← Фикх общий

Фикх общий · id 7606

الحج والعمرة والزيارة

عبد الله بن محمد البصيري

Полный текст (289 стр.). Показаны 176–215 · переход к 181.

стр. 176

لم يجد مكانا في مزدلفة س: إذا لم يجد الحاج مكاناً بمزدلفة ينزل به ليلة العيد فما الحكم؟ الجواب: من لم يمكنه النزول بمزدلفة فالظاهر أنه لا شيء عليه لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. الشيخ ابن عثيمين. نزل بنمرة يظنها مزدلفة س: حاج نزل بنمرة يظنها مزدلفة فما حكم حجه؟ الجواب: الذين نزلوا بنمرة يظنونها مزدلفة عليهم فدية لأنهم مفرطون حيث لم يسألوا وحجهم صحيح. الشيخ ابن عثيمين. الوقوف عند المشعر الحرام ليس واجباً على الحاج س: أثناء حجي هذا العام وبعد عرفة ذهبت إلى المزدلفة فبت بها ولكن نسيت أن أذهب إلى المشعر الحرام فهل عليَّ إثم في هذا؟ الجواب: ليس عليك إثم إذا بت في مزدلفة في أي مكان فيها ولا ضرر إذا لم تذهب إلى المشعر الحرام لأن النبي صلي الله عليه وسلم وقف في المشعر الحرام وقال:"وقفت هاهنا

стр. 177

وجمع كلها موقف" "جمعُ" يعني مزدلفة في أي مكان وقفت فيه وبت فيه يكفي، والذي يظهر من قول النبي صلي الله عليه وسلم:"وقفت هاهنا وجمع كلها موقف" أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ويحمل مشقة من أجل الوصول إلى المشعر بل يقف في مكانه الذي هو فيه إذا صلى الفجر فيدعو الله ثم يدفع إلى منى. الشيخ ابن عثيمين. حكم من خرج من مزدلفة في الساعة ١١.٤٠ ورمى الجمرة في ١٢ س: خرجنا من مزدلفة الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة ١١.٤٠) وكان معنا أطفال علماً بأننا رجمنا الجمرة الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق ١١.٥٠) ثم نزلنا إلى مكة فما الحكم؟ الجواب: ليس عليكم شيء لأن خروجكم من مزدلفة صادف وقت انتصاف الليل، ولو تأخرتم حتى يغيب القمر لكان أفضل وأحوط وفق الله الجميع لما فيه رضاه وتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين. الشيخ ابن باز. حكم الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل س: رجل مصري مقيم بالمملكة استقبل والدته بمطار جدة قادمة من مصر بنية الحج فلما وصلت ذهبوا وأدوا مناسك الحج فلما نفروا من عرفات إلى مزدلفة بمعية مطوف وعندما وصلوا إلى مزدلفة جمعوا

стр. 178

صلاتي المغرب والعشاء ثم أجبرهم المطوف على أن يذهبوا إلى منى قبل منتصف الليل أي أنهم لم يبيتوا بمزدلفة ولم يجلسوا فيها إلا قبل منتصف الليل فذهبوا بالإكراه وقضوا حجهم فماذا عليهم. مع العلم أن والدته سافرت لمصر ولا يمكن أن ترجع وهل يجوز حجها حيث أتت في الطائرة بدون محرم. الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فحج المرأة المذكورة صحيح وليس عليها ولا على ولدها شيء عند انصرافهما من مزدلفة قبل نصف الليل لأنهما مكرهان على ذلك. أما مجيئها من مصر بدون محرم فلا يجوز وعليها التوبة من ذلك ولكن ذلك لا يبطل حجها بل حجها صحيح، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز. "المبيت بمنى" لم يجد مكانا في منى س: إذا لم يجد الحجاج مكاناً أيام التشريق في منى ولياليها فما الحكم؟ الجواب: إذا لم يجدوا مكاناً في منى نزلوا عند آخر خيمة من خيام الحجاج ولو خارج حدود منى لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ . الشيخ ابن عثيمين.

стр. 179

بات خارج منى بسبب الزحام س: إذالم يجد الحاج مكاناً يبيت فيه بمنى فماذا يفعل وهل إذا بات خارج منى عليه شيء؟. الجواب: إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت ليالي منى فلم يجد شيئاً فلا حرج عليه أن ينزل في خارجها لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولا فدية عليه من جهة ترك المنزل لعدم قدرته عليه. الشيخ ابن باز. حكم من بات خارج منى جاهلا س: إنني حججت وعائلتي لهذا العام وبتنا ثلاثة أيام وبسبب كثرة الحجيج اكتشفنا بعد مضي اليوم الثاني بأننا خارج منى لذا فإنني أرجو الإفادة بما يترتب عليَّ في ذلك؟. الجواب: إذا كنت لم تجد مكاناً فلا شيء عليك وإن كنت قد وجدت المكان وفرطت فعليك أن تتوب إلى الله ، وإذا كنت لم تبت كل الليالي فإن أهل العلم يقولون أن عليك فدية توزعها على الفقراء بمكة وإن كنت لم تبت ليلة واحدة وبت في الليلة الثانية فعليك إطعام مسكين. الشيخ ابن عثيمين.

стр. 180

حكم من بات خارج منى جاهلاً ولم يسأل س: رجل بات ليلتين قريباً من منى جداً ظناً منه أنه بات فيها ولكن تبين له بعد ذلك أنه قريب، ولم يعلم بذلك إلا هذه الأيام منذ الحج الماضي، فماذا يعمل الآن؟ الجواب: عليه دم يذبحه في مكة للفقراء لأنه ترك واجباً بدون عذر شرعي وكان الواجب عليه أن يسأل عن منى حتى يبيت بها. والمذكور لم يقم بهذا الواجب فلهذا وجب عليه دم وهو جذع ضأن أو ثني معز يجزيء في الأضحية، أما من التمس مكاناً في منى فلم يقدر على ذلك فلا شيء عليه لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ وقوله سبحانه: ﴿لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" ويستثنى من ذلك أيضاً من له عذر شرعي منعه من المبيت في منى كالمريض والرعاة والسقاة فلا شيء عليهم. وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز. الأفضل المبيت بمنى الليل كله س: لقد وفقني الله وحججت مع زوجي وكنا في أيام التشريق الثلاثة لا نجلس في منى إلا إلى الساعة الواحدة ليلاً ونرجع نبيت بمكة

стр. 181

لوجود بيت لنا هناك فهل هذا جائز؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً الجواب: المبيت بمنى أكثر الليل كاف والحمد لله وليس عليكما شيء ولكن لو بقيتم في منى الليل كله كان أفضل تأسياً بالنبي صلي الله عليه وسلم، وأصحابه ﵃، وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز. المبيت بمنى يشترط أن يكون معظم الليل س: ما حكم من بات في منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلاً ثم دخل مكة ولم يَعُد حتى طلوع الفجر؟ الجواب: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً هي منتصف الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها بعدها وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلاً ونهاراً، وإن كانت الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليل فإنه لا يخرج لأن المبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا رحمهم الله تعالى. الشيخ ابن عثيمين. حكم مبيت الحاج أيام التشريق في مكة س: معلوم أن الحاج يلزمه المبيت في منى أيام التشريق، لكن إذا كان الإنسان لا يريد أن ينام في الليل، فهل له أن يخرج خارج منى،

стр. 182

ويبقى في الحرم لأداء المزيد من العبادة، وفقكم الله؟. الجواب: المراد بقول أهل العلم أن المبيت بمنى في أيام التشريق واجب، المراد به أن يبقى في منى سواء كان نائماً أو مستيقظاً، وليس المراد أن يكون نائماً فحسب، فعلى هذا نقول للسائل لا يجوز لك أن تبقى في مكة المكرمة أيام التشقريق، بل يجب عليك أن تكون في منى. إلا أن أهل العلم يقولون إذا قضى معظم الليل في منى كفاه ذلك، وإذا لم يجد مكاناً في منى، فإنه يجب أن ينزل عند منتهى آخر خيمة وليس له أن يذهب إلى مكة المكرمة أيضاً بل نقول إنك إذا لم تستطع أن تكون في منى، فانظر آخر خيمة من خيام الحجاج، وكن إلى جنبهم لأن الواجب أن يكون الناس بعضهم مع بعض، كما نقول أيضاً إذا امتلأ المسجد بالناس فإنهم يصفون بعضهم إلى بعض. والله أعلم. الشيخ ابن عثيمين. من لا يستطيع المبيت بمنى للعمل س: ما حكم من لم تسمح له ظروف عمله بالمبيت بمنى أيام التشريق؟ الجواب: المبيت بمنى يسقط لأصحاب الأعذار، ولكن عليهم أن يغتنموا بقية الأوقات للمكث بمنى مع الحجاج الشيخ ابن باز.

стр. 183

حكم المبيت خارج منى أيام التشريق س: ما حكم المبيت خارج منى أيام التشريق سواء كان ذلك عمداً أو لتعذر وجود مكان فيها. ومتى يبدأ الحاج بالنفير من منى؟. الجواب: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة هذا هو الذي رجحه المحققون من أهل العلم على الرجال والنساء من الحجاج فإن لم يجدوا مكاناً سقط عنهم ولا شيء عليهم ومن تركه بلا عذر فعليه دم. ويبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منى وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل. الشيخ ابن باز. ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر س: ما حكم من ترك المبيت في منى ثلاثة أيام أو اليومين المذكورين للمتعجل فهل يلزمه دم عن كل يوم فاته المبيت فيه في منى أم أنه عليه دم واحد فقط لكل الأيام الثلاثة التي لم يبت فيها بمنى نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ الجواب: من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك نسكاً

стр. 184

شرعه رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال:"من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً"، ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق. والله أعلم. الشيخ ابن باز. ترك المبيت بمنى لمرضه س: ما حكم من ترك المبيت في منى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر وذلك بأن كان الحاج مريضاً ولم يستطع المبيت في منى تلك الليلة، ولكنه رمى الجمار نهاراً بعد الزوال أي أنه رمى جمار يوم الحادي عشر من أيام التشريق مع جمار اليوم الثاني عشر في النهار بعد الزوال. فهل يلزمه دم في هذه الحالة حيث إنه ترك مبيت ليلة الحادي عشر بمنى مع العلم أنه باب ليلة الثاني عشر في منى ورمي الجمار بعد الزوال من ذلك اليوم ثم ارتحل عن منى إلى مكة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ الجواب: مادام ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ، ولأن النبي صلي الله عليه وسلم رخص للساقة

стр. 185

والرعاة المبيت بمنى من أجل السقي والرعي، والله أعلم. الشيخ ابن باز. يوم العيد ليس من أيام التشريق س: بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويظنون أنهم قد مكثوا يومين وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يوماً من أيام التشريق فيقولون نحن قد رمينا يوم العيد "يوم النحر" واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر ويقولون إن هذه يومان استناداً إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ الآية، وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى فهل هذا يجوز شرعاً وهل يصح للإنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى نرجو توضيح ذلك من ذكر الدليل؟. الجواب: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما، هما ثاني وثالث العيد. لأن يوم العيد هو يوم الحج الأكبر وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا فمن تعجل انصرف قبل غروب

стр. 186

الشمس يوم الثاني عشر ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. وهذا هو الذي فعله النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه، والمنصرف في اليوم الحادي عشر قد أخلَّ بما يجب عليه من الرمي فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، أما تركه المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر، مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته. الشيخ ابن باز. خرج من منى يوم ١٢ متعجلاً ويريد العودة للعمل س: إذا خرج الحاج من منى قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر بنية التعجل ولديه عمل في منى سيعود له بعد الغروب فهل يعتبر متعجلاً؟. الجواب: نعم يعتبر متعجلاً لأنه أنهى الحج ونية رجوعه إلى منى لعمله فيها لا يمنع التعجل لأنه إنما نوى الرجوع للعمل المنوط به لا للنسك. الشيخ ابن عثيمين. "رمي الجمرات" حصى الجمار س: من أين تؤخذ حصى الجمار وما صفته وما حكم غسله؟ الجواب: يؤخذ الحصى من منى وإذا أخذ حصى يوم العيد من المزدلفة فلا بأس وهي سبع يوم العيد لا يشرع غسلها بل يأخذها من منى أو المزدلفة ويرمي بها أو من بقية الحرم يجزيء ذلك ولا حرج فيه وأيام التشريق يلقطها من منى

стр. 187

كل يوم واحدة وعشرين حصاة إن تعجل اثنين وأربعين لليوم الحادي عشر والثاني عشر وإن لم يتعجل ثلاثاً وستين وهي من الحصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم أقل من بعر الغنم قليلاً. الشيخ ابن باز. حكم الرمي بالحصى الذي حول الجمار س: هل يجوز للحاج أن يرمي من الحصى الذي حول الجمار؟ الجواب: يجوز له ذلك لأن الأصل أنه لم يحصل به الرمي أما الذي في الحوض فلا يرمي بشيء منه. الشيخ ابن باز. س: يقال إنه لا يجوز الرمي بجمرة قد رمى بها فهل هذا صحيح وما الدليل عليه؟ الجواب: هذا ليس بصحيح لأن الذين استدلوا بأنه لا يرمي بجمرة قد رمى بها، عللوا ذلك بعلل ثلاث: قالوا: إنها أي الجمرة التي رمى بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة، والماء المستعمل في الطهارة الواجبة يكون طاهراً غير مطهر، وإنها كالعبد إذا أعُتق فإنه لا يعتق بعد ذلك في

стр. 188

كفارة أو غيرها، وإنه يلزم من القول بالجواز أن يرمي جميع الحجيج بحجر واحد، فترمي أنت هذا الحجر ثم تأخذه وترمي ثم تأخذه وترمي حتى تكمل السبع ثم يجيء الثاني فيأخذه فيرمي حتى يكمل السبع، فهذه ثلاث علل وكلها عند التأمل عليلة جداً أما التعليل الأول فإننا نقول بمنع الحكم في الأصل وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر، لأنه لا دليل على ذلك ولا يمكن نقل الماء عن وصفه الأصلي وهو الطهورية إلا بدليل وعلى هذا فالماء المستعمل في طهارة واجبة طهور مطهر فإذا انتفى حكم الأصل المقيس عليه انتفى حكم الفرع، وأما التعليل الثاني وهو قياس الحصاة المرمي بها على العبد المعتق فهو قياس مع الفارق فإن العبد إذا أُعتق كان حراً لا عبداً فلم يكن محلاً للعتق بخلاف الحجر إذا رمي به فإنه يبقى حجراً بعد الرمي به فلم ينتف المعنى الذي كان من أجله صالحاً للرمي به ولهذا لو أن هذا العبد الذي أعتق استرق مرة أخرى بسبب شرعي جاز أن يعتق مرة ثانية، وأما التعليل الثالث وهو أنه يلزم من ذلك أن يقتصر الحجاج على حصاة واحدة فنقول إن أمكن ذلك فليكن، ولكن هذا غير ممكن ولن يعدل إليه أحد مع توفر الحصا. وبناء على ذلك فإنه إذا سقط من يدك حصاة أو أكثر حول الجمرات فخذ بدلها مما عندك وارم به سواء غلب على ظنك أنه قد رمي بها أم لا. الشيخ ابن عثيمين.

стр. 189

بداية رمي الجمرات وكيفيته، وعدد الحصى س: متى يبدأ الحاج رمي الجمرات؟ وما كيفية الرمي؟ وما عدد الحصى؟ وبأي الجمرات يبدأ الرمي ومتى ينتهي؟. الجواب: يرمي أول الجمار يوم العيد وهي الجمرة التي تلي مكة ويقال لها "جمرة العقبة" يرميها يوم العيد وإن رماها في النصف الأخير من ليلة النحر كفى ذلك، ولكن الأفضل أن يرميها ضحى ويستمر إلى غروب الشمس فإن فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلاً عن يوم العيد، يرمي واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة، أما في أيام التشريق فيرميها بعد زوال الشمس يرمي الأولى التي تلي مسجد الخيف بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم الوسطى بسبع حصيات ثم الأخيرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل، والسنة أن يقف بعد الأولى وبعد الثانية بعد ما يرمي الأولى يقف مستقبلاً القبلة ويجعلها عن يساره ويدعو ربه طويلاً، وبعد الثانية يقف ويجعلها عن يمينه مستقبلاً القبلة ويدعو ربه طويلاً، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي الثالث عشر لمن لم يتعجل، أما الجمرة الأخيرة التي تلي مكة فهذه يرميها ولا يقف عندها لأن الرسول صلي الله عليه وسلم رماها ولم يقف عندها ﵊. الشيخ ابن باز.

стр. 190

وقت رمي الجمار، والرمي ليلا س: متى يبدأ وقت رمي الجمار جمار أيام التشريق الثلاثة وإلى متى ينتهي، وهل يصح أن يرمي الحاج ليلاً هذه الجمار خاصة هذه الأيام ونحن نرى الزحام الشديد والمشقة الصعبة في الرمي نهاراً وذلك لأن بعض الناس يستدلون الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس ﵄ قال:"كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل فقال حلقت قبل أن أذبح قال: اذبح ولا حرج، فقال رميت بعد ما أمسيت فقالا لا حرج". هم يقولون إنه إذا كان رسول الله صلي الله عليه وسلم قد أجاز للرجل الرمي ليلاً حيث إن الرمي في يوم النحر من أوجب الواجبات على كل حاج حتى يتحلل الأول فيكف ببقية أيام التشريق الثلاثة التي تقل وجوباً عن يوم النحر فهذا دليل على أن الرمي أيام التشريق الثلاثة جائز ليلاً فما حكم من رمى الجمار ليلاً هل عليه شيء أم لا؟ نرجو من سماحتكم توضيح هذه النقطة من ذكر الدليل؟. الجواب: وقت رمي الجمار أيام التشريق من زوال الشمس إلى غروبها لما روى مسلم في صحيحه أن جابراً ﵁ قال:"رمي رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال". وما رواه البخاري عن ابن عمر ﵄ أنه سئل عن ذلك فقال:"كنا

стр. 191

نتحين فإذا زالت الشمس رمينا"، وعليه جمهور العلماء لكن إذا اضطر إلى الرمي ليلاً فلا بأس بذلك ولكن الأحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك أخذاً بالسنة وخروجاً من الخلاف. وأما حديث ابن عباس المذكور فليس دليلاً على الرمي بالليل لأن السائل سأل النبي صلي الله عليه وسلم يوم النحر فقوله:"بعد ما أمسيت" أي بعد الزوال ولكن يستدل على الرمي بالليل بأنه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل والأصل جوازه لكنه في النهار أفضل وأحوط ومتى دعت الحاجة إليه ليلاً فلا بأس به في رمي اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل أما اليوم المستقبل فلا يرمي عنه في الليلة السابقة له ما عدا ليلة النحر في حق الضعفة في النصف الأخير أما الأقوياء فالسنة لهم أن يكون رميهم جمرة العقبة بعد طلوع الشمس كما تقدم، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز. وقت رمي جمرة العقبة أداء وقضاء. س: متى ينتهي رمي جمرة العقبة أداءً ومتى ينتهي قضاءً؟. الجواب: أما رمي الجمرة العقبة يوم العيد فإنه ينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر ويبتديء من آخر الليل من ليلة النحر للضعفاء ونحوهم من الذين لا يستطيعون مزاحمة الناس وأما رميها في أيام التشريق

стр. 192

فهي كرمي الجمرتين اللتين معهما، يبتدئ الرمي من الزوال، وينتهي بطلوع الفجر، من الليل التي تلي اليوم إلا إذا كان في آخر أيام التشريق انتهت بغروب شمسها، ومع ذلك الرمي في النهار أفضل إلا أنه في هذه الأوقات مع كثرة الحجيج وغشمهم وعدم مبالاة بعضهم ببعض، إذا خاف على نفسه من الهلاك أو الضرر أو المشقة الشديدة فإنه يرمي ليلاً ولا حرج عليه، كما أنه لو رمي ليلاً بدون أن يخاف هذا فلا حرج عليه، ولكن الأفضل أن يراعي الاحتياط في هذه المسألة ولا يرمي ليلاً إلا عند الحاجة إليه، وأما قوله قضاء فإنها تكون قضاء إذا طلع الفجر من اليوم التالي. الشيخ ابن عثيمين. لا يجوز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال س: حاج من خارج المملكة لا يعلم عن ظروف السفر وترتيبات التذاكر والطائرات وسأل في بلده هل يمكنه الحجز الساعة الرابعة عصرً ١٣/١٢/١٤٠٥هـ) وقيل يمكن ذلك فحجز على هذا الموعد ثم أدركه المبيت بمنى ليلة ثلاث عشر، اثني عشر، فهل يجوز له أن يرمي صباحاً ثم ينفر علماً أنه لو تأخر بعد الزوال فات السفر وترتب عليه مشقة كبيرة ومخالفة لأولي الأمر؟. الجواب: لا يجوز له أن يرمي قبل الزوال ولكن يمكن أن نسقط عنه

стр. 193

الرمي في هذه الحالة للضرورة ونقول له يلزمك فدية تذبحها في منى أو في مكة أو توكل من يذبحها عنك وتوزَّع على الفقراء وتطوف طواف الوداع وتمشي، ونقول أما قولك إذا كان الجواب بعدم الجواز أليس هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال، الجواب: هناك رأي يجيز الرمي قبل الزوال ولكنه ليس بصحيح والصواب أن الرمي قبل الزوال لا يجوز وذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ولم يرم صلي الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، فإن قال قائل: رمي النبي صلي الله عليه وسلم بعد الزوال مجرد فعل ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب قلنا هذا صحيح، إنه مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب: أما كونه مجرد فعل فلأن النبي صلي الله عليه وسلم لم يأمر بأن يكون الرمي بعد الزوال ولا نهى عن الرمي قبل الزوال، وأما كون الفعل لا يدل على الوجوب فنعم، لا يدل على الوجوب لأن الوجوب لا يكون إلا بأمر بالفعل أو نهي عن الترك، ولكن نقول هذا الفعل دلت القرينة على أنه للوجوب، ووجه ذلك أن كون الرسول صلي الله عليه وسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس يدل على الوجوب إذ لو كان الرمي قبل الزوال جائزاً لكان النبي صلي الله عليه وسلم يفعله لأنه أيسر على العباد وأسهل، والنبي ﵊ ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، فكونه لم يختر الأيسر هنا وهو الرمي قبل الزوال يدل على أنه إثم، والوجه الثاني مما يدل على أن هذا الفعل للوجوب كون الرسول ﵊ يرمي فور زوال الشمس قبل أن يصلي الظهر فكأنه يترقب الزوال بفارغ الصبر

стр. 194

ليبادر بالرمي، ولهذا أخر صلاة الظهر مع أن الأفضل تقديمها في أول الوقت، كل ذلك من أجل أن يرمي بعد الزوال. الشيخ ابن عثيمين. لا يجزيء الرمي قبل الزوال س: إنني في آخر أيام الحج رميت الجمرات قبل أذان الظهر بربع ساعة فهل هذا وقت الزوال وهل عليَّ شيء إن كان لم يبدأ بعد؟. الجواب: عليك دم يذبح في مكة للفقراء لأن رمي الجمار في أيام التشريق إنما يكون بعد الزوال ولا يجزيء قبله لأن النبي صلي الله عليه وسلم رمى في أيام التشريق بعد الزوال وقال:"خذوا عني مناسككم ". فوجب على المسلمين اتباعه في ذلك عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وعليك مع ذلك التوبة إلى الله سبحانه لأنك خالفت المشروع عفا الله عنا وعنك وعن كل مسلم. الشيخ ابن باز. حكم رمي جمرة العقبة ليلا س: هل يجوز رمي جمرة العقبة ليلاً أي ليلة عيد الأضحى بعد الانصراف من مزدلفة إلى منى في الليل وما هو تعليق سماحتكم على الحديث الصحيح وهو قول النبي صلي الله عليه وسلم لغلمان بني عبد المطلب: " لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس"؟.

стр. 195

الجواب: الأفضل للأقويا رمي جمرة العقبة يوم العيد بعد طلوع الشمس اقتداء بالنبي صلي الله عليه وسلم وعملاً بالحديث المذكور أما أهل الأعذار وهم الضعفة فإنه يجوز لهم في النصف الأخير من الليل لأحاديث وردت في ذلك منها حديث أم سلمة ﵂:"أنها رمت الجمرة قبل الفجر"، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولما رواه البخاري ﵀ عن عبد الله مولى أسماء:"أنها نزلت ليلة جمع في المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلَّت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت جمرة العقبة ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا -قالت يا بني إن رسول الله صلي الله عليه وسلم أذن للظعن"، أما حديث ابن عباس ﵄ في الرمي بعد طلوع الشمس فقد ضعفه بعض أهل العلم لما في إسناده من الانقطاع وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب والأفضلية جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ﵀، والله أعلم. اللجنة الدائمة. حكم رمي جمرة العقبة في الليل س: جاء في حديث ابن عباس ﵄ قال إني رميت بعد ما أمسيت قال: لا حرج صححه البيهقي فهل هذا صحيح، وأنه يجوز رمي جمرة العقبة بعد غروب شمس يوم النحر؟.

стр. 196

الجواب: جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه سُئل يوم النحر وليس في أيام التشريق، حيث جاء في البخاري أن أحد الصحابة قال: رميت بعدما أمسيت أي أنه رمى في آخر النهار وهذا مجزيء عند الجميع إذا رمى آخر النهار يوم العيد بعد الظهر أو بعد العصر فلا بأس وليس معناه أنه رمي في الليل، لأنه سأل النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يجيء الليل، أما الرمي بعد غروب الشمس فهو محل خلاف بين أهل العلم، منهم من قال أنه يجزيء وهو قول قوي، وقال آخرون إذا غربت الشمس لا يجزيء بل يؤجل ويرمي بعد زوال الشمس من اليوم الحادي عشر ولكن يرمي جمرة العقبة قبل أن يرمي جمرات اليوم الحادي عشر هذا هو المشروع عند العلماء، ولكن ينبغي للمسلم أن يجتهد حتى يرمي جمرة العقبة في النهار يوم العيد كما رمي النبي صلي الله عليه وسلم وكما رمى الصحابة ﵃ وأرضاهم وهكذا في الأيام التي أعدت للرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس، فإذا ضاقت عليه الأمور وغابت الشمس ولم يرم أجزأه الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل على الصحيح، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز. حكم رمي الجمار ليلاً، ومن دفع من مزدلفة مع النساء هل يجوز له الرمي قبل منتصف الليل س: هل يجوز رمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق ليلاً لمن ليس لديه عذر؟ وهل يجوز لمن دفع مع النساء والضعفة ليلة النحر بعد

стр. 197

منتصف الليل من مزدلفة أن يرمي جمرة العقبة أم لا؟. الجواب: يجوز الرمي بعد الغروب على الصحيح لكن السنة أن يرمي بعد الزوال قبل الغروب هذا هو الأفضل إذا تيسر وإذا لم يتيسر فله الرمي بعد الغروب على الصحيح ومن دفع مع الضعفة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم فحكمه حكمهم يجزئه أن يرمي في آخر الليل مع النساء. الشيخ ابن باز. حكم من شك في سقوط الحصى في الحوض س: ما حكم من حصل عنده شك بأن بعض الحصى لم يسقط في الحوض؟ الجواب: من شك فعليه التكميل، يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الأرض ويكمل بها. الشيخ ابن باز. إذا لم يسقط الحصى في الحوض س: حاج رمي جمرة العقبة من جهة الشرق ولم يسقط الحجر في الحوض فما العمل وهو في اليوم الثالث عشر وهل يلزمه إعادة الرمي في أيام التشريق؟ الجواب: لا يلزمه إعادة الرمي كله وإنما يلزمه إعادة الرمي الذي

стр. 198

أخطأ فيه فقط وعلى هذا يعيد رمي جمرة العقبة فقط ويرميها على الصواب، ولا يجزئه الرمي الذي رماه من جهة الشرق لأنه في هذه الحال لا يسقط في الحوض الذي هو موضع الرمي ولهذا لو رماها من الجسر من الناحية الشرقية أجزأ لأنه يسقط في الحوض. الشيخ ابن عثيمين. حكم من رمي ست حصوات فقط س: ماذا يجب على من رمي إحدى الحصوات وهي آخر ما كان معه فلم تقع في حوض الجمرة الكبرى من شدة الزحام الذي أنهك قوته؟ الجواب: إن أمكنه أن يرمي بدلها دون حرج رمي واحدة عنها وإلا أجزأه ما رمى ولا دم عليه ولا إطعام. اللجنة الدائمة. من بقى عليه جمرة أو جمرتان س: إذا لم تصب جمرة من الجمار السبع المرمي أو جمرتان، ومضى يوم أو يومان فهل يلزمه إعادة هذه الجمرة أو الجمرتين، وإذا لزمه فهل يعيد ما بعدها من الرمي؟. الجواب: إذا بقي عليه رمي جمرة أو جمرتين من الجمرات أو على الأوضح حصاة أو حصاتين من إحدى الجمرات فإن الفقهاء يقولون إذا

стр. 199

كان من آخر جمرة فإنه يكملها أي يكمل هذا الذي نقص فقط ولا يلزمه رمي ما قبلها، وإن كان من غير آخر جمرة فإنه يكمل الناقص ويرمي ما بعده، والصواب عندي أنه يكمل النقص مطلقاً ولا يلزمه إعادة رمي ما بعدها، وذلك لأن الترتيب يسقط بالجهل أو بالنسيان وهذا الرجل قد رمى الثانية وهو لا يعتقد أن عليه شيئاً مما قبلها، فهو بين الجهل والنسيان، وحينئذ نقول له ما نقص من الحصاة فارمه ولا يجب عليك رمي ما بعدها وقبل إنهاء الجواب أحب أن أنبه إلى أن المرمي مجتمع الحصا وليس العمود المنصوب للدلالة عليه فلو رمى في الحوض ولم يصب العمود بشيء من الحصيات فرميه صحيح. والله أعلم. الشيخ ابن عثيمين. حكم رمي الجمار كلها في يوم واحد س: هل يجوز للحاج رمي جمار أيام التشريق كلها في يوم واحد سواء كان ذلك اليوم هو أول يوم من أيام التشريق أو كان النحر مثلاً أو كان آخر يوم من أيام التشريق ثم يبيت في منى اليومين أو الأيام الثلاثة بدون رمي حيث إنه قد رمى جميع الجمار في يوم واحد فهل يصح رميه هذا أم أنه لابد من ترتيب رمي الأيام كل يوم على حدة حتى ينتهي من رمي الأيام الثلاثة نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

стр. 200

الجواب: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل ويرمي عن كل يوم بعد الزوال لفعل النبي صلي الله عليه وسلم وقوله:" خذوا عني مناسككم"، ولا يجوز تقديم رميها قبل وقته، أما التأخير فيجوز عند الحاجة الشديدة كالزحام عند جمع من أهل العلم قياساً على الرعاة لأن النبي صلي الله عليه وسلم رخص لهم بأن يجمعوا رمي يومين في اليوم الثاني منهما وهو الثاني عشر ويرتب ذلك بالنية، أولها يوم العيد ثم رمي اليوم الأول ثم الثاني ثم الثالث إن لم يتعجل ويكون طواف الوداع بعد ذلك، والله أعلم. الشيخ ابن باز. حكم من رمي الجمار دفعة واحدة س: حججت مع والدي وعمري ١٧ عاماً الفريضة وأنا جاهلة ولا أعرف شيئاً عن الحج وذهبت مع والدي للرجم لرمي الجمرات فأخذها والدي ورماها كلها جميعاً فهل حجي صحيح أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله؟. الجواب: إذا كان والدك رمى الجمرات السبع دفة واحدة فعليك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم، جذع من الضأن أو ثني من الماعز، يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لأن رمي الجمرات في الحج واجب من واجبات الحج والواجب أن ترمي الجمرات السبع واحدة

стр. 201

بعد واحدة فإذا رماها الحاج رمية واحدة لم تجزيء إلا عن حصاة واحدة، وحجك صحيح وليس عليك إعادته ولكن حصل فيه نقص يجبر بالدم المذكور وإذا تيسر لك الحج مرة أخرى فذلك من باب التطوع، وفي الحج فرضاً وتطوعاً فضل عظيم وأجر كبير لمن تيسر له ذلك وأداه على الوجه الشرعي لقول النبي صلي الله عليه وسلم:"الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة"، والعاجز عن الرمي كالمريض والشيخ الكبير والمرأة التي لا تستطيع الوصول إلى الجمرة وأشباههم يجوز له التوكيل في رمي الجمار لقول الله : ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ . والواجب على المسلمين جميعاً من الذكور والإناث التفقه في الدين ومعرفة أحكام ما أوجب الله عليهم من صلاة وزكاة وصوم وحج وغير ذلك، لأن الله خلق الثقلين لعبادته ولا سبيل إلى معرفتها إلا بالتعلم والتفقه في الدين وقد صح عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه قال:"من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"، وقال صلي الله عليه وسلم:"من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة" وفق الله المسلمين جميعاً للعلم النافع والعمل به إنَّه خير مسؤول. الشيخ ابن باز. حكم من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني س: ماذا يجب على من رمى الجمار ضحى ثاني يوم العيد، ثم علم بعد ذلك أن وقت الرمي هو بعد الظهر؟.

стр. 202

الجواب: من رمى الجمار ثاني يوم العيد الأضحى قبل الزوال فعليه أن يعيد رميها بعد زوال ذلك اليوم فإن لم يعلم خطأه إلا في اليوم الثالث أو الرابع أعاد رميها بعد الزوال من اليوم الثالث أو الرابع بعد الزوال قبل أن يرمي لذلك اليوم الذي ذكر فيه فإن لم يعلم إلا بعد غروب الشمس لليوم الرابع لم يرم وعليه دم يذبح بالحرم ويطعمه الفقراء. اللجنة الدائمة. حكم من عكس في رمي الجمار س: حضر قريب لي لتأدية فريضة الحج سنة ١٤٠٦هـ وفي اليوم الأول لرمي الجمار.. بدل أن يرمي الأصغر فالأوسط فالأكبر عكس الرمي وعلم بهذا الخطأ في اليوم الثاني حيث صحح الرمي في اليومين الثاني والثالث ولم يرم عن الأول أو يكفّر، حتى أتم جميع المناسك وعاد إلى بلده، وأرسل يسأل عما عليه تجاه هذا الخطأ حيث اختلفت آراء الذين سألهم. الجواب: عليه دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم يكون جذعاً من الضأن أو ثنياً من المعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم لكونه علم بالحكم في أيام الرمي فلم يُعد الرمي على الوجه المشروع وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال:" من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً"، وهذا له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولم يعرف له مخالف من الصحابة ﵃. وبالله التوفيق. الشيخ ابن باز.

стр. 203

من تأخر وجب عليه المبيت والرمي بعد الزوال س: ما حكم من مكث يومين بعد العيد وبات ليلة اليوم الثالث هل يجوز له أن يرمي بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس إذا بدت له ظروف قاسية؟. الجواب: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الثالثة عشرة لزمه المبيت وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال لأن الرسول صلي الله عليه وسلم بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال:"خُذوا عَنِّي مناسككم". الشيخ ابن باز. حكم من ترك الرمي في اليوم الثاني عشر ومبيت الليلة الثانية عشرة س: كنت مع زوجي في أداء فريضة الحج للمرة الثانية وكان أولادي في الرياض فبعد أن رمينا الجمرة الثانية نزلنا مكة وأكملنا حجنا وسافرنا للرياض لانشغال بالنا على الأطفال ووكلنا أحد أقاربنا برمي الجمرات عنا؟ فهل هذا جائز؟ وماذا يجب علينا؟. الجواب: عليكما التوبة إلى الله سبحانه لأنكما تركتما واجب الرمي

стр. 204

في اليوم الثاني عشر ومبيت الليلة الثانية عشرة وطواف الوداع في وقته لأن وقته بعد انتهاء الرمي، وعلى كل واحد منكما ذبيحتان تجزئان في الضحية، تذبحان في مكة وتوزعان بين فقراء الحرم عن ترك الرمي في اليوم الثاني عشر وعن ترك طواف الوداع لأنه واجب وقد فعلتماه قبل وقته وعليكما صدقة بما يسَّر الله عن ترك المبيت الليلة الثانية عشرة عفا الله عنا وعنكم. الشيخ ابن باز. رمي في اليوم الحادي عشر ثم ودّع وسافر س: ماحكم من رمي في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر. الجواب: إذا رمى في اليوم الحادي عشر ثم ودع البيت وسافر فقد ترك واجبين هما رمي الجمرات في الثاني عشر والبيتوتة بمنى ليلته فعليه فديتان على ما قاله كثير من أهل العلم يذبحهما في مكة ويتصدق بهما هناك؟. الشيخ ابن عثيمين. كيفية رمي الجمار لمن أخرها إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر س: إذا أخّر الحاج الرمي إلى آخر أيام التشريق لمرض أو كبر وخوف زحام فهل يرمي جمرة العقبة والجمرات الأخرى وهو في موقف واحد أم لابد من الرمي عن كل يوم على حدة بمعنى أنه يرمي عن

стр. 205

اليوم الأول ثم يبدأ من جديد لليوم الثاني وهكذا عن اليوم الثالث ولو كان في ذلك مشقة؟. الجواب: يرمي جمرة العقبة أولاً، ثم يرمي جمرات اليوم الحادي عشر ثم جمرات اليوم الثاني عشر ثم الثالث عشر إن لم يتعجل والسنة أن كل يوم في وقته حسب الطاقة. اللجنة الدائمة. يصح التوكيل لمسوغ شرعي س: إن والدتي وإخوتي الاثنتين قد وكلوني عنهم برمي الجمرات وذلك خوفاً من شدة الازدحام فهل يصح ذلك؟ جزاكم الله خير الجزاء. الجواب: يصح التوكيل إذا كن عاجزات عن الرمي لشدة الزحام ولمرضهن أو مسوغ آخر من المسوغات الشرعية. الشيخ ابن باز. "الفدية" فدية فعل المحظور وأقسامها وتكرار المحظور س: ما الفدية في الحج؟ وما أقسامها؟ وما الحكم إذا كرر فعل محظور من جنس واحد؟ الجواب: الفدية هي: فدية فعل المحظور من محظورات الإحرام وهي أقسام الأول: التخيير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة

стр. 206

أيام وهذا في حلق الشعر ولو ثلاث شعرات، وتقليم الأظافر ولبس المخيط واستعمال الطيب وتغطية الرأس فمن فدى بشيء من ذلك كفى. القسم الثاني:جزاء الصيد، فيخير بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام أو يقدر ثمنها طعاماً يتصدق به أو يصوم عدله أياماً عن كل مد يوماً. الثالث:فدية التمتع والقرآن فيلزمه دم إن وجد فإن عدمه صام عشرة أيام ثلاثة بمكة وسبعة إذا رجع. القسم الرابع: دم الجبران إذا ترك شيئاً من واجبات الحج كالمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والحلق وطواف الوداع والإحرام من الميقات، فمن ترك شيئاً من ذلك فعليه دم لمساكين الحرم، أما إذا كرر محظوراً من جنس فليس عليه إلا فدية واحدة كأن حلق كل يوم شعرات أو غطى رأسه عدة مرات لكن إن فدى عن الأول ثم عاد، لزمته فدية ثانية. الشيخ ابن جبرين. حكم من قطع شجرة في الحرم س: ما الذي يجب على من قطع شجرة في الحرم وما هي حدود حرم مكة؟ الجواب: من قطع شجرة كبيرة في الحرم المكي فعليه ذبح بدنة وفي الشجرة الصغيرة شاة وفي الحشيش قيمته، ويجوز قطع الأغصان التي تمتد على الطريق وتؤذي المارة ويجوز قطع ما أنبته الآدمي، والحرم المكي له حدود

стр. 207

معروفة قد نصب في نهايتها أعلام ظاهرة توجد في الطرق الذي بين مزدلفة وعرفة وأخرى في طريق جدة قرب الشميسي وهو موضع الحديبية وغيرها. الشيخ ابن جبرين. الدم لا يسقط عمن ترك واجباً س: هل يسقط الدم عن الجاهل الذي لا يعرف الحكم أو الناسي الذي ترك واجباً من واجبات الحج كالمبيت والرمي والحلق أم لابد من الدم وكذلك الحال لمن ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام؟. الجواب: يسقط عن الجاهل والناسي الذي ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام ولا يسقط عمن ترك واجباً من واجبا الحج أو العمرة جهلاً أو نسياناً، لقول ابن عباس ﵁: من ترك نسكاً أو نسيه فعليه دم، ولحديث صاحب الجبة الذي تضمخ بالطيب وهو معتمر. اللجنة الدائمة. "الاحصار" أحرم من الميقات ثم حبسه حابس س: ما حكم من أحرم من الميقات للحج أو العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي؟ الجواب: يبقى على إحرامه إذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريباً كأن يكون المانع سيلاً أو عدواً يمكن التفاوض معه في الدخول وأداء

стр. 208

الطواف والسعي ولا يعجل في التحلل، كما حديث للنبي صلي الله عليه وسلم. الحج عن الغير:١ يجوز للمسلم الذي أدى حج الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره إذا كان ذلك الغير لا يستطيع الحج بنفسه لكبر سنه أو مرضٍ لا يرجى برؤه أو لكونه ميتاً، أما إن كان من يراد الحج عنه لا يستطيع الحج لأمرٍ عارض يُرجى زواله كالمرض الذي يرجى برؤه، وكالعذر السياسي، وكعدم أمن الطرق ونحو ذلك، فإنه لا يجزئ الحج عنه وإذا لم يقدر الإنسان على الحج بنفسه لفقره فإنه لا يجوز له الحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. حج المرأة المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج لأن المحرم بالنسبة لها من السبيل، واستطاعة السبيل شرط في وجوب الحج، ولا يجوز لها أن تسافر للحج أو غيره إلا ومعها زوج أو محرم لها. وعليه فلا يجوز لها أن تسافر مع نسوة ثقات أو رجال ثقات غير محارم ولا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج وهي في عدة الوفاة

стр. 209

لا يجب على الزوج لزوجته نفقات حجها مثل ما تجب عليه نفقات أكلها وكسوتها وسكنها، ولو كان غنياً، لكن بذلُه من باب حسن العشرة ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمة، وإذا لم تجد نفقة للحج ولم يبذلها الزوج: سقط الحج عنها وإن كانت مستطيعة صحةً ومالاً وتيسر لها من يسافر معها من زوج أو محرم: وجب عليها الحج بنفسها، وإن عجزت لكبر سنٍ أو لمرض لا يرجى برؤه أنابت من يحج عنها من مالها، وإن ماتت ولم تحج حجِّج عنها من مالهاوإذا حجت المرأة مع غير زوج أو محرم فحجها صحيح تسقط به فريضة الحج، لكنها آثمة في سفرها من غير محرم وعليها التوبة والاستغفار ولا يشترط للمرأة إذن الزوج في وجوب الحج وإذا منع الزوج زوجته من الحج مع قدرتها ووجود المحرم لها، فلا طاعة له، ويجب عليها أداء الحج والعمرة. أحكام النيابة في الحج نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزة إذا كانت النائبة قد حجت عن نفسها. ينبغي لمن يريد أن ينيب في الحج أن يتحرَّ في من يستثنيه أن يكون من أهل الدين والأمانة، حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب من مات قبل أن يحج ويعتمر وهو مكلف وله مال يكفي للحج

стр. 210

والعمرة، فإنه يجب أن يُحج عنه من ماله قبل تقسيم التركة، ولو حج عنه أحد تبرعاً كفاه ذلك من كان عاجزاً عن الحج لمرضٍ لا يرجى برؤه، أو لكبر وهو غني وجب عليه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. لا يجوز لأحدٍ أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه ذلك، إذا كان قد حج واعتمر عن نفسه، لأن كلاً من الحج والعمرة نُسُكٌ مستقل من أعطى مالاً ليحج عن غيره فنقص المال أو زاد، فإن كان بينهما شرط على رد الزائد وإكمال الناقص فعلى كل منهما أن يفي بالتزامه، لأن المسلمين على شروطهم، وإن لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص أما الأجر فله أجر-إن شاء الله- إذا أخذ المال بنية صالحة، وأدى الواجب عليه يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاجه مثله لأداء الحج، ويُشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير وأداء ما ييسر الله من العبادات في الحرم الشريف، وألا يكون قصده المال فقط

стр. 211

لا ينبغي للمسلم أن يجعل فعله للقربات التي تدخلها النيابة وسيلة لكسب الدنيا، فإن هذا ليس من مكارم الأخلاق من وَكل غيره ليقوم بالحج عن أحد يوم عرفة من عرفة أو غيرها فحجه صحيح مجزئ إذا أدى المناسك على وجه صحيح ومن وُكَّل في الحج عن شخص فغلط فنواه عن شخص آخر ظناً منه أنه هو المقصود فإن الحج يكون لمن قصده المُوكِّل، والعبرة بنية المنيب لا النائب ولا تأثير لغلط النائب في الاسم إذا كان الرجل لا يصلي ولا يصوم ويذبح للجن ومات مصراً على ذلك فهو مشرك شركاً أكبر، ولا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له من كان غنياً قادراً وجب عليه أداء الحج بنفسه، ولا تجوز له الإنابة، ولا يكفي حج غيره عنه ما دام مستطيعاً الحج بنفسه لا يجزئ حج الصغير الفريضة عن غيره إلا بعد أن يبلغ ويحج عن نفسه ويجب على الإنسان أن يقوم بالحج عن نفسه أولاً قبل أن يحج بوالديه إذا كان لا يقدر على نفقة الجميع، ولو قدمهما على نفسه صح حجهما لا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يقيم الحج من بلد الموكِّل. المواقيت من مر على أحد المواقيت التي ثبتت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو براً أو بحراً وهو يريد الحج والعمرة وجب عليه الإحرام، وإذا كان

стр. 212

لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه أن يحرم، وإذا جاوزها بدون إرادة حج أو عمرة ثم أنشأ من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة مثلاً- أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ، وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحِل ويُحْرم منه للعمرة. أحرم النبي صلي الله عليه وسلم- أي أهلَّ بالنسك- من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وكذلك غسله ﵇ كان بذي الحليفة، ولم يحرم أو يغتسل للإحرام في المدينة جدة ميقات لأهل جدة والمقيمين بها إذا أرادوا حجاً أو عمرة، وكذا من مر بها ممن لا يريد الحج والعمرة ثم بدا له الحج أو العمرة وهو بها فإنه يُحرم منها وأما جعلُ جدة ميقاتاً بدلاً من يلملم فلا أصل له، فمن مر على يلملم وترك الإحرام منه وأحرم من جدة وجب عليه دم، كمن جاوز سائر المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة ميقات العمرة لمن كان بمكة الحلّ، بل قال المحب الطبري: لا أعلم أحداً جعل مكة ميقاتاً للعمرة. وحديث ابن عباس:"حتى أهل مكة من مكة" يتعين حمله على القارن والمفرد للحج دون المعتمر عمرة مفردة، لأمر النبي صلي الله عليه وسلم عائشة ﵂ أن تحرم بعمرتها من التنعيم، وكانت مع

стр. 213

رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحرم. وحديث ابن عباس ﵄ عامٌّ وحديث عائشة ﵂ خاص، ويتعين حمل العام على الخاص التنعيم والجعرانة من الحل، وقد أمر النبي صلي الله عليه وسلم عائشة ﵂ أن تُحرم من التنعيم لأنه أدنى الحل، ومن أراد العمرة ممن كان في الحرم فيلزمه الخروج إلى الحل - التنعيم أو غيرها ليحرم بالعمرة. وإذا أحرم بالعمرة داخل الحرم لزمه دم يجب على أهل مصر والمغرب أن يحرموا من رابغ أو مما يحاذيها جواً إذا سافروا بالطائرة، أو مما يحاذيها بحراً إذا سافروا بالبحر، وليس لهم أن يؤخروا الإحرام حتى يحرموا من جدة يجب على من جاء حاجاُ أو معتمراً بالطائرة أن يحرم حين يحاذي أول ميقات يمر عليه، وإن نوى الدخول في الإحرام بالحج أو العمرة ولبى قبل الميقات الذي سيمر عليه خشية أن يتجاوزه غير محرم فلا بأس. أما التهيؤ للإحرام بتنظيف أو غُسل أو ارتداء ملابس الإحرام فيجوز في أي مكان. أنواع المناسك أنواع الإحرام ثلاثة: الأول: الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفرداً فلا يجب عليه هدي. الثاني: الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا يُسمى قارناً ويُسمى أيضاً متمتعاً، ويجب على القارن الهدي.

стр. 214

الثالث: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، ويجب عليه هدي ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة وإذا رجع إلى وطنه أو محل إقامته وأفضل أنواع النسك الثلاثة: التمتع بالعمرة إلى الحج. عمرة التمتع هي التي يؤتى بها في أشهر الحج " شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة " ثم يحج من عامه. أما العمرة التي تكون في رمضان فلا يحصل بها نسك التمتع من أحرم متمتعاً لا يجوز له أن يقلب تمتعه إلى الإفراد، فإن فعل ولم يكن حل إحرامه فإنه يكون قارناً ويلزمه هدي القِران من نوى الحج أو العمرة معاً ثم حول نيته إلى الحج فقط، فإن كان تحويل النية قبل عقد الإحرام فلا شيء عليه، وإن كان بعد عقد الإحرام فلا يسقط ذلك عنه حكم القِران، وعليه هدي من كان متمتعاً فطاف للعمرة وهو محدث ثم حل من عمرته وأحرم بالحج اليوم الثامن وأتم حجه، فإنه يُعتبر قارناً لأنه أحرم بالحج قبل طواف العمرة حيث إن طوافه للعمرة وهو محدث غير صحيح. وليس عليه دم من أحرم قارناً ثم أحل بعمرة ثم أحرم بالحج يوم الثامن فقد أحسن من أدى عمرة التمتع ثم اعتمر قبل الحج عن أحد فلا شيء عليه ويكون متمتعاً إذا أدى الحج.

стр. 215

صفة الحج السنة لداخل الحرم ولا سيما المحرم البدء بالطواف إن تيسر له ذلك. المشروع السعي للحج بعد طواف الإفاضة لكن لو سعى الحاج ثم طاف ناوياً طواف الحج والوداع ثم سافر فلا شيء عليه. إذا أدى المتمتع العمرة فإنه يُحِلّ من إحرامه ويلبس ملابسه العادية ويباح له ما كان ممنوعاً منه بالإحرام، كالحلق وتقليم الأظفار ولبس المخيط وصيد البر وعقد النكاح والجماع ودواعيه. ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن. السنة المبيت ليلة اليوم التاسع في منى، ولا حرج في ترك المبيت في منى تلك الليلة. الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع، ولو ذهب قبل ذلك فلا حرج عليه. ليس صحيحاً أنه إذا كان يوم عرفة يوم جمعة أن الحجة تعدل سبع حجج أو سبعين. من وقف بعرفة ثم أغمى عليه، وفعل بعض المناسك وهو في شبه إغماء: فحجه صحيح إذا أدى جميع المناسك. لا يتنفل الحاج بعد صلاته الظهر والعصر جمعاً بعرفة حتى المغرب.
следующие страницы →