Полный текст (22 276 стр.). Показаны 4341–4380 · переход к 4346.
стр. 4341
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
ليس جزءا؛ لأن السندات مجتمعة هي رأس مال المضاربة باعتبار كل صك على انفراد.
الرئيس:
هو المراد أن يمثل الصك ملكية خاصة شائعة. المراد الحصة. العنصر الثالث.
الدكتور رفيق يونس المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذه الإضافة مفهومة من البند رقم (١) فلماذا نعود إليها ثانية؟ البند رقم واحد عندما عرفنا سندات المقارضة قلنا: إنها أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض بإصدار صكوك مع ما في هذه العبارة من ركة لكن هذه إضافة لا أجد لها في الحقيقة فائدة؛ لأنها مبنية على الفقرات التي تقدمت على الفقرة رقم واحد فما فائدة هذه الإضافة؟
الرئيس:
هي توضيحية يا شيخ حتى يكون فيها نوع جلاء للقارئ.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
إذا سمحت وإن ترتب عليها، على ماذا؟ على الصكوك التي تمثل جزءا فتترتب عليها. على الصكوك بنحكي نحن. لذلك تكون العبارة: مع ملاحظة أنها تمثل جزءا. الصك يمثل الملكية وليس هو الملكية. ونحن نحكي عن الصك الذي يمثل الملكية وليس عن حصة الملكية.
стр. 4342
الرئيس:
هل الصك له قيمة بدون حصة؟
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
هو البيع للصك باعتباره يمثل الملكية. لأنه يقول: يترتب عليها. على ماذا؟ على الصك.
الرئيس:
يعني تكون العبارة مع ملاحظة أن الصك يمثل جزءا من رأسمال المضاربة. لكن لو جعلناها مع الضمير. مع ملاحظة أنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة. لا نقول الصك ولا الحصة.
الشيخ عمر الزبير:
فقط في مجموعها تمثل كامل رأس المال للمضاربة. إذا قلنا تمثل جزءا كان هناك أجزاء أخرى بالإضافة إلى هذه السندات المقارضة، لأن مجموعها يمثل كامل رأس مال المضاربة والقراض، فهي جزء. كل حصة جزء. مجموع الحصص يساوي كامل رأس مال القراض.
الشيخ محمد تقي عثمان:
стр. 4343
ولكن يمكن فعلا أن يكون هناك أموال غير أموال الصكوك.
الشيخ إبراهيم بشير الغويل:
سيدي ... لاستقامة الصياغة أولا إذا قلنا تترتب عليها سواء قصدنا الحصص أو الصكوك نقول مع ملاحظة أنها جزء لا يجوز لا بد أن نذكر عبارة أخرى في حقيقتها إذا كان قصدنا بها الصكوك أو الحصص فهي تمثل كل رأس المال إنما كل منها يمثل جزءا. مع ملاحظة أن كلا منها مثلا.
الرئيس:
إذا رأيتم مثلا يا مشايخ أن تكون العبارة: وتترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغير ذلك وإنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة. لا مع ملاحظة أو كذا. وإنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة.
الشيخ إبراهيم بشير الغول:
ما هي التي تترتب عليها مجموع الصكوك؟
الشيخ محمد تقي العثماني:
مع ملاحظة أنها تمثل رأس مال المضاربة بدون ولو فيه جزء. مع ملاحظة أنها تمثل رأس مال المضاربة. لا نقول جزء ولا كل.
الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:
الكلام كله منصب على الحصة بدليل وتترتب عليها أي الحصة وعندئد بقية الكلام وإنها أي الحصة.
الرئيس:
ولهذا أقول إنه يقال: وإنها أمثل جزء من رأس مال المضاربة وإنها – أي الحصة حتى تصح أن تعود إلى الصك لأن الصك هو الذي يحمل الحصة – فما فيه شيء.
العنصر الثالث يا شيخ.
стр. 4344
الشيخ محمد علي التسخيري:
العقد ليس دقيقا وإنه إذا قلنا مع ملاحظة أنها أو تحذف هذه العبارة لأنه مدلول عليها في رقم واحد.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
اتركها مع ملاحظة.
الرئيس:
إذا رأيتم أنها تبقى ملاحظة أنها تمثل جزءا من رأس مال المضاربة.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
ممكن نقول ملاحظة إن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة. ماشي أنه نصرح بها. أما أن نقول مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس المضاربة أو مع ملاحظة أن الحصة الشائعة تمثل جزءا من رأس مال المضاربة.
الرئيس:
مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.
الشيخ محمد علي التسخيري:
بعض رأس مال قد يكون ليس صكا. عندما نقول المعنى لو جعلنا ليس أفضل بل أن نقول هذا المعنى.
الرئيس:
لكن هل يمكن الدخول فيه في هذا بدون صك؟
الشيخ محمد علي التسخيري:
بدي أقول يعني يحتمل أن يكون بعضها ليس صكا.
الرئيس:
هذا تفريع على ما جاء في رقم واحد من تكييف سندات المقارضة. الثاني يا شيخ.
الدكتور سامي حسن حمود:
стр. 4345
العنصر الثاني: يقوم العقد في صكوك المضاربة على أساس أن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار وأن الإيجاب يعبر عنه الاكتتاب في هذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة.
ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جميع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق هذه الشروط مع الأحكام الفقهية المعتبرة.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
موافقة الجهة المصدرة. لا بد من لفظ المصدرة بعدها.
الدكتور سامي حسن حمود:
القبول الشراء المشترية. القبول تعبر عنه الجهة المشترية هو يقبل الاكتتاب.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
يعبر عنه الإيجاب الاكتتاب لهذه الصكوك وأن القبول تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة؛ لأنه ممكن يكون الاكتتاب أكثر من حجم الإصدار. العقد لا يتم إلا بموافقة الجهة المصدرة.
الشيخ وهبة مصطفي الزحيلي:
إن القبول يعبر عنه فيه توافق بيِّن وأن الإيجاب يعبر وأن القبول يعبر عنه. الموافقة يجب أن يكون تناسب مع ما سبقه من كلمة الإصدار. الإيجاب يعبر عنه والقبول يعبر عنه.
стр. 4346
الرئيس:
ماشي يا شيخ تعبر ما فيه شيء أو الموافقة. بقي شيء؟
الشيخ عبد الله إبراهيم:
شكرا فضيلة الشيخ. في قوله إن شروط التعاقد تحددها نشرة الإصدار. على أننا قد اتفقنا على أن العقد عقد مضاربة فلما نطق هنا تحددها نشرة الإصدار فيمكن أن تكون هنا شروط خارجة عن شروط المضاربة.
الرئيس:
يعني تقيد: على أن تتفق هذه الشروط مع الأحكام الفقهية المعتبرة. والشيخ عبد الستار يقول: على أن تتفق جميع الشروط لأنه لم تتقدم الشروط هنا.
الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:
من حيث العلم برأس المال.
الرئيس:
من حيث بيان العلم برأس المال بدل المعلومية. بدل معلومية العلم.
стр. 4347
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
سيدي الرئيس هل الياء التي يعبر عنها النحاة بياء المصدر التي تجعل الاسم الجامد أو الوصف مصدرا، الياء ليست مع هاء التأنيث تجعل الجامد أو الوصف مصدرا؟
معلومية رأس المال معناه كون رأس المال معلوما، فلا تعني العلم برأس المال كون رأس المال معلومة متعاقدين أو حصة الربح معلومة. معلومية معناه كونه معلوما. لكن المعلومية تقتضي أن معلوما تحول الوصف إلى المصدر.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
من حيث بيان رأس المال لأن هذا هو المطلوب أو من حيث لا معلومية ولا علم لنحل هذا الإشكال هو أن يبين رأس المال وتوزيع الربح كيف يكون.
الشيخ محمد علي التسخيري:
معذرة كلمة الأحكام الفقهية المعتبرة. من متي الأحكام الفقهية غير معتبرة؟ الأحكام الشرعية.
الرئيس:
الأحكام الفقهية الشرعية. قد يكون فقهية قانونية. العنصر الثالث.
الدكتور سامي حسن حمود:
العنصر الثالث: أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:
أ- إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.
ب- إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول الديون. عدلناها أحكام الديون بالديون.
стр. 4348
الرئيس:
يكون بدل التداول أحكام التعامل.
الدكتور سامي حسن حمود:
أحكام تعامل النقود بالنقود:
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع.
الشيخ محمد تقي العثماني:
عندي ملاحظة في نقطة ألف من هذا العنصر وهو إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف. أنا أرى أن تحذف هذه الكلمة الأخيرة (تطبق عليه أحكام الصرف) لأن أحكام الصرف إنما تختص بالعينين الذهب والفضة. وصكوك المقارضة هي أموال ولكنها ليست ذهبا ولا فضة. ولو طبقنا عليها أحكام الصرف فإنه يجب أن يكون التقابض في مجلس العقد. ولا يجوز فيه النسيئة أبدا. فلو حذفنا: وتطبق عليه أحكام الصرف واقتصرنا على قولنا: يعتبر مبادلة نقد بنقد فيجري عليه أحكام الصرف عندما نجري أحكام الصرف على النقود ولا تجري عليه أحكام الصرف عندما لا يجري عليه ذلك. فهذا ما أراه.
الشيخ محمد علي التسخيري:
أنا أثني على هذا الرأي وأرجو حذف هذه العبارة؛ لأن هناك اختلافا كبيرا في كون هذه النقود هي تحمل صفات الذهب والفضة وكونه ذلك فأرجو حذف هذه العبارة.
الرئيس:
أنا أرجو أن لا تنقضوا ما أبرتم، المهم تبقى بقوة ما صدر من المجمع أعد يا شيخ.
الدكتور سامي حسن حمود:
стр. 4349
ب- إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام التعامل بالديون.
الشيخ خليل محي الدين الميس:
لا يمكن. يظهر ماشي هذا. (ج) يا شيخ.
الدكتور سامي حسن حمود:
ج- إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون والأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع.
لو سمح لي السيد الرئيس لي تعليق على الفكرة (ج) . الواقع كانت هذه النقطة محل اختلاف ولم تكن محل اتفاق في لجنة الصياغة الخاصة بالنسبة للقيد الأخير الذي يبدأ من: على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. فهنا جاءت الفكرة أن الإخوان يريدون تغليب الصفة الغالبة في موجودات القراض حتى لا يشتبه أن تكون نقودا أو ديونا. ولكن الواقع لو نظرنا إلى ميزانية البنوك الإسلامية نج أن العنصر الغالب في ميزانية أي بنك إسلامي وأي شركة من شركات الخدمات تغلب عليها النقود والديون. وأمامي على سبيل المثال ميزانية البنك الإسلامي الأردني المعلنة لعام ٨٦: رأس مال البنك ٦ ملايين دينار واحتياطه القانوني ٣ ملايين لكن موجوداته تتألف من: النقد في الصندوق ولدى البنك ٤٥ ملايين دينار، تمويل استثماري بالمضاربة والمشاركة والمرابحة واستثمارات أخرى وغالب التمويل هنا هو مرابحات ٩٠ % من الديون مرابحات والمرابحة عبارة عن بيوع بضائع بالأجل فهي ديون فبلغ مجموعه ٩٥ مليون دينار، ثم مشاريع وتمويل الاستثمار المخصص ١٣ مليون دينار، الموجودات الثابتة التي هي الأعيان ٤ ملايين دينار. فلو طبقنا هذا القيد على الذي نقول به بتداول موجودات المقارضة وهي عينها موجودات البنك الإسلامي نجد أنه لا يحق لنا أن نبيع ونشتري أسهم البنك الإسلامي الذي تتداول أسهمه يوميا. لو كان هذا العقد صحيحا ولم يكن قيدا تحكيميا كنا نرضى بذلك ولكن ليس لهذه النسبة التي وضعت بأن تكون الغالبية وما معنى الغالبية خاصة وأنه هناك شخصية اعتبارية تنفصل كما ذكرنا بالأمس ملكية التصرف في موجوداتها عن شخص المالك.
لذلك الذي أراه أن ينظر الإخوان ويشاركونا الرأي بالنسبة لهذا القيد الذي سيحرم موجودات المقارضة من ميزة التداول لأن الغالب في أعمال البنوك وشركات الخدمات أن تكون موجوداتها من النقود والديون، ولا تشكل الأعيان والأشياء المملوكة. في مكتب الخدمات يتعامل بمائة مليون أكثر من المكتتب وجهاز التليكس والآلة الكاتبة والباقي حقوق وديون متداولة. فأرجو أن ينظر لهذه النقطة وأرشدونا هداكم الله.
стр. 4350
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين.
أنا أختلف مع زميلي وجاري في هذه النقطة. ليست كل البنوك موجوداتها ديون أكثر موجوداتها ديون ونقود هذه واحدة.
الأمر الثاني: نحن لا نريد أن نطوع الشريعة لبنكونا إنما نريد أن نطوع البنوك للشريعة الإسلامية. وأنا في الحقيقة أوافق على هذه الصيغة كما جاءت والأغلبية معناها أن تكون أكثر من ٥٠ % من الموجودات أعيانا لأنه بالتالي نخشى أن يتخذ هذا ذريعة للربا بالأجل ونبيع الديون ونبيع النقود بالأجل ونأخذ عليها فوائد ونقع تحت طائلة الربا. فأنا في الحقيقة أصر إصرارا شديدا على هذه. جاء فيها ما جاء.
الرئيس:
على بقاء النص؟
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
نعم.
الشيخ عمر سليمان الأشقر:
الذي أريد أن أنبه عليه أن العنصر الثالث جعل بعض الصور في التداول غير صحيحة وبعضها صحيح. فكيف نضمن في مثل هذه المجتمعات الذي يختلط فيه الخير بالشر كثيرا والناس لا يستوثقون لدينهم أن يتداول الناس في المحظور كيف نضمن هذا؟ ينبغي إذن حتى نضمن هذا الشيء ينبغي أن نضع نصا أن التداول لا يكون إلا بموافقة المؤسسة الجهة المصدرة، وإلا فإن الناس عندما نصدر لهم هذا التشريع بعد ذلك سيتداولون بعيدا عنا بدون هذه الضوابط. شكرا.
стр. 4351
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
أنا أعتقد في هذه النقطة القضية ترتبط بعملية بيع السند أو الصك باعتباره يمثل جزءا من رأس مال المضاربة واحتياطا من القضية في هذا الموضوع والتي هي قضية النزول بسعر هذا الصك أكثر من القيمة الاسمية أو أقل بدون ملاحظة ما يمثل حقيقة. فإذا كان فيه قدرة لأنه ما زلنا في مرحلة الإعداد للمشروع والأموال لم تتحول بعد إلى أعيان ومنافع فهو من أحكام الصرف. إذا كان الموضوع في جميع أموال المشروع ما زالت ديونا على الناس ولم تحصل كاكتتابات يعني في مرحلة ما قبل دفع الاكتتاب أيضا لا يجوز البيع لأن القضية قضية ديون.
يبقي الآن مسألة فيما إذا تحول جزء من هذه الأموال إلى أعيان ومنافع يعني دارت عجلة المشروع. هل نسمح بتفاضل السعر أو لا نسمح؟ الواقع الرأي الذي كنا تبنيناه أنه نسمح ما دام هذا المقدار الذي ربطت فيه عملية التحول بصرف النظر عن حجمه الإرادة التعاقدية له الحق في أن تبيعه وفق ما تراه مناسبا ومحققا للمصلحة. لكن الخشية التي أبداها بعض الإخوان أنه فيه احتمال أنه يصير فيه عملية تحايل واستغلال فاشترطوا ذلك رغم أنه كما هو معلوم حتى في قضية الاسم التجاري نفس التحوط زائد حتى في القضية واحد واثنين لأنه واحد واثنين أنا لما يكون عندي مشروع وعملت مخططات ودراسات وجهات حددت الكلفة لهذا المشروع وأصبح له اسم وأصبحت كل هذه الإجراءات لها قيمة فاشتراطوا أيضا القيمة الاسمية تحوطا ومسايرة مشيناه رغم أنه كان ممكن أيضا نسمح بالمفاضلة. لما جئنا لحكاية الأعيان والمنافع ما دام صار جزء من المشروع تحول إلى أعيان ومنافع ما المانع الذي أبيع أنا بأكثر أو بأقل من القيمة الاسمية فكان اشتراط الأغلبية اشتراط به مزيد من الاحتياط. أما المثال الذي ذكره الدكتور سامي بالنسبة للبنك الإسلامي الأردني فهو خارج عما نحن فيه لأنه بالنسبة للودائع الموجودة في البنوك هي ليست جزءا من عقد المضاربة الذي يتم بين المساهم كبنك وبين جهة البنك لأنه في الواقع العملية مختلفة يعني ليس بيع المضاربة الذي دخل منه البنك كقابل للودائع من المكتتبين. باقي القضية هل ننص على الغالب أم لا ننص على الغالب هنالك من يرى ما فيه حاجة للنص ما دام دون تحوط جزء بسيط وهناك من يقول بالتحوط كما رجحت اللجنة حرصها على الاتفاق في هذه القضية.
стр. 4352
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
بسم الله الرحمن الرحيم.. الحقيقة فكرة اشتراط الغلبة هنا جاءت تطبيقا لقاعدة شرعية معروفة لدى الفقهاء وهي التابع يأخذ حكم المتبوع. ومن المعلوم أن التعامل في بيع النقد بالنقد يجب أن يأخذ حكم المصارفة ولكن الفقهاء استثنوا حالة التبعية، واستدلوا بالحديث المعروف في بيع العبد إذا كان له مال. فالحديث يقول: ((من باع عبدا وله مال فماله للمبتاع إلا أن يشترطه البائع)) فقالوا بأن هنا يجرى بيع للمال وقد يكون البيع مؤجلا بثمن مؤجل فقالوا إذن يغتفر لأن هناك فيه تبعية والتبعية لا تتصور إلا أن الأمر مغلوبا فإذا كان غالبا لا يكون تابعا وإنما يكون متبوعا. من هنا جاء اشتراط الغلبة لكي يظل هذا النقد أو هذه الديون تابعة للأعيان والمنافع التي يطلق فيها التابع بالحلول والأجل والتماثل والتفاضل فهذا هو الشرط أنه وفاء التبعية موجود مراعاة الإنسان حينما يبيع عبدا يكون المال أقل من قيمة العبد وإلا أنه لا يبيع هذا العبد وله مال أكثر من قيمته فمن هنا راعى الفقهاء القاعدة في أنه يجب أن يكون المال تابعا للمبيع فهنا إذا كان الغالب أعيانه ومنافع فما هناك من ديون ونقود تعتبر تابعة والتابع يأخذ حكم المتبوع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الأصول. شكرا.
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
الرئيس يقول: إن قولهم وطبقا للأحكام الشرعية.
الرئيس:
لا ما يصلح لكن هذا الشرط هل فيه محظور؟
الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:
ما أدري هو إذا كان هناك أغلبية من الديون وأردنا أن نتبايعها على شرط بيع الدين المعروف فما المانع؟
стр. 4353
الرئيس:
يوضحه الفقرة (ب) يدخل في مشمول الفقرة (ب) أما هذا على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا أو منافع فهو شرط توضيحي لا شك أن قضيته طبقا للأحكام الشرعية لكن هذا أبرز الشروط التي ينبغي مراعاتها في هذه الحالة.
الدكتور عمر زهير حافظ:
بسم الله الرحمن الرحيم.. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الواقع أن الحكم واضح كل الوضوح في حالة البَتِّ فأحكام المصارفة تجري على هذه المعاملة وفي أحكام الديون تجري أحكام التعامل بالدين. بقيت الحالة الثالثة ألا وهي حالة مركبة من الحالتين. في الواقع لا يمكن أن نخرج أي حكم جديد إلا إذا وضعنا مثل هذا القيد وبدون هذا القيد يصبح إما أن يجري الحكم الأول إذا كانت الغالبية هي نقدا فالحكم يصبح حكم المعاملة بالنقود وإذا كان الغالب ديونا يجري عليه حكم الغالب بالديون. أما إذا كان الغالب في الموضوع هو أن تحولت هذه النقود وهذه الديون إلى ممتلكات حقيقية تجرى عليها هذا الحكم الجديد وهو حكم الأموال المختلطة.
بقيت نقطة وهي: ما هو الحد؟ حد الغالب بدون المستند الشرعي للغالبية لا يمكن أن نسمِّي هذا المال مختلطا يصبح غالبيته إما نقدا أو غالبية دين إنما الاختلاط لا يأتي والتحول من الحالتين الأولين إلى الحالة الجديدة إلا بهذا التحول أن يكون الغالبية وليست غالبية نسبة ٥٠ % في اعتقادي أن هذا الحد يجب ألا يكون الحد الفاصل لأن ما هو الحد الحقيقي للغالب. الحد الحقيقي للغالب الذي يحول المال من النقد إلى ممتلكات حقيقية.
стр. 4354
الدكتور رفيق يونس المصري:
شكري سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم
أولا أنا أوافق أخانا الدكتور عبد الستار أبو غدة على هذا التوضيح الذي أبداه كما أني أوافق على إصرار الأستاذ بازيع الياسين أيضا بضرورة بقاء هذه العبارة. هذه نقطة.
النقطة الثانية: الأمر الذي أبداه أخونا زهير لا بد هنا من بيان واضح بحد الغالب فأنا أقترح أن تكون العبارة على الصورة التالية: على أن تكون الأعيان والمنافع هي الغالبة على تلك الموجودات وأقترح أن تتحدد هذه الغلبة بمقدار الثلثين. والله أعلم. لا بد من أن يكون هناك حد لبيان الغالبية هذه نقطة ثانية.
النقطة الأخرى: أقترح إذا سمحتم أن تستبدل بكلمة الأعيان الواردة مرتين في العبارة (ج) كلمة العروض لأن العين أطلق على النقود خشية دفعا للالتباس. كما أقترح عليكم أيضا إذا سمحتم في الفقرة (أ) التي تقدمت أن يقال في آخر العبارة: إن تداول صكوك المقارضة تنطبق عليه أحكام التعامل بالنقود وهذا اقتراح أعم من هذا أنا أرى أن هذه التوصيات قد كتبت في السابق على مستوي ندوة وأنا أعتقد أن هذا المجمع أرفع مستوى من الندوة السابقة وإن كنت أنا أحد المشتركين فيها، ولعل من المناسب إذا رأيتم أن الأمل يطول في استعراض أن توكل إلى لجنة ثلاثية مثل إعادة صياغة التوصيات ومن ثم المرور عليها بسرعة دون إجراء تغييرات جذرية فيها ولكم الشكر.
الرئيس:
قضية تأليف لجنة ما أظن الحمد لله لأن وجهات النظر ليست متقاربة فحسب وإنما متفقة ولله الحمد فما مضى في العنصر الأول وفي العنصر الثاني وفي العنصر الثالث ما عدا رتوش بسيطة هي لا تؤثر على ذات الحكم سوى ما جاء في الفقرة (ج) وفي الفقرة (ب) وفي الواقع أن قضية الضابط على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيان ومنافع هو ما وضع هنا إلا بعد تَرَوٍّ كثير والاتجاه الغالب الآن على إقراره وربما ترون أننا إذا استغرقنا من تتابع الكلمات في هذا فعندنا ما لا يحصى. الشيخ رمضان.
стр. 4355
الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي:
يا سيدي نحن متفقون على أن بيع النقد يخضع لأحكام الصرف والتعامل بالديون يخضع لأحكام الديون بيع الدين بالدين ونحو ذلك وعندما يكون الشيء الذي نريد أن نتعامل به مركبا من نقود وديون وسلع فالمسألة تخضع للصفقة الواحدة التي تتكون من أشياء مختلفة وهي تخضع لما يسميه الفقهاء ببيع موت عجوة ودرهم، ومعنى ذلك أن هذه الصفقة بهذا الشكل لا يجوز التعامل بها وكلمة الغالب ما أظن أنها تحل مشكلة أما موضوع التبعية التي أشار إليها الدكتور عبد الستار، فالتبعية واضحة جدا في المثال الذي ذكره، لأن العبد إذا وضع تحت يده مال فبيع ينجرُّ البيع بالتبعية للمال الذي وضع يده عليه ولكن هاهنا فصال كلي بين نقود وديون وسلع إما أن يكون حجم هذا كبيرا وحجم هذا صغيرا فلا يشكل ذلك تبعية. ولذا أرى أن كلمة الغالب لا تحل مشكلة لمن يريد أن يتورع وأن يدقق في هذه القضية إطلاقا. فإذا كنا حريصين على وضعها فينبغي أن نقول بشرط أن تكون هذه الأموال سلعا ومنافع فقط. أما إذا دخل فيها النقد ودخل فيها الدين فقد خضع ذلك لمسألة فقهية معروفة وهي الصفقة التي تتكون من نوعية جائز وغير جائز (موت عجوة ودرهم) هذا هو نفسه. وشكرا لكم.
الشيخ محمد تقي العثماني:
شكرا سيدي الرئيس. فيما أذكر أن في الندوة السابقة جاءت هذه الفقرة كمزيد من الاحتياط وأرى أن تقرر كما هي على سبيل الاحتياط، ولكننا يجب علينا أن نعرف الوضع الفقهي في هذه المسألة وكما أشار إليه فضيلة الدكتور سعيد رمضان هي المسألة تتعلق بالمسألة المعروفة باسم مسألة موت عجوة، ولكني في تلك المسألة هناك رأيان الرأي القائل أنه لا يجوز البيع في ذلك الحال بوجه من الوجوه. والرأي الآخر: هو رأي الحنفية أنه يجوز إذا كان النقد المدفوع أكثر من المخلوط والمركب واستنبط في ذلك بحديث خلالة خيبر المعروف في الصحيحين فما تفضل به الأستاذ سعيد رمضان أنه نظرًا إلى تلك المسألة لا يجوز البيع أبدا. فإني أرى أنه يجوز البيع وإن حُذِفت هذه الفقرة وحذفت الأغلبية أيضا عند الفقهاء الحنفية لأنهم مثلا إذا باع أحد صاع تمر ودرهم بدرهمين أو بصاعين من التمر يجوز عند الحنفية ولا يجوز عند غيرهم من الفقهاء. فلو أخذنا رأي الفقهاء الذين يجوزون مثل هذا البيع يجوز لنا فقها أن نحذف هذه الفقرة. نعم إذا كنا نريد مزيد من الاحتياط نقرها كما هي. والسلام عليكم.
стр. 4356
الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:
في الحقيقة سبقني الأستاذ القاضي الشيخ تقي إلى ما كنت أريد أن أقوله. كلام الأستاذ الدكتور سعيد هو مذهب الشافعية وأما مذهب الحنفية فهو يجيز ذلك، ولكن أخالف فضيلة القاضي بأن نعمل بمذهب الحنفية ونبقي العبارة على ما هي عليه؛ لأنه لا يمكن يكون عندما بَحَثَ الحنفية هذا الموضوع نظروا إلى الغالب فكيف نجيز هذا بغض النظر عن هذه الإضافة. فإذن نقدر أن نبقي الموضوع على ما هو عليه وهو بعد سار على مذهب الحنفية دون الشافعية.
الشيخ إبراهيم بشير الغويل:
سيدي أنا عندي سؤال علمي. الآن صدرت سندات المقارضة كيف نضمن المستويات الثلاثة أثناء التعامل؟ هل ستصدر سندات تبلغ الناس أنها ما زالت في المرحلة الأولى ثم تصدر سندات في مرحلة ثانية ثم تصدر سندات في مرحلة ثالثة. أنا أسال هذه الحالات الثلاثة. هل افترضنا مَنِ المسلم الذي يتعامل بهذه السندات أن يلتزمها كيف يعرف؟ هل لا بد أن يعود للاتصال بمن أصدرها؟ السؤال أن هناك ثلاث حالات. أنا في أي حالة من الحالات الثلاثة؟ كيف أعرف ذلك؟ نحن نشترط هنا شروط غير قابلة للتطبيق العملي بمجرد أن تصدر سندات المقارضة سيتعامل بها الناس. هذا أنا أقوله ليس اعتراضا على مثل هذه المشاريع، ولكنني أقول: إن هذا الذي يوضح أن هذه الأساليب العصرية لا بد لها من نظرة خاصة بها. فإن أردنا أن نبحث لها عن قيود سابقة هذه القيود لا تمشي في واقع الحياة. ثم إن هذه السندات فقدت أهم مزاياها إن قيدت بهذا القيد الثالث والقيد الأول والثاني. فلا أدري أنا لماذا لا نحاول أن نستفيد بشيء وهي سندات المقارضة والآن بهذه الصورة لن يستفيدوا منها إلا اعتمادا على أن نحن سنستلمها ثم نتصرف فيها دون مراعاة لأحكام الصرف، ولا أحكام الديون ولا غيرها. سنتصرف فيها باعتبارها سندات مقارضة كأي سندات مقارضة أخرى.
الرئيس:
شكرا، في الواقع لعلكم ترون أنه حصل فيها مناقشات بما فيه البركة والاتجاه العام إلى إقرارها.
стр. 4357
الشيخ الصديق الضرير:
أولا الضوابط الثالثة مقبولة عندي إذا صح الأصل كلمة صغيرة عن هذا الضابط الثالث الذي طال فيه الحديث وأنا في رأي أن ما ذكره الدكتور عبد الستار كلام وجيه والقاعدة يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وأيضا ما تعرض إليه الدكتور زهير أن كلمة الغالب قد تفسر في ٥١ أو ٥٠ في المائة هذا لا ينبغي ويجب أن تكون النقود والديون قليلة جدا بحيث يصدق عليها اسم التابع. وأذكر لكم مثالا آخر من الفقه في: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع من بيع الجنين في بطن البهيمة لا يجوز لوحده إذا قلت له: بعتك ما في بطن هذه البهيمة لكن لو قلت له: بعتك هذه البهيمة وما في بطنها وستقدر له ثمنها جائز. فالغلبة يجب أن تكون بهذه المثابة، ولذلك نتوقف فقط في عبارة أن يكون الغالب قد يصعب تحديده بنسبة، وفي رأي أنه لو قلب الوقت فقيل على أن تكون النقود والديون قليلة جدا يمكن أن نقبل هذا ويكون هذا تابعا. أعود إلى الأصل وهو أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء فترة المضاربة باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه٠ هذه الأموال صكوك قلنا: إنها أموال مضاربة وهذا هو السبب الذي حرصت من أجله على إضافة هذه العبارة هذا مال مضاربة دفعه رب المال إلى المضارب فتعلق به حق المضارب وهو التصرف فيه فلا يستطيع رب المال أن يتصرف فيه فعبارة: باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه. لا. هذا ملك مقيد تعلق به حق الغير. ولقد فكرت في هذه المسألة كثيرا وكنت رفضت هذا التداول، لكن بدا لي أنه من الممكن أن نضع عبارة تُجَوِّزُ هذا التداول وذلك بحذف عبارة: باعتبار ذلك تصرفا من المالك في ملكه ووضع مكانه: بموافقة المضارب التي هي الجهة المصدرة وهذا يحل لنا الإشكال الذي أثاره بعض الإخوة في كيف نطبق هذه القيود الثالثة، لأن المضارب المفروض أن يكون على علم بهذه القيود فلا يسمح بالمداولة في حالة النقود إلا إذا توافرت الشروط ولا بالمداولة في حالة الديون إلا إذا توافرت الديون وهكذا في الحالة الثالثة.
стр. 4358
الرئيس:
شكرا يا شيخ صديق. فيما لو أريد أن تعدل العبارة أن تكون المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مراعى عند نشوء المستندات.
الشيخ صديق محمد الأمين الضرير:
لا أنا عايز هذا التصرف بالبيع، بما أن هذا المال تعلق به حق المضارب فرب المال ليس له الحق في التصرف وهو أعطى حق التصرف إلى المضارب وهذا هو شأن المضاربة فلا يمكن أن يتصرف هو استقلالا ويقول أنا أتصرف في ملكي. لنفرض أن بيني وبين شخص مضاربة أعطيته مالا ليضارب به لا أستطيع أنا رب المال أن أبيع أي شيء في هذا المال الذي أعطيته إياه. لا يمكن حق التصرف للمضارب وليس لرب المال وإن كان هو مالكا للرقبة.
الرئيس:
صيغة التعديل.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
هذا ما بدا لي لكي يجوز هذا التداول لأنه رأيت أن الإخوة مصرين عليه، واعتبروا هذا أمرا أساسيا في سندات المقارضة أقول: بموافقة المضارب
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
هذه الموافقة يمكن الحصول عليها بالإذن. لو قلنا مثلا: باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات يعني حق الغير روعي.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
لكن هذه تفقدنا حق الرقابة على التطبيق. أنا عايز أقول: في كل حالة يريد فيها رب المال أن يتصرف بالبيع أن يأخذ إذنا من المضارب لكي يتمكن المضارب أن يلاحظ تطبيق الشروط الأخرى لكن إذا أعطينا إذنا عاما باعتبار أن هذا إذنا موجودا عند الإطلاق هذا يفقد المضارب حق الرقابة على تنفيذ هذه الشروط.
стр. 4359
الشيخ عبد الستار أبو غدة
يعني تنازل عن حقه.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
والله تنازل عن حقه فيه ضرر الأولى أن يكون الإذن في كل حالة بيع.
الدكتور سامي حسن حمود:
لو سمحت لي سيدي الرئيس فيه نقطة وهي عمليا لها حل، لأن سندات المقارضة هي سندات اسمية وليست للحامل ومعنى كونها سندات اسمية أنه في كل حالة بيع متداول يجب تسجيل هذا السند في سجلات الجهة التي أصدرت، لذلك عندما ندخل النقطة اللطيفة التي أثارها الأخ الدكتور بارك الله فيه أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بموافقة المضارب بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب فهذا يضمن لنا المسألة أن تكون منضبطة. وهو ليس فيه تعقيد إداري لأنه حكم يجب التسجيل في سجلات المضاربة.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
قد تسبب إشكالات في التداول. التداول خارج الجهة المصدرة ستجد نفسها محرجة أما أنا ندخل في البيع الصوري.
الدكتور سامي حسن حمود:
أبدا يمتنع ذلك أصلا. لا يعتبر مالكا تجاه المصدر إلا من اسمه مسجلا في سجلاته هذا في الشركات المساهمة.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
التبايع سيتم قبل التسجيل.
стр. 4360
الدكتور سامي حسن حمود:
هناك تبايع يسري ولا يأخذ مفعوله إلا بالتسجيل مثل بيوع الأراضي. قد يتم التبايع بين الشخصين الاتفاق ولكن لا يعتبر ساريا، بالنسبة للدولة إلا متى تم تسجيله في سجلات الأراضي أو الشهر العقاري. وهذا نفس الشيء.
الشيخ عبد الستار أبو غدة:
هذه ناحية قانونية في الفقه البيع سار من لحظة الإيجاب والقبول. بيع العقار البيع سار من وجود الإيجاب والقبول والتوافق بينهما إنما بقى عملية التوثيق فقط.
الدكتور سامي حسن حمود:
لكن ولي الأمر إذا أمر أن البيع لا يتم إلا بتسجيله في السجلات فلا يعتبر البيع قائما وتبقى حقوق بين الناس.
الدكتور عبد السلام العبادي:
بالنسبة للقضية التداول تطبقها نشرة الإصدار، نشرة الإصدار تحدد كل ما يتعلق بالتداول وحتى في قضية التداول عندنا بالنسبة لسندات المقارضة نص بالقانون – للإخوة الذين تسألوا عن الضمانات – نص القانون على أنه لا يجوز التداول في مرحلة قبل بدء الشروع لضمان عنصر تحول جزء من النقود إلى أعيان ومنافع. فنشرة الوصلة تعالج هذه القضية التي هي قضية الموافقة. والثاني النقطة التي حكاها الدكتور يعني لن تقبل جهة الإصدار بتسجيل أي سند باسم شخص جديد ما دام أن الوقت لم يحن للتداول، ثم إن معظم عمليات تداول السندات كما هو معلوم لها جهات لها أسواق مالية تجري فيها عمليات التداول ضمن ضوابط وشروط معينة. فالقضية هذه عليها أكثر من ضابط وأكثر من مجال. فالمهم الموضوع وليس الشكل.
стр. 4361
الدكتور منذر محمد قحف:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
شكرا للسيد الرئيس، الحقيقة أنا لي نقطتان: النقطة الأولى: رغم أن هذه السندات هي مسجلة بأسماء إلا أن الجهة المضاربة ليست لها رقابة على الأسعار التي يتم فيها هذا التداول. يعني أن رقابتها مقتصرة على إجراء التسجيل وليس على السعر الذي يتم به التداول. فإذا تم التداول بأي سعر في المرحلة الأولى عندما تكون ما تزال غالبيتها نقودا إذا تم التداول بأي سعر آخر فهذا ليس من شأن الجهة المصدرة وبالتالي الاعتراض الذي قدم على إمكانية الرقابة على هذا ما زال قائما. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: بالنسبة للعنصر الأول الحقيقة ما يصح أن يجد الذي يبدو دون موضوع الإذن بالتصرف لأن التصرف هو تصرف المضارب في هذا المال وليس تصرف رب المال. فكيف يكون تصرف المالك في ملكه من بيع وهبة ورهن؟ فلا بد من شيء من تعديل في هذا بحيث نفصل بين الحقوق والتي فيها مثلا الإرث وما بين التصرفات، تترتب عليها جميع الحقوق – حقوق المالك – أما التصرفات وهي تصرفات رب المال في المضاربة وليس غير ذلك.
الدكتور رفيق يونس المصري:
بسم الله الرحمن الرحيم، هناك مسألتان مسألة تنظيمية، الحقيقة أثارها الأستاذ الطويل ومسألة أيضا فقهية أريد أن أذكر بها وأستنجد برأي أساتذتنا من فقهاء المالكية. المسألة التنظيمية. صحيح ما قاله الأستاذ منذر قحف بأن الشركة تطلب مسألة التسجيل ولا تستطيع أن تتحكم في الأسعار. وإضافة إلى هذا أنا أقول: إنه يمكن حل المسألة بطريقة عملية ويحسن أن يشار إلى هذا في الصياغة لكي ندلل على أن كلامنا قابل للتطبيق عمليا. لكن هناك تعترضني مشكلة وهي الفقرة (ب) ، أنا (أ) استطعت أن أتصورها وهي فقرة تأسيس الشركة و (ج) أيضا هي فكرة الاختلاط، فترة عمل الشركة أما الفقرة (ب) فلم أستطع أن أتخيلها بذهني وهي تشكل علي في الاقتراح الذي سأقدمه.
بالنسبة للفقرة – أ – عند بداية الشركة يمكن أن تكون الصكوك من نوع خاص. يعني ليست صكوكا نهائية بحيث عندما يتم تبادلها يعرف المتبادلان المسلمان أن هذه الصكوك لا تزال في المرحلة التي تنطبق عليها أحكام التعامل بالنقود. فإذا ما انطلقت الشركة استطاعت أن تصدر الصكوك النهائية عند الفقرة – ج – وهنا يكون لا مشكلة والله أعلم.
стр. 4362
المسألة الثانية الفقهية غير التي ذكرها أستاذنا سعيد رمضان حول مسألة تبادل التمر والدراهم وعلق عليه الأستاذ ابن المنيع. أنا أتذكر هنا ما أذكر من الذاكرة لست متأكدا من ذلك أنه عند المالكية في مبادلة الأشياء المحلاة بالذهب والفضة تبادل الربويات عندما يكون هناك اختلاط ويصعب أو يتعسر الفصل الحسي للربوي عن غيره أنا أذكر أن المالكية قالوا بالثلثين. ولهذا ذكرت أنا يعني أحبذ بالاستناد لرأي المالكية في هذا أن نحدد من الغالب لا أن نقول جدا ولا أن نقول غيرها لأن الأمور تبقى مائعة والله أعلم.
الرئيس:
في الواقع قبل إعطاء الكلمة أحب أن أسأل الشيخ الصديق. ما يتعلق في هذا العنصر الثالث هل للشركة حق التحكم فيه أم أنه بين صاحب الصك وبين ربه؟
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
رأيي أن الشركة المضاربة هي التي تكون مسؤولة عن تنفيذ هذه الضوابط. فبالنسبة لـ (ج) يجب ألا تسمح بالبيع إلا إذا تأكدت من أن الديون والنقود وهي قليلة جدا بحيث يطلق عليها تابعا.
الرئيس:
لكن مقصدي أنه لم يوضع ضمانة لتحكم الشركة في هذه التصرفات لأنه قد يجرون العقود فتنشأ مشكلة أخرى جديدة.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
المشكلة في الواقع قائمة. كيف نضمن تطبيقه؟.
стр. 4363
الرئيس:
ولهذا ما أشار إليه الشيخ عمر الواقع وارد. إذن إذا كانت بين العبد وربه فشأنكم وإياكم وقد يكون بقاؤها ماشي. أما إذا كان للشركة تحكم في هذا فلا بد - الحقيقة - من جعل ضمانات تحقق أنه لا يجري بيعا لهذه الصكوك إلا بيعا شرعيا على وفق هذه الفقرات حتى لا نقع في خلفية إجراء عقود ثم يأتون إلى الشركة فتقف في وجوههم.
الشيخ محمد تقي العثماني:
كيف تتحكم الشركة عليه؟
الرئيس:
هذا هو السؤال.
الدكتور سامي حسن حمود:
سيدي الرئيس في الواقع في العقود: الشريعة تبني على الظاهر، وبدون هذه الصكوك نعرف أن البيوع العقارية مثلا قد يسجل الثمن أمام الشهر العقاري بسعر ويكون هناك اتفاق خارجي بسعر آخر فهذا أمر بين الإنسان وربه بالنسبة للشركة هنا أو المؤسسة المصدرة تطبق هذه القواعد، فإذا كان التداول في مرحلة ما قبل استعمال المال فهي ترفض تسجيل سند النقل أو عقد البيع الذي تم فيه النقل إلا إذا كان منصوصا أن الثمن مثلا باعتبار أن هذا بيع للنقود وكذلك في الديون، فإذن فلسنا خارج نطاق العقود والديون وأصبحنا نتعامل بموجودات مختلطة فإن البيع لا يتفق عليه المتبايع إلا أن يكون هناك شطط. هذه النقطة التي أراها توضح هذه المسألة واستأذن في التعليق التالي:
بالنسبة للنقاط: الميزانية طبعا عندما نتكلم عن البنك الإسلامي الأردني ليس دعاية للأردن ولكن مثال، وأن الهوى بإذن الله هو هواي في هذه الشريعة كما هو هواكم جميعا طائع ومطوع لخدمة الشريعة ولن يكون التفكير بأن يكون العكس احتراما لرأي أخي الكبير الأستاذ أحمد البازيع وما هو في الكويت هي شريعة محترمة ونريدها نفس الشريعة المحترمة في عمان.
стр. 4364
الميزانية في البنك الإسلامي الأردني حتى لو أخرجنا كما تفضل أخي الدكتور عبد السلام باعتبار الودائع حقوقا مخرجة من الميزانية أجد كمحاسب سابق من تحليل هذه الميزانية أن مجموع حقوق المساهمين عشرة ملايين دينار من بينها أربعة ملايين الموجودات الثابتة وستة ملايين هي نقود وديون مستثمرة فلو طبقنا القاعدة على إطلاقها فيمتنع تداول أسهم هذا البنك لذلك الذي أراه ليس تطويعا لكي تباع أسهم هذا البنك بأن نغير ولكن التصور التالي هو أنني أستفتي الإخوة العلماء الأجلاء في موضوع المخارجة في التركة، التركة التي يتركها المتوفى فيها نقود وفيها ديون وفيها منافع وفيها أعيان وممتلكات. أجازوا أن تتم المخارجة والمخارجة بيع هل هناك أن تفيدونا أفادكم الله شروطا تحدد هذا البيع أن تكون النسبة الغالبة في هذه الشركة ديونا أو نقودا أو أعيانا حتى تجوز أو لا تجوز إن كان هذا فهذا قياس موجود وإن لم يكن هناك شرطا فلماذا لا نطبق؟ يضاف إلى ذلك أن الذي أراه وأطمئن إليه شخصيا اثنين. الصورة الأولى: أن نتعامل مع موجودات لها شخصية اعتبارية منفصلة عن شخصية المالكين وليست قلادة ذهبية مملوكة لشخص مؤلف من ذهب وفضة وخرز عندما يخرج المال من ملك إلى الشخصية الاعتبارية تصبح له قيمة متميزة مجرد الترخيص حصول على ترخيص حق التنقيب عن المعادن يعطي السهم في الشركة قيمة أعلى من القيمة المحاسبية التي أدفعها. مجرد الاسم التجاري والاحتياطات المبنية خلال السنوات يعطي ولو قدرت أسهم هذا البنك الذي أتحدث عنه يباع بدينار وثلاثمائة فلس لو جئت أقيم حسابيات لا أجد له هذه القيمة في الدفاتر هو دينار ونصف فقط لما يدفع المبلغ الزائد باعتبار السمعة وأنه ليس من حق أي إنسان أن يحصل على ترخيص لإنشاء بنك إسلامي في المملكة الأردنية الهاشمية هذا له ثمن واعتبار فإذا كنا نتحدث عن موجودات مفرزة في شخصية اعتبارية مستقلة فهي تخرج عن صفات الإيمان التفصيلية باعتبارها قلادة من ذهب وفضة وخرز.
الناحية الثانية: الصندوق إذا كان الصندوق مثل الحال في البنك الإسلامي للتنمية صندوقا متميزا تثبت له الحقوق وتتبعه الواجبات فإنه يأخذ حكم الشخصية الاعتبارية هذه حتى المنطلقات التي أحب أن نتفاهم فيها المسألة وأن نتعلم لكي نضع هذه الشريعة على الرأس والعين قبل كل شيء.
стр. 4365
الشيخ على صالح:
بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا لا نجعل مبدأ التأسيس وسيلة لحل القضايا القائمة والتابعة له؟ بعد ذلك وهو أن يشترط الشخص صاحب المال على الجهة القائمة بالتأسيس أو بالقراض أي شرط من الشروط الشرعية حلت لهذا الغالب في هذه الحالة من الأعيان والمنافع لماذا لا نجعل مسألة الحرية للشخص الذي يتبع ماله لهذه الشركة أو للبنك حرية في أن يشترط البيع بالإطلاق أو بالإذن أو بغير ذلك في هذه الأنواع الثلاثة مرة واحدة ليس لنوع الأعيان والمنافع أو للديون تكون المسألة تابعة للبيع ساعة التأسيس عند التأسيس بحيث تكون النتيجة مضمونة ساعة البيع لا أقل ولا أكثر.
الرئيس:
شكرا. يوجد عند الشيخ عبد الستار خلال هذه الأبحاث صيغة. تفضل بقراءتها من أول العنصر الثالث.
الشيخ عبد الستار:
أولا الدكتور سامي قال بأن الستة ملايين عبارة عن نقود، هي الحقيقة ليست نقود وإنما حصص في المشاركة كل الأموال التي تقدمها البنوك الإسلامية هي حصص في المشاركة وتمثلها. ولو كانت تظهر مضاربات فأنت لما تلحظ في البنك ألف دينار أو عشرة آلاف ريال هذا رأس مال في المضاربة وتحول فورا إلى ملكية للموجودات في البنك فلا نستطيع أن نسميه نقودا ولو ظهر أنه التزامات للغير مبلغه كذا على أساس أنها قيود لكن هذه كلها حصص في المشاركة للمضاربة. أيضا لو أغلقنا باب التداول ماذا نصنع في البنوك الإسلامية التي تتيح لمن يتقدم بمبلغ ليستثمره في البنك عن طريق المضاربة أن يخرج في أي وقت مجرد يسدد في دفتر التوفير بألف بدينار وبعد يومين ثلاثة يجيء يسحب الألف دينار تقول له مع السلامة. إذن هذا إذن من المضاربة المشتركة وكل ما يتم في البنوك الإسلامية أنها تولية لأنه يخرج بمثل ما دخل هنا بيع مساومة يتم في الخارج فيكفي فيه الإذن يعني المضارب يقول لهذا رب المال: في أي وقت أنت أحل محلك غيرك بنفس الشروط التي تفاهمنا أنا وإياك فيها وهذا يتم في المشاركات يعني الشركاء أحيانا يقول شريك داخل شريك آخر عندنا مانع في أي وقت فلذلك الصايحة تقوم على هذه التوطئة نقول العنصر الثالث:
أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية (أ) ما فيها شيء و (ب) كما هي بعد تبديل كلمة التعامل بالديون.
стр. 4366
الرئيس:
باعتبار ذلك مأذونا فيه.
الشيخ عبد الستار:
مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات ونحذف تصرفا من المالك في ملكه مع مراعاة الضوابط التالية:
أ- مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:
أ- كما هي (ب) بعد تعديل التعامل بالديون (ج) إذا صار مال القراض من موجودات مختلفة من النقود والديون والأعيان والمنافع هنا يصير تعديل فإن كان الغالب عليها الأعيان أو المنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية ثم نشطب الباقي ونقول: وإذا كان الغالب نقودا أو ديونا يطبق ما في الفقرتين السابقتين هي أ، ب. في جواب عن الدكتور رفيق الذي قال في أي حالة فقرة (ب) نحتاج إلى تطبيقها هي موضوعة للاحتياط ولكن ممكن تطبق إذا جمعنا أموال للمقارضة واشترينا بها أعيانا وبعنا كل هذه الأعيان وأصبحت ذمما عند الغير قبل أن يعود شيء من هذه الذمم ويحول مرة ثانية إلى أعيان ففي هذه الحالة تكون مال القراض كله يكون ديون. قد يكون السندات اشتريت بها أعيان وبيعت لاستثمارها قبل أن تدخل في المشاريع، وأصبحت مما يعني هي موجودة لتنظيم هذه الحالة المحتملة.
الرئيس:
بالنسبة للتعديل الأول نبدؤها واحدة واحدة.
стр. 4367
الشيخ الصديق الضرير:
التعديل الأول موافق مع ما فيه أنا أبديت رأيي فيهم وكنت أرى أنا الموافقة في كل حالة فيها شيء من الرقابة على أي حال لكن لا مانع.
الرئيس:
لكن لو جمعنا بينهما أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بموافقة المضارب ثم نستمر.
الشيخ الضرير:
نعم هذا الاقتراح مأذون فيه من المضارب عند نشوء السندات كأن هذا إذن عام هذا الذي يفهم من هذه الصياغة أن المضارب أعطى أصحاب المال إذنا عاما أن يتداولوا هذه الصكوك وأنا كان رأيي أن يكون الإذن خاصًّا بكل حالة من الحالات حتى يكون للمضارب الإشراف على تطبيق هذه الضوابط فيما يتعلق بالضابط الأخير إذا كان الغالب نقودا. الدكتور عبد الستار يقول: تطبق (أ) أي تطبق أحكام الصرف فكيف يطبق أحكام الصرف على نقود وأعيان وهو الشيء الذي أفهمه أن الفقرة الثالثة هي القصد منها التسهيل الموجودات تتضمن نقودا وديونا وأعيانا كان الواجب أن نقول النقود تطبق عليها أحكام النقود والديون تطبق عليها أحكام الديون والأعيان تطبق عليها أحكام الأعيان، وفي هذا عسر ومشقة فلجأت الصياغة إلى تغليب ومفهوم هذا أنه إذا كان الغالب الديون أو الغالب النقود والديون فلا تباع بتاتا لا يصدر هناك تداول لأن أحكام الديون فأنا رأيي الصياغة الأولى أقرب إلى القبول.
الرئيس:
هو في الواقع أن الفروع الفقهية لا تتناهى ومتعددة، والذي يظهر في وقت الإعداد أيام كنا مجتمعين في الندوة أنه لوحظ الحالات الدعم الأغلب، وإلا لو أخذنا في قضية التفاريع والدخول بينها فإنها لا تنتهي وقد تكون الحاجة إليها قليلة ما هو الأهم الأغلب والذي يجري في أسواق التداول؟ فإذا رأيتم أن الفقرة (ج) تبقى كما كانت عليه فيكون هذا هو أولى. ترون تبقى بعد هذا الإضافة التي سمعتموها من المقرر العام أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية.
стр. 4368
الشيخ عمر سليمان الأشقر:
في ذهني ما حدث في الكويت بما يعرف بأزمة المناخ وكثير من الإخوة علموا بذلك أن تنشأ الشركة وهي اسم ما تزال حبرا على ورق يكون السهم بمائة فلس بعد أسبوع يصبح بدينار يصبح بدينارين بعشرة دنانير قد يكون المال قد جمع والسهم يرتفع ارتفاعا خياليا جدا فهذه الطريقة عندما أضعها للناس في هذا العصر ستنشأ عندنا نفس المشكلة.
الرئيس:
لكن يا شيخ عمر في الفقرة الأولى لعل فيها ما يكفي في هذا وأنه قال بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال.
الشيخ عمر الأشقر:
لكن بعد أن ينزل هذا التشريع للناس فيه فتضمن إذا لم يكن هناك رقابة. كيف تضمن هذا لا بد بعد الإذن بعد الموافقة نحن نوافق على هذا عند ذلك تضبط هذه القضية وإلا كيف الناس يعرفون سيتداول الناس بعيدا عنه؟ شكرا.
الرئيس:
فقرة (ج) كلها هذه انتهينا منها، هذه ليس فيها بحث فقرة (ج) ليس فيها بحث انتهينا منها.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
أي نعم بس هي الفقرة التعديل الذي قاله الأستاذ الدكتور عبد الستار في الحقيقة يعطي الدكتور الصديق الضرير ما يريده من الإذن الشريك المضارب عندما يأذن مسبقا إذ تحل المسألة الفقهية لكن الحقيقة المسألة العلمية أنا أريد أضيف لها أن قبول المضارب تسجيل ذلك في سجلات لا بد من أن الشريك المضارب تقبل التداول هذا ويسجل في سجلاته لأنه قد تنشأ مثل ما نبه عنه الأستاذ عمر الأشقر نريد طال عمرك أن كل صفقة من الصفقات تسجل في سجل المضارب وهذا العمل سوف يكون بهذا الأسلوب بدون أن يقبل الشريك المضارب تسجيل السند لا يمكن أن تتم الصفقة وهذا تكون مأذونا بإذن مسبق ومسموح فيه أيضا بإذن لاحق.
стр. 4369
الرئيس:
أين تكون الصياغة؟
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
في الأول لو يضاف: ويجب أن يسجل في سجلات الشريك المضارب.
الرئيس:
يا مشايخ لو رأيتم أن هذه الفقرة تزال بأن يلاحظ أنه في جميع هذه الأحوال الثلاث يتعين تسجيل التداول في سجلات الجهة المخطرة وبهذا ينتهي. أترون هذا مناسبا وبه ترفع الجلسة ونعود إليها إن شاء الله في الخامسة مساء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستمر في مواصلة البحث والمناقشة في توصيات الندوة حيال سندات المقارضة وقد انتهيتم من العنصرين الأول والثاني والثالث إلا أن العنصر الثالث يرى بعض أصحاب الفضيلة الأعضاء أن تقف الفقرة ج على قوله وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية وعند هذا تقف الفقرة ويضاف إليه وأن هذا العنصر بفروعه الفقهية بحاجة إلى صدور لائحة تفسيرية تصور فيه الفروع الفقهية التي يمكن ورودها وتطبق عليها الأحكام الشرعية ويجري في ذلك بحوث وتعرض على المجمع في دورته القادمة إن شاء الله تعالى. فهل ترون هذا مناسبا؟ الشيخ علي.
الشيخ محمد على التسخيري:
التروي مطلوب يا سيادة الرئيس وعلى الاقتراح خصوصا إذا أدى إلى لائحة تفصيلية تلاحظ كل جوانب الأمر أمرا جيدا وأثني عليه.
стр. 4370
الشيخ على السالوس:
بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الشرط فيه حاليا أوراق مالية ظهرت في بعض البلاد الإسلامية وعندما صدرت هذه الفتوى كان لها أثرها فأعتقد أن حذف: على أن يكون الغالب كذا حذف هذا قد يؤثر فلو أبقيناه وأضفنا ما تريدون بحيث لا يظهر كأن المجمع عدل عن هذا والأوراق المالية الآن تطرح فعلا وعندما ناقشنا المسؤولية هذه الأوراق المالية قرأنا لهم هذا وكنا نريد التعديل في ضوء هذا فلو أبقيناه وأضفنا ما تريدون ولكن أرجو ألا يحذف هذا حتى لا يؤثر بالنسبة للأوراق المالية التي بدئ طرحها في بعض البلاد الإسلامية.
الشيخ عبد السلام العبادي:
سيدي الرئيس، أشكرك على هذا الاقتراح لأنه في الواقع يغطي فروعا أخرى لو اكتفينا بثلاثة عناصر بدون هذا التعقيب لأوقعنا الأمر في إشكال وأذكر من الإشكالات الواضحة في هذا المجال فيما إذا ما تحول جزء من المبالغ المكتتب بها إلى أعيان ومنافع فالنص على كونه غالب يعني أن نلزم صاحب هذه الأعيان والمنافع بالإضافة إلى المبادلة المتماثلة مع النقود والديون أن نلزم بيعها بالقيمة الاسمية وفي هذا قد يوقع ظلم محض قد يكون هذا هو المدخل بإشكالية الربا فاقتراحكم يعطينا فرصة لأن نستقصي كل الفروع المحتملة في هذا المجال وأن يعطينا مجال تأصيل فقهي لتفصيلات هذه القضية وبالتالي يكون قرارنا في المستقبل قرارا يغطي جميع التفصيلات ونظرا لخطورة الأمر وخشية من أن نوقع الموضوع في لبث في التطبيق لا بد في الواقع من أن يؤجل البت في هذه التفصيلات لأهميتها. شكرا.
стр. 4371
الشيخ أحمد البازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة إذا كان إيراد التأجيل من فلا مانع ولكن لا نحذف أي فقرة من ج ما دام الموضوع يريد يؤجل فلماذا الحذف نبقي الفقرة بكاملها وتدرس الأمور الفقهية الأخرى ويعمل اللائحة التفسيرية وتعرض على مجمعكم.
الشيخ وهبة مصطفى الزحيلي:
الحقيقة كنت أريد أن أتكلم بنفس ما تكلم فيه الأستاذ أحمد وأؤكد هذا وأن يبقى الوضع على حاله إذا تصدر المذكرة. فحذف هذه الفقرة الأخيرة فيه ضرر نحن نريد وضع الضوابط لهذه الفقرة فإذا وضع الضوابط يكون في المذكرة أما الحذف فسيخل بالهدف الأصلي الذي قامت عليه الأحكام الشرعية.
الأستاذ سامي حمود:
في الواقع الذي أراه أن الاقتراح الذي تفضلتم به في محله ويحل إشكالا يمنعنا من الاستعجال في الحكم على المسألة بإدخال قيد قد لا يكون تطبيقه موافقا للحكم الشرعي لأن الموجودات لو فصلناها تفصيلا حسابيا وافترضنا أن لدينا موجودات بمائة دينار نصفها خمسين دينارا من النقود وثلاثين دينارا من الديون وعشرين دينارا من الأعيان وجئنا نطبق عليها البيع بالتساوي فالخمسين والثلاثين التي هي نقود وديون قطعا المساوي لها هو الثمانون لا غير ولكن العشرين الأعيان قد تساوي خمسة وعشرين وقد تساوي خمسة عشر فهما عندما أدفع المائة إما أكون أخذت حقا ليس لي أو حقا ناقصا أو حقا زائدا فالزيادة في السعر هي في مقابلة الزيادة أو النقصان في الأعيان وليس في النقود، يضاف إلى ذلك موضوع المخارجة من التركات والتي هي صلح أو بيع على مدى وسواء سميت صلحا أو بيعا طالما أنها كانت بعوض فإنها تأخذ حكم البيع وجد من سؤال العديد من أهل العلم والمعرفة بالأحكام الشرعية. إن هذه المسألة تحتاج إلى بحث هل هناك قيود في التركة أن تكون مكوناتها يغلب
стр. 4372
عليها الأعيان أو أن الفقهاء لم يقيدوا ولم يحددوا؟ وكذلك أمر آخر تساءلت به مع بعض الفقهاء وهي في المضاربة لما يلحق بهما من ضرر فرب المال قد يخسر في رأس المال في الوقت غير المناسب إذا أضيفت هذه المضاربة والعامل قد يخسر جهده فتجنبا بهذا الضرر يتفقان مع شخص آخر ثالث يأتي ليشتري حصة رب المال في رأس مال المضاربة ووجدنا أن هذه المسألة لا يجوز الاستعجال فيها بل لا بد فيها من الرجوع إلى مصادر الكتب الفقهية لتتبع ما قال به الفقهاء والاستئناس والاسترشاد بآرائهم من أجل ذلك وجدت أن الاقتراح الذي طرح هنا بأن نقف بأن هذا يكون هذا البيع وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية، ومعنى طبقا للأحكام الشرعية أنها تطبق النصوص التي تمنع الجور وتمنع التحايل وتمنع أي خروج عن هذه الأحكام ثم لفت النظر إلى أن هذه المسألة تحتاج إلى مذكرة تفسيرية تتعلق ببحث هذه المسائل التفصيلية التي تتعلق بها وحتى لا يترك أمر التفسير لكل شركة أو مؤسسة تفسر على خاطرها وعلى عاتقها بأن تعود هذه المذكرة التفسيرية إلى مجمعكم الموقر لينظر فيها. إنها تتفق مع القواعد الشرعية ولها أسس نستفيد بها جميعا ولذلك الاقتراح في أن نتجاوز هذا النص الذي يحتاج إلى دراسة ومناقشة وأن نرجع إلى الأصل والنبع الذي نستقي منه في هذا المجال يحقق المقصود وإني أقترح أن نتفق على هذا الرأي والله الموفق لما فيه الخير.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
لما قاله الدكتور والاقتراح الذي تقدمتم به الشيخ محمد تقي العثماني. والحقيقة ما قاله الدكتور سامي يحل الإشكال وما دمنا نقول: إن التبادل يقوم طبقا لأصل الأحكام الشرعية فهذا الإجمال يكفي إلى أن ننتهي أمرا نبت فيه.
الرئيس:
في الواقع لا شك أن سبيل التحوط هو على بقاء هذا الشرط لكن سبيل التحوط الأوسع طالما أننا قلنا على طبقا للأحكام الشرعية فلا أظن أن جهة تستطيع أن تأخذ هذه الفقرة، وتعمل بها ذمة هذا المجمع ما لم تصدر المذكرة التفصيلية التي تشمل عنصري التصور وتطبيق الحكم الشرعي، فإذا رأيتم الآن أنتم بين خيار واحد من خيارين، إما أن نبقي على هذا الشرط كما قررتم في الجلسة الصباحية، أو تأخذوا بوجهة النظر الأخيرة فالأمر متروك لكم. الشيخ أحمد.
стр. 4373
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
أتحفظ على حذف الفقرة ما دامت المسألة محولة إلى الشريعة الإسلامية لا خير من بقائه والخوف من بقائه. الجماعة الذين يريدون حذف هذه العبارة لماذا يتخوفون من بقائها إنما هي في الحقيقة هي الأصل في سند ولو أزيلت هي لأصبح أملنا كله ربوي.
الرئيس:
إذن ما رأيكم فيما لو جمعنا بين الأمرين في أن تبقى وأن نضيف بأن يصدر مذكرة تفسيرية تجمع القصور وبيان الوجه الشرعي في الجلسة القادمة. ترون هذا مناسبا.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
أولا: فيما يتعلق بهذه القضية نحن لدينا صورة رابعة بيَّنَّا فيها دون بحث وهي صورة إذا كانت الأعيان والمنافع مغلوبة فهذه لم نتعرض لها. عندما تنظر وتدقق فيما هو أمامنا قلنا في حالة كون مال القراض المتجمع كله نقودا أحكام الصرف كله ديون أحكام الديون. الأعيان والمنافع غالبة بالسعر المتراضى عليه فإذا كانت مغلوبة ما الحكم؟ الواقع لم يعارض المجمع هذه النقطة. فالأبد في الواقع قضية دخول الأعيان في الموضوع سواء أكانت غالبة أو مغلوبة من أن نترك لبيان شاف يغطي كل تفصيلاتها أما كونه البت كونها غالبة كونها مغلوبة تلحقها بالصرف وإلا تلحقها بالديون وإلا كيف فإذن بتبحث. فإذن لماذا نستعجل الأمور هنا ونبت في قضية وقرينتها الملاصقة لها لم نبت فيها. ثم نحن نخاطب مسلمين وإذا قلنا لهم طبقا للأحكام الشرعية لا بد أن يعودوا ويلتزموا بالأحكام الشرعية. فإذا كان الأمر مقطوعا به في الشريعة فلماذا تحذرون وتخافون من الإحالة على الأحكام الشرعية إذا كان الأمر مقطوعا به أما إذا كان غير مقطوع به إذن فنكون في سعة من أمرنا. ثم قضية نقطة النظام الأخرى هو أن يطرح الأمر للتصويت على مجلس المجمع فيما يتعلق بهذه النقطة وغيرها وشكرا.
الشيخ عبد الله بن منيع:
في الواقع إنني أؤيد وكان الهدف من تأييدي لهذا الاتجاه هو أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الدراسة ويحتاج إلى مزيد اطلاع على أقوال أهل العلم في مختلف المذاهب فيما يتعلق بحكم بيع رب المال مال للمضارب أو لغيره.
стр. 4374
الرئيس:
شكرا. في الواقع أنا بَدَتْ لي نقطة بسيطة إذا اقتصرنا هنا قلنا طبقا للأحكام الشرعية وفي فقرة (ب) قلنا طبقا لأحكام التعامل بالديون وفي فكرة (أ) قلنا طبقا لأحكام الصرف فنحن في فقرة (أ) حددنا الحكم وفي فقرة (ب) كذلك أما في فقرة (ج) ما بينا الحكم وإنما جعلناه عاما. معنى هذا أن فقرة (ج) لم يبت فيها إذا حذفنا هذا الشرط لأن المفروض أن نقول من (أ، ب، ج) طبقا للأحكام الشرعية أو طبقا للوجه الشرعي لكن طالما أننا بينا في الفقرتين الأولى والثانية. الأولى طبقا لأحكام الصرف، والثانية طبقا للتعامل بالديون فاعتبارهما منتهيتين، أما الفقرة الثالثة فلو أننا قلنا: طبقا للأحكام الشرعية على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع فيكون البت فيها إذا حذفنا هذا الشرط وقلنا: طبقا للأحكام الشرعية فليس فيها بت يستفاد منه.
الشيخ الصديق محمد الأمين الضرير:
يكون البت بعد صدور اللائحة.
الرئيس:
بعد صدور اللائحة لكن الفقرة التي أشار إليها الأستاذ سامي هي كغيرها من الفروع والتصورات التي يمكن أن تُجرى حولها دراسة وترد في المذكرة التفسيرية فعلى كل إنكم الآن بين خيارين إما أن تبقى الفقرة على ما هي عليه أو أن تحذف ونضيف العبارة التي تتضمن دور المذكرة التفسيرية في الدورة القادمة.
الشيخ إبراهيم بشير الغويل:
سيدي هي كما يقول: وطبقا للأحكام الشرعية التي سترد من لائحة تصدر أو كذا ما المانع بعض هي اللائحة ستطبق توضح الأحكام الشرعية التي ترد.
стр. 4375
الشيخ عبد الودود:
سيدي الرئيس الواقع تتكلمون على أحكام الصرف مستقلة وعلى أحكام البيع مستقلة وعن بيع الديون مستقلة وعلى أحكام اجتماع البيع والصرف حقيقة واحدة ويفرقون بين ما إذا كان صفة الصفقة بيعا أو صرفا ماذا يضرنا لو قلنا: طبقا لأحكام البيع والصرف قلنا في الأولى طبقا لأحكام الصرف وفي الثانية طبقا لأحكام تعامل الديون وفي الثالثة نقول طبقا لأحكام البيع والصرف على ما تحدد اللائحة التفسيرية التي ستحلق؟
الرئيس:
اقتراح الشيخ إبراهيم لا يحل الموضوع لأننا لو قلنا طبقا للأحكام الشرعية التي ستصدر بها المذكرة التفسيرية مع غيرها من الفروع المتصورة ويصدر بها قرار في نظري ما فيها شيء. ما بتتنا في شيء.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
عندي ملاحظة.
الرئيس:
تفضل يا شيخ.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة الذي يجعلني أصر على هذا هو قولنا إذا صار مال القراض موجودات مختلطة، ثم قلنا نقود وديون وأعيان ومنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضى عليه وطبقا للأحكام الشرعية. هذه في الحقيقة تجعل الإنسان يبدأ بالعمل واحد يروح إلى شيخ ويقول له: ما رأيك في العملية ما دامت المسألة فيها نقود وديون وأعيان ومنافع ونريد الاستزادة؟ إذن نقول فقرة (ج) برمتها كلها يعني أن لا نضع فقرة (ب) فيما يتعلق بمسألة مال القراض المختلط من نقود وديون وأعيان ومنافع تعطل لمزيد من البحث.
стр. 4376
الرئيس:
طالما أنه لم يبت فيها فيجعل العبارة صياغة تشمل على أنه سيصدر مذكرة تفسيرية لما لم يذكر من الفروع بعد دراسة متأنية في الموضوع تجمع بين التصور وتطبيق الوجه الشرعي.
الشيخ عبد السلام داود العبادي:
يا سيدي الواقع قضية التداول قضية أساسية في موضوع الصكوك ولكنها لاحقة من حيث التطبيق يمكن لأي جهة تريد أن تصدر اليوم ما يتعلق بسندات المقارضة تصدر سندات المقارضة وتبدأ بإجراءاتها وتنفيذاتها وترتيباتها وقد يمر عامان أو يزيد حتى ندخل لقضية تحويل المشروع أو البدء في تحويل المشروع إلى أعيان ومنافع فما الضير في أن ننص على مبدأ التداول ثم بعد ذلك تفصيلات هذا الأمر وما يتعلق به كما اقترح الدكتور إبراهيم وكما اقترحتم أنتم في أول الأمر ما الضير في ذلك؟ نحن نرجو أن يعالج هذا الموضوع في إطار أسلم للمجمع أن يأخذ قرارا في قضية دون دراسة وروية ليس سليما.
الشيخ عبد الستار:
بسم الله الرحمن الرحيم، في الحقيقة هنا أمامنا صورتان صورة مغطاة بالحكم الشرعي، وهو إذا كان الغالب في أموال القراض المختلطة أعيانا ومنافع فهذه يجوز فيها التداول وهذا هو الحكم الشرعي، فكلمة طبقا للأحكام الشرعية هنا تأكيد فقط، لكن تأخذ الآن إضافة تقول: إذا كان الغالب في هذه الحالة نقودا أو ديونا فيجوز التداول طبقا للأحكام الشرعية التي ستبين في لائحة، في صورة متاحة للعمل وصورة مؤجلة.
الرئيس:
الحقيقة أن هذا فيه جمع بين ما أقر في الجلسة الصباحية والفروع التي لم تدرس بعد هل هذا مناسبا؟ ننتقل إلى ما بعدها. الأستاذ سامي.
стр. 4377
الأستاذ سامي حمود:
(العنصر الرابع)
أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بقدر ما يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.
وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.
الرئيس:
ننتقل لما بعدها.
الشيخ إبراهيم الدبو:
فضيلة سيدي رئيس المجمع إذا أردنا أن نعطى حق جواز شراء بعض الأسهم للمضارب وهو العامل خرج عن كونه مضاربا وأصبح أيضا شريكا، أصبح شريكا لأن المعروف أن المضاربة هو أن العامل يقدم جهده وليس له سهم في رأس المال إلا اللهم إذا أردنا أن نجمع بين شركتي العنان والمضاربة من البداية شريكا ومضاربا هذا ما أردت توضيحه وشكرا.
الشيخ عبد الودود:
شكرا سيدي الرئيس إن الجمع بين الشركة والقراض مسألة مختلف فيها خصوصا على مستوى المذهب المالكي فأبو القاسم يمنعها وأشهب يجيزها وإنما يمنع أبو القاسم اشتراط أحد العقدين من الآخر بأن تجمعهما صفقة واحدة أما إذا لاحقت إحدى الصفقتين بعد إبرام الأخرى فلا ضير من ذلك، ومن الخلاف يقول أبو بكر بن عاصم من خيرة الحكام: ومنع بيع مع شركة ومع صرف وقرض ونكاح يمتنع ومع مساقاة ومع قراضة أشرف الجواز عنهما. فهذه العقود لا يجوز عند أبي القاسم جمعها وهو المفتى به ويجوز عندئذ جمعها أما أن يلحق بعضها الآخر من غير أن يكون هناك اشتراط أو ترابط فأي ضير في هذا؟ أي ضير من أن يكون حامل القراض أول من بدأ كعامل ثم بعد ذلك اشتراك وصار شريكا وهو بالنسبة لحصته شريك وبالنسبة لحصص الآخرين عامل قراض.
стр. 4378
الأستاذ سامي حمود:
سيدي هذه النقطة التي يثيرها الأخ الدكتور إبراهيم، نقطة منصوص عليها في كتاب المغني لابن قدامة وهي اجتماع الشركة والمضاربة مع العامل في مال المضاربة وضرب بها مثلا بقوله: (فلو قال رب المال للعامل: خذ هذه الألف مني وضمها للألف من عندك واعمل بالألفين مضاربة على نصف الربح من حصة رب المال فإن هذا جائز وتكون شركة مضاربة والشركة بمفردها جائزة والمضاربة بمفردها جائزة والجمع بين الجائزين جائز فاجتماع دور العامل في أن يكون هو عامل في المال وشريك في حصة من رأس المال أمر يجيزه الفقه الإسلامي ويأخذ نصيبين: النصيب الأول حصته كعامل في مال المضاربة وهذا حقه والثاني حصته بنسبة ما يملكه من رأس مال المضاربة وهذا أيضا حقه وهذه من الأمور المقررة والمعروفة شكرا) .
الشيخ الطنطاوي:
بسم الله الرحمن الرحيم، هي ملاحظة شكلية في الحقيقة وهي أننا الآن نقرأ هذه التوصيات ولا شك أننا استطعنا أن نضيف إليها جديدا نافعا إن شاء الله فأنا أرى بأن هذه التوصيات تبقى كما هي ثم بعد ذلك هذه الإضافات ننقلها من الحاشية أو بحيث أن العنصر الأول مثلا نكتب في الأحسن وفي الجلسة الفلانية التي اجتمعت أضيف كذا وكذا وبهذا عندما في المستقبل نعود إلى هذا الأصل وإلى الاقتراحات التي جدت عليه تكون الصورة إن شاء الله أكمل وضوحا ويكون الحكم في المستقبل أقرب إلى الصواب. أنا أريد ما سجلناه هنا وكتبناه أيضا يكون مسجلا في كل التوصيات التي بين أيدينا إن شاء الله.
стр. 4379
الرئيس:
شكرا يا شيخ، التوصيات هذه هي ما تعبر ما توصلت إليه الندوة والذي يراد الآن هو أن يعبر ما وصل إليه المجمع.
الشيخ محمد سيد طنطاوي:
أنا أريد أن أقول: يا دكتور العنصر الأول موجود في التوصية بهذه الصيغة وأضيف إليه كذا وكذا وكذا عندما نقرأها في المستقبل ونناقشها في المستقبل نستطيع أن نرجح، وأن نبين أكثر وأكثر وأكثر.
الرئيس:
هو الذي تفضلون به التقرير العام لعله يستوعب بعض الأشياء. الشيخ عبد الله طلبتم الكلمة يا شيخ. الشيخ عبد الله.
الشيخ إبراهيم فاضل الدبو:
السيد رئيس المجمع أنا لم أقل بمنع الجواز كما فهم الأستاذ سامي بين شركتي العنان والمضاربة لا مانع من ذلك ولكن أقول: لو أن المضارب دخل على أساس أنه مضارب ثم حصل له ربح وأراد أن يكون شريكا في رأس المال من الأساس كيف توزع الأرباح؟ فيما بعد هذا سؤال آخر كيف نوفق بين أن يكون شريكا يضمن ما يصيب المال من خسارة بالنسبة لما أسهم به من مال وبين كونه مضاربا لا يضمن ويصيب المال من خسارة وإنما يخسر جهده فقط؟ هذا سؤالي الذي أوجه. وشكرا.
الشيخ وهبة الزحيلي:
الشريك على كلا الحالين سواء كان شريك عنان أم كان عامل مضاربة يده يد أمانة يد ضمان وما دام أغلب الفقهاء يجيزون هذا العمل ولا إشكال فيه فما المانع من كثرة النقاش في هذا الموضوع نحن دائما نيسر ما يسره الفقهاء وإذا كان هناك خلاف ببعض المذاهب لا يفيدنا هذا الخلاف فلا داعي للإكثار في كثرة التعليقات على كل ذي وإلا يمكن يستغرق إكمال هذا الموضوع إلى نهاية هذا المؤتمر ما دمنا بهذه الطريقة. العمل جائز وما دام جائزا نسكت ونمشي.
الشيخ صديق محمد الأمين الضرير:
стр. 4380
هذا الموضوع يجوز أن يفهم على غير هذا الفهم وهو الجمع بين الشركة والقراض وإن كانت هذه المسألة لوردت نص في الحديث الناهي عن صفقتين في صفقة ولكن فيما أعلمه من رجال الحديث أنه لم يأخذ أحد من الفقهاء بعموم هذا النص تكلموا عن بعض الجمع بين بعض الصفات وقد أشار أحد الإخوة إلى مذهب المالكية وذكرت بالتفصيل العقود التي لا يجوز الجمع بينهما وللمالكية قاعدة في هذا هي أن كل عقدين بينهما تناف لا يجوز الجمع بينهما لكن هذه المسألة في رأيي أنها تدخل في خلط مال المضارب خلط ماله بمال المضاربة وهذه مسألة واضحة في فقه المضاربة. والأصل عند الفقهاء أن المضارب ليس له أن يخلط مال المضاربة بماله إلا بإذن من رب المال إما إذن صريح أو تفويض وهذه المسألة معمول بها في كل البنوك الآن ودائع الاستثمار التي تدفع إلى البنوك الإسلامية لتستثمرها هذه البنوك تخلطها بمالها تخلطها بالحسابات الجارية وتخلطها برأس مال البنك نفسه وتستثمرها ثم توزع الأرباح بنسبة كل ماله وهذا مبني في الاستثمارات ودائع الاستثمار من نص صريح بأن رب المال يفوض بأن يستثمر ماله بما يحقق المصلحة وهذا التفويض يعطي المضارب الحق في أن يخلطها ماله وأن يخلط الأموال مع بعضها وأن يعطيها لشخص آخر مضاربة فهذه الفقرة أنا أفهمها من هذا القبيل.
الرئيس:
شكرا. هل ترون نمضي إلى ما بعدها؟
الأستاذ سامي حمود:
ثالثا: مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:
يتم تداول صكوك المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يتم التداول بقيام الجهة المصدرة أو غيرها في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك بسعر معين. ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع.
следующие страницы →