← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 7488

النفح الشذي في شرح جامع الترمذي

ابن سيد الناس

Полный текст (909 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 842

خمسمائة دينار. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: من كان مثل ابن لهيعة بمصر، في كثرة حديثه، وضبطه، وإتقانه؟، وحدث عنه أحمد (١)

стр. 843

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 844

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 845

بحديث كثير. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد يقول: [كنا] (١) لا نكتب حديث ابن لهيعة إلا مِن كُتب ابن وهب، أو ابن أخيه -يعني ابن أخي ابن لهيعة- (٢) إلا ما كان من حديث

стр. 846

الأعرج (١). وقال البيهقي: كان مالك يُحسِنُ القولَ في ابن لهيعة (٢)

стр. 847

ويقال: إنه (١) الذي روى عنه حديث العُرْبَان في الموطأ، عن الثقة -عنده- عن عمرو بن شعيب، ويقال: ابن وهب، حدثه عن ابن لهيعة (٢).

стр. 848

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 849

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 850

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 851

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 852

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 853

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 854

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 855

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 856

[المعاني والأحكام]: [قول ابن عمر: رَقِيت] (١) رَقِى إلى

стр. 857

الشيء (١) بكسر القاف، ورُقِيا، وَرَقْوا، صَعَد. وارتقى، وترقَّى، مثلُه، ورَقَي غيره، والمَرْقاة، والمِرْقاة: الدرجة، ونظيره: مَسْقاة، ومِسْقاة (٢)، ومَثْناة، ومِثْناة للحَبْل (٣)، ومَبْناة، ومِبْناة: لِلعَيْبَة (٤) أو النِّطع (٥) -يعني بفتح الميم وكسرها فيها، عن ابن سيدة (٦).

стр. 858

وحكي القاضي عياض: رَقَيتُ -بفتح القاف، بغير همز (١) وبالهمز أيضًا، وقال: هي لغة قليلة (٢). وفي بعض ألفاظ الحديث -وليس مما في كتاب الترمذي- على لَبِنَتيْن (٣) يقال: لَبِنَة، ولَبِنْ، مثل/ كَلِمة وكَلِم (٤)، ويقال: لِبْنَة، ولِبَن، مثل؛ لِبْدَة، ولِبَدْ. قد تقدم (٥) فيما حكيناه: أن من ذهب إلى النسخ في حديث أبي أيوب وما في معناه، تمسك بهذه الأحاديث (٦) وأن الراجح من

стр. 859

هذه المذاهب: القولُ بالتخصيص، والتفرقة بين الصحاري، وما يتخذ في البيوت من الكُنُف. ورَوى أبو داود من حديث مروان الأصفر (١) قال: رأيت ابنَ عمر أناخ راحلته، مستقبلَ القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلتُ: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا (٢) كان بينكِ وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، ورواه (٣) أبو داود عن محمد بن يحيى الذُّهلي، عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عنه (٤).

стр. 860

وأما الحديث الذي رواه عبد الرزاق عن زَمْعَة بن صالح، عن سلمة بنِ وَهْرام قال: سمعتُ طاوسًا يقول: قال رسول الله ﷺ إذ أتي أحدكم البُراز، فَليُكْرِم قبلة الله فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها. رواه الدارقطني (١) مسنَدًا، ومرسَلًا، وكرواية عبد الرزاق، رواه وكيع عن زَمعة، وكذلك رواه عبد الله بن وَهب عن زَمعة، عن سَلَمة، وابن طاوس (٢) عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلًا.

стр. 861

ورواه سفيان بن عيينة [نا سلمة بن وَهْرام] (١) أنه سمع طاوسًا، ولم يرفَعْه، وقال: ابن المديني (٢): قلت لسفيان: أكان زَمعةُ يرفعُه؟ قال: نعم، وسألت (٣) سلمة عنه، فلم يعرفه، يعني لم يَرفعه (٤).

стр. 862

وذكر عبد الحق: أن أحمد بن الحسن، المُضَري، أسنده وهو متروك (١) فقدح في مُسنَده، لا في مرسَلِه. وقال ابن القطان: إن

стр. 863

مُرسَلَه يدور على زَمعة بن صالح، [وقد] (١) ضعفه أحمد [ويحيى] (٢) وأبو حاتم، [فالعمل به] (٣) متروك [اتفاقًا (٤) فهذه] مقدمة على علة

стр. 864

الإرسال؛ لأن تلك مختلف فيها، وهذه متفق عليها. وقال الشافعي -في رواية الربيع عنه- (١): حديث طاوس هذا، مرسل، وأهل الحديث لا يثبتونه، ولو ثبت، كان كحديث أبي أيوب، وحديث ابن عمر عن النبي- ﷺ مُسند حَسن الإِسناد (٢) وأولى. أن يَثْبُت منه -لو خالفه-، وإن كان قال طاوس: حق على كل

стр. 865

مسلم أن يكرم قبلة الله أن يستقبلَها، فإنما سمع -والله أعلم- حديث أبي أيوب عن رسول الله ﷺ ، فأنزل ذلك على إكرام القبلة، وهي أهل أن تُكَرَّم، والحال في الصحارى، كما حدَّث أبو أيوب، وفي البيوت، كما حدَّث ابن عمر، لا أنهما مختلفان. قال الشيخ أبو العباس القرطبي (١) وقد ذهب بعض مَنْ مَنع استقبال القبلة واستدبارَها مطلقًا، إلى أن حديث ابن عمر، لا يصلُح لتخصيص حديث أبي أيوب؛ لأنه فِعْل، في خَلْوة، وهو مُحتمِل للخصوص، وحديث أبي أيوب، قول، قُعِّدَتْ به القاعدة، فبقاؤُه/ على عمومه، أولى (٢).

