Полный текст (22 276 стр.). Показаны 15996–16035 · переход к 16001.
стр. 15996
منهج إعداد معلمة القواعد الفقهية ومراحلها
هناك ثلاث مراحل أساسية في إعداد معلمة القواعد الفقهية. والغرض الآن تفصيل ما يتعلق بالمرحلة الأولى مع الإشارة إلى بعض جوانب لاحقة من المرحلتين لعلاقتهما ببعض التحضيرات التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار منذ البداية، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى:
تجهيز المادة العلمية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الفقهية على مستويين متوازيين هما:
١- كتب القواعد (المتخصصة) المطبوعة.
٢- كتب المدونات الفقهية وكتب الفتاوى المطبوعة.
المرحلة الثانية:
ترتيب المادة المجموعة حسب الموضوعات الفقهية مع الترقيم المتسلسل لها، ويتبع هذه المرحلة عملية الفهرسة المكملة لمقاصد الترتيب، لكنها تتأخر في الإنجاز عن المرحلة الثالثة لكي تشمل معطياتها أيضا، وسيأتي الكلام عنها.
المرحلة الثالثة:
مقارنة المادة المذهبية بعضها ببعض للوصول إلى مجموعة موحدة متكاملة يدمج فيها التكرار وتستدرك فيها مفردات كل مذهب. وفي هذه المرحلة يستدرك ما جاء في مخطوطات كتب القواعد من شتى المذاهب لإلحاق ما لم تتضمنه المطبوعة، وتأتي عقب هذه المرحلة عملية الفهرسة الشاملة والمتناولة لكل من:
- أطراف القواعد بترتيب ألفبائي مع الإحالة إلى الترتيب الموضوعي حسب الرقم المتسلسل.
- المصطلحات التي تدور عليها القواعد بترتيب ألفبائي.
وفيما يلي تفصيل ما يتصل بالمرحلة الأولى:
стр. 15997
تفصيل منهج المرحلة الأولى لإعداد معلمة القواعد الفقهية
١- اختيار الأمانة العامة للمجمع (في ضوء ترشيحات الفريق المختار منها لمتابعة هذا المشروع) الكتب المفضلة من المعتمدة في كل مذهب. وكذلك اختيارها الأستاذين المكلفين بالعمل في كل مذهب أيضا (وعند الحاجة يختار ثلاثة) ويتم العمل بينهم بالشكل الذي يرونه مناسبا من حيث تقسيم العمل وتداوله بينهم ليكون معتمدا منهم وعلى مسؤوليتهم العلمية، كما يترك لهم اختيار الوسائل المناسبة لتجهيز المادة على بطاقات أو دفاتر أو بواسطة الحاسوب، والمهم تسليم المادة جاهزة.
٢- إعداد الأساتذة المكلفين نموذجا لبضع قواعد، لدراستها من الأمانة، بقصد التثبيت من مراعاة المنهج والتنسيق بين المشتغلين في المذاهب كلها.
٣- اختيار أتم الصياغات وأوضحها عند تعددها في كتب قواعد المذهب مع ملاحظة أن صياغات متأخري الفقهاء غالبا ما تكون أكثر تحريرا وتنقيحا وتداولا.
٤- البيانات المطلوبة مع القاعدة:
أ- شرح إجمالي للقاعدة لتوضيح المعنى العام لها بما لا يقل عن ثلاثة سطور ولا يزيد عن ستة.
ب- بيان المستند الشرعي لها – إن وجد – من نص قرآني أو حديثي.
ج- الإشارة إلى القواعد المتفرعة عن القاعدة المذكورة أو القواعد المشابهة لها.
د- بيان التطبيقات المندرجة تحت القاعدة، بذكر أمثلة لكل زمرة من زمر فقه المذاهب (العبادات، المعاملات، الأنكحة، العقوبات والقضاء) مع تنويع الأبواب لإثبات كون القاعدة عامة وليست ضابطا لباب واحد. ويشار إلى مواطن التطبيقات التي لم تذكر لفائدة ذلك للباحثين ولا سيما عند التخزين بالحاسوب.
هـ – بيان المستثنى من القاعدة، مع الإشارة إلى اندراجه في قاعدة أخرى إن وجد.
و بيان المرجع مع تحديد الجزء والصفحة. ويشار في قائمة ملحقة إلى تحديد الناشرين ومكان الطبعات وتاريخها حسب المتاح.
стр. 15998
ز- وضع رقم متسلسل للقاعدة، مع التصدير بثلاث أو أربع كلمات منها لتكون مدخلا للفهرسة. وكذلك الإشارة للمذهب، وهذا كله قبل نص القاعدة.
٥- الترتيب الأٍساسي المطلوب هو بحسب الموضوع أي الباب الفقهي، وذلك حسب تبويب سيتم اعتماده من الأمانة العامة من حيث تسلسل الأبواب وتدعو الحاجة إليه لاحقا، لأن المطلوب إفراد قواعد كل باب على حدة ثم ترتيب الأبواب حسب القائمة المختارة للأبواب. كما لا يخفى أن من المناسب لسلامة الإعداد إفراد كل قاعدة عن الأخرى من حيث الصفحات أي تبدأ كل قاعدة بأول صفحة لإمكانية الإلحاق والاستدراك.
وبما أن القواعد تتعلق بجميع الأبواب أو بأكثر من باب، فإن ربطها بأحد الأبواب يراعى فيها الأغلب، بحسب كثرة تطبيقاتها في ذلك الباب.
وسوف توضع إحالات عند اكتمال الجمع للإشارة في بقية الأبواب إلى القاعدة التي ذكرت في أحدها.
أعضاء لجنة (معلمة القواعد الفقهية) والمستكتبون
وكما قلنا في بداية هذه المقدمة التمهيدية فإن الأمانة العامة للمجمع قامت بدراسة هذا المشروع والتقديرات المالية له والقوة العاملة من خلال لجان متخصصة واجتماعات من الأساتذة والعلماء الذين سبقت لهم العناية والاهتمام بالقواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية من خلال دراساتهم فيها، أو تحقيقاتهم لبعض مراجعها. وتتكون أعضاء لجنة المعلمة من السادة:
١- الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.
٢- الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي.
٣- الدكتور عبد الستار أبو غدة.
٤- الدكتور علي أحمد الندوي.
٥- الدكتور أحمد بن حميد.
٦- الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو.
٧- الدكتور أحمد العنقري.
٨- الشيخ عبد الرحمن الشعلان.
٩- الدكتور عمر بن سبيل.
١٠- الدكتور ناجي محمد شفيق عجم.
أما المستكتبون في (المعلمة) فلم تتعين أسماؤهم بصفة نهائية، وإنما طلبت الأمانة العامة للمجمع من أعضاء اللجنة تقديم أسماء الأشخاص الذين يقترحونهم من الأساتذة والأخصائيين في فن القواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية، دراسة وتحقيقا، ومن الفقهاء الذين يتولون استخراج مادة المشروع من مظانها المختلفة، حتى يكون عدد من يكلف بهذا العمل مناسبا لعدد المصادر والمراجع التي سبق ذكرها، ولا أقل من عشرة يتوزعون هذه المصادر.
وكذلك تحديد خمسة للمراجعة حسب الاختصاص المذهبي، فيما يعود إلى المدرسة السنية، فهم أربعة، وأضيف إليها خامس يتولى مراجعة ما يمكن أن يقدم من القواعد والضوابط والمقاصد في المذاهب الأخرى.
стр. 15999
الجهات التي تم الاتصال بها
وطلبا، بعد الفراغ من الإعداد الكامل للمعلمة، لتخزين موادها كلها في الحاسوب أجرينا اتصالات كثيرة بجهات متعددة منها:
١- الشركة (العالمية) بالرياض وجدة:
بخصوص استعمال الكمبيوتر والاستفادة منه في هذا المشروع، اتصلت الأمانة العامة للمجمع بالشركة (العالمية) في الرياض وبفرعها بجدة، لكنها لم تجد من الشركة مساعدة تفيدها في تخزين المعلومات وضبط برنامج الاستفادة منها.
٢- البنك الإسلامي للتنمية بجدة:
تحولت الأمانة العامة للمجمع إلى الاتصال بالبنك الإسلامي للتنمية، ثم بقسم الكمبيوتر، وعقدت جلسات وعدوها بإثرها بإمكانية التعاون وتيسير هذا المهم، وطلبوا منها الكتابة في ذلك إلى رئيس البنك، وقد تم الاتصال به شخصيا من قبل الأمين العام للمجمع، وأظهر له الاستعداد والتعاون.
٣- مركز التراث الإسلامي (العالمية) بالقاهرة.
بخصوص التعاون بينه وبين الأمانة العامة للمجمع على إنجاز المشروع، وضبط الخطة العملية المناسبة له، وذلك بالإفادة من خبرة المركز الواسعة تجاربه السابقة في مجال برمجة المعلومات وتخزينها في الحاسب الآلي.
وقد أبدى مدير المركز استعدادا للتعاون، وحضر فعلا للمشاركة في الاجتماع الذي عقد بالمجمع بين ممثلي القسم الفني، ومعهد البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وبين نخبة من الأخصائيين في فن القواعد الفقهية كما عقد في اليوم التالي اجتماع آخر في مقر البنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن.
стр. 16000
التقديرات المالية لتكاليف المشروع
وقد تم وضع عدة تصورات لتقدير تكاليف المشروع، حيث كلفت الأمانة العامة للمجمع بعض الأساتذة في هذا الفن، وفي الخدمات الاستشارية، لتقديم اقتراحاتهم حول المصاريف اللازمة لإنجاز المشروع، وكانت تقديراتهم متفاوتة جدا بالنسبة لجمع القواعد من كتبها المخطوطة والمطبوعة، وبالنسبة لأمهات كتب الفقه التي يتأكد الرجوع إليها في كل مذهب.
وقد كتب في هذا الصدد كل من الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور سعود بن مسعد الثبيتي، والدكتور أحمد بن حميد، والدكتور نزيه كمال حماد.
تلك هي المعلومات الأولية التي أردنا عرضها على أعضاء المجمع الأكارم والسادة الخبراء والعلماء المشاركين في هذه الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعلى كل من يهمه الأمر. والأمل في الله أن تتظافر الجهود على إصدار المعلمة لخدمة الفقه الإسلامي، وصون الشريعة السمحة بإبراز نظرياتها وقواعدها العامة، وصور تطبيق تلك القواعد على وجه يجلي الشريعة للكافة، ويعين المجتهدين على مواجهة المشاكل المستعصية، وإيجاد الحلول الشرعية المناسبة لها.
وإن المجمع ليرحب بكل الملاحظات، ويقدر جميع الاقتراحات التي يرجو أن تصله من صفوة الفقهاء والعلماء والخبراء والفنيين ليستعين بها على إنجاز هذا المشروع الهام، ويحقق الجدوى الكبيرة المنتظرة منه.
والله المسؤول أن يوفقنا ويسدد خطانا نعم المولى ونعم النصير إنه سميع مجيب.
стр. 16001
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٩٧/ ١٠ / د٩
بشان: (معلمة القواعد الفقهية)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمرة التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١ – ٦ أبريل ١٩٩٥م.
بعد استحضار القرار المتخذ في الدورة الثالثة بإصدار معلمة القواعد الفقهية.
وبعد اطلاعه على المذكرة المعدة من الأمانة العامة عن المشروع المتضمنة بيان محتويات المعلمة، ومصادرها من الكتب المفردة للقواعد ومتعلقاتها أو المدونات الفقهية والأصولية، والخطة العملية المقترحة للشروع في إعداد المعلمة والنموذج المقترح للبطاقات المستخدمة في الإعداد لضمان توفيه كل قاعدة حقها من البيانات ومنهج إعداد المعلمة ومراحل الإعداد مع تفصيل المرحلة الأولى والتجهيزات التقنية باستخدام الحاسوب (الكومبيوتر) لاختصار الوقت اللازم للإعداد والتحقق من الاستقصاء والتناسق.
قرر ما يلي:
أولا: المضي في الخطوات التنفيذية لإعداد معلمة القواعد الفقهية وفق المنهج المقترح من الأمانة العامة بالتعاون مع اللجنة المكونة منها لهذا المشروع.
ثانيا: الاستفادة من خدمات الحاسوب للاطمئنان إلى استيعاب ما جاء في الكتب المتخصصة والكتب الفقهية والأصولية العاملة بصورة شاملة لكل من القواعد والضوابط والمقاصد العامة للتشريع.
ثالثا: موافاة الأعضاء والخبراء والأمانة العامة في أقرب وقت بما يبدو لهم من ملاحظات أو مقترحات حول المرحلة الأولى من الإعداد، للاستفادة منها قبل الشروع في التكليف باستخراج البيانات.
стр. 16002
مشروع
الموسوعة الفقهية الاقتصادية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
مقدمة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله إلى العالمين، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد: فإن المهمة الأساسية التي أنشئ من أجلها مجمع الفقه الإسلامي، كما جاء في نظامه الأساسي، وهي: (ضرورة حشد طاقات فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها في سبيل مواجهة المعطيات الناجمة عن تطور الحياة المعاصرة ومشكلاتها بالاجتهاد المسترشد بالشريعة الإسلامية السمحة، بغية الوصول إلى الإجابة الإسلامية الأصيلة عن الأسئلة التي تطرحها الحياة المعاصرة) ومن أهم هذه الأسئلة ما يتصل بالنظم المستجدة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية.
وانطلاقا من هذا تبنت الأمانة العامة للمجمع عددا كبيرا من المشاريع العلمية الإسلامية الهامة من أنجعها في عالم اليوم: الموسوعات العلمية الأخصائية لمواجهة القضايا العديدة المعقدة والملحة التي أفرزتها الحياة المعاصرة الحديثة في أوساط المجتمعات الإسلامية، وذلك في مجال الفكر والاجتماع والاقتصاد، وشتى نواحي الحياة المهمة التي تتطلب معرفة رأي الإٍسلام فيها، وموقفه منها، والبحث عن حلول جذرية ناجعة لها، لا تتعارض ولا تتناقض مع أحكام الشريعة الإٍسلامية.
وقد صدر قرار المجمع في مؤتمره الثالث في صفر ١٤٠٧هـ (أكتوبر ١٩٨٦ م) المنعقد في عمان (المملكة الأردنية الهاشمية متضمنا مشاريع المجمع العلمية وفي مقدمتها إصدار (الموسوعة الفقهية الاقتصادية) .
وسار المجمع خطوات في سبيل تحقيق هذا القرار، فدعا ثلة من علماء الأمة وخبرائها من اقتصاديين وفقهاء، وعقدت معهم، ومع جهات الاختصاص في الجامعات ومراكز الاقتصاد الإسلامي، جلسات عمل، فشكل منهم لجنة فنية كلفها بإعداد خطة تنفيذية للموسوعة، ثم أتبع ذلك ببعض الاستكتاب وفق تلك الخطة حتى يمكن للموسوعة أن تحقق غرضها المرسوم وهو مساعدة المسلمين على مواجهة المسائل القائمة في عالم اليوم. وهذا المنهج لابد أن ينطلق من هذه المسائل المستجدة ويجتهد في حلها.
والمذكرة الحاضرة توضح بإيجاز معالم المنهج لإعداد الموسوعة، وأهم مميزاتها، وموضوعاتها المقترحة، وموضوعات الزمرة الأولى والثانية وتفصيلاتها، وما وصل إلى المجمع من الدراسات والبحوث التي تم إنجازها.
стр. 16003
تعريف الموسوعة الفقهية الاقتصادية
تعنى الموسوعة الفقهية الاقتصادية بشكل أساسي بالقضايا الاقتصادية المعاصرة والأشكال المستجدة من القضايا الاقتصادية والصيغ الحديثة من العقود التي يقوم عليها النشاط الاقتصادي في وقتنا الحاضر.
وسوف تستهل الموسوعة كل موضوع – أو زمرة من الموضوعات – بعرض للموقع الذي يحتله ذلك الموضوع في الحياة الاقتصادية اليوم والوظائف والحاجات التي يلبيها، ثم دراسة صيغ التعامل المعاصر والعقود الرئيسية المبنية عليه في ذلك الموضوع، وتكون تلك الدراسة في ضوء النصوص والمقاصد الشرعية وأحكام الفقه وقواعده، مع الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية المناسبة للمستجدات، قدر الطاقة.
ويتضح من هذا أن الموسوعة سوف تسعى أن تكون ميدانا يتلاقى فيه الفقه بالحياة الاقتصادية المعاصرة على نحو يلبي حاجة الفقيه إلى معرفة الوقائع والمعاملات في عالم اليوم، كما يلبي حاجة المؤسسات والأخصائيين في تلك القضايا المعاصرة إلى معرفة وتدبر أحكام الفقه المتصلة بها.
وقد يفلح الكاتب أو الكاتبون لموضوع معين في الموسوعة في الوصول إلى فتاوى مناسبة لبعض أو كل الصيغ المستجدة التي ناقشوها، ولكن هذا لن يكون شرطا لازما في كل موضوع، بل الشرط اللازم هو أن يعالج الموضوع من جانبيه الفقهي والواقعي المعاصر بصورة متوازنة، بحيث يصلح منطلقا علميا موثوقا لفتاوى واجتهادات للمجمعي أو من الهيآت الشرعية والباحثين، كما يصلح منطلقا لابتكار صيغ جديدة توافق أحكام الشريعة وتلبي الحاجات المعاصرة بصورة ناجعة.
وينتظر أن يتطرق كاتب كل موضوع إلى ما قد يتوافر حوله من اجتهادات وفقه وفتاوى معاصرة، وأن يولي عناية خاصة لفتاوى المجمع وسواه من الهيآت العلمية المعتبرة.
стр. 16004
الموسوعة الفقهية الاقتصادية تتكامل مع الموسوعات
الفقهية الأخرى ولا تكررها
هذه الموسوعة تتكامل مع الموسوعات الفقهية الأخرى ولا تكررها، فهي موسوعة فريدة بلا شك، وهي تختلف عن الموسوعات الفقهية الأخرى في طبيعتها وأهدافها فمثلا:
أ- اختلافها عن الموسوعة الفقهية الموسوعة الكويتية:
تصدر وزارة الأوقاف الكويتية موسوعة فقهية ممتازة، وقد قطعت شوطا طويلا حيث غطت نصف الحروف الهجائية تقريبا. ولا ريب أنها تسد فراغا مهما وتقدم خدمة جليلة للمسلمين. ولكن الموسوعة الفقهية الاقتصادية مختلفة عنها اختلافا أساسيا يتمثل في أن الأولى تقوم على منهج يقتصر على عرض ما هو موجود في الفقه من مصادره الأساسية فقط، وتستبعد الاجتهادات المتصلة بالأمور المستجدة. بينما تركز موسوعتنا بصفة أساسية على هذا العنصر، وتعنى بصفة رئيسية بمناقشة القضايا المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي، وتسعى بشكل حثيث إلى تقديم أساس صالح لاجتهادات مقبولة في تلك القضايا، على النحو الذي بيناه قبل قليل.
ب- اختلافها عن موسوعة جمال عبد الناصر:
لا تختلف موسوعة جمال عبد الناصر من هذه الناحية عن الموسوعة الكويتية ولذلك يصدق عليها ما ذكر أعلاه. ومن جهة أخرى فإن العمل في الموسوعة المذكورة قد توقف قبل أن يكتمل.
وبكلمة موجزة: إن الموسوعة الفقهية الاقتصادية هدفها متميز عن هدف الموسوعتين المذكورتين، وهي ستستفيد دون ريب مما حققته الموسوعتان، لكنها لن تكرر جهدهما بل ستبني عليه وتتكامل معه من حيث وصلها الماضي بالحاضر.
стр. 16005
المميزات الأساسية للموسوعة الفقهية الاقتصادية
تتميز الموسوعة الاقتصادية بميزات متعددة تجعلها بحق موسوعة فريدة تستحق عناية المسلمين وبخاصة رجال الأعمال منهم. ويمكن تلخيص تلك المميزات بما يلي:
أ- إنها موسوعة صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي بوصفه مؤسسة موثوقة، مما يضفي على الموسوعة مكانة متميزة.
ب- إنها تقدم تلخيصا محكما للفقه الإسلامي المتعلق بالقضايا المعاصرة، ولا تقوم بتكرار الأعمال الموسوعية الأخرى. ولا تركز على الفقه السابق ولكنها تعرض منه ما يساعد فقط على الوصول إلى الاجتهاد المتعلق بالقضايا المعاصرة، وتركز على الأعمال والنقول الفقهية التي تسهل الوصول إلى مثل تلك الاجتهادات.
ج- إنها تساعد في التوصل إلى بدائل مبتكرة للعقود والمعاملات الوضعية المعاصرة مؤسسة على الفقه القديم ومستفيدة من الفكر المعاصر المتعلق بالقضايا المالية والاقتصادية.
د- إنها تربط المصطلحات والمفاهيم ذات الأبعاد الاقتصادية والمحاسبية والقانونية التي سادت في العصور الإسلامية بالقضايا المعاصرة، فتبين المصطلحات المالية القديمة، وتوضح المقابل لها في التعامل الحديث، بحيث يمكن تحقيق مناط الأحكام الفقهية المختلفة والاجتهادات التي توصل إليها العلماء القدامى: (مثال ذلك مصطلحات الاحتكار، والسعر والثمن والقيمة، والمكوس ...إلخ)
هـ- تسعى الموسوعة إلى أن تعرض على المجمع ما يسمح به برنامجه من القضايا التي تعالجها، وتضم ما يصدره المجمع من فتاوى في شأن تلك القضايا.
منهج العمل
تتبنى الموسوعة منهجا في العمل تمليه طبيعتها المتميزة وأهدافها المتعلقة بالنواحي النظرية والعملية في حياة المسلمين، كجمع واستقراء القضايا والمسائل المعاصرة في مجال الموسوعة، وذلك بالطلب إلى رجال الأعمال والمؤسسات المالية ومراكز البحوث والاقتصاديين والمحاسبين والمصرفيين والمحامين ...إلخ، بأن يقدموا ما لديهم من أسئلة واستفسارات حول القضايا المعاصرة التي تنتابهم في أعمالهم، أو التي يرون بحكم خبرتهم أهمية معالجتها في الموسوعة.
وقد قام المجمع فعلا بالاتصال بكثير من المؤسسات ورجال الأعمال بهذا الغرض، والمجال مفتوح لتلقي المزيد.
стр. 16006
موضوعات الموسوعة المقترحة حتى الآن (٤٢) موضوعا
١- الاعتمادات المستندية.
٢- بيع التقسيط.
٣- الشيكات.
٤- المقاولات.
٥- الحوالات المصرفية.
٦- الإجارة.
٧- بيع التورق.
٨- جوائز الادخار.
٩- الحيازة.
١٠- السمسرة.
١١- خيار الرؤية.
١٢- بيعتان في بيعة.
١٣- الكفالة.
١٤- الخلو والقفلية.
١٥- أذونات الخزينة.
١٦- اقتطاع الاحتياطات من الأرباح.
١٧- الجمارك.
١٨- عقد التوريد.
١٩- المناقصات، والبيع بالمزايدة، والنجش.
٢٠- توزيع الأرباح بين المساهمين والمودعين.
٢١- الزيادة والنقص في خزائن الصيارفة.
стр. 16007
٢٢- استخدام الفوائد الربوية في دفع الضرائب.
٢٣- القروض في المعاملات المصرفية (القرض الحسن) .
٢٤- البيع قبل وصول البضاعة، وبيع ما ليس عند الإنسان.
٢٥- بيع العربون.
٢٦- الصرف وبيع الذهب والفضة.
٢٧- الكمبيالات والأوراق التجارية.
٢٨- بيع السلم.
٢٩- بيع المرابحة.
٣٠- الودائع المصرفية.
٣١- بيع الرجل على بيع أخيه.
٣٢- الديون وغرامات التأخير.
٣٣- الرهن.
٣٤- الاستثمار في الأسهم.
٣٥- خيار العيب.
٣٦- عائد حساب الاستثمار.
٣٧- الوكالة.
٣٨- الاسم التجاري.
٣٩- التمويل العقاري.
٤٠- عقد الاستصناع.
٤١- الضرائب.
٤٢- بطاقات الائتمان.
стр. 16008
موضوعات الزمرة الأولى وتفصيلاتها
الموضوع الأول: الاعتمادات المستندية:
١- تعريف الاعتمادات المستندية:
[فيما يلي تعريف متداول، لأهمية التعريف في تصور ما بعده] :
(الاعتماد المستندي هو تعهد كتابي صادر من بنك، بناء على طلب مستورد، لصالح مورد، يتعهد فيه البنك بدفع أو قبول كمبيالة أو كمبيالات مستندية مرفقا بها مستندات الشحن إذا قدمت مطابقة لشروط الاعتماد)
٢- الأهداف التي تؤديها الاعتمادات المستندية، وأهميتها في تمويل التجارة الخارجية، مع صلوحها للتجارة الداخلية.
٣- أطراف الاعتماد المستندي، والعلاقة القانونية بينها.
٤- الشروط الأساسية للاعتماد المستندي، ودور غرفة التجارة الدولية بباريس في تحديد الأطراف والشروط والأعراف المتبعة فيه.
٥- التكييف الشرعي للاعتماد المستندي في الجملة، وهل هو عقد جديد مختلف عن العقود المسماة المعروفة ومتفق مع القواعد، العامة أو هو مركب من عقود؟
٦- الفرق بين اعتمادات الاستيراد واعتمادات التصدير.
٧- الصور المختلفة للاعتماد المستندى، وآثارها في الحقوق والالتزامات وتكييفها الشرعي:
أ- الاعتماد المغطى بالكامل، والمغطى جزئيا، وغير المغطى.
ب- الاعتماد المعزز، وغير المعزز.
ج- الاعتماد القابل للإلغاء، وغير القابل للإلغاء.
د- الاعتماد المعدل (تعديل الاعتماد) .
هـ- الاعتماد الدائري.
و الاعتماد القابل للتحويل.
стр. 16009
ز- الاعتماد المتوازي Back to Back Cerdits (الاعتماد الثاني بضمان الاعتماد الأول، بنفس شروطه مع اختلافات المبلغ والسعر والمدة والمستفيد) .
ح- الاعتمادات بالاطلاع.
ط- الاعتمادات الدورية (القابلة للصرف) .
٨- علاقات الاعتمادات المستندية بالعقود.
أ- علاقة الاعتماد المستندي بالوكالة، وطريقة حساب عمولة البنك من حيث كونها بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ أو نسبة الغطاء أو المدة.
ب- تمديد الاعتماد بعمولة، وكيف تحسب؟
ج- علاقة الاعتماد بالضمان وحصوله بمقابل أو تبرعا (ضمنا) .
د- علاقة الاعتماد بالصرف، وكيفية إجرائه.
هـ- علاقة الاعتماد بالقبض، وهل تسليم المستندات قبض حكمي؟
و تحمل تبعة الهلاك في حال قبض المستندات أو القبض الفعلي.
ز- استحقاق الغنم (الخراج) وذلك في حالة التأمين من المصدر.
ح- تداخل الفوائد المصرفية في الاعتماد.
٩- المبدأ المقرر بالعرف الموحد للاعتمادات من كونها عملية مصرفية مستقلة عن عقود البيع وليس للبنوك علاقة بتلك العقود:
أ- الصيغ المتعددة للاعتمادات المستندية بالمرابحة المستعملة في البنوك الإسلامية، وحكم أخذ عمولة الاعتماد من العميل في المرابحة.
ب- استخدام المشاركة مع العميل في الاعتمادات المستندية، وهل من حق البنك تقاضي عمولة الاعتماد كما لو كان غير مشارك؟
ج- تحديد تاريخ انعقاد العقد وتاريخ القبض في البيوع بالاعتمادات المستندية.
١٠- الاعتراضات الشرعية على صور الاعتمادات المستندية، والإجابة عنها، مع عرض لفتاوى المجامع الفقهية والهيئات الشرعية للبنوك حول الموضوع.
стр. 16010
الموضوع الثاني: الصرف وبيع الذهب والفضة:
- تعريف الصرف
- أركانه
- حكمة اختصاص الأثمان بأحكام مختلفة عن السلع
١- القبض في الصرف:
- تحقيق معنى القبض في الصرف والأجل المسموح به عرفا.
- اشتراط القبض في المجلس.
- التشديد فيه بالتقابض.
- تأخير القبض.
- عقد الصرف في الذمة إذا تم القبض قبل الافتراق.
- التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه.
- أمر بصرف ما لا يملكه قبل قبضه.
- الاستبدال ببدله قبل قبضه.
- ما هي صورة (أو صور) القبض المجزئة في البيع المذكور؟
- هل من قبض حكمي للذهب والفضة؟
- هل يجوز شراء الذهب من البنك نقدا والاكتفاء بتأكيدات موظف البنك أن الذهب موجود في خزينة البنك أم يجب التأكد من ذلك عيانا؟
- هل يلزم أن أقبض من البنك الذهب الذي اشتريته منه وأودعته في الحساب لديه؟ وهل يلزم أن أقبض منه بعد شهر (أو أقل أو أكثر) عين ذلك الذهب الذي اشتريته أم يجوز أن أقبض مثله فحسب؟ وهل ينقلب في الحالة الثانية إلى قرض؟
- هل يجوز للبنك بيع الذهب إلى عميل (يقبضه آنيا) وخصم ثمنه من حسابه لدى البنك أو لدى بنك آخر؟
- هل يجوز للفرد شراء الذهب بالشيك أو ببطاقة الائتمان وهل يعد ذلك قبضا للثمن؟
- هل يعد قبض الشيك قبضا لعملته؟ هل يلزم التحقق من امتلاك مصدر الشيك وحيازته عند الصرف للمبلغ المحرر عليه.
стр. 16011
٢- الخيار في الصرف:
- اشتراط الخيار في الصرف.
- الافتراق وفي الصرف خيار عيب أو رؤية.
٣ - العيب في أخذ العوضين في الصرف:
- تبين نقص أحد العوضين في الصرف، أو زيادته.
- ظهور عيب في أحد العوضين المعينين في الصرف.
- الرد بالعيب.
٤- أخذ الأرش في الصرف:
- أخذ أرش العوض في صرف معين بمعين.
- أخذ أرش العوض المعيب بعد تلفه.
- رد العوض المعيب إذا اختلف السعر.
٥ - المواعدة في الصرف:
- هل تجوز المواعدة على البيع مع تأجيل كلا البدلين؟
- هو يجوز بيع المرابحة للآمر بالشراء (حيث الوعد ملزم) في الذهب والفضة؟
- هل يجوز التقسيط في بيع الذهب والفضة؟
- ما حكم التعامل بشهادات الذهب (وهي شهادات تصدرها مؤسسات متخصصة تخول صاحبها قبض كمية من الذهب ولا يلزم أن تكون تلك الكمية موجودة فعلا لدى المؤسسة في كل الأوقات) ؟
-هل يجوز تأجير الذهب؟ إذا كان سبائك ذهبيه، أو إذا كان مصاغا أو حليا نسائيا؟ هل يلزم دائما رد العين أم يجوز رد المثل؟
- هل تجوز المتاجرة بالأواني أو الحلي والساعات الذهبية المصنوعة للرجال؟
- ما حكم شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب وتعد اكثر أصولها من ذلك المعدن؟ هل يمثل السهم حصة شائعة في الذهب؟ هل لذلك تأثير على حكم التعامل بأسهمها؟
- ما حكم الصرف إذا ارتبط بمواعدة على صرف آخر في المستقبل يكون معاكسا للعملية الأولى؟
стр. 16012
٦- أحكام الذهب والفضة:
- ما هي خصوصية الذهب والفضة واختلافهما عن السلع الأخرى؟
- ما حكم استبدال الذهب بالذهب متفاضلا وحساب الفرق بالنقود؟
ما الحكم إذا كان مشغولا (أي فيه صنعة وصياغة) ؟
- ما حكم اقتراض الذهب والتسديد بقيمته من النقود؟ هل يجوز اشتراط ذلك في عقد القرض؟ هل يجوز تحديد سعر الصرف مقدما؟ هل يلتزم بسعر يوم القبض أو يوم التسديد؟
- هل يدخل بيع الذهب والفضة دائما في باب الصرف أم يكون في حالات البيوع العادية؟
- على اعتبار الثمنية علة الربا في التعامل بالدينار والدرهم، هل تثبت الربوية للذهب والفضة وبعد انقطاع النقود المعدنية وانتشار الورق النقدي؟
- هل هناك مانع شرعي من المتاجرة بالذهب والفضة؟ ومن تبني ذلك كمهنة النشاط الرئيسي فيها المخاطرة بمبلغ من المال للاستفادة من تغيرات الأسعار؟
- ما هي الشروط الشرعية لمبادلة الذهب والفضة المختلطين بغيرهما من لؤلؤ وغيره؟
- ما هي الشروط الشرعية لمبادلة الذهب والفضة من عيارات مختلفة؟
- ما حكم بيع وشراء القطع الذهبية التذكارية بأكثر من قيمة ما فيها من الذهب؟
- هل تجوز المصارفة الفورية بسعر يتراضى عليه الطرفان ولو اختلف عن سعر يومه السائد؟
- هل يجوز عقد القرض بوحدة حسابية (هي مجموع كميات محددة من عملات معينة) وأن يكون القرض وسداده بعملة يتفق عليها الطرفان. كأن يكون القرض بـ ١٠٠٠ دينار إسلامي والدينار الإسلامي ليس عملة حقيقية (١٠٠ دينار إٍسلامي = ٤٠ دولار أمريكي + ٢١ مارك ألماني + ١٧ ين ياباني + ١١ فرنك فرنسي ١١ جنية استرليني) ويتفق الطرفان على قبضه بما يعادله من الريالات يوم القبض، وعند السداد يتفقان على السداد بما يعادله من الدولار أو بالفرنك السويسري.
стр. 16013
- ما حكم التعاقد على الصرف من تأجيل كلا البدلين في حالة وجود حاجات حقيقية للناس إلى ذلك.
- هل يجوز الإيداع في حساب مصرفي أو السحب منه بعملة غير عملة الحساب مع توكيل المصرف بعملية الصرف.
- هل يجوز للبنك تحديد سعر صرف مختلف للعملة إذا كانت شيكا يزيد (أو يقل) عن حال كونها نقدا؟ هل يجوز أن يختلف سعر الصرف بين كون البنك مشتريا؟ أو بائعا؟
الموضوع الثالث: الحوالات المصرفية:
- بيان صفة المعاملة وصورها (الحوالة المصرفية والشيك العالمي والحوالة البريدية وغيرها) وحاجة الناس إليها.
- التكييف الشرعي للحوالة المصرفية وهل تدخل في باب السفتجة أم القرض أم الوديعة؟
- الشروط الشرعية للحوالة.
- هل يجوز حساب أجرة البنك كنسبة من مبلغ الحوالة؟ ما هي الشروط الشرعية في طريقة حساب الأجرة؟
- هل يلزم البنك الذي يتم التحويل من خلاله ضمان مبلغ الحوالة؟ وهل يضمنه للطرف الأول أم للطرف الثاني (المحيل أم المستفيد) ؟
стр. 16014
- تتعامل البنوك في مجال الحوالات مع بنوك في الدول المختلفة تسمى البنوك المراسلة وتفتح لديها حسابات لهذا الغرض وهي حسابات تترتب لها أو عليها فوائد حسبما تكون الأرصدة فيها دائنة أم مدينة. فهل يجوز للبنك الإسلامي أن يتفق مع بنك مراسل على عدم حساب أية فوائد واستبدال ذلك بأن يقبل الواحد منهما أن يكون مدينا للآخر بعدد من الدولارات لمدة من الزمن (النمر) تساوي في مجموعها ما يكون فيها دائنا له؟
-ما هي الشروط التي يجب توافرها حتى تكون المعاملة صحيحة شرعا إذا صاحب الحوالة صرف؟
وبخاصة ما يتعلق بالتقابض وتحديد يوم سعر الصرف. ولذلك صور:
١- أن يحول شخص من السعودية ١٠٠٠ روبية إلى الباكستان فيدفع البنك السعودي مقابلها من الريالات عند طلب التحويل.
٢- أن يحول شخص من السعودية ١٠٠ ريال إلى الباكستان فيدفعها للبنك السعودي ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالريال السعودي (إذا كان يتعامل بالريال والحكومة تسمح بذلك) أو معادلة بالروبية.
٣- أن يحول شخص من السعودية ١٠٠ دولار إلى الباكستان فيدفع ما يعادلها من الريالات ويدفع البنك المراسل في الباكستان إما نفس المبلغ بالدولار (إذا كان يتعامل به والحكومة تسمح بذلك) أو ما يعادله بالروبية.
- تحدد البنوك مدة معينة يقوم المراسل خلالها بصرف الحوالة للمستفيد، فإذا لم يفعل جاز (في العرف المصرفي) للبنك المحول أن يغير سعر الصرف (يعيد تقييم الحوالة) فهل لهذا وجه جواز شرعي؟
- إذا كانت الحوالة جزءا من صفقة متعددة الأغراض بين البنك والعميل (مثل تمويل مشروع ...الخ) فهل يؤثر ذلك على جوازها أو على شروطها؟
- هل يلزم البنك الإسلامي أن يتأكد من الغرض من التحويل قبل أن يجريه ليتأكد من إباحة القصد ومشروعية الأموال المحولة؟ وفي أية أحوال؟
стр. 16015
- هل يجوز للبنك استثمار مبلغ الحوالة خلال المدة التي تسبق تسليمها للمستفيد؟ وفيها أربع صور:
١- تعمد التأخير من قبل البنك المصدر للحوالة.
٢- التأخير العادي الطبيعي.
٣- عدم قبضها من قبل المستفيد.
٤- تعمد تأخيرها من البنك المراسل.
- إذا تعمد البنك (المصدر أو المراسل) التأخير في دفع مبلغ الحوالة إلى المستفيد هل يجوز تغريمه؟ هل يجوز الشرط الجزائي المتضمن لذلك؟
الموضوع الرابع: الاستثمار في الأسهم:
١- تعريف السهم.
٢- خصائص السهم، وبيان حكم كل خصيصة.
٣- أنواع الأسهم، وبيان حكم كل نوع.
٤-هل البيع في الأسهم واقع على حصة مشاعة في جميع أموال الشركة الثابتة والمنقولة، أم على الصك الذي يتداوله الناس؟
٥- في حالة القول بأنه واقع على جميع الحصة بما فيها النقود، فما هو التوفيق بينه وبين اشتراط التساوي والتقابض في الأموال الربوية؟
وبينه وبين حديث القلادة التي أمر الرسول ﷺ أن لا تباع حتى تفصل؟
٦- هل يجب التأكد من نسبة الديون إلى الأصول في الشركة قبل تداول الأسهم؟
٧- حكم شراء الأسهم لغرض الاستثمار في المشروع والحصول على الأرباح المتحققة من نشاط الشركة.
٨- حكم شراء الأسهم بغرض بيعها والحصول على فرق الأسعار.
٩- حكم إنشاء صناديق استثمارية يكون غرضها بيع وشراء الأسهم يوميا اعتمادا على توقعات أسعارها في المستقبل.
١٠- حكم شراء أسهم شركة تعمل في نشاط مباح، ولكنها تقترض من البنوك الربوية أحيانا وتودع أموالها لدى تلك البنوك وتحصل على الفائدة في أحيان أخرى.
стр. 16016
١١- حكم استثمار المسلم أمواله في شركات تعمل في نشاط مباح، ولكن مقرها، وأعمالها، واكثر ملاكها، في بلاد إسلامية، وتخضع لقوانين تلك الدولة.
١٢- زكاة الأسهم:
أ- حكم زكاة الأسهم في حالة المتاجرة بها.
ب- حكم زكاة الأسهم في حالة اقتنائها بغرض الحصول على الربح.
ج- كيف يمكن تقويم أسهم المساهم من أموال الشركة؟
د- هل كل أموال الشركة المساهمة يجب أن يزكى، أم أن بعضها لا تجب فيه الزكاة؟
هـ- إذا كانت أسهم أحد المساهمين لا تبلغ النصاب فهل يجب أن تضم إلى أمواله الخاصة ويزكى الجميع؟
و إذا كانت الشركة تخرج الزكاة الواجبة على الأرباح فقط. فهل يجب على مالك الأسهم إخراج زكاة رأس المال؟
الموضوع الخامس: عائد الاستثمار:
- ما هو المراد من العائد؟ وما الفرق بينه وبين الربح؟
- ما هي أنواع العوائد؟ وما حكم كل منها؟
- ما هي الطريقة السائغة شرعا لتحديد العائد على الاستثمار؟
- في الحالات التي يتغير فيها المستثمرون (المودعون) هل يجوز توزيع نسبة مئوية بصفة دورية محسوبة على اعتبارها ما سيقع من الأرباح أو العائد؟
- وإذا وافقه جميع المستثمرين على هذه الطريقة السابقة فهل تكون جائزة؟
- وفي الحالات التي لا يمكن فيها الرجوع على عميل قبض حصته، ثم يظهر أن الربح لم يتحقق في نهاية المدة، كيف تكون المحاسبة؟ ومن يتحمل الفرق، الشركة أم المستثمر؟ أو غير ذلك؟
стр. 16017
- إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح؟ وهل يجوز كنسبة من الربح؟ وهل يجوز أن يكون مبلغا محددا مقطوعا؟ وهل يجب على البنك أن يوضح هذا؟
- ما هي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟
- إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟
- هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟
هل يجوز حساب العائد يوميا؟
الموضوع السادس: أذونات الخزينة:
- تعريف الدين العام والاقتراض العام وبيان أنواعه.
- تعريف أذونات الحكومة وخصائصها وأنواعها.
بما في ذلك:
- أذونات حكومية بقيمة اسمية (القيمة الاسمية هي المبلغ المثبت على السند) ثابتة وبفوائد ثابتة.
- أذونات حكومية بقيمة ثابتة وعائد تعاقدي ثابت تسميه الحكومة عائدا ربحيا وليس فوائد.
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة لا يحصل مشتريها على فوائد دورية ولكنه في المقابل يدفع فيها عند الشراء أقل من قيمتها الاسمية.
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة تلتزم بإجراء قرعة بين حاملي الأذونات وتعطي الفائزين مبالغ مجزية (أكبر بكثير في العادة من الفوائد) ويفوز بها في العادة نسبة كبيرة من حاملي الأذونات.
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة تعطي في آخر كل سنة عائدا غير ثابت وغير تعاقدي لجميع حاملي الأذونات.
стр. 16018
- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة توزع في آخر كل سنة عائدا تقول إنه ربح نابع في استثمارات غير مخصصة.
- أذونات حكومية بعملة أجنبية وبدون فوائد ولكن تباع بسعر صرف يقل عن السعر السائد عند بيعها.
- أذونات تصدر بعملة أجنبية وبدون فوائد ولكنها تحصل بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد عند بيعها وترد بالعملة المحلية بسعر الصرف السائد عند الاسترداد (للحماية من التضخم) .
- أذونات حكومية بدون فوائد ولكن يعطى حاملها عند السداد مبلغا يزيد عن قيمتها الاسمية بما يعادل فروق التضخم السنوية.
- التكييف الشرعي لأذونات الحكومة بصورها المختلفة، وحكم إصدار كل نوع منها من قبل حكومة إسلامية.
- حكم شراء كل نوع من هذه الأذونات سواء أحصل المشتري على العائد أو تبرع به للحكومة أو لغيرها، وهل ينبغي للمشتري التحقق من صحة قول الحكومة إن العائد ربح وليس فوائد؟
- حكم شراء الأذونات غير ذات العائد التعاقدي من قبل المؤسسات بأموال وضعت لديها على سبيل الوكالة وبقصد الاسترباح مثل حسابات المضاربة لدى إدارات البنوك الإسلامية.
- حكم رهن أذونات الحكومة وقبولها في الرهن.
- البدائل الشرعية لأذونات الحكومة.
- حكم تداول أذونات حكومية جائزة شرعا بسعر سوقي قد يختلف عن القيمة الاسمية.
- حكم الزكاة على أذونات الحكومة وعائداتها سواء منها الجائز شرعا أم غيره.
стр. 16019
الموضوع السابع: اقتطاع الاحتياطات من الأرباح:
- تعريف الاحتياطات وأهدافها.
- أنواعها، وبيان الحاجة إلى كل نوع، وحكمه الشرعي (ومنها: الاحتياطي الاجباري، والنظامي والاختياري، واحتياطي مخاطر الاستثمار واحتياطي استهلاك الموجودات الثابتة واحتياطات تغير العملة والديون المشكوك فيها والالتزامات المستقبلية المحتملة وغيرها، إنشاء مؤسسات اجتماعية – أي احتياطات أخرى) .
- اختلاف معاملة الاحتياطات حسب أنواع الشركات.
- كيفية حساب كل نوع من أنواع الاحتياطات، ومن أي أرباح تقتطع؟
- حكم الاقتصار على توزيع جزء من الربح المتحقق، والاحتفاظ بجزء منه لسنوات قادمة كاحتياطي. وهل يجوز إذا علم أن بعض الشركاء في المشروع يبيعون حصتهم قبل انتهاء مدة المشروع؟ وهل يلزم موافقة الشركاء جميعا على ذلك عند اشتراكهم؟
- علاقة كل نوع من الاحتياطيات بتوزيع الربح بين المضارب ورب المال.
- إذا كان المصرف يتعامل مع أصناف كثيرة من المودعين والمستثمرين والمالكين في أنواع متعددة من الاستثمارات فما تأثير الاحتياطات على أنصبة كل منها؟ وهل يجوز للمصرف أن يضع نسب احتياطي مختلفة لكل فئة منهم إذا كان يخلط أموالهم، أو لا يخلطها؟
- طرق التصرف بكل نوع من الاحتياطات أثناء وجود الشركة وعند تصفيتها؟
- ملكية كل نوع من الاحتياطيات في نهاية الشركة أو في السنوات التالية لتوزيع الأرباح مع ملاحظة دخول وخروج شركاء أثناء الشركة.
- في حالة استهلاك أسهم الشركة / أو بعضها، ما مصير حصة تلك الأسهم من الاحتياطيات؟ ولمن تكون؟
- حكم الاحتياطيات لتغطية خسائر عام كامل.
- حكم الزكاة على الاحتياطيات، هل تجب فيها الزكاة؟ وإن وجبت هل تزكى مستقلة، أم مضاعفة إلى أموال الشركة الأخرى؟ وعلى من يجب إخراجها؟
- يلاحظ ضرورة ذكر المصطلحات المستعملة في بعض القوانين العربية والمصطلحات المحاسبية والفقهية باللغة العربية وما يقابلها بالإنجليزية والفرنسية ما أمكن ذلك.
стр. 16020
الموضوع الثامن: توزيع الأرباح بين المسهمين والمودعين:
- حكم التفرقة بين المسهمين والمودعين في توزيع الأرباح وأسس ذلك من الوجهة الشرعية؟
- حكم التفرقة بين أرباح المسهمين والمودعين في حالة اختلاط أموالهما في الاستثمار وتحمل نفس المخاطرة؟
- حكم التفرقة في الربح بين المسهمين والمودعين إذا كان ذلك برضا المودعين.
- حكم التفرقة في الربح مع ملاحظة صعوبة رقابة المودعين على المسهمين عند قيامهم بعملية تحديد الربح وتوزيعه والتي يمكن أن تبنى عليها التفرقة بين المسهمين والمودعين.
- حكم التفرقة بين أرباح المسهمين والمودعين في حالة تداول أسهم البنك في الأسواق المالية.
- حكم التفرقة بين أنواع المسهمين في توزيع الأرباح.
- حكم التفرقة بين أنواع المودعين في توزيع الأرباح.
- يفترض هنا أن الودائع مقدمة على أساس المضاربة وأن المضارب شركة مسهمة، وينطبق ذلك على المصارف الإسلامية دون أن ينحصر بها.
الموضوع التاسع: عقد التوريد:
البيع في الشريعة ينتج آثاره الشرعية فور انعقاده. وهو يكون ناجزا يدفع فيه الثمن ويقبض المبيع عند العقد أو يكون مؤجلا بيتم فيه قبض البيع ويؤجل الثمن.
والسلم يؤجل فيه قبض المبيع ويقدم الثمن عند العقد. وفي الحياة المعاصرة، تحتاج الصناعة والتجارة والزراعة إلى تخطيط مسبق لأن أسلوب الإنتاج المعاصر يتضمن التزامات مسبقة مؤكدة.
стр. 16021
فالمصنع يستثمر أموالا كبيرة في آلات ومبان وعقود عمل مع العمال فهو محتاج إلى التزام تعاقدي أكيد ثابت غير قابل لأي نقص لحصوله على المواد الأولية في أوقات محددة في المستقبل. وهذه الحاجة – بل الضرورة – هي غير الحاجة إلى التمويل. إنه يحتاج إلى تشغيل مصنعه وإلا خسر الكثير. مثل ذلك هو يحتاج إلى التزام تعاقدي أكيد ثابت لبيع إنتاجه على مدى زمني يطول أو يقصر. ومثله في كل ذلك التاجر والزارع.
لذلك فالعقد الأكثر شيوعا في جميع الأسواق اليوم وفي جميع البلدان إٍسلامية أو غير إسلامية هو عقد بيع ينص على أن يكون التسليم في موعد محدد في المستقبل وعلى دفع الثمن في موعد محدد في المستقبل أيضا.
فالعقد إذن هو عقد بيع:
- التسليم فيه في موعد محدد في المستقبل.
- ودفع الثمن في موعد محدد في المستقبل (قبل التسليم أو عنده أو بعده) .
- ولا يعلم المشتري – وليس من حقه أن يسأل – ما إذا كان البائع يملك المبيع عند العقد. أما بالنسبة للبائع فكثيرا ما يبيع على الوصف والذمة دون أن يملك أو يقبض ما يبيعه قبل عقد البيع.
- وهو عقد يجري في المثليات أو غيرها مما هو موصوف ومعروف للعاقدين، وفي السلع الزراعية مما لم تدخله صناعة وكذلك في السلع المصنوعة، سواء أكان الصانع فيها هو البائع أم لم يكن.
- وهو عقد قد يتضمن تمويلا من أحد الجانبين للآخر حسبما يكون فيه الدفع قبل التسليم أو بعده، وكثيرا ما لا يكون فيه تمويل فيكون الدفع عند التسليم.
- وقد يتضمن أن يتم التسليم على أقساط محددة.
- وقد يتضمن شرطا بإعطاء أحد الطرفين الحق بتكرار العقد أو بزيادة أو إنقاص الكمية.
- وقد يكون دفع الثمن فيه على أقساط أيضا.
والمستفتى عنه هو:
- ما هو التخريج الشرعي لهذا العقد؟ هل يدخل تحت باب من أبواب العقود المسماة؟ أم هو عقد جديد؟
- ما هو حكمه الشرعي مع ملاحظة حاجة الناس إليه؟
стр. 16022
موضوعات الزمرة الثانية وتفصيلاتها
الموضوع الأول: الودائع المصرفية:
أ- تعريف الوديعة في الفقه والقانون.
ب- الفرق بين الوديعة والقرض.
ج- الودائع في المصارف التقليدية:
١- الحسابات الجارية.
٢- الحسابات لأجل.
٣- الحسابات الادخارية (التوفير) .
٤- شهادات الإيداع.
٥- الجاري المدين.
٦- إثبات أن الودائع في المصارف بجميع أنواعها هي قروض بفائدة أو قروض بدون فائدة.
٧- بيان ما يترتب على هذا من أحكام:
- بالنسبة للقروض الحسنة.
- بالنسبة للقروض الربوية.
د- الودائع في المصارف الاستثمارية:
١- الحسابات الجارية، مقارنتها بالحسابات الجارية التقليدية.
٢- الحسابات الاستثمارية:
- الجارية.
- قصيرة الأجل.
- طويلة الأجل.
٣- بيان أن الحسابات الاستثمارية هي حصة رب المال في عقد مضاربة.
٤- طبيعة المضاربة مع الشخصيات الاعتبارية.
هـ- المعاملات التي تجرى في الحسابات الجارية.
١- دفتر الشيكات.
٢- بطاقة السحب الآلي.
٣- الصرف.
٤- تحويل النقود.
٥- كشف حساب مؤقتا، كشف الحساب بصفة مستمرة.
و الودائع في صناديق الاستثمار:
١- صناديق الاستثمار المغلقة.
٣- صناديق الاستثمار المفتوحة.
стр. 16023
الموضوع الثاني: الكمبيالة:
١- تعريف الكمبيالة والأوراق التجارية الأخرى، وبيان حاجة الناس إليها وارتباطها بالبيوع وصورها المختلفة عند القانونيين.
٢- التكييف الفقهي للكمبيالة:
- بيان علاقتها بالسفتجة والحوالة وغيرها من المعاملات الشرعية.
- مقارنة ذلك برأي القانون الوضعي.
- بيان حكمها الشرعي.
٣- تعريف عملية خصم الكمبيالة، وبيان الباعث عليه ومدى الفائدة منه.
٤- بيان الحكم الشرعي في خصم الكمبيالة:
- التكييف الفقهي لخصم الكمبيالة، هل يمكن اعتباره من قبيل الإجارة أو الوكالة بأجر أو بيع الديون أو الضيعة ونحوها؟
- بيان الحكم الشرعي.
٥- تظهير الكمبيالة (تحويلها) وتكييفه الفقهي وحكمه الشرعي.
٦- الضمان في تظهير الكمبيالة قانونا وشرعا:
- إمكان التنازل عن الضمان من قبل المظهر له (المحال إليه) بعوض أو بدونه.
الموضوع الثالث: الجوائز على الودائع المصرفية، وشهادات الاستثمار وسندات الدين:
- وصف المعاملة بتتبع التجارب العملية التي يمكن الاطلاع عليها (تجارب مصر وماليزيا وإيران وتجارب البنوك الإسلامية إن وجدت) .
- بيان الأغراض المراد تحقيقها من تلك المعاملة وآثارها على معدل الادخار في الدول التي تعاملت بها.
- تعريف الجائزة لغة واصطلاحا، ومدى علاقتها بسعر الفائدة، وذكر الألفاظ ذات الصلة.
стр. 16024
- بيان الصور المختلفة للجوائز مصنفة بحسب:
أ- نوع المعاملة المستحقة للجائزة:
- وديعة مصرفية مضمونة الأصل (لأجل محدد أو تحت الطلب) .
- وديعة استثمارية غير مضمونة الأصل ولا العائد.
- شهادة استثمار.
- سند دين حكومي بعائد.
- سند دين حكومي بدون عائد.
- سند دين تصدره مؤسسة القطاع العام.
- سند دين تصدره مؤسسة القطاع الخاص.
- سند دين تصدره مؤسسة خيرية.
ب- المستحقين:
- جميع المودعين أو حاملي السند أو الشهادة.
- بعض المودعين أو حاملي السند أو الشهادة، يحددون بعملية قرعة.
ج- كيفية استحقاق الجائزة:
- عن التزام مسبق من الوديع أو مصدر الشهادة أو السند.
- عن التزام مسبق من الدولة بصفتها وديعا أو مصدر سند أو شهادة استثمار.
- عن التزام سبق من الدولة بصفتها طرفا ثالثا.
- جائزة غير مشروطة ولكن تعارف عليها المتعاملون.
- جائزة غير مشروطة ولا جرى عليها العرف.
د- نوع الجائزة.
- جائزة نقدية من جنس الدين.
- جائزة عينية.
- التكييف الشرعي لصور الجوائز المختلفة وحكم كل منها. ويفضل تجميع تلك الصور في محاور بحسب الصفات المؤثرة في الحكم الشرعي.
- عرض البدائل المنسجمة من أحكام الشريعة للصور المحرمة.
стр. 16025
الموضوع الرابع: غرامات التأخير على الديون:
- تعريف الدين.
- الحكم التكليفي للمماطلة في الديون.
- الحكم الوضعي للمماطلة في الديون.
- الوسائل الشرعية لضمان الوفاء بالدين (الرهن، الكفالة، الضمان، الحجر) .
- الإعسار الذي يعطي المدين مهلة إلى الميسرة.
- ما العمل إذا طال الزمن ولم يوسر المدين؟
- التعريف بغرامات التأخير.
- صور غرامات التأخير، ومدى الحاجة إليها.
- أي نوع من الشروط يدخل تحته اشتراط غرامات التأخير.
- أراء الفقهاء في غرامات التأخير.
- بيان دليل لكل رأي، ومناقشتها.
ترجيح أقوى الآراء دليلا.
- العقود التي يمكن أن يقع فيها غرامات التأخير. مثل:
أ- البيع المطلق. ب- السلم. ج- الإجارة. د- المقاولات.هـ- المناقصات. و الوديعة. ز- القرض. ح- العارية. ط- المهر. ك- الخلع.
- بيان علاقته بالعقود التالية:
١- بيان العربون. ٢- بيان تميزه عن الصلح. ٣- علاقته بعقد الضمان. ٤- علاقته بعقد الكفالة. ٥- علاقته بالربا.
- حتى تكون غرامات التأخير مستحقة الوفاء هل يلزم أن ينص عليها في العقد؟ أم أنه يمكن أن تكون باتفاق لاحق؟
- هل يمكن المطالبة بالتعويض عند تحقق الضرر. مثل ارتفاع الأسعار ارتفاعا مفاجئا، أو غير متوقع؟
стр. 16026
- هل يترتب على بطلان العقد الأول، بطلان اشتراط غرامات التأخير؟ في حالة بطلان غرامات التأخير هل يبطل العقد الأساسي؟
- الحكمة من منع الشارع للعقوبة المالية على المماطل.
دور العقوبة المالية في ردع المدين عن المماطلة.
- هل من سبيل إلى عقوبة، تبقي جانب الردع وتلغي جانب التعويض؟
مثل: إنشاء صندوق من قبل الحكومة تجمع فيه غرامات التأخير، يعوض بها الدائن، مصرفا، أو فردا.
الموضوع الخامس: عقد المزايدة:
العناصر:
أولا: تعريف عقد المزايدة، أسماؤه، الغرض منه.
- أهميته في العصر الحديث، مجالاته والعقود التي يجري فيها (البيع، المشاركات، الإجارات) .
ثانيا: الاستدلال له جوازا أو منعا، ترجيح ما يعضده الدليل.
ثالثا: أركانه
رابعا: أقسام عقد المزايدة: جبري – اختياري.
خامسا: الصور القديمة والحديثة لعقد المزايدة وبيان مشروعيتها، الاجراءات المتبعة حديثا في عقد المزايدة ومشروعيتها.
سادسا: الشروط في عقد المزايدة:
- اشتراط العربون، اشتراط رسم الدخول، اشتراط الضمان الابتدائي والانتهائي، اشتراط رسوم إضافية فوق عوض المزايدة.
سابعا: مسائل في عقد المزايدة لبيان أحكامها:
- دعوى الغبن، سؤال بعض الحاضرين الكف عن المزايدة، اتفاق المشترين في السوق على ترك المزايدة، خيار المجلس في المزايدة، صحة إصدار قانون يلزم كل مزايد بالشراء إذا رسا عليه المزاد.
стр. 16027
- إذا نادى المنادي على سلعة فأعطاه تاجر في عطاء ثم زاد غيره عليه، ثم رجع المنادي إلى التاجر الأول يطلب منه إنفاذ البيع فامتنع، وقال: زاد غيري علي فأنا الآن بالخيار بين الأخذ والترك.
- إذا أقر المنادي السلعة على تاجر بثمن معلوم، ثم شاور صاحبها فأمره بالبيع، فلما مضى المنادي لقبض الثمن قال له تاجر آخر: علي فيه زيادة كذا، فقال له المنادي: فقد باع صاحبها غيرك، وكان هذا بعد الاستقصاء.
- إذا نادى المنادي على السلعة فبلغ ثمنا فشاور صاحبه فقال له: اعمل فيها برأيك، فمضى ليقبض الثمن وقد نوى البيع من التاجر، لأنه قد بذل المجهود، واستقصى في طلب الشهادة، فقال له تاجر آخر: علي فيه زيادة كذا.
- المنادي ينادي على السلعة يبلغ بها ثمنا معلوما على تاجر، ويطلب الزيادة فلا يجد من يزيده، فيقول له تاجر آخر: أنا آخذها منك بالثمن الذي ذكرت أنك أعطيت.
- المنادي يبيع السلع بعد الاستقصاء وقبل مشورة صاحبها.
- يأتي المنادي التاجر بالسلعة التي زايد عليها ليبيعها منه بما أعطاه فيها، فقال التاجر: لا أرضاها، فقال له المنادي: ما كان العطاء آخرا إلا عليك. فقال التاجر: بل على غيري.
- يقر المنادي السلعة على التاجر ثم يمضي ليشاور صاحبه فيأمره بالبيع، فلما ذهب للتاجر ليقبض الثمن قال له التاجر: لا أرضاها، والمنادي يعلم أنه لو دفعها لغيره لا يأخذها إلا بأقل مما أعطاه فيها، فهل له أن يدفع السلعة لغيره ويلغي ذلك العطاء؟
ثامنا: المنادي (الدلال) (السمسار) في عقد المزايدة:
- تعريفه، حكمه.
- تكييفه فقها بالنسبة للبائع والمشتري، الأحكام المترتبة على ذلك.
- حكم افتتاح الدلال المزايدة بثمن معين.
- أجرة الدلال، حكمها، مقدارها، من يدفعها؟ هل للمنادي أن يأخذ الدلالة من الطرفين، استحقاق الأجرة إذا لم يتم البيع، حق الدلالة إذا كان الدلال هو البائع، أو المشتري، استرداد الأجرة من الدلال لدى فسخ العقد؟
стр. 16028
مسائل لبيان أحكامها:
- يعرض المنادي السلعة على التاجر فيبلغ بها الثمن المطلوب، ثم يقع شجار بين المنادي وصاحب السلعة فيحلف المنادي (لا بعتها) فيأخذها صاحبها فيبيعها على الذي كان عليه العطاء فيأخذ الثمن فهل يجب للمنادي حق أولا؟
- يرد التاجر السعلة بعيب فيطلب من المنادي ما أعطاه، هل له حق مطالبته؟
- يعطى صاحب السلعة السلعة لمناد عليها فيقف الثمن ولكن يأبى صاحبها بيعها لسبب ما، ثم يعطيها لمناد آخر فيبيعها بنفس الثمن أو أقل، أو أكثر، أو باعها صاحبها بنفسه، فهل يستحق المنادي الأول الدلالة في ذمة صاحب السلعة؟
- إذا بلغت السلعة ثمنا بعد أن بذل المنادي الجهد في النداء عليها ولم يجد عليها زيادة فهل له أن يشتريها لنفسه؟
- اشتراك الدلالين في (مهنة المزايدة) .
- حكم عقد المزايدة عند اختيار المالك أحد الدلالين الشركاء في المهنة وقيام غيره بالمناداة.
- هل يستحق المنادي دلالة ثانية إذا تولي صاحب السلعة بنفسه بيع مثل السلعة التي جرت مناداة عليها سابقا بمثل الثمن الأول دون لجوء إلى المنادي، بدعوى أنه هو الذي حقق السوم الأول؟
مسائل في ضمان المنادي، صوره:
- باع المنادي سلعة من التاجر، وقد كان رأى فيها عيبا فكتمه فلما قبض البائع الثمن وحازها المشتري وجد العيب واعترف المنادي أنه كتمه ذلك.
- طلب المنادي الثمن من المشتري فأخذه إلى صاحب السلعة، على أنه إن رضي الثمن وباع دفعه إليه، فلما مضي به المنادي سقط من يده.
- أبقى المنادي السلعة عند التاجر بأمر رب السلعة فضاعت لدى التاجر.
- ترك المنادي السلعة عند التاجر ليشاور صاحبها فأنكر التاجر بعد ان تكون السلعة لديه، أو نسي المنادي المكان الذي أودعها فيه.
- باع المنادي السلعة فظهرت مستحقة فهل عليه عهدة؟
- قبض المنادي السلعة لينادي عليها فضاعت منه قبل النداء.
- طلب السمسار سلعة من التاجر لمن يشتريها فضاعت قبل أن يشتريها المشتري.
- ادعى المنادي أنه رد السلعة لربها، وأنكر ذلك ربها هل يضمنها المنادي.
تاسعا: التصرفات المحرمة التي يلتبس بعقد المزايدة:
- بيع الرجل على بيع أخيه، سوم الرجل على سوم أخيه.
стр. 16029
النجش
تعريفه، الغرض منه، الدليل على ذلك.
- آثاره على العقد صحة أو فسادا.
- أساليب النجش القديمة، أساليبه الحديثة.
- مزايدة صاحب السلعة.
- حكم من اعتاد النجش في المبايعات.
عقد المناقصة
- تعريفه، الغرض منه.
- أهميته في العصر الحديث، مجالاته والعقود التي يجري فيها.
- مشروعيته، أركانه.
- أساليب المناقصة.
- مشروعية الإجراءات الحديثة.
- مسائل في عقد المناقصة:
- تنقيص الأسعار بقصد الإضرار بالمناقصين.
- التواطؤ في المناقصة.
- علاقتها بالمزايدة.
- الشروط في المناقصة:
- اشتراط رسم الدخول، اشتراط الضمان الابتدائي والانتهائي.
- اشتراط البراءة من العيب، اشتراط رسوم إضافية.
التعاقد عن طريق الممارسة
- تعريف الممارسة، الأسباب الموجبة لها، أهميتها في العصر الحديث.
- مشروعيتها.
- مجالاتها والعقود التي تجري فيها.
- الإجراءات المتبعة فيها، ومشروعيتها.
- العلاقة بين الممارسة، والمزايدة، والمناقصة.
- أساليب الممارسة.
- الممارسة طبقا لإحدى صور المزايدة، أو المناقصة.
- الممارسة عن طريق الاتفاق المباشر.
- الممارسة بفاتورة، أو مذكرة.
стр. 16030
مسائل السماسرة
لأبي العباس الابياني
تحقيق محمد العروسي المطوي
السماسرة:
جاء في سنن النسائي عن قيس بن أبي غرزة قوله: كنا بالمدينة نبيع الأوساق ونبتاعها. ونسمي أنفسنا السماسرة. ويسمينا الناس، فخرج إلينا رسول الله ﷺ فسمانا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسنا. فقال: ما معشر التجار إنه يشهد
بيعكم الخلف واللغوة فشربوه بالصدق (سنن النسائي ج٧ ص٢٤٧ من كتاب البيوع. وينظر النهاية لابن الأثير جـ ٤٤٠، وإحالات المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ٢: ٥٣٥) .
وأصل الكلمة أعجمية عربت لتدل على ما تعنيه الدلالة في الأسواق والوساطة بين البائع والمشتري (تنظر المعاجم اللغوية خاصة لسان العرب، والقاموس وتاج العروس) .
الموضوع السادس: السلم:
- تعريف السلم وبيان حكمه وحكمه مشروعيته، وتوضيح الأنشطة الاقتصادية التي يمكن أن يوجد فيها.
