← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 13581–13620 · переход к 13586.

стр. 13581

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨٧٣٤) س١: هل صحيح أن زواج الرسول ﷺ لعائشة وهي صغيرة خصوصية من خصوصياته أم أنه تشريع للأمة؟ ألا يجوز الدخول على غير البالغة؟ إذا كان لا يجوز الدخول فكيف تعتد ثلاثة أشهر؟ ج١: النبي ﷺ خطب عائشة ﵂ وهي بنت ست سنين، ودخل بها في المدينة وهي بنت تسع سنين وليس هذا خاصا به ﷺ ، فيجوز العقد على الفتاة قبل بلوغها، ويجوز الدخول بها

стр. 13582

ولو قبل البلوغ إذا كانت ممن يوطأ مثلها، أما عدة غير البالغة فالله جعل عدة الآيسة من المحيض والتي لم تحض لصغرها- ثلاثة أشهر، قال تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (١) أي: كذلك عدتهن ثلاثة أشهر، وغير البالغة تدخل في قوله: ﴿وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ (٢) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13583

الفتوى رقم (٨٣٤٨) س١: أخت لي في الله ملتزمة بشرع الله تعالى، أراد والدها أن يزوجها لابن أخيه؛ لأنه يملك كثيرا من المال، ولكن الأخت رفضت؛ لأنه تارك للصلاة، ويشرب الخمر، وعندما واجهت الأخت والدها بأنها ترفضه فهددها بكلام مخيف، فتركت المنزل لكي لا يكون زواجها من هذا باطلا، وجاءت إلي تطلب مساعدتي، فهل أرفض مساعدتها بأي حال من الأحوال، وما حكم خروجها من المنزل؟

стр. 13584

ج١: لا يجوز لأبيها أن يزوجها من تكره الزواج به، ولا يجوز لها أن تعرض نفسها للفتنة وانتهاك حرمتها بخروجها من بيت أبيها، بل تتعاون مع بعض محارمها من الأقارب ليخلصوها من ذلك، فإن لم يتم لها ما تريد فلها أن ترفع أمرها إلى المحكمة لتفكها من ذلك، ولك أن تساعديها فيما يحفظ لها عرضها، وما يفكها من الزواج ممن تكره الزواج به، ولو بنصحها وإرشادها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13585

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٢٨٩) س١: ما حكم الإسلام فيمن زوجت وهي مكرهة؟ ج١: إذا لم ترض بهذا الزواج فيرفع أمرها إلى المحكمة لتثبيت العقد أو فسخه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13586

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٢٠١٨) س٢: جاء رجل يخطب من أبي إحدى أخواتي، ورضي أبي وقال: البنت لك، ثم بعد فترة جاء يقول لأبي: أريد أن تعقد لي عقد النكاح على هذه البنت- أي: أختي- وكان أبي موافق، ولكنه قال: نريد أن نكلمها ونشاورها، وعندما استأذنها في الزواج من هذا الرجل رفضت وأخذ يلح عليها بقوله: لازم ترضين فيه، ولكنها رفضت وأصرت على ذلك بقولها: (والله لو أسمع خبر أنكم عاقدون عقد النكاح عليه لهذا الرجل لأحرق نفسي في النار) ثم مكثت بعد ذلك فترة طويلة، وجاء هذا الرجل يطلب عقد النكاح، ولكنها رفضت مرارا، وتقول نفس كلامها الأول، ثم ذهب هذا الرجل وأحضر إخواني الكبار وأحضر خالي يتوسطون له عندها، ولكنها رفضت ذلك، وتبكي وتقول: (ليت الله ما خلقني) ، عندما يهددونها ويطلبون منها أن ترضى بهذا الرجل، ولكنها قالت: (أي زوج غير هذا أنا أرضى فيه أما هذا والله لو تقطعونني لحما لما رضيت فيه) ، وبعد ذلك قال أخي الكبير: (لا بد أن نغصبها عليه، هذا الرجل زوجني بعد أن رفضوا الجماعة الباقون لا يزوجونني) وهو يعني ذلك كما يقال: (رد جميل) ، ومضى عليها حتى الآن ست سنوات، أو بالأصح من

