← Фатава

Фатава · id 8381

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Полный текст (20 582 стр.). Показаны 14036–14075 · переход к 14041.

стр. 14036

والدي على هذه الطريقة؟ مع العلم أن البنت تقول لهذا الرجل: يا عم. ج:٢ إذا لم يكن المذكور عما للبنت من النسب أو الرضاع فيجوز له الزواج بها، وقولها له: يا عم وهو ابن عمها لا أثر له على زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14037

الفتوى رقم (١٦٣٠٤) س: رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها -والد أمها- فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟ ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14038

الفتوى رقم (١٥٦٧٥) س: أنا امرأة تزوجت أمي بعد وفاة أبي من رجل آخر، وكان عمري ما يقارب سنة ونصف، علما بأنني قد قطعت من الرضاعة ثم أنجبت أمي من هذا الرجل ولدا، ثم تزوج زوج أمي من امرأة أخرى أنجبت منه بنات، فهل يجوز أن أزوج ابني من إحدى هؤلاء البنات؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواج ابنك من إحدى بنات زوج أمك من زوجته الثانية؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14039

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٦٤١) س١: امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطبة وأرادت أم البنت أن تتزوج هذا الرجل فما حكمه؟ ج١: إذا كان الواقع كما ذكر من خطبة الرجل البنت ولم

стр. 14040

يعقد له عليها ثم نقض الخطبة فله أن يتزوج أمها، لأن تحريم تزوجه بها إنما يكون بعقده على ابنتها؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ (١) إلى قوله: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (٢) وهذه البنت لم تصر بمجرد الخطبة من نسائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14041

الفتوى رقم (١١٥٦٤) س: من حوالي ٧ سنوات بدأت قصة حب مع إحدى الفتيات، وكان سكنها بجانب مسكني، وكنت خلال هذا في السابق وأنا في العشرين من العمر وهي تصغرني بعامين، وكنا نلتقي سويا، وقد زاد الحب مع مرور الزمن وعلى مدى ٧ أعوام، ولكن قد أخطأت وعانقتها وتبادلنا القبلات، وظللت أحبها حتى الآن، وعندما أردت الزواج إذا بأبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب، ولكن سألت بعض الشيوخ في هذا الموضوع وقال لي واحد منهم: إن الزواج من هذه الفتاة ذات قصة الحب

стр. 14042

يعتبر باطلا، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أختار الأولى أم الثانية، ولو أخذت الثانية فهل هناك ذنب علي تجاه الفتاة الأولى؟ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا كل خير. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من الفتاة الأولى إذا توافرت الأركان والشروط للنكاح، ولا يمنع ما وقع من القبلة من نكاحها، ولكن طاعتك لأبيك في الزواج من الثانية بر لوالديك ومن الإحسان إليهما، وصلة لأقاربك إذا كانت صالحة في دينها. مع العلم أن عملك مع البنت محرم، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14043

السؤال الثالث من الفتوى رقم (١٧٧٧٦) س٣: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله فهل يكون العقد صحيحا؟ ج:٣ لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى

стр. 14044

تتوب وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14045

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٣٨١) س١: رجل له ابنان: الكبير والصغر، ورجل آخر له بنتان: الكبرى والصغرى، وهل يجوز للرجل الأول أن يزوج هاتين البنتين لابنيه؟ وهل يعتبر هذا جمع أختين كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (١) ؟ ج١: إذا كان الحال ما ذكر من كون الابنين من رجل والبنتين من رجل آخر فإنه يجوز لكل واحد من الابنين أن يتزوج واحدة من البنتين إذا لم يكن بينهما رضاع محرم، وليس في هذه الصورة جمع بين الأختين إذ كل بنت مع ابن، بل المقصود الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14046

الفتوى رقم (١٦١٦٥) س: لدينا في قرية وادي عمود سلمان أحمد ناصر السلمي تربى في بيت عمه جابر ناصر وافي، شقيق والده، علما بأن والد سلمان أحمد ناصر توفي وتربى الولد في بيت عمه منذ صغره، رباه الله أولا ثم زوجة عمه منذ صغره حتى الكبر، علما بأن الولد مضموم مع عمه الذي تربى في بيته أخي والده وقد أتى على عمه جابر ناصر بنت، تربت هي وسلمان أحمد ناصر في بيت واحد حتى كبروا، فهل يجوز لسلمان أن يتزوج تلك البنت؟ علما بأنه مضموم مع والد البنت وتربيا في بيت واحد، ولكن أم البنت لم ترضع (س. أ. ن) المضموم في حفيظة والد البنت. أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. ج: أولا: مجرد التربية في بيت واحد بين الولد المذكور وابنة عمه مع عدم الرضاعة بينهما لا يوجب تحريما، فيجوز له الزواج من ابنة عمه المذكورة. ثانيا: يجب على عم الولد فصل ابن أخيه المذكور من حفيظته، ونسبته إلى أبيه الحقيقي، ولا يحل للعم أن ينسب ابن أخيه إليه، قال تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١)

стр. 14047

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14048

السؤال الأول من الفتوى رقم (٧٣٦١) س١: هل يجوز الزواج من المرأة التي تبرز وجهها وكفيها فقط؟ ج١: يجوز وتنصح بستر وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب، لكن التي تحتجب بنفسها أولى منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14049

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٨٩٩٩) س٢: ما حكم التزوج بامرأة متبرجة وتدين بالإسلام؟ ج:٢ المرأة المتبرجة يجب نصحها وتحذيرها من هذا العمل السيئ، فإن استجابت فهو المطلوب، وإن لم تستجب فنكاح غيرها من الملتزمات بالحجاب الشرعي أولى وأسلم.

стр. 14050

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14051

الفتوى رقم (١٣٧٦٨) س: بنت عمي -أخي أبي من الأبوين- وقد كانت يتيمة الأبوين منذ نعومة أظفارها، فقد فقدت والدتها وهي لم تبلغ سن الثالثة من عمرها، وقد انتقلت بعد ذلك مع خالة أبيها وربتها لمدة، وبعد ذلك انتقلت مع أبي وعائلته بعد أن تم له الزواج من والدتي، وقد كان عمرها في ذلك الوقت حوالي أربع إلى خمس سنين، وقد كانت تعيش معنا في منزلنا، وتنام مع أسرتي في غرفة واحدة، وقد ساعدت والدتي في تربية أولادها، وأنا من ضمنهم، وأصبحت أنا وأخواتي نعتبرها أختنا، علما بأن أمي لم تقم بإرضاعها من ثديها على الإطلاق، وبعد ذلك تزوج والدي بامرأة أخرى وأنجبت له أولادا ذكورا وإناثا، وقد قامت كذلك بمساعدة أمهم في تربيتهم، وأصبحوا يعتبرونها كذلك مثل أختهم، وقد كانت مدة عيشها مع والدي وعائلته حوالي ١٢- ١٥ سنة تقريبا، وقد تزوجت من شخص وأنجبت منه أولادا وبنات (بنت واحدة بقيت على قيد الحياة) وهي الآن في سن

стр. 14052

الزواج. ولما كان شعورها هي وشعورنا نحن جميع أبناء عمها هو شعور الأخوة فهي تقبلنا كما تقبل الأخت أخاها، ونحن كذلك، علما بأنه لا توجد بيننا رضاعة، لا الأولين ولا الآخرين، وإنما مجرد أنها عاشت وتربت معنا في منزل والدنا، ونشعر بأنها مثل الأخت. فأرجو من فضيلتكم الإفتاء في هذا الموضوع وهل يجوز تقبيلها أو هي تقبلنا؟ هذا أولا، وبعد ذلك هل ابنتها تعتبر أجنبية علي ولا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أمامي أم يجوز ذلك، وهل يجوز لأحد منا أنا وإخواني أن يتقدم أحد لخطبتها فيما إذا كانت غير محرم لأحد منا؟ ج: أولا: مجرد كون ابنة عمك تربت وعاشت معكم في منزل لا يجعلكم من محارمها، فيحرم تقبيلكم لها ومصافحتها والخلوة بها، وعليكم التوبة مما حصل جهلا منكم. ثانيا: إذا كان الأمر كما ذكرت جاز لك ولإخوانك التقدم لخطبتها ولا أثر لتعايشكم في الصغر على هذه الخطبة والزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14053

الفتوى رقم (٤٣٤٧) س: بعد كثرة جدل في مجلس من مجالس البادية حول رجل أنقذ امرأة من الغرق في بئر، وقد قيل: إن المنقذ خطب المرأة المذكورة بعد الإنقاذ، وفي حالة حضورهم عند المأذون أخبروا المأذون أن هذا الخاطب قد أنقذ مخطوبته من الغرق، فقال لهم المأذون: إذا كان أنه سبق أن أنقذها فلا تحل له زوجة، مع العلم أن الله سبحانه بين ما يحل وما يحرم في سورة النساء، فهل هناك خلاف عند أهل العلم في قول المأذون، وما جاء في السورة الكريمة؟ أرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهنا إلى الصواب، كما أفيد سماحتكم أنني أكثرت الجدل مع ناسب الخبر المشار إليه بعاليه قائلا لهم لا أعرف إلا ما جاء به كتاب الله في سورة النساء. أفتونا رحمكم الله. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز له الزواج بها، وإنقاذه لها لا يمنع من زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14054

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٧٨٩) س٢: عند إصابة شخص لو سمح الله وهي فتاة أو امرأة، ثم حضر لها شخص لم يكن لها محرما ثم قام بإنقاذها من أي كارثة كانت، سواء إن كانت حريقا أو غرقا أو ما شابه ذلك، حيث لو كان لم يحضر لها قدمت إلى جوار ربها، وبعد مدة حضر لوليها ثم طلب يدها هل تحل له هذه الفتاة أو المرأة أم لا؟ ج٢: تسبب شخص ما في إنقاذ امرأة من غرق أو حرق أو نحو ذلك لا يصيره محرما لها بحال من الأحوال بإجماع المسلمين، ولا يمنعه من الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14055

السؤال الأول من الفتوى رقم (٥٣٣٧) س١: رجل تزوج من امرأة بكرا ثم طلقها دون أن يدخل بها، وتزوج من امرأة غيرها ثم طلقها، ورجع وتزوج الأولى والتي طلقها في المرة الأولى دون أن يدخل بها، والآن لديه منها أولاد فهل عليه شيء؟

стр. 14056

ج١: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليه، وزواجه منها الأخير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14057

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٤٢٢) س١: المرأة التي تجاوز عمرها سبعين عاما، وقد مات زوجها في ذلك الحين، هل يجوز أن يتزوجها زوج آخر؟ ج١: يجوز أن يتزوجها آخر ولو تجاوز عمرها أكثر من ذلك، لأن الأصل مشروعية الزواج حتى يرد شرعا ما ينقله عن ذلك الأصل، ولم يثبت ما يوجب نقله عنه من نص أو إجماع، لكن بعد انتهاء العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14058

الفتوى رقم (٤٦٧٥) س: هل تسمح لي الشريعة الإسلامية بالزواج من فتاة تعمل في إدارة مختلطة رغم إصرار أهلها بما فيهم أبواها على مزاولة عملها بعد الزواج، وإذا كان الجواب سلبيا فهل تسمح لها الشريعة أن تقف في وجوههم، وما هو النهج الذي تشيرون عليها باتباعه تحت ضوء التعاليم الإسلامية قصد الخروج من هذا المأزق؟ ج: أولا: لا يجوز للمسلم أن يتزوج فتاة تعمل في إدارة مختلطة فيها الرجال والنساء اختلاطا تحدث منه فتنة، أو ينشأ عنه خلوة رجل بها، إلا على شرط التخلي عن هذا العمل، لأنه مثار الفساد وذريعة إلى التحلل والانحراف. ثانيا: إذا أمرها والداها أو غيرهما بأن تعمل في هذا العمل فلا تطعهما؛ لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، بل تمتنع من ذلك العمل وتقف في وجه من يأمرها به، إيثارا لطاعة الله ورسوله، والمحافظة على عرضها ودينها على طاعة ولي أمرها، ولو كان والديها، لقول النبي ﷺ : «إنما الطاعة في المعروف (١) »

стр. 14059

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14060

الفتوى رقم (٦٣٧٣) س: نحن شباب أنعم الله علينا بنعمة الإيمان، أعمارنا تتراوح ما بين الخامسة والسادسة والعشرين، نرغب في الزواج إن شاء الله، وكما تعلمون فضيلتكم أن الشباب المسلم في هذا العصر يحتاج إلى كثير من الوعظ والإرشاد ليصبح قلبه مطمئنا ذاكرا لله تعالى، ويسير على نهجه القويم، فنسأل الله تعالى أن ترشدونا إلى هذا الأمر الذي هو الزواج، كما نخبركم فضيلة الشيخ على أننا مقبلون على التوظيف بأجرة متوسطة ونريد امرأة مؤمنة تعيننا على أمر ديننا، لكن نجد مؤمنات متحجبات يعملن في الوظيفة فهل الشرع الحنيف يسمح للمؤمن أن يتزوج من هؤلاء المؤمنات أو يطالبهن بالتخلي عن العمل، ويكتفين بالبيت وتربية الأولاد، فمن هي الأفضل من الناحية الشرعية، فهل الجمال والسن عنصران يجب الأخذ بهما عند اختيار الزوجة الصالحة، وكيف تتم عملية الاختيار؟ ج: نكاح المرأة التي تعمل يجوز إذا كانت متحشمة، ولم

стр. 14061

يفض بها إلى أمر محرم، وكان في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب أو خلوة، ويكون بإذن زوجها، أما الأفضل من النساء من الناحية الشرعية فهي ذات الدين؛ لما ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك (١) » متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14062

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٠٠) س١: إني أعرف شابة مسلمة، وأردت القدوم إلى أهلها لكي أطلب منهم زواج ابنتهم، ولكن الشيء الذي يرددني هو أنها تعمل، وكما تعرفون أحوال أوربا وخاصة فرنسا مع العلم

стр. 14063

أنني لم أكلمها حتى الآن في هذا الموضوع، وكذلك والداها لا يعلمان شيئا من هذا، وسؤالي: ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟ لأن كثيرا من الشباب في فرنسا والدول الأوربية في مثل هذه الحال ويتساءلون ولا أحد يجيبهم. ج١: ننصحك بالمبادرة إلى الزواج لإعفاف نفسك، لا سيما وأننا في بلاد الغربة ودار كفر، واحرص على زوجة ذات خلق ودين وعفة؛ حتى تكون عونا لك على الالتزام بالشرع المطهر. وإذا تحريت وتثبت من امرأة كذلك فإنك مع صدق النية سوف توفق بإذن الله تعالى. وفقنا الله وإياك لما فيه صلاح الدين والدنيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14064

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١١٩٥٠) س٢: لي صديق مقيم في جمهورية مصر وأرسل لي وأوصاني أن أكتب لسماحتكم عن موضوع حدث له وهو كالآتي: أنه أثناء الجماع مع زوجته وبدون قصد حدث أن بعضا من

стр. 14065

لبن ثدي الزوجة دخل فم هذا الزوج، فقام على الفور ببصق ما بداخل فمه وغسله واستغفر ربه كثيرا، وحتى الآن وهو حيران بسبب هذا، وهل الولد الذي كان في هذا الوقت رضيع أمه يكون ابنه أو أخاه، وما حكم الزوجة؟ أرجو التكرم بالإفادة حفظكم الله وزادكم من بحر الإسلام والسير والنصح بما يفتح الله عليكم به حسب الشريعة الإسلامية والسنة المطهرة وأدامكم الله علما للإسلام والمسلمين. ج:٢ ليس على صديقك إثم في مص اللبن من ثدي زوجته، ولا يحرمها عليه ما مصه من اللبن، وليس لهذا اللبن أثر مطلقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14066

الفتوى رقم (٦٩٤٢) س: أنا شاب في الواحدة والعشرين من عمري، ولقد تزوجت منذ عام، وبعد فترة من زواجي وأثناء مجامعتي لزوجتي فقد قمت بامتصاص ثديها، عدة مرات متكررة على أوقات زمنية متقطعة ولم أكن أفكر في هذا العمل من الناحية الدينية وما موقعه من الشريعة الإسلامية فأرجو إفتائي عنه، علما أنها قد أنجبت

стр. 14067

زوجتى بعد ذلك لي ابنة ولم أعد أعمله، وهذا العمل كان قبل مجيء المولودة، أرجو إفادتي عن ذلك والحل المناسب لهذه المشكلة، أو ما العمل الواجب علي القيام به؟ علما أنني وزوجتي متحابان. ج: لا حرج عليك فيما حصل منك من رضاعك زوجتك حين المداعبة أو الجماع، ولا تأثير له على الحياة الزوجية، ولا يجب عليك شيء بفعلك ما ذكر، لأنه مباح لك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14068

الشروط في النكاح الفتوى رقم (١٨٧٢٧) س: تزوجت من امرأة وجلست معي أربع سنوات ونصف، ولم يقسم الله لي منها ذرية، ورغبت الزواج وخطبت بنت عمي؟ لأنها ولله الحمد ملتزمة وتخاف الله ، ووافقت علي الزواج ولكن شرطت طلاق زوجتي الأولى، ورفضت الشرط وجلست أفكر لمدة شهر، وبعدها وافقت على الشرط؛ لأني

стр. 14069

قلت بيني وبين نفسي: إذا تزوجتها أذكرها بالله وتوافق على إرجاع زوجتي، وبعد الزواج سمعت حديث الرسول ﷺ : (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) ، خفت من هذا الحديث أن يكون نكاحنا باطلا وهي كذلك، فقلنا: نسأل فضيلة الشيخ عن صحة هذا الحديث، وإذا كان نكاحنا باطلا فماذا علينا أن نفعل، هل أراجع زوجتي ويحل نكاحنا أو ماذا علينا من كفارة؟ علما بأن زوجتي قالت: إذا كان نكاحنا فيه شك لا مانع لدي من إرجاع زوجتك، وأرجو من فضيلتكم نصح زوجتي على أن توافق على رجوع زوجتي الأولى وجزاكم الله خيرا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فعقد نكاحك على المرأة الثانية صحيح، ولا يلزمك الوفاء بالشرط وهو طلاق زوجتك الأولى؛ لأنه شرط فاسد، ولك أن تراجع زوجتك إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة، فإن كانت قد انتهت عدتها فلك مراجعتها بعقد جديد بشروطه المعتبرة شرعا، والحديث الذي ذكرته في سؤالك بلفظ: (لا يحل نكاح امرأة بطلاق أختها) لم يرد بهذا اللفظ، وإنما الوارد ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد» إلى أن

стр. 14070

قال: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها (١) » رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد، وهذا لفظ البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز -

стр. 14071

الفتوى رقم (١٨٠٠٤) س: رجل متزوج فماتت هذه الزوجة، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة، فوفقه الله على هذا الزواج، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران بشروط، ومن ضمن هذه الشروط: إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقا باتا، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج.

стр. 14072

سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق؟ إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل، وإن كانت غير مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل؟ ج: لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وفي معناه أحاديث أخر. لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛ لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14073

الفتوى رقم (٧٣٤١) س: إنني تزوجت امرأة قبل حوالي ست سنوات، ولكونها يتيمة وذات خلق حسن ومعاملة رقيقة، فقد عاهدتها ألا أتزوج عليها إلا في إحدى ثلاث حالات: (الموت، الطلاق، عاهة مقعدة) وبمرور الوقت انتعش حالها ماديا: بيوت، مزرعة، أراض عقارية بالإضافة لكون علاقتنا الزوجية والعاطفية الأسرية أصبحت تمر بمرحلة خريفية مجدبة، وامتنعت كذلك أن تنتقل لتسكن بمنزلي لأنني لم أعد أشعر بالارتياح والهدوء بمنزلها، إضافة إلى أنها لم تنجب طيلة هذه الفترة، وأنا أفكر في الزواج من غيرها، وهي لا تعترض على ذلك، ولكن بقي مشكلة الخروج بسلام من عهد قطعته على نفسي، إنني حتى لو لم أفكر في الزواج فإن زوجتي متقدمة في السن، لم تعد قادرة على تأدية الحد الأدنى من حق الزوجية. أفيدوني أثابكم الله. ج: إذا كان الواقع ما ذكر، من تغير الأحوال عن حالها التي قطعت أنها لا تعترض على ذلك العهد من أجلها، فلا حرج عليك في الزواج وهي لا تزال في عصمتك، وعليك كفارة يمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14074

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٠٣٦) س٥: مما لا شك به أن الإسلام أباح تعدد الزوجات، فهل على الزوج أن يطلب رضا زوجته الأولى قبل الزواج بالثانية؟ ج٥: ليس بفرض على الزوج إذا أراد أن يتزوج ثانية أن يرضي زوجته الأولى، لكن من مكارم الأخلاق وحسن العشرة أن يطيب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر، وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول، وبما تيسر من المال إن احتاج الرضا إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

стр. 14075

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٣٢٢٩) س٥: شروط عقد الزواج هل إخفاء ظرف دنيوي (زواج سابق وأولاد) في الخاطب عن الولي يخل بشرط العقد إذا كانت المخطوبة قد علمت بذلك وموافقة على دينه ودنياه وخلقه؟ ج٥: إذا كانت المخطوبة قد علمت بظروف خاطبها الدنيوية، مثل كونه قد تزوج من قبل وطلق أو ماتت أو لا تزال
следующие страницы →