← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 11096–11135 · переход к 11101.

стр. 11096

الشاب المضيف أن يمسك نفسه عن الفواحش والمعاصي فإنه لا يستطيع -أمام إغرائهن وفتنة جمالهن، وهو معهن بالساعات والأيام الطويلة في مقصورة الركاب بالطائرات، يقوم معهن بنفس العمل- أن يعصم نفسه أو يمنعها من المعاصي. وبما أن وظيفة مضيف جوي تؤدي إلى الفسق والفجور والفساد والخروج على تعاليم الإسلام بطبيعتها، فإننا نوجه لكم هذا السؤال: ما هو حكم الدين الإسلامي في هذه الوظيفة؟ ج: خدمة الركاب وتقديم الأطعمة والمشروبات غير المحرمة من الأعمال الجائزة، لكن عمل الذكور مع بنات فاتنات كاسيات عاريات، واختلاطهم بهن في العمل محرم؛ لأنه مثار فتنة، ومدعاة لانتشار الشر والفساد. فيحرم على المسلم أن يعمل في هذا المجال؛ محافظة على دينه، وبعدا عن ذرائع الفساد وانتهاك الأعراض: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ (٢)

стр. 11097

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11098

السؤال الأول من الفتوى رقم (٨٣١١) س١: عندنا في العمل الحكومي يوجد الاختلاط بصورة مشينة، فجميع المكاتب بالدائرة التي نعمل بها يوجد بها النساء أكثر من الرجال، وطبعا معظم النساء متبرجات بصورة مزرية، ويقع بصرنا رغما عنا على هذه المناظر، فما نصيحتكم لمثلنا في هذا الأمر؟ أأمكث في هذا العمل، أم نبحث عن غيره؟ ج١: إذا كان الواقع كما ذكرت، ولم تستطع تغيير المنكر، فاجتهد مع المسئولين في نقلك إلى عمل آخر لا اختلاط فيه، فإذا لم يتم ذلك فاترك هذا العمل واكتسب من عمل لا منكر فيه، ولو غير حكومي؛ محافظة على دينك، وبعدا عن مثار الفتنة، وطرق الكسب المشروعة كثيرة: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ (١) ﴿وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾ (٢)

стр. 11099

وقال -تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11100

السبق

стр. 11101

حكم الرهان الفتوى رقم (٤٣٦) س: حصل نقاش بيني وبين أحد الإخوان حول عدم جواز الحلف بغير الله، فكان ما دار بيننا كالتالي: أقول أنا: اعتمادا على ما درسته في صغري هو: أن الحلف بغير الله شرك أصغر، كما فصل في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث يقول: (الشرك الأصغر هو: الحلف بغير الله، وقول الرجل: مالي إلا الله وأنت، وأنا داخل على الله وعليك..إلخ) . ويقول هو: يجوز الحلف بالقرآن؛ لأنه صفة من صفات الله تعالى. وقد تعددت إجابات بعض الإخوان المجتهدين، مؤيدين لقوله؛ ولحاجتنا إلى الاستنارة برأي هيئة الإفتاء الموقرة؛ لعلمنا الجازم بتحريها للأحاديث الصحيحة، نرجو أن تفتونا مأجورين؛ علما أنه حدث بيننا رهان حول الموضوع، راجين أن تتطرق الفتوى إلى جواز الرهان في هذا الموضوع من عدمه. ج: أما الحلف بغير الله وقول القائل: ما شاء الله وشئت، ومالي إلا الله وأنت ... ونحو ذلك، فإن قام بقلبه تعظيم لمن حلف به من المخلوقين، وما حلف به؛ فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما يكون مشركا شركا أكبر، وكذا

стр. 11102

في قوله: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فإن اعتقد أن هذا الشخص شريك مع الله، لا يقع شيء إلا بمشيئة الله ومشيئة هذا الشخص، فإن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أكبر. وأما إذا حلف بغير الله بلسانه، ولم يعتقد بقلبه تعظيم من حلف به، أو ما حلف به، وكذلك إذا قال: ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، فهذا إن كان جاهلا علم، فإن أصر فهو والعالم ابتداء سواء، كل منهما مشرك شركا أصغر، وكونه شركا أصغر هذا لا يعني أن المسلم يتساهل في ذلك؛ فان الشرك الأصغر أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر، قال ابن مسعود ﵁: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، فاليمين الغموس من الكبائر، ومع ذلك فقد جعل ابن مسعود ﵁ الشرك الأصغر أكبر منها. وسر المسألة: أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به، هذا هو الأصل، وأما قول القائل: ما شاء الله وشئت ونحو ذلك، فإن الواو تقتضي التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه، أي: أن المعطوف مساو للمعطوف عليه، والله -جل وعلا-: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١)

стр. 11103

وأما الحلف بالقرآن فليس من هذا الباب؛ لأن القرآن من كلام الله، وكلامه -جل وعلا- صفة من صفاته، واليمين الشرعية هي: اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، قال ﷺ : «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » أخرجه البخاري عن ابن عمر. وأما الرهان على هذه المسألة فهو مغالبة، يراد بها مصلحة دينية، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: (المغالبة الجائزة تحل بالعوض إذا كانت مما ينتفع به في الدين، كما في مراهنة أبي بكر ﵁ وهو أحد الوجهين في المذهب) . وقال البعلي بعد سياقه لكلام شيخ الإسلام في الاختيارات قال: (قلت: وظاهر ذلك جواز الرهان في العلم وفاقا للحنفية؛ لقيام الدين بالجهاد والعلم) . انتهى. وأما مراهنة أبي بكر فقد ثبتت في (المسند) والترمذي وغيرهما: «أنه لما اقتتلت فارس والروم، فغلبت فارس الروم، وبلغ ذلك أهل مكة، وكان ذلك في أول الإسلام، ففرح بذلك المشركون؛ لأن المجوس أقرب إليهم من أهل الكتاب، وساء ذلك المسلمين؛ لأن أهل الكتاب أقرب إليهم من المجوس، فأخبر أبو بكر ﵁ بذلك رسول الله ﷺ ، فأنزل الله -تعالى-:

стр. 11104

فخرج أبو بكر -رضى الله عنه- فراهن المشركين على أنه إن غلبت الروم في بضع سنين أخذ الرهان، وإن لم تغلب الروم أخذوا الرهان (١) » وجه الدلالة: أن الصديق ﵁ فعله، وعلم به الرسول ﷺ فأقره، ولو كان غير جائز في مثل هذا النوع لبينه الرسول ﷺ ، فإنه لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة باتفاق العلماء، وهذا هو وقت الحاجة، فعلم أنه جائز. والرهان في المسائل العلمية يدخل في هذا النوع؛ لأن كلا منهم المقصود منه غرض ديني، ففي مراهنة أبي بكر ﵁ مصلحة للإسلام؛ لأن فيها مصلحة دينية، صدق الرسول ﷺ فيما أخبر به من أن الروم سوف يغلبون بعد ذلك، وفيها ظهور أقرب الطائفتين إلى المسلمين على أبعدهما. والمسألة المسؤول عنها فيها مصلحة دينية؛ إذ هي في باب توحيد الألوهية،

стр. 11105

وهو أحد أنواع العلم بالله، والعلم بالله هو أفضل العلوم، والأجر المقدر بين المتراهنين لمن غلب لا يجوز أن يكون منهما أو من أحدهما، بل يكون من شخص خارج عن الرهان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 11106

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٨) س١: هل المراهنة تعتبر قانونية؟ ج١: المراهنة في حكم القمار، ولا يجوز استعمالها إلا إذا كانت فيما أباحه الشرع المطهر؛ وذلك في المسابقة بالإبل والخيل والرمي؛ لقول النبي ﷺ : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) »

стр. 11107

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11108

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٠٨٦) س١: تراهن نفران من أربعمائة إلى أربعمائة، أي: من صار عليه الحق يدفع أربعمائة، والذي صار له الحق حلف أنه لن يسمح لصاحبه. ج١: المراهنة بين اثنين أو فريقين على الصفة المذكورة لا يجوز أخذ ما عين فيها؛ لأنها ضرب من الميسر الذي حرمه الله بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) ويقول النبي ﷺ : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (٣) » رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان. وعلى الحالف أن يترك أخذ المبلغ، وأن يكفر عن يمينه الكفارة المنصوصة

стр. 11109

في قول الله -سبحانه-: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾ (١) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11110

جوائز المتسابقين الفتوى رقم (٣٢١٩) س: يوجد ناد للفروسية ترعاه رئاسة الحرس الوطني، وقد بدر للمسئولين عن النادي المذكور فكرة وهي: أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي: عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري لها، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلا

стр. 11111

ساعة أو أقل أو أكثر، فنحن نسأل: هل يجوز هذا شرعا؟ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية، وتحبيبهم فيها. نرجو إصدار الفتوى في ذلك، وفي أنواع أخرى من السباق، رعاكم الله وحفظكم. ج: في السؤال شيء من الإجمال؛ ولذلك نذكر في الجواب صورا للسباق وحكم كل منها: أولا: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد، كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية، واجب أو مستحب حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد؛ دفاعا عن حوزتهم، ونصرة لدينهم، وتيسيرا لنشر الإسلام، ولمن يقوم بذلك، أو يساعد عليه بفكره أو مهارته فيه أو بماله- الأجر والثواب. ثانيا: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائز إذا كانت من ولي الأمر العام أو نائبه، أو كانت تبرعا من غير المتسابقين، ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله، قال الله -تعالى-: ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ﴾ (١)

стр. 11112

ولقوله ﷺ : «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر (١) » رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وصححه ابن القطان وابن حبان. وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه؛ ليأخذها من فاز، فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز؛ لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين، لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز، وأعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه- فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته، وأن يكون شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11113

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٧٩٣٠) س٤: رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة، واتفقا على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام. فما حكم التناول من هذه الوجبة؟ ج ٤: هذه المراهنة لا تجوز؛ لقول النبي ﷺ : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) » ؛ لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس ... الرئيس عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11114

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٣٤٢) س٤: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز- كأس- ما حكمه في الإسلام؟ علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء الكأس. ج ٤: لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية؛ لقوله ﷺ : «لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر (١) » ؛ لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد، بخلاف المسابقات الرياضية، فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها، والمراد بالثلاث المذكورة بالحديث: الإبل والخيل والسلاح.

стр. 11115

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11116

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٨٥٦٢) س٣: زملائي في مدرسة محلاة في وقت الفسحة يلعبون بالكرة، والغالب يسقيه المغلوب شراب بيبسي أو ميرندا والحاضرين، فهل هذا جائز، أم من نوع القمار؟ ج٣: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز؛ لأن ذلك قمار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11117

الفتوى رقم (٢٩٠٠) اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام ونصه: أطرح على فضيلتكم استفتاء؛ رجاء تفيدونا بالفتوى الصحيحة التي يهدينا الله بها إلى الحق، إنه نعم المولى ونعم الهادي. لقد اشتركت في المسابقة المعلن عنها في الورقة المرفقة بهذه

стр. 11118

الرسالة، وكان أن فزت بالسيارة المحددة فيها، وقد بعتها واحتفظت بثمنها معي حتى أستفتي العلماء في مصر ولكن اختلفت الآراء، وتكاد تجتمع على رأيين، أحدهما: يجيز هذا العمل ويرى أن جائزته حلال من قبيل الهبة أو الهدية، والآخر: يحرم هذا العمل، ويحرم جائزته، ويعتبر ذلك من قبيل المقامرة. لذا أرسلنا إلى فضيلتكم، سائلين الله أن يوفقكم في الإفتاء في ذلك، مستأنسين في فتواكم بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله وغير ذلك من أدلة الأحكام. كما اطلعت على ورقة المسابقة التي أشار إليها المستفتي المعنونة (إحلق واربح) وأجابت بما يلي: هذه المسابقة نوع من أنواع الميسر الذي نهى الله المؤمنين عن تعاطيه بقوله -جل شأنه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) وما كسب به يعتبر كسبا محرما؛ لما فيه من المخاطرة والظلم للناس بتعطيل سلعهم المماثلة، وإقبال الناس على شراء السلعة التي فيها الجوائز، ولا يجوز لك أن تدخل في مثل هذه المسابقة، ولا أن تأخذ ما جعل لمن يفوز فيها. لكن ما دمت دخلت

стр. 11119

فيها وأنت تجهل الحكم، واستلمت الجائزة التي جعلت لمن فاز فيها، فلا ترده إلى الشركة المقامرة، وتصدق بها أو اصرفها في عمل بر ولا تعد، عسى الله أن يكفر عنك ما فرط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11120

الفتوى رقم (١٣٦٨٢) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنيابة، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٧٣٣) وتاريخ ٢٣ \ ٨ \ ١٤١٠هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: فقد تلقينا خطاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة رقم (٣٠٢ س) وتاريخ ١٥ \ ٧ \ ١٤١٠ هـ، ومشفوعة نسخة من نموذج المسابقة المعلن عنها من قبل مؤسسة (....) ، والتي

стр. 11121

تباع بسعر ريالين للقسيمة الواحدة. ومن جوائزها: تليفزيون ملون، وفيديو، وكاميرا فيديو.. إلخ. وهي عبارة عن أسئلة متنوعة يبدو أن القصد منها الدعاية لتلك المؤسسة. ولما كانت هذه المسابقة بهذه الطريقة تختلف عما ورد في فتوى سماحتكم المؤرخ في ١٥ \ ٧ \ ١٤٠٢ هـ المرفقة صورتها، وكذلك تختلف عما ورد في فتوى هيئة كبار العلماء رقم (١٦٣) وتاريخ ٢٦ \ ٢ \ ١٤١٠ هـ، المرفقة صورة منها، ولأنه يردنا استفسارات عن أمثال هذه المسابقة من كثير من الهيئات؛ لذا نأمل من سماحتكم إفادتنا بمرئياتكم تجاه هذه المسابقة وأمثالها، وهل يلزم إصدار فتوى بشأنها، والله يحفظكم ويرعاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن هذه المسابقة من جملة صور الميسر، وهو: القمار؛ لما فيها من المخاطرة بالمال، ولو كان قليلا؛ لعموم الأدلة على تحريم الميسر. وبالله التوفيق، وصلى الله عدى نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11122

السؤال الأول من الفتوى رقم (١١١٨٢) س١: لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية، بقصد ترويج بضاعتهم. والسؤال: ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم؟ هل يعيدها أم يكسرها أم يستخدمها؟ ج١: من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم؛ فإنه لا حرج عليه في استعمالها؛ لكونه معذورا بالجهل، عملا بقول الله -سبحانه- فيمن عامل بالربا: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ (١) الآية. أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم، فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر؛ وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله -سبحانه- من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11123

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٥٠٥) س٢: ما حكم الدين في اشتراكي في مسابقة ثقافية في مركز شباب، وفزت بشهادة استثمار من البنك الأهلي المصري؟ فما حكم الإسلام في هذه الشهادة؟ وما مصير النقود التي أفوز بها، خاصة وأنها ضخمة جدا، وأعقد آمالي على ما سيكون من جوائز في المستقبل؛ لأني أريد أعمل عمرة، وشغوف بذلك جدا، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ ج٢: لا يجوز أخذ الجوائز على المسابقات إلا إذا كانت على وفق ما حدده الرسول ﷺ بأن تكون على الرماية أو ركوب الخيل أو الإبل؛ لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها المسابقات في المسائل العلمية، التي هي من الأحكام الشرعية؛ لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، ويشترط في الجائزة أن تكون من المباح، فإن كانت من الحرام كالجائزة المذكورة في السؤال، وهي شهادة الاستثمار في البنك فلا تحل؛ لأنها ربا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11124

الفتوى رقم (١٧٢٤٧) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني، والمشرف على مجلة (الفروسية) ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٢٣٢٢) في ٢ \ ٦ \ ١٤١٥هـ، وقد سأل سموه سؤالا هذا نصه: طريقة المسابقة: تتكون المسابقة من سؤالين: السؤال الأول: وفيه يطرح المتسابق توقعه وترشيحه عن الخيل التي يرى أنها سوف تكسب سباقا معينا، وهذا التوقع مبني على أسس ومعرفة ودراية بالخيل، وجودتها وتدريبها ونوعها، ومدى استعدادها في ذلك اليوم، إلى جانب الاستفادة من بعض المعلومات والشروحات التالية للسؤال. السؤال الثاني: يعتمد على معلومات المتسابق، ومدى قدرته على المتابعة والقراءة والثقافة العامة، وما يملكه من ذخيرة

стр. 11125

معلوماتية. مثلا: - عن بعض أسماء خيل رسول الله ﷺ . - أو الخيل التي كان لها دور في الفتوحات الإسلامية. - أو مواضعها في القرآن الكريم. - أو عن بعض الخيل الموجودة حاليا في الميدان، ولمن تتبع، وما هي السباقات التي فازت بها. - أو عن نادى الفروسية، وتاريخ الفروسية.. إلخ. تحديد الفائز: إن الإجابة على السؤال الثاني وبصورة صحيحة وسليمة شرط أساس لتحديد الفائز، أما السؤال الأول فإن الأفضلية لمن يجيب بصورة أكثر دقة وأقرب إلى الصواب، ويفوز من يحقق درجة أفضل من السؤالين، وفي حالة تساوي أكثر من متسابق في الدرجة تجرى بينهم القرعة، مع التأكيد على أن السؤال الثاني أساسي، والإجابة عليه ضرورية. ضوابط أخرى للمسابقة: المتسابق لا يدفع أية مبالغ خاصة أو إضافية من أجل المشاركة في هذه المسابقة. كما إن الخيل المشاركة في السباقات، والتي قد تدور حولها الأسئلة والتوقع أو الترشيح لا علاقة لها بالمسابقة وجوائزها، ولا

стр. 11126

ينالها نصيب منها بأي صورة أو شكل من الأشكال. آمل أن نكون قد وفقنا في توضيح الأمر لسماحتكم، وفي انتظار رأيكم، وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير والسداد، ولما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن المقصود من المسابقة شرعا تدريب أبناء المسلمين على ركوب الخيل والإبل، وكيفية الرمي؛ فيحصل بذلك مقصود الجهاد، وهو الانتصار على العدو، ومعرفة الأسباب الحسنة الموصلة إلى ذلك. وما ذكرتم من التوقعات والإجابة عن الأسئلة لا يحصل به مقصود الشارع، وبناء على ذلك ترى اللجنة برئاستي واشتراكي: أن هذه المسابقة غير مشروعة، وأخذ المال فيها أخذ بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11127

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٧٢) س١: ما حكم شراء الصحف بغرض الفوز بالمسابقة التي تطرح فيها مقابل مبلغ من المال لمن يحالفه الحظ؟ علما بأن

стр. 11128

المسابقة عبارة عن أسئلة ثقافية عامة، ويتخللها بعض الأسئلة الدينية. ج١: هذه المسابقات التي تنشر في بعض الصحف، الغرض منها ترويج الصحف والدعاية لها، وليس القصد منها نشر العلم، فلا تجوز المشاركة فيها؛ لأن ذلك من أكل المال بالباطل؛ لما فيها من المقامرة، وقد تكون هذه الصحف أو المجلات التي تعمل المسابقات تحمل أفكارا سيئة، تريد ترويجها ونشرها، فيجب الحذر منها وعدم الاشتراك فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11129

الفتوى رقم (١٩٩٦٥) س: نظرا لقلة الوارد من التبرعات إلى الجمعية، سواء للأطفال ذوي الظروف الخاصة أو الأسر المحتاجة، ستقوم الجمعية بعمل مسابقة عن: (التكافل الاجتماعي) ، الهدف منها توعية أهل الطائف بما تقدمه الجمعية من خدمات، وأهمية مساندة ودعم القادرين منهم بما تقوم به الجمعية، وعمل دخل للأسر

стр. 11130

المحتاجة والأطفال الأيتام، ذوي الظروف الخاصة، وستطرح المسابقة في شهر رمضان -بمشيئة الله- في المكتبات العامة بمحافظة الطائف، وهي عبارة عن قسيمة اشتراك، سعر القسيمة ٣ ريالات. وستقوم الجمعية بطبع ٢٠٠ بوك، كل بوك يحتوي على ١٠٠ ورقة، أما جوائز المسابقة فهي تبرع من الشركات والمؤسسات، وهي عبارة عن: ثلاجات، غسالات، بوتجازات، برادات ماء، دفايات، تلفزيونات، جهاز كمبيوتر. وقد رفعنا خطابنا هذا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للموافقة على هذه المسابقة، فجاءنا خطابهم بأن الأمر يتطلب قيام الجمعية بأخذ موافقة وزارة التجارة، والكتابة لفرع الرئاسة العامة لإدرات البحوث العلمية والإفتاء لإيضاح الوجهة الشرعية حيال هذه المسابقة. نرجو التكرم بتزويدنا بالموافقة على إقامة هذه المسابقة. ج: هذه المسابقة لا تجوز، ومن أكل أموال الناس بالباطل، فكل مشترك يدفع مبلغا من المال مخاطرة، وهو لا يدري هل يحصل على مقابل أم لا؟ وهذا هو القمار، وهو من الميسر المحرم شرعا، ويمكن دعوة الناس وحثهم على الإنفاق في سبل الخير بغير هذه الطريقة.

стр. 11131

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11132

الفتوى رقم (١٧٦١٥) س: أحيط سماحتكم علما بأن الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، تقوم بتقديم الخدمات المتخصصة لهذه الفئة من أطفالنا مجانا، وتعتمد -بعد الله- على الموارد المالية التي تصلها خلال تبرعات المحسنين، وأهل الخير من أبناء هذا الوطن الكريم. وحيث إن تكاليف تقديم هذه الخدمات تتزايد سنويا؛ نظرا لتزايد أعداد الأطفال المنتسبين للجمعية، فقد حرصت إدارة الجمعية على اختيار أنسب الطرق لزيادة مواردها؛ لتحقيق الاستمرارية في أداء رسالتها الإنسانية. وحيث إن الجمعية أقامت مسابقة تهدف إلى التعريف بخدماتها الإنسانية، وكذلك تحقيق دخل يساهم في دعم مواردها المالية أثناء فعاليات السوق الخيري الرابع؛ ولملاحظة بعض الإخوة بعدم جواز المسابقة، فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم، ومعرفة الفتوى، وموقف ديننا الحنيف حيالها، مع العلم بأن المسابقة تتلخص في بيع بطاقة أسئلة بمبلغ خمسة ريالات للبطاقة التي

стр. 11133

تتضمن أسئلة حول الجمعية ونشاطاتها، ويحق لمن يبتاعها المشاركة في المسابقة التي قامت بالتبرع بتقديم جوائزها عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، من غير المشاركين في السوق الخيري. نأمل تكرم سماحتكم بإفادتنا حول إمكانية إقامة المسابقة بالشكل المذكور والطريقة المناسبة؟ درءا للشبهات. ج: لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لأنها تشتمل على القمار؛ لأن المشاركين فيها يدفعون مبلغا زهيدا برجاء أن يفوزوا بجائزة كبيرة، فهذا هو القمار، وينبغي لمريد التبرع أن يدفع المساعدة للجمعية رجاء ثواب الله جل وعلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11134

الفتوى رقم (١٩٥٤٦) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورئيس الندوة العالمية للشباب

стр. 11135

الإسلامي برقم (١ \ ٢ \ ٥٢ س) وتاريخ ١٩ \ ١ \ ١٤١٨ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦٧٣) وتاريخ ٤ \ ٢ \ ١٤١٨هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: أعدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي منشورا عن مسابقة علمية ثقافية جامعة، يعرف بالندوة وبعض الجهات والمشروعات الإسلامية في المملكة ويتضمن عددا من الموضوعات الشرعية. وقد اطلعت على موضوعاتها ووجدتها مناسبة، ويرجى من نشرها الفائدة والنفع، إضافة إلى ما سيحققه بيعه من عائد مادي، يدعم المناشط التي تقدمها الندوة للشباب المسلم في العالم. وقد رغب إلي سعادة الأمين العام للندوة، مخاطبة سماحتكم رجاء تأييد هذه المسابقة، وحض ذوي اليسار والإحسان على الإسهام فيها؛ تعميما للنفع المرجو منها. وإذ أرفق لسماحتكم نسخة من المنشور المزمع إصداره، أسأل الله -تعالى- أن يحفظكم، وينفع بعلمكم وجهودكم المسلمين. ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لاشتمالها على القمار المحرم والغرر والجهالة، حيث إن من يدفع مبلغا في شراء هذا الكتاب من أجل الدخول في المسابقة، يرجو الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي قد يفوز بها وقد لا يفوز،
следующие страницы →