السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٤١٩)
س٣: إذا أخذ إنسان من مسجد زلا أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه، فهل يجوز ذلك؟
ج٣: هذا لا يجوز؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفا على المسجد، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي.
стр. 11727
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11728
الفتوى رقم (١٥٦٥١)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة النماص والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٧٥٤) تاريخ ٧ \ ٩ \ ١٤١٢ هـ. وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه.
نفيدكم أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٨ \ ٨ \ ١٤١٢ هـ، حضر إلينا فضيلة رئيس محكمة النماص الأسبق الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شيبان وأحضر معه مبلغا من المال: (تسعة وثلاثين جنيها ذهبا، ومبلغ مائة وتسعة وتسعين ريالا فضة، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال ٣٦٩٣ سعوديا ورقيا من الفئة القديمة الغير متداولة في الوقت الحاضر) ، وذكر أن هذا المبلغ
стр. 11729
وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور؟ والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف ﵀، ونرجو له الأجر من الله . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11730
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٤٤)
س٢: وجدت برادة ماء بجوار المسجد معطلة، وقمت بإصلاحها ووضعتها بجوار بيتي قرب المسجد، وقلت: إن شاء الله صدقة جارية عن صاحبها الأول وعن والدي وعن والدتي وعني أنا كل واحد الربع، أفيدوني: هل هذا جائز أم لا؟
ج٢: إن كان هذه البرادة تابعة للمسجد، أو نواها صاحبها أن تكون للمسجد- فيلزمك إعادتها إلى المسجد، ولك أجرك على إصلاحها والعناية بها، وأما إن كانت ملقاة في الطريق مستغنى عنها فلا حرج عليك في عملك المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11731
الرجوع في الوقف
السؤال الرابع من الفتوى رقم (٤٦٠٣)
س٤: هل يصح إذا اتخذ رجل من الناس مسجدا تحت بيته تقام فيه الجماعات، ولكن لا تقام فيه الجمعة أن يحوله إلى شيء آخر، مثلا متجر أو خلافه غير المسجد إذا أراد ذلك أو احتاج؟
стр. 11732
ج ٤: إذا اتخذ مسلم مسجدا تحت بيته ليصلى فيه، وخلى بينه وبين الناس فصلوا فيه، فلا يجوز له أن يرجع فيه، لا باتخاذه مسكنا أو متجرا، ولا أن يبيعه أو يؤجره أو نحو ذلك من أنواع التصرف، ولو لم تصل فيه الجمعة؛ لأنه باتخاذه مسجدا والتخلية بينه وبين الناس قد صار وقفا خارجا من ملكه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11733
الفتوى رقم (١٦٨٣٥)
س: تحولت من منزلي القديم إلى المنزل الجديد، وبعد فترة قمت بعمل غرفة داخل الحوش لا تقل عن ٤ × ٦م، بالإضافة إلى دورة مياه، وذلك لهدف الصلاة في هذه الغرفة، علما أنني لم أعمل لها منارة والغرفة دور أرضي، والدور الثاني داخل في الشقة المجاورة لها، وعندما أتواجد أقيم الصلاة في هذه الغرفة، وسألتهم عن ذلك فقالوا: إن هذا المكان لا يصلح لعدة أسباب هي: ١- لأنه داخل في حوش المنزل.
стр. 11734
٢ - لكونه ليس في المكان المناسب، ولكونه ليس بوسط الحي. ٣- ضيق ما حول منزلي، لكون وجود مقبرة في قبلة الغرفة. ٤- طلب أهل الحي أرضا في مكان وسط لإقامة مسجد عليها، وبفضل من الله حصلنا على أرض من فاعل خير في موقع مناسب، وأقمنا الصلاة في هذا المسجد الجديد، وكنت أنا أحد المساهمين في هذا المسجد. والمطلوب هو: أ- هل يلزمني ترك الجماعة والصلاة في الغرفة المذكورة؛ لكوني أقمتها أصلا مصلى؟ ب- هل يجوز أن أنتفع بها لأي غرض أستفيد منه؟ ج- هل يجوز أن أقفلها على ما هي عليه وعدم الانتفاع بها؟ أفيدوني أثابكم الله عن هذا الموضوع.
ج: الغرفة التي اتخذتها للصلاة داخل حوشك إذا لم يصدر منك لفظ بوقفها وتسبيلها، ولم تفتح لها بابا على الشارع إيذانا بالصلاة فيها للناس- فهي لك، ولم تخرج عن ملكك؛ لأنها جزء من حوشك، ولك أن تتصرف فيها كتصرفك في بقية ملكك.
стр. 11735
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11736
السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٦٤٠٣)
س٤: رجل ترك أرضه للشارع، وبنى بجانبه بيتا، وبعد أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة جاء أحفاده وبنوا بيتا على الأرض التي ترك جدهم للشارع، فما حكم ذلك؟
ج ٤: من ترك أرضه ليتطرق عليها الناس، ناويا بذلك الوقفية أو تلفظ بها، فإنها تصبح وقفا، لا يجوز له ولا لأولاده استرجاعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11737
السؤال السادس من الفتوى رقم (٢٩٢٢)
س٦: اشترى المسلمون بيوتا وجعلوها مساجد، فهل يكون لها حكم المساجد؟ وإذا انتقل المسلمون من حي إلى آخر يبيعون
стр. 11738
هذه المساجد ويشترون بيوتا جديدة، وأحيانا يقسمون المبلغ بينهم. فما الحكم؟
ج٦: يجوز للمسلمين أن يشتروا بيوتا ويعمروها مساجد، ويكون لها حكم المساجد من الاحترام وأداء العبادات الشرعية بها، وعمارتها بذكر الله على الوجه الشرعي، ولا يجوز بيعها واستبدال غيرها من المساجد إلا لضرورة، مثلما إذا عطلت بانتقال من حولها عنها، فإذا انتقلوا عنها إلى حي آخر ولم يوجد حولها جماعة من المسلمين جاز بيعها وشراء غيرها من الأراضي أو البيوت ليعمروها مساجد في المكان الذي انتقلوا إليه بثمنها، رعاية للمصلحة، ولا يجوز توزيع ثمنها على من أسسها، ولا على الفقراء؛ لأنها وقف، فلا ينتفع بثمنها إلا في شراء أو إنشاء مثلها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11739
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٨٣٦٦)
س٢: فيه رجل من المسلمين بنى له مسجدا صلى فيه طوال حياته حتى أتاه اليقين، وبعد وفاته قام ولده وهدم المسجد وبنى
стр. 11740
فيه منزلا سكن فيه. أبلغونا بالحكم جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للابن هدم المسجد الذي بناه والده إذا كان قد خلى بينه وبين الناس يصلون فيه؛ لأنه يعتبر وقفا والوقف لا يورث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11741
الفتوى رقم (١٥٢٠)
س: إن سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود وعد بمنح قطعة أرض بيضاء بجهة قرية الضبيعة ليبني عليها مدرسة، غير أن تنفيذ ذلك مشروط بجواز رجوعه عن وعد سابق بمنحها ليبني عليها مسجد عيد، وطلب سموه منا استشارة العلماء في ذلك، هل يختار منحها لمسجد العيد وفاء بالوعد السابق، أو منحها لوزارة المعارف لتقيم عليها مدرسة؟ علما بأن هناك حاليا مسجدا لصلاة العيد غربي الضبيعة
ج: إن كان سمو الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود قد منح قطعة الأرض بالفعل ليقام عليها مسجد عيد فهي لمسجد العيد، وليس له أن يرجع في منحته، وإن كان الذي حصل منه
стр. 11742
مجرد وعد بمنح قطعة الأرض ليقام عليها المسجد، فخير له أن ينفذ ما وعد به وفاء بالوعد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11743
الفتوى رقم (١٥١١)
س: شخص يدعى سعيدا وقف قطعة أرض صغيرة وكان معتاد هذه القطعة من الأرض صدقة من ثمارها ليلة ٢٧ رمضان، وبعد أن انتهى سعيد ورثه ابنه سالم سعيد ومشى حسب العادة، وبعد أن انتهى سالم سعيد خلفه محمد سالم سعيد ومشى محمد سالم سعيد العادة حسب ما كان جده وأبوه، وانتهى محمد سالم سعيد وخلف ولدين هما: علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد ومشى علي محمد سالم حسب ما كان عليه أبوه وجده، وبعد أن توفيا علي محمد سالم سعيد وحيدر محمد سالم سعيد وخلف علي محمد سالم ثلاثة أولاد، وحيدر ثلاثة أولاد، هل يجوز لأولاد علي محمد سالم وحيدر محمد سالم أن يقتسموا هذه القطعة وتكون كميراث بينهم، أم لا تزال وقفا جيلا بعد جيل؟
стр. 11744
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، لم يجز للورثة أن يقتسموا عين الأرض الموقوفة بينهم، ولو كان ما وقفت عليه قد عدل، بل تبقى وقفا وتصرف غلتها في وجوه البر التي تحتاج للنفقة، ولا يوجد من ينفق عليها، كإصلاح المساجد وترميمها، أو بنائها أو إجراء الماء إليها، أو فرشها، وكالمرافق الأخرى التي يحتاج إليها أهل البلد وكالصدقة على الفقراء من أقارب الواقف وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11745
الفتوى رقم (١١٩٣٠)
س: طلب المستفتي النظر في حكم استرجاع الأرض التي تبرع بها لإقامة مسجد عليها بالقرية ولو بالشراء؛ بسبب استغناء الأوقاف عن هذه الأرض المتبرع بها.
ج: لا يجوز لك أن تعود في الأرض التي أوقفتها ولو بعوض؛ لأنك أخرجتها لله، وإنما تباع على غير الواقف، فقد ثبت «أن عمر ﵁، حمل على فرس له في سبيل الله، أعطاها رسول الله ﷺ له ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها،
стр. 11746
فسأل رسول الله ﷺ أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها، ولا ترجعن في صدقتك (١) » رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11747
الفتوى رقم (١٣٠٧)
س: وقف أرضا واسعة جدا عام ١٣٧٢هـ، في حال صحته لتكون مقبرة لسكان محايل تهامة عسير لكن لم يقبر فيها إلى الآن، وقد أحيل على التقاعد عام ١٣٨٦هـ، وليس له أرض غيرها سوى مسكن له ولعياله، فهل يجوز له الرجوع فيها أو في بعضها؟
ج: لا يجوز الرجوع فيما وقفته من الأرض ولا في بعضها؛ لأنها خرجت عن ملكك بالوقف إلى الانتفاع بها فيما جعلت له، فإن احتيج إليها في تلك الجهة للدفن فيها فبها، وإلا بيعت وجعل ثمنها في مقبرة في جهة أخرى، وذلك التصرف. بمعرفة قاضي تلك الجهة التي فيها الأرض الموقوفة، وضعف حالك بعد إحالتك على التقاعد لا يبرر لك الرجوع في وقفك، وارج الله أن يأجرك، ويخلف عليك خيرا مما أنفقت.
стр. 11748
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11749
أوقاف تتعلق بالمقابر
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٠٢)
س١: بعض المحسنين يوقف طاقة قماش تكون وقفا على أكفان المتوفين، بمعنى: أنه إذا مات إنسان وليس لدى أهله كفن في الوقت الحاضر أخذوا من هذه الطاقة كفنا لميتهم، على سبيل القرض، ثم يردون مثله. ويسأل عن حكم ذلك؟
ج١: لا يظهر للجنة بأس في ذلك، وهذا النوع من الوقف لا يخرج عن مسمى الأوقاف وأحكامها، وهو يشبه من يوقف مبلغا من النقد، ذهبا أو فضة أو غيرهما على إقراض المحتاج ثم رده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11750
الفتوى رقم (١٦٠٦٦)
س: لي عم فاضل كريم، تبرع بأرض كبيرة في بلدتنا (البكيرية) تبرع بها لتكون مقبرة للمسلمين، ومساحتها كبيرة وموقعها مناسب، وبعد ذلك بأيام قليلة عرض عليه أحد الأخيار أن يستثني من هذه الأرض الكبيرة قطعة صغيرة، تكون على الشارع ليستفاد منها في مجالات الاستثمار، وتكون وقفا على المقبرة ومشاريع الخير، وتسلم مباشرة إلى الجمعية الخيرية بالبكيرية لتتولى متابعتها والإشراف عليها، حيث إن لذلك مردودا كبيرا، ونفعا عظيما يرجع على المقبرة واحتياجاتها، على مجالات أخرى من مجالات الخير والبر، على أن ذلك لا يؤثر في مساحة المقبرة نظرا لكبرها، وهو الآن يعرض الأمر على سماحتكم لإرشاده وبيان الحكم في ذلك. فأرشدونا أثابكم الله لما فيه الخير والمصلحة العامة للمسلمين.
ج: لا يجوز للذي أوقف الأرض مقبرة أن يأخذ منها شيئا لغرض آخر، بل تبقى جميعها مقبرة لموتى المسلمين كما أوقفها؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال لعمر ﵁ لما استشاره في أرض له بخيبر «تصدق بأصلها، لا يباع ولا يوهب (١) » .
стр. 11751
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11752
الفتوى رقم (١٦٦٢٤)
س: نحن من أبناء اليمن المقيمين بالمملكة ولدينا مدرسة باليمن أقيمت بمقبرة تخدم قريتنا وقرى مجاورة لها، وعليها إقبال شديد يفوق طاقتها، وعدد الطلاب يزيد فيها سنة بعد سنة، وعمر المدرسة أكثر من أربع عشرة سنة، وقد أنشئت جمعية بالمنطقة خيرية تخدم من خلالها كتاب الله وسنة رسوله، وتساعد المحتاجين قدر استطاعتها، وهي حديثة، وقد تقدم أحد المحسنين إلى الجمعية بالتبرع بإنشاء فصل إضافي للمدرسة المذكورة من خلال الجمعية الخيرية؛ رغبة منه بالتقرب به إلى الله ، وقد تبرع أحد المحسنين أيضا بأرض أوقفها لله تبعد عن المدرسة الحالية زهاء خمسمائة متر تقريبا، فإذا عملنا الفصل بالأرض فالمتبرع بها (الجديدة) يصعب على المدرسين التنقل إليه، والجمعية لا تستطيع أن تنشيء مدرسة أخرى على نفقتها، والمدرسة بحاجة ماسة للفصل المتبرع به؛ لكثرة الطلاب الموجودين بها، والسؤال هو:
стр. 11753
هل يجوز لنا إضافة الفصل المتبرع به إلى المدرسة المقامة حاليا في المقبرة كما ذكرت؟ أفتونا بذلك مأجورين.
ج: لا يجوز استخدام المقبرة لبناء فصل دراسي ولا غيره، والواجب تسوير المقبرة وتجنب امتهان القبور بأي استخدام؛ لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، ولنهيه ﷺ عن أن يجلس على القبر، أو يمتهن بأي نوع من الامتهان، فيجب نقل المدرسة إلى مكان خال من القبور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11754
السؤال الثامن من عبد الله بن غديان الفتوى رقم (١٨٨٩١)
س ٨: ما حكم بناء المدارس على القبور والطرقات ؟
ج ٨: الأصل في أرض القبور أنها مختصة بالمقبورين، ولا يجوز اقتطاعها ولا البناء عليها منازل أو مدارس أو غيرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11755
الفتوى رقم (٢٠٠٣٨)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، برقم (٥ \ ٣ \ ١٧٣٥) وتاريخ ١٢ \ ١٠ \ ١٤١٨هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٦٢٦٦) وتاريخ ٢٤ \ ١٠ \ ١٤١٨هـ، وقد جاء في كتاب معاليه ما نصه: سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأسأل الله لسماحتكم دوام الصحة والعافية، وأعرض على سماحتكم أنه يوجد في شمال محافظة ضرماء أرض تسمى: (السبيلية) وقفها صاحبها: إبراهيم بن سليمان السياري على لبن المقبرة، بشرط أنه إذا امتلأت المقبرة الحالية يقبر في الأرض المذكورة، وقد استخرجت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد صكا يوضح ذلك من محكمة ضرماء برقم (٦٢) في
стр. 11756
٢٩ \ ٧ \ ١٤١١هـ، وهذه الأرض أصبحت الآن في داخل المحافظة، ولا يستفاد من تربتها لعمل اللبن، ولم تظهر حاجة حتى الآن تدعو لاستخدامها مقبرة، وقدم اقتراح باستثمار الأرض المذكورة، وصرف غلتها على المقابر. لذا أرجو تفضل سماحتكم بالإفادة عن جواز ذلك.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، أجابت: بأن الأصل في الوقف أنه يجب فيه تنفيذ شرط الواقف كما اشترطه، ولا يجوز التصرف فيه بخلاف ما شرطه الواقف أو لمتعرض له. مما يتنافى مع المنافع والأهداف التي يرجوها الواقف من وقفه، وحيث إن الواقف وقف هذه الأرض وسبلها على لبن المقبرة، وشرط أنه إذا امتلأت المقبرة العامة فإنه يقبر فيها، وإن هذه الأرض لا يستفاد من تربتها الآن لعمل اللبن، فإنها تبقى حتى تمتلئ المقبرة الحالية، فتكون مقبرة عند الاحتياج إليها، وبذلك يحصل تنفيذ شرط الواقف، ويتحقق غرضه الأكبر المعلق على هذه الأرض، وهو جعلها مقبرة عامة يقبر فيها، فيتعدى له نفعها ويؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11757
أوقاف على ذبائح أو أضاحي
الفتوى رقم (١٦٠٠٤)
س: لوالدي سبالة بيت في الحريق تعرض لبعض الأضرار، فبعناه بعد موافقة المحكمة واشترينا بقيمته بيت طين في الحوطة ثم عرضت على فضيلة رئيس المحكمة الرغبة في بيعه لتعطل منافع بيوت الطين فوافق فضيلته فبعناه بستين ألف ريال، ونظرا لقلة القيمة فقد أشار علي فضيلة رئيس محكمة الحوطة الشيخ عبد العزيز بن حميد بوضعها في مسجد، أو تكملة في تكلفة مسجد، وحيث إن أصل السبالة في أضحية فقد أشار علي بالاستئناس برأيكم، ف هل يجوز تغيير ما أوصى به الموقف ووضعها في مسجد؟ وفي حالة موافقة سماحتكم على ذلك، فما الذي ترونه؟ لأن المبلغ مطروح في البنك في انتظار ما ستوجهون به، فأرجو التكرم بالإفادة. أجزل الله لكم الأجر والثواب، وجعلكم ممن طال عمره وحسن عمله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يبقى الوقف على حاله، ويوضع في مكان يغل ولو مشتركا مع غيره، كل له قدر حصته من البيت أو الدكان أو النخل، حتى ينفذ ما أوصى به الموقف، ولا ينقل الوقف إلى
стр. 11758
مسجد؛ لأن هذا خلاف ما أوصى به الموقف، وفي نقله تعطيل لما أوصى به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11759
الفتوى رقم (١٩٠٨٧)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة خيبر الجنوب بخطابه رقم (١٥٤٨) وتاريخ ٥ \ ٨ \ ١٤١٧هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٤٤٣٣) وتاريخ ١٢ \ ٨ \ ١٤١٧هـ، وقد تضمن خطاب فضيلته سؤالا هذا نصه:
س: تقدم لنا المدعو: مبارك عوضة حزمي ويطلب إفتاءه في اعتزامه أن يوقف جزءا من أغنامه على أن يذبح عنه منها في كل سنة أضحية، على أن يكون الوقف بعد موته للاطلاع والتكرم بإفتاء المذكور، حفظكم الله ونفع بكم المسلمين وضاعف أجركم.
