← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 11131–11170 · переход к 11136.

стр. 11131

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11132

الفتوى رقم (١٧٦١٥) س: أحيط سماحتكم علما بأن الجمعية السعودية الخيرية لرعاية الأطفال المعاقين، تقوم بتقديم الخدمات المتخصصة لهذه الفئة من أطفالنا مجانا، وتعتمد -بعد الله- على الموارد المالية التي تصلها خلال تبرعات المحسنين، وأهل الخير من أبناء هذا الوطن الكريم. وحيث إن تكاليف تقديم هذه الخدمات تتزايد سنويا؛ نظرا لتزايد أعداد الأطفال المنتسبين للجمعية، فقد حرصت إدارة الجمعية على اختيار أنسب الطرق لزيادة مواردها؛ لتحقيق الاستمرارية في أداء رسالتها الإنسانية. وحيث إن الجمعية أقامت مسابقة تهدف إلى التعريف بخدماتها الإنسانية، وكذلك تحقيق دخل يساهم في دعم مواردها المالية أثناء فعاليات السوق الخيري الرابع؛ ولملاحظة بعض الإخوة بعدم جواز المسابقة، فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم، ومعرفة الفتوى، وموقف ديننا الحنيف حيالها، مع العلم بأن المسابقة تتلخص في بيع بطاقة أسئلة بمبلغ خمسة ريالات للبطاقة التي

стр. 11133

تتضمن أسئلة حول الجمعية ونشاطاتها، ويحق لمن يبتاعها المشاركة في المسابقة التي قامت بالتبرع بتقديم جوائزها عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية، من غير المشاركين في السوق الخيري. نأمل تكرم سماحتكم بإفادتنا حول إمكانية إقامة المسابقة بالشكل المذكور والطريقة المناسبة؟ درءا للشبهات. ج: لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لأنها تشتمل على القمار؛ لأن المشاركين فيها يدفعون مبلغا زهيدا برجاء أن يفوزوا بجائزة كبيرة، فهذا هو القمار، وينبغي لمريد التبرع أن يدفع المساعدة للجمعية رجاء ثواب الله جل وعلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11134

الفتوى رقم (١٩٥٤٦) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ورئيس الندوة العالمية للشباب

стр. 11135

الإسلامي برقم (١ \ ٢ \ ٥٢ س) وتاريخ ١٩ \ ١ \ ١٤١٨ هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦٧٣) وتاريخ ٤ \ ٢ \ ١٤١٨هـ، وقد سأل معاليه سؤالا هذا نصه: أعدت الندوة العالمية للشباب الإسلامي منشورا عن مسابقة علمية ثقافية جامعة، يعرف بالندوة وبعض الجهات والمشروعات الإسلامية في المملكة ويتضمن عددا من الموضوعات الشرعية. وقد اطلعت على موضوعاتها ووجدتها مناسبة، ويرجى من نشرها الفائدة والنفع، إضافة إلى ما سيحققه بيعه من عائد مادي، يدعم المناشط التي تقدمها الندوة للشباب المسلم في العالم. وقد رغب إلي سعادة الأمين العام للندوة، مخاطبة سماحتكم رجاء تأييد هذه المسابقة، وحض ذوي اليسار والإحسان على الإسهام فيها؛ تعميما للنفع المرجو منها. وإذ أرفق لسماحتكم نسخة من المنشور المزمع إصداره، أسأل الله -تعالى- أن يحفظكم، وينفع بعلمكم وجهودكم المسلمين. ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه لا تجوز المسابقة المذكورة؛ لاشتمالها على القمار المحرم والغرر والجهالة، حيث إن من يدفع مبلغا في شراء هذا الكتاب من أجل الدخول في المسابقة، يرجو الفوز بإحدى جوائز المسابقة التي قد يفوز بها وقد لا يفوز،

стр. 11136

والله -تعالى- يقول: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) ويقول -سبحانه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٢) الآية، والإحسان يكون عن طريق الكسب الطيب؛ لأن الله -تعالى- طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11137

السؤال السابع من الفتوى رقم (٥٩٦٦) س ٧: الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية، هل جوائزها حلال أم حرام؟ ج ٧: لا حرج في أخذ جوائزها التي تبرع بها ولاة الأمور، أو غيرهم من المحسنين؛ لما في ذلك من التشجيع على تحصيل العلم والحفظ لكتاب الله ، وينبغي للمؤمن في هذه الأمور وأشباهها أن يخلص لله ويفرح بوجود ما يعينه على ذلك، وألا يكون همه تحصيل المال فقط.

стр. 11138

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11139

السؤال الرابع من الفتوى رقم (٦٢٨٧) س٤: حكم الإسلام في الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن أو مدارسة علم الدين؟ ج ٤: لا نعلم بذلك بأسا؛ لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة، والوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11140

السؤال الثالث من الفتوى رقم (٩٣٤٩) س٣: هل يجوز أخذ جوائز مسابقات القرآن الكريم؟ وهل يجوز الحج من مال الجوائز؟ ج٣: لا حرج في أخذ الجوائز التي ترصدها الجماعات الخيرية ونحوهم ممن يعنون بتحفيظ كتاب الله، ولا بأس بالحج من مال الجوائز المذكورة.

стр. 11141

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11142

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٠٠) س١: مسابقة (حكمة اليوم) بهذه السنة كانت تهدف إلى تلاوة كتاب الله في رمضان كما يقول مذيعها، وإن كان القصد كما يقول المذيع فما حكم المبلغ الذي يعطى للفائز إذا كانت أجوبة الأسئلة قد اختلسها من غيره، وهو مداوم على تلاوة كتاب الله في رمضان وختمه أكثر من مرة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج١: إذا كان الواقع ما ذكر؛ فالجائزة التي حصل عليها المذكور حرام؛ لأنها وصلته عن طريق التدليس والكذب والاحتيال على أخذها بغير حق، وعلى المذكور أن يتوب إلى الله، ويتخلص من هذا المبلغ، إما بإعطائه الذي يليه في الترتيب إذا لم يكن في ذلك ضرر عليه، وإما أن ينفقه في أوجه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11143

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٥٨٤٧) س٥: هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية، إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة، فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة، وهي عبارة عن مبلغ من المال، هل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، ولكن مجرد شرائه منهم، أو زيارة المحل، تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال فيها الجائزة. ج٥: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له، واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار، وصار معلوما بعد الاختيار؛ لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11144

الفتوى رقم (٤٠٠٥) س: لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات والشنط، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين، وتكون على النحو التالي: إذا اشترى الزبون بما قيمته مائتا ريال (٢٠٠) من المحل، يسحب كرت ويحصل على هدية مكتوبة بداخل الكرت، وإذا اشترى بأربعمائة يحصل على كرتين وهديتين، وهكذا بالنسبة للهدايا تتفاوت، منها ما هو ثمين، وهي نسبة قليلة، وما هو متوسط، وهي نسبة متوسطة، وما هو بواقع ١٠% من قيمة المشترى، أي ما قيمته (٢٠ عشرون فما فوق) وهي نسبة كبيرة، أي: أن الزبون يحصل على هدية -لا بد- داخل الكرت، ويختلف ثمن الهدية؛ إما أن يحصل على مسجل أو مكيف أو تلفزيون أو ولاعة أو زجاجة عطر.. وهكذا؛ لذلك الحظ له دور كبير. بالنسبة للبضاعة المباعة في أيام توزيع الهدايا تباع بأسعارها في الأيام العادية، لا يزاد في سعرها، ولا يخصم -أي: ينقص- من سعرها شيء، تكون الهدايا مقصورة على العملاء بالقطاعي، ولا يدخل فيها زبائن الجملة؛ لأن المحل لديه عملاء قسم الجملة، لا يحق للموظفين بالمعرض سحب كرت من هذه الكروت،

стр. 11145

وكذلك من يشرف على تنظيمها لو أردنا الإعلان عنها في الصحف المحلية، ووضع إعلان على باب المعرض ليجلب اهتمام الزبائن. أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي هذا، وإرشادي لما فيه مصلحة ديني ودنياي. والله يحفظكم. ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فجعل ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام؛ لما فيه من المقامرة، من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين، إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء، وأكل المال بالباطل. إذ قد يشتري بعض الناس بمائتي ريال، ويواتيه حظه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيف أو تلفزيون، ويشتري آخر بنفس القيمة، ويكون حظه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها عشره أريلة أو عشرون ريالا مثلا.

стр. 11146

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11147

السؤال الثامن من الفتوى رقم (٣٣٢٣) س٨: ما حكم لعبة كرة القدم ومسابقة الملاكمة والمصارعة الموجودة الآن، هل هي محرمة أو مكروهة أو مباحة؟ ج٨: المسابقة مشروعة فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام، وما في معناها من آلات الحرب، كالطيارات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب، كاللعب بكرة القدم، والملاكمة، والمصارعة، فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز جاز منه ما لا يشغل عن واجب، ولا يوقع في محرم، ولا ينشأ عنه ضرر، وإلا حرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11148

الفتوى رقم (١٨٣٢٤) س: يوجد لدينا بعض الباعة يبيعون فشفاش، الكرتون بمائة ريال، وفي المحلات الأخرى بحوالي عشرين ريالا، ويضعون جوائز سيارة وجوائز أخرى، ويتدافع الناس عليهم بالشراء؛ لرغبتهم في الحصول على الجوائز. هل ذلك جائز؟ أفتونا أثابكم الله. ج: هذا العمل الذي سألت عنه لا يجوز، بل هو منكر ومن الميسر الذي حرمه الله؛ لما فيه من المخاطرة والغرر، وأكل أموال الناس بالباطل، وقد قال الله : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) وقال -سبحانه-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٣) الآية، وقد صح عن النبي ﷺ أنه «نهى عن بيع الغرر (٤) » وفقك الله لكل خير، وأعانك ويسر أمرك.

стр. 11149

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11150

الفتوى رقم (١٨٥٢٨) س: بعض البنوك التجارية بدول الخليج تقوم بوضع جوائز، مثل: سيارات، أو بيوت جاهزة، لمن يفتح في البنك حساب توفير لحفظ أمواله، وتعمل قرعة بين زبائن البنك، ثم يفوز بالجائزة أحد الزبائن. فما حكم هذه الجائزة سواء كانت عينية أو مادية؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فإن هذه الجوائز غير جائزة؛ لأنها فوائد ربوية مقابل إيداع الأموال في البنوك الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11151

الفتوى رقم (١٩٥٦٠) س: ما حكم الجوائز التي تقدمها بعض مراكز الاتصالات الهاتفية، من أجل تحفيز المتصل على الاتصال أكثر من مرة؟

стр. 11152

ج: ما يعطى للمتصلين بالهواتف من المراكز العامة باسم الهدايا على النظام المذكور لا يجوز؛ لما فيه من المقامرة والتغرير بالناس، وأكل المال بالباطل من أجل ترويج الاتصالات الهاتفية، وزيادة الدخل منها، مع ما يتبع ذلك من الشحناء، وإيقاد نار العداوة والبغضاء بين أصحاب المراكز أنفسهم وبين المتصلين أيضا، والله -تعالى- يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11153

الفتوى رقم (١٩٧٠٦) س: مما هو معلوم لدى سماحتكم تنوع الدعايات التجارية، والإغراءات التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات، مما هو جار على المبدأ الرأسمالي، ومن ذلك ما أرفقه لسماحتكم، وهي

стр. 11154

بطاقة كتب عليها: (الكنز المفقود) ، وقد صور على البطاقة صورة صندوق كبير في أعلاها، وثلاثة صناديق صغيرة في أسفلها، جعل على كل صندوق من الصناديق الثلاثة لاصق، إذا رفعه المشتري أخذ ما كتب تحت اللاصق، وهذا يتم بعد شراء المشتري للبضاعة منهم، وقد لا يجد شيئا. أحببت عرض الموضوع على سماحتكم، واستفتائكم في حل هذا العمل، علما بأن المقصود جذب المشتري وإغراؤه بهذه الهدايا، التي قد يصل بعضها إلى سيارة أو إلى علبة صغيرة، وهذا -مما لا شك- من أساليب التجار المعاصرين لتصريف السلع. ج: إن هذه الدعاية والإعلان المنشور باسم: (الكنز المفقود) بالصفة المحررة أعلاه هو معاملة محرمة؛ لما فيه من المقامرة والتغرير، وأكل أموال الناس بالباطل وترويج السلع، والإضرار بالآخرين، وهو من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قول الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢)

стр. 11155

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11156

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣٦٨٥) س١: لعبة الملاكمة، وهي لعبة تعتمد على أن يضرب كل من المتلاكمين وجه أخيه، وكثيرا ما يحدث إغماء من أثر الضرب في الوجه، وكذلك فان الذين يلعبون هذه اللعبة يظهرون أفخاذهم، وكذا العورة. ج١: أما الملاكمة نفسها فلا تجوز؛ لما يترتب عليها من الخطر العظيم على اللاعبين أو أحدهما، والله يقول سبحانه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (١) ويقول -سبحانه-: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (٢) ويقول النبي ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار (٣) » أما إخراج الفخذ وباقي العورة

стр. 11157

فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11158

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (٤٤٣) س١٣: ما حكم الوتاري ناشيونال؛ أوراق يربح بها الناس عدة ملايين فرنكات مرة واحدة؟ ج١٣: الوتاري وما شاكلها هي: لعبة من ألعاب (اليانصيب) ، وقد صوره الشيخ محمد رشيد رضا ﵀ فقال: (اليانصيب هو: عبارة عن مال كثير تجمعه الحكومة والجمعيات والشركات من ألوف من الناس، كمائة ألف دينار (جنيه) مثلا، تجعل جزءا كبيرا كعشرة آلاف منه لعدد قليل من دافعي المال كمائة مثلا، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي. ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت) تسمى: (أوراق اليانصيب) تجعل ثمن كل واحد منها دينارا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع

стр. 11159

نمرة) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ونقش في كل منها عدد أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان الجميع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام -القداح التي بيناها آنفا- فيها ثقبة، كلما أديرت خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، والتي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا) . انتهى كلامه ﵀. وإذا تبينت الصورة فالحكم أنها محرمة؛ لأنها من أكل أموال الناس بالباطل، ونوع من أنواع القمار الداخل في عموم الميسر، وقال -تعالى-: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ (١)

стр. 11160

والمقصود بالتجارة هنا: التجارة التي تحصل بالعقود المشروعة، ولعبة اليانصيب هي طريق لأكل أموال الناس بالباطل، أي بغير عوض حقيقي من عين أو منفعة، وقال -تعالى- في بيان تحريم الميسر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢) فبين -جل وعلا- هذه المحرمات، ومنها الميسر، فقرنه بالخمر، والخمر حرام، وأمر باجتنابه، والأمر يقتضي الوجوب، وبين أنه رجس من عمل الشيطان، ويذكر أن اجتنابه سبب الفلاح، فدل على أن ارتكابه سبب لغضب الله جل وعلا، وما كان سببا لغضب الله فهو حرام، وبين أنه مما يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، ويبعد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم ختم الآية بالاستفهام المضمن معنى الطلب: ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٣) وفهم عمر بن الخطاب ﵁ ذلك من الآية بعد ما سمعها،

стр. 11161

قال: (انتهينا انتهينا) ، ومعلوم أن اليانصيب نوع من القمار، والقمار من الميسر، فدلت الآية على تحريمه من الوجوه المتقدمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

стр. 11162

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٢١٨) س٢: ما حكم اليانصيب؟ ج٢: اليانصيب عبارة عن مال كثير تجمعه بعض الشركات والحكومات والجمعيات من عدد كثير من الناس، كمليون ريال مثلا، وتجعل جزءا كبيرا -كعشرة آلاف ريال- لعدد قليل من الذين يدفعون المال، يقسم بينهم بطريقة الميسر وتأخذ هي الباقي، ذلك بأن تطبع أوراق صغيرة كأنواط المصارف المالية (بنكنوت) ، تسمى: (أوراق اليانصيب) ، تجعل ثمن كل واحد منها ريالا واحدا مثلا، يطبع عليها، وتجعل العشرة الآلاف التي تعطى ربحا لمشتري هذه الأوراق سهما أو نصيبا، تعرف بالأرقام العددية، وتسمى: النمر (جمع نمرة) ، ويطبع على الورقة المشتراة عددها، وما تربحه كل واحدة من العشرة الأوائل منها، وتجعل باقيها للتسعين الباقية من

стр. 11163

المائة بالتساوي، بترتيب كترتيب أزلام الميسر، يسمى: السحب. ذلك بأنهم يتخذون قطعا صغيرة من المعدن، ينقش في كل منها عدد من أرقام الحساب، يسمونه: نمرة، من واحد إلى مائة ألف، إذا كان المبيع من الأوراق مائة ألف، ويضعونها في وعاء من المعدن، كروي الشكل كخريطة الأزلام (القداح) فيها ثقبة، كلما أديرت مرة خرج منها نمرة من تلك النمر، فإذا كان يوم السحب أديرت بعدد الأرقام الرابحة، فما خرج منها أولا سمي: النمرة الأولى، مهما كان عددها، وهي التي يعطى حاملها النصيب الأكبر من الربح، كالقدح المعلى عند العرب، وما خرج منها ثانيا يسمى: النمرة الثانية، ويعطى حاملها النصيب الذي يلي الأول.. حتى إذا ما انتهى عدد النمر الرابحة وقف السحب عنده، وكان الباقي خاسرا. ومما سبق يعلم تصويره، وهذه الصورة داخلة في عموم الميسر، وقد حرمه الله -تعالى- بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١) ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾ (٢)

стр. 11164

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11165

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٧٦٢٨) (١) س٥: تقوم البلدية بجمع الأموال من التجار لمساعدتها على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز. فهل هذا حلال أم لا؟ ج٥: اليانصيب نوع من القمار وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام؛ لقوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11166

الفتوى رقم (٢٢٠٩) س: ما حكم هذه اللعبة التي ظهرت في الأسواق، ويلعبها الأطفال والشبان، وهي مركبة من منضدة فيها تماثيل لاعبي كرة القدم، ويوضع فيها كرة صغيرة تحرك بالأيدي، فمن غلب يدفع أجرة اللعبة إلى صاحبها، والغالب لا يدفع شيئا. فهل يجوز هذا وأمثاله في الشريعة الإسلامية؟ ج: إذا كان حال هذه اللعبة ما ذكرت من وجود تماثيل بالمنضدة التي يلعب عليها، ودفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة لصاحبها فهي محرمة لأمور: أولا: أن الاشتغال بهذه اللعبة من اللهو الذي يقطع على اللاعب بها فراغه، ويضيع عليه الكثير من مصالح دينه ودنياه، وقد يصير اللعب عادة له، وذريعة إلى ما هو أشد من ذلك من أنواع المقامرة، وكل ما كان كذلك فهو باطل محرم شرعا. ثانيا: صنع التماثيل والصور واقتناؤها من كبائر الذنوب؛ للأحاديث الصحيحة التي توعد الله تعالى، وتوعد رسوله ﷺ من فعل ذلك بالنار والعذاب الأليم. ثالثا: دفع المغلوب أجرة استعمال اللعبة محرم؛ لأنه إسراف وإضاعة للمال بإنفاقه في لعب ولهو، وإيجار اللعبة عقد باطل،

стр. 11167

كسب صاحبها منها سحت، وأكل للمال بالباطل، فكان ذلك من الكبائر والقمار المحرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11168

الفتوى رقم (٤٠١٠) س: هذه الألعاب التي يمارسها الناس، وهي: الضومنة، والجوكر، والبييه -أي: البيه-، والشطرنج، والنرونج، والطبل، والفصوص، هل هذه الألعاب تعتبر من الميسر؟ وهل هي يا صاحب الفضيلة محرمة أم مكروهة؟ وهل تجوز للإمام الذي يؤم المسلمين في أوقات الصلاة، ويعتلي المحراب أيام الجمع والأعياد لكي يخطب الخطبة المنبرية؟ هذا سؤالي أرجو الإفادة. ج: اللعب مما ذكر من اللعب محرم، بل من كبائر الذنوب، إذا كان بعوض، ويعتبر قمارا، قال أبو عمر بن عبد البر ﵀: "أجمع العلماء على أن اللعب بالشطرنج على العوض قمار لا يجوز". ا. هـ وكذا يحرم اللعب مما ذكر إذا ترتب عليه ترك واجب: كتأخير

стр. 11169

الصلاة عن وقتها، وضياع حق زوجته وأبويه، وسائر من يعولهم، أو أدى إلى الوقوع في محرم من عداوة وبغضاء ونزاع وسباب، فهو حرام ولو كان بغير عوض. أما إذا قدر خلو اللعب بها عن ذلك، فالصحيح أنه محرم أيضا؛ لما صح عن علي بن أبي طالب ﵁، أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فشبههم بالعاكفين على الأصنام، ولما نقل عن ابن عمر وغيره من الصحابة ﵃، من النهي عن اللعب بها، وممن قال بتحريم ذلك: أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد وأصحابه ﵏، ومالك وأصحابه رحمهم الله تعالى، وذلك لأن اللعب بها وبأمثالها ذريعة إلى اللعب بعوض آجلا، وإن خلا منه عاجلا، ولأن الغالب بها أنه يشغل عن واجبات، ويفضي إلى النزاع والسباب، ويولد العداوة والبغضاء، ويصد عن الصلاة وعن ذكر الله، وفي الحديث: «من لعب بالنرد (٢) » وإذا كان الإنسان

стр. 11170

في مركز قيادي: كالدعاة إلى الله، وجماعة الحسبة، وأئمة المساجد وخطبائها، ومن فوقهم في المنصب أو أدنى منهم - كان اجتناب المنكر وفعل الواجب ألزم عليه؛ لكونه قدوة لغيره يحتذى حذوه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →