في حال

стр. 310

أسره ولا يورث عنه ماله إجماعا؛ لأنه حي ثابت الحياة فيعامل معاملة الأحياء، وإن كان مجهول الحال فلا تعلم حياته ولا موته؛ فحينئذ يأخذ أحكام المفقود في كل ما ذكر. حكم اللقيط: إذا مات اللقيط من غير وارث فماله لبيت المال، وذلك بناء على قاعدة الغرم بالغنم، فإن بيت المال هو المسئول عن الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه.

стр. 311

باب ميراث ذوي الأرحام مدخل ... باب ميراث ذوي الأرحام: الأرحام: جمع رحم، قال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني، وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد, فسمي المعنى باسم ذلك المحل تقريبا للأفهام، ثم يطلق على كل قرابة. ا. هـ. وشرعا: كل قريب، وفي عرف الفرضيين: هم كل قريب ليس له فرض مقدر ولا عصوبة. وهم أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض بالترتيب الآتي أدناه، وإن أكثر الصحابة -رضوان الله عليهم- كعمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وابن عباس, وغيرهم يرون توريث ذوي الأرحام, وتابعهم على ذلك علقمة، وإبراهيم، وشريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد، وعليه مذهب أبي حنيفة ﵀ وأصحابه ومن تابعهم. الدليل: الدليل هو قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ١ أي: بعضهم أولى بميراث بعض فيما كتب الله. قال أهل العلم: كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف، فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك ومالي مالك, تنصرني وأنصرك وترثني وأرثك، فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان دون القرابة, وذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ ٢ ثم نسخ

стр. 312

ذلك فصار التوارث بالإسلام والهجرة، فإذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجر دونه؛ وذلك لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ ١. ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ٢. وروى الإمام أحمد ﵀ بإسناده عن سهل بن حنيف: "أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك إلا خالا, فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر ﵄ فأجابه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "الخال وارث من لا وارث له, يعقل عنه ويرثه" "٣ أخرجه أبو داود. وكتب عمر إلى أبي عبيدة ﵄ بهذا جوابا حين سأله عن ميراث الخال وهو ﵁ أحق بالفهم والصواب. وفي الحديث سماه وارثا والأصل الحقيقة، وأيضا لما مات ثابت بن الدحداح قال ﷺ لقيس بن عاصم: "هل تعرفون له نسبا فيكم؟ " فقال: إنه كان فينا غريبا ولا نعرف له إلا ابن أخته, وهو أبو لبابة بن عبد المنذر, فجعل النبي ﷺ ميراثه له. وأما قوله ﷺ لما استخبر عن ميراث العمة والخالة: "لا شيء لهما" فيحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات؛ ولذلك سمي الخال وارث من لا وارث له أي: لا يرث إلا عند عدم الوارث.

стр. 313

بيان أصناف ذوي الأرحام: لقد بينا قبلا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض. الصنف الأول: جزء الميت وهم: أولاد بنات الميت، وأولاد بنات ابنه وإن سفلوا, ذكورا كانوا أو إناثا. الصنف الثاني: أصل الميت وهم: أجداده وجداته لأمه، كأبي أم الميت، وأبي أبي أمه، وكأم أبي الميت، وأم أم أبي أمه. الصنف الثالث: من ينتمي إلى الميت وهم: أولاد الأخوات، وبنات الإخوة وإن سفلوا, من أي جهة كانوا. الصنف الرابع: من ينتمي إلى جدي الميت أو جدتيه وهم: الأعمام لأم "إخوة أبيه من أمه"، والعمات والأخوال والخالات من أي جهة كانوا. الحجب عند اجتماع أصناف ذوي الأرحام: إن أقرب الأصناف الأربعة إلى الميت الصنف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع على القول المفتى به, والذي عليه العمل في المحاكم الشرعية بالجمهورية السورية. وإن الصنف الأول يحجب من كان من أي صنف من الأصناف الثلاثة. ومن كان من الصنف الثاني يحجب من كان من الصنفين الثالث والرابع. ومن كان من الصنف الثالث يحجب من كان من الصنف الرابع. وإن توريث ذوي الأرحام الذي كانت المحاكم سائرة عليه هو مذهب الإمام محمد ﵀ أما بعد صدور المرسوم رقم "٥٩" المؤرخ في ١٧/ ٩/ ١٩٥٣ المعمول به في المحاكم السورية اعتبارا من

