٣ - النقول عن الفقهاء:
١ - قال العيني:
قال أبو حنيفة: لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والعلم والفقه رجاء أن يرغبوا في الإسلام، واحتج الطحاوي لأبي حنيفة بكتاب هرقل، وبقوله : ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ (١) وروى أسامة بن زيد: «مر النبي ﷺ على ابن أبي قبل أن يسلم وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود، فقرأ عليهم القرآن (٢)».
٢ - وقال الأبي نقلا عن القاضي عياض: ومنع مالك تعليمهم شيئا من القرآن (٣).
٣ - وقال الباجي: " ولا يجوز أن يعلم أحد من ذراريهم القرآن؛ لأن ذلك سبب لتمكنهم منه، ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجا عليهم، ولا بأس أن يكتب لهم بالآية ونحوها على سبيل الوعظ، كما كتب النبي ﷺ إلى ملك الروم: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ (٤) انتهى " (٥).
٤ - واستدل به -أي بحديث النهي عن السفر بالقرآن- على منع تعليم الكافر القرآن، وبه قال مالك مطلقا (٦).
٥ - وفصل بعض المالكية بين القليل لأجل مصلحة قيام الحجة فأجازه، وبين الكثير فمنعه، ويؤيده كتب النبي ﷺ إلى هرقل بعض آيات (٧).
стр. 5497
٦ - وقال الأبي: وحجة المانع أنه نجس في الحال وعدو لله، وكتابه فقد يعرضه للمهانة. انتهى (١).
٧ - قال النووي: الثانية عشرة:
قال أصحابنا: لا يمنع الكافر سماع القرآن، ويمنع مس المصحف، وهل يجوز تعليمه القرآن؟ ينظر إن لم يرج إسلامه لم يجز، وإن رجي جاز في أصح الوجهين، وبه قطع القاضي حسين، ورجحه البغوي وغيره، والثاني: لا يجوز، كما لا يجوز بيعه المصحف وإن رجي إسلامه. قال البغوي: وحيث رآه معاندا لا يجوز تعليمه بحال، وهل يمنع التعليم؟ فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني. هما أصحهما يمنع (٢).
٨ - ومحل منع قراءة الجنب إذا كان مسلما، أما الكافر فلا يمنع منها لعدم اعتقاده حرمتها، ولا يجوز تعليمه للكافر المعاند، ويمنع تعلمه في الأصح، وغير المعاند إن لم يرج إسلامه لم يجز تعليمه وإلا جاز، وإنما منع من مس المصحف؛ لأن حرمته أكمل، بدليل حرمة حمله مع الحدث، وحرمة مسه بنجس، بخلافها إذ تجوز مع الحدث وبضم نجس وبذلك علم اندفاع ما في الإسعاد هنا أخذا من كلام المهمات من قياسها عليها كما رد ذلك العلامة الجوجري انتهى (٣).
٩ - قوله: (أما الكافر فلا يمنع منها) أي القراءة، بل يمكن منها، أما قراءته مع الجنابة فتحرم عليه؛ لأنه مخاطب بفروع الشريعة خطاب عقاب. انتهى زيادي. وظاهر كلام الشارح أنه لا يمنع ولو كان معاندا، وعبارته على البهجة نعم شرط تمكين الكافر من القراءة أن لا يكون معاندا أو رجي إسلامه، كما في المجموع والقياس أيضا منعه من كتابة القرآن حيث منع من قراءته. قوله: (يمنع تعلمه) والقياس منعه من التلاوة حيث كان معاندا ولم يرج إسلامه. ولا يشترط في المنع كونه من الإمام بل يجوز من الآحاد؛ لأنه نهي عن منكر وهو لا يختص بالإمام. . قوله (بخلافها) أي القراءة.
стр. 5498
قوله: (من قياسها) انظر مرجع الضمير فيه وفيما بعده، ولعله تثنية الضمير في عليهما، وعليه فضمير قياسها للقراءة وضمير عليهما لمس المصحف وحمله انتهى (١).
١٠ - وقال القليوبي: ويجوز تعليمه لكافر غير معاند ورجي إسلامه سواء الذكر أو الأنثى، وهذا مراد من عبر بقراءته؛ لأنها بمعنى إقرائه؛ إذ قراءته لا يمنع منها مطلقا، وعبروا في الكافر بعدم المنع من المكث والقراءة، ولم يعبروا بالجواز لبقاء الحرمة عليه؛ لأنه مكلف بفروع الشريعة، ويمنع من مس المصحف وحمله لأن حرمته أبلغ بدليل جواز قراءة المحدث دون نحو مسه" (٢).
١١ - وقال ابن قدامة: ولا يجوز تمكينه من شراء مصحف ولا حديث رسول الله ﷺ ولا فقه، فإن فعل فالشراء باطل؛ لأن ذلك يتضمن ابتذاله، وكره أحمد بيعهم الثياب المكتوب عليها ذكر الله تعالى، قال مهنا: سألت أحمد أبا عبد الله: هل تكره للرجل المسلم أن يعلم غلاما مجوسيا شيئا من القرآن؟ قال: إن أسلم فنعم، وإلا فأكره أن يضع القرآن في غير موضعه. قلت: فيعلمه أن يصلي على النبي ﷺ ؟ قال: نعم. وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله عن الرجل يرهن المصحف عند أهل الذمة، قال: لا، «نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو (٣)» اهـ (٤).
١٢ - ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى أن من الشروط العمرية: "ولا نعلم أولادنا القرآن".
١٣ - وقال ابن القيم: صيانة للقرآن أن يحفظه من ليس من أهله ولا يؤمن به، بل هو كافر به، فهذا ليس أهلا أن يحفظه، ولا يمكن منه وقد نهى النبي ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم؛ فلهذا ينبغي أن يصان عن تلقينهم إياه، فإن طلب أحد منهم أن يسمعه منهم فإن له أن يسمعه إياه إقامة للحجة عليهم، ولعله أن يسلم. انتهى (٥).
стр. 5499
١٤ - ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه قياسا على الجنب وأولى. انتهى (١).
١٥ - ويمنع في المنصوص كافر القراءة (هـ) ولو رجي إسلامه (ش) ونقل مهنا: أكره أن يضعه في غير موضعه، قال القاضي: جعله في حكم الجنب. انتهى (٢) ١٦ - الكافر كالجنب يمنع من قراءته ولو رجي إسلامه، نقل مهنا: أكره أن يضعه في غير موضعه انتهى (٣).
هذا ما تيسر ذكره من النقول. . وبالله التوفيق. . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5500
الفتاوى
إعداد
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في هذه الزاوية تجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
والإفتاء على ما يرد إليها من أسئلة واستفتاءات تهم المسلمين
في شؤونهم الدينية والاجتماعية.
стр. 5501
صفحة فارغة
стр. 5502
فتوى برقم ١١٢٤ وتاريخ ١٩/ ١١ / ١٣٩٥ هـ
السؤال: جندي بالشرطة ويريد الحج بوالدته، ولم يرخص له مرجعه فهل عليه إثم إذا حج بوالدته بدون إذن من مرجعه أم لا؟
الجواب: أنت أجير في عملك تستلم مرتبا مقابل ما تؤديه من عمل، وتركك العمل بدون إذن من مرجعك لتحج بوالدتك تصرف في غير محله؛ لأن ذمتك مشغولة بالعمل الوظيفي، فلا تشغل هذه الذمة بما يتعارض مع ما هي مشغولة به، فلا بقاء إلا بحالة حق السبق على ذلك، كما لو كنت أنت ما حججت فرضك فلا مانع أن تحج بدون إذن؛ لأن تعلق الحج في ذمتك سابق لشغل ذمتك بالعمل الحكومي، وبهذا يعلم أنه لا يجوز لك أن تحج بأمك إلا بإذن، وأن الأحوط هو الاستئذان إذا كنت لم تحج فرضك.
أما من جهة أمك فمن الممكن أن يحج بها أحد من محارمها غيرك، وتقوم أنت بدفع النفقة إذا أردت ذلك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5503
فتوى برقم ١١٢٧ وتاريخ ٢/ ١ / ١٣٩٦هـ
السؤال: أنا رجل مغترب منذ سنة وستة أشهر، وأريد الحج، ولكن ليس معي رضا من أهلي، ولا أعلم هل يأذنوا لي بالحج أم لا؟
الجواب: إن كنت لم تحج الفريضة فابدأ بالحج قبل السفر لتؤدي ما فرض الله عليك من حج بيته الحرام وتبرأ ذمتك ولوكره أهلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية
стр. 5504
الخالق، وإن كنت حججت الفريضة من قبل وما تريده من الحج تطوعا فابدأ بالسفر إلى أهلك، وطيب خاطرهم واقض لازمهم تحقيقا لصلة الرحم وأداء لحقها، ثم إذا تمكنت من الحج تطوعا بعد ذلك فافعل. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5505
فتوى برقم ١١٢٩ وتاريخ ٢/ ١ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: لما بلغت الخامسة عشرة من عمري طلبت من والدي أن أحج معه مظهرا له أن قصدي أداء فريضة الحج، ولكن لم يكن قصدي ونيتي أداء الفريضة، بل كان قصدي حب الاستطلاع ورؤية مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشاهدة المشاعر المقدسة وغير ذلك، أما الفريضة فسأقضيها فيما بعد إن شاء الله، علما أني قضيت ذلك الحج على ما يرام رغم شكوكي من نقص في رمي إحدى الجمرات، فهل أعيد الفريضة علما بأني حريص على إعادتها احتياطا؟
الجواب: إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام فقصدت الحج عند الإحرام، وأديت جميع فرائضه فحجك صحيح إن شاء الله، يسقط به عنك الفريضة، ولا تأثير لقصدك ابتداء مشاهدة مكة والمدينة وغيرها من الأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج، غير أن له تأثيرا على مقدار ثوابك عن الحج، حيث نويت ابتداء نية أخرى وصاحب قصدك الحج عند الإحرام، وعليك دم عما شككت فيه من نقص الرمي إن كان الشك في ترك ثلاث حصيات فأكثر؛ لأن الأصل وجوبه، ولا يسقط عنك إلا إذا أديته بيقين أو غلبة ظن، وإن أعدت الحج احتياطا رغبة في عظم الثواب فذلك أعظم لأجرك وأتم لنسكك، أما إذا كنت لم
стр. 5506
تقصد الحج عند الإحرام، وإنما أديت أعماله ظاهرا حتى لا ينكشف أمرك لأبيك فحجك غير صحيح؛ لأن النية ركن من أركان الحج لا يصح بدونها ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5507
فتوى برقم ١٢٠٢ وتاريخ ١٢/ ٣ / ١٣٩٦ هـ السؤال: امرأة حجت وفعلت جميع أعمال الحج إلا أنها لم تقصر شعرها جهلا أو نسيانا، وقد وصلت إلى بلدها وفعلت كل الأمور المحظورة على المحرم، فماذا يجب عليها؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من أنها فعلت كل شيء إلا التقصير نسيانا منها أو جهلا فيلزمها أن تقصر رأسها في بلدها متى ذكرت - ولا شيء عليها لقاء تأخيره لجهلها أو نسيانها - بنية إتمام الحج، ونسأل الله للجميع التوفيق والقبول. وإذا كان زوجها قد جامعها قبل التقصير فعليها دم؛ وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة تجزئ أضحية تذبح في مكة لمساكين الحرم، إلا أن يكون الجماع بعد خروجها من الحرم في بلدها أو غيره فإنها تذبح حيث شاءت وتفرق على المساكين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5508
فتوى برقم ١٢٤١ وتاريخ ٢٦/ ٤ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: رجل مات ولم يقض فريضة الحج، وأوصى أن يحج عنه من ماله، ويسأل عن صحة الحجة، وهل حج الغير عنه مثل حجه لنفسه أم لا؟
الجواب: إذا مات المسلم ولم يقض فريضة الحج وهو مستكمل لشروط وجوبها وجب أن يحج عنه من ماله الذي خلفه سواء أوصى بذلك أم لم يوص. وإذا حج عنه غيره ممن يصح منه الحج وكان قد أدى فريضة الحج عن نفسه صح حجه عنه وأجزأ في سقوط الفرض عنه.
وأما تقويم حج المرء عن غيره هل هو كحجه عن نفسه أو أقل فضلا أو أكثر فذلك راجع إلى الله ، ولا شك أن الواجب عليه المبادرة بالحج إذا استطاع قبل أن يموت للأدلة الشرعية الدالة على ذلك ويخشى عليه من إثم التأخير، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5509
فتوى برقم ١٢٦٥ وتاريخ ٩/ ٥ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: تصدق رجل على كل من والده ووالدته بحجة، فأعطى حجة أبيه لامرأة على أساس أنها تدفعها لزوجها ليحج بها، أو أعطى حجة أمه لهذه المرأة ويسأل عن حكم ذلك؟
الجواب: أما صدقته على كل من والده ووالدته بحجة فهذا من باب البر والإحسان والله يجزل لك الأجر على هذا البر.
وأما تسليم النقود التي يريد أن يحج بها عن والدته لامرأة تدفعها لزوجها ليحج بها
стр. 5510
فهذا توكيل منه لهذه المرأة وهذا توكيل جائز.
والنيابة في الحج جائزة إذا كان النائب قد حج عن نفسه، وكذلك الحال فيما يدفعه المرأة لتحج به عن أمه، فإن نيابة المرأة في الحج عن المرأة وعن الرجل جائزة؛ لورود الدليل الثابت عن رسول الله ﷺ في ذلك، لكن ينبغي لمن يريد أن يفوض في الحج أن يتحرى فيمن يستنيبه أن يكون من أهل الدين والأمانة حتى يطمئن إلى قيامه بالواجب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5511
فتوى برقم ١٣٥٤ وتاريخ ١١/ ٨ / ١٣٩٦هـ
السؤال: مسلم موظف اضطره عمله أن يغادر منى بعد الوقوف بعرفة ورمي الجمرة بعد فجر يوم النحر موكلا آخر في رمي بقية الجمرات وفي الذبح، ثم غادر منى إلى مكة وطاف بالكعبة، وسعى بعد صلاة الجمعة، وقام لمقر وظيفته الذي يبعد عن مكة ١٢٧٠ كم حتى يكون بعد الظهر يوم السبت ثاني أيام العيد في مقر عمله حيث شرط عليه رئيسه ذلك، وحذره من عواقب التأخير، وقد وصل إلى مقر عمله في الوقت الذي حدده له رئيسه مما اضطره إلى السفر إلى عمله تاركا بعض واجبات الحج، فماذا يجب عليه؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فالتوكيل الذي صدر منك للرجل على الرمي غير صحيح؛ لأن ما ذكرته من أن رئيسك شرط عليك أن تحضر يوم السبت ثاني أيام العيد بعد الظهر وأنه حذر من عواقب التأخير ليس بعذر يسوغ لك السفر والتوكيل، وبناء على ذلك فقد تركت رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والمبيت بمنى ليلتي أحد عشر واثني عشر وطواف الوداع، ويجب عليك عن كل واحدة من هذه الواجبات
стр. 5512
الثلاث فدية تجزئ أضحية وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن لم تستطع وجب عليك أن تصوم عن كل فدية عشرة أيام، ولا تعد لمثل هذا العمل. وبالله التوفيق.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5513
فتوى رقم ١٣٧٥ وتاريخ ١٤/ ٩ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: هل أحج عن والدي اللذين ماتا ولم يؤديا فريضة الحج لفقرهما وأريد الحج عنهما فما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجوز لك أن تحج عن والديك بنفسك أو تنيب من يحج عنهما إذا كنت حججت عن نفسك أو كان الشخص الذي يحج عنهما قد حج عن نفسه؛ لما روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة (١)» وأخرجه ابن ماجه، قال البيهقي: هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه.
السؤال الثاني: هل يجوز حج زوجتي الفقيرة بمالي الخاص وتكون قد أدت فرضها أم لا يجوز؟
الجواب: نعم يجوز ذلك وتكون قد أدت فرضها، وجزاك الله خيرا على إحسانك إليها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5514
فتوى برقم ١٤١٦ وتاريخ ٢٨/ ١٢ / ١٣٩٦ هـ
السؤال: رجل له والدة طاعنة في السن تبلغ من العمر حوالي سبعين سنة تقريبا، ومن طبيعتها لا تستطيع السفر على السيارات ولو كانت المسافة قريبة، حيث تتأثر بمرض يفقدها وعيها إذا ركبت السيارة، ولم تؤد فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أحج عنها بشيء من مالي علما بأني ابنها الوحيد.
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تحج عن أمك أو تحج عنها بشيء من مالك، بل يتأكد عليك ذلك برا بها وإحسانا إليها؛ لأنها لا تستطيع الحج والنيابة في الحج في هذه الحال جائزة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5515
فتوى برقم ١٤٦٨ وتاريخ ٢٥/ ١ / ١٣٩٧ هـ
السؤال: رجل أتى بأمه لتقبل الحجر الأسود وهما حاجان وتعذر ذلك لكثرة الناس، فأعطى الجندي الذي عند الحجر الأسود عشرة ريالات فأبعد الجندي الناس وخلا الحجر لهذا الرجل وأمه فقبلاه، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل له حج أم لا؟
الجواب إذا كان الأمر كما ذكر فهذا المبلغ الذي دفعه الرجل للجندي رشوة لا يجوز له أن يدفعه، وتقبيل الحجر الأسود سنة، وليس من أركان الحج ولا من واجباته، فمن استطاع أن يستلمه ويقبله بدون أن يؤذي أحدا استحب له ذلك، فإن لم يتمكن من استلامه وتقبيله أستلمه بعصا وقبلها، وإن لم يتمكن من استلامه بيده أو بعصا أشار إليه عند محاذاته وكبر، وهذه هي السنة.
стр. 5516
وأما بذل الرشوة في ذلك فلا يجوز لا للطائف ولا للجندي، وعليهما جميعا التوبة إلى الله من ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5517
فتوى برقم ١٦١٠ وتاريخ ١٠/ ٧ / ١٣٩٧ هـ السؤال: شخص حاج وقع في محذور وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهي غير حاجة، فماذا يجب عليه؟
الجواب: لا يجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل وأنزل بعد التحلل الأول ، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5518
فتوى برقم ١٦١١ وتاريخ ١١/ ٧ / ١٣٩٧ هـ
السؤال: رجل يقول بأني رميت الجمار الليلة الثانية من ليالي التشريق في الساعة العاشرة مساء، مع العلم أني مضطر إلى ذلك، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ مع العلم بأن معي امرأتين ورجلا وكلهم مرضى؟
الجواب: من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل وتأخيره لعذر شرعي ورمى الجمار ليلا فليس عليه في ذلك شيء، وهكذا من أخر الرمي في الثاني عشر فرماه ليلا أجزأه ذلك ولا شيء عليه، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهارا في المستقبل، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5519
فتوى برقم ١٦١٥ وتاريخ ١١/ ٧ / ١٣٩٧ هـ
السؤال: ما حكم المسلمة التي حاضت في أيام حجها ، أيجزئها ذلك الحج؟
الجواب: إذا حاضت المرأة في أيام حجها فإنها تفعل ما يفعله الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت، وإذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع فإنها تسافر وليس عليها شيء لسقوطه عنها وحجها صحيح، والأصل في ذلك ما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت (١)».
стр. 5520
وفي الصحيح «عن عائشة ﵂ أنها حاضت قبل أداء مناسك العمرة، فأمرها النبي ﷺ أن تحرم بالحج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر وأن تفعل ما يفعله الحاج وتدخله على العمرة (١)».
وما رواه البخاري عن عائشة ﵂ «أن صفية زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ ، فقال ﷺ : أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذا (٢)»، وفي رواية قالت: «حاضت صفية بعدما أفاضت، قالت عائشة: فذكرت حيضتها لرسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ : أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله إنها كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. فقال رسول الله ﷺ : فلتنفر (٣)». وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5521
فتوى برقم ١٦٩٢ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧هـ
السؤال: لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبيا رضيعا وأحضرته إلى مكة في مقر سكني، والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وإنما تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص إنما ورد في تحريم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناء وذبحا؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى:
стр. 5522
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (١) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢) إلى أن قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٣).
وثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها (٤)» الحديث رواه البخاري ومسلم، وثبت عنه ﷺ أنه قال: «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاها ولا يصاد صيدها (٥)» رواه البخاري ومسلم، وعلى هذا فكل ما صاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له كما كان من قبل فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد وأخذه ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح «أن النبي ﷺ رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائرا يقال له: النغير، فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير (٦)» ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك وقد حرم المدينة، وقال هشام بن عروة: وكان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص وأصحاب رسول الله ﷺ يقدمون بها القمارى واليعاقيب لا ينهون عن ذلك. وروى ابن حزم عن مجاهد: لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حيا ثم يذبحه، وروى أيضا أن صالح بن كيسان قال رأيت: الصيد يباع بمكة حيا في إمارة ابن الزبير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5523
فتوى برقم ١٤٦٩٣ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ السؤال: رجل أراد الحج أو العمرة ولبس ثياب الإحرام بالطائرة ثم هو مع ذلك لا يعرف مكان الميقات، فهل له تأخير الإحرام إلى جدة أم لا؟
الجواب: إذا أراد الحج أو العمرة جوا فله أن يغتسل في بيته ويلبس الإزار والرداء إن شاء، فإذا بقي على الميقات شيء قليل أحرم بما يريد من حج أو عمرة وليس في ذلك مشقة، وإذا كان لا يعرف الميقات فإنه يسأل قائد الطائرة أو أحد ملاحي الطائرة أو أحد الركاب ممن يثق به من أهل الخبرة بذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا، محمد وعلى آله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5524
فتوى برقم ١٦٩٦ وتاريخ ١١/ ١١ / ١٣٩٧ هـ
السؤال: رجل رمى الجمار في الليلة الثانية من ليالي التشريق في تمام الساعة العاشرة من تلك الليلة بالتوقيت الغروبي وهو يعلم، وتأخيره الرمي كان بسبب مشكلة وهي أن أخويه مرضى ولا يقوم على خدمتهم غيره، ولا حصلت له الفرصة إلا في هذه الليلة؟
الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر فما وقع منه من الرمي صحيح ولا شيء عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان المنيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5525
فتوى برقم ١٩٤١ وتاريخ ٢٤/ ٥ / ١٣٩٨ هـ
السؤال: ما حكم الاقتراض من البنك العقاري، هل يجوز أن يحج وهو مقترض منه، وهل يجب عليه زكاة فيما لو بقي شيء زائد على القرض عنده؟
الجواب: من توفرت فيه الشروط التي وضعتها الدولة للاقتراض من البنك فإنه يجوز له أن يقترض، والاقتراض من البنك لا يمنع الحج، وما زاد من القرض فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5526
فتوى برقم ٢٠١٤ وتاريخ ٨/ ٧ / ١٣٩٨ هـ
السؤال الأول: رجل حج وأدى طواف الوداع بالليل، ولم يتمكن من الخروج من مكة يعد الطواف وبات في مكة حتى الصباح ثم سافر فما الحكم؟
الجواب: المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة لحديث ابن عباس المتفق عليه: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (١)». ومادام طاف بنية الخروج بالليل، ولم يتمكن من الخروج إلا في الصباح فلاشيء عليه في ذلك إن شاء الله، ولو كان أعاد الطواف عند الخروج لكان أحوط.