стр. 13587

بداية سنة ١٤٠٤ هـ حتى الآن، وهي رافضة، وأخي يقول: (لا بد تأخذ هذا الرجل) وأخيرا قال لأبي: (إذا لم تغصبها عليه والله لا أجيئك ولا أجلس معك) ، وأصبح والدي في حيرة، وطلب مني أن أبعث لكم هذه الرسالة، علما بأن الرجل متزوج بامرأة، وهو كبير في السن، وإنسان دين بالظاهر، ولكنه تزوج بامرأة أخرى قبل ١٠ سنين وطلقها، فيقول والدي: هل أغصبها وأزوجها هذا الرجل حتى أرضي ابني الأكبر، أو أزوجها من ترضى به وأزعل ابني الأكبر؟ وما حكم هذا الزواج، وهل على أخي إثم في ذلك، وكذلك والدي، وأيضا هي، وكذلك الرجل الذي يقول: لازم أتزوج منها؟ أرجو توضيح ذلك. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأبيك أن يعقد لأختك على الرجل الذي امتنعت من الزواج به، ولا يجوز لأخيك أن يطلب من أبيك أن يكرهها عليه، وعلى أخيك كفارة اليمين عن يمينه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13588

الفتوى رقم (١٤٢٦٥) س: أخت مسلمة تسأل وتقول: إنها أخت متمسكة بدينها، وتعيش في أسرة بعيدة جدا عن الإسلام، وهي تعاني من مضايقات تجدها من هذه الأسرة، لا لشيء إلا تمسكها بدينها، وهي لا زالت فتاة صغيرة، غير أنها رغم كل ذلك تصبر على هذه المضايقات وتطلب العلم، وعندها رغبة كبيرة في العلم الشرعي وطلبه، والدعوة إلى الله في القرية التي تعيش فيها، ولكن أهلها أرغموها على الزواج من أولاد عم لها. ج: لا يجوز جبر المرأة التي قد بلغت تسعا فأكثر على الزواج على أحد لا من أبيها ولا غيره من الأولياء؛ لقول النبي ﷺ : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (١) » متفق على صحته وفي رواية لمسلم ﵀ في صحيحه «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها (٢) » فإن امتنعوا من استئذانها فأجبروها على الزواج فلها مراجعة محكمة البلد التي هي فيها. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمعرفة الحق واتباعه.

стр. 13589

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13590

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٢٤٤) س٢: هل البنت اليتيمة عند بلوغها تزوج دون رضاها، سواء من وكيلها الشرعي أو من عصبتها؟ ج٢: إذا كان الأمر كما ذكر فليس لهذا الولي أن يزوجها بدون رضاها؛ لما ثبت أن النبي ﷺ قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (١) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13591

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٢٥٤) س٢: ما هو حكم الشرع في أمر زواج البنت من حيث أخذ رأيها في الزوج المتقدم لها، وهل إذا رفضت هل ذلك يعتبر عصيانا لوالدها؟

стр. 13592

ج٢: لا بد من أخذ موافقة المرأة على تزويجها بمن ترغب من الأشخاص، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وإذا امتنعت من الزواج ببعض الأشخاص لا يكون ذلك عقوقا لوالدها، لأن ذلك حق لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13593

الفتوى رقم (١٨٨٦٧) س: فضيلة الشيخ: لا يخفى عليكم أن الله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١) فضيلة الشيخ: من خلال وجودنا مع القبائل وزيارتنا لهم في القرى والهجر والبر يوجد عند بعضهم بعض الأمور الخاصة بالزواج، وهي: ١- إذا أراد الأب تزويج ابنته لا يأخذ رأي ابنته، بل والأدهى من ذلك أن يأخذ امرأة أخرى كأم المتزوجة أو أختها أو أخت الزوج ويذهبون بها إلى الشيخ المملك، ويقولون: هذه هي الزوجة، ومن ثم توقع على العقد وهي ليست الزوجة. ٢- وكذلك أن تكون البنت موافقة، ولكنها تستحي من الذهاب إلى الشيخ المملك، فيذهبون بامرأة متزوجة غيرها وتوقع

стр. 13594

على العقد، وهي ليست الزوجة. فنرجو من فضيلتكم التكرم برفعها إلى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مفتي عام المملكة العربية السعودية لإسداء نصيحة لمن يقومون بمثل هذا الأمر. ج: لا تزوج المرأة البالغة إلا بإذنها ورضاها، بكرا كانت أو ثيبا؛ لقول النبي ﷺ : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فقالوا: يا رسول الله: فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت (١) » متفق عليه وإذا كانت تستحي من الحضور عند المأذون فإنها تشهد على الرضا رجلين من الثقات يشهدون عند المأذون برضاها، وأما التزوير المذكور في السؤال بالإتيان بامرأة عند العقد غير المعقود عليها فهذا أمر محرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13595

الفتوى رقم (١٦٢٢٦) س: سماحة الشيخ: أنا رجل لدي ابنتان، زوجت منهما واحدة على شخص، وبعد مضي سنة أو سنتان قام هذا الشخص وخطب أختها لأخيه، وأخوه متزوج زوجتين، وأنا أعطيته أختها

стр. 13596

لأخيه، وبعد مضي مدة طلب مني أن أعقد لأخيه عليها، وعندما أخبرت البنت بذلك رفضت هي وإخوانها ووالدتها، الأمر الذي جعل زوج ابنتي الأولى يزعل ويقاطعنا، وبعد مضي حوالي السنتين جاءني وطلبها مرة أخرى لأخيه؛ لأنه لم يقنع، فأجبته وأعطيته، وعندما أخبرت البنت وأكدت لها أني معطيها لأخيه رفضت رفضا باتا، وأصرت على ذلك، الأمر الذي جعلني أطلق من والدتها: إما تأخذ هذا الشخص أو تجلس في البيت؛ لأنها تدرس في الجامعة، فجلست في البيت، وأخرجتها من الجامعة، ثم أخبرتني أني لو أخيط جلدها مع جلد هذا الرجل ما تجلس معه ولا ترضى به زوجا. أفتني جزاك الله خير الجزاء، هل يحق لي إجبارها والعقد لها دون رضاها؟ وعن عطائي إياها لهذا الرجل، وعن طلاقي لوالدتها؟ لأني في حيرة من أمري، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ج: أولا: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به؛ لنهيه ﷺ عن تزويج البكر حتى تستأذن. ثانيا: إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين

стр. 13597

نصف صاع من قوت البلد، أي ما يعادل كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أما إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق فأفدنا بما قصدته مع بيان اللفظ الذي صدر منك حتى ننظر في ذلك ونفيدك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13598

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٥٩٧) س٢: كنت معزوما ذات يوم عند جدة لي، فقابلت بنتا تمزح معي وقد أحببتها وهي أكبر مني، حيث عمري ١٥ سنة، وهي ١٩ سنة، فهل يجوز لي أن أتزوجها؟ أخبرني جزاك الله خيرا وأنا والحمد لله شاب مستقيم، ولكن هذه المحبة ما زالت تلازمني وأخاف منها. ج٢: إذا كانت البنت المذكورة مرضية في دينها وأمانتها فيجوز لك الزواج منها، إذا توافرت الأركان والشروط وانتفى المانع، ولا يضر ما وقع بينكما من الحب والمزاح على الزواج.

стр. 13599

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13600

الفتوى رقم (١٦٦١٥) س: لقد كلفني أحد إخواني المسلمين بسؤال، وهو أن والده يرغب في تزويجه من بنت عمه، وهو لا يرغب في الزواج بها لعدم حبه لها، وقد مضى على حجزها له أربع سنوات، وكلما تقدم لها أحد اعتذر أهلها بأنها محجوزة لابن عمها، ويسأل: هل لو تركها بعد هذه المدة يكون عليه إثم؟ وخائف إن تزوجها أن لا تستمر الحياة الزوجية بينهما لعدم محبته لها. ج: إذا لم ترغب الزواج من ابنة عمك فعليك أن تتلطف لعمك وتصرح له بعدم رغبتك في الزواج، ولا تعلقها وتمنعها من النكاح، وعليك تقوى الله في جميع أمورك وفقك الله ويسر أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13601

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٠٦٨٥) س١: أنا رجل بار بوالداي في طاعة الله، فأمراني بالزواج من فتاة لا أرغبها؟ لأنها لا تتخلق بصفات الإسلام، وهما مصران على ذلك، فتزوجتها وأنا لا أريدها، فأصابها مس جني -حفظكم الله من كل مكروه- وكان ذلك بعد الزواج، فشفاها الله، وأنا لا أزال أكرهها لمعاملتها وأخلاقها السيئة، وحاولت حبها لطاعة والدي، فلا أستطيع، فأريد طلاقها فأخاف غضب والدي علي. أفيدوني في ذلك جزاكم الله خيرا. ج١: إذا كنت تكره هذه المرأة نفسيا أو أخلاقيا فلك أن تطلقها ولو لم يوافق والداك على طلاقها؛ لأنه ليس لهما أن يجبراك عليها وأنت تكرهها، لقول النبي ﷺ : «إنما الطاعة في المعروف (١) » ولعدم توافر مقاصد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13602

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٩٠٤٩) س١: إن شخصا عقد لابنه الزواج بدون رضا واستئذان منه، حيث أخبر الابن أباه بأنني لا أرغب في زواج البنت المعينة،

стр. 13603

ثم الأب عقد له على البنت المعينة، فهل يحتاج هذا العقد إلى الطلاق أو لم ينعقد رأسا؟ ج١: عقد الأب النكاح لابنه البالغ العاقل على فتاة لا يريدها عقد غير صحيح، فلا ينعقد هذا النكاح، لأنه اختل شرط من شروط صحته، وهو الرضا، ولفقد ركن من أركانه وهو القبول من الابن، فهذا النكاح لم ينعقد أصلا، فهو في حكم المعدوم، فلا يحتاج إلى طلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13604

٣ - الولي الفتوى رقم (١٦٢٣) س: ما هي قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب التي تزوجها بعده النبي ﷺ ، وكيف بدأ زواجهم، وكيف انتهى؟ حيث إننا سمعنا من بعض الناس في بعض الدول الغربية بأن النبي ﷺ قد عشق زينب وغير ذلك، ولا تسمح نفسي بأن أكتب لكم ما سمعت، فأفيدوني.

стр. 13605

ج: زيد هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله ﷺ ، وقد أعتقه وتبناه، فكان يدعى زيد بن محمد حتى أنزل الله قوله: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ (١) فدعوه زيد بن حارثة. أما زينب فهي بنت محمد بن رباب الأسدية وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله ﷺ . أما قصة زواج زيد بزينب فإن رسول الله ﷺ هو الذي تولى ذلك له؛ لكونه مولاه ومتبناه، فخطبها من نفسها على زيد فاستنكفت وقالت: أنا خير منه حسبا، فروي أن الله أنزل في ذلك قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٢) فاستجابت طاعة لله وتحقيقا لرغبة رسوله ﷺ ، وقد عاشت مع زيد حول سنة، ثم وقع بينهما ما يقع بين الرجل وزوجته، فاشتكاها زيد إلى رسول الله ﷺ لمكانتهما منه، فإنه مولاه ومتبناه، وزينب بنت عمته أميمة وكان زيد عرض بطلاقها فأمره النبي ﷺ بإمساكها والصبر عليها، مع علمه ﷺ بوحي من الله أنه سيطلقها وستكون زوجة له

стр. 13606

- ﷺ ، لكنه خشي أن يعيره الناس بأنه تزوج امرأة ابنه، وكان ذلك ممنوعا في الجاهلية، فعاتب الله تعالى نبيه في ذلك بقوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ (١) يعني -والله أعلم-: تخفي في نفسك ما أعلمك الله بوقوعه من طلاق زيد لزوجته زينب وتزوجك إياها؛ تنفيذا لأمره تعالى، وتحقيقا لحكمته، وتخشى قالة الناس وتعييرهم إياك بذلك، والله أحق أن تخشاه، فتعلن ما أوحاه إليك من تفصيل أمرك وأمر زيد وزوجته زينب دون مبالاة بقالة الناس وتعييرهم إياك. أما زواج النبي ﷺ زينب فقد خطبها النبي ﷺ بعد انتهاء عدتها من طلاق زيد وزوجه الله إياها بلا ولي ولا شهود، فإنه ﷺ ولي المؤمنين جميعا، بل أولى بهم من أنفسهم، قال الله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ (٢) وأبطل الله بذلك عادة التبني الجاهلي، وأحل للمسلمين أن يتزوجوا زوجات من تبنوه بعد فراقهم إياهن بموت أو طلاق؛ رحمة منه تعالى بالمؤمنين، ودفعا

стр. 13607

للحرج عنهم، وأما ما يروى في ذلك من رؤية النبي ﷺ زينب من وراء الستار، وأنها وقعت من قلبه موقعا بليغا، ففتن بها وعشقها وعلم بذلك زيد فكرهها وآثر النبي ﷺ بها فطلقها ليتزوجها بعده- فكله لم يثبت من طريق صحيح، والأنبياء أعظم شأنا، وأعف نفسا، وأكرم أخلاقا، وأعلى منزلة وشرفا من أن يحصل منهم شيء من ذلك، ثم إن النبي ﷺ هو الذي خطبها لزيد ﵁، وهي ابنة عمته، فلو كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر، وخاصة أنها استنكفت أن تتزوج زيدا ولم ترض به حتى نزلت الآية فرضيت، وإنما هذا قضاء من الله وتدبير منه سبحانه؛ لإبطال عادات جاهلية، وللرحمة بالناس والتخفيف عنهم، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ (١) ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ (٢) ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ (٣) ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ (٤)

стр. 13608

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13609

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٧٣) س١: هل يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي؟ ج١: من شروط صحة الزواج: الولاية، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، فإن تزوجت بدون ولي فنكاحها باطل؛ لما روى أبو موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «لا نكاح إلا بولي (١) » ولما روى سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي

стр. 13610

- ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (١) » رواهما الخمسة إلا النسائي وروى الثاني أبو داود الطيالسي ولفظه: «لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل، فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي لها (٢) » . قال الإمام ابن المنذر ﵀: إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.

стр. 13611

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13612

الفتوى رقم (١٣٩٠) س: بنت بلغت سن الزواج وليس لها ولي يزوجها، ولا يوجد قاض في البلد، ويسأل: هل يقوم الأمير مقام القاضي في تزويج مثل هذه البنت؟ ج: أولى الناس بولاية المرأة في الزواج أبوها ثم أبوه وإن علا، ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل، ثم أخوها لأبويها ثم أخوها لأبيها ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، ثم السلطان، وينوب عنه الحاكم الشرعي، أما الأمير وهو ما يسمى بالحاكم الإداري فإن نيابته عن ولي الأمر فيما هو من الأمور الإدارية، وفي تنفيذ أحكام القضاء، ومما ذكرنا يتضح أنه ليس للأمير ولاية على من لا ولي لها من النساء، وإنما ولايتها إلى القاضي في حال عدم وجود ولي لها من أهلها، وليس هناك بلد في بلادنا ليس لها قاض، فإما أن يكون القاضي في البلد نفسه أو أن تكون البلد تابعة لغيرها في القضاء.

стр. 13613

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13614

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٦٧٨) س٢: في باب الولاية في النكاح، يوجد سؤال من السيدة رقية، قالت: أنا فتاة بكر، يوجد لي أب وقد أهملني، من إعطاء نفقة، طول حياتي لم يقدم لي أي نفقة حتى البلوغ، ولكن عمي الشقيق هو الذي يقوم بنفقتي، وقد أنفق علي من ولادتي حتى البلوغ كما في الدراسة العلمية، ولم يزل ذلك حتى الآن، وحيث إنه يوجد من يريد أن يتزوجني فإن أبي وعمي يتنازعان من حيث الولاية علي في النكاح، فمن الذي أولى بهما في حق الولاية؟ وكذلك أمي إذا هي أنفقت علي دون أبي أو إخوتي، هل المنفق له الحق في الولاية أولى من غيره من أصحاب الولاية؟ نرجو التوضيح من فضيلتكم وجزاكم الله خيرا. ج٢: الولاية على المرأة في عقد النكاح تكون للأب ثم لوصيه فيه، ثم للجد من قبله ثم لبقية العصبة الأقرب فالأقرب كالميراث، وعدم قيام الأب بالإنفاق على ابنته لا يسقط ولايته عليها.

стр. 13615

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13616

الفتوى رقم (١٣٥٥) س: من الأولى بولاية المرأة على زواجها إذا لم يكن لها أب ولا جد ولها أخ شقيق وأخ لأب؟ ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أن المرأة المذكورة في السؤال لا أب لها ولا جد، وأن لها أخوين: أخا شقيقا، وأخا لأب- فإذا كان الأخ الشقيق أهلا للولاية فإنه أحق بولايتها من أخيها لأب؛ لكونه أقرب إليها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13617

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٤٠٥٤) س٢: كانت لي أخت أكبر مني سنا، وتقدم لها ابن الحلال، وكنا أيتاما -أبونا متوفى- وكان لنا أعمام بيننا وبينهم مسيرة ٨ أيام بالجمل، وكانت أمي ترسل لهم يجيئون يملكون لها، ولكنهم

стр. 13618

يرفضون، وكانت البنت ترفض أن تروح المحكمة بدون ولي أمر، فقدمني أخوالي إلى المأذون الشرعي، وأوكلتني أختي فسألني المأذون هل بلغت؟ وقلت: نعم -وأنا لم أبلغ سن الحلم-، فهل ملاكي جائز أم لا؟ حيث إنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: لا يجوز، وحيث إن البنت تبلغ الآن من العمر ٥٠ سنة وقد أنجبت عشرة أولاد، فهل الأولاد حلال حسب العقد أم لا، وهل يجوز التمليك عليها مرة ثانية أم لا، بحيث إن العادة الشهرية قد قطعتها، فأنا في قلق والزوجة أيضا، نرجو إجابة فضيلتكم جزاكم الله خير الجزاء. ج٢: عقد النكاح صحيح، والأولاد ينسبون إلى أبيهم قطعا إن كان عقدك لأختك بعد بلوغ خمسة عشر عاما أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، فوجود واحدة من هذه العلامات كافية في البلوغ، وإن كان لم يوجد شيء منها عند العقد فيجدد العقد والأولاد ينسبون إلى أبيهم؛ لوجود شبهة النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13619

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٥٢٩) س٢: شاب عمره أربع عشرة سنة وشهران، ويدرس في الكفاءة، وعاقل ويحسن التصرف، غير أنه لم يبلغ الحلم، ولم ينبت ولم يبلغ خمسة عشر سنة، وله شقيقة تقدم لها خاطب وليس لها ولي سواه، حيث انقرضت أسرته نهائيا، ولم يبق لهما عاصب، ويرغب هو أن يتولى عقد نكاح شقيقته، فهل له ذلك أم لا؟ يطلب إفتاءه بما يتفق والحق الشرعي. ج٢: لا يتولى عقد نكاح المرأة إلا مكلف رشيد، فإن لم يكن فالقاضي، لأن السلطان ولي من لا ولي له، والقاضي هو نائبه في مثل هذا، والتكليف يكون بإنزال المني عن شهوة، سواء كان بالاحتلام أو غيره أو نبات الشعر الخشن حول القبل، أو إكمال خمس عشرة سنة، والرشيد هو: الذي يحسن التصرف، وذلك بأن يتحرى الكفء المناسب الذي يصلح لموليته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 13620

السؤال السادس من الفتوى رقم (١٤٥٩٤) س٦: شخص يرغب الزواج من شابة يتيمة (عانس) ليس لها أحد من أب أو أم أو إخوة، ولم يوجد سوى ابن عم شقيق هو زوج لأختها، ولها أبناء أخوات شقيقات، وأبناء عمومة بعيدون، فمن أحق بعقد الزواج له عليها لمن خطبها؟ وعمها الذي هو أبو زوج أختها كان يقوم بولايتها وأخواتها، وتزويجهن ولم يبق لها الآن إلا ابن عمها، ولها أخ لأمها ولكنه لا يعرفهم ولا يزورهم إلا قليل، ويسكن بعيدا عنهم. ج٦: إذا لم يكن لها سوى ما ذكرت فإن أولى من يزوجها هو ابن عمها شقيقا أو لأب؛ لأنه أقرب عصبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
следующие страницы →