← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 10571–10610 · переход к 10576.

стр. 10571

صاحب المال من الذهب مقابل أجر نقدي معلوم زائدا نسبة في الأرباح متفق عليها ومعلومة، فيسلمه رب المال وزنا معلوما من الذهب الخالص خاما أو مشغولا صاغا بعيارات معلومة، مما جرت عليه العادة والعرف، كمائة كيلو مثلا عيار ٢١ أو ١٨ أو خاما عيار ٢٤، وهذا الأخير يدعى في عرفهم (رملي) فيعمل فيه العامل طوال العام بيعا وشراء، ويغطي نفسه عند تقلب الأسعار صعودا وهبوطا بالاستثمار اليومي، فيبيع المصاغ مشغولا ذهبا بسعر يومه، زائد مبلغ متعارف عليه مقابل المصنعية، ويشتري الذهب خاما (رملي) بسعر يومه، ويصنعه ويبيعه، وهكذا يوميا ولا يستبقي سيولة نقدية إلا مبلغا ضئيلا للمصاريف النثرية والأجور وما أشبهه، وفي نهاية العام، يتحاسب رب المال والعامل على أساس الذهب، فيجنب مقدار ما استلمه في رأس السنة ذهبا إن كان مائة كيلو أو أكثر أو أقل، بعيارها الذي استلمه بها كرأس مال، وما فاض عن ذلك يقتسمانه ذهبا بالنسبة المتفق عليها كأرباح بدون نظر إلى ما كان عليه سعر الذهب عند بداية العام، وعند نهايته زاد ذلك السعر أو نقص، وإذا جرى تقويمه بالريال فإنما يكون ذلك فقط لتحقيق نصيب العامل ليقبضه من رب المال بسعر يومه، ولكنه في حقيقة الأمر ذهب موجود بالمحل، يتحاسب عليه وزنا وعيارا، وهكذا في كل عام.

стр. 10572

فأرغب من سماحتكم التفضل بإفتاي في هذه الطريقة من المحاسبة بين العامل ورب العمل، والتي جرى عليها العرف والعادة بين تجار الذهب والصاغة منذ أقدم العصور ما يخالف حكم الشرع الحنيف أو تدخله أية شبهة من ربا أو خلافه. وفقكم الله وأثابكم عنا وجزاكم خير الجزاء. ج: أولا: الاتفاق على أجر نقدي معلوم مع زيادة نسبة معلومة من الأرباح لا يجوز. ثانيا: الزيادة التي يأخذها البائع مقابل صنعة الصياغة لا تجوز على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن الصنعة من جودة ورداءة وصناعة ملغاة غير معتبرة في معاوضة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وإنما المعتبر في ذلك الوزن فقط، فكانت الزيادة للصنعة ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10573

الفتوى رقم (٣٦٧٣) س: أرفع إلى سماحتكم خطابي هذا وفيه أخبركم أنني في حوالي عام ١٣٧٣ هـ، كنت في بلدة الأحد، التابعة لمنطقة عسير

стр. 10574

أريد أن أشتري لأولادي طعاما، جاءني شخص لا أعرفه، وأعطاني قطعة شبكة (خمار) لأبيع فيها وأشتري (مقارضة) . بيني وبينه، ورددتها عليه ثلاث مرات، ولكنه أصر، وقال بعض الحاضرين: خذها، وقلت له: هذه لا تنفع لي ولا لك، وقال لي: رح الله يبيح منا ومنك، فأخذتها وأنميتها حتى صارت إبلا، وغنما، وذهبت إلى بلدة الأحد لأسأل عنه، فلم أعثر عليه، ولا على أحد يعرفه، وفي عام ١٣٩٥ هـ بعت الغنم، وأخذت نصيي ونصيبه عندي محفوظ، أما الإبل فهي ما تزال عندي، لم تقسم وهي ٤. وأنا يا صاحب السماحة كبرت سني، ولم أعد أستطع. لذا أرجو إفادتي عن نصيبه ماذا أعمل فيه؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن السائل يتصدق بنصيب الشريك على الفقراء، ويساهم به في تعمير بعض المساجد بالنية عن صاحبه، ومتى جاء صاحبها خير، فإن شاء إمضاء الصدقة فالأجر له، وإلا أعطه ماله والأجر لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10575

الفتوى رقم (٢٠٠٢٨) س: لدينا معرض سيارات، يوجد شريطية يقومون بجلب السيارات من السوق، ويتم دفع قيمة السيارات من خزينة المعرض، ويتم عرض هذه السيارات في المعرض بقصد البيع، وحينما يأتي المشتري لشراء تلك السيارات يكون المكسب والخسارة مناصفة بين المعرض والشريطي. نرجو من سماحتكم إفادتنا عن هذا الموضوع. ج: الأصل في المضاربة أن الخسارة تكون على صاحب المال، ولا يتحمل الطرف الثاني شيئا منها، إذا لم يتعد ولم يفرط؛ لأن الخسارة عبارة عن نقص رأس المال، وهو مختص بمالكه، فتحتسب الخسارة من ماله دون غيره، وإنما يشترك الطرفان فيما يحصل من أرباح على الوجه الذي اتفقا عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10576

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢٠٥٨٢) س٣: استدان مني شخص مبلغ (١٠٠٠٠٠ ريال) ليدخل بها تجارة، وقلت له: أعطيك إياها بشرط إذا ربحت فلي

стр. 10577

نصف الربح، وترد لي المبلغ كاملا (١٠٠٠٠٠ ريال) ، وإذا خسرت ترد لي المبلغ كاملا (١٠٠٠٠٠ ريال) ؟ ج: هذا العقد الذي ذكرته هو عقد مضاربة، والربح بينكما على ما اشترطتما بشرط أن يكون ما لكل منكما جزء مشاع منه، كالنصف والربع، والخسارة على رأس المال ما لم يتعد العامل أو يفرط، واشتراطها على المضارب شرط باطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10578

الفتوى رقم (٨٨٨٤) س: عمي أخو والدي، وهو الأكبر، رواتبنا ومصالحنا نسلمها له كل شهر، ويجمع عليها مالا لا يخلو من الحرام، وتعامل بالربا، ونعمل ونخلص في أعمالنا، ونعطيه كل شهر، فرواتبي خلال إحدى عشرة سنة استلمها، ومنها سنتان ونصف براتب مضاعف، حتى تجمع لديه ما يقرب من ٤٠٠٠٠٠ أربعمائة ألف ريال من رواتبي وتعبي الحلال، والله أعلم. والآن كل من الأخوين يريد الانفصال عن أخيه، ويأخذ حقه من المال، فهل يحل لي أخذ نصيب والدي مثلا قطعة أرض

стр. 10579

وأعمرها برواتبي؟ وهل يحل لي إذا أعطيت شيئا من المال جزاء لخدماتي؟ علما بأنه اختلط الحلال بالحرام، علما بأنني ليس لدي إثباتات على تسليم رواتبي لآخذها شرعا. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، جاز لك أن تأخذ من الأرض أو غيرها من المال في حدود ما أدخلت بعد احتساب نفقاتك المدة الماضية، وإن تنازعتم فالمحكمة هي التي تحكم بينكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10580

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٦٣٤٠) س٣: نحن نشتري أسهما من شركات، بحيث توزع الشركات الأرباح في كل سنة من دون نسبة معينة (احتمال الربح والخسارة) ولكن لا ندري هل هذه الشركات تضع أموالها في البنوك وتأخذ أرباحا من البنوك على أموالها أم أنها لا تأخذ أرباحا على أموالها؟ هل يجب أن نتحرى ونبحث عن هذا؟ ج٣: من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها، ولا التعامل معها،

стр. 10581

وأما من لم يعلم عنها شيئا فيجوز له الشراء والتعامل معها، على الوجه الشرعي، وإن تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10582

الفتوى رقم (١٨٦٠٦) س: أفتونا أثابكم الله عن جواز نظام المرابحة والمشاركة لدى البنوك غير الربوية، مثل: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، حيث إننا نعمل في تجارة الجملة في الأحذية- أعزكم الله- ونرغب في تمويل وارداتنا إن شاء الله عن طريق نظام المرابحة والمشاركة، ومؤدى هذا النظام ما يلي: ١- نقوم بطلب مرابحة أو مشاركة من البنك الممول، حيث نطلب فيه الاستيراد من مورد بعينه لسلع نحددها نحن بعينها - لسابق خبرتنا في أشكال الأحذية وأوقات رواجها- وذلك في حدود مبلغ نحدده نحن. ٢- إن وافق البنك على موضوع المرابحة أو المشاركة؛ يقوم بالاتصال بنا لتحديد حصته في الربح التي تحسب كنسبة مئوية من المبلغ الذي سيقوم البنك بدفعه (يدفع البنك كامل قيمة

стр. 10583

البضاعة في حالة المرابحة، ويدفع الجزء الأكبر من قيمتها في حالة المشاركة، وندفع نحن الباقي) . ٣- في حالة موافقتنا على نسبة ربح البنك يتم تحرير عقد مرابحة أو مشاركة لمدة سنة من تاريخ الوفاء بقيمة العقد، ونوقع على ضمانات عقارات مثلا أو كمبيالة تمثل قيمة المرابحة. ٤- يقوم البنك بفتح الاعتمادات، وعند وصول البضائع يخطرنا، فنقوم بالتوقيع على كمبيالة (صك يمثل المبلغ الذي دفعه البنك زائدا ربحه) ، وتستحق هذه الكمبيالة بعد سنة من تاريخها للبنك، وقد قمنا بسؤال موظف البنك عن المخاطر التي يتحملها البنك، فقال الموظف ما معناه: بأن البنك تحمل مخاطر تمثلت في أن البضائع هذه مشحونة بالبحر، وإذا حدث لا قدر الله أن غرقت البضائع فنحن نتحملها- أي: البنك- وكذا إن جاءت البضاعة غير مطابقة للمواصفات، أو في غير الوقت المحدد ولم نقبلها، فيتحمل البنك ذلك، أما مخاطر الخسارة نتيجة عدم تصريف البضاعة لا سمح الله أو الخسارة نتيجة البيع بأقل من التكلفة فنتحملها نحن؛ لأننا ندعي الخبرة فيما يروج في الأسواق، ومتى يروج، وفي هذه الحالة يأخذ البنك رأس ماله وربحه كاملين. ٥- عندما يأتي أجل الكمبيالة بعد سنة من تاريخ التوقيع نقوم بسداد مبلغها، وفي حالة رغبتنا في السداد قبل الأجل المحدد

стр. 10584

يحسب البنك لنا ربحه بنسبة عدد الأشهر منذ تاريخ التوقيع وحتى تاريخ السداد، مضروبا في النسبة المئوية للربح، المجددة سابقا عند التوقيع على عقد الشركة. ٦- في حالة لا سمح الله أن عجزنا عن الوفاء بقيمة الكمبيالة في أجلها، يمهلنا البنك فترة، ويقوم بعدها باستيفاء قيمتها فقط من ضمانات، ولا تزيد القيمة نتيجة للأجل الزائد في حالة التأخير، بل يستوفي فقط مبلغ الكمبيالة من الضمانات - صكوك عقارات- التي قدمناها له نحن عند التوقيع على عقد المشاركة. ج: هذه المرابحة على الوصف المذكور لا تجوز؛ لأنها في معنى الإقراض بربا، فإن نسبة البنك الثابتة من الربح هي الفائدة الربوية لقاء هذا القرض في صورة فتح الاعتماد. ولا يسوغ القول: بأن اتفاقكم مع البنك. بمثابة عقد شركة، لانتفاء صورة الشركة الشرعية. ومن ذلك: أ- تحمل البنك صاحب فتح الاعتماد خطر تلف البضاعة قبل وصولها أو عدم مطابقتها للمواصفات. ب- تحملكم خسارة البيع واحتفاظ البنك برأس ماله مع نسبة الربح المتفق عليها، في حالة بيع البضاعة بأقل من التكلفة

стр. 10585

أو عدم رواجها. وهذان الشرطان باطلان في عقد الشركة، فلم يبق إلا أنه قرض ربوي، وتحريم الربا معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فيجب عليكم عدم الدخول في هذه المرابحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10586

الفتوى رقم (١٧٣٣٥) س: نحن مؤسسة تجارية، تعمل في البيع والشراء، والخدمات التجارية، وقد عرض علينا مشروع تجاري نلخصه لسماحتكم في الآتي: المشروع هو: إقامة مركز تجاري متكامل، مزود بالأجهزة والكمبيوتر، تقوم فيه مؤسستنا بتمثيل البنوك والشركات الأجنبية العالمية، ودور مؤسستنا يتمثل في الوساطة، وتقديم الاستشارات المالية للمستثمرين في بيع وشراء الأسهم والعملات الأجنبية. وكما يعلم سماحتكم، أن معظم- إن لم يكن جميعها- البنوك والشركات الأجنبية تعمل بالربا والعياذ بالله، ونحن كمسلمين أولا وقبل كل شيء، وكرجال أعمال يبحثون عن الربح والمال الحلال؟ لذا فإننا نضع هذا المشروع بين يدي

стр. 10587

سماحتكم لإفتائنا فيه. ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فإنه يحرم عليكم العمل في هذا المشروع؛ لأن فيه عونا على الربا، والله -تعالى- يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10588

الفتوى رقم (٨٥٣٠) س: لقد سعدنا كمسلمين بخروج مؤسسة إسلامية اقتصادية كبيرة إلى حيز الوجود، وتسمت بالإسلام، وهي: (دار المال الإسلامي) ، قد كان للدعاية التي اتبعتها الدار الأثر الفعال في جذب العديد من أموال المسلمين الغيورين على دينهم، والذين رفضوا طويلا التعامل مع البنوك الربوية الملعونة، واستطاعت دار المال الإسلامي -بإعلاناتها وباسمها- أن تبدد كثيرا من الغيوم حولها. بل زالت كل الغيوم عندما أطلعونا على فتوى صدرت من سماحتكم بهذا الخصوص، تؤيدون فيها هذه الدار، وتحثون سائر

стр. 10589

المسلمين إلى المساهمة والاستثمار من خلالها، وأنا كواحد من المسلمين، بعد أن قرأت الفتوى الصادرة من سماحتكم، اطمأن قلبي، وساهمت في هذه الدار بمعظم ما أملك، بل وصرت داعية لها بين سائر الزملاء من الإخوة المسلمين. ومضت الشهور والسنين منذ بداية الاكتتاب في عام ١٩٨٠م، وبدأت الشكوك تظهر عندما لم نر تلك المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية التي توقعنا أن تقوم الدار بتمويلها في سائر البلدان الإسلامية؛ لتكون حافزا قويا للنهوض بالاقتصاد المتردي للعديد من الدول الإسلامية، ولكن مضت السنون ولم نر شيئا يبدد مخاوفنا، وبدأت الغيوم تتراكم، والقلق يتزايد، وإلى سماحتكم الأسباب: ١- أودعت الدار ملايينها التي استقطبتها من المسلمين في البنوك الربوية بأوربا لتحصل منها على فائدة ربوية مرتفعة، كما ورد في مجلة (المجلة) العدد ١٩٩، ص٥٠، على لسان أحد المسئولين عن الدار. ٢- قيام مسئول آخر بالدار بالتشكيك في تحريم ديننا الحنيف في الفائدة الربوية، فقال في مجلة (البنوك الإسلامية) العدد السابع، ص ٤٧: (ناقش الكثير من علمائنا موضوع سعر الفائدة المتعامل بها ني البنوك، ذهب بعضهم إلى تحريمها، وذهب آخرون إلى أنها ليست الربا المحرم، وقال فريق من العلماء بأنهم مع

стр. 10590

تسليمهم بأنها محرمة، إلا أنهم يسلمون مؤقتا وتحت ضغط الحاجة بالتعامل بسعر الفائدة، إلى أن يوجد النظام الاقتصادي البديل) . ٣- قيامهم باستغلال بعض أموال المسلمين في الاتجار بالعملات والنقود والذهب، وما هو جدير بالذكر: أن هذا النوع من التجارة لا يحقق أي مصلحة لسائر المسلمين، ولا تنهض بمجتمعاتهم المتخلفة، وتبقى العملية كلها عملية مضاربات مالية أشبه ما تكون بالقمار، حيث قال مسئول بالدار: وتستثمر دار المال الإسلامي أموالها عن طريق الأسواق العالمية، بشراء وبيع العملات، بحيث تتم الاستفادة من الارتفاع في قيمة تلك العملات. مجلة (المجلة) ، العدد ١٩٩، ص ٥٠. ٤- أعلن رئيس مجلس المشرفين في حديث لجريدة (الشرق الأوسط) ، أن ٩٠ % من تعامل دار المال الإسلامي مطابق للشريعة الإسلامية، والسؤال هنا: وماذا عن الـ ١٠ % غير المطابق للشريعة؟ أليس هذا القدر كفيل بتدنيس الـ ٩٠ %، وعملا بقول الرسول ﵊: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (١) » . عملا بهذا الحديث الشريف أرسلت إلى دار المال الإسلامي خطابا؛ لمخاوفي من نتائج هذه السلبيات وآثارها المدمرة على فكرة دار المال الإسلامي، وانعكاسها النفسي السيئ

стр. 10591

على سائر المسلمين، الذين يتطلعون ليد إسلامية نظيفة تأخذ بأيديهم من التخلف الرهيب الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية، وكان هذا الخطاب بعد أن قرأت مقالا مطولا في جريدة (الشرق الأوسط) ، بتاريخ ٤ \ ٣ \ ١٩٨٤م، على الصفحتين ١٤، ١٥، يفيد فيهما الكاتب الأستاذ \ حسين علي راشد كل هذه السلبيات بالتفصيل. وقد وصلني خطاب ردا على خطابي في اثني عشر صفحة من الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، بعنوان: (هجمة طائشة على البنوك الإسلامية) يدافع فيها الدكتور أحمد النجار الأمين العام للاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، يدافع عن الدار، ويبرر تلك السلبيات بآراء كلها نظرية، لا تمت إلى الواقع بصلة، فهو في الصفحة ٧، ٨، ٩، وتحت عنوان: (ضوابط سلامة مسيرة البنوك الإسلامية) ، يقول في الصفحة ٨: (وفي العصر الحديث تجدون وزراء مالية الدول الإسلامية، وهم أعلى تخصصات اقتصادية في بلادهم، هم الذين استعرضوا ودرسوا نظام إقامة البنوك الإسلامية، وهم الذين أقروا إنشاء البنك الإسلامي للتنمية عام ١٩٧٣م، وهم الذين وقعوا اتفاقية إنشائه عام ١٩٧٤م، التي استمدت أحكامها من الشريعة الإسلامية، ووزراء مالية الدول الإسلامية الـ ٤٢، هم أعضاء مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، ووزراء خارجية الدول الإسلامية هم الذين

стр. 10592

يصدرون قراراتهم منذ المؤتمر التاسع بداكار عام ١٩٧٩م وحتى المؤتمر الرابع عشر بدكا بالتأكيد وتكرار دعوة الدول الإسلامية لإنشاء بنوك إسلامية محلية) ا. هـ. وهكذا تجد سماحتكم أنه كلام لا يحمل أي مدلول، وبعيد جدا عن موضوعنا، فمنذ متى كان وزراء مالية أو وزراء خارجية الدول الإسلامية هم حاملو لواء الدفاع والغيورون على الإسلام، ومع التسليم بأنهم علماء في مادتهم، فهل هذا سبب يحتم غيرتهم على الإسلام، وإلا فإن هذه الغيرة والواقع يثبت أن هؤلاء الوزراء وهم الذين من المفروض أنهم يملكون سلطة اتخاذ القرار، أو على الأقل إقناع أولي الأمر باتخاذ القرار لتغير اقتصاد بلده الإسلامي اسما، من اقتصاد ربوي إلى اقتصاد إسلامي. ولكن هل تم ذلك؟ ويعلم الله إنني لم أرد تشهيرا بأحد أو الإساءة إلى أحد، ولكني فقط أردت أن أعرف الحقيقة وأتحرى الحلال، وأبتعد عن الحرام. والسؤال الآن لسماحتكم هو: ١- هل دار المال الإسلامي -رغم كل هذه السلبيات التي ذكرتها، والتي يمكن أن يكون هناك أكثر منها- التعامل معها حلال أم حرام؟ ٢- إذا كانت حراما فما هو موقف أموالنا؟ هل لنا

стр. 10593

رؤوس أموالنا التي وضعناها فقط منذ ثلاث سنوات؛ علما بأننا لم نصرف أي أرباح منذ تاريخ الاكتتاب، إلا أن قيمة السهم ارتفعت من ١١٠ دولارا، إلى ١٣٨ دولارا في خلال ٣ سنوات، فما هو الموقف بين القيمتين، هل نتركه للدار، أم نأخذه لنا، أم نتصدق به؟ أرجو التكرم بالإجابة على الأسئلة؛ للتأكد من سلامة الموقف، أو للإسراع في تصحيح هذا الموقف؛ فلا تدري نفس ماذا تكسب غدا ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ (١) ج: أولا: إذا كان الواقع كما ذكرت، من أن (دار المال الإسلامي) أودعت مال المساهمين فيها من المسلمين في البنوك الربوية؛ لتحصل منها على فائدة ربوية، فالمساهمة فيها حرام، والواجب على من سبق أن ساهم فيها أن يتخلص منها. ثانيا: خذ رأس مالك وما زاد عليه، ثم أمسك رأس مالك وأنفق ما زاد عليه للفقراء والمساكين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10594

الفتوى رقم (٦٢٢٢) س: إن لي مشكلة، أسأل الله العلي القدير أن يوفقكم في مساعدتي على حلها، إن مشكلتي بدأت عندما زرت مصر حيث إنني مواطن مصري، وذلك في العام الماضي، وعرض علي خالي أن أشتري قطعة أرض من أحد المشاريع السياحية على شاطئ البحر، ما بين مدينة الإسكندرية ومدينة مرسى مطروح المشروع أهواني إليه الشيطان على أنه استثمار لنقودي، وهو عبارة عن فلل على البحر، وأنا اشتريت أرضا بمبلغ (١٦٠٠٠ جنيه مصري) واستلفت جزءا لكي أكمل المبلغ المطلوب وهو الـ (١٦٠٠٠ جنيه مصري) ، اتفقت الشركة مع المشتركين على أنه من لا يستطيع دفع قيمة المباني، وهي ٢٠٠٠٠ جنيه حاليا، فالشركة ستقوم ببناء الفلل واستخدامها لمدة ١٤ سنة، ووافقت. إن طبيعة المشروع هو: إقامة أماكن سياحية للسياح الذين سيقومون بالاستحمام في المياه، - أقصد مياه البحر- رجالا ونساء، وطبيعي أن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم إلا المصائب والمعاصي، وهذا الأمر يغضب الله والله أعلم أنه سيحصل في داخل الفلل من هؤلاء العصاة: الزنا، وشرب الخمر، والميسر؛ لأن الفاسدين والكفار لا يأتي من ورائهم خير أبدأ. نسأل الله العافية وتجنب هذه المعاصي، ونسأله أن يرفعها عن أمة

стр. 10595

الإسلام، إنني أصبح لي اشتراك في هذه الأعمال الخبيثة، التي ستحصل في يوم ما بعد الانتهاء من المباني، حيث إنني اشتريت بفلوسي الأرض، وساعدتهم على إقامة مبنى ليحصل فيه المنكر، «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه (١) » ، صدق رسول الله صلى الله علي وسلم. إنني خائف من غضب الله، لقد هداني الله بعد أن أهوتني نفسي الأمارة بالسوء مع الشيطان الرجيم، على الاشتراك ودفع هذا المبلغ، والموافقة وكتابة العقد. وأسأل الله القدير أن يغفر لي ما فعلت، وأن يوفقني على إصلاح الخطأ، إنني أطلب من سعادتكم التكرم بدراسة مشكلتي هذه، وعرضها على بعض من أهل العلم، وإنني أفكر في أحد السبيلين: ١- إن أنا تخليت عن الفكرة الآن، فهناك مبلغ ٨٠٠٠ جنيه من جملة المبلغ المذكور ستضيع؛ لأنها سمسرة، وغير مذكورة في العقد، أي: إن العقد بمبلغ ٨٠٠٠ جنيه، والمبلغ الذي دفعته ١٦٠٠٠ جنيه، وأيضا سيخصمون مني ١٦٠٠ جنيه أخرى مصاريف إدارية، أي: سيبقى لي من المبلغ الـ ١٦٠٠٠ جنيه ٦٤٠٠. ٢- أفكر في أن أتركها لمدة عام أو عامين، ثم أبيعها، وبالتالي لن تكون فيه خسارة لي؛ علما بأن المباني ستنتهي بعد ثلاث أعوام، وبالتالي فأنا لن استخدمها، وسأتخلص منها قبل أن

стр. 10596

يستعملها أحد، وإذا بعتها فسيكون إما لمسلم أو لكفار؛ لأنني لا أعرف -عندما أعرض بيعها- من سيكون هو المشتري، والله وحده أعلم. ج: لا يجوز لك إبرام العقد مع الشركة، لبناء أرضك مقابل انتفاعهم بها المدة المحددة بينك وبينهم، فيما ذكرت من أنه سيغلب استغلالهم إياها في المنكرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10597

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢١٨٧) س١: دفعت مبلغا من المال أسهما في إحدى الشركات بالمملكة، أرجو إفادتي عن ما يلي: ١- هل الأرباح العائدة إلي من أسهمي حلال لا شيء فيها؟ ٢- هل يجب علي دفع زكاة عن أصل المبلغ المدفوع مساهمة في الشركة؟ ٣- إذا رغبت في بيع أسهمي بنقود من جنسها وبربح، فما الحكم؟ وهل هناك طريقة صحيحة لبيع الأسهم؟ ٤- هل الأفضل لي أن أسحب المبلغ الذي دفعته؛ لأن في الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (١) » .

стр. 10598

ج١: إذا كانت الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالربا فلا حرج في المساهمة فيها، وأرباحها حلال، وإذا كانت تتعامل بالربا فالمساهمة فيها حرام. وأما بيع الأسهم فإذا كانت تتمثل في أشياء عينية أو ثابتة وليست نقودا، فإنه يجوز بيعها بأي عملة كانت، وسواء كانت القيمة مساوية للمبلغ الذي ساهمت به أو أقل أو أكثر. أما إذا كانت الأسهم تتمثل في نقود فلا يجوز بيعها؛ لأن من شروط بيع النقود بنقود أخرى التماثل في المقدار، وأن تكون يدا بيد إذا كانت من جنس واحد، والتقابض في مجلس العقد إذا اختلف الجنس، وهذا لا يمكن تحققه في بيع الأسهم. وأما الزكاة فإنها تختلف باختلاف المساهم فيه، فإن كانت المساهمة في نقود تشغل في التجارة فإنها تجب الزكاة في الأصل وفي ربحه المتحصل وقت وجوب الزكاة، أما إذا كانت المساهمة في أشياء ثابتة، مثل: مصنع أو عمارة تؤجر، فإن الزكاة تجب في الأرباح أو الأجرة المتحصلة منها، إذا مضى عليها حول بعد تملكها، وكانت تبلغ النصاب.

стр. 10599

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10600

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٣٧٧) س٢: لدي أسهم في شركة مكة، والشركة الدوائية، ولوالدي المتوفى كذلك، فماذا أفعل بها؟ هل أبيعها للتخلص منها، أم أستفيد من أرباحها، وإذا بعتها أبيعها حسب سعرها في السوق، أو حسب ما اشتريتها به عند العقد؟ ج٢: المساهمة في الشركات التي لا تتعامل بالربا لا بأس بها، ولا بأس ببيعها أو إبقائها واستثمارها، وأسهم الورثة التي من هذا النوع لا يصح بيعها إلا بإذنهم، إلا إذا كانوا صغارا ورأى وليهم المصلحة في بيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10601

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٩٥١٨) س٣: اشتريت عدة أسهم من شركة الراجحي المصرفية

стр. 10602

للاستثمار، وأريد بيعها الآن، والسؤال: ما حكم شراء الأسهم من هذه الشركة؟ وما حكم بيعها؟ وهل يجوز أن أتعامل مع الشركة المذكورة بشراء أسهم أو بيعها؟ جزاكم الله خيرا. ج٣: إذا كانت الأسهم أسهما تجارية (عبارة عن نقود يباع بها ويشترى طلبا للربح) ، فلا يجوز بيعها؛ لأنه يكون بيع نقود بنقود غائبة، وغير متساوية، وذلك هو الربا بنوعيه: التفاضل والنسيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10603

الفتوى رقم (١٦٧٦٦) س: بخصوص أسهم الشركات، مثل شركة الراجحي وشركة نادك، وشركة صافولا، وشركة المواشي، وشركة سنابل، وشركة السيارات، إلى آخره من الشركات، هل البيع في أسهمها وشراؤها جائز؟ بحيث أشتري عن طريق البنك وأبيع عن طريقه، ويأخذ البنك عمولته في حالة البيع أو الشراء؟ ج: الأصل في المعاملات الحل والجواز، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحريمه مما فيه غرر أو تغرير أو ربا، وأكل لأموال

стр. 10604

الناس بالباطل، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازا وتحريما على معرفة نظامها وتعاملها، فإن كان في تعاملها ما يحرم شرعا حرمت المساهمة فيها، وإلا فلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10605

الفتوى رقم (١٩٢٧٨) س: تمتلك هذه الشركة، شركة تطوير الصناعات السعودية (تطوير) سيولة مالية مودعة في البنوك التجارية، وتهتم بالبحث عن فرص استثمارها لمدة قصيرة ومعلومة الأجل مسبقا، وبأدنى حد من المخاطرة؛ لذا فإننا نتقدم لسماحتكم بالفتوى الشرعية حول استثمار تلك السيولة بسندات التنمية الحكومية، وهي عبارة عن سندات تشترى بسعر محدد لفترة زمنية محددة، مقابل ربح معلوم محدد سلفا حين الشراء. ج: لا يجوز بيع ولا شراء السندات المذكورة؛ لأنها معاملة ربوية، والربا محرم بالنص وإجماع المسلمين.

стр. 10606

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10607

السؤال الثامن من الفتوى رقم (١١٩٦٧) س ٨: ما هي أسهم الشركات التي لا يجوز التعامل في بيعها وشرائها؟ يلاحظ أن كل الشركات الأمريكية تودع من أموالها جزءا احتياطيا لدى البنوك نظير أرباح ربوية، وبعض هذه الشركات صلب عملها هو: التعامل بالأطعمة المحرمة، أو الخمور، أو الإقراض الربوي، أو التأمين على عملها. ج ٨: لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا، أخذا أو عطاء أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير، والخمور ونحوها، أو التي تعمل في التأمين التجاري؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10608

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٣٧٠) س٢: لدينا مكتب عقاري لبيع وشراء وتأجير عقارات مملوكة لنا، ويحصل إيراد سعي (٢.٥) من أعماله في إدارة عقاراتنا، هل يجوز استخدام هذا الإيراد المحصل من السعي للإنفاق منه في منح مساعدات لغير العاملين بالمكتب العقاري، أم أنه يجب توزيعه على العاملين بالمكتب العقاري؟ حيث إنه ناتج جهدهم وإدارتهم للعمل؛ علما بأنه لدى العاملين بالمكتب العقاري علما مسبقا بأنني سوف أشرك معهم عند توزيع السعي بعض الأشخاص من غير العاملين بالمكتب العقاري؛ لرغبتي في مساعدة الغير من المحتاجين من إيرادات السعي. ج٢: إذا تم الاتفاق بينكم وبين العاملين في المكتب على أخذ نسب مئوية معلومة لكل منكم من إيرادات المكتب فلا حرج في ذلك، على أن يعطى كل واحد ما شرط له على وجه لا جهالة فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 10609

الفتوى رقم (٩٣٠٠) س: أفيد فضيلتكم أنني من ضمن جماعة من أهالي منطقة

стр. 10610

الجنوب، والذين يمتلكون جمعية صغيرة، وهي عبارة عن صندوق مالي، يؤخذ من كل فرد مبلغ من المال سنويا، على أن تدفع كمساعدة للمتضررين (كالدية) ، ودية الجروح وما شابهها، والحاصل أنها أصبحت تستعمل في أشياء أخس، فينفق منها على تكاليف المأتم (والعزى) والمشاكل القبلية التي تحدث بين قبيلتين على أرض بور، كما هو الحاصل الآن بين قبيلتي وقبيلة أخرى، وأخذت جميع نفقات المشكلة من الصندوق، ودفع مبلغ من المال للشهود، ولا نعرف: هم على حق أم لا، ويحدث هذا دون استشارة أغلب المشتركين. لذا نأمل من فضيلتكم إفادتنا عن الاستمرار في الاشتراك من عدمه؛ علما أن عدم الاشتراك -في نظرهم- يعنى التخلي عن الجماعة، وعدم مساعدته عند تضرره بشيء من مصائب الدنيا لا سمح الله، ونبذه من المجتمع الذي يعيش فيه، فهل يعتبر عدم الاشتراك معهم شذوذ عن الجماعة؟ وهل نشترك معهم في الإثم إذا دفعت هذه المبالغ في غير ما يرضي الله، كدفعها لشاهد زور أو نحوه؛ علما بأنه لم يأخذ رأينا في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير. ج: إذا كان هذا الصندوق ينفق في الأشياء الممنوعة، كالنفقة على المآتم، وإعطاء شهود الزور منه، فلا يجوز المساهمة فيه؛ لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم، قال
следующие страницы →