← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 11516–11555 · переход к 11521.

стр. 11516

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11517

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٩٨٨) س٢: إنه حمل مبلغا من المال ليوصله إلى شخص، ولكنه أنفقه ولم يوصله، وقد مات الذي حمله المبلغ، فماذا يفعل الآن؟ ج٢: يلزمك إيصال المبلغ المذكور إلى من أرسل إليه؛ لأنه أمانة بيدك، وقد قال الله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١) وقال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢) والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11518

الفتوى رقم (١٩٩٢٧) س١: لي أخت متزوجة تبلغ من العمر حوالي ٢٥ سنة، وقد صار عليها حادث من آلة رش ماء، وزرتها في المستشفى وبلغتني بأن في ذمتها مبلغا وقدره ٦٠٠ ريال، ستمائة ريال، لبعض من الناس الذين لهم محلات متنقلة في السوق، علما أنها قد حاولت قضاهم، ولم تحصلهم في مكانهم السابق قبل وقوع الحادث عليها، علما بأنني قد أخذت الفلوس منها وقلت لها: من ذمتك في ذمتي، وأنا علي دين، ووالدتها تصرف على بعض المواشي علما أنه يوجد لي مرتب شهري (٣٣٠٠) ريال. أفيدوني جزاكم الله عني كل خير، ماذا أفعل بها؟ ج١: يجب عليك أن تدفع المبلغ المذكور للفقراء بنية الأجر لأصحابه الذين لا يمكن إيصاله إليهم، ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيئا؛ لأنك مؤتمن عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11519

س٢: والدتي تبلغ من العمر حوالي ٧٠ سنة، وكان في أول شبابها جوع وقلة معيشة، وأخذت من غنم ومواشي كانت ترعى في البادية واحدا فقط لا غير، علما أن أهلها الآن قد انقرضوا ولا بقي منهم أحد. فماذا تفعل بتلك الماشية، حيث إنها محتارة في الأمر؟ ج٢: على والدتك أن تبحث عن أهل تلك المواشي أو عن

стр. 11520

ورثتهم، وتدفع لهم قيمتها، فإن لم تجدهم فإنها تتصدق بقيمتها على نية أن الأجر لهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11521

السؤال الأول والثالث والرابع من الفتوى رقم (١٤٠٥٤) س١: ذهبت يوما إلى مزرعة، ولقيت المزرعة خالية من أهلها، ووجدت (محشا) الذي يحشون به العلف، فأخذته، فلما وصلت البيت سألتني أمي وقلت: وجدته في الطريق طايح، فحلفت لها، فصدقتني المسكينة، فأنا اليوم أتألم؛ لأنني سمعت أنه حرام، وفي اليوم الذي أخذت المحش كنت صغيرا لم أبلغ سن الحلم. س٣: كنت في سن لم يتعد ٢٥ سنة تقريبا، فذهبت ذات يوم إلى السوق، فوجدت ٢٠ ريالا، فقابلني راعيها وسألني: هل وجدت عشرين ريالا طاحت علي؟ فقلت له: لا، بحيث إنني أحسب اللقطة حلال، وأنا لا أقرأ ولا أكتب، فراعي الفلوس اليوم قد توفي ومخلف ثلاث بنات متزوجات، ولهن أولاد، وكل واحدة في قرية تبعد عن أختها ٥٠٠ كم على الأقل، وله ولد متزوج، وله زوجة الذي توفي عندها غير أم أولاده، أم أعطي

стр. 11522

البنات لكل واحدة قدر المبلغ، أو بماذا أتصدق؟ أرجو الإجابة، أما الزوجة فقد توفيت بعده. س٤: كذلك يوما وجدت في بطن السوق عشرة ريالات، وجاء راعيها يسأل ولم أخبره بشيء، وكنت بأمس الحاجة، وأحسبها حلال، فاليوم راعيها موجود حي يرزق، وكانت العشرة في ذلك الوقت تجيب ذبيحة، فكم أرد لراعيها اليوم؟ وماذا أعمل بحيث إنه يسودني الحياء وأخشى عقوبة الله.. أرجو إجابتكم جزاكم الله خيرا. ج١، ٣، ٤: المحش الذي أخذت، والنقود التي وجدتها ولم تعطها أصحابها؛ يجب رد المحش أو قيمته، وكذلك النقود إلى أهلها إن وجدوا، وإلا ردت إلى ورثتهم الشرعيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11523