стр. 314

١/ ١١/ ١٩٥٣, فقد أوجب هذا المرسوم العمل بقول الإمام أبي يوسف, وعدل عن العمل بقول الإمام محمد, رحمهما الله تعالى. وها إني أبين أدناه المواد القانونية من المرسوم المذكور في قضايا ذوي الأرحام، ثم بعد ذلك نبين كيفية التقسيم عند الإمام محمد وأبي يوسف -رحمهما الله- وعندما يكون خلاف في المسألة بينهما نشير إلى ذلك في آخر المسألة "التقسيم عند محمد, عند أبي يوسف" حتى إذا وجدت قضية قبل صدور المرسوم يجري تقسيمها على قول محمد, وإذا وجدت بعد المرسوم يجري تقسيمها على قول أبي يوسف, وإليك المواد القانونية. الفصل الأول من المرسوم ٥٩ لعام ١٩٥٣: تصنيف ذوي الأرحام مادة ٢٩٠: ١- ذوو الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض في الإرث بحسب الترتيب التالي: الصنف الأول: من كان من فروع الميت وهم: أولاد البنات وأولاد بنات الابن مهما نزلوا. الصنف الثاني: من كان من أصول الميت وهم: الأجداد الرحميون والجدات غير الثابتات مهما علوا. الصنف الثالث: من كان من فروع أبوي الميت وهم: أولاد الأخوات مطلقا، وأولاد الإخوة لأم، وبنات الإخوة لأبوين أو لأب, وفروع هؤلاء الأولاد مهما نزلوا. الصنف الرابع: من كان من فروع أحد أجداد أو جدات الميت مهما علوا. ٢- هذا الصنف الرابع يقسم إلى مراتب صعودا، وتقسم كل مرتبة إلى طبقات نزولا:

стр. 315

أ- فالمرتبة من هذا الصنف الرابع هي فروع كل جد مهما نزلوا: فالمرتبة الأولى: فروع أجداد الميت الأدنين "أبي أبيه، وأبي أمه، وأم أبيه، وأم أمه". والمرتبة الثانية: فروع أجداد أبويه. والمرتبة الثالثة: فروع أجداد جديه ... وهكذا. ب- الطبقة هي كل درجة من فروع المرتبة الواحدة. فالأعمام لأم، والعمات, والأخوال, والخالات هم الطبقة الأولى من المرتبة الأولى, وأولاد هؤلاء وبنات الأعمام لأبوين أو لأب هم الطبقة الثانية منها، وهكذا. الفصل الثاني: ميراث ذوي الأرحام مادة ٢٩١: ١- الصنف الأول من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أقربهم درجة إلى الميت. ٢- إن استووا في الدرجة, فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذي الرحم. ٣- إن كانوا كلهم يدلون, أو لا يدلون بصاحب فرض اشتركوا في الإرث. مادة ٢٩٢: ١- الصنف الثاني من ذوي الأرحام, يقدم أيضا منهم الأقرب درجة ثم من يدلي بصاحب فرض كما في الصنف الأول. ٢- إذا تساووا درجة وإدلاء ينظر: أ- إن كانوا جميعا من جانب الأب, أو من جانب الأم اشتركوا في الميراث. ب- إن اختلف جانبهم فالثلثان لقرابة الأب, والثلث لقرابة الأم.

стр. 316

مادة ٢٩٣: ١- الصنف الثالث من ذوي الأرحام, أولاهم بالميراث أيضا أقربهم درجة إلى الميت. ٢- إن استووا في الدرجة, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم. ٣- إذا كانوا جميعا أولاد عصبات أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة، فمن كان أصله لأبوين يحجب من كان أصله لأحدهما فقط، ومن كان أصله لأب يحجب من كان أصله لأم. ٤- فإن استووا في قوة القرابة أيضا, اشتركوا في الإرث. مادة ٢٩٤: ١- كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع بجميع طبقاتها على المراتب التي فوقها بجميع طبقاتها. ٢- كل طبقة من كل مرتبة, تحجب الطبقات التي تحتها. مادة ٢٩٥: ١- الطبقة الأولى من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع إذا وجد فيها متعددون, وكانوا كلهم من جانب الأب فقط كالعمات, أو من جانب الأم فقط كالأخوال قدم الأقوى قرابة، فالعمة لأبوين أو لأب تحجب العم لأم، وكذا الخالة لأبوين تحجب الخال لأب, فإن كانوا متساوين في قوة القرابة اشتركوا في الإرث. ٢- إذا كان بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم فالثلثان لفريق الأب والثلث لفريق الأم، ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بحسب قوة القرابة, على النحو المبين في الفقرة السابقة. مادة ٢٩٦: ١- في الطبقات النازلة من كل مرتبة من مراتب الصنف الرابع, يقدم الأقرب درجة على الأبعد, ولو كان أحدهما من جانب الأب والآخر من جانب الأم. ٢- إذا استووا في الدرجة وكانوا من جانب واحد, قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم، فبنت العم العصبى تحجب ابن العم لأم. إذا كانوا جميعا أولاد عصبات, أو أولاد أرحام قدم الأقوى قرابة

стр. 317

فولد العمة لأبوين يحجب ولد العمة لأب, وولد العمة لأب يحجب ولد العمة لأم. ٣- إذا كانوا مع تساوي الدرجات بعضهم من جانب الأب, وبعضهم من جانب الأم, فالثلثان لفريق الأب, والثلث لفريق الأم. ثم يوزع نصيب كل فريق بين أفراده بالطريقة المبينة في الفقرة السابقة؛ يقدم منهم ولد ولد العصبة, ثم الأقوى قرابة. مادة ٢٩٧: ١- في ميراث ذوي الأرحام مطلقا, للذكر مثل حظ الأنثيين. ٢- إذا وجد منهم واحد فقط استقل بالميراث, ذكرا كان أو أنثى. ٣- لا عبرة لتعدد جهات القرابة فيهم إلا إذا تعدد به الجانب, فكان الشخص من جانب الأب وجانب الأم معا.

стр. 318

كفيفة تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام ... كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من أصناف ذوي الأرحام: لقد بينا أن ذوي الأرحام أربعة أصناف, مقدم بعضها على بعض, وسنبين لك كيفية تقسيم الإرث على كل صنف من الأصناف. الصنف الأول: إن لهذا الصنف ست حالات: الحالة الأولى: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام اثنين أو أكثر, وكان أحدهما أقرب درجة إلى الميت, فإنه يقدم على الأبعد باتفاق علماء المذاهب, حتى ولو كان الأقرب أنثى والأبعد ذكرا. مثال ذلك: ١- توفي عن: بنت بنت، وابن بنت بنت، فالمال كله إلى بنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت، ولا شيء لابن بنت البنت لبعده. رسم يسحب اسكنر المال كله لبنت البنت؛ لأنها أقرب درجة إلى الميت من ابن بنت البنت, إذ إنها تدلي إلى الميت بواسطة واحدة والثاني يدلي إليه بواسطتين, وهذا هو التقديم بالدرجة باتفاق علماء المذاهب. الحالة الثانية: تساويهم في الدرجة بأن يدلوا كلهم إلى المتوفى بدرجتين أو أكثر من كون البعض ولد الوارث, والبعض الآخر ولد ذي رحم، ولا بد من اختلاف صفة أصولهم في الذكورة والأنوثة، فيكون بعض الأصول ذكورا وبعضهم إناثا، فيقدم ولد الوارث على ولد ذي الرحم، وإن ولد الوارث هنا هو ولد صاحب الفرض ولا يتصور في هذا الصنف ولد عصبة من ذوي الأرحام. ومثال ذلك: ١- توفي عن: بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، فالإرث كله إلى بنت بنت الابن، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأن بنت بنت الابن ولد وارث وهي أمها, ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه ولد ذي رحم. رسم يسحب اسكنر

стр. 319

المال كله إلى بنت بنت الابن؛ لأنها أدلت إلى الميت بأمها, وهي أي: أمها وارثة، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه أدلى بأمه وهي غير وارثة، وعلى هذا المثال سر في حل المسائل، واعلم أن الترجيح لمن كانت أمه وارثة ولا ترجيح لمن كانت جدته وارثة. فبنت بنت بنت البنت مع بنت بنت بنت الابن، المال بينهما مناصفة ولا ترجيح للثانية على الأولى؛ لأن جدتها وارثة وصاحبة فرض. الحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل يدلون بوارث، ولا بد من اتفاق صفة أصولهم ذكورة أو أنوثة، أو الكل لا يدلون بوارث مع اتفاق صفة الأصول. مثال رقم "١" لمن لا يدلون بوارث: ١- توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن. رسم يسحب اسكنر المسألة من خمسة أسهم, لكل واحد من ولدي بنت بنت الابن سهمان، وإلى بنت بنت بنت الابن سهم واحد. مثال رقم "٢" لمن يدلون بوارث, واتفقت صفة أصولهم: ٢- توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت وبنت ابن.

стр. 320

رسم يسحب اسكنر المسألة من ثلاثة أسهم, إلى كل واحدة من بنات بنت الابن سهم واحد؛ لأن كل واحدة تدلي بأمها وهي وارثة, وإن صفة أصولهم متفقة في الأمثلة كلها, فالقسمة تكون على الفروع بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط, وللذكر ضعف الأنثى إن كانوا مختلفين. مثال رقم "٣" لمن لا يدلون بوارث, واتفقت صفة أصولهم: ٣- توفي عن: بنت ابن بنت، وبنت ابن بنت، وبنت ابن بنت. رسم يسحب اسكنر المسألة من ثلاثة أسهم, لكل واحدة من بنات ابن البنت سهم واحد؛ لأنهن كلهن يدلين بغير وارث. مثال رقم "٤" لمن لا يدلون بوارث: ٤- توفي عن: ابن بنت بنت، وبنت بنت بنت، وبنت بنت بنت. رسم يسحب اسكنر
следующие страницы →