стр. 866

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 867

والجواب [عن ذلك أن نقول] (١): أنها فعله عليه [الصلاة] (٢) والسلام، فأقل مراتبِه أن يُحمل على الجواز (٣) بدليل مطلق اقتداء [الصحابة

стр. 868

بفعله] (١)، وبدليل قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٢).

стр. 869

وبدليل قوله ﷺ [لأم سلمة] (١) -حين

стр. 870

سألتها المرأة عن قُبلَة الصائم-: أَلا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟. وقالت عائشة: [فعلته] (١) أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا -تَعني- (٢) التقاءَ الختانَيْن (٣)

стр. 871

وقَبِل ذلك الصحابة، وعملوا عليه (١). وأما كون هذا الفعل في خَلْوة (٢)، فالحدَث كلُّه كذلك، لا يُفعَل إلا في خَلْوة، ويُمنع أن يُفعل في الملأ، ومع ذلك، فقد نُقِل،

стр. 872

وتُحدِّث به، سيما وأهل بيته كانوا ينقلون ما يفعله في بيته من الأمور المشروعة (١). وأما دعوى الخصوص، فقال أبو العباس: لو سمعها النبي ﷺ لغضب على مدعيها، كما قد غضب على من ادعى تخصيصه (٢) بجواز

стр. 873

القُبْلَة (١) حتى قال: والله إني لأخشاكم لله، وأعلمُكم بحدوده (٢) .. في كلام كثير، ذكره أبو العباس (٣). ويكفينا في رد دعوى الخصوصية: أن الأصل عَدمُها (٤). ولعل ما قد يتطرق إلى حديث ابن عمر، وحديث جابر، من هذه الاحتمالات -وإن كانت ضعيفة- هو المُقتضِي لقول الإمام أحمد في حديث عراك الغفاري: إنه أحسنُ ما في هذا الباب، مع إرساله - وقد تقدم (٥). وأما حديث ابن عمر، فيصلح دليلًا على المذهب الرابع،

стр. 874

[الذي يفرق] (١) فيه بين الاستقبال والاستدبار، فيمنع الاستقبال، ويباح الاستدبار (٢)، وذلك، أن حديث أبي أيوب عام فيهما معًا، والعام إذا ثبت تخصيصه في صورة، كان فيما عداها باقيًا على عمومه، ولم يَخُص حديثُ ابن عمر، مما تناوله حديثُ أبي أيوب، إلا الاستدبار فقط، فَبقي الاستقبال المنهى عنه في حديث أبي أيوب بِحَاله (٣)

стр. 875

ولا يحسُن في الاستقبال، أن يقاس عليه لأمرين (١): أحدهما: أنه أفحش من الاستدبار على كلا (٢) التعليلين: من

стр. 876

حُرمة القبلة -كما هو الراجح عند أصحاب الإمام مالك ﵀ أو من حُرمة المصلين -كما اختاره أصحابُنا- (١). الثاني: أنه تقديم للقياس، على مقتضى العموم، وفيه ما فيه (٢) مما (٣) هو معروف (٤) في أصول الفقه. فهذا ما في حديث ابن عمر.

стр. 877

وأما حديث جابر: "فرأيته قبل أن يُقبَض بعام يستقبلها" ئضمن (١) أيضًا الاستقبال، فاستفيد الحُكمان من الحديثين معًا (٢)،

стр. 878

ولذلك أودعهما الترمذي كتابه، وقدم حديث الاستقبال، إذ هو (١) الأهم، كما أشرنا إليه (٢) وأخَّر حديث الاستدبار -وإن كان أقوى سندًا وأصح مَخرَجًا- (٣) ولم يَذكر حديث عائشة/ إلا بطرف منه، لِمَحل الإِرسال (٤) والاستغناء عنه بما ذكره (٥).

стр. 879

وإذا قلنا بالتخصيص، كما (١) ذهب إليه الشافعي ﵀ ومن حكينا ذلك عنه (٢)، فالمختار عند أصحابنا (٣) أنه إنما يجوز الاستقبال، والاستدبار في البنيان، إذا كان قريبًا من ساتر -جدارٍ أو نحوِه- بحيث يكون بينه وبينه ثلاثَة أذرع فما دونها، وبشرط آخر، وهو: أن يكون الحائل مرتفعًا، بحيث يستر أسافل الإِنسان، وقدروه بأُخْرة (٤) الرَّحْل، وهي نحو ثُلثي ذراع، فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع، أو قَصُر الحائل عن أُخرة الرحل، فهو حرام، كالصحراء (٥)، إلا إذا كان في بيت (٦) بُني

стр. 880

[لذلك فلا حرج] (١) فيه، كيف (٢) كان. قالوا (٣): ولو كان في الصحراء، وتسَتَّر (٤) بشيء - على [الشرطين المذكورين] (٥)، زال التحريم. فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه، فيَحِلُّ في الصحراء والبنيان، بوجوده، ويَحرُم فيهما بعدمه (٦) هذا هو الصحيح، المشهور، عند أصحابنا. ومن الأصحاب من اعتبر الصحراء، والبنيان مطلقًا، ولم يعتبر الحائل، فأباح [في] (٧) البنيان، بكل حائل، وحَرَّم في الصحراء، بكل حائل (٨).
следующие страницы →