الفتوى رقم (٩٠٩٢) رجل يعمل بالأجر اليومي في بناء روشن والدي مند أكثر من عشرين سنة، وقد وضع صندوق حديد عند والدي، وقد تغيب ولا يعرف عنه، وعندما توفي والدي في عام ١٣٩٧هـ

стр. 11524

في شهر شوال، أردنا أن نعرف صاحب الصندوق، واهتدينا على ورقة ملفوفة بداخل كمر، تتضمن مبلغ ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وستين وأربع جنيهات أبو سيف، وقد علمت من الوالد على حياته أنه قد صرف من هذه النقود، فقمت بشراء فضة حتى كملت ما في الورقة، وقد أعلنت عن اسم العامل واسم صاحب الفلوس في جريدة (الجزيرة) ثلاث مرات، ولم يتقدم أحد. وأحب أن أنوه عن الفلوس الفضة أنها تسوى الوقت الحاضر: الريال الفضة بخمسة ريالات ورق أو أكثر، ولا أعرف وش أعمل بهذه الفلوس والصندوق؟ هل يرى فضيلتكم أن أصرف الفضة وآخذ ورق وأساهم له في مشروع مسجد، أو أن أشتري له أرض وأقدمها مسجد؟ أو ترون أن تدخل بيت المال؟ علما أنني كل ما أرغبه هو إبراء ذمة والدي جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فالمشروع لك أن تصرف النقود المذكورة في وجه من أوجه البر، كالمشاركة بها في أرض يقام عليها مسجد، أو في عمارة مسجد، أو في الفقراء بنية أن يكون ثوابها لصاحبها، فإن جاء في المستقبل فأخبره بالواقع، فإن رضى بذلك فالحمد لله، وإلا فأعطوه مقابلها والأجر لكم.

стр. 11525

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11526

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٦٠٨٧) س٢: كان عند جيراني خادمة، وكانت تعطيني بعض النقود لأشتري لها بعض الحاجات، وآخر مرة أعطتني مبلغ ٣٠٠ ريال لشراء بعض الحاجات، ولكنها سافرت دون علمي، فماذا أعمل بهذه النقود حيث لا أعلم مكانها؟ ج٢: المال الذي بقي عندك للخادمة التي سافرت وأنت لا تعرفين عنوانها، بإمكانك سؤال مكتب الاستقدام الذي جاءت إلى جيرانك من طريقه، فإذا عرفت مكانها وعنوانها فأرسلي دراهمها إليها، وإن لم يمكن ذلك فتصدقي بها على نية أن الأجر لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11527

الفتوى رقم (١٨٥٥٨) س: كان جواري أحد الزملاء وهو المدعو أ. أ. أ. حصل

стр. 11528

عليه حادث مروري، وتوفي على أثر ذلك، وحيث قبل وفاته بشهرين سافر إلى عند عمه أبي زوجته، ومعه زوجته وقد وضع عندي أمانتين: واحدة داخل ظرف مغرى، والثانية مكشوفة، حيث أفادني بأن ما بداخل الظرف لصديق له في الشرقية وليست له، ويرغب بعد عودته من الديرة سوف يسافر بها له. أما المكشوفة فأنا عندي خبر أنها له وليست لأحد، فبعدما مات كشفت الظرف على أساس أعرف اسم صاحبها، إلا أنني لم أجد اسما، فقمت بتسليم أهله الذي أعرف أنها له، أما الذي في الظرف فلم أسلمهم ولم أخبرهم عنها حتى تاريخه، فإنني أرغب إفتائي بالآتي: هل أسلم ذويه بينما ليست لهم، أم أني أبيعها وأدفع قيمتها على من يستحقها عن نيته فهي له، أم أنني أبقيها حتى السؤال عنها؟ حيث لم ينشد عنها منذ سبعة شهور، حيث إنني أخاف أن يكون الشخص لم يعلم بموت صديقه هذا، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. ج: يجب عليك أن تسلم الظرف المذكور إلى ورثة المتوفى المذكور، وتخبرهم بواقع الحال، وعليهم إذا كانوا مصادقين على ذلك العمل على إبراء ذمة مورثهم، بالبحث عن المذكور في الشرقية بواسطة أصدقائه ومعارفه في الشرقية وغيرها، فإن وجد فتسلم له، وإن لم يوجد أحد، وغلب على الظن بعد مضي مدة كافية عدم

стр. 11529

العثور عليه فيتصدق بها على نية صاحبها. وإن كان الورثة غير مصادقين على ذلك فتسلم لقاضي البلد من قبلك، ولدى القاضي الإجراءات الشرعية المطلوبة في مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11530

الفتوى رقم (١٩٩٠٧) س: إن لي أختا كبيرة السن ومريضة، ولها شؤون ضمان اجتماعي، ولها بنت متزوجة، وهي تؤمن عندي ما تحصل عليه من نقود، وهي أحيانا تسكن عند بنتها، وأحيانا تسكن عندي، وتوفيت عندي، وهي تقول: إن احتاجت البنت أعطها الفلوس التي تحتاج، ولم تذكر لي عن الفلوس هل هي عطية لي أم أمانة، وقد جمعت عشرين ألف ريال (٢٠٠٠٠) ، أفيدوني، ماذا أعمل؟ ج: الذي يظهر من حال أختك أنها وضعت المال عندك أمانة لحفظه عندك، حيث أوصتك بإعطاء ابنتها منه إن احتاجت، وليس هبة أو عطية لك، حيث لا يوجد ما يدل على ذلك؛ وعلى ذلك

стр. 11531

فإن هذا المال بعد وفاتها هو من حق الورثة، يقسم بينهم كما شرع الله، فيأخذ كل واحد نصيبه، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا منه أبرأ الله ذمتك، إلا إذا كنت وارثا لها، فإنك تأخذ قدر نصيبك من الإرث شرعيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11532

الفتوى رقم (١٩٩٥٣) س: باعت أمي قطعة أرض ملكها، واستأمنتني على ثمن الأرض وقالت لي: ضعه باسمك في إحدى البنوك؛ كي يدخل علينا ربحا شهريا قدره كذا، فوافقت، مع العلم أننا لو وضعنا المال في البنك لا يجوز لنا أن نأخذه إلا بعد مرور عام كامل، ومع العلم أنني أصغر أخوتي ولي أخوة أكبر مني، كل منهم في منزله الخاص به وله أولاد، وكان لي أخ كبير قد ألح على والدتي في طلب هذا المال للتجارة به؛ لأنه غير ميسور الحال، وكلنا نعلم ذلك بأنه في ضيق من العيش، فرفضت أمي أن تعطيه المال، فأصبح بحالة يرثى لها؛ لأنه كان محتاجا له؛ نظرا لظروفه المعيشية. فجاءني في يوم من الأيام وأنا أعلم ما به من ألم وطلب مني هذا المبلغ، وعرض علي

стр. 11533

أنه سوف يقاسمني في الربح الذي يخرج من المال، مع العلم أنه سوف يرد لي المبلغ كاملا قبل مرور العام المتعاقد عليه البنك، كي لا تشعر أمي، وأنه سوف يعطيني الربح الذي كنت أتقاضاه من البنك حتى أعطيه لأمي أول كل شهر، فوافقت على ذلك. فما حكم الدين في هذا؟ وهل يجوز لي أن أخفي هذا الشيء، عن أمي مع العلم أنها لو علمت بذلك سوف تغضب علي وأنا لا أريد هذا؟ فما حكم الدين في المال (المكسب) الذي يعطيه لي أخي من التجارة؟ والله أسأل أن يوفقكم إلى ما فيه الخير. ج: لقد أخطأت في هذا التصرف؛ لأن الواجب عليك حفظ المبلغ الذي جعلته أمك أمانة عندك، ولا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذن أمك؛ لقوله -تعالى-: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ (١) وقول النبي ﷺ : «أد الأمانة إلى من ائتمنك (٢) » فعليك بحفظ المبلغ وإرجاعه إلى أمك متى ما طلبته، ولا يجوز لك إيداعه في البنك بفائدة، لا لك ولا لأمك؛ لأن ذلك من الربا الذي

стр. 11534

حرمه الله على عباده، أما إيداعه في البنك من أجل الحفظ فقط دون أخذ فائدة فلا بأس به عند الضرورة إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11535

