Полный текст (20 582 стр.). Показаны 11691–11730 · переход к 11696.
стр. 11691
الفتوى رقم (١٥٣٠٠)
س: لقد تبرعت بجزء من أرضي الزراعية المسماة (الخليبة) الواقعة في منطقة عسير بني عمرو للجماعة من فترة طويلة لغرض توسعة المسجد القديم، ليصبح جامعا يخدم عموم أفراد القرية، وقد تم إفراغ هذا الجزء لوزارة الحج والأوقاف في ذلك الحين، ولكن هذه الأيام قام الجماعة جزاهم الله خيرا بإنشاء مسجد جامع غير المسجد القديم، وبقي المسجد القديم كما هو.
لذا أسأل: هل يحق لي استعادة الجزء المتبرع به من أرضي طالما لم يقوموا بضمه للمسجد القديم، لأن الجزء المذكور بقي متروكا دون الاستفادة منه، أم لا يجوز لي ذلك؟ أرجو إفتائي عن ذلك والله لا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: ليس لك الرجوع في الأرض المذكورة؛ لكونك وقفتها لله، وأفرغتها للجهات المسئولة، ونرجو لك في ذلك الأجر العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11692
الفتوى رقم (١٥٢١٤)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٥٣٤٣) وتاريخ ١٦ \ ١٠ \ ١٤١٢ هـ. حول وقف مسفر الغامدي والمراد تعديل شرطه من إقامة مسجد إلى وقفه لصالح المسجد.
وقد أعيد الطلب إلى فضيلة \ رئيس المحاكم الشرعية بمكة المكرمة بالخطاب رقم (٣٣٣٣ وتاريخ ٦ \ ١٢ \ ١٤١١ هـ، لتشكيل لجنة من المحكمة والأوقاف وهيئة الأمر بالمعروف، والتوعية الإسلامية في الحج، للوقوف على الأرض المذكورة، وبيان المسافة بينها وبين المسجد المجاور لها، وكتابة تقرير عن الأرض المذكورة من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، فوردت الإجابة بخطابه رقم (٦٣ \ ٩٣٤ \ ٣) وتاريخ ٢٣ \ ٢ \ ١٤١٢ هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المكونة للنظر في
стр. 11693
المسجد المذكور، ونصه ما يلي: "في يوم الإثنين الموافق ٢٢ \ ٣ \ ١٤١٢ هـ وبناء على خطاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء رقم (٢ \ ٣٣٣٣) في ٦ \ ١٢ \ ١٤١١ هـ، بشأن الوقوف على الأرض التي أوقفها مسفر الغامدي لبناء مسجد عليها الكائنة بشعب عامر جبل خندمة (جبل السودان) من جهة عدم الحاجة إلى إقامة مسجد عليها، مع بيان المسافة التي بينها وبين المسجد المجاور للأرض المذكورة، وإعداد تقرير بذلك، فقد تم وقوفنا نحن الموقعين أدناه مندوب المحكمة الكبرى بمكة المكرمة ومندوب هيئة الأمر بالمعروف، ومندوب التوعية الإسلامية في الحج، ومندوب إدارة الأوقاف على الأرض المذكورة أعلاه، ووجد ما يلي:
١ - لا حاجة لإقامة مسجد على أرض مسفر الغامدي التي أوقفها بموجب الصك الصادر من محكمة مكة المكرمة برقم (٣١ \ ٣) في ٢٢ \ ١ \ ١٤٠٨هـ لوجود مسجد الصائغ الذي يفصل بينها وبينه شارع بعرض خمسة أمتار تقريبا.
٢ - بالوقوف على المسجد المجاور للأرض المشار إليها وجد أن
стр. 11694
المسجد متكامل يشتمل على المصلى ودورات المياه وغرفة بمنافعها.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وبعد دراسة اللجنة لذلك أفتت: بأن عليه أن يبيع الأرض المذكورة ويصرف ثمنها في تعمير مسجد آخر تدعو الحاجة إلى تعميره؛ لأنها قد خرجت عن ملكه بالوقفية، تقبل الله منه وضاعف مثوبته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11695
الفتوى رقم (١)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على المعاملة الواردة من فضيلة قاضي محكمة (أحد رفيدة) رفق خطابه رقم (٥٩٩) وتاريخ ٢١ \ ٨ \ ١٣٩١ هـ، إلى سماحة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من
стр. 11696
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٩٨ وتاريخ ١٨ \ ١ \ ١٣٩٢هـ، وبدراسة اللجنة لهذه المعاملة، وجد أنها تشتمل على استفتاء مقدم من سعيد بن ركبان وجماعته، هذا نصه:
إننا جماعة آل حميدان من قرية الصمخية ببلاد رفيدة قحطان وأن لنا مسجدا منهدا نظرا لقدمه، وحيث إننا فقراء لا نستطيع بناءه على نفقتنا، وأنا سعيد بن ركبان واحد من جماعة آل حميدان أفيدكم أنني أعرف أن للمسجد المذكور وقفا، وهي قطعة وصوا بها أجدادنا، وإنها من مدة أجدادنا حتى الآن وهي متروكة بدون زراعة أو استثمار، وإن المدة التي أشرت إليها في حدود خمسين سنة تقريبا، ونظرا لحاجتنا الماسة إلى بناء المسجد المذكور، فقد اتفقنا جميعا على بيع الأرض المذكورة التي هي وقف للمسجد المذكور أيضا، وأن تصرف قيمتها في بناء المسجد المذكور، وإن احتاج المسجد إلى إصلاح زيادة على قيمة الأرض سالفة الذكر، فنحن نكمل ما نقص من نفقة على حسابنا في سبيل إنهاء بناء المسجد. هل يجوز بيع الوقف حسبما رأينا، أم يترك الوقف على حالته ويبقى المسجد منهدما ونحن نصلي في بيوتنا؟
انتهى المقصود.
стр. 11697
وقد أحيل هذا الاستفتاء من سماحة نائب المفتي برقم (١٥٣٥ \ ١) وتاريخ ١٠ \ ٥ \ ١٣٩١هـ إلى فضيلة قاضي أحد رفيدة للتحقق من صحة ما ذكره المستفتون، فورد الجواب من فضيلته رفق خطابه رقم (٥٩٩) وتاريخ ٢١ \ ٨ \ ١٣٩١هـ وهذا نصه:
جرى إحضار نائب القرية: حسين بن منصور أبو سبعة واثنين من أعيان القرية: علي بن أحمد أبو مفايض ومشبب بن منصور أبو مفايض وجرى سؤالهم عن حقيقة الأرض وبيان مساحتها بالأمتار، وعن رغبة المجاورين للأرض، وكم تساوي بالقيمة لو أريد بيعها، وهل في بقائها مصلحة للمسجد أم لا؟
الجواب منهم: الأرض التي وقف لمسجد آل حميدان هي أرض بيضاء، لم تعمر من سنين طويلة، ومساحتها طولا سبعة وثلاثون مترا، وعرضها سبعة عشر مترا، وأما رغبة المجاورين لها قد يكون فيها رغبة ولكن ليست بالوقت الحاضر، والمجاورون لها بعضهم غائب وأراضيهم بائدة ليست معمورة، وأما ما تساويه بالقيمة في الوقت الحاضر فقد تبلغ ثلاثة آلاف ريال، وإذا كان في الحراج العلني فهو شيء لا نعلمه، وأما بقاؤها فليس فيه مصلحة للمسجد؛ لأنها أرض بائدة، وهي من مدة ستين سنة تقريبا لم
стр. 11698
تعمر، ولم يحصل فيها مصلحة لضعف المجاورين لها. انتهى.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء وما ذكر فضيلة القاضي، أجابت بالجواب التالي: حيث إن هذه الأرض وقف على المسجد المذكور، وإنها متعطلة والمسجد في حاجة إلى عمارة، ولا يوجد من يقوم بعمارته، وأنه جاء في المعروض الموقع من سعيد بن ركبان وجماعته استعدادهم بإكمال عمارة المسجد مع قيمة الأرض، فبناء على ذلك يجوز بيع هذه الأرض وتصرف قيمتها في عمارة المسجد آنف الذكر، وإذا لم تف قيمة هذه الأرض بعمارة المسجد فعلى من التزم بإكماله أن يكمله، وصيانة لثمن الأرض التي ستباع يكون بيعها وقبض ثمنها وصرفه في عمارة المسجد ومراقبة عمارته وأخذ ما يكمله من الملتزمين حيثما بيعت أرض الوقف، بناء على التزامهم بالإكمال يكون ذلك كله عن طريق فضيلة قاضي محكمة أحد رفيدة، وعلى هذا حصل التوقيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... إبراهيم بن محمد آل الشيخ
стр. 11699
الفتوى رقم (١٩٨٦٤)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام، من فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية منطقة الرياض عبد الله بن مفلح الحامد برقم (٦٨٨٣ \ ١٩ \ ٦ \ ض) وتاريخ ١٥ \ ٥ \ ١٤١٨هـ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٣١٧٧) وتاريخ ٣٠ \ ٥ \ ١٤١٨هـ، وقد تضمن طلب فضيلته النظر في الاستدعاء المقدم من إمام مسجد ابن سند بحلة العويدة بشارع الريس بمدينة الرياض والذي يطلب فيه تحويل الأرض الموقوفة من أحد المحسنين لتوسعة المسجد إلى دورة مياه للمسجد، وتوسعة وتحسين مدخل المسجد الشمالي.
وقد درست اللجنة الدائمة المعاملة واطلعت على التقرير المرفق بها الذي أعدته اللجنة المكونة لهذا الغرض، والتي اشترك فيها كل من: مراقب المساجد بمنطقة الرياض عبد الله بن عيار العصيمي والباحث بإدارة الأوقاف خالد بن علي الشليل
стр. 11700
والمهندس بإدارة المشروعات م. محمد أبو ضباع وقد جاء في تقريرها ما نصه:
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
فبناء على خطاب فضيلة مدير عام فرع الوزارة رقم (٤٤١٧) وتاريخ ٢٥ \ ٣ \ ١٤١٨هـ، والقاضي بتشكيل لجنة مكونة من مهندس بإدارة المشروعات ومراقب مساجد شارع الريس، وباحث من إدارة الأوقاف لدراسة الطلب المقدم لتحويل الأرض المتبرع بها لتوسعة مسجد ابن سند بشارع الريس لتكون دورة مياه. وعليه فقد وقفت اللجنة على المسجد والأرض المذكورة وتبين لها الآتي:
١ - المسجد في حاجة ماسة لتوسعة أو بناء دورات مياه كبيرة وجديدة.
٢ - أغلب جماعة المسجد من المقيمين من عدة جنسيات، مما يؤكد حاجة المسجد لدورة مياه كبيرة.
٣ - مساحة المسجد متوسطة وتبلغ حوالي ٢٦٠ م٢.
٤ - لا بد من تخصيص مدخل للمسجد بعرض لا يقل عن مترين شرق القطعة المتبرع بها، حتى يكون مدخل المسجد واسعا،
стр. 11701
وخصوصا أن المدخل الجنوبي ضيق ومن عمق المسجد.
٥ - يوجد حاليا دورة مياه لا تفي بالمطلوب، بطول (٣.٢٠ × ٣ م) بعدد ٣ حمامات صغيرة، وأربع مغاسل للوضوء.
٦ - توصي اللجنة بتحسين مدخل المسجد الشمالي من جهته الشرقية، وذلك ببناء حائط؛ لأن شرق المدخل الشمالي بيت طين ومتعرج وسيئ للغاية.
وعليه فإن اللجنة توصي بتحويل الأرض المتبرع بها توسعة للمسجد لتكون دورة مياه؛ لأن المسجد في حاجة لدورة مياه مع عدم الحاجة لتوسعة المسجد، هذا ما تراه اللجنة وتوصي به، وبطيه الرسم المقترح من اللجنة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه إذا كان الواقع كما ذكر، فلا مانع من استغلال الأرض الموقوفة لتوسعة مدخل المسجد الشمالي من جهة الشرق، نظرا لضيق المدخل الحالي وتعرجه، وجعل باقي الأرض دورة مياه للمسجد تفي بالغرض؛ لما في ذلك من المصلحة العامة، ولتعذر الاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد المسقوف؛ لما ذكر في التقرير أعلاه، ولما ذكره الباحث
стр. 11702
العلمي بهذه الرئاسة عبد العزيز بن عتيق المواش بعد أن صلى بالمسجد المذكور أحد الفروض، واطلع على موقع الأرض الموقوفة، فأفاد بأن المسجد ليس بحاجة لتوسعته، حيث إن المسقوف يبقى منه أكثر من النصف لا يصلى فيه، إضافة إلى أن للمسجد سرحة مظللة تقارب مساحتها مساحة المسقوف، فالاستفادة من هذه الأرض لتوسعة المسجد محدودة، ولما ذكره أيضا بأنه يترتب على إدخال هذه الأرض في المسجد المسقوف اختلال الصفوف في الطول والقصر، حيث إن هذه الأرض الموقوفة المتبرع بها للمسجد تلاصق المسجد المسقوف في جزء يقارب النصف من ضلعه الشمالي، مما يلي الشرق وليست ملاصقة لجميع المسقوف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11703
الفتوى رقم (١٩٥٨٣)
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على
стр. 11704
ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (٧٨٤) وتاريخ ٢٥ \ ٣ \ ١٤١٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
حيث لا يخفى على سماحتكم أن أهل حي العقيق شمال مدينة الرياض قد طلبوا من أمانة مدينة الرياض إعطاءهم موقع مسجد وسكن للإمام والمؤذن، من المرفق العام حسب الكروكي المرفق، وقد لبت الأمانة طلبهم وتنازلت عن مساحة أربعة آلاف ومائتين وخمسين مترا، وقد تقدم فاعل خير يريد بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، وحيث إن أرض المسجد كبيرة جدا وطلب فاعل الخير أن نتنازل له عن مساحة ألف وخمسمائة متر ٣٠ × ٥٠ = ١٥٠٠م، لقاء بناء المسجد وسكن الإمام والمؤذن، حيث يرغب فاعل الخير مستقبلا استثمار المساحة المذكورة أعلاه في تفطير الصوام وتحفيظ القرآن وصيانة المسجد، لذلك نرجو فتوانا في ذلك أمد الله في عمر سماحتكم وأجزل لكم الأجر والمثوبة.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأن الواجب تخصيص
стр. 11705
المساحة كلها لبناء المسجد وبيوته ومرافقه عليها، ولا يجوز اقتطاع شيء منها لغرض آخر؛ لأنها لما خصصت للمسجد ومرافقه أصبحت خاصة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11706
الفتوى رقم (١٢٨٧٥)
س: أفيدكم بأني قد استفسرتكم في الحوش الذي أراد صاحبه بأن يكون مسجدا في حي وادي النمل بالطائف وقد قدم صاحبه على وزارة الأوقاف ولم تقم الأوقاف بتعميره، حيث إنه لم يوجد لديه صك ولا رخصة بناء، بالاعتذار بأنه يوجد مساجد في الحي الذي هو فيه الحوش، فأراد صاحبه أن يبيعه على شخص آخر، والشخص يريد أن يوسع منزله فيه، ويريد صاحبه أن يبني بقيمته مسجدا آخر أو يجعل القيمة في سبيل الخير، فهل يجوز ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، جاز بيع الحوش، وتعين وضع ثمنه في مسجد آخر.
стр. 11707
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11708
الفتوى رقم (٤٩٥٤)
س: لي وصلة أرض زراعية في بلدة الشقيق ملكتها بالشراء وقد أقمتها بالحرث والزرع، غير أنني في عام ١٣٧٠هـ أوقفت هذه الأرض، وتلفظت قائلا: إن هذه الأرض فهي بعد وفاتي وقف على مسجد قرية المنقطعة التي هي مسقط رأسي وعلى بئرها في رشاء ودلو، إلا أن المسجد المشار إليه قام فاعل خير بعمارته عمارة مسلح على الطراز الحديث، بعدما كانت عمارته سابقا من القش، وكذا البئر أقامتها الحكومة أيدها الله، وجعلت لها شبكة للبلدة وبعض ضواحيها، مع العلم أن الأرض المشار إليها أصبحت دامرة بأسباب غيابي عنها، ومن مدة طائلة لم يستفد منها بشيء، وقد عزمت أن أبيعها بمبلغ عشرين ألف ريال في الوقت الحاضر، وأبني بقيمتها مسجدا في القرية التي أنا ساكن بها، وهي قرية قبيلة الغبشة غير أنني توقفت حتى نعرض الموضوع على سماحتكم، لذا نرجو إرشادنا بما ترونه، وفقكم الله
стр. 11709
لكل ما فيه الخير والصلاح.
ج: إذا كان الواقع ما ذكرت، فإنه يجوز لك بيع الأرض المذكورة، وتصرف ثمنها في تعمير المسجد الذي ذكرت، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الشرعية في بلدكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11710
السؤال السادس من الفتوى رقم (٨٢٠)
س٦: رجل عنده قطعة أرض زراعية، وهي وقف للمسجد، وهي بجنب القرية، واحتاجها من هي بيده ليبني فيها بيتا، وينقل الطين بطين أحسن وأكثر، فطين السابق الوقف كان غير سقاء، البدل سقاء على البئر، فهل ما ذكر جائز أم غير جائز؟
ج٦: إذا كان من بيده قطعة الأرض الزراعية الموقوفة هو الناظر عليها، فليس له أن يتصرف في هذه القطعة لنفسه أو لغيره ببيع أو ببدل إلا بما فيه غبطة للوقف ومصلحة، على أن يكون هذا التصرف عن طريق القاضي الشرعي الذي تقع هذه القطعة في حدود ولايته وقضائه، وإن كان غير ناظر على الوقف فلا يجوز له
стр. 11711
التصرف في هذه القطعة إلا عن طريق الناظر، والناظر إنما يتصرف في الوقف على ما تقدم بيانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 11712
الفتوى رقم (١١٥١٢)
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي: ناصر بن عبد العزيز العبد الله، عن طريق قاضي محكمة تمير المنتدب، والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (٤٢٤١) في ٨ \ ٨ \ ١٤٠٨هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
أفيدكم بأنه راجعنا بمحكمة تمير ناصر بن عبد العزيز العبد الله وأفاد قائلا: إنه اشترى قطعة أرض بحي الخالدية بتمير بموجب الصك المصادر من محكمة تمير، برقم ٢٠٩ في ٢٦ \ ٥ \ ١٤٠٢هـ، وبعد أن تم الشراء، حضر بمقر المحكمة لدى فضيلة الشيخ آنذاك: إبراهيم بن محمد الحميدان ٩٢، وقرر تنازله عن
стр. 11713
القطعة المذكورة لصالح الأوقاف؛ لإقامة مسجد عليها، يقوم ببنائه على حسابه الخاص، وقد ذيل الصك بالتنازل، وبعد ذلك قام جيران قطعة الأرض المذكورة بالمعارضة بعدم إقامة مسجد عليها، ثم بعد ذلك قام بشراء قطعة أرض ثانية وأفرغها للأوقاف لإقامة مسجد عليها بحضور مندوب الأوقاف، وهذه القطعة الثانية عوض عن الأولى، وحال إفراغ القطعة الأولى لم يحضر مندوب الأوقاف. والآن المذكور يربد التصرف في الأرض السابقة، ويطلب إرجاعها له، والصك الخاص بها بيده. هذه هي صفة الواقع، نأمل من سماحتكم النظر في موضوعه وإفتاءه بجواز إرجاع الأرض المذكورة إلى ملكه الخاص والحالة هذه أم لا؟ والله يحفظكم، والسلام.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت: بأنه أحق بأرضه الأولى؛ لأنه بذل بدلها في مصرف الوقف، إلا أن تكون قيمة الأولى أكثر من قيمة الثانية حسب نظر هيئة معتمدة في ذلك، يعمدها فضيلتكم للنظر في الأرضين، وتقديرهما، فالزيادة يصرف في عمارة المسجد الجديد أو مسجد غيره.
стр. 11714
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11715
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٦٦٥٨)
س١: يوجد لدينا مزرعة موقوفة على جامع القرية، وبجوارها مزرعة لأحد الأهالي تبرع بها لتكون مقبرة، فهل يجوز ضم مزرعة الوقف إلى تلك المقبرة؟
ج١: يجب أن يبقى الوقف كما هو، وتصرف غلته إلى الجهة التي نص عليها الواقف، وإذا تعطلت منافع الوقف، أو عدم المصرف الذي نص عليه الواقف، فإن الواجب مراجعة القاضي للنظر في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11716
الفتوى رقم (١٤٩٩٧)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،
стр. 11717
وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من رئيس محاكم المنطقة الشرقية والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٣٤٠٠) وتاريخ ٩ \ ٨ \ ١٤١١هـ وقد طلب المستفتي الإذن بنقل أرض المسجد الكائنة ببلدة رحيمة إلى أرض أخرى قريبة.
وقد أحيل الطلب إلى فضيلة \ رئيس محاكم المنطقة الشرقية بالخطاب رقم (٣٣٠٥ وتاريخ ٥ \ ١٢ \ ١٤١١هـ، للإفادة عن المسوغات، فوردت الإجابة بخطابه رقم (٥٥٠) وتاريخ ١٩ \ ١٢ \ ١٤١١هـ، مرفقا به تقرير اللجنة المعدة للنظر في الأرض المذكورة، ونصه: (الحمد لله وحده، وبعد: بناء على خطاب فضيلة رئيس محاكم الشرقية رقم (٥٦٨١) وتاريخ ١٢ \ ٥ \ ١٤١١هـ المبني على خطاب الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رقم (٣٣٠٥ وتاريخ ٥ \ ١٢ \ ١٤١١هـ، بشأن تعديل موقع المسجد الواقع بمدينة رحيمة وأن الموضوع عرض على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ودرست الأوراق ورأت تكوين لجنة من قاضي
стр. 11718
رحيمة وكاتب العدل ورئيس البلدية ومدير عام الأوقاف والمساجد للنظر في المحل القديم والجديد ... إلخ.
وفي هذا اليوم الأحد الموافق ١٧ \ ١ \ ١٤١٢هـ تم الاجتماع بمبنى محكمة رأس تنورة من كل الأطراف: قاضي المحكمة محمد بن عمر عتين وفضيلة كاتب عدل رأس تنورة عبد الرحمن البازعي ورئيس بلدية رأس تنورة أحمد عبد الرحمن الثميري ومدير عام الأوقاف والمساجد سيف إبراهيم السيف وتم الشخوص للمسجد القائم ومعاينته على الطبيعة، وبعد المعاينة قرر المجتمعون أنه ليس هناك ما يمنع من إجراء المناقلة بين الموقعين، مع ملاحظة أن أرض المسجد القائم أكبر مساحة من أرض المسجد القديمة، وأن المصلحة للسكان في وجود المسجد الحالي القائم، وبناء عليه جرى التوقيع) .
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أفتت: بالموافقة على تقرير اللجنة من المناقلة بين الموقعين، بناء على توافر المسوغات لذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11719
الفتوى رقم (١٨٠٥٠)
س: فيه مسجد كبير، وفيه أرض كبيرة تابعة له، موقوفة للمسجد، ونريد أن نعمر مدرسة عليها لكي نمنع أطفال المسلمين من الدراسة في مدارس النصارى والمشركين والمبتدعين، ولنعلمهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فما حكم تعمير المدرسة على هذا المكان الباقي الموقوف للمسجد؟
ج: الأرض الموقوفة للمسجد تابعة للمسجد، ولا يجوز تحويلها إلى مدرسة؛ لأن هذا من تغيير الوقف إلى ما لم يقصده الواقف، ولكن بالإمكان تدريس الأولاد في المسجد أو في المكان المذكور التابع للمسجد، مع بقاء المكان على وقفيته للمسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11720
السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٩٨٥)
س٢: البلدية منعت بنيان مشروع مركز إسلامي على أراضي، بل قدمت أراضي أخرى أكبر للجمعية، فهل يصح بيع الأرض وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم
стр. 11721
والنشاط الإسلامي؟
ج٢: إذا منعت البلدية الجمعية من بناء مركز إسلامي على أرض، وقدمت أراضي أخرى أوسع للجمعية، جاز بيع الأرض الأولى وما فيها لشراء وبناء مسجد ومركز إسلامي للتعليم والنشاط الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11722
الفتوى رقم (٣٩١٢)
س: أستفسر من فضيلتكم بأني امرأة أرملة لا زوج لي، وكبيرة السن، وعندي منزل بشارع أبي ذر أسكنه ملكي، وقد أوصيت بثلث مالي ومخلفاتي بعد الوفاة، وبقيت الثلثين، وأرغب أن أوقف النصف للدار على طلبة العلم بالمسجد النبوي ويبقى الثلاثة القراريط للوارث، وهو ابن أخ، وليس لدي أي وارث غيره، ولكن يا للأسف أن ابن أخي المذكور قاطع الرحم لا يصلني لا بنفسه، ولا يكلمني بخطاب، ويحضر للمدينة ولا يزورني، لا في صحتي ولا في مرضي مدة سنين طويلة، فما رأيكم
стр. 11723
يا أصحاب الفضيلة؟
ج: يجوز لك أن توقفي بيتك كله أو جزءا منه ما دمت صحيحة شحيحة تخشين الفقر وتأملين الغنى، مع ملاحظة أن الوقف المنجز لا يجوز الرجوع فيه للموقف. ولك أن توصي فيما لم توقفي من مالك فيما شئت من أوجه البر، بشرط أن يكون ذلك في حدود الثلث فأقل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11724
الفتوى رقم (٣٧٣)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال الوارد من مدير عام الأوقاف بالمنطقة الوسطى والشرقية إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (١٨١٣ وتاريخ ٩ \ ١١ \ ١٣٩٢هـ، والسؤال:
стр. 11725
هل يجوز فرش مسجد الشيخ: عبد الله بن عبد اللطيف بدخنه من ريع أوقاف صوامه؟
وبعد دراسة اللجنة للسؤال، كتبت الجواب التالي: حيث إن الوقف على الصوام فإنه لا يشترى من غلاله فرش للمسجد المذكور، بل يصرف ما يبقى من احتياجات مسجد الشيخ للصوام لصوام آخرين في غيره من المساجد؛ محافظة على قصد الموقفين؛ لأن نص الموقف كنص الشارع في الفهم والدلالة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 11726
السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٨٤١٩)
س٣: إذا أخذ إنسان من مسجد زلا أو غير ذلك على أن يبدله بأحسن منه، فهل يجوز ذلك؟
ج٣: هذا لا يجوز؛ لأن الزل المذكور أصبح وقفا على المسجد، فلا يحل لك أن تتصرف فيه ولو كان من واقع ما تراه من مصلحة، ولك في هذا أن تنسق مع جهة الاختصاص عن المسجد، وهي تتخذ في هذا الإجراء الشرعي.
стр. 11727
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11728
الفتوى رقم (١٥٦٥١)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من فضيلة قاضي محكمة النماص والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم (٤٧٥٤) تاريخ ٧ \ ٩ \ ١٤١٢ هـ. وقد سأل فضيلته سؤالا هذا نصه.
نفيدكم أنه في يوم الإثنين الموافق ٢٨ \ ٨ \ ١٤١٢ هـ، حضر إلينا فضيلة رئيس محكمة النماص الأسبق الشيخ عبد الرحمن بن علي بن شيبان وأحضر معه مبلغا من المال: (تسعة وثلاثين جنيها ذهبا، ومبلغ مائة وتسعة وتسعين ريالا فضة، ومبلغ ثلاثة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعين ريال ٣٦٩٣ سعوديا ورقيا من الفئة القديمة الغير متداولة في الوقت الحاضر) ، وذكر أن هذا المبلغ
стр. 11729
وصية من رجل اسمه أحمد بن عبد الرحمن الفقيه الذي يكنى بقاضي فراج، الذي مات من مدة قديمة، وقد أوصى أن تكون في الماء للمسجد الجامع القديم بالنماص فقط، وحيث إن الماء في الجامع المذكور أصبح مؤمنا بدون ثمن، بصفة مستمرة، وكذلك الجامع المذكور جديد البناء، فنعرض ذلك على سماحتكم للاستئناس بفتوى من سماحتكم عما نعمله في هذا المبلغ، لا سيما وأن المبلغ من فئة الورق قديم من العملة الغير متداولة حاليا، وهل يجوز صرف ذلك في أحد المساجد الأخرى التي بحاجة إلى عمارة أو عمل منافع لها وما أشبه ذلك على نية المذكور؟ والله يحفظكم.
وبعد دراسة اللجنة له أجابت: بأنه بناء على ما تقتضيه القواعد الشرعية في أن ما زاد عن حاجة المسجد مما خصص له يصرف في مسجد آخر، فإن هذه المبالغ المذكورة تصرف في تأمين ماء لمسجد جامع آخر محتاج لذلك، ولأن هذا هو الموافق لمقصود الواقف ﵀، ونرجو له الأجر من الله . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 11730
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢٠٤٤٤)
س٢: وجدت برادة ماء بجوار المسجد معطلة، وقمت بإصلاحها ووضعتها بجوار بيتي قرب المسجد، وقلت: إن شاء الله صدقة جارية عن صاحبها الأول وعن والدي وعن والدتي وعني أنا كل واحد الربع، أفيدوني: هل هذا جائز أم لا؟
ج٢: إن كان هذه البرادة تابعة للمسجد، أو نواها صاحبها أن تكون للمسجد- فيلزمك إعادتها إلى المسجد، ولك أجرك على إصلاحها والعناية بها، وأما إن كانت ملقاة في الطريق مستغنى عنها فلا حرج عليك في عملك المذكور. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →