السؤال الخامس من الفتوى رقم (١٨٤٣)
س٥: وجدت في الشارع مائة ريال، فأخذتها ولكن عرفتها لمدة سنة، ولم يأت صاحبها فماذا أصنع بها؟
ج٥: إذا كان الواقع كما ذكرت من تعريفها سنة التعريف الشرعي، فهي كسائر مالك، فإن عرف صاحبها يوما ما فادفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11552
الفتوى رقم (٢٠١٠)
س: السؤال عن نقطتين: إحداهما: نقود داخل حقيبة صغيرة، والأخرى: أقمشة في كيس وعليه اسم امرأة. الأولى وجدها بالزلفي والأخرى على طريق المدينة ويطلب الإفادة عن ذلك.
ج: روى البخاري ومسلم: «أن رسول الله ﷺ سئل عن مثل هذه اللقطة، فقال ﷺ للسائل: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها
стр. 11553
سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها (١) » فعليك أن تحتفظ بهما وتعرف أوصافهما معرفة تامة، وأن تعرف بكل واحدة منهما سنة كاملة في مجامع الناس، مثل ما بعد صلاة الجمعة ونحوه في الزلفي والرياض والمدينة والقصيم ونحو ذلك، وإن أخبرت عنهما عن طريق الإذاعة والتلفاز فهو أكمل. فإن جاء صاحب أي واحدة منهما وعرفها فأدها إليه، وإن عرفت بهما واجتهدت ومضى حول لم تعرف فيه فهي لك، وإذا جاء صاحبها بعد الحول وعرفها فأدها إليه، أو ثمنها بالنسبة للقماش، وإن شئت أن تتصدق بهما
стр. 11554
لأصحابهما، فإن جاء أحد منهم وعرفها أخبرته بالواقع، فإن قبل فذاك، وإن لم يقبل صرفتها له، ولك من الله الأجر على عملك الطيب- فذلك حسن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11555
الفتوى رقم (٣٠٢٨)
س: لقد وجدت مبلغا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالا ١٥٠ لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق٢٤ \ ٥ \ ١٣٩٩ هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس؛ فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع
стр. 11556
مقدارها إليه، ولك ثوابها، ولك أن تتملكها وتنفقها في حاجتك، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11557
السؤال التاسع من الفتوى رقم (٤٢٥٠)
س٩: لقد وجدت في موسم الحج الماضي ألفا وثمانمائة ريال (١٨٠٠) خارج المسجد الحرام بمكة وبالتحديد من ناحية المسعى، والمقدار المالي ما زال عندي في الجزائر أنا أسأل عن حكمها وحكمي إذا أنا أخذت المقدار المالي الذي وجدته في الطريق؟
ج٩: إذا لم تجد صاحبها فإنك ترسلها إلى مكة وتوزع على الفقراء هناك على نية صاحبها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11558
السؤال الأول من الفتوى رقم (٥١٤٣)
س١: رجل حاج، وجد مبلغا من النقود في منى وأخذها
стр. 11559
وأنشدها عندما وجدها ولم يجد صاحبها، وانتهى الحج ولم يجد صاحبها، ورجع بها إلى أهله، وبقيت عنده لمدة سنة ولم يأت لها أحد، علما أنه أعلن عنها في الجريدة، وبعد ذلك تصدق بها. فما هو الواجب عليه نحوها وفقكم الله؟
ج١: ترسلها لرئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة مع بيان صفاتها التي وجدتها عليها، وتطلب إجراء ما يلزم شرعا نحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11560
الفتوى رقم (٨٨٣٠)
س: فيه شركة كانت في مكة المكرمة عزلت من موقعها إلى جهة غير معروفة لدي، وقد تركت في محلها بعض الأشياء المستهلكة، وأخذت منها بعض حاجات بسيطة جدا، وقد سألت بعض جيران المحل فأفاد: أن هذه الشركة عزلت من هذا الموقع قبل أربع سنوات، وإذا كان تبغي حاجة خذها، بل فعلا أخذت حاجات بسيطة، ولكن لم أرتح حتى آخذ رأيكم، والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أن الأشياء الموجودة بهذا
стр. 11561
الموقع مستهلكة، وأنها لشركة من أربع سنوات فاسأل عنها، فإذا عرفتها فاذكر ما أخذت من المستهلكات ولو بالتلفون، فإن تركته لك فالحمد لله، وإلا فهو لها لا يحل تملكه بمجرد الاستيلاء عليه، وهو الطريق لبراءة ذمتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11562
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٤٠٤٩)
س٣: فيه رجل يعمل لدى تاجر له دكان، ووجد كرتونا فيه شفار وبعض الأشياء مثل فتايل اتريك، فسأل صاحب المتجر: هل تعرف لمن يكون هذا الكرتون؟ فأجاب: لا أعرف لمن يكون، فأخذه العامل وأعطاه لنسيبه وقال له: تبيعه وإذا جاء سائل عنه أعطيناه حقه. فمرت أكثر من سنتين ولم يسأل أحد عنه، ويرغب العامل يبرئ ذمته فماذا يعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج٣: هذا في حكم اللقطة، والواجب تعريفها سنة إذا كانت مما له قيمة ذات أهمية تتعلق بها نفوس أوساط الناس، فإن لم يعرف يشرع لمن وجد ذلك الكرتون التصدق بقيمته عن فاقدها على
стр. 11563
الفقراء، أو صرفها في مجال بر، فإن جاء صاحبها أخبر بالواقع، فإن رضي فبها، وإلا أعطي قيمتها والأجر للمتصدق، وإن شاء تملكها بعد مضي مدة التعريف، فإن جاء صاحبها فكما سبق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11564
الفتوى رقم (٣٥١٧)
س: عرضت لنا منذ بدء تشغيل حافلات الشركة داخل المدن وفيما بين المدن بالمملكة المسألة التي نوجزها فيما يلي: كثيرا ما يسهو بعض الركاب عن منقولاتهم، ومنها النقود، ويتركونها بالحافلات، وقد تجمع لدينا الكثير من الأشياء العائدة للركاب، والتي تم العثور عليها بالحافلات، وبعض هذه الأشياء عديم القيمة، هذا وقد أعدت الشركة مكانا لحفظ الأشياء العائدة للركاب والتي عثر عليها، ورغم مضي عدة أشهر لم يتقدم أحد لتسلمها. واقترح بعض القائمين على تشغيل الحافلات عدة حلول لمعالجة هذا الوضع، إلا أننا رأينا عرض الموضوع على فضيلتكم لإفادتنا بالرأي عما يتبع بشأن المنقولات العائدة
стр. 11565
للركاب، والتي يتم العثور عليها بالحافلات، سواء كانت نقودا أو منقولات متقومة أو عديمة القيمة. شاكرين ومقدرين لفضيلتكم تبصيرنا بأمور شريعتنا الغراء.