- شروط صحة السلم:
أ- الأموال التي يجوز أن تكون سلما (بضاعة السلم) مع التركيز على ما يلي: السلع والخدمات. العقود والأوراق المالية (مثل الأسهم) . المثليات والمقومات. الأموال المعينة. الأموال المعدومة والموجودة عند التعاقد.
ب- الثمن (رأس المال) مع التركيز على ما يلي:
طبيعته المالية، ومدى إمكانية كونه خدمة، تحديده، وهل من الضروري أن يحدد في مجلس العقد أو يمكن أن يحدد في ضوء مؤشر مستقل مثل سعر الصرف أو الرقم القياس إلخ؟ . قبضة، وهل يمكن أن يدفع مقسطا؟
- السلم المتوازي، وحكمه الشرعي.
стр. 16031
- الأحكام في السلم.
أ- الوكالة في السلم (وهل يجوز أن يوكل كل من البائع والمشتري شخصا واحدا عنهما؟ وهل يجوز أن يكون البائع وكيلا عن المشتري في بيع بضاعة السلم عند حلول الأجل؟)
ب- الشروط في السلم، وهل يجوز فيه الشرط الجزائي؟ أو شرط زيادة الثمن إذا سلم البضاعة قبل حلول الأجل؟
ج- التصرف في المسلم فيه قبل حلول الأجل أو عنده، والحكمة من مشروعية القبض.
د- أخذ المشتري مالا مغايرا للبضاعة المسلم فيها.
هـ- اتحاد الثمن والبضاعة المسلم فيها في الطبيعة المالية.
و عجز البائع عن تسليم البضاعة عند حلول الأجل.
ز- السلم مع الحكومة، وهل له خصوصية تميزه عن السلم مع الأفراد وما الذي يترتب على ذلك؟
ح- عقود السلم، وشروطه.
الموضوع السابع: بيع ما ليس عند الإنسان
الفصل الأول
- بيان صور المعاملة التي نهي عنها رسول الله ﷺ ومع بيان العلة والحكمة.
- الصور الجائزة في تقديم عرض الأسعار.
- الصور الجائزة في الوعد بالبيع.
- إذا قارب الشيء أخذ حكمه، والتصرف على اعتبارها ما سيقع، فهل يجوز للشركة التي تستورد على الدوام وتبيع، فقد يحدث أن تبيع أكثر مما هو موجود في مخازنها لحظة البيع، فهل يقع ذلك في المنهي عنه؟
- بيع السمسار والوكيل أو مندوب المبيعات هل يدخل في النهي؟
- عقود التوريد لتسليم البضاعة (وهي غير مملوكة للمورد) في موعد محدد في المستقبل ودفع الثمن في موعد محدد في المستقبل أيضا، بحيث يضمن لهم كميات معينة في مدى سنوات، هل يعد من بيع ما ليس عند الإنسان؟
- هل يمكن جعل عقد التوريد من قبيل عقد السلم المقسط، ما هي الصور المشروعة؟
стр. 16032
- هل يمكن اعتبار عقد التوريد من قبيل الجعلة؟ ما هي الصور المشروعة؟
- في عقود توريد وجبات الطعام للجيش مثلا أو ملابس أو سلع أخرى يدخل فيها التصنيع هل تدخل في عقد الاستصناع؟
- عقد التوريد هل يدخل في العقود المسماة؟ أم هو عقد جديد؟
- بيع الثمار والخضار والزروع قبل الظهور.
- بيع ما يمكن في الأرض.
- المبيع على النموذج (الأنموذج) مع عدم ملك كل السلعة.
الفصل الثاني
بيع الشيء قبل قبضه
الصور التي نهي عنها رسول الله ﷺ مع بيان العلة والحكمة.
- هل يشمل هذا كل الأشياء العقارات والسلع المنقولة (المثليات وغيرها) والطعام؟
- إذا كان لدى التاجر نموذج منها وبقية السلعة يملكها ولكنها في مستودعات المصانع في بلد آخر، فهل يجوز أن يبيع على الأنموذج؟
هل يجوز هذا في باب الجعالة أو السلم، وما هي الصور الجائزة؟
- إذا كان التاجر مرتبطا باتفاقية ممتدة مع مورد معتمد، فهل يجوز له التصرف في البيع دون التأكد في كل مرة من أن البضاعة دخلت في مخازنه؟
- هل يشمل هذا بيع المنافع إجارتها قبل استلام العين المؤجرة؟
- المملوك قبل قبضه، هل يجوز التصرف فيه في غير عقد البيع، كأن يجعل صداقا أو أجرة عن عمل، أو رأس مال سلم (بالإحالة على من عنده) أو بدل صلح أو هبته أو رهنه أو إجارته؟
- ما هي البدائل المشروعة عن الصور الممنوعة؟
стр. 16033
الموضوع التاسع: الضرائب
- تعريف الضرائب.
- التسميات المختلفة للضرائب:
التوظيف – الأتاوة – الرسم – المكس – الجمرك – الخراج – العشر ....
- الحكم الشرعي لفرض الضريبة، وشروط ذلك.
- الباعث على فرض الضريبة، وهل يجب الإفصاح عنه عند فرضها:
- عند الحاجة الفعلية لموارد إضافية.
- عند توقع الحاجة.
- لتوفير موارد للمتطلبات الطارئة.
- العلاقة بين الضريبة والزكاة.
- إمكانية الجمع بينهما.
- هل تغني الضريبة عن الزكاة؟
- هل يطبق الإعفاء أو التخفيف الضريبي بمقدار الزكاة المؤداة؟
- تقسيم الضرائب إلى مباشرة، وغير مباشرة.
- الضرائب على الدخل أو الخدمات أو على رؤوس الأفراد.
- الثبات والتصاعد والتنازل في الضرائب، وصلة ذلك بالعدالة أو الاستئناس بالزكاة.
- حكم أداء الضرائب عموما من المكسب الخبيث الواجب صرفه في وجوه الخير.
- أداء ضرائب الكسب الخبيث منه نفسه.
- مبدأ تفادي الازدواج الضريبي بين الدول.
- حكم التحايل على نظام الضرائب للتخلص منها أو تقليلها عما هو مقرر.
- حكم التحايل لتحاشي أداء الضرائب في بلد غير إسلامي.
- التعهد أو القبالة في أداء الضرائب عن مجموعة أو قرية (والمظالم المشتركة) .
- بعض التطبيقات التراثية في فرض الحكام لضرائب أو المعارضة أو التحفظ، لمراعاة شروطها.
стр. 16034
الموضوع العاشر: بطاقات الائتمان:
(مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري، بناء على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، وحقه في الحصول على المقابل. وهناك نوع يمكنه من سحب النقود أيضا) .
نبذة تاريخية عن بطاقة الائتمان، وكونها من المعاملات المستجدة.
- أطراف بطاقة الائتمان.
المصدر – وكيل المصدر – القابل للبطاقة – حامل البطاقة.
- منافع بطاقة الائتمان للأطراف المختلفة، ومحاذيرها بالنسبة لهم وبوجه عام.
- إجراءات التعامل ببطاقة الائتمان.
- أنواع بطاقات الائتمان، والتكييف الشرعي لكل منها:
- بطاقة القيد الفوري (الحسم المباشر) .
- بطاقة القيد الآجل (السداد الشهري الشامل) .
- بطاقة القيد الدوري (السداد المقسط) .
- المدفوعات (الرسوم والأجور والعمولات) والتكييف الشرعي لها:
- رسم العضوية.
- رسم التجديد، ورسم التجديد المبكر.
- رسم استبدال بطاقة في حالات الضياع أو التلف أو السرقة.
- عمولة البنك من التاجر (نسبة من ثمن السلعة أو الخدمة) .
- عمولة السحب النقدي داخل بلد المصدر أو وكيله أو خارج بلدهما.
- أجرة استخدام الأجهزة الآلية.
- أجرة الاتصالات للحصول على التفويض.
- العمليات التابعة:
- تحويل العملة.
- تحصيل الشيكات.
- شراء الذهب والفضة باستخدام بطاقة الائتمان.
- العمليات الترغيبية:
- جوائز مصدر البطاقة وقابليها.
- التأمين على الحياة.
- المزايا الأخرى بحسب كون البطاقة فضية أو ذهبية.
- البديل الشرعي لما هو ممنوع من البطاقات أو من تطبيقاتها.
- حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان.
- حكم الانضمام لعضوية المنظمات العالمية المصدرة للبطاقات.
стр. 16035
المستكتبون من الفقهاء والاقتصاديين في موضوعات الزمرة الأولى
الموضوع المستكتب ملاحظات
- الاعتمادات المستندية د. عبد الستار أبو غدة وصل بحثه
د. محمد علي القري بن عيد وصل بحثه
- الصرف وبيع الذهب والفضة الشيخ محمد المختار السلامي
د. موسى آدم عيسى
- الحوالات المصرفية د. نزيه كمال حماد وصل بحثه
د. سامي حسن حمود وصل بحثه
- الاستثمار في الأسهم د. حسين حامد حسان
د. علي محي الدين القره داغي وصل بحثه
د. أحمد محيي الدين
- عائد الاستثمار د. وهبة مصطفى الزحيلي وصله بحثه
د. أحمد عبد الفتاح الأشقر.
- أذونات الخزانة د. الصديق محمد الأمين الضرير وصله بحثه
د. رضا سعد الله
- اقتطاع الاحتياطات من الأرباح القاضي محمد تقي العثماني
د. حسين حسن شحاته وصله بحثه
- توزيع الأرباح بين المساهمين د. ناجي محمد شفيق عجم
د. رفعت عبد الكريم وصله بحثه
- عقد التوريد د. عبد الوهاب أبو سليمان وصله بحثه
د. منذر قحف وصله بحثه
следующие страницы →