← Книги сунны

Книги сунны · id 8248

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Полный текст (299 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.

стр. 141

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي،: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، رَأَى مِثْلَ الطُّنْبُورِ، وَالْعَوْدِ، أَوْ الطَّبْلِ، وَمَا أَشْبَهُ هَذَا، مَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ مُغَطًّى فَلَا، وَإِذَا كَانَ مَكْشُوفًا فَاكْسِرْهُ»

стр. 142

وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ أَحْمَدُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ، وَالْمُنْكَرَ مِمَّا يُشْبِهُهُ، وَقَالَ يُوسُفُ: وَالْعَوْدَ، يَكْسِرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَهُوَ يَصِفُهُ أَوْ يُبَيِّنُهُ؟ قَالَ: «لَا إِذَا كَانَ مُغَطًّى، فَلَا أَرَى لَهُ»

стр. 143

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُفَتِّشَ عَنْهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِهِ

стр. 144

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْقِنِّينَةَ يَرَى أَنَّ فِيهَا، مُسْكِرًا؟ قَالَ: «دَعْهُ - يَعْنِي لَا تُفَتِّشْهُ»

стр. 145

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْقِرْبَةِ الْمُغَطَّاةِ،؟ فَقَالَ: لَا تَعْرِضْ لَهُ. "

стр. 146

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَكْسِرَهُ وَإِنْ كَانَ مُغَطًّى إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنْكَرِ بِعَيْنِهِ

стр. 147

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ أَوْ الطَّبْلَ مُغَطًّى، أَيَكْسِرُهُ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ بَيِّنَةً أَنَّهُ طُنْبُورٌ أَوْ طَبْلٌ كَسَرَهُ»

стр. 148

قَالَ: وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى القِنِّينَةَ مُغَطَّاةً، فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا وَلَا يَدْرِي مُسْكِرٌ هُوَ أَوْ خَلٌّ؟ قَالَ: " إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَلٌّ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ، وَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ مُسْكِرٌ كَسَرَهُ. قُلْتُ لَهُ: فَإِذَا كَانَ خَلًّا أَوْ دِبْسًا ثُمَّ كَسَرَهُ أَيَغْرَمُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ "

стр. 149

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ لَقِيَ رَجُلًا وَمَعَهُ عُودٌ، أَوْ طَبْلٌ، أَوْ طُنْبُورٌ مُغَطًّى؟ قَالَ: يَكْسِرُهُ، قُلْتُ: قِرْبَةٌ مُغَطَّاةٌ؟ قَالَ: تُرِيبُهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «يَكْسِرُهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَلًّا أَوْ لَبَنًا»

стр. 150

بَابُ مَا رُخِّصَ فِي تَرْكِ ذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ السُّلْطَانَ يَمْنَعُ عَنْهُمْ

стр. 151

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنًّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ قُرَى السَّوَادِ، فَيَرَى فِيهَا الْخَمْرَ يَبِيعُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ظَاهِرًا، وَقَدْ عَلِمَ عَامِلُهُمْ وَالسُّلْطَانُ، فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ مِنَ السُّلْطَانِ لَيْسَ يَتَعَرَّضُ هُوَ، قُلْتُ: فَإِنْ رَأَى مُسْلِمًا قَدْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْهُ؟ ⦗٥٤⦘ فَقَالَ: الْمُسْلِمُ تِعِظُهُ وَتَقُولُ لَهُ، فَإِنْ أَبَى أَهْرِقْهُ "

стр. 152

بَابُ ذِكْرِ الطُّنْبُورِ

стр. 153

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَسْرِ الطُّنْبُورِ،؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قُلْتُ: الطُّنْبُورُ الصَّغِيرُ يَكُونُ مَعَ الصَّبِيِّ؟ قَالَ: «يُكْسَرُ أَيْضًا، إِذَا كَانَ مَكْشُوفًا، فَاكْسِرْهُ»

стр. 154

أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ صَالِحٍ، بِطَرَسُوسَ قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ مَرَّ بِهِ عُودٌ مَكْشُوفٌ، فَقَامَ فَكَسَرَهُ.

стр. 155

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْحُسَيْنِ، يَقُولُ: كسَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ طُنْبُورًا فِي يَدِ غُلَامٍ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ بْنِ حَمْزَةَ، قَالَ: فَذَهَبَ الْغُلَامُ إِلَى مَوْلَاهُ، فَقَالَ لَهُ: كَسَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الطُّنْبُورَ، فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ: فَقُلْتَ لَهُ: إِنَّكَ غُلَامِي؟ قَالَ: لَا. فَاذْهَبْ، فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى "

стр. 156

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْفَضْلِ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الدَّوْرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «خُذِ الطُّنْبُورَ، فَاكْسِرْهُ عَلَى رَأْسِ صَاحِبِهِ، كَمَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ فِي الشَّهَارِدَةِ»

стр. 157

وَقَرَأَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ إِيَاسٌ عَنِ الضَّرْبِ، بِالْبَرْبَطِ؟ فَقَالَ: «لَوْ جَعَلْتَ حَكَمًا بَيْنَ عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، لَمْ أَجْعَلِ الْبَرْبَطَ مِنْ عَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

стр. 158

بَابُ ذِكْرِ الطَّبْلِ

стр. 159

أَخْبَرَنِي عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «أَكْرَهُ الطَّبْلَ وَهُوَ الْكُوبَةُ، نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ »

стр. 160

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: هَذِهِ الطِّبَالَةُ تَبِيعُ الطُّبَولَ أَكْسِرُهَا؟ قَالَ: إِذَا دَخَلَت ِْالدُّورَ كَيْفَ تَكْسِرُهَا؟ قِيلَ لَهُ: فَهَذِهِ الطُّبُولُ الَّتِي فِي الْأَسْوَاقِ أَكْسِرُهَا؟ قَالَ: " لَا تَقْوَى يَا أَبَا بَكْرٍ يَعْنِي الْمَرُّوذِيَّ تَكْسِرُهَا فِي الْأَسْوَاقِ، قُلْتُ لَهُ: سَمِعْتُ الْحُمَيْدِيَّ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ مِعْزَفَةً مَعَ جَارِيَةٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَكْسِرَهَا، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: يَكْسِرُهَا. "

стр. 161

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَمُرُّ فِي السُّوقِ فَأَرَى الطُّبُولَ تُبَاعُ، أَفَأَكْسِرُهَا؟ قَالَ: مَا أَرَاكَ تَقْوَى، إِنْ قَوِيتَ. قُلْتُ: " أُدْعَى أَغْسِلُ مَيِّتًا، فَأَسْمَعُ صَوْتَ طَبْلٍ؟ قَالَ: «إِنْ قَدَرْتَ عَلَى كَسْرِهِ فَاكْسِرْهُ، وَإِلَّا فَاخْرُجْ»

стр. 162

بَابُ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَلَيْهِ الْغُرْمَ فِي كَسْرِ شَيْءٍ مِنَ الْمُنْكَرَاتِ

стр. 163

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، أَنَّ شُرَيْحًا، " أُتِيَ فِي طُنْبُورٍ، فَلَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ. .، وَقَالَ حَنْبَلٌ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: هُوَ مُنْكَرٌ. لَمْ يَقْضِ فِيهِ بِشَيْءٍ "

стр. 164

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ أَبَا الصَّقْرِ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَجُلٍ، رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ عُودًا، أَوْ طُنْبُورًا، فَكَسَرَهُ، أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ، وَمَا عَلَيْهِ فِي كَسْرِهِ؟ فَقَالَ: «قَدْ أَحْسَنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي كَسْرِهِ شَيْءٌ»

стр. 165

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ، فَنَهَاهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوا، فَأَخَذَ الشِّطْرَنْجِ فَرَمَى بِهِ؟ قَالَ: " قَدْ أَحْسَنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَسَرَ عُودًا أَوْ طُنْبُورًا؟ قَالَ: نَعَمْ "

стр. 166

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّرْطُوشِيُّ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِي الْمُسْكِرِ: «مَنْ أَهْرَقَهُ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ»

стр. 167

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ⦗٥٧⦘ الْجَرْجَرَائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: «لَيْسَ لِلْمَعَاصِي قِيمَةٌ، مِثْلِ الطُّنْبُورِ وَشَبَهِهِ»

стр. 168

أَخْبَرَنِي حَرْبٌ، قَالَ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: " رَجُلٌ كَسَرَ طُنْبُورَ الرَّجُلِ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

стр. 169

بَابُ ذِكْرِ الدُّفُوفِ

стр. 170

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الدُّفُوفِ،؟ فَقَالَ: «قَدْ تَرَخَّصَ فِيهَا الْكُوفِيُّونَ، يَرَوْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ فِيهَا»

стр. 171

وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لَيْسَ الدُّفُوفُ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ، وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يُشَقِّقُونَهَا، قِيلَ لَهُ: فَهَذِهِ الدُّفُوفُ هِيَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، أُخْبِرُكَ "

стр. 172

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْعِ الدُّفُوفِ؟ فَكَرِهَهُ، قَالَ أَحْمَدُ: اذْهَبْ إِلَى حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الطَّرِيقِ مَعَهُنَّ الدُّفُوفُ فَيَخْرِقُونَهَا، ⦗٥٨⦘ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ ضَرْبُ الدُّفِّ» . قَالَ أَحْمَدُ: «الدُّفُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْسَرُ الطَّبْلِ، لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ»

стр. 173

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَكْسِرُ الطَّبْلَ، أَوْ الطُّنْبُورَ، أَوْ مُسْكِرًا، عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " اكْسِرْ هَذَا كُلَّهُ، وَلَيْسَ يَلْزَمُكَ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: فَالدُّفُّ؟ وَفِي مَوْضِعٍ آخِرَ قُلْتُ: الدُّفُّ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ؟ قَالَ: الدُّفُّ لَا يُعْجِبُنِي كَسْرَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَتَشَدَّدُونَ فِيهِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كُنَّا نَتَتَبَّعُ الْأَزِقَّةَ نُخَرِّقُ الدُّفُوفَ مِنْ أَيْدِي الصِّبْيَانِ "

стр. 174

أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، أَنَّ جَعْفَرًا، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ كَسَرَ الطُّنْبُورَ، وَالْعَوْدَ، وَالطَّبْلَ، فَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا، قِيلَ لَهُ: الدُّفُّ؟ فَرَأَى أَنَّ الدُّفَّ لَا يُعْرَضُ لَهُ، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعُرْسِ. قِيلَ لَهُ: يَكُونُ فِيهِ جَرَسٌ؟ قَالَ: «لَا، وَقَدْ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الدُّفِّ، وَلَمْ يَذْهَبْ إِلَيْهِ»

стр. 175

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: " مَا تَرَى فِي النَّاسِ ⦗٥٩⦘ الْيَوْمَ يُحَرِّكُونَ الدُّفَّ فِي إِمْلَاكٍ أَوْ بِنَاءٍ بِلَا غِنَاءٍ؟ فَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ، قِيلَ لَهُ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الضَّرْبُ» ، فَرَفَعَهُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ "

стр. 176

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ مُثَنًى الْأَنْبَارِيَّ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ذُكِرَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، أَنَّهُ جَاءَ لِيَغْسِلَ مَيِّتًا، فَرَأَى دُفًّا، فَكَسَرَهُ فَتَبَسَّمَ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: «يَكْسِرْهُ فِي مِثْلِ الْمَيِّتِ»

стр. 177

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ السِّمْسَارُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ بَخْتَانَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنْ ضَرْبِ الدُّفِّ، فِي الزِّفَافِ، مَا لَمْ يَكُنْ غِنَاءٌ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَلَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ "

стр. 178

وَسُئِلَ عَنْ كَسْرِ الدُّفِّ، عِنْدَ الْمَيِّتِ؟ فَلَمْ يَرَ بِكَسْرِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَأْخُذُونَ الدُّفَّ مَعَ الصِّبْيَانِ فِي الْأَزِقَّةِ فَيَخْرِقُونَهَا "

стр. 179

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُهَنَّا، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ: «إِذَا ضَرَبْتُمْ بِالدُّفِّ فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا بِتَسْبِيحٍ»

стр. 180

وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَرَجٍ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي النِّكَاحِ فَلَا تَضْرِبُوهُ إِلَّا بِتَسْبِيحٍ، وَتَكْبِيرٍ، وَكَانَ يُرَخِّصُ بِهِ فِي النِّكَاحِ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّهُ نِكَاحٌ»
следующие страницы →