ج: إذا كان ما عثر عليه بالحافلات -من أمتعة أو نقود- شيء له قيمة تتعلق بمثلها النفوس ويسأل عنها- وجب تعريفها بما تيسر من وسائل التعريف، كإعلانات تلصق بمكاتب الشركة وسياراتها، وكالنداء عند أبواب المساجد القريبة من مكاتبها بعد صلاة الجمعة، وكالإعلان بالإذاعة أو الصحف -إن تيسر ذلك- والتليفزيون، فإن جاء صاحبها وعرفها بأوصافها أعطيها، وإلا بيعت بعد مضي سنة وكان ثمنها ملكا للشركة، ولها أن تتصدق بها في المشاريع الخيرية، فإن جاء صاحبها فتخبره الشركة بما فعلت، فإن أجاز وإلا دفعت له قيمتها. أما ما لا قيمة له تتعلق بها النفوس فلا يحتاج إلى تعريف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11566
الفتوى رقم (٥٠١٢)
س: وجد بالإسكان الجامعي للطلبة بالدرعية المبالغ والأصناف الموضح بيانها مفقودة منذ فترة طويلة، وهي: ١- مبلغ ٤٩٦ فقط أربعمائة وستة وتسعون ريالا سعوديا. ٢- مبلغ ٢٥ فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا. ٣- عدد ٧ سبع ساعات يد مختلفة الأنواع. ٤- عدد ٣ ثلاث آلات حاسبة صغيرة مختلفة الأنواع، منها اثنتان هندسية. ٥- عدد ٣ ثلاث نظارات مختلفة. ٦- عدد (١) واحد بلوفر مفتوح من الأمام. وأبلغنا إدارة الإسكان أنه رغم الإعلان عن هذه المبالغ والأشياء في حينه، وبقائها لدى الإسكان مدة طويلة بعضها من العام الماضي ١٤٠٠ \ ١٤٠١ هـ فلم يحضر أصحابها لتسلمها؛ لهذا فقد تم بيع الأشياء العينية الموضحة من قبل في مزاد بمبلغ (١١٥٠) فقط ألف ومائة وخمسين ريالا، بالإضافة للمبلغ النقدي فتكون جملتها نقدا (١٦٤٦) ألف وستمائة وستة وأربعون ريالا سعوديا و (٢٥) فقط خمسة وعشرون ريالا يمنيا، وقد وافتنا إدارة الإسكان بهذا المبلغ ومعه صورة محضر بيع
стр. 11567
الأشياء المشار إليها في المزاد، وتطلب إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين. وإنه ليهمنا أن تفتونا في هذا الأمر، وهل هناك شيء في إدخال هذا المبلغ لحساب صندوق الطلاب حتى يمكننا التصرف على ضوء فتوى سماحتكم؟ وإننا مع تقديرنا الكامل لمسئولياتكم -أعانكم الله على تحملها- وكثرة مشاغلكم؛ لنتطلع إلى وصول فتواكم إلينا قريبا؛ نظرا لقرب انتهاء العام الجامعي الحالي، وندعو الله أن يحفظكم ويبارك فيكم وفي علمكم، وأن ينفع به وأن يجزيكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر جاز إنفاق المبلغ في وجوه البر، ومنها إدخاله في حساب صندوق الطلاب الذي ينفق منه على أوجه الرعاية والمساعدات والبر المختلفة للطلاب المحتاجين، لكن من عرف بعد ذلك ممن لهم حق في هذه المبالغ يخبر بما تم من التصرف فيها، فإن رضي بذلك فبها، وإن طالب بحقه دفع له من حساب هذا الصندوق أو من غيره.
стр. 11568
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11569
السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم (٥٥١٢)
س ١٤: ما حكم من وجد مالا في غير بلاد المسلمين ؟
ج١٤: إذا وجده في بلاد كفار حربيين ملكه، ولا يجب عليه تعريفه إلا إذا ترتب على ذلك ما يضره، وإذا وجده في بلاد كفار غير حربيين عرفه كما يعرف ما وجده في بلاد المسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11570
السؤال الثامن من الفتوى رقم (٨٥٩٨)
س٨: ما حكم ما يطرحه البحر من متاع ونحوه ، سواء وجد على الشاطئ أو كان طافيا في عرض البحر؟
ج٨: حكم المتاع الضال الموجود على شاطئ البحر أو عرض البحر حكم اللقطة.
стр. 11571
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11572
الفتوى رقم (٨٦٤٣)
س: إني قد مريت في يوم من الأيام على محرقة قمائم وحصلت فيها بعضا من الأغراض المتدلية التي تصلح للاستعمال، وإني أخذتها وهي عندي في منزلي، وأرجو من فضيلتكم الإفادة: هل يجوز لي استعمالها، أم علي إثم في ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، وكانت تلك الأغراض مما لا يحرص على مثله- فلا حرج عليك في أخذها والانتفاع بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11573
الفتوى رقم (١٣١٢٢)
س: كنت أسير في مطار جدة القديم، وهو بالطبع خلاء لا يوجد به سكان سوى طرق للسيارات، وجدت مبلغ ١٠٠ ريال ملقية على الأرض، ولصعوبة الإعلان عنها؛ لأن المكان
стр. 11574
يتوسط المدينة فعلي الإعلان في جدة كلها، وخفت أن أنتفع بها فتصدقت بها إلى من يستحقها، وأنا لا أملك المائة لأعلن عنها، مع العلم أنني لو أردت الإعلان عنها ففيه مشقة علي لكوني طالبا ولا أملك سيارة، فكيف لي أن أعلن عنها بين مليون نسمة أو أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله، هل علي من ذنب؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وتصدقت بالمبلغ الذي وجدته ضائعا بنية عن صاحبه - فلا بأس بذلك، ولا شيء عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11575
السؤال الأول من الفتوى رقم (١١٧٥١)
س١: فيه حرمة حصلت فلوسا في موضع خال من سكان، قدر الفلوس تسعون ريالا فضة في مدة الفضة، وبعد ما حصلت تلك الفلوس جاء راعيها يسأل عنها ولم تعلمه بموجب الحاجة ماسة عليها في ذلك الوقت والجهالة أكثر، والآن أفيدونا جزاكم الله خيرا: كيف تتخلص من هذا المبلغ ومن يعطى، وهل يدفع ورق أو قيمة الفلوس الفضة؛ لأن الفلوس الفضة معدومة الآن؟ هذا والله يحفظكم ويرعاكم.
стр. 11576
ج١: يجب على المرأة المذكورة تسليم الريالات الفضة أو ما يعادلها بعد تقدير قيمتها إلى صاحبها إن وجد، وإن لم يوجد فتدفع إلى ورثته، وعليها التوبة والاستغفار مما حصل منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11577
الفتوى رقم (١٢٣٤٤)
س: اشتريت سيارة صغيرة من زميلي في العمل، وبعد مدة فتحت الشنطة التي في السيارة ووجدت خصرا من ذهب ملفوفا بقطعة قماش، فسألت أهلي، وقالوا: ليس بحقنا، فذهبت إلى صاحب السيارة الذي اشتريتها منه، وقال: ليس عندي علم بهذا وليس بحقي، علما بأن السيارة أنا الصاحب الثالث لها، وبعد هذا ذهبت إلى سوق الذهب ومعي الخصر، وبعته بستمائة ريال، ماذا أفعل بتلك النقود؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، ووفقكم في سبيل خدمة السبل الصاع العام.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تتصدق بقيمة خصر الذهب على الفقراء بنية صاحبها، فإن جاء صاحبها في يوم من الأيام فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فتكون الصدقة لك، وتدفع
стр. 11578
له قيمة الخصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11579
الفتوى رقم (١٢١٣٥)
س: كنت في المملكة العربية السعودية في العام الهجري ١٣٩٨ هـ، وكان معي ابن في السابعة من عمره، وجد سلسلة ذهبية صغيرة، كانت في ذلك الوقت بسعر مائة ريال سعودي، وفي هذا الوقت كنت أريد شراء واحدة، فاكتفيت بهذه وكنت أجهل حكم اللقطة، وأريد الآن أن أتصدق بثمنها، فهل أتصدق بثمنها وقت التقاطها أم أتصدق بثمنها الحالي؟ أفتونا جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يعرف أهل السلسلة فإنك تتصدقين بقيمتها التي تساوي في الوقت الحاضر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11580
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٣٨٩)
س٢: أتاني أحد الشباب ومعه فساتين بناتي عارضها للبيع، فسألته: من أين حصلت عليها؟ فقال: كنت مسافرا في خط الدمام فشاهدت كرتونا على جانب الطريق، والفساتين مبعثرة منه، فجمعتها فأتيت بها لك. فاشتريتها منه وبعتها جميعا بمكسب ولله الحمد.
ج٢: الأموال التي وجدها الشخص المذكور في الطريق لقطة يجب عليه أن يعرفها سنة حتى يأتي صاحبها ويسلمها إليه، وما دام قد باعها بالثمن الذي تساويه فقد استعجل في ذلك، وعليه أن يحتفظ بالقيمة حتى تمضي السنة مع التعريف، فإن جاء صاحبها في خلالها وجب عليه دفعها إليه، وإلا فإنه يتصرف فيها بعد السنة، ومتى جاء صاحبها دفعها إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11581
ضالة الإبل
الفتوى رقم (٥٨٩٣)
س: وجدت حوارا ولد ناقة، وكان عمره يوم وجدته تقريبا عشرين يوما وأخذته إلى مزرعتي، وربيته وأخذت أذكره للناس حتى علم به كل من حولي، وكان غذاؤه طيلة هذه المدة شعيرا وبرسيما من مزرعتي، والآن له عندي سنتان ولم أجد له صاحبا، علما أنني لا زلت أذكره وأنا عندما وجدته خفت عليه يموت من الجوع أو يأكله الذئب؛ لأنه كان صغيرا، والآن لا أعلم ماذا أفعل به، وهل هو حلال لي أو أنه غير ذلك؟ آمل إفادتي بهذه المسألة، وأنا بانتظار فتواكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر -من كون ولد الناقة صغيرا لا يقدر على الامتناع من السباع ولا يقدر على ورود الماء- جاز لك إبقاؤه عندك مع إبلك، فإذا جاء طالبه يوما من الدهر فادفعه إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11582
الفتوى رقم (١٥٣)
س: وجدت حوارا صغيرا ضائعا، تبع ناقة من إبلي وعمره حوالي شهر تقريبا، وهو مدرك من الجوع والظمأ، وقد أنقذناه من حليب الإبل، قمنا نحلب له لبنا من الإبل ونسقيه مدة ثمانية أشهر حتى أنقذه الله ونشأ، وله عندنا الآن أكثر من سنة، وخبرنا الناس الذين حولنا ولم يجيء له طالب، فأفتونا هل هو حلال لنا أو لا؟
ج: إذا كان الحال كما ذكرت من أن ما تبع ناقتك حوار صغير ضائع لا تعرف صاحبه، وقد خبرت الناس حولك عنه فلم يجيء لطلبه أحد، فإبقاؤه مع إبلك جائز، وحلبك اللبن له وسقيك إياه وقيامك عليه بما يحفظه من الهلاك من المعروف الذي تؤجر عليه؛ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بالحث على حفظ المال، لكن إن جاء صاحبه يوما من الدهر وعرف الحوار وطلبه فعليك أداؤه إليه، وإن رغبت في أجرة مقابل نفقتك عليه وحفظك إياه ودفع صاحبه لك ما تراضيتما عليه فهذا خير، وإن لم يتم التراضي بينكما على أجرة مقابل ما قمت به فمرجعكما في تحديد الأجرة إلى المحكمة في جهتكم.
стр. 11583
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 11584
الفتوى رقم (١٣٠)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم من سمو أمير الأحساء عن لسان فهيد بن فريع الجابر إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم ٧١٩ \ ٣ في ٧ \ ٥ \ ١٣٩٢ هـ، ونصه: راجعني فهيد بن فريع الجابر، من أهل يبرين مفيدا بأنه ترد عليهم في يبرين إبل جرب كثيرة، لا يعرفون أهلها، وعليها أوسام ويطلبون السماح لهم بطليها؛ لأنها ستتلف على أصحابها، ويطلبون أن يسهم لهم نصيب فيها يعادل نصفها مثلا أو أقل من ذلك حسبما تراه المحكمة لقاء أتعابهم في طليها، وما يتطلبه من مطاردتها وقبضها ومعالجتها وسقايتها حتى تبرأ؛ لذا نود أن تبدوا رأيكم حيال ما ذكر، نظرا لأن تركها يسبب موتها ونشر
стр. 11585
العدوى بين الإبل السليمة.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: حيث عرف وسم ما ذكر من الإبل سهل معرفة من لهم هذا الوسم، فإنهم غالبا من أهل تلك الإمارة التي تتبعها يبرين، فينبغي السعي في معرفتهم والاتصال بهم؛ تعاونا على المعروف وتكليفهم بالأخذ بزمام إبلهم وعلاجها بما يرون فيه مصلحتهم؛ حفظا لأموالهم، فإن النبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، وإلزامهم بمنعها من الاختلاط بإبل غيرهم حتى تبرأ خشية الضرر، قال النبي ﷺ : «لا ضرر ولا ضرار (١) » وقال: «لا يورد ممرض على مصح (٢) » فإن تعذر معرفة أصحاب الإبل الجرب فلأمير تلك المنطقة أمر من يرى من أهل الحزم والأمانة بالأخذ بزمامها ومنعها من الاختلاط بالإبل السليمة، والقيام عليها سقيا ورعيا وعلفا وعلاجا بأجرة معلومة في رقابها، تقدرها هيئة النظر التابعة للمحكمة الشرعية في تلك
стр. 11586
الإمارة، وليس لأحد أن يتولاها بقبض عليها أو علاج لها، أو منع لها من ورود الماء إلا بعد الرجوع إلى الإمارة والمحكمة الشرعية التابعة لهذه الإمارة؛ منعا للفوضى، وقطعا للأطماع، ومنعا للناس من الاحتيال والتسلط على أموال غيرهم، وأكلها بالباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11587
الفتوى رقم (٢٢٤٩)
س: بعد وقعة السبلة، حوالي عام ١٣٤٩ هـ حصل شدة من السنين علينا وأنا محتاج ووقت جوع، فوجدت ناقة في الصحراء، وعليها وسم قبيلتي العضيان من عتيبة، ولم أعرف صاحبها شخصيا فاضطررت من الحاجة والفاقة بأن بعت هذه الناقة بمبلغ ١٣٠ مائة وثلاثين ريالا عربيا فضة تقريبا، وأكلت هذا الثمن ولم أسمع بمن ينشد عنها، والآن ومن مدة سنوات وأنا متحير وقلق من فعلي هذا، وتبت إلى الله وندمت، وعزمت على أن لا أعود إن شاء الله، وأنا ما أعرف صاحب هذه الناقة. فماذا أفعل بعد هذا كله؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم فتواي في هذه المسألة
стр. 11588
التي كما ذكرت قلق منها ومتحسر، وآمل سرعة إجابتي كي أبرئ عن ذمتي قبل وفاتي. والله يحفظكم.
ج: أولا: هذه الناقة تعتبر ضالة من ضوال الإبل، ولما «سئل النبي ﷺ عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها (١) » الحديث متفق عليه فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز أخذ ضالة الإبل، ومن أخذها فهو آثم، وعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه. ثانيا: إذا كنت لا تعرف صاحبها فتصدق بثمنها الذي بعتها به، أو ما يساويه من العملة الورقية من جهة القيمة بالنية عن صاحبها على الفقراء، ومتى جاء ربها فادفع إليه ثمنها إذا لم يرض بالصدقة به عنه، وتكون الصدقة عنك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11589
الفتوى رقم (٨٣٧٩)
س: نفيدكم أنه فيه قعود من شهر رجب الماضي مكسور، يرعى من أهل الإبل التي يعلفونها، ويظهر عليه العياب، ولم يوجد
стр. 11590
له راع من ذلك الوقت إلى الآن، وفيما لو طرد من قبل أهل الإبل يمكن أن يهلك، وفيه ناس يرغبون شراءه فما هي الطريقة الشرعية الممكنة في ذلك ولكم تحياتنا؟
ج: اعرف أوصافه التي يتميز بها والزمن الذي دخل على إبلكم فيه، وبعه بثمن مثله، واضبط مقدار ثمنه الذي بيع به، ثم عرفه سنة في مظان تعرف أهله عليه، فإن عرف صاحبه فسلم له الثمن، وإلا فتصدق به عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز