السؤال الثاني والثالث الفتوى رقم (٨٦٧٧)
س٢: رجل تارك للصلاة تزوج امرأة تاركة للصلاة، فما
стр. 13862
حكم الإسلام في ذلك؟
ج٢: إذا تابا إلى الله وصليا أقرا على نكاحهما، وإذا تاب أحدهما دون الآخر فرق بينهما، إلا أن يتوب من ترك الصلاة منهما قبل إنهاء العدة.
س٣: وإذا ثبت بطلان العقد في مثل هذه الحالات فما هو الحل الصحيح في هذا الأمر؟
ج٣: يتوب المنحرف منهما، ويحافظ على الصلاة، ويبرم بينهما عقد زواج جديد إذا كانت المرأة خرجت من العدة عند جمهور العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13863
السؤال الثالث الفتوى رقم (٧٤٨٤)
س٣: ما حكم مساعدة القريب من الناس أو غير القريب الذي لا يصلي أو لا يصوم رمضان في مثل حادث سيارة أو غيره، أو في أي نازلة من نوازل الدهر، وما حكم قبول المساعدة منه في مثل هذا الشيء، وما حكم أكل ذبيحته وهو لا يصلي،
стр. 13864
وما حكم أكل ذبيحة من يصوم ويصلي ولكنه يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله، وما حكم تزويج من لا يصلي أو لا يصوم أو يذهب للمشعوذين، ويذبح لغير الله، فما حكم تزويج مثل هؤلاء بامرأة مسلمة، تصوم وتصلي، وما حكم زواج الرجل المسلم وهو يصوم ويصلي ويتقي الله بامرأة لا تصوم ولا تصلي وهي من المسلمين، وإذا حصل الزواج والحال هكذا فما الحكم، وإذا تابت فهل يلزم تجديد العقد أم لا، وإذا أصرت على هذه الطريقة هل يجب مفارقتها حتى وإن كان عندها بزورة أم لا؟
ج٣: أولا: إذا ظن أن مساعدة أولئك عند الأزمات تستميل قلوبهم لسماع النصيحة وقبول الموعظة والإرشاد إلى العمل بأحكام الشرع، والمحافظة عليها، فليصلهم، وليساعدهم، وليرشدهم إلى الحق والمحافظة على الصلاة وغيرها من أحكام الشرع، عسى أن يتوب الله عليهم، ويوفقهم على يده إلى الخير، وكذا الحال في الزيارة وقبول المساعدة، وإذا لم يستجيبوا وأصروا على الشر اعتزلهم اتقاء لمثار الفتنة، وبعدا عن الشر. ثانيا: لا يجوز الأكل من ذبيحة تارك الصلاة عمدا ولو كان غير جاحد لها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه كافر، ولا الأكل من ذبائح الكهان والمشعوذين؛ لأنهم كفار بدعواهم علم
стр. 13865
الغيب وذبحهم للجن، ولا من يذهب إليهم ويصدقهم أو يذبح لغير الله. ثالثا: لا يجوز تزويج المسلمة المحافظة على دينها لتارك الصلاة عمدا، ولا لكاهن مشعوذ؛ لما تقدم، ولا يجوز لمسلم محافظ على دينه أن يتزوج امرأة تاركة للصلاة عمدا. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13866
الفتوى رقم (٢٨٣٧)
س: أنا المدعو (م. ح. م) من المنطقة الشرقية، مدينة الثقبة أبلغ من العمر ثلاثين سنة، متزوج من فتاة تبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة لمدة ثلاث سنوات، حاولت فيها تصلي وتصوم رمضان ولم تصل، وأنا محتار جدا في هذا الأمر، أخاف أن يلحقني ذنب، ومعي منها ولد بلغ من العمر عشرة شهور، وأنا محتار حيث زوجتي لا تصوم الفريضة التي كتبها الله على كل مسلم.
ج: إذا كانت لا تصوم ولا تصلي وقد نصحتها فلم تقبل نصحك فلا يجوز أن تبقيها معك؛ لأن من ترك الصلاة عمدا
стр. 13867
جاحدا لوجوبها كفر بالإجماع، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لقول النبي ﷺ : «رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله (١) » وقوله ﵊: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٢) » ولأحاديث أخرى في هذا الموضوع. ونسأل الله أن يهديها أو يعطيك خيرا منها، إنه سميع قريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13868
الفتوى رقم (١٥٤٩٩)
س: أفيدكم أنني قد كنت لا أصلي إلا نادرا، وقد تزوجت في تلك الفترة من حياتي، وأنا اليوم والحمد لله أصلي، وقد حججت وتبت إلى الله، ولكن لا أدري ما حكم عقد النكاح، هل هو جائز أم لا، وماذا أفعل إذا كان غير جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، علما أن لي من هذه الزوجة ٥ أطفال.
ج: إن كانت الزوجة حين العقد مثلك لا تصلي أو تصلي تارة وتترك أخرى فالنكاح صحيح، ولا يلزم تجديده؛ لكونكما
стр. 13869
مستويين في الحكم المتعلق بترك الصلاة وهو: الكفر، أما إن كانت المرأة حين عقد الزواج محافظة على الصلاة فالواجب تجديد العقد في أصح قولي العلماء، إذا كان كل واحد منكما يرغب في الآخر، مع لزوم التوبة من ترك الصلاة والاستقامة عليها، أما الأولاد الذين ولدوا قبل تجديد العقد فهم شرعيون، لاحقون بآبائهم من أجل شبهة النكاح. ونسأل الله لكما الصلاح والتوفيق لكل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13870
الفتوى رقم (٢١٥١٦)
س: رجل اعتنق الإسلام في السعودية قبل خمس سنوات تقريبا، وزوجته على الديانة الوثنية الهندوسية، ولها أولاد منه، وعندما يسأل عن ذلك يعتذر بأنها سوف تعتنق الإسلام. لذا آمل من سماحتكم توضيح الحكم في المسائل التالية: ١- ما حكم هذا الزواج في الشريعة الإسلامية؟ ٢- هل يعد الرجل المذكور من المسلمين في الشريعة الإسلامية؟ ٣- هل يجوز للرجل الخلوة وملامسة هذه الزوجة على هذه الديانة؟
стр. 13871
٤ - كم المدة التي ينبغي للرجل معتنق الإسلام أن ينتظر إسلام زوجته، وما حكم الخلوة والملامسة أثناء فترة هذه المدة؟ ٥- ما حكم الأبناء بعد إسلام أبيهما وقبل إسلام أمهما؟ ٦- وإذا أسلمت الزوجة فماذا يترتب عليهما بعد ذلك؟ ٧- ما الذي يجب فعله تجاه الرجل إذا كان جاهلا بهذه الأمور؟
وجزاكم الله خير الجزاء ونفعنا الله بعلمكم.
ج: أ- إذا أسلم الزوجان الكافران معا فهما على زواجهما؛ لأن الكفار كانوا يسلمون هم وزوجاتهم على عهد النبي ﷺ فيقرهم على زواجهم. ب- وإن أسلم أحدهما فقط فرق بينهما، وانتظر فإن أسلم الآخر في العدة فهما على زواجهما، وإن انتهت العدة قبل أن يسلم الآخر فقد انتهت عصمة الزوج بينهما؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٢) جـ- الأولاد الذين ولدوا لهما قبل الإسلام يلحقون بهما؛ لأن زواج الكفار فيما بينهم صحيح، وأولادهم يلحقون بهم، وما
стр. 13872
نشأ من حمل بعد إسلام الزوج وقبل إسلام المرأة لا يلحق بالزوج لانتهاء النكاح بينهما وانتهاء العدة مع استمرار الزوجة على الكفر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ
стр. 13873
السؤال الثالث الفتوى رقم (١٥٩٣١)
س٣: عندنا في البيت أو من العائلة رجل تزوج من شقيقتي، وهذا الرجل لا يصلي إلا في شهر رمضان، وأنا أحبه؛ لأنه رجل طيب، ولكني لا أحبه لأنه لا يصلي، وليس عندي سلطة في البيت أن أنكر عليه؛ لأنه رجل معاند، وأبي يحترمه كثيرا، وأنا أعرف الحكم أن الزواج باطل، ولكن يجهل أهل بيتي، واستهزاؤهم بي وعلى الملتزمين، وأنا ليس بيدي السلطة حتى أنكر عليهم وماذا أفعل يا شيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج٣: إذا كان المقصود أن المذكور يترك الصلاة بالكلية فإنه لا يجوز أن يزوج من مسلمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (١) ولقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢)
стр. 13874
أما موقفك أنت فهو المناصحة للرجل لعله يتوب، ثم يعاد له العقد عليها من جديد إذا تاب، وعليها أن لا تمكنه من نفسها إلا بعد التوبة وتجديد العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13875
الفتوى رقم (٢١٢٨١)
