Полный текст (22 276 стр.). Показаны 15961–16000 · переход к 15966.
стр. 15961
الدكتور ناجي عجم:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أولا أشكر الشيخ خليل على هذه الاقتراحات البناءة وأضم صوتي إليه في أن إجراءات الفحص قبل الزواج خاصة إذا تخوف من هذا كذلك العلاج المجاني للمصابين.
وبالنسبة للمصاب بالإيدز أعتبر أن هذا المرض مرض الموت لأنه حتى الآن لم يكتشف له علاج، اللهم إلا إذا كشف له علاج فلا يعتبر مرض الموت لأنه يؤثر في نفسية المريض، وكما تفضل الشيخ خليل فقد يدعو هذا إلى محاباة في تصرفاته المالية ويحرم الورثة.
أما بالنسبة للإجهاض إذ بالإجماع لا يجوز قتل المصاب المكلف المتسبب في إصابته ما ذنب هذا الجنين البريء؟ وقد يكون هذا خطأ في الحكم على أنه مصاب. فلا أرى جواز إجهاضه وقتله أبدا ومن يقدم على ذلك – كما تفضل – فيجب فيه الغرة والكفارة أيضا عند بعض العلماء. أخونا الشيخ سعود – حفظه الله – في المتسبب في نقل العدوى عمدا، إذا نقل العدوى عمدا، إذا لم يمت المريض فأرى أن يقتل تعزيرا حرابة كما تفضل، وأما إذا مات المريض المتعمد إصابته فأرى أن يقتص من المتسبب. المتسبب في نقل عدوى المرض عمدا إن لم يمت المريض فللحاكم أن يقتله تعزيرا كحد الحرابة وإن مات المصاب (المظلوم) فلأولياء هذا الميت القصاص إما أن يطلبوا القصاص وحتى وإن عفا أولياء الميت فللحاكم أن يقتله تعزيرا لأنه قصد نقل هذا المرض. أما إذا أصيب أحد الزوجين بهذا المرض أرى أنه يمنع من المعاشرة، لا ضرر ولا ضرار، لأنه كما تفضل الأطباء ٩٥ % من حالات نقل المرض عن طريق الجماع أو الوطء، فهذا فيه نقل المرض للطرف الآخر من الزوجين ولكل منهما حق طلب فسخ الزواج.
موضوع آخر، الدكتور القاسم قال إنه تقدم العوازل بغير طلب من المتزوجين، تقديم العوازل للناس. تقديم العوازل هذه وبغير طلب منهم تقديمها حرام وخاصة لغير المتزوجين هذا فيه إغراء وحض على الزنا وعلى الفاحشة.
أثيرت كذلك قضية إذا حصل نقل المرض بطريق الخطأ، مثل التحليل في مستشفى ولم توجد هناك رعاية فانتقل المرض بطريق خطأ إلى إنسان سليم. هذا يلتحق بخطأ الطبيب، والطبيب المخطئ لا يضمن، اللهم إلا إذا كان إهمال أو تقصير، حينئذ المتسبب يعزر ويغرم. هذا ما عندي، والله أعلم، وشكرا لكم.
стр. 15962
الدكتور عبد السلام العبادي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
أرجو إذا تكرمتم أن نميز بين أمرين في الحوار وحتى في القرارات التي تصدر في نهاية الأمر، بين الأمور الصحية والإجرائية التي لا شأن لنا بها وهذا أمر تقوم به الجهات المعنية في البلاد العربية والإسلامية بل في العالم ككل من حيث أمور الوقاية والتوعية والحث على إجراءات العلاج المجاني أو غير ذلك، فهذا أمر إن دعونا له فهو من باب الحث. نحن يهمنا المسائل الفقهية التي تحتاج إلى حكم محدد. فاستقصاء هذه المسائل ثم النظر هل هو في هذا الأمر الذي جرى استقصاؤه، هنالك كتابات وتحليل كاف فيما هو مكتوب بين يدينا من بحث أو ليس هنالك؟ أظن أن في بعض هذه القضايا يمكن أن نجد معالجة كافية تتعلق بها من الناحية الفقهية إثر موضوع الحضانة، وموضوع فحص الزوجين، وموضوع العزل، أما الموضوعات فهي في الحقيقة تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء مثل القتل بالإيدز سواء كان هذا القتل عمدا أو خطأ، فهذا تنتابه عملية تفصيل فهي واسعة واستدلالات لا بد في الواقع ان نترك هذا الأمر لمعالجة قادمة.
أيضا من القضايا الفقهية المتعلقة بالموضوع موضوع التفريق بين الزوجين وما يترتب على هذا الأمر من إجراءات تصون العلاقة الزوجية من أن تنقلب إلى وسيلة للإيدز أو القتل أو غير ذلك. لدينا ما هو موجود في البحوث ما يغطي هذه القضايا. كذلك أقترح أن يناط هذا الأمر بلجنة من السادة الأطباء والسادة الفقهاء لاستقصاء هذه المسائل حصرا وبيان ما يمكن أن نخرج فيه إلى توصيات محددة، وأما ما يحتاج إلى استكتاب وإلى بحثها يؤجل إلى دورة قادمة. وجزاكم الله خيرا.
الدكتور وهبة الزحيلي:
بسم الله الرحمن الرحيم.
كلامي موجز في هذه المرة وهو يقتصر على أن كل ما سمعته الآن من كلام بالرغم من تقديري له فهو لا يعدو أن يكون أمرا ظاهريا ينقصه كثير من التعمق، وقد بحث هذا الموضوع في الندوة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت وكان يحضره أطباء متخصصون كبار، وأيضا كثير من الأخوة السادة الموجودين هنا قد حضروا في هذه الندوة وتقدموا ببحوث في غاية العمق وتوصلوا إلى توصيات أرجو إذا كان هناك سيقرر مصير هذا الموضوع أن تعتمد هذه التوصيات ولن تجدوا أمثل منها ولا أعمق من الدراسات التي ذكرت فيها. فهذا ما أرجوه عند صياغة هذه الأمور. وشكرا.
стр. 15963
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في الواقع أن الموضوع كما تفضل المشايخ – الشيخ عبد السلام – الشيخ وهبة – من أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أمور طبية وإجرائية، وهذه كشفت عنها الندوة التي عقدت في مظلة منظمة الطب الإسلامي في الكويت والتوصيات موجودة وأصحاب السعادة الأطباء أبدوا ما لديهم وهي تلتقي تقريبا مع ما أوصت به الندوة.
الأمر الثاني: في بعض القضايا الطبية كمسألة الإجهاض ومسألة إجراء الزواج وما إلى ذلك، فهذه أوضحت البحوث والمناقشات والمداولات التي حصلت.
القضايا الأخيرة وهي المهمة وهي اعتباره موتا أو قتلا والحكم الشرعي على من غش امرأة أو امرأة غشت خطيبا لها، هاتان القضيتان وهما مهمتان لم يأت لهما في المداولات ولا في الأبحاث ما يغطيهما، وهما القضيتان اللتان تشكلان على القضاة في المحاكم.
وعلى كل قد ترون مناسبا أن تؤلف لجنة لتحرير ما يمكن البت فيه وتشخيص مفردات القضايا التي يدعى إلى بحثها فقهيا في دورة لاحقة إن شاء الله تعالى.
وتكون اللجنة من:
العارض، المقرر، والشيخ عبد السلام العبادي، والشيخ وهبة الزحيلي، والشيخ البيهقي، مناسب؟. وبهذا ننتهي من هذا الموضوع.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
стр. 15964
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٩٤/ ٧/ د ٩
بشأن: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١ – ٦ أبريل ١٩٩٥م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
اعتبر الموضوعات المطروحة على الدورة ذات صبغتين:
الأولى: تناولت الجوانب الطبية لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من حيث أسبابه وطرق انتقاله وخطورته.
والثانية: تناولت الجوانب الفقهية وتشتمل هذه على:
١- حكم عزل مريض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
٢- حكم تعمد نقل العدوى.
٣- حقوق الزوج المصاب وواجباته.
أ- حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
ب- حكم حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . لوليدها السليم وإرضاعه.
ج- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
هـ- حق المعاشرة الزوجية.
٤- اعتبار مض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت.
стр. 15965
أولا – عزل المريض:
تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
١- الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
٢- نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
٣- استعمال الإبر الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة.
٤- الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تخش منه العدوى، على زملائهم الأصحاء غير واجب شرعا ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المتعمدة.
ثانيا – تعمد نقل العدوى
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣] .
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
стр. 15966
ثالثا – إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
نظرا لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالبا إلا بعد تقدم الحمل (نفخ الروح في الجنين) أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعا.
رابعا – حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
أ -لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإن لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.
خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
سادسا – اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
ويعد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعا إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.
سابعا – حق المباشرة الزوجية:
تؤجل لاستكمال بحثها.
ويوصي مجلس المجمع بضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
стр. 15967
القرار
بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٨٨/١/د٩
بشأن (تجارة الذهب، الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ، الموافق ١- ٦ إبريل ١٩٩٥م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (تجارة الذهب الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر أولا بشأن تجارة الذهب ما يلي:
أ - يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة، على أن يتم التقابض بالمجلس.
ب - تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه؛ لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة، لذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة؛ مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي؛ لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر.
стр. 15968
ج- تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر في العوض الثاني.
د- بما أن المسائل التالية تحتاج إلى مزيد من التصورات والبحوث الفنية والشرعية عنها، فقد أرجئ اتخاذ قرارات فيها، بعد إثبات البيانات التي يقع بها التمييز بينها وهي:
شراء أسهم شركة تعمل في استخراج الذهب أو الفضة.
تملك أو تمليك الذهب من خلال تسليم وتسلم شهادات تمثل مقادير معينة منه موجودة في خزائن مصدر الشهادات، بحيث يتمكن بها من الحصول على الذهب أو التصرف فيه متى شاء.
قرر ثانيا بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة ما يلي:
أ - الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ؛ جريا على تضمين الأجير المشترك.
ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ) ، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه.
стр. 15969
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم:٨٩/٢/د٩
بشأن (السلم وتطبيقاته المعاصرة)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥هـ الموافق ١-٦ أبريل ١٩٩٥م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (السلم وتطبيقاته المعاصرة)
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر أولا بشأن (السلم) ما يلي:
أ - السلع التي يجري فيها عقد السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينا في الذمة، سواء أكانت من المواد الخام أم من المزروعات أم المصنوعات.
ب - يجب أن يحدد لعقد السلم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع ولو كان ميعاد وقوعه يختلف اختلافا يسيرا لا يؤدي للتنازع كموسم الحصاد.
ج-الأصل تعجيل قبض رأسمال السلم في مجلس العقد ويجوز تأخيره ليومين أو ثلاثة ولو بشرط، على أن لا تكون مدة التأخير مساوية أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم.
د-لا مانع شرعا من أخذ المسلم (المشتري) رهنا أو كفيلا من المسلم إليه (البائع) .
هـ -يجوز للمسلم (المشتري) مبادلة المسلم فيه بشيء آخر –غير النقد-بعد حلول الأجل، سواء كان الاستبدال بجنسه أم بغير جنسه. حيث إنه لم يرد في منع ذلك نص ثابت ولا إجماع، وذلك بشرط أن يكون البدل صالحا لأن يجعل مسلما فيه برأس مال السلم.
стр. 15970
وإذا عجز المسلم إليه عن تسليم المسلم فيه عند حلول الأجل فإن المسلم (المشتري) يخير إلى أن يوجد المسلم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار فنظرة إلى ميسرة.
ز-لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه؛ لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير.
ح-لا يجوز جعل الدين رأس مال للسلم لأنه من بيع الدين بالدين.
قرّر ثانيا بشأن (التطبيقات المعاصرة للسلم) :
يعد السلم في عصرنا الحاضر أداة تمويل ذات كفاءة عالية في الاقتصاد الإسلامي وفي نشاطات المصارف الإسلامية، من حيث مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة، سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله، واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء، سواء أكانوا من المنتجين الزراعيين أم الصناعيين أم المقاولين أم من التجار، واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية الأخرى.
ولهذا تعددت مجالات تطبيق عقد السلم، ومنها ما يلي:
أ - يصلح عقد السلم لتمويل عمليات زراعية مختلفة، حيث يتعامل المصرف الإسلامي مع المزارعين الذين يتوقع أن توجد لديهم السلعة في الموسم من محاصيلهم أو محاصيل غيرهم التي يمكن أن يشتروها ويسلموها إذا أخفقوا في التسليم من محاصيلهم، فيقدم لهم بهذا التمويل نفعا بالغا ويدفع عنهم مشقة العجز المالي عن تحقيق إنتاجهم.
ب - يمكن استخدام عقد السلم في تمويل النشاط الزراعي والصناعي، ولا سيما تمويل المراحل السابقة لإنتاج وتصدير السلع والمنتجات الرائجة، وذلك بشرائها سلما وإعادة تسويقها بأسعار مجزية.
ج-يمكن تطبيق عقد السلم في تمويل الحرفيين وصغار المنتجين الزراعيين والصناعيين عن طريق إمدادهم بمستلزمات الإنتاج في صورة معدات وآلات أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل الحصول على بعض منتجاتهم وإعادة تسويقها.
ويوصي المجلس باستكمال صور التطبيقات المعاصرة للسلم بعد إعداد البحوث المتخصصة.
стр. 15971
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
قرار رقم: ٩٠ / ٣ / د ٩
بشأن (الودائع المصرفية حسابات المصارف)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١-٦ أبريل ١٩٩٥ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (الودائع المصرفية (حسابات المصارف)
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي
أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض) ، مليئا.
ثانيا: إن الودائع المصرفية تنقسم إلى نوعين بحسب واقع التعامل المصرفي:
стр. 15972
أ - الودائع التي تدفع لها فوائد، كما هو الحال في البنوك الربوية، هي قروض ربوية محرمة سواء أكانت من نوع الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) ، أم الودائع لأجل، أم الودائع بإشعار، أم حسابات التوفير.
ب - الودائع التي تسلم للبنوك الملتزمة فعليا بأحكام الشريعة الإسلامية بعقد استثمار على حصة من الربح هي رأس مال مضاربة، وتنطبق عليها أحكام المضاربة (القراض) في الفقه الإسلامي التي منها عدم جواز ضمان المضارب (البنك) لرأس مال المضاربة.
ثالثا: إن الضمان في الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) هو على المقترضين لها (المساهمين في البنوك) ما داموا ينفردون بالأرباح المتولدة من استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار؛ لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقاق أرباحها.
رابعا: إن رهن الودائع جائز، سواء أكانت من الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) أم الودائع الاستثمارية، ولا يتم الرهن على مبالغها إلا بإجراء يمنع صاحب الحساب من التصرف فيه طيلة مدة الرهن. وإذا كان البنك الذي لديه الحساب الجاري هو المرتهن لزم نقل المبالغ إلى حساب استثماري؟ بحيث ينتفي الضمان للتحول من القرض إلى القراض (المضاربة) ويستحق أرباح الحساب صاحبه تجنبا لانتفاع المرتهن (الدائن) بنماء الرهن.
خامسا: يجوز الحجز من الحسابات إذا كان متفقا عليه بين البنك والعميل.
سادسا: الأصل في مشروعية التعامل الأمانة والصدق بالإفصاح عن البيانات بصورة تدفع اللبس أو الإيهام وتطابق الواقع وتنسجم مع المنظور الشرعي، ويتأكد ذلك بالنسبة للبنوك تجاه ما لديها من حسابات لاتصال عملها بالأمانة المفترضة ودفعا للتغرير بذوي العلاقة.
стр. 15973
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٩١/٤/د٩
بشأن: " الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١-٦ أبريل ١٩٩٥ م.
بعد اطلاعه على الأبحاث الثلاثة الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية" التي تبين منها أن الموضوع تضمن بين عناصره مسألة شراء أسهم الشركات التي غرضها وأنشطتها الأساسية مشروعة لكنها تقترض أو تودع أموالها بالفائدة وهي لم يقع البت في أمرها بالرغم من عقد ندوتين لبحثها، وصدور قرار مبدئي فيها للمجمع في دورته السابعة، ثم قرار لاحق في دورته الثامنة بأن تقوم الأمانة العامة باستكتاب المزيد من البحوث في هذا الموضوع ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة،
وبعد الشروع في المناقشات التي دارت حوله، تبين أن الموضوع يحتاج إلى الدراسات المتعددة المعمقة، لوضع الضوابط المتعلقة بهذا النوع من الشركات الذي هو الأكثر وقوعاً داخل البلاد الإسلامية وخارجها.
قرر ما يلي:
أولاً: تأجيل النظر في هذا الموضوع على أن يعد فيه مزيد من الدراسات والأبحاث بخصوصه وتستوعب فيه الجوانب الفنية والشرعية. وذلك ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب فيه حسب توصية الدورة الثامنة (قرار ٨١/٨/د٩) .
ثانيًا: الاستفادة مما تضمنته الأبحاث الثلاثة عن الصناديق والإصدارات الاستثمارية لإعداد اللائحة الموصى بوضعها في القرار (٥) للدورة الرابعة (بند أولاً/ ٢ في العنصر الرابع) .
стр. 15974
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٩٣/٥/د٩
بشأن: " المناقصات "
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١-٦ أبريل ١٩٩٥م.
بعد اطلاعه على البحثين الواردين إلى المجمع بخصوص موضوع: "المناقصات"
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وجرياً على خطة المجمع في وجوب إعداد عدد من الدراسات في كل موضوع لاستقصاء التصورات الفنية له، واستيعاب الاتجاهات الفقهية فيه،
قرر ما يلي:
أولاً: تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في هذا الموضوع، نظراً لأهميته، وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه وتغطية كل تفصيلاته، والتعرف على جميع الآراء فيه، واستيفاء المجالات التي تجري المناقصات من أجلها، ولا سيما ما هو حرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة.
ثانياً: أن يقوم أعضاء المجمع وخبراؤه بموافاة الأمانة العامة –قبل انتهاء الدورة إن أمكن أو خلال فترة قريبة بعدها –بما لديهم من نقاط فنية أو شرعية تتعلق بموضوع "المناقصات" سواء تعلقت بالإجراءات أم بالصيغ والعقود التي تقام المناقصة لإبرامها.
ثالثاً: استكتاب أبحاث أخرى في موضوع (المناقصات) يسهم فيها أهل الخبرات الفنية والفقهية والعملية في هذا الموضوع.
стр. 15975
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.
قرار رقم: ٩٣/٦/د٩
بشأن: "قضايا العملة"
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١-٦ أبريل ١٩٩٥ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "قضايا العملة"
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دلت على أن هناك اتجاهات عديدة بشأن معالجة حالات التضخم الجامح الذي يؤدي إلى الانهيار الكبير للقوة الشرائية لبعض العملات منها:
أ- أن تكون هذه الحالات الاستثنائية مشمولة أيضاً بتطبيق قرار المجمع الصادر في الدورة الخامسة، ونصه "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًّا كان مصدرها بمستوى الأسعار".
ب- أن يطبق في تلك الأحوال الاستثنائية مبدأ الربط بمؤشر تكاليف المعيشة (مراعاة القوة الشرائية للنقود) .
ج- أن يطبق مبدأ ربط النقود الورقية بالذهب (مراعاة قيمة هذه النقود بالذهب عند نشوء الالتزام) .
د- أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب، بعد تقرير إضرار الطرفين (الدائن والمدين) .
هـ- التفرقة بين انخفاض قيمة العملة عن طريق العرض والطلب في السوق، وبين تخفيض الدولة عملتها بإصدار قرار صريح في ذلك بما قد يؤدي إلى تغير اعتبار قيمة العملات الورقية التي أخذت قوتها بالاعتبار والاصطلاح.
стр. 15976
و التفرقة بين انخفاض القوة الشرائية للنقود الذي يكون ناتجاً عن سياسات تتبناها الحكومات وبين الانخفاض الذي يكون بعوامل خارجية.
ز- الأخذ في هذه الأحوال الاستثنائية بمبدأ (وضع الجوائح) الذي هو من قبيل مراعاة الظروف الطارئة.
وفي ضوء هذه الاتجاهات المتباينة المحتاجة للبحث والتمحيص.
قرر ما يلي:
أولاً: أن تعقد الأمانة العامة للمجمع –بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية - ندوة متخصصة يشارك فيها عدد من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والفقه، وتضم بعض أعضاء وخبراء المجمع، وذلك للنظر في الطريق الأقوم والأصلح الذي يقع الاتفاق عليه للوفاء بما في الذمة من الديون والالتزامات في الأحوال الاستثنائية المشار إليها أعلاه.
ثانياً: أن يشتمل جدول الندوة على:
أ- دراسة ماهية التضخم وأنواعه، وجميع التصورات الفنية المتعلقة به.
ب- دراسة آثار التضخم الاقتصادية والاجتماعية وكيفية معالجتها اقتصاديًّا.
ج- طرح الحلول الفقهية لمعالجة التضخم من مثل ما سبقت الإشارة إليه في ديباجة القرار.
ثالثاً: ترفع نتائج الندوة –مع أوراقها ومناقشتها- إلى مجلس المجمع في الدورة القادمة.
стр. 15977
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٩٤/ ٧/ د ٩
بشأن: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١ – ٦ أبريل ١٩٩٥م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
اعتبر الموضوعات المطروحة على الدورة ذات صبغتين:
الأولى: تناولت الجوانب الطبية لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من حيث أسبابه وطرق انتقاله وخطورته.
والثانية: تناولت الجوانب الفقهية وتشتمل هذه على:
١- حكم عزل مريض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
٢- حكم تعمد نقل العدوى.
٣- حقوق الزوج المصاب وواجباته.
أ- حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
ب- حكم حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . لوليدها السليم وإرضاعه.
ج- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
هـ- حق المعاشرة الزوجية.
٤- اعتبار مض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت.
стр. 15978
أولا – عزل المريض:
تؤكد المعلومات الطبية المتوافرة حاليا أن العدوى بفيروس العوز المناعي البشري مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل أو الشرب أو حمامات السباحة أو المقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من أوجه المعايشة في الحياة اليومية العادية، وإنما تكون العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية:
١- الاتصال الجنسي بأي شكل كان.
٢- نقل الدم الملوث أو مشتقاته.
٣- استعمال الإبر الملوثة، ولا سيما بين متعاطي المخدرات، وكذلك أمواس الحلاقة.
٤- الانتقال من الأم المصابة إلى طفلها في أثناء الحمل والولادة.
وبناء على ما تقدم فإن عزل المصابين إذا لم تخش منه العدوى، على زملائهم الأصحاء غير واجب شرعا ويتم التصرف مع المرضى وفق الإجراءات الطبية المتعمدة.
ثانيا – تعمد نقل العدوى
تعمد نقل العدوى بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى السليم منه بأية صورة من صور التعمد عمل محرم، ويعد من كبائر الذنوب والآثام، كما أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره على الأفراد وتأثيره على المجتمع.