السؤال الثاني: هل كانت المساجد في عهد رسول الله ﷺ تقفل في الليل ويخرج منها المسلمون الذين جاءوا لزيارة الأماكن المقدسة وينامون حول سور المسجد من الخارج؟
الجواب: لم تكن المساجد تقفل في عهد رسول الله ﷺ فيما علمنا، وكانت غير مفروشة، وكان الناس أتقى لله من أن يفسدوا فيها أو يقذروها، فلما فرشت المساجد ووجد فيها
стр. 5527
ما يخاف عليه من السراق، وكثر جهل الناس، وحصل من بعضهم الفساد في المساجد جاز لولي الأمر قفل ما يرى منها إذا رأى المصلحة في ذلك صيانة لها وحفاظا على ما يوجد فيها، وحماية لها من إفساد السفهاء.
السؤال الثالث: رجل يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وفي أحد الأشهر أصابه مرض فلم يصمها، فهل عليه قضاء أو كفارة؟
الجواب: صوم النافلة لا يقضى ولوترك اختيارا، إلا أن الأولى بالمسلم المداومة على ما كان يعمله من عمل صالح لحديث «أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل (١)» فلا قضاء في ذلك ولا كفارة، علما أن ما تركه الإنسان من عمل صالح كان يعمله لمرض أو عجز أو سفر ونحو ذلك يكتب له أجره لحديث: «إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما (٢)»، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن حسن بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5528
فتوى برقم ٢٠٢٤ وتاريخ ١٦/ ٧ / ١٣٩٨ هـ
السؤال: هل الرسول ﷺ أحرم واغتسل من المدينة المنورة؟
الجواب: أحرم النبي ﷺ من ذي الحليفة أي أهل بالنسك ولبى به منها لا من المدينة، وذلك أن النبي ﷺ وقت المواقيت المكانية لنسك الحج والعمرة، فجعل ذا الحليفة ميقاتا لأهل المدينة، وما كان ﷺ ليشرع شيئا ويخالفه، وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: «وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (١)» رواه البخاري ومسلم.
وثبت عن سالم بن عبد الله بن عمر ﵃ أنه سمع أباه يقول: «ما أهل
стр. 5529
رسول الله ﷺ إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة (١)» رواه البخاري ومسلم، واغتسل بذي الحليفة أيضا لما روي عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه «أنه رأى النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل (٢)» رواه الترمذي، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5530
فتوى برقم ٢٠٣٠ وتاريخ ١٦/ ٧ / ١٣٩٨هـ
السؤال: رجل أحرم للحج من جدة، ولما وصل المدينة بعد الحج قيل له: عندك نقص ويسأل هل عليه دم أم لا؟
الجواب: على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه أو يحاذيه، فإذا تجاوزه وأحرم من مكان أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند أكثر أهل العلم، ولا شك أن جدة داخل المواقيت، فمن أخر إحرامه إليها فقد جاوز الميقات الشرعي، فيتعين عليه دم وهو جذع من الضأن أو أنثى من المعز أو سبع بدنة أو سبع بقرة يذبحه في الحرم ويوزعه على مساكينه؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵄ أنه قال: من ترك منسكا أو نسيه فليهرق دما. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 5531
صفحة فارغة
стр. 5532
أسئلة وأجوبة في أحكام الحج
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول: ما حكم الاجتماع في الدعاء في يوم عرفة سواء كان ذلك في عرفات أو غيرها، وذلك بأن يدعو إنسان من الحجاج الدعاء الوارد في بعض كتب الأدعية المسمى بدعاء يوم عرفة أو غيره، ثم يردد الحجاج ما يقول هذا الإنسان دون أن يقولوا آمين، فهل يعتبر هذا الدعاء بدعة أم لا؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل.
الجواب: الأفضل للحاج في هذا اليوم العظيم أن يجتهد في الدعاء والضراعة إلى الله ، ويرفع يديه؛ لأن الرسول ﷺ اجتهد في الدعاء والذكر في هذا اليوم حتى غربت الشمس، وذلك بعدما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في وادي عرنة ثم توجه إلى الموقف فوقف هناك عند الصخرات وجبل الدعاء ويسمى جبل الال، واجتهد في الدعاء والذكر رافعا يديه مستقبلا القبلة وهو على ناقته، وقد شرع الله سبحانه لعباده الدعاء بتضرع وخفية وخشوع لله ورغبة ورهبة، وهذا الموطن من أفضل مواطن الدعاء قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ﴾ (٢) الآية.
وفي الصحيحين: قال أبو موسى الأشعري ﵁: «رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله ﷺ : أيها الناس أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته (٣)»، وقد أثنى الله جل وعلا على زكريا ﵇ في ذلك، قال تعالى: ﴿ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا﴾ (٤) ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾ (٥)، وقال : ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٦) الآية، والآيات والأحاديث في الحث على الذكر والدعاء كثيرة، ويشرع في
стр. 5533
هذا الموطن بوجه خاص الإكثار من الذكر والدعاء بإخلاص وحضور قلب ورغبة ورهبة، وشرع رفع الصوت به وبالتلبية كما فعل ذلك النبي ﷺ وأصحابه ﵃، وقد روي عنه ﷺ أنه قال في هذا اليوم: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير (١)».
أما الدعاء الجماعي فلا أعلم له أصلا، والأحوط تركه؛ لأنه لم ينقل عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه ﵃ فيما علمت، لكن لودعا إنسان في جماعة وأمنوا على دعائه فلا بأس في ذلك كما في دعاء القنوت ودعاء ختم القرآن الكريم ودعاء الاستسقاء ونحو ذلك.
أما التجمع في يوم عرفة في غير عرفة فلا أصل له عن النبي ﷺ ، وقد قال ﷺ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (٢)» أخرجه مسلم في صحيحه، والله ولي التوفيق.
стр. 5534
السؤال الثاني: نرى في هذه الأيام عند النفرة من عرفات إلى مزدلفة الزحام الشديد، بحيث إن الحاج إذا وصل إلى مزدلفة لا يستطيع المبيت فيها من شدة الزحام، ويجد مشقة في ذلك، فهل يجوز ترك المبيت بمزدلفة ، وهل على الحاج شيء إذا ترك المبيت بها، وهل تجزئ صلاة المغرب والعشاء عن الوقوف والمبيت في مزدلفة وذلك بأن يصلي الحاج صلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم يتجه فورا إلى منى، فهل يصح الوقوف على هذا النحو، نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل.
الجواب: المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، اقتداء بالنبي ﷺ ، فقد بات بها ﷺ وصلى الفجر بها وأقام حتى أسفر جدا، وقال: «خذوا عني مناسككم (١)»، ولا يعتبر الحاج قد أدى هذا الواجب إذا صلى المغرب والعء فيها جمعا ثم أنصرف؛ لأن النبي ﷺ لم يرخص إلا للضعفة آخر الليل.
وإذا لم يبت في مزدلفة فعليه دم جبران لتركه الواجب، والخلاف بين أهل العلم ﵏ في كون المبيت في مزدلفة ركنا أو واجبا أو سنة مشهور معلوم، وأرجح الأقوال الثلاثة أنه واجب على من تركه دم، وحجه صحيح، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، ولا
стр. 5535
يرخص في ترك المبيت إلى النصف الثاني من الليل إلا للضعفة، أما الأقوياء الذين ليس معهم ضعفة فالسنة لهم أن يبقوا في مزدلفة حتى يصلوا الفجر بها ذاكرين الله داعينه سبحانه حتى يسفروا، ثم ينصرفوا قبل طلوع الشمس تأسيا برسول الله ﷺ ، ومن لم يصلها إلا في النصف الأخير من الضعفة كفاه أن يقيم بها بعض الوقت ثم ينصرف أخذا بالرخصة، والله ولي التوفيق.