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٦٥٩) س١: امرأة مرضت وتركت ذهبها عندي، وحملتني أمانة إذا ماتت أن لا أعطي هذا الذهب لأحد، لا لأمها ولا لزوجها، بل أحتفظ به عندي حتى يبلغن بناتها سن الرشد؛ لأنهن ما زلن صغارا، ولكن أقلق على هذه الأمانة في البيت من السرقة إذا خرجنا من البيت لزيارة أهلي أو إلى أي مكان آخر، وإذا حملته معي أخاف أن يحصل -لا سمح الله- حادث أو أي شيء، وفعلا حصلت السرقة في بيتنا، ولكن الذهب كان معي عندما ذهبت لزيارة أهلي؛ فقلقت أكثر، فسألنا أحد العلماء فقال: بأن الحق للأب أن يحتفظ لبناته بهذا الذهب، فأعطيته إياه وحملته الأمانة، كما حملتني إياها الأم، ولا أعرف إذا كان سيعمل بهذه الأمانة كما تريد زوجته أم لا؟ وهل عملي هذا صحيح؟ وهل برأت ذمتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

стр. 11536

ج١: هذا المال المذكور يجب تسليمه للورثة ليقتسموه بينهم؛ لأنه أصبح حقا للجميع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11537

الفتوى رقم (١٩٥٥٤) س: لي خال توفي من مدة أسبوعين، وقد ترك عندي مبلغا من المال: ورقا وفضة وبعض السلاح الشخصي، وعنده ولد متزوج امرأة عقيما، وعجوز عمياء، وبنت متزوجة، وقد وضع السلاح الشخصي أمانة في ذمتي بأن لا أعطيه ولده؛ حيث إن خالي لا يثق به، ويقول: إنه يبيعه، أنا محتار وأرجو الإجابة، ويوجد لخالي أخ، فهل أعطي أخوته تركة أخيهم أم أعطي الولد، فأنا أرغب التخلص منها؟ ج: عليك أن تسلم المال الذي عندك لورثة المتوفى عن طريق المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11538

إحياء الموات

стр. 11539

الفتوى رقم (١٢٤) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الأوراق الواردة من سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، برقم ٢٦ \ ١١١١٩ وتاريخ ٧ \ ٤ \ ١٣٩٢هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ٥٧٩٠ \ ٢ في ١٠ \ ٤ \ ١٣٩٢ هـ. وبعد دراسة اللجنة للأوراق وجدت من بينها خطابا من فضيلة رئيس محاكم القنفذة موجها إلى أمير القنفذة برقم ٢٥ \ ٢ وتاريخ ٢ \ ١ \ ٩٢ هـ، ومضمون هذا الكتاب هو: تضرر شيخ قبيلة الصوالحة من احتشاش الناس للمرعى الذي بديارهم وبيعه، مما يؤدي إلى ضرر على المواشي السائمة، وقال القاضي: ومعلوم لدينا أن جميع هذه الضواحي مجدبة جدا، وأن السوائم هلكت من الجوع، وقد سقط المطر في جهة الصوالحة وحصل لديها كلأ؛ مما جعل عموم أرباب المواشي يفدون إليه بكثرة نمائه لمواشيهم، مما لحقها من الجوع، ولا شك أن احتشاش المرعى وبيعه واختصاص من يحش ويبيع فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم.

стр. 11540

ج: وبعد دراسة اللجنة لما ورد في كتاب فضيلة رئيس محاكم القنفذة وما جاء في خطاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد، كتبت اللجنة الجواب التالي: حيث ذكر فضيلة رئيس محاكم القنفذة أن احتشاش المرعى وبيعه، واختصاص من يحش ويبيع؛ فيه ضرر وتضييق على أرباب السوائم، فإنه والأمر كذلك يمنع من يحش ويبيع، ويترك الحشيش للسوائم ترعاه، وهذا من باب تقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار (١) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ

стр. 11541

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٨١) س١: ما حكم مرعى القرى ؟ أحكمه حكم الملكية أم الاختصاص؟ ج١: حكمه حكم الاختصاص، ويجوز لغير أهل القرية أن ينتفع من المرعى الذي من اختصاصها، إذا لم يكن على أهلها مضرة من ذلك، ولم يفض إلى نزاع بينه وبينهم، لما ثبت عن النبي ﷺ أنه

стр. 11542

قال: «لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (١) » ولما روي عنه ﷺ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار (٢) » . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11543

الفتوى رقم (٤٧٩٩) س: إنني أحد مواطني منطقة الجنوب بالمملكة العربية السعودية ويوجد لدينا ظاهرة تسريب النحل، بمعنى: أنه يوجد لدينا بعض الأماكن في الجبال يعيش فيها النحل من سنين عديدة بين وداخل صخور صعبة، فإذا أراد شخص أن يقتني نحلا يقوم بإحضار خلية، وهي خشبة مكومة بطول مترين غالبا، ومحفورة من داخلها ومفتوحة من الطرفين، ثم يقوم بحبس النحل الذي

стр. 11544

يوجد داخل الصخرة لمدة يوم كامل. وبعد ذلك يضع الخلية على باب الصخرة ويفتح الصخرة ليخرج النحل، بحيث إن يكون طريقه عبر الخلية، وبعد أن يخرج النحل يقوم بسد طرف الخلية من جهة الصخرة ويترك النحل القادم يبقى في الخلية، فإذا امتلأت سد الطرف الثاني، وحملها إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه، وحيث إنني سمعت مؤخرا أن ظاهرة التسريب هذه لا تجوز وحرام، أطلب من فضيلتكم إفتائي، والله يحفظكم. ج: إذا لم يكن أحد قبلك قد حاز هذا النحل بوضع يده عليه ورعايته وإصلاح مكانه جاز لك أن تنقله إلى خلية خشبية أو غير خشبية، سواء أبقيتها في نفس المكان أم نقلتها إلى مكان آخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11545

السؤال السابع من الفتوى رقم (٦٣٧٥) س ٧: يقال: إن منحة الحكومة من الأراضي للمواطنين يجب أن تستغل خلال ثلاث سنوات، وإن لم تستغل تعود ملكيتها للدولة، ما مدى صحة ذلك؟

стр. 11546

ج٧: إذا شرط ولي الأمر أو نائبه ذلك في منحة الأرض فهو صحيح؛ لأنه من صلاحيته، ولأن تعطيلها تلك المدة دليل عجزه أو عدم رغبته في إحيائها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11547

اللقطة

стр. 11548

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٣٠) س١: إن رجلا كان يسير في الطريق مسافرا، فوجد مبلغا من النقود ولم يجد لها أحدا، ويسأل ماذا يعمل بها؟ ج١: يلزمه المناداة عنها في مجامع الناس في البلدين الواقعين على الطريق الذي وجد النقود فيه، وفي غيرهما مما هو مظنة أن تكون لأحد سكانها، فإن مضى عام دون حصوله على صاحبها ملكها، وله أن يبقيها عنده حتى يجد صاحبها، أو أن يتصدق بها عنه، فإن وجده بعد ذلك أخبره بما صنع، فإن أجاز تصرفه بالصدقة بها فبها ونعمت، وإن اعترض على ذلك ضمنها له وكانت له الصدقة، أو ينفقها كسائر ماله ويضمنها لصاحبها متى عرفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11549

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٤٤١) س: وجد مبلغا قدره ٣٣٠ ثلاثمائة وثلاثون ريالا من عشرين سنة، ولم يعرفها، بل اشترى بها ناقة لزواجه، وقد سأله

стр. 11550

بعض أقاربه: من أين جاءك هذا المال؟ فأخبرهم بأنه من راتبه، ثم سأل بعض طلبة العلم عن ذلك، فأمره بتوزيع قدر هذا المبلغ على الفقراء، والآن يسأل عما يلزمه؟ ج١: يلزمه أن يعرف عن هذا المبلغ في الجهة التي وجده فيها، فإن وجد من يدعيه وعرف أوصافه التي كان عليها يوم وجده من التقطه أعطيه، وإلا تصدق به على الفقراء عن صاحبه الذي سقط منه، فإن تبين له صاحب في المستقبل أخبره الملتقط بأنه تصدق به عنه، فإن رضي بذلك برئت ذمة الملتقط، وإلا وجب عليه أن يدفعه له. ثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه من تفريطه في تعريفه تلك المدة الطويلة، ومن كذبه على من سأله عن حصوله على ثمن الناقة التي اشتراها لزواجه، وقد يكون من بينهم من ضاع منه هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11551

السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٤٣) س٥: وجدت في الشارع مائة ريال، فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة، ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها؟ ج٥: إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي، فهي كسائر مالك، فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11552

الفتوى رقم (٢٠١٠) س: السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك. ج: روى البخاري ومسلم: «أن رسول الله ﷺ سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال ﷺ للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها

стр. 11553

سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (١) » فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل. فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما

стр. 11554

لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 11555

الفتوى رقم (٣٠٢٨) س: لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا ١٥٠ لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق٢٤ \ ٥ \ ١٣٩٩ هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب. ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع
следующие страницы →