стр. 11760
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن وقف الحيوان جائز، وتعليق الوقف بالموت صحيح، ويكون من ثلث المال؛ لأنه في حكم الوصية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11761
الفتوى رقم (١٨٤٣٧)
س: أفيد فضيلتكم بأنه قد سبق أن أوقفت البيت الواقع بالمخطط رقم (٢٢٢) بمرات المملوك لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل مرات برقم (١٤٣) وتاريخ ٩ \ ١١ \ ١٤٠١هـ.
أوقفته في أضحيتين: واحدة لي ولوالدي، وواحدة لزوجي ﵀ ووالديه حسب الصك الصادر من محكمة مرات برقم (١٢٧) وتاريخ ٢٧ \ ١٢ \ ١٤١١هـ، وحيث إن ابني ص. ف. م. د قد توفي رحمه الله تعالى بعد إيقافي لهذا البيت، وحيث إنه لم يخلف مالا ولا عقارا وقد توفي وهو طالب في الجامعة، وأرغب جعل
стр. 11762
أضحية ثالثة في هذا البيت، أملي إفتائي في حكم ذلك.
ج: لا يجوز إلحاق أضحية ثالثة إضافة إلى الأضحيتين السابقتين في الوقف؛ لأن الدار الموقفة متعلقة بالأضحيتين فقط وبأعمال البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11763
الفتوى رقم (٥٦٩٣)
س: أخبركم أنه يوجد ركيب ويسمى: (ركيب آل فرتان) ، وهو مزرعة عثرى، ويقع في قرية (المرمدة) التابعة لبلاد ربيعة ورفيدة بعسير وهذا الركيب ورث من أهلنا، وفيه شاة تذبح على النصف من شهر شعبان، وأخذنا على ذلك مدة طويلة، وأخيرا استفتينا كثيرا من العلماء ومن ضمنهم الشيخ علي الطنطاوي وأفتانا أنه لا يجوز، فتركناها لمدة سنتين بدون ذبح، وكانت الفتوى شفوية، قام أهل القرية علينا بدعوى أنه وقف وتذبح في النصف من شعبان. أرجو إفتائنا بما ترونه مناسبا ويقنع به الضمير، حيث إن الدعاوى ما زالت قائمة بيني وبين أهل
стр. 11764
القرية، وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: يجوز ذبح الشاة التي في غلة الوقف في أي وقت من السنة، وخاصة في الأيام المفضلة؛ كرمضان وشهر محرم، ولا يجوز تخصيصها بنصف شعبان، أما عين الوقف فالنظر فيه إلى المحكمة التي بها الوقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11765
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٤٩٤)
س٢: أوقفت عقارا ونص الوقفية كما يلي: أوقفت أرضا وبناء الدكان المذكور حدوده ومساحته دون السطح، حيث يبقى السطح تابعا لبقية ملكي، يكون نصف ريعه بأربع أضاحي سنويا لوالدي بعد مماتهما، ووالديهما والزائد عن الأضاحي بأعمال البر على نظر الوكيل، وريع النصف الثاني يكون في أضحية على الدوام لي، والزائد بأعمال البر على نظر الوكيل، شريطة أن لي دون غيري حق بيع العقار أو المناقلة فيه أو نقله إلى مكان آخر متى رأيت المصلحة في ذلك، وليس لأي شخص أو جهة حق