стр. 631
١٦١٢ - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا بُرْفُع ولا (١) قُفَّازين قياساً عليهما (٢) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصْنا (٣) بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما
١٦١٣ - قال (٤) فتعدُّ (٥) هذا خلافاً للقُرَآن
١٦١٤ - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال
١٦١٥ - قال فما معنى هذا عندك
١٦١٦ - قلت معناه أن يكون قَصَدَ بفرض إمساس القدمين من لا خفي (٦) عليه لبسهما كامل الطهارة
١٦١٧ - قال أوَ يجوز هذا في اللسان
١٦١٨ - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو