← Книги сунны

Книги сунны · id 8248

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - من «الجامع» للخلال

أبو بكر الخلال

Полный текст (299 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَى الرَّجُلَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ صَلَاتِهِ، ⦗٤٤⦘ تَرَى أَنْ تَأْمُرَهُ بِالْإِعَادَةِ؟ وَأَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ أَوْ يُمْسِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ أَمَرَهُ، وَقَالَ لَهُ، وَوَعَظَهُ، حَتَّى يُحْسِنَ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ الصَّلَاةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ»

стр. 107

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يُوسُفَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ: مَنْ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: «مَنْ تَرَى أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْكَ»

стр. 108

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّ شَمْلَةً، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ الْفَتَى: قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْنَا مَا تَقُولُ، لَئِنْ عُدْتَ الثَّالِثَةَ لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى عُنُقِي، ثُمَّ لَأَكُبَّنَّ بِكَ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا أَعُودُ

стр. 109

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الْأَثْرَمَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: رَجُلٌ رَأَى رَجُلًا مُشَمِّرًا كُمَّيْهِ فِي صَلَاتِهِ، عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرَهُ؟ قَالَ: «يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَ كَاشِفٍ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، لَيْسَ هَذَا مِنَ ⦗٤٥⦘ الْمُنْكَرِ الَّذِي يُغَلَّظُ تَرْكَ النَّهْيِ عَنْهُ»

стр. 110

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ يُوسُفَ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِي خَلَّادٍ، قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ فِيهِمْ مَنْ يَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاةِ لَا يَأْخُذُونَ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ أَوَّلُ عُقُوبَتِهِمْ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَرْزَاقِهِمْ»

стр. 111

بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّرِيقِ لَا يَتَوَسَّطُهُمَا فِي الْمَشْيِ مَعَهُمَا

стр. 112

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَعْلَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ»

стр. 113

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِذَا الْتَقَتِ امْرَأَتَانِ فِي الطَّرِيقِ، وَكَانَ طَرِيقُهُ بَيْنَهُمَا، وَقَفَ وَلَمْ يَمُرَّ حَتَّى تَجُوزَا

стр. 114

بَابُ الرَّجُلِ يَرَى الْمَرْأَةَ مَعَ الرَّجُلِ السُّوءِ، أَوْ يَرَاهَا مَعَهُ رَاكِبَةً

стр. 115

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: " أَرَى الرَّجُلَ السُّوءَ مَعَ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: صِحْ بِهِ "

стр. 116

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الْغُلَامُ يَرْكَبُ خَلْفَ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: " يُنْهَى، وَيُقَالُ لَهُ، إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنَّهَا لَهُ مَحْرَمٌ "

стр. 117

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَقِيلَ لَهُ: " امْرَأَةٌ أَرَادَتْ أَنْ تَسْقُطَ عَنِ الدَّابَّةِ، يُمْسِكَهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ "

стр. 118

بَابٌ، يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ دُخُولُ مَوَاضِعِ النُّكْرَةِ

стр. 119

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَجِيءُ إِلَى الدَّارِ وَفِيهَا الرَّبَضُ، وَأَسْمَعُ مِنْهَا مَا أَكْرَهُ؟ قَالَ: " انْهَهُمْ، قُلْتُ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ، وَيَجْمَعُ مَا لَا خَيْرَ فِيهِ؟ ⦗٤٧⦘ قَالَ: أَكْرَهُ الْمَدْخَلَ السُّوءَ "

стр. 120

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ بْنِ الْخَيَّاطِ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ مُمَاشَاةَ الْمَكَانِ الْمُرِيبِ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أغْتَابَ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ»

стр. 121

أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُوجَدُ مَعَ الْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: تَزَوَّجْتُهَا؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ هَذَا يَجُوزُ مَا قَامَ حَدٌّ عَلَى فَاجِرٍ هَاجِرٍ»

стр. 122

أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، قَالَ: قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: رَأَيْتُ وَكِيعًا رَأَى امْرَأَةً عِنْدَ عَطَّارٍ، وَالْعَطَّارُ يُكَلِّمُهَا، فَقَالَ لِإِنْسَانٍ: «اذْهَبْ إِلَى ذَلِكَ الْعَطَّارِ؛ فَفَرِّقْ بَيْنَهُمَا»

стр. 123

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ أَدَّبِ اللَّعَّابِينَ بِالْمُنْكَرِ

стр. 124

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ أَبَا الصَّقْرِ يَحْيَى بْنَ يَزْدَادَ الْوَرَّاقَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ، سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَضْرِبُ بِالْعُودِ وَالطُّنْبُورِ وَالْمَزَامِيرِ، هَلْ عَلَيْهِ أَدَبٌ؟ وَكَمِ الْأَدَبُ فِيهِ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: «عَلَيْهِ أَدَبٌ، وَلَا أَرَى يُجَاوِزُ بِالْأَدَبِ عَشْرَةً»

стр. 125

أَخْبَرَنِي رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، ⦗٤٨⦘ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «أَرَى أَنْ يُضْرَبَ، صَاحِبُ التَّغْبِيرِ»

стр. 126

أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ: رَجُلٌ مَعَهُ قِرْدٌ يَكْسِبُ بِهِ، فَقَتَلَ رَجُلٌ الْقِرْدَ، هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَضَحِكَ، وَقَالَ: «لَوْ ضَرَبَ صَاحِبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِذَا قَتَلَ الْقِرْدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»

стр. 127

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَنَّأ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ «بَيْعِ الْقِرَدَةِ، وَشِرَائِهَا، فَكَرِهَهُ»

стр. 128

أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بِنْتَ نَهِيكٍ، وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ ﷺ بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ»

стр. 129

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ أَدَبِ الْفِتْيَانِ الْمُتَمَرِّدِينَ بِاللَّعِبِ

стр. 130

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْفِتْيَانِ، يَتَمَرَّدُونَ؟ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِضَرْبِهِمْ»

стр. 131

وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانٍ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا ⦗٤٩⦘ أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ بَيْنَ أُنَاسٍ مِنْأَهْلِ الْحِجَازِ قِتَالٌ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَقَاضُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَأَمَرَ بِحَبْسِهِمْ»

стр. 132

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَائِحَةٍ بِاللَّيْلِ

стр. 133

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَاهُ عَنِ الرَّجُلِ، يَسْتَغِيثُ بِهِ جَارُهُ مِنْ فَاحِشَةٍ يَرَاهَا؟ قَالَ: " كُلُّ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ غَيَّرَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. قَالَ: وَيُكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى صَيْحَةِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ "

стр. 134

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ أَوَانِي الْخُمُورِ، وَشَقُّ الْأَزْقَاقِ إِذَا كَانَ فِيهَا مُسْكِرٌ يُمَرُّ بِهِ فِي الْأَسْوَاقِ

стр. 135

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَثْرَمُ، وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَتَبْتُ مِنْ مَسَائِلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدِّينَوَرِيِّ مُنَاوَلَةً مِنْ مَسَائِلِ ابْنِ مُزَاحِمٍ، وَاللَّفْظُ وَاحِدٌ، قَالَ الْأَثْرَمُ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ابْنُ مُزَاحِمٍ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ ⦗٥٠⦘ الْعُبَادِيُّ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ رَأَى زِقَّ خَمْرٍ أَيَشُقُّهُ؟ قَالَ: يَحِلُّهُ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى حَلِّهِ؟ قَالَ: «فَلْيَشُقَّهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ»

стр. 136

وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، أَنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: نَمُرُّ عَلَى الْمُسْكِرِ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ أُكْسِرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَكْسَرُهُ، لَا يُمَرُّ بِالْخَمْرِ مَكْشُوفًا، قُلْتُ: فَإِذَا كَانَ مُغَطًّى؟ قَالَ: لَا تَتَعَرَّضْ لَهُ إِذَا كَانَ مُغَطًّى "

стр. 137

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْهَمَذَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ رَأَيْتُ مُسْكِرًا مَكْشُوفًا فِي قِنِّينَةٍ، أَوْ قِرْبَةٍ تَرَى أَنْ تُكْسَرَ أَوْ تُصَبَّ؟ قَالَ: تَكْسِرْهُ "

стр. 138

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ كَسْرِ الْمُنْكَرِ إِذَا كَانَ مُغَطًّى

стр. 139

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُ مَعَهُمُ الْمُنْكَرُ مُغَطًّى مِثْلَ طُنْبُورٍ، وَمُسْكِرٍ، وَأَشْبَاهِهِ، يَكْسِرُهُ إِنْ رَآهُ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ غَيْرَ مُغَطًّى، مِثْلَ طُنْبُورٍ، وَمُسْكِرٍ، وَأَشْبَاهِهِ، يَكْسِرُهُ إِنْ رَآهُ. وَقَالَ: إِذَا كَانَ مُغَطًّى فَلَا يَكْسِرْهُ "

стр. 140

وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي الطُّنْبُورِ إِذَا كَانَ مُغَطًّى؟ قَالَ: «إِذَا سُتِرَ عَنْكَ فَلَا»

стр. 141

وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي،: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، رَأَى مِثْلَ الطُّنْبُورِ، وَالْعَوْدِ، أَوْ الطَّبْلِ، وَمَا أَشْبَهُ هَذَا، مَا يَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا كَانَ مُغَطًّى فَلَا، وَإِذَا كَانَ مَكْشُوفًا فَاكْسِرْهُ»

стр. 142

وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ، - وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ - قَالَ أَحْمَدُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الطُّنْبُورَ، وَالْمُنْكَرَ مِمَّا يُشْبِهُهُ، وَقَالَ يُوسُفُ: وَالْعَوْدَ، يَكْسِرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ، وَهُوَ يَصِفُهُ أَوْ يُبَيِّنُهُ؟ قَالَ: «لَا إِذَا كَانَ مُغَطًّى، فَلَا أَرَى لَهُ»

стр. 143

بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُفَتِّشَ عَنْهُ إِذَا اسْتَرَابَ بِهِ

стр. 144

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ، يَرَى الْقِنِّينَةَ يَرَى أَنَّ فِيهَا، مُسْكِرًا؟ قَالَ: «دَعْهُ - يَعْنِي لَا تُفَتِّشْهُ»

стр. 145

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَرْبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَنِ الْقِرْبَةِ الْمُغَطَّاةِ،؟ فَقَالَ: لَا تَعْرِضْ لَهُ. "
следующие страницы →