← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 798

روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع

خالد بن ضيف الله الشلاحي

Полный текст (3 128 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.

стр. 736

(٢١٣) قوله: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. رواه الشيخان. أخرجه البخاري (٦٥١)، ومسلم (٢/ ١٣)، وابن خزيمة (١٥٠١)، كلهم من طريق أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: قال النبي ﷺ : أعظم الناس أجرا في الصلاة، أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام، أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. * * *

стр. 737

(٢١٤) قوله: لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه. رواه مسلم (١/ ٤٦٥)، وأبو داود (٥٨٢)، والترمذي (٢٣٥)، والنسائي (٢/ ٧٦)، وابن ماجه (٩٨٠)، وأحمد (٤/ ١١٨، ١٢١)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥)، كلهم من طريق إسماعيل بن رجاء، قال: سمعت أوس بن ضمعج، قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول: قال رسول الله ﷺ : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية: سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وقد اختلف في متنه على أوجه، قال ابن أبي حاتم في العلل (٢٤٨)، سألت أبي، عن حديث أوس بن ضمعج، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ ، فقال: قد اختلفوا في متنه، رواه فطن، والأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ قال: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة. ورواه شعبة، والمسعودي، عن إسماعيل بن رجاء، لم يقولوا: أعلمهم بالسنة. قال أبي: كان شعبة يقول: إسماعيل بن رجاء كأنه شيطان من حسن حديثه، وكان يهاب هذا الحديث يقول: حكم من الأحكام، عن رسول الله ﷺ لم يشاركه أحد، قال أبي: شعبة أحفظ من كلهم، قال أبو محمد: ليس قد رواه السدي، عن أوس بن ضمعج، قال: إنما رواه الحسن بن يزيد الأصم، عن السدي وهو شيخ، أين كان الثوري وشعبة، عن هذا الحديث، وأخاف أن لا يكون محفوظا. اهـ.

стр. 738

وأخرجه مسلم (١/ ٤٦٥)، - المساجد- (٢٩، ٢٩١)، وأبو داود- الصلاة- باب من أحق بالإمامة- (٥٨٢، ٥٨٣)، والترمذي- الصلاة- باب ما جاء من أحق بالإمامة- (٢٣٥) - الأدب- (٢٧٧٢)، والنسائي (٢/ ٧٦، ٧٧) - الإمامة- باب من أحق بالإمامة، وباب اجتماع القوم وفيهم الوالي (٧٨، ٧٨٣)، وابن ماجه- إقامة الصلاة- باب من أحق بالإمامة- (٩٨٠)، وأحمد (٤/ ١١٨، ١٢١)، (٥/ ٢٧٢)، وعبد الرزاق (٢/ ٣٨٩) (٣٨٠٨، ٣٨٠٩)، والحميدي (١/ ٢١٧) - (٤٥٧)، والطيالسي (ص ٨٦) (٦١٨)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٤٣) - الصلاة- باب من قال يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وابن الجارود (ص ١١٤) (٣٠٨)، - ابن حبان كما الإحسان (٣/ ٢٨٥) (٢١٢٤)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥ - ٣٦)، والدارقطني (١/ ٢٨٠) - الصلاة- باب من أحق بالإمامة، والطبراني في الكبير (١٧/ ٢١٨ - ٢٢٥ - ٦٠. - ٦٢٠)، والبيهقي (٣/ ١١٩، ١٢٥) - الصلاة- باب اجتماع القوم في موضع هم في سواء، وباب إذا اجتمع القوم فيهم الوالي- من حديث أبي مسعود البدري الأنصاري. بألفاظ عدة. وروى الحاكم (١/ ٣٧٠) قال: حدثنا أبو أحمد الحسين بن علي التيمي ﵀، ثنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، ثنا المنذر بن الوليد الجارودي، ثنا يحيى بن زكريا بن دينار الأنصاري، ثنا الحجاج، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن عقبة بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ : يؤم القوم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأفقههم في الدين، فإن كانوا في الدين سواء، فأقرؤهم للقرآن، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته، إلا بإذنه.

стр. 739

قلت: إسناده ضعيف جدا، لأن فيه الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيف. لهذا قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥) عن الحديث: معلول بالحجاج بن أرطأة. اهـ. ثم إن الثقات رووه، عن إسماعيل بن رجاء، عن أوس بن ضمعج، عن أبي مسعود، فجعلوا الحديث من مسند أبي مسعود الأنصاري، فقد رواه شعبة والأعمش هكذا، كما عند مسلم (١/ ٤٦٥)، وأبي داود (٥٨٢ - ٥٨٤)، والترمذي (٢٣٥)، والذي يظهر والله أعلم: أن الحجاج أخطأ في هذا الحديث، فجعله من مسند عقبة بن عمرو. * * *

стр. 740

(٢١٥) فعل الصديق، وعبد الرحمن بن عوف، حين غاب النبي فقال: أحسنتم. أخرجه مسلم (١/ ٣١٧ - ٣١٨) - الصلاة- (١٠٥)، وأبو داود- الطهارة- باب المسح على الخفين- (١٤٩)، ومالك (١/ ٣٦) - الطهارة- (٤١)، وأحمد (٤/ ٢٤٧، ٢٤٩، ٢٥١)، وعبد الرزاق (١/ ١٩١ - ١٩٢ - ٧٤٧، ٧٤٨)، وابن خزيمة (٣/ ٩ - ١٠ - ١٥١٥)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١ - ٢٢٢١، ٢٢٢٢)، وأبو عوانة (٢/ ٢١٤ - ٢١٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٧٦ - ٣٧٧ - ٨٨٠)، وابن حزم في المحلى (٤/ ٢٠٩)، والبيهقي (٢/ ٣٩٦)، (٣/ ١٢٣) - الصلاة- باب المسبوق ببعض صلاته يصنع ما يصنع الإمام، وباب الصلاة بغير أمر الوالي، والبغوي في شرح السنة (١/ ٤٥٦) - الطهارة- باب المسح على الخفين- (٢٣٦) -، عن المغيرة بن شعبة في حديث طويل. * * *

стр. 741

(٢١٦) حديث أبي ذر: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل. ولا تقل: إني صليت فلا أصلي. رواه أحمد ومسلم. أخرجه مسلم (١/ ٤٤٩) - المساجد- (٢٤٣)، والنسائي (٢/ ١١٣) - الإمامة- باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة- (٨٥٩)، وأحمد (٥/ ١٤٧، ١٤٩، ١٦، ١٦٣، ١٦٨، ١٦٩)، وابن خزيمة (٣/ ٦٨) - (١٦٣٩)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٢٠) - (١٤٨٠)، وأبو عوانة (٢/ ٣٥٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٦٣) - الصلاة- باب الرجل يصلي في رحله ثم يأتي المسجد والناس يصلون، والبيهقي (٣/ ١٢٨) - الصلاة- باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية من تأخير الصلاة، عن وقتها، والبغوي في شرح السنة (٢/ ٢٤٠) - الصلاة- باب تعجيل الصلاة إذا أخر الإمام- (٣٩٢). من طريق أبي العالية البراء، قال: أخر بن زياد الصلاة، فجاءني عبدالله بن الصامت، فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع بن زياد، فعض على شفته وضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. * * *

стр. 742

(٢١٧): إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا. أخرجه مسلم (٧١٠) (٦٤)، وابن ماجه بإثر الحديث (١١٥١)، وأبو داود (١٢٦٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦٣٧٩)، و (٦٣٨٠)، وفي معجمه (٥٦)، وأبوعوانة (٢/ ٣٢)، و (٣٢ - ٣٣)، و (٣٣)، و (٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧١)، وفي شرح مشكل الآثار (٤١٢٥)، و (٤١٢٦)، و (٤١٢٧)، و (٤١٣١)، وابن حبان (٢١٩٠)، و (٢٤٧٠)، والطبراني في الأوسط (٢٣٠٦)، و (٨١٦٦)، وفي الصغير (٥٢٩)، والبيهقي (٢/ ٤٨٢)، والبغوي في شرح السنة (٨٠٤) من طرق، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ : لا صلاة بعد الإقامة إلا المكتوبة. وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) (٣٩٨٧)، وابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) - الصلاة- باب في إذا أخذ المؤذن في الإقامة، والخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٣١٥) - من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار موقوفا. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٤٩): واختلف على عمرو بن دينار في رفعه ووقفه، وقيل: إن ذلك هو السبب في كون البخاري لم يخرجه. اهـ. * * *

стр. 743

(٢١٨): وكان عمر يضرب على الصلاة بعد الإقامة. أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٣٦) (٣٩٨٨) من طريق الثوري، عن جابر، عن الحسن بن مسافر، عن سويد بن غفلة، قال: كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة. ومن طريقه رواه ابن المنذر في الأوسط (٢٦٩٣)، وذكره معلقا ابن حزم في المحلى (٣/ ١١٠)، والبيهقي (٢/ ٤٨٣)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٦٢). قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. والحسن بن مسافر لم أقف عليه. وأما سويد بن غفلة أبو أمية الجعفي ولد عام الفيل وقدم المدينة حين دفنوا النبي ﷺ سمع أبا بكر وعدة وعنه سلمة بن كهيل وعبدة بن أبي لبابة ثقة إمام زاهد قوام توفي ٨١ ع. كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٣٤٥٦). وروى ابن أبي شيبة (٢/ ٧٧) الصلاة، باب: الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة. من طريق ابن أبي فروة، عن أبي فروة، عن أبي بكر بن المنكدر، عن سعيد بن المسيب: أن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره، وقال: لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها. قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة الإموي، وهو متروك. قال الألباني في الإرواء (٣/ ٣٣): وهذا سند ضعيف جدا، لأن ابن أبي فروة واسمه إسحاق بن عبدالله متروك. اهـ. * * *

стр. 744

(٢١٩) قوله ﷺ : من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. رواه أبو داود. أخرجه أبو داود- الصلاة- باب في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع (٨٩٣)، وابن خزيمة (٣/ ٥٨) (١٦٢٢)، والدارقطني (١/ ٣٤٧) - الصلاة- باب من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك الصلاة، وابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (٧/ ٢٦٨٦)، والحاكم (١/ ٢١٦)، (٢٧٤) - الصلاة، والبيهقي (٢/ ٨٩) - الصلاة- باب إدراك الإمام في الركوع- كلهم من طريق سعيد بن أبى مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثنى يحيى بن أبى سليمان، عن زيد بن أبى العتاب، وابن المقبرى، عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وله عدة ألفاظ متقاربة. قلت: يحيى بن أبي سليمان المدني أبو صالح لين الحديث. قال البيهقى: تفرد به يحيى بن أبى سليمان المدينى، وقد روي بإسناد آخر، أضعف من ذلك، عن أبى هريرة. اهـ. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ويحيى بن أبى سليمان من ثقات المصريين. اهـ. وقال فى موضع الآخر: وهو شيخ من أهل المدينة سكن مصر، ولم يذكر بجرح. اهـ. وقال الشيخ الألباني في الإرواء (٢/ ٢٢٣): الصواب ما أشار إليه البيهقى أنه ضعيف، لأن يحيى هذا لم يوثقه غير ابن حبان والحاكم، بل قال البخارى: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث، ليس بالقوي، يكتب

стр. 745

حديثه. قلت- القائل الألباني-: لكن له طريق أخرى، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبي ﷺ : إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه الركوع. أخرجه البيهقى. وهو شاهد قوى فإنه رجاله كلهم ثقات. اهـ. وروى إسحاق بن منصور المروزي في مسائل أحمد وإسحاق (١/ ١٢٧/ ١)، (مصورة المكتب)، كما عزاه الألباني إليه في الإرواء وفي السلسلة الصحيحة (٣/ ١٨٥)، فقال إسحاق، حدثنا محمد بن رافع، قال: ثنا حسين بن علي، عن زائدة، قال: ثنا عبدالعزيز بن رفيع، عن ابن مغفل المزني، قال: قال النبي ﷺ : إذا وجدتم الإمام ساجدا فاسجدوا أو راكعا فاركعوا، أو قائما فقوموا ولا تعتدوا بالسجود إذا لم تدركوا الركعة. اهـ. قلت: رجاله ثقات، قال الألباني ﵀ في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٨٥): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رجال الشيخين. اهـ. ورواه البيهقي (٢/ ٨٩) من طريق شعبة، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رجل، عن النبي ﷺ ، فذكره. وجزم الألباني أن الرجل الذي لم يسم عند البيهقي إنما هو ابن مغفل. وفي الباب آثار، عن الصحابة خرجها الألباني ﵀ في الإرواء (٢/ ٢٦٢ - ٢٦٣). * * *

стр. 746

(٢٢٠) قوله ﷺ : من كان له إمام فقراءته له قراءة. رواه أحمد. أخرجه ابن ماجه- إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (٨٥٠)، وأحمد (٣/ ٣٣٩) (١٤٦٩٨)، وعبد بن حميد (١٠٥٠) كلهم من طريق الحسن بن صالح، عن جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ﷺ ، قال: كل من كان له إمام، فقراءته له قراءة. قلت: إسناده ضعيف لأن فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف. قال ابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٤٨): وجابر الجعفي ضعيف الحديث، مذموم المذهب، لا يحتج بمثله. اهـ. وقال ابن كثير في تفسيره (١/ ١٠٩): في إسناده ضعف. اهـ. وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه (١/ ١٤٣٦): هذا حديث ضعيف؛ لضعف جابر بن يزيد الجعفي. اهـ. وضعف الحديث أيضا أبو موسى الرازي، وابن حزم، والخطيب البغدادي، وابن الجوزي، والحافظ الذهبي. كما في الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي (١/ ٢٢٦)، والعلل المتناهية لابن الجوزي (١/ ٤٣١ - ٤٣٢)، ونصب الراية (٢/ ٦ - ١٢)، وتفسير ابن كثير (١/ ١٢)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٣٢)، والدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ٢٦٢ - ١٦٤)، وفيض القدير (٦/ ٢٠٨). وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (٦٩٢): حسن. اهـ. وللحديث عدة طرق لا تخلوا من مقال. فقد أخرجه الدارقطني (١/ ٣٢٦) - الصلاة- باب ذكر قوله ﷺ : من كان له إمام، فقراءة الإمام له

стр. 747

قراءة، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢١٨)، الصلاة- باب القراءة خلف الإمام، والخطيب البغدادي في تاريخه (١/ ٣٣٧) - من حديث عبدالله بن عمر. وأخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال (١/ ٣١٦) - من حديث سعيد الخدري. وأخرجه ابن الأعرابي في معجمه (١/ ٢٥٢ - ١٧٥) - من حديث أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق (٢/ ١٣٦) - (٢٧٩٧) - من حديث عبدالله بن شداد الليثي مرسلا. * * *

стр. 748

(٢٢١) قوله ﷺ : أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار. متفق عليه. أخرجه البخاري (١/ ١٧٧)، ومسلم (٢/ ٢٨، ٢٩)، وأبو داود (٦٢٣)، وابن ماجه (٩٦١)، والترمذي (٥٨٢)، والنسائي (٢/ ٩٦)، وفي الكبرى (٨١٣)، وأحمد (٢/ ٢٦٠)، وفي (٢/ ٢٦٠)، وابن خزيمة (١٦٠٠)، كلهم من طريق، محمد بن زياد، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: أما يخشى أحدكم- أو ألا يخشى أحدكم- إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود، قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟. * * *

стр. 749

(٢٢٢) قوله ﷺ : إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. رواه مالك في الموطأ (١/ ١٣٤)، والبخاري (٧٠٣)، ومسلم (٤٦٧) (١٨٣)، والترمذي (٢٣٦)، وأبو داود (٧٩٤)، والنسائي (٢/ ٩٤)، وأبوعوانة (٢/ ٨٨)، وابن حبان (١٧٦٠)، والبيهقي (٣/ ١١٧)، والبغوي (٨٤٣)، كلهم من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وروى مسلم (١/ ٣٤١) قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحة، حدثنى عثمان بن أبي العاص الثقفي، أن النبي ﷺ قال له: أم قومك. قال: قلت: يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، قال: أدنه، فجلسني بين يديه، ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي، ثم قال: أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء. ورواه مسلم (١/ ٣٤٢)، وابن ماجه (٩٨٨)، كلاهما من طريق، شعبة، ثنا عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، قال: حدث عثمان بن أبي العاص، أن آخر ما قال رسول الله ﷺ : إذا أممت قوما فأخف بهم. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب (٤٦٦)، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن ابن خثيم، حدثنى داود بن عاصم الثقفي، عن

стр. 750

عثمان بن أبي العاص قال: وقت لي رسول الله ﷺ ، أن أقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وأشباهها من القرآن. * * *

стр. 751

(٢٢٣) قول أبي قتادة: كان النبي ﷺ يطول في الركعة الأولى. متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه (٧٢٥) كتاب صفة الصلاة، باب القراءة في الظهر وانظر رقم (٧٢٨، ٧٤٣، ٧٤٥، ٧٤٦)، واللفظ له، ومسلم في صحيحه (١/ ٣٣٣) رقم (٤٥١) كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر. وأبو داود في سننه (١/ ٥٠٣، ٥٠٤) رقم (٧٩٨، ٧٩٩) كتاب الصلاة، باب ما جاء في القراءة في الظهر. والنسائي في سننه (٢/ ١٦٤) رقم (٩٧٤) كتاب الاستفتاح، باب تطويل القيام في الركعة الأولى من صلاة الظهر، وانظر رقم (٩٧٥، ٩٧٦، ٩٧٧، ٩٧٨)، وابن ماجه في سننه (١/ ٢٦٨) رقم (٨١٩) كتاب إقامة الصلاة، باب القراءة في صلاة الفجر. من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه أبي قتادة، قال: كان النبي ﷺ يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية. وعند أبي داود في موضع، وابن ماجه، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، وأبي سلمة، عن أبي قتادة به. * * *

стр. 752

(٢٢٤) قوله ﷺ : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. أخرجه أحمد (٥/ ١٩٢) برقم (٢٢٠١٤)، قال: حدثنا إسماعيل. وفي (٥/ ١٩٣) (٢٢٠٢٤) قال: حدثنا ربعي، يعني ابن إبراهيم. كلاهما (إسماعيل، وربعي)، عن عبدالرحمن بن إسحاق، عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: قال رسول الله ﷺ : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات. قلت: تفرد به عبدالرحمن بن إسحاق المدني، وهو صدوق له أخطاء، واضطرب في هذا الإسناد، فرواه عن محمد بن عبدالله بن عمرو بن هشام، ومرة يقول: ابن عثمان بدل ابن هشام، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني. ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام العامري عامر قريش حجازي فيه جهالة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٠٣٩): مقبول من السابعة س. اهـ. وأما عبدالرحمن بن إسحاق، إن كان هو الواسطي فهو ضعيف، وإن كان المدني، وهو الأقرب، فهو صدوق. والحديث صححه ابن حبان (٢٢١١)، وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (٢/ ٣٣): إسناده حسن. اهـ. وقال الألباني: لا بأس به فى الشواهد. الإرواء (٢/ ٢٩٣)، الثمر المستطاب (١/ ٧٣٢).

стр. 753

وروى أبو داود (١/ ٣٨١) - الصلاة- باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد- (٥٦٥)، والدارمي (١/ ٢٣٦) - الصلاة- باب النهي، عن منع النساء، عن المساجد- (١٢٨١)، وأحمد (٢/ ٤٣٨، ٤٧٥، ٥٢٨)، وعبد الرزاق (٣/ ١٥١) (٥١٢١)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣) - الصلاة- باب من رخص للنساء في الخروج إلى المسجد، وابن خزيمة (٣/ ٩٠) (١٦٧٩)، وابن حبان كما في الإحسان (٣/ ٣١٧) (٢٢١١)، وأبويعلى (١٠/ ٣٢٢، ٣٤٠) (٥٩١٥، ٥٩٣٣)، والبيهقي (٣/ ١٣٤) - الصلاة- باب المرأة تشهد المسجد للصلاة، الخطيب البغدادي في تاريخه (٦/ ١٩)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٣٤٨) - الصلاة- باب خروج النساء إلى المساجد- (٨٦٠)، وصححه- من طرق عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات. قلت: إسناده حسن، لأن فيه محمد بن عمرو، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البخاري (٩٠٠)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٦)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ١٣٧)، والبيهقي في السنن (٣/ ١٣٢)، والخطيب في تاريخه (٢/ ٣٥٩ - ٣٦٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣) من طرق، عن عبيدالله، خبرني نافع، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. * * *

стр. 754

فصل: في أحكام الإمامة (٢٢٥) لقوله ﷺ : «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء … ». سبق تخريجه برقم (٩٠، و ٢١٤). * * *

стр. 755

(٢٢٦) قوله ﷺ : وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. رواه البخاري (٦٢٨)، ومسلم (١/ ٤٦٥)، وأبو داود (٥٨٩)، والترمذي (٢٠٥)، والنسائي (٢/ ٨ - ٩)، وابن ماجه (٩٧٩)، وأحمد (٥/ ٥٣)، كلهم من طريق، أبي قلابة، عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله ﷺ ونحن شبيبة، فأقمنا عنده عشرين ليلة، وكان رسول الله ﷺ رحيما رفيقا، فظن أنا اشتقنا أهلنا، فسألنا، عن من تركناه من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، وعلموهم، ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم. وقد رواه عن أبي قلابة، كل من أيوب بن أبي تيمية، وخالد الحذاء. * * *

стр. 756

(٢٢٧): لقوله: لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. سبق تخريجه برقم (٢١٤). * * *

стр. 757

(٢٢٨) لحديث إذا أم الرجل القوم وفيهم من هو خير منه، لم يزالوا في سفال. رواه الطبراني في الكبير (٦٢٢)، قال: حدثنا عبدان بن أحمد، قال: نا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي، قال: نا أبي، عن حفص بن سليمان، عن الهيثم بن عقاب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ : من أم قوما وفيهم من هو أقرأ لكتاب الله منه، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث، عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد، تفرد به: الحسين بن علي. اهـ. قلت: حفص بن سليمان هو الغاضري، إمام في القراءة، وتكلم في حديثه. قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكي (٩٣٣): حفص بن سليمان بن المغيرة الغاضري .. قال يحيى ضعيف وقال مرة ليس بثقة وقال مرة كذاب وقال أحمد ومسلم والنسائي متروك الحديث وقال البخاري تركوه وقال السعدي قد فرغ منه منذ دهر وقال عبد الرحمن بن يوسف بن خراش كذاب متروك يضع الحديث وقال ابن حبان كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل وقال أبو زرعة والدارقطني ضعيف. أ. هـ. وقال الشيخ الألباني في الضعيفة (٢/ ٦٠٩): وهو صدوق، لكن أباه فيه لين، وحفص بن سليمان هو الغاضري، وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة كما تقدم. ولم يتفرد به الحسن، بل تابعه سليمان بن توبة، ثنا على بن يزيد بسنده سواء. اهـ.

стр. 758

فقد أخرجه العقيلي في الضعفاء (٢١٥٤)، قال: حدثنا عيسى بن موسى الختلي، قال: حدثنا سليمان بن توبة النهرواني، قال: حدثنا علي بن يزيد الصدائي، قال: حدثنا الهيثم بن عقاب، عن محارب بن دثار، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ : من أم قوما وفيهم أقرأ لكتاب الله منه وأعلم، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة. قلت: إسناده ضعيف، لأن مداره على الهيثم بن عقاب الكوفي، وهو مجهول لا يعرف، كما في الضعفاء والكامل. قال العقيلى: الهيثم بن عقاب مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به. وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٠٦): رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الهيثم بن عقاب، قال الأزدي: لا يعرف قلت: ذكره ابن حبان في الثقات. وقال الشيخ الألباني: ضعيف، انظر حديث رقم: (٥٤٨٧) في ضعيف الجامع. وقال في السلسلة الضعيفة (٣/ ٣٠٦): ضعيف جدا. وورد أحاديث بهذا المعنى، قال الشوكاني في الفوائد المجموعة (٦٣): حديث: لعن رسول الله ﷺ رجلا أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلا يسمع حي على الفلاح فلم يجب رواه الترمذي، عن أنس مرفوعا، وقال: لا يصح. وقال أحمد: أحاديث محمد بن القاسم موضوعة، ليس بشيء، رمينا بحديثه. قال في اللآلئ: وقد وثقه ابن معين، وللحديث شواهد. اهـ. * * *

стр. 759

(٢٢٩) قوله ﷺ : لا تؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجر مؤمنا؛ إلا أن يقهره سلطان، يخاف سوطه وسيفه. رواه ابن ماجه، عن جابر. رواه ابن ماجه- إقامة الصلاة- باب في فرض الجمعة- (١٠٨١)، والبيهقي (٣/ ١٧١)، كلاهما من طريق، عبدالله بن محمد العدوي، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن جابر مرفوعا، بلفظ: ولا يؤمن امرأة رجلا، ولا أعرابي مهاجرا، ولا فاجرا مؤمنا. قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدالله بن محمد العدوي التميمي، قال البخاري وأبو حاتم: منكر الحديث، زاد أبو حاتم: شيخ مجهول. اهـ.، وقال البخاري لا يتابع على حديثه. اهـ. وقال وكيع: يضع الحديث. اهـ. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره. اهـ. وقال الدارقطني متروك. اهـ. وقال ابن عبدالبر: جماعة من أهل العلم بالحديث، يقولون: أن هذا الحديث الذي أخرجه له ابن ماجه، من وضع عبدالله بن محمد العدوي، وهو عندهم موسوم بالكذب. اهـ. يعني حديثه السابق. وكذلك في إسناد الحديث شيخ العدوي وهو علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف وقد سبق بيان حاله. ولهذا قال عبدالحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ٣٢٩): هذا يرويه علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن جابر. والأكثر يضعف علي بن زيد. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ: إسناده واه. اهـ. * * *

стр. 760

(٢٣٠) لقوله: لا تقدموا صبيانكم. أخرجه الديلمي في الفردوس (٥/ ١٦) (٧٣١٠) من حديث علي بن أبي طالب مرفوعا بمثله. قلت: الحديث ضعيف، لأن مداره على يحيى بن يعلى الأسلمي، وعبدالواحد بن زيد البصري، وهما ضعيفان. قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١٧): هذا حديث لا يصح، ولا يعرف له إسناد صحيح، بل روي بعضه بإسناد مظلم. اهـ. وقال الذهبي في التنقيح (١/ ٢٤٤): لم يصح. اهـ. وقال الشيخ عبدالرحمن بن قاسم في حاشيته (٢/ ٣١٣): ولا يصح لمعارضته حديث عمرو وغيره، ولم يعز إلى شيء من كتب الحديث. اهـ. * * *

стр. 761

(٢٣١) قول عائشة: صلى النبي ﷺ في بيته وهو شاك، فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. رواه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (١/ ٣٠٩)، وأبو داود (٦٠٥)، وابن ماجه (١٢٣٧)، كلهم من طريق، هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: اشتكى رسول الله ﷺ ، فدخل عليه ناس من الصحابة يعودونه، فصلى رسول الله ﷺ جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وروى مالك في الموطأ (٣٥٨)، والبخاري (١/ ١٧٧) (٦٨٩)، ومسلم (٢/ ١٨) (٨٥١)، وأبوداود (٦٠١)، وابن ماجه (٨٧٦)، و (١٢٣٨)، والترمذي (٣٦١)، والنسائي (٢/ ٨٣)، و (١٩٥)، وفي الكبرى (٦٥٢)، و (٨٧١)، والحميدي (١١٨٩)، وأحمد (٣/ ١١٠) (١٢٠٩٨)، وفي (٣/ ١٦٢) (١٢٦٨١)، و (١٢٦٨٥)، وعبد بن حميد (١١٦١)، والدارمي (١٢٥٦)، و (١٣١٠)، وابن خزيمة (٩٧٧)، كلهم من طريق، ابن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ ركب فرسا، فصرع، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات، وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.

стр. 762

- وفي رواية: سقط النبي ﷺ ، عن فرس، فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعدا، وصلينا وراءه قياما، فلما قضى الصلاة، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وفي رواية: أن رسول الله ﷺ ركب فرسا، فصرع عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو جالس، فصلينا معه جلوسا، فلما انصرف، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإن صلى قاعدا فصلوا قعود أجمعون. وروى أحمد (٣/ ٣٠٠) (١٤٢٥٤)، والبخاري، في الأدب المفرد (٩٦٠)، وأبو داود (٦٠٢)، وابن ماجه (٣٤٨٥)، وابن خزيمة (١٦١٥) كلهم من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: صرع النبي ﷺ من فرس له، فوقع على جذع نخلة، فانفكت قدمه، فدخلنا عليه نعوده، وهو يصلي في مشربة لعائشة، فصلينا بصلاته ونحن قيام، ثم دخلنا عليه مرة أخرى، وهو يصلي جالسا، فصلينا بصلاته ونحن قيام، فأومأ إلينا أن اجلسوا، فلما صلى، قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، ولا تقوموا وهو جالس، كما يفعل أهل فارس بعظمائهم. ورواه عن الأعمش كل من وكيع، وأبو عوانة، وجرير.

стр. 763

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢/ ١٧٧): أخرجه أبو داود وبن خزيمة بإسناد صحيح. اهـ. وقال الألباني في صحيح أبي داود (٦١٥): هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا أن البخاري أخرج لأبي سفيان- واسمه طلحة بن نافع القرشي مولاهم- مقرونا بغيره؛ وقد تابعه أبو الزبير وغيره. اهـ. وأخرجه مسلم (٢/ ١٩) (٨٥٨)، وأبو داود (٦٠٦)، وابن ماجه (١٢٤٠)، والنسائي (٢/ ٨٤)، وفي الكبرى (٨٧٥)، وابن خزيمة (٤٨٦ و ٨٧٣ و ٨٨٦)، وأحمد (٣/ ٣٣٤) (١٤٦٤٤)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٤٨)، كلهم من طريق، أبي الزبير، عن جابر، قال: اشتكى رسول الله ﷺ ، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم، آنفا، لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأخرجه أحمد (٣/ ٣٩٥) (١٥٣٢٢) قال: حدثنا أبو جعفر، محمد بن جعفر المدائني. وابن خزيمة (١٤٨٧)، قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب، بخبر غريب غريب، حدثنا قبيصة. كلاهما (أبو جعفر، وقبيصة)، عن ورقاء بن عمر، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله، قال: وثئت رجل رسول الله ﷺ ، فدخلنا عليه، فوجدناه جالسا في حجرة له، بين يدي غرفة، قال: فصلى جالسا، فقمنا خلفه فصلينا، فلما قضى الصلاة قال: إذا صليت جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صليت قائما صلوا قياما، ولا تقوموا كما تقوم فارس لجباريها وملوكها.

стр. 764

قلت: في إسناده ورقاء بن عمر، وفى حديثه، عن منصور، لين. وأخرجه عبد بن حميد (١١٥٢)، قال: أخبرنا عبدالله بن مسلمة، حدثنا خالد بن إلياس، عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، قال: دخلت على جابر بن عبدالله بمكة، فوجدته جالسا يصلي لأصحابه العصر، وهو جالس، قال: فنظرت حتى سلم، قال: قلت: غفر الله لك، أنت صاحب رسول الله ﷺ ، تصلي بهم وأنت جالس؟! قال: أنا مريض، فجلست وأمرتهم أن يجلسوا، فيصلوا معي، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ما صلى رجل العتمة في جماعة، ثم صلى بعدها ما بدا له، ثم أوتر قبل أن يريم، إلا كان تلك الليلة كأنه لقي ليلة القدر في الإجابة. وسمعت رسول الله ﷺ يقول: الإمام جنة، فإن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال: كنا ننادي في بيوتنا للصلاة، ونجمع لأهلنا. قال الغساني في تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطنى (٣٦٧): خالد بن إياس ليس بقوي. اهـ. وقال البوصيري في إتحاف المهرة (١٢٠٠): هذا إسناد ضعيف؛ لضعف خالد بن إلياس. اهـ. وروى أبو داود (٦٠٣)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم المعنى، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين.

стр. 765

ورواه البخاري (٧٢٢)، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة بنحوه. ورواه أيضا البخاري (٧٣٤)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنى أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون. ورواه مسلم (١/ ٣١١)، قال: حدثنى أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، عن حيوة، أن أبا يونس، مولى أبي هريرة حدثه، قال: سمعت أبا هريرة، فذكره بنحوه. ورواه أحمد (٢/ ٤٢٠)، وأبوداود (٦٠٤)، والنسائي (٢/ ١٤٢)، كلهم من طريق، ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه. ورواه ابن ماجه (١٢٣٩)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه. وروى البخاري (٦٩١)، ومسلم (١/ ٣٢٠)، وأبو داود (٦٢٣)، والنسائي (١/ ١٣٢)، والترمذي (٢/ ٤٧٦)، وابن ماجه (٩٦١)، وأحمد (٢/ ٢٦٠ و ٢٧١ و ٤٢٥)، وابن خزيمة (١٦٠٠)، كلهم من طريق، محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية: صورة، بدل رأس، ونحوه حديث أنس.

стр. 766

(٢٣٢) أنه ﷺ ، صلى في مرض موته قاعدا وصلى أبو بكر والناس قياما. متفق عليه، عن عائشة. هو جزء من حديث طويل تقدم تخريجه. * * *

стр. 767

(٢٣٣) لقوله ﷺ : إذا صلى الجنب بالقوم، أعاد صلاته وتمت للقوم. أخرجه الدارقطني (١/ ٣٦٤) - الصلاة- باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث (٨) - قال: حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزاز، يعرف بابن المطبقي، ثنا جحدر بن الحارث، ثنا بقية بن الوليد، عن عيسى بن إبراهيم، عن جويبر، عن الضحاك بن مزاحم، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ قال: أيما إمام سهى، فصلى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير وضوء. قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن مداره على جويبر بن سعيد الآزدي، وهو ضعيف، قال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكي (٧٠١): جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي الخراساني البلخي، ضعفه علي ويحيى بن سعيد قال أحمد لا يشتغل بحديثه وقال يحيى ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني متروك. أ. هـ. والحديث ضعيف كما في الدراية (١/ ١٧٤)، وفيض القدير (٣/ ١٣٦). * * *

стр. 768

(٢٣٤) قوله ﷺ : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم وله كارهون. رواه الترمذي. أخرجه الترمذي- الصلاة- باب ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون- (٣٦٠)، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن علي بن حسن بن شقيق. قال: حدثني حسين بن واقد. قال: حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة يقول: قال رسول الله، ﷺ : ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. قلت: حسين بن واقد المروزي، تكلم فيه قال العقيلي في الضعفاء (٣٠): قال ارفع حدثنا أحمد بن أصرم بن خزيمة قال سمعت أحمد بن حنبل وقيل له في حديث أيوب بن نافع عن بن عمر عن النبي ﵇ في الملبقة فأنكره أبو عبد الله وقال من روى هذا قيل له الحسين بن واقد فقال بيده وحرك رأسه كأنه لم يرضاه .. قال ذكر أبو عبد الله حسين بن واقد فقال وأحاديث حسين ما أرى أي شيء هي ونفض يده. أ. هـ. وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٤٠٨) - الصلاة- باب في الإمام يؤم القوم وهم له كارهون، (٤/ ٣٠٧) - النكاح- باب ما حق الزوج على امرأته؟، والطبراني في الكبير (٨/ ٣٤١، ٣٤٣) (٨٠٩، ٨٠٩٨)، والبغوي في شرح السنة (٣/ ٤٠٤) - الصلاة- باب فيمن أم قوما وهم له كارهون- (٨٣٨) من طريق أبي غالب، عن أبي أمامة.

стр. 769

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأبو غالب اسمه حزور. قلت: مداره على أبي غالب البصري وهو صدوق. وقد حسن الحديث الترمذي، وصححه الضياء المقدسي في المختارة. وقال البيهقي في السنن الكبرى (٥٥٤٨): ليس بالقوي. اهـ. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٤٨٧). وقال المناوي في فيض القدير (٣٥١٧): ضعفه الهيثمي، وأقره عليه الزين العراقي في موضع، وقال في آخر: إسناده حسن. وقال الذهبي: إسناده ليس بقوي، وروي بإسنادين آخرين هذا أمثلهما. اهـ. * * *

стр. 770

(٢٣٥) قوله ﷺ : يؤم القوم أقرؤهم. سبق تخريجه برقم (٢١٤). * * *

стр. 771

(٢٣٦) قوله ﷺ : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. رواه البخاري (٧٣٤)، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: حدثنى أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ورواه مسلم (١/ ٣١١)، قال: حدثنى أبوالطاهر، حدثنا ابن وهب، عن حيوة، أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه، قال: سمعت أبا هريرة، فذكره بنحوه. ورواه أحمد (٢/ ٤٢٠)، وأبو داود (٦٠٤)، والنسائي (٢/ ١٤٢)، كلهم من طريق، ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بنحوه. ورواه ابن ماجه (١٢٣٩)، قال: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة، ثنا هشيم بن بشير، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحوه. وروى البخاري (٦٩١)، ومسلم (١/ ٣٢٠)، وأبو داود (٦٢٣)، والنسائي (١/ ١٣٢)، والترمذي (٢/ ٤٧٦)، وابن ماجه (٩٦١)، وأحمد (٢/ ٢٦٠ و ٢٧١ و ٤٢٥)، وابن خزيمة (١٦٠٠)، كلهم من طريق، محمد بن زياد، عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية: صورة، بدل رأس، ونحوه حديث أنس.

стр. 772

ورواه أبو داود (٦٠٣)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم المعنى، عن وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. ورواه البخاري (٧٢٢)، قال: حدثنا عبدالله بن محمد، قال: حدثنا عبدالرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة بنحوه. وروى البخاري (٦٨٨)، ومسلم (١/ ٣٠٩)، وأبو داود (٦٠٥)، وابن ماجه (١٢٣٧)، كلهم من طريق، هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: اشتكى رسول الله ﷺ ، فدخل عليه ناس من الصحابة يعودونه، فصلى رسول الله ﷺ جالسا، فصلوا بصلاته قياما، فأشار إليهم: أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وسبق تخريج جملة من أحاديث الباب. * * *

стр. 773

فصل: في موقف الإمام والمأمومين (٢٣٧) لفعله ﷺ : كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه. سبق تخريجه برقم (٢٤٩ - ٢٦٠). * * *

стр. 774

(٢٣٨) أن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: هكذا رأيت النبي ﷺ فعل. رواه أحمد. وقال ابن عبد البر: لا يصح رفعه. أخرجه أبو داود (٧٤٧)، والنسائي (٢/ ١٨٤)، وفي الكبرى (٦٢٣)، وأحمد (١/ ٤١٨) (٣٩٧٤)، وابن خزيمة (٥٩٥)، كلهم من طريق عبدالله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبدالرحمن بن الأسود، عن علقمة بن قيس، قال: قال عبدالله بن مسعود: علمنا رسول الله ﷺ الصلاة: فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه، قال: فبلغ ذلك سعدا، فقال: صدق أخى، قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعنى الإمساك على الركبتين. قلت: رجاله ثقات، رجال الشيخين، غير عاصم بن كليب فمن رجال مسلم. قال البخاري في كتاب رفع اليدين (٧٤): وهذا المحفوظ عند أهل النظر، من حديث عبدالله بن مسعود. اهـ. وقال أيضا البخاري (٧٣): حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس عاصم بن كليب عبدالرحمن بن الأسود، حدثنا علقمة، أن عبدالله قال: علمنا رسول الله الصلاة فقام فكبر، ورفع يديه ثم ركع فطبق يديه جعلهما بين ركبتيه، فبلغ ذلك سعدا فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل ذلك في أول الإسلام، ثم أمرنا بهذا. اهـ. - في رواية يحيي بن آدم: (حدثنا عبدالله بن إدريس، أملاه على من كتابه. - في رواية محمد بن أبان: حدثنا عبدالله بن يزيد الأودي) قال أبو بكر بن خزيمة: هو ابن بن يزيد الأودي، نسبة إلى جده. اهـ. وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٤٢٧٢).

стр. 775

وأخرجه موقوفا مع قصة التطبيق في الركوع كلا من: مسلم (١/ ٣٧٨ - ٣٧٩) - المساجد- (٢٦، ٢٨)، والنسائي (٢/ ٤٩، ٥٠) - المساجد- باب تشبيك الأصابع في المسجد- (٧١٩)، وأحمد (١/ ٤٥٩)، وأبو عوانة (٢/ ١٦٦). * * *
следующие страницы →