س: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي ٢٧ سنة، وكنت مسرفا على نفسي كثيرا من حين إلى حين، ومن حين وجبت علي الصلاة فأنا لا أصلي إلا أحيانا، واتبعت الشهوات، فتزوجت قبل ٨ سنوات، وكنت لا أصلي قبل الزواج ولا بعده، وكان زواجي قبل شهر رمضان، ودخل الشهر الكريم وأنا عريس فجامعت زوجتي حوالي ٦ أيام متفرقة، وكان ذلك بتردد من زوجتي، وكانت لا تريد أن تعصيني، علما أنها تصلي ومداومة عليها، وأنجبنا أطفالا، وأنا ما زلت لا أصلي معظم الأوقات أو أكثرها، ما عدا صلاة الجمعة من كل أسبوع، فالآن ولله الحمد عرفت
стр. 13876
الطريق الصحيح، وابتعدت عن الشهوات والمعاصي مثل الدخان وسماع الغناء ولعب البلوت.. إلخ. وأؤدي الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، وإن شاء الله لن أتركها ما دمت حيا، وأريد أن أطهر نفسي: أولا: هل زواجي من زوجتي وأنا لم أكن أصلي باطل؟ إذا كان ذلك فماذا أعمل؟ ثانيا: الأطفال الذين رزقني الله بهم من زوجتي وأنا لا أصلي في ذلك الوقت هل فيهم شيء؟ ثالثا: هل على زوجتي كفارة في ذلك الجماع، علما أنها غير راضية ومترددة ولا تعلم الحكم أو العقوبة في هذا الأمر، وإنما تظنها قضاء تلك الأيام فقط؟ رابعا: جامعت حوالي ٦ أيام متفرقة، هل علي كفارة وأنا لم أكن أصلي؟ وإذا كانت علي كفارة، كفارة واحدة تكفي عن تلك الأيام أو عن كل يوم تم فيه الجماع يجب فيه الكفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنك حين عقد الزواج الأول تترك الصلاة متعمدا والزوجة تصلي، فإن عقد الزواج بينكما في هذه الحالة غير صحيح؛ لأنه عقد لكافر على مسلمة، وقد قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (١)
стр. 13877
ولكن ما حصل بينكما من الأولاد في هذه الفترة فإنهم يلحقون بكما لشبهة وجود العقد. ثانيا: لما تبت إلى الله وحافظت على الصلاة فقد عدت إلى الإسلام، ويجب عليك أن تجدد عقد النكاح بينكما على الوجه الشرعي. ثالثا: على زوجتك قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، مع إطعام مسكين عن كل يوم إن أخر القضاء حتى أدركها رمضان آخر، وعليها عن كل يوم حصل فيه الجماع وهي صائمة في رمضان الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين عن كل يوم حصل فيه الجماع، فإن لم تستطع فإنها تطعم ستين مسكينا، عن كل يوم لكل مسكين نصف صاع من الطعام بمقدار كيلو ونصف لكل مسكين. وأما أنت فعليك التوبة إلى الله مما حصل، وليس عليك كفارة؛ لأنك في تلك الفترة لست بمسلم كما سبق.
стр. 13878
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
стр. 13879
الفتوى رقم (١٧٩٠٨)
س: هل يجوز لي الزواج من الشخص الذي لم يكن مسلما من قبل، ولكنه اعتنق الإسلام ولم أكن سوى سبب لذلك، فالله يهدي من يشاء، ولم أهد أنا أحدا، ولأنه أكد لي حتى إذا لم يكن هناك نصيب بيني وبينه سوف يظل مسلما، ولا يعود إلى المسيحية مرة أخرى، هل يجوز لي الزواج منه، وما المفروض لي أن أقوم بعمله قبل الارتباط به إذا كان هذا جائزا؟
ج: أولا: نحمد الله سبحانه أن وفقك للتمسك بالدين والحياء والعفة. ثانيا: لا بأس بالزواج من هذا الرجل الذي ذكرت، إذا ثبت دخوله في الإسلام عن محبة ورغبة، وعرف صدقه في ذلك لزوال المانع من ذلك، وأن يكون زواجك به بواسطة وليك الشرعي المسلم وهو أبوك، أو الأقرب فالأقرب بعده. يسر الله أمرك وأمر كل مسلم.
стр. 13880
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13881
السؤال الأول الفتوى رقم (١٠٤٩٨)
س١: هل يجوز لرجل أن ينكح ابنته أو أخته لشخص غير ملتزم بالسنة النبوية؟
ج١: ينبغي لولي المرأة أن يختار لموليته الرجل الكفء الذي يرضى دينه وأمانته، ولا يجوز له أن يزوجها من لا يرضى دينه وأمانته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13882
الفتوى رقم (٢٠٠١١)
س: قدر الله علي أن تقدم لخطبتي رجل كردي يدعي أنه من أهل السنة، وظاهره الصلاح، واسمه حيدر عبد الحسين الجابري، صاحب والدي بضعة أشهر، وأقام أثناءها في ضيافة والدي، وكان خلال هذه الفترة ذا خلق ودين، ويبرز نفسه أمام
стр. 13883
والدي بأنه من أهل السنة ويهجم على الشيعة علنا، ونظرا لما لمسه والدي في الرجل من صلاح وتقوى، وافق والدي على تزويجي به، وبعد أن تم عقد النكاح ودخل بي أعلن أنه ليس من أهل السنة وإنما هو شيعي متعصب لمذهبه، وعندما طلبنا منه أن يعود إلى الإسلام وإلى منهج أهل السنة والجماعة وضايقنا عليه بهذا الشأن قال: إذا إنني لست سنيا ولا شيعيا، بل إنني (كميونست) أي: شيوعي ملحد.
سماحة المفتي: سؤالي هو: ما حكم الشرع المطهر في بقائي مع هذا الرجل على هذه الصورة، لا سيما أني كرهته بعد أن كشف لنا عن خبث سريرته، وأنه كان يخدعنا خلال الفترة الماضية، ويوهمنا بأنه سني مسلم، وما هو السبيل للخلاص من هذا العقد، وكيف أستطيع فسخه والتخلص منه، خصوصا أنني أقيم في بلد غير إسلامي؟ أفتونا مأجورين، وأرشدونا للحل الأمثل جزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز تزويج بنات أهل السنة من أبناء الشيعة ولا من الشيوعيين وإذا وقع النكاح فهو باطل؛ لأن المعروف عن الشيعة دعاء أهل البيت والاستغاثة بهم، وذلك شرك أكبر، ولأن الشيوعيين ملحدون لا دين لهم، وعليك أيتها السائلة الذهاب إلى أهلك وعدم تمكينه من نفسك، مع الرفع إلى الجهة المسئولة لديكم
стр. 13884
حتى تجري ما يلزم لتخليصك منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13885
السؤال الأول الفتوى رقم (٤٤٥٩)
س١: إذا كان أحد الزوجين مشركا شركا أكبر والعياذ بالله، وكان يدعو غير الله، ويقدم له أنواع القربات، فهل للقاضي أن يفرق بينهما، وإذا كانت المرأة هي الموحدة فهل لرغبتها ثأثير في طلب الطلاق من عدمه؟
ج١: لا يجوز أن تبقى زوجة مسلمة في عصمة زوج مشرك، ولا زوجة مشركة غير كتابية في عصمة مسلم؛ لقوله : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ (١) ولقول الله في سورة الممتحنة: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٢)
стр. 13886
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13887
نكاح المسلم للكتابية وللكافرة
السؤال الأول من الفتوى رقم (٩٣٤٧)
س١: لقد تقدمت لخطبة ابنة خالتي للزواج بها وستر ديني، ولكن البنت وأمها وأباها لا يصلون، ولكن البنت صغيرة لم تبلغ بعد، وأنا أريد بعد الزواج أن أعلمها الصلاة، ولكن هل يجوز الزواج من الفتاة التي لا تصلي وأبوها وأمها لا يصليان ؟
ج١: تزوج أخرى صالحة فذلك خير لك، واترك المذكورة؛ لأنها تابعة لوالديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13888
الفتوى رقم (١٠٩٥٢)
س: أرجو إفادتي مشكورين ومأجورين عما يلي:
стр. 13889
إذا كانت الزوجة لم تصل.
إذا كانت الزوجة لم تطع زوجها وتعاند.
إذا كانت الزوجة نفسها طلبت الطلاق أكثر من مرة، ولكن لم يسمع أحد إلا والدتها وعمتها.
إذا كنت متفقا معها ألا تغادر بيتي وخالفت ذلك.
أما عن المهر والمبلغ الكبير ذلك فسأصبر حتى يقضي الله في أمري وأمرها. علما بأني اتبعت تعليم الهادي في الاستخارة، فاستخرت الله ثلاث ليالي متتالية من أجل الطلاق، فكنت أرى ثعابين وعقارب. هذا حتى لا يكون في نفسي شيء.
ج: أولا: إذا كانت الزوجة لا تصلي فيلزمك فراقها؛ لأنها بتركها الصلاة تعتبر مرتدة عن الإسلام، وسيعوضك الله خيرا منها. ثانيا: إذا كانت تصلي ولكن يصدر منها بعض المخالفات، كخروجها من المنزل بغير إذن، وعدم طاعتها لزوجها في المعروف، ففي هذه الحال ينبغي عدم فراقها ومحاولة الإحسان إليها ومعاشرتها بالمعروف، والتفاهم بينكما على إصلاح شأنكما، ووعظها وتخويفها من الله جل وعلا، واستعن عليها في ذلك بمن ترى من أهل الخير والإصلاح من أقاربك وأقاربها، عسى الله أن يصلح شأنكما، ويوفق الجميع لما يحب ويرضى.
стр. 13890
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13891
السؤال الثاني الفتوى رقم (١٧٩٧٣)
س٢: أكثر بنات القرية لا يصلين إلا بعد الزواج، ولا يستطيع أحد أن يحصل على زوجة ذات دين سواء في قريتي أو القرى المجاورة، فهل يجوز الزواج بزوجة لا تصلي، ثم تعلم بعد الزواج؟ أو آمر وليها أن يعلمها بعد الخطبة أم ماذا أعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج٢: لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة لا تصلى إلا إذا تابت قبل العقد توبة صحيحة، وحافظت على الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١) وترك الصلاة كفر؛ لقوله ﷺ : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة (٢) » رواه مسلم وقوله ﷺ : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر (٣) » خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح.
стр. 13892
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13893
السؤال الثالث من الفتوى رقم (٢١٩٢)
س٣: مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا؟
ج٣: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13894
الفتوى رقم (٨٠٣)
س: رجل مسلم تزوج أو بمعنى أدق أخذ أفريقية كجارية،
стр. 13895
وهذه الأفريقية ملحدة ولكن تنصرت، ومع ذلك لا هي متنصرة ولا هي ملحدة، بين البين، أي: لا قيمة بمبادئ وحدود الدين المسيحي، ولا هي ملحدة بالمعنى، أخذها من أبيها بمهر وقدره عشرة رؤوس من البقر، وستون رأسا من الماعز، مع ما يتبع ذلك من دراهم، مع العلم بأنها قد لا تنسب لأبيها، فهل تحل له قبل إشهار إسلامها، وإذا عاش مع الجارية ومولاها فهل تعتبر علاقته معها محرمة أو تحل له مع العلم أنها قبلت أن يأخذها من أبيها إذا كان هو أتاها بالمهر، أي: بالثمن المذكور أعلاه، وكيف تكون علاقته بها، هل تحل له قبل أن تسلم، وإذا أسلمت هل تحل له قبل عقد النكاح، أو يستطيع أن يعيش معها بدون عقد كجارية؟ أرجو الإجابة.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت، من أنها كانت ملحدة ولكن تنصرت، وأنها في الحقيقة ليست ملحدة ولا نصرانية، وإنما هي بين بين، لا قيمة عندها لمبادئ الدين، ولا مبادئ الإلحاد، فلا تحل لك بالزواج ما دامت كذلك؛ لأنها ليست مسلمة، ولا من أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ولا تحل لك بملك اليمين أيضا؛ لأنها ليست مملوكة لأحد من البشر حتى يصح له أن يبيعها عليك بقليل أو كثير، وإنما تحل لك بعد أن تسلم بعقد نكاح ومهر،
стр. 13896
شأنها في ذلك شأن بقية الحرائر المسلمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي
стр. 13897
السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٢٢٩)
س١: ما تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (١) الآية؟
ج١: تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ (٢) نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات -يهوديات أو نصرانيات- بدليل قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ (٣) فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن
стр. 13898
يتزوجوا الكتابيات المحصنات، وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (١) ولا في آية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢) أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة. وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة ﵃، إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر ﵁ على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية
стр. 13899
من جهة سنده، ومن معارضة الأقوى منه له، وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله ﵄ ذلك قد يكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات، ويتتابعوا في ذلك اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان ﵃، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي ﷺ أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين، ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
стр. 13900
الفتوى رقم (٣٩٦٨)
س: اختلفنا أنا وإخواني من أنصار السنة المحمدية بالسودان في (كسلا) وخصوصا الشيخ محمد الحسن عبد القادر، هؤلاء الإخوان يقرءون آية البقرة: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ (١) إلى آخرها ويطبقوها في المسلمات اللائي يزرن الأضرحة ويستغثن بالأولياء، ويمنعوهن من الزواج بالمسلمين، أما أنا قلت: هذه الآية تتكلم في المشركات اللاتي لم يدخلن الإسلام، واللاتي لم يكن لهن دين سماوي، ألم تروا أن الله أباح زواج الكتابيات في سورة المائدة