فإن كان قصد المتعمد إشاعة هذا المرض الخبيث في المجتمع، فعمله هذا يعد نوعا من الحرابة والإفساد في الأرض ويستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في آية الحرابة. ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [المائدة: ٣٣] .
وإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه وتمت العدوى ولم يمت المنقول إليه بعد، عوقب بالعقوبة التعزيرية المناسبة وعند حدوث الوفاة ينظر في تطبيق عقوبة القتل عليه.
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه ولكن لم تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية.
стр. 15979
ثالثا – إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
نظرا لأن انتقال العدوى من الحامل المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) إلى جنينها لا تحدث غالبا إلا بعد تقدم الحمل (نفخ الروح في الجنين) أو أثناء الولادة، فلا يجوز إجهاض الجنين شرعا.
رابعا – حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم وإرضاعه:
أ -لما كانت المعلومات الطبية الحاضرة تدل على أنه ليس هناك خطر مؤكد من حضانة الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأنها في ذلك شأن المخالطة والمعايشة العادية، فإن لا مانع شرعا من أن تقوم الأم بحضانته ورضاعته ما لم يمنع من ذلك تقرير طبي.
خامسا – حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) :
للزوجة طلب الفرقة من الزوج المصاب باعتبار أن مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسية بالاتصال الجنسي.
سادسا – اعتبار مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت:
ويعد مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت شرعا إذا اكتملت أعراضه وأقعد المريض عن ممارسة الحياة العادية، واتصل به الموت.
سابعا – حق المباشرة الزوجية:
تؤجل لاستكمال بحثها.
ويوصي مجلس المجمع بضرورة الاستمرار على التأكد في موسم الحج من خلو الحجاج من الأمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
стр. 15980
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٩٥ / ٨ / د٩
بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق ١ – ٦ أبريل ١٩٩٥ م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله:
قرر ما يلي:
أولًا: التحكيم اتفاق بين طرفي خصومة معينة، على تولية من يفصل في منازعة بينهما، بحكم ملزم، يطبق الشريعة الإسلامية.
وهو مشروع سواء أكان بين الأفراد أم في مجال المنازعات الدولية.
ثانيًا: التحكيم عقد غير لازم لكل من الطرفين المحتكمين والحكم، فيجوز لكل من الطرفين الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم في التحكيم، ويجوز للحكم أن يعزل نفسه – ولو بعد قبوله – ما دام لم يصدر حكمه، ولا يجوز له أن يستخلف غيره دون إذن الطرفين لأن الرضا مرتبط بشخصه.
ثالثًا: لا يجوز التحكيم في كل ما هو حق لله تعالى كالحدود، ولا فيما استلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المتحاكمين ممن لا ولاية للحكم عليه، كاللعان لتعلق حق الولد به، ولا فيما ينفرد القضاء دون غيره بالنظر فيه.
فإذا قضى الحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ.
رابعًا: يشترط في الحكم بحسب الأصل توافر شروط القضاء.
خامسًا: الأصل أن يتم تنفيذ حكم المحكم طواعية، فإن أبى أحد المحتكمين، عرض الأمر على القضاء لتنفيذه، وليس للقضاء نقضه ما لم يكن جورًا بينًا أو مخالفًا لحكم الشرع.
سادسًا: إذا لم تكن هناك محاكم دولية إسلامية يجوز احتكام الدول أو المؤسسات الإسلامية إلى محاكم دولية غير إسلامية توصلًا لما هو جائز شرعًا.
سابعًا: دعوة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى استكمال الإجراءات اللازمة لإقامة محكمة العدل الإسلامية الدولية وتمكينها من أداء مهامها المنصوص عليها في نظامها.
стр. 15981
القرار
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: ٩٦ /٩/د٩ بشأن: "سد الذرائع"
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من ١ إلى ٦ ذي القعدة ١٤١٥ هـ، الموافق١-٦ إبريل ١٩٩٥م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: "سد الذرائع" وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يلي:
١- سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية، وحقيقته: منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات.
٢- سد الذرائع لا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام.
٣- سد الذرائع يقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات الشرعية، غير أن الحيلة تفترق عن الذريعة باشتراط وجود القصد في الأولى دون الثانية.
٤- والذرائع أنواع:
(الأولى) مجمع على منعها: وهي المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أو المؤدية إلى المفسدة قطعا أو كثيرا غالبًا، سواء أكانت الوسيلة مباحة أم مندوبة أم واجبة. ومن هذا النوع العقود التي يظهر منها القصد إلى الوقوع في الحرام بالنص عليه في العقد.
(والثانية) مجمع على فتحها: وهي التي ترجح فيها المصلحة على المفسدة (والثالثة) مختلف فيها: وهي التصرفات التي ظاهرها الصحة، لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور، لكثرة قصد ذلك منها.
وضابط إباحة الذريعة: أن يكون إفضاؤها إلى المفسدة نادرًا، أو أن تكون مصلحة الفعل أرجح من مفسدته.
وضابط منع الذريعة: أن تكون من شأنها الإفضاء إلى المفسدة لا محالة (قطعاً) أو كثيرا أو أن تكون مفسدة الفعل أرجح مما قد يترتب على الوسيلة من المصلحة.
стр. 15982
مشروع
معلمة القواعد الفقهية
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
وبه نستعين
توطئة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، من الفقهاء وسائر علماء الإسلام الذين تواردوا على منصة خدمة الشريعة الإسلامية، واحدا بعد الآخر، إلى يوم الدين.
أما بعد: فإن المهمة الأساسية التي أنشئ من أجلها مجمع الفقه الإسلامي هي حشد طاقات فقهاء الأمة الإسلامية وعلمائها في سبيل مواجهة المعطيات الناجمة عن تطور الحياة المعاصرة ومشكلاتها بالاجتهاد المسترشد بالشريعة الإسلامية السمحة، بغية الوصول إلى الإجابة الإسلامية الأصيلة عن الأسئلة التي تطرحها الحياة المعاصرة. ومن أهم هذه الاسئلة ما يتصل بالفكر والقضايا المستجدة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية وغيرها.
ولا ريب أن توفير الإجابات الإسلامية الأصيلة لمن يحتاجها من الأفراد والمؤسسات يحتاج إلى قنوات ووسائل من أنجعها في عالم اليوم: المعالم العلمية الأخصائية.
وقد صدر قرار المجمع في مؤتمره الثالث في صفر ١٤٠٧ هـ (أكتوبر ١٩٨٦م) المنعقد في عمان (المملكة الأردنية الهاشمية) متضمنا مشاريع المجمع العلمية في طليعتها مشروع إصدار معلمة القواعد الفقهية.
وهذا المشروع، إذا تم، على الوجه المأمول، كوّن لبنة قوية في بناء المجتمعات الإسلامية، وحل مشاكلها، مهما تطورت وتعقدت في عالمنا المعاصر، على أسس سليمة على قواعد الشريعة الإسلامية وأحكامها.
وسبيل هذه (المعلمة) أن تضع، إن شاء الله طريق الوصول إلى قواعد هذه الشريعة كما وضعها علماؤها أمام أعين كل دارس أو باحث يريد إدراك حقائق التشريع الإسلامي، روحه وفلسفته، فيقضي أولا على ما لابسها من تشويه، ويقدم ما يزيل الصدأ ويربأ الصدع، ويسد الثغرات، وثانيا يضع بين أيدي الفقهاء المجتهدين أسس الحلول الصالحة للمسيرة الصحيحة للمجتمعات الإسلامية المعاصرة والمستقبلة.
стр. 15983
وستتضمن هذه الورقة تعريفا بمشروع (معلمة القواعد الفقهية) وبيانا لأهميته، ونبذة تاريخية عن نشأة القواعد الفقهية في الدراسات الشرعية، ثم التعريف بالقاعدة الفقهية والتمييز بينها وبين غيرها من القواعد الأصولية والقانونية، وقائمة تحضيرية في المصادر والمراجع الخاصة بالقواعد الفقهية وأمهات كتب الفقه من مختلف المذاهب الإسلامية، التي يمكن اعتمادها لإنجاز المشروع، وقد حددت اللجنة المكونة لدى الأمانة العامة للمجمع الخطة العلمية للشروع في إعداد (المعلمة) ، ومنهجها ومراحلها، والتقديرات المالية اللازمة لها.
تعريف بمعلمة القواعد الفقهية
تهدف الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي من وراء وضع هذه (المعلمة) إلى جمع القواعد الفقهية وإحصائها، ما أمكن، من مظانها ومصادرها الأصلية المتخصصة، ومن المصادر الفقهية التي تتضمن في طياتها جملة من القواعد الضوابط والفروق والمقاصد الشرعية، قد لا توجد في الكتب الخاصة بالقواعد الفقهية: المطبوعة والمحفوظة، وتنظيمها في شكل معجم علمي عصري يكون تحت تصرف الباحثين والقضاة والمفتين والراغبين في الوصول إلى هذه القواعد من منابعها الأصلية، بأقل جهد وبأيسر سبيل، لربط لغة العصر بلغة صدر الإسلام.
خصوصا ونحن الآن في العالم المعاصر، الذي نعيش فيه، نشاهد تطورات ملحوظة للعلم في شتى ميادينه، حيث شهدت المعرفة الإنسانية قفزات جبارة، بفضل ما حققه العلماء العاملون، وما حديث (الحاسوب الآلي) عنا ببعيد!!.
وقد قامت الأمانة العامة للمجمع بدراسة هذا المشروع من خلال لجنة متخصصة، في ضوء ما سبق وضعه من مذكرات وبيانات ومحاضر اجتماعات من الأساتذة والعلماء الذين سبقت لهم العناية والاهتمام بالقواعد الفقهية من خلال دراساتهم فيها أو تحقيقاتهم لبعض مراجعها.
هذا، وقد روعي ألا يقتصر المشروع على القواعد الفقهية، بل يشمل أيضا القواعد الأصولية لأنها ليست فيها مراجع مخصصة لها، ولا تقل الحاجة إليها عن الحاجة إلى القواعد الفقهية فضلا عن كون بعض القواعد مشتركة بين الفقه والأصول.
стр. 15984
وبالإضافة للقواعد سيشمل المشروع:
- الضوابط الفقهية، وهي أكثر من القواعد الفقهية ولها أهمية مباشرة في أحكام الفقه ومسائله.
- المقاصد الشرعية، وليس فيها مرجع مستقل قديما أو حديثا إلا بعض الكتابات الموجزة أو التمهيدية. وإن الحاجة لماسة إليها في هذا العصر الذي اشتد فيه الاهتمام بفلسفة الفقه وتأصيله وعرضه في صورة نظريات عامة.
أهمية المشروع
أسرع المجمع من دورته السنوية الرابعة ١٤٠٨ /١٩٨٨ إلى بحث مشروع (معلمة القواعد الفقهية) بالدعوة إليه كفكرة، والتخطيط له كمشروع علمي، وعقد لجان لدراسته ووضع أسسه، وكان من أسباب الدعوة إلى هذا المشروع اهتمام العلماء من أقدم العصور بتشخيص القواعد الفقهية والتفريع عليها وتبرز أهمية هذا العمل في:
١- جامعية القواعد. فإن القاعدة قد تنتظم عددا كثيرا من الفروع لها في عامة أبواب الفقه الإسلامي.
٢- إسعاف المعلمة للقاضي والمفتي عند غياب النص الفقهي.
٣- فاعليتها المهمة في التطبيقات والنوازل المعاصرة.
محتويات المعلمة
التمهيد: دراسة تاريخية لنشأة القواعد الفقهية،
ومنهج المؤلفين في تدوينها
من المفيد أن توضع بين يدي المعلمة:
- لمحة موجزة عن تاريخ نشأة القواعد في الدراسات الشرعية.
- أطوارها: طور النشوء والتكوين، طور النمو والتدوين، طور الرسوخ والتنسيق.
- مناهج المؤلفين في تدوين القواعد الفقهية والأصولية والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية.
стр. 15985
التعريفات اللغوية والاصطلاحية والمقارنة بينها
١- تعريف القاعدة لغة واصطلاحا.
٢- تعريف القاعدة الفقهية اصطلاحا.
٣- تعريف الأشباه والنظائر لغة واصطلاحا.
٤- تعريف الضابط الفقهي.
٥- تعريف الفروق الفقهية.
٦- تعريف القاعدة القانونية.
٧- تعريف القاعدة الأصولية.
стр. 15986
٨- تعريف النظريات الفقهية.
٩- تعريف كليات مقاصد الشريعة.
١٠- المقارنة بين القاعدة الفقهية وغيرها من القواعد المذكورة.
مصادر القواعد الفقهية وأمهات الكتب الفقهية
(المطبوعة والمخطوطة) وفق الترتيب المذهبي المعروف
أولا: المذهب الحنفي:
أ- كتب الفقه:
١- شرح السير الكبير للإمام السرخسي مطبوع
٢- المبسوط للإمام السرخسي مطبوع
٣- الهداية في الفروع المرغيناني مطبوع
٤- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني مطبوع
٥- فتح القدير للكمال بن الهمام مطبوع
٦- حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين مطبوع
٧- الفتاوى العالمكيرية مع قاضيخان مطبوع
٨- تبيين الحقائق للزيلعي مطبوع
٩- اختلاف الفقهاء للطحاوي (قيد التحقيق في جامعة الملك عبد العزيز بجدة)
١٠- الأسرار في الأصول والفروع للدبوسي
ب- كتب القواعد:
١- أصول الكرخي مطبوع
٢- تاسيس النظر للدبوسي مطبوع
٣- الأشباه والنظائر لابن نجيم (مع مراجعة أهم شروحه ولاسيما الحموي وشرح المفتي أبي السعود)
٤- الفرائد البهية في القواعد والفوائد البهية لابن حمزة الحسيني مطبوع
٥- شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا مطبوع
٦- مجلة الأحكام العدلية (تأليف لجنة من علماء الدولة العثمانية) ، (مع مراجعة أهم شروحه لاسيما شرح قواعد مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي) (قسم القواعد) .
стр. 15987
٧- قواعد الفقه لعميم الإحسان المجدوي مطبوع
٨- الفروق للكرابيسي.
٩- مجامع الحقائق لأبي سعيد الخادمي (الخاتمة) .
١٠- أصول الجامع الكبير للملك المعظم عيسى الأيوبي مخطوط
ثانيا: المذهب المالكي:
أ – كتب الفقه:
١- البيان والتحصيل لابن رشد الجد. مطبوع
٢- الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي مطبوع
٣- مواهب الجليل للحطاب مطبوع
٤- الذخيرة للقرافي
٥- عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس
٦- المعيار المعرب للونشريسي مطبوع
٧- البهجة في شرح التحفة للتسولي، وشرحها أيضا للإمام التاودي.
٨- شرح التلقين للمازري مخطوط
٩- الجامع لابن يونس مخطوط
١٠- النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني مخطوط
١١- عيون الأدلة في مسائل الخلاف لابن القصار مخطوط
ب- كتب القواعد:
١- أصول الفتيا لمحمد بن حارث الخشني.
٢- الفروق للقرافي (مع مراجعة مختصراته وتعليقاته وموازنة قواعد الفروق بما ورد منها في (الذخيرة) وهو على وشك الظهور في سبعة أجزاء) .
٣- القواعد للمقري.
стр. 15988
٤- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي.
٥- عدة البروق في الفروق للونشريسي.
٦- قواعد الأحكام الشرعية لمحمد بن أحمد المالكي.
٧- الموافقات للشاطبي.
٨- المنهج إلى أصول المذهب لأبي الحسن الزقاق التجيمي (وشروحه) .
٩- الجموع والفروق للقاضي عبد الوهاب البغدادي (وهو مخطوط ومحفوظ بخزانة القرويين بفاس ضمن مجموع رقم ٣٨٢٢) .
١٠- المذهب في ضبط قواعد المذهب لأبي عبد الله محمد بن عظوم (مخطوط وتوجد نسخة منه في المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ١٤٨٩١) .
١١- عمل من طب لمن حب، للمقري (وقد حقق القسم الثاني من الكتاب في كلية الشريعة بالرياض) .
١٢- اليواقيت الثمينة في نظائر عالم المدينة لأبي الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري السجلماسي (مخطوط ويوجد بالمكتبة الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم ١٤٧٠٨) .
١٣- قواعد الإمام مالك لأبي محمد السجيني (مخطوط ومحفوظ بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموعة رقم ١٧٢٣ ر) .
١٤- النظائر الفقهية لابن عبدون محمد المكناسي (مخطوط ومحفوظ في دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم ١٤٨٦٢) .
١٥- النظائر الفقهية للفاسي أبي عمران (مخطوط ومحفوظ في دار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقم ١٦٩٤) .
١٦- الدليل الماهر الناصح شرح المجاز الواضح في قواعد المذهب الراجح.
стр. 15989
ثالثا: المذهب الشافعي:
أ- كتب الفقه:
١- كتاب الأم للإمام الشافعي.
٢- فتح العزيز للرافعي (المطبوع منه إلى كتاب الإجارة والباقي كله مخطوط وقيد التحقيق في جامعة أم القرى) .
٣- تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي: شرح المنهاج للنووي.
٤- شرح المنهاج للجلال المحلي.
٥- نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي.
٦- حاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين.
٧- روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي.
٨- مغني المحتاج للشربيني.
٩- حاشية الجمل على شرح المنهاج لذكريا الأنصاري.
١٠- فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني.
١١- طرح التثريب في شرح التقريب للإمام العراقي وابنه (حديث وكتاب في الخلاف العالي) .
ب- كتب القواعد:
١- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام.
٢- الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي.
٣- الأشباه والنظائر لابن الملقن.
٤- الأشباه والنظائر للسيوطي.
٥- الأشباه والنظائر لابن الوكيل.
٦- المنثور في القواعد للزركشي.
٧- قواعد الحصني.
٨- الاعتناء في الفروق والاستثناء للبكري.
٩- مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة.
стр. 15990
١٠- شرح مختصر قواعد الزركشي لسراج الدين العبادي.
١١- القواعد في الفروق الشافعية للجاجرمي.
١٢- الفرائد البهية لأبي بكر الأهدل اليمني الشافعي.
رابعا: المذهب الحنبلي:
أ- كتب الفقه:
١- المغني لابن قدامه (شرح مختصر الخرقي) .
٢- المقنع لابن البنا.
٣- شرح متن الخرقي للزركشي.
٤- المبدع في شرح المقنع لابن مفلح.
٥- كشاف القناع للبهوتي.
٦- فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه.
ب- كتب القواعد:
١- القواعد لابن رجب.
٢- القواعد والأصول الجامعة للسعدي.
٣- طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول للسعدي.
٤- القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
٥- مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام (آخره) .
٦- قواعد مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأحمد القاري.
٧- الفروق لأبي عبد الله السامري (مخطوط، ويوجد له نسخة مصورة على فيلم في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد حقق قسم منه بكلية الشريعة بالرياض) .
٨- القواعد الكبرى والقواعد الصغرى كلاهما لنجم الدين سليمان الطوخي.
٩- القواعد الفقهية لابن قاضي الحنبلي (مخطوط وتوجد له نسخة مصورة في قسم المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقمها ١٩٢٤) .
стр. 15991
خامسا: المذهب الظاهري:
أ- كتب الفقه:
١- المحلى لابن حزم.
٢- الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي لعارف خليل محمد أبو عبد (رسالة علمية – دكتوراه) في جامعة الأزهر.
سادسا: المذهب الشيعي الأمامي الجعفري:
أ- كتب الفقه:
١- مستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الطباطباني الحكيم.
٢-وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للعاملي.
٣- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي.
٤- اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية للعاملي.
٥- دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام للنعمان بن محمد.
ب- كتب القواعد:
١- القواعد والفوائد لأبي عبد الله العاملي الشهير بالشهيد الأول.
٢- تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع فوائد الأحكام الشرعية لزين الدين الجبعي العاملي الشهير بالشهيد الثاني.
٣- عوائد الأيام في مهمات أدلة الأحكام للطواقي الإمامي.
٤- عناوين الأصول للسيد الحسيني المراقي الإمامي.
٥- تحرير المجلة للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
٦-القواعد الفقهية للسيد حسن الموسوي البجوري.
٧- نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية للمقداد بن عبد الله السيوري الحلي الشهير بالفاضل السيوري مخطوط.
المذهب الزيدي:
أ- كتب الفقه:
١- الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير للسياغي اليمني.
٢- البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأنصار للمرتضى.
٣- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للشوكاني.
стр. 15992
ب – كتب القواعد:
١- جامع المقاصد في شرح القواعد للكركي.
المذهب الإباضي:
أ- كتب الفقه:
١- كتاب الإيضاح لعامر الشماض.
٢- شرح كتاب النيل وشفاء الغليل لأطفيش.
٣- كتاب مكنون الخزائن وعيون المعادن للبشري.
٤- بيان الشرع لمحمد بن إبراهيم الكندي.
٥- كتاب لباب الآثار للسيد مهنا البوسعيدي.
٦- منهج الطالبين وبلاغ الراغبين للشغصي الرسناتي.
٧- معارج الآمال على مدارج الكمال للسالمي.
ب- كتب القواعد:
١- قاموس الشريعة للسعدي.
٢- كتاب الجامع للبهلوي العماني.
٣- جامع أبي الحسن البسيوي.
ثامنًا: مراجع لها وثيقة بالضوابط الفقهية:
١- أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية (مطبعة مصطفى محمد) .
٢- الطرق الحكمية في السياسية لابن قيم الجوزية (مطبعة الآداب) .
٣- الاعتصام للشاطبي (مطبعة المنار) .
٤- الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي (المطبعة الخيرية) .
٥- مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (مطبعة تونس) .
٦- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي (مؤسسة الرسالة) .
٧- نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي للزحيلي (مؤسسة الرسالة) .
٨- حالة الضرورة في الشريعة الإسلامية لزيدان (مطبعة العاني) .
٩- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية لابن حميد.
стр. 15993
الخطة العملية المقترحة للشروع في إعداد معلمة القواعد الفقهية
لقد أصبحت الحاجة ملحة لوضع تصور لكيفية الشروع في العمل، وهو أمر يتوقف عليه المضي في إنجاز المشروع (في حين أن كثيرًا مما سبق بحثه هو متأخر في الموقع العملي ويمكن استدراكه لاحقًا) .
إن من أهم العناصر (أو الخصائص) التي ينبغي مراعاتها في تنفيذ المشروع ما يلي:
الانتساب المذهبي للقاعدة:
فأكثر القواعد يختص بها مذهب دون آخر، وقليلة هي القواعد التي اجتمعت على اعتمادها جميع المذاهب أو معظمها، ولذا كان جمع القواعد – في الغالب – مقيدًا بمذهب معين، لأن الدور الذي تؤديه القواعد هو صياغة معنى الفروع المتماثلة في الحكم في أبواب الفقه، للتعبير عنها من خلال ذلك الأصل الفقهي وهذه الفروع هي من مذهب معين.
وهذا كما يصدق على القواعد الفقهية (الفروعية) ينطبق على القواعد الفقهية (الأصولية) وإن كان بصورة أخف، لأن الكتابة في الأصول أخذت طابع المقارنة دائمًا.
وتستدعي هذه الخصيصة أن يبدأ العمل في المشروع بحسب المذاهب كل منها على حدة.
وسوف يكون العمل الثاني هو المقارنة بين محتوى كل مذهب من القواعد للوصول إلى تصنيفها أو وصفها بأنها عامة أو خاصة بمذهب كذا.
تعدد الصياغة اللفظية للقاعدة:
وهذا ملحوظ كثيرًا حتى في المذهب الواحد، حيث تأتي القاعدة متغايرة الألفاظ- مع وحدة المعنى – أما مع اختلاف المذاهب فالتباين في الصياغة أوضح.
وتستدعي هذه الخصيصة أن تؤخذ في الاعتبار جميع الصياغات فيشار إليها مع اعتماد واحدة منها لتكون هي العنوان أو المدخل الرئيسي للاسترجاع. دون إهمال بقية الصياغات إذا كان اختلافها في الكلمة الأولى من القاعدة للاستفادة من ذلك هي الفهرس الألفبائي لأطراف القواعد.
مستلزمات بيان القاعدة:
بما أن الغرض من معلمة القواعد الفقهية هو إيجاد وسيلة لتحقيق الفوائد المستهدفة فإنه لا بد من أن تذكر مع نص القواعد عدة بيانات، هي:
أ- توضيح شارح للقاعدة، حيث إن معظم القواعد تتسم بالتركيز اللفظي والوجازة الشديدة، مما يستدعي شرح بعض ألفاظها وإظهار بعض ما هو مضمر أو مقدور أو محذوف في تراكيبها. مع اشتمال هذا التوضيح على المستند الشرعي للقاعدة إذا كان نصًا قرآنيًا أو حديثًا.
ب- بيان القواعد المتفرعة عن القاعدة إذا وجدت، أو الإشارة إلى القواعد المشابهة وذات الصلة الشديدة بموضوعها.
стр. 15994
ج- بيان المستثنيات من القاعدة، وهذا وإن كان موقعه الموضوعي بعد ذكر تطبيقات القاعدة، ولكن نظرًا إلى كثرة تطبيقات القاعدة فإنه يحسن البدء بإخراج ما لم يدخل في القاعدة لأنه سيندرج في قاعدة أخرى. فيكون ذكر المستثنى عقب القواعد المشابهة من قبيل ذكر ما يتفق وما يفترق عن القاعدة.
د- بيان التطبيقات التي تندرج تحت القاعدة وهي الفروع التي يوردها أصحاب كتب القواعد عقب ذكر القاعدة، أو تأتي في كتب الفقه، وإذا كانت الفروع كثيرة يقتصر منها على بضعة فروع كل فرع من زمرة من زمر الفقه (العبادات / المعاملات / الأنكحة / القضاء والعبادات) . مع الإشارة في الهامش إلى بقيتها.
توثيق القاعدة:
وذلك ببيان المرجع مع تحديد الطبعة، والجزء والصفحة، والرقم المتسلسل إن وجد.
ترتيب القواعد:
معظم كتب القواعد أغفلت قضية الترتيب فجاءت فيها القواعد إما كيفما اتفق، أو حسب الأهمية النسبية، وبعض كتب القواعد مرتبة على الأبواب الفقهية.
ولا يخفى أن إدراج قاعدة كلية في أحد الأبواب هو من باب التغليب، لأن الأصل في تلك القواعد أنها تتعلق بالأبواب كلها أو بأكثر من باب (خلافا للضابط) لكن تذكر في أشهر تلك الأبواب.
وتستدعى هذه الخصيصة: الاعتماد في العرض الأصلي للقواعد على الترتيب الموضوعي حسب الأبواب، مع وضع فهارس متعددة تشمل الترتيب لأطراف القواعد، وربما الألفاظ الاصطلاحية التي تدور عليها القواعد (ينظر فهارس المدخل الفقهي للزرقا) .
стр. 15995
نموذج البطاقات المستخدمة
الرقم المتسلسل الموضوع (الباب) : المذهب
نص القاعدة ...................................................................................................................
الألفاظ الأخرى ...................................................................................................................
التوضيح ...................................................................................................................
المستثنى ...................................................................................................................
التطبيقات: ...................................................................................................................
المرجع ...................................................................................................................
стр. 15996
منهج إعداد معلمة القواعد الفقهية ومراحلها
هناك ثلاث مراحل أساسية في إعداد معلمة القواعد الفقهية. والغرض الآن تفصيل ما يتعلق بالمرحلة الأولى مع الإشارة إلى بعض جوانب لاحقة من المرحلتين لعلاقتهما ببعض التحضيرات التي ينبغي أن تؤخذ بالاعتبار منذ البداية، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى:
تجهيز المادة العلمية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الفقهية على مستويين متوازيين هما:
١- كتب القواعد (المتخصصة) المطبوعة.
٢- كتب المدونات الفقهية وكتب الفتاوى المطبوعة.
المرحلة الثانية:
ترتيب المادة المجموعة حسب الموضوعات الفقهية مع الترقيم المتسلسل لها، ويتبع هذه المرحلة عملية الفهرسة المكملة لمقاصد الترتيب، لكنها تتأخر في الإنجاز عن المرحلة الثالثة لكي تشمل معطياتها أيضا، وسيأتي الكلام عنها.
المرحلة الثالثة:
مقارنة المادة المذهبية بعضها ببعض للوصول إلى مجموعة موحدة متكاملة يدمج فيها التكرار وتستدرك فيها مفردات كل مذهب. وفي هذه المرحلة يستدرك ما جاء في مخطوطات كتب القواعد من شتى المذاهب لإلحاق ما لم تتضمنه المطبوعة، وتأتي عقب هذه المرحلة عملية الفهرسة الشاملة والمتناولة لكل من:
- أطراف القواعد بترتيب ألفبائي مع الإحالة إلى الترتيب الموضوعي حسب الرقم المتسلسل.
- المصطلحات التي تدور عليها القواعد بترتيب ألفبائي.
وفيما يلي تفصيل ما يتصل بالمرحلة الأولى:
стр. 15997
تفصيل منهج المرحلة الأولى لإعداد معلمة القواعد الفقهية
١- اختيار الأمانة العامة للمجمع (في ضوء ترشيحات الفريق المختار منها لمتابعة هذا المشروع) الكتب المفضلة من المعتمدة في كل مذهب. وكذلك اختيارها الأستاذين المكلفين بالعمل في كل مذهب أيضا (وعند الحاجة يختار ثلاثة) ويتم العمل بينهم بالشكل الذي يرونه مناسبا من حيث تقسيم العمل وتداوله بينهم ليكون معتمدا منهم وعلى مسؤوليتهم العلمية، كما يترك لهم اختيار الوسائل المناسبة لتجهيز المادة على بطاقات أو دفاتر أو بواسطة الحاسوب، والمهم تسليم المادة جاهزة.
٢- إعداد الأساتذة المكلفين نموذجا لبضع قواعد، لدراستها من الأمانة، بقصد التثبيت من مراعاة المنهج والتنسيق بين المشتغلين في المذاهب كلها.
٣- اختيار أتم الصياغات وأوضحها عند تعددها في كتب قواعد المذهب مع ملاحظة أن صياغات متأخري الفقهاء غالبا ما تكون أكثر تحريرا وتنقيحا وتداولا.
٤- البيانات المطلوبة مع القاعدة:
أ- شرح إجمالي للقاعدة لتوضيح المعنى العام لها بما لا يقل عن ثلاثة سطور ولا يزيد عن ستة.
ب- بيان المستند الشرعي لها – إن وجد – من نص قرآني أو حديثي.
ج- الإشارة إلى القواعد المتفرعة عن القاعدة المذكورة أو القواعد المشابهة لها.
د- بيان التطبيقات المندرجة تحت القاعدة، بذكر أمثلة لكل زمرة من زمر فقه المذاهب (العبادات، المعاملات، الأنكحة، العقوبات والقضاء) مع تنويع الأبواب لإثبات كون القاعدة عامة وليست ضابطا لباب واحد. ويشار إلى مواطن التطبيقات التي لم تذكر لفائدة ذلك للباحثين ولا سيما عند التخزين بالحاسوب.
هـ – بيان المستثنى من القاعدة، مع الإشارة إلى اندراجه في قاعدة أخرى إن وجد.
و بيان المرجع مع تحديد الجزء والصفحة. ويشار في قائمة ملحقة إلى تحديد الناشرين ومكان الطبعات وتاريخها حسب المتاح.
стр. 15998
ز- وضع رقم متسلسل للقاعدة، مع التصدير بثلاث أو أربع كلمات منها لتكون مدخلا للفهرسة. وكذلك الإشارة للمذهب، وهذا كله قبل نص القاعدة.
٥- الترتيب الأٍساسي المطلوب هو بحسب الموضوع أي الباب الفقهي، وذلك حسب تبويب سيتم اعتماده من الأمانة العامة من حيث تسلسل الأبواب وتدعو الحاجة إليه لاحقا، لأن المطلوب إفراد قواعد كل باب على حدة ثم ترتيب الأبواب حسب القائمة المختارة للأبواب. كما لا يخفى أن من المناسب لسلامة الإعداد إفراد كل قاعدة عن الأخرى من حيث الصفحات أي تبدأ كل قاعدة بأول صفحة لإمكانية الإلحاق والاستدراك.
وبما أن القواعد تتعلق بجميع الأبواب أو بأكثر من باب، فإن ربطها بأحد الأبواب يراعى فيها الأغلب، بحسب كثرة تطبيقاتها في ذلك الباب.
وسوف توضع إحالات عند اكتمال الجمع للإشارة في بقية الأبواب إلى القاعدة التي ذكرت في أحدها.
أعضاء لجنة (معلمة القواعد الفقهية) والمستكتبون
وكما قلنا في بداية هذه المقدمة التمهيدية فإن الأمانة العامة للمجمع قامت بدراسة هذا المشروع والتقديرات المالية له والقوة العاملة من خلال لجان متخصصة واجتماعات من الأساتذة والعلماء الذين سبقت لهم العناية والاهتمام بالقواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية من خلال دراساتهم فيها، أو تحقيقاتهم لبعض مراجعها. وتتكون أعضاء لجنة المعلمة من السادة:
١- الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.
٢- الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي.
٣- الدكتور عبد الستار أبو غدة.
٤- الدكتور علي أحمد الندوي.
٥- الدكتور أحمد بن حميد.
٦- الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو.
٧- الدكتور أحمد العنقري.
٨- الشيخ عبد الرحمن الشعلان.
٩- الدكتور عمر بن سبيل.
١٠- الدكتور ناجي محمد شفيق عجم.
أما المستكتبون في (المعلمة) فلم تتعين أسماؤهم بصفة نهائية، وإنما طلبت الأمانة العامة للمجمع من أعضاء اللجنة تقديم أسماء الأشخاص الذين يقترحونهم من الأساتذة والأخصائيين في فن القواعد والضوابط الفقهية والمقاصد الشرعية، دراسة وتحقيقا، ومن الفقهاء الذين يتولون استخراج مادة المشروع من مظانها المختلفة، حتى يكون عدد من يكلف بهذا العمل مناسبا لعدد المصادر والمراجع التي سبق ذكرها، ولا أقل من عشرة يتوزعون هذه المصادر.
وكذلك تحديد خمسة للمراجعة حسب الاختصاص المذهبي، فيما يعود إلى المدرسة السنية، فهم أربعة، وأضيف إليها خامس يتولى مراجعة ما يمكن أن يقدم من القواعد والضوابط والمقاصد في المذاهب الأخرى.
стр. 15999
الجهات التي تم الاتصال بها
وطلبا، بعد الفراغ من الإعداد الكامل للمعلمة، لتخزين موادها كلها في الحاسوب أجرينا اتصالات كثيرة بجهات متعددة منها:
١- الشركة (العالمية) بالرياض وجدة:
بخصوص استعمال الكمبيوتر والاستفادة منه في هذا المشروع، اتصلت الأمانة العامة للمجمع بالشركة (العالمية) في الرياض وبفرعها بجدة، لكنها لم تجد من الشركة مساعدة تفيدها في تخزين المعلومات وضبط برنامج الاستفادة منها.
٢- البنك الإسلامي للتنمية بجدة:
تحولت الأمانة العامة للمجمع إلى الاتصال بالبنك الإسلامي للتنمية، ثم بقسم الكمبيوتر، وعقدت جلسات وعدوها بإثرها بإمكانية التعاون وتيسير هذا المهم، وطلبوا منها الكتابة في ذلك إلى رئيس البنك، وقد تم الاتصال به شخصيا من قبل الأمين العام للمجمع، وأظهر له الاستعداد والتعاون.
٣- مركز التراث الإسلامي (العالمية) بالقاهرة.
بخصوص التعاون بينه وبين الأمانة العامة للمجمع على إنجاز المشروع، وضبط الخطة العملية المناسبة له، وذلك بالإفادة من خبرة المركز الواسعة تجاربه السابقة في مجال برمجة المعلومات وتخزينها في الحاسب الآلي.
وقد أبدى مدير المركز استعدادا للتعاون، وحضر فعلا للمشاركة في الاجتماع الذي عقد بالمجمع بين ممثلي القسم الفني، ومعهد البحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية، وبين نخبة من الأخصائيين في فن القواعد الفقهية كما عقد في اليوم التالي اجتماع آخر في مقر البنك الإسلامي للتنمية في هذا الشأن.
стр. 16000
التقديرات المالية لتكاليف المشروع
وقد تم وضع عدة تصورات لتقدير تكاليف المشروع، حيث كلفت الأمانة العامة للمجمع بعض الأساتذة في هذا الفن، وفي الخدمات الاستشارية، لتقديم اقتراحاتهم حول المصاريف اللازمة لإنجاز المشروع، وكانت تقديراتهم متفاوتة جدا بالنسبة لجمع القواعد من كتبها المخطوطة والمطبوعة، وبالنسبة لأمهات كتب الفقه التي يتأكد الرجوع إليها في كل مذهب.
وقد كتب في هذا الصدد كل من الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، والدكتور عبد الستار أبو غدة، والدكتور سعود بن مسعد الثبيتي، والدكتور أحمد بن حميد، والدكتور نزيه كمال حماد.
تلك هي المعلومات الأولية التي أردنا عرضها على أعضاء المجمع الأكارم والسادة الخبراء والعلماء المشاركين في هذه الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، وعلى كل من يهمه الأمر. والأمل في الله أن تتظافر الجهود على إصدار المعلمة لخدمة الفقه الإسلامي، وصون الشريعة السمحة بإبراز نظرياتها وقواعدها العامة، وصور تطبيق تلك القواعد على وجه يجلي الشريعة للكافة، ويعين المجتهدين على مواجهة المشاكل المستعصية، وإيجاد الحلول الشرعية المناسبة لها.
وإن المجمع ليرحب بكل الملاحظات، ويقدر جميع الاقتراحات التي يرجو أن تصله من صفوة الفقهاء والعلماء والخبراء والفنيين ليستعين بها على إنجاز هذا المشروع الهام، ويحقق الجدوى الكبيرة المنتظرة منه.
والله المسؤول أن يوفقنا ويسدد خطانا نعم المولى ونعم النصير إنه سميع مجيب.
